بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
ما مدى صحة حديث (تسموا بإسمي ولا تكنوا بكنيتي)
وهل هناك أحد من علماء الزيدية صرح بهذا الشئ
حديث تسموا بإسمي ولا تكنوا بكنيتي
حديث تسموا بإسمي ولا تكنوا بكنيتي
لا فتى الا علي لا سيف الا ذو الفقار


-
- ---
- مشاركات: 885
- اشترك في: الاثنين ديسمبر 01, 2003 1:02 am
- مكان: مصر المحمية بالحرامية
- اتصال:
وانا أيضا أريد من لديه معرفة بهذا الأمر أن يفيدنا فالمعروف في التاريخ تلقب الكثير من العلماء بأبي القاسم (كنية النبي صلوات الله عليه وآله ) ومن أهمهم أبا القاسم محمد بن علي بن أبي طالب .
الموت لأمريكا .... الموت لإسرائيل .. النصر للإسلام (عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله عز وجل )
((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب
((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب
السلام عليكم و رحمة الله
رأيت بحثا شاملا للسيد محمدرضا الحسيني الجلالي في خصوص الموضوع و في ضمن مقال باسم:
الكنية حقيقتها، وميزاتها وأثرها في الحضارة و العلوم الاسلامية
الكنية المكروهة:
قال العلامة في القواعد, في أحكام الولادة: فإذا كان اليوم السابع سماه، و كناه مستحبا... و لا يجمع بين «محمد» و«أبي القاسم»(104).
و قال الفاضل الهندي في شرحه: (و) يستحب أن (لا يجمع بين «محمد» و «أبي القاسم» للنهي، و التأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم، و حرمه ابن حمزة(105).
و قال الشهيدان: (و يكره الجمع بين كنيته) بضم الكاف (بأبي القاسم و تسميته محمدا)(106).
أقول: حكم الأكثر بالكراهة ، استنادا إلى رواية الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم ـ إذا كان الاسم: محمدا ـ(107) .
بحمل النهي الوارد على الكراهة.
و هو ظاهر القواعد حيث عبر بصيغة النهي فقال: «و لا يجمع» كما مر ، وبذلك نعرف أن ما جاء في «كشف اللثام» من شرحه بقوله: «و يستحب أن لا يجمع» غير تام. إذ هو تفسير لا يوافق عبارة العلامة المؤلف، معنى، و لا إعرابا:
فإن استحباب أن لا يجمع، لا يستلزم كراهة الجمع، مع أن «لا» للنهي و الفعل مجزوم في كلام العلامه و هي في الشرح للنفي والفعل منصوب بـ «أن».
و أما ابن حمزة ، فقد قال ـ في أحكام الولادة ، بعد أن عدد المستحبات والمكروهات ما لفظه : و المحظور واحد ، وهو الجمع بين التسمية بمحمد والكنية بأبي القاسم(108).
و الظاهر استناده إلى ظاهر النهي، اللازم حمله على الكراهة، كما هو واضح.
نعم، روي في الجعفريات ما نصه: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إني لا احل لاحد أن يتسمى باسمي، و لا يتكنى بكنيتي، إلا مولود لعلي من غير ابنتي فاطمة عليها السلام، فقد نحلته اسمي و كنيتي، و هو محمد بن علي.
قال جعفر بن محمد: لعلي: ابن الحنفية(109) .
أقول: لو أعرضنا عن المناقشة في الكتاب و سنده ، لزم حمله على الكراهة، لعين ما ذكر في الحديث السابق، و إلاّ فالإعراض عما ورد فيه من الحكم بالحرمة يوجب سقوطه.
هذا ما ورد من طرقنا في هذا الباب، و ما أثبته الأصحاب من الروايات في مصادر الحديث.
و أما العامة .
فقد رووا بأسانيد عديدة في صحاحهم و مسانيدهم و جوامعهم، ما يدل على المنع عن الجمع بين الاسم و الكنية، و أكثرها بلفظ: «تسموا باسمي، و لا تكنوا بكنيتي» كما رووا الترخيص في ذلك أيضا ، و وقع بينهم لرفع هذا التعارض اختلاف كبير .
و نحن نورد أولا ما ورد بطرقهم في الباب، ثم نذكر وجوه الجمع التي ذكروها، و ما نراه أوفق بالاعتبار منها، فنقول: قد وردت أحاديث ناهية عن التكنية بكنيته عليه السلام و هي التالية:
1 ـ قال ابن الأثير: أبوهريرة: إن رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم قال: تسموا باسمي و لا تكنوا بكنيتي.
هذه رواية البخاري ومسلم و أبي داود(110).
2 ـ و في اخرى : جابر بن عبد الله ، قال : ولد لرجل منا غلام فسماه «القاسم» فقلنا: لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه [و آله] و سلم، فقال: تسموا باسمي و لا تكنوا بكنيتي(111).
3 ـ و في اخرى لابي داود: عن جابر وحده: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، و من تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي(112).
و قد جمع الدولابي هذه الاحاديث في باب عنونه بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «تسموا باسمى و لا تكنوا بكنيتي» و أخرجها من طريق أبي هريرة و جابر و أنس(113).
4 ـ و عن محمد بن أنس بن فضالة الانصاري الظفري، قال: اتي بي ـ وأنا ابن اسبوعين ـ إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فمسح على رأسي، و قال: «سموه باسمي و لا تكنوه بكنيتي» و في الحديث: إنه شاب رأسه كله، فماشاب موضع يد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من رأسه(114).
5 ـ و عن محمد بن عمرو بن حزم: إنه تكنى بأبي القاسم: فسمعه ألانصار فقالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي».
قال: فحولت كنيتي ، فتكنيت بأبي عبد الملك(115).
و قد أصبحت مسألة الجمع بين اسم النبي « محمد » صلى الله عليه وآله وسلم وكنيته « أبيالقاسم» موردا للبحث. حتى ألف محمد بن عبدالرؤوف المناوي الحنفي (ت 1031) في ذلك كتابا باسم «الروض الباسم في الكلام على التكني بأبيالقاسم»(116).
و قد جعل ابن الأثير الجمع بين ذلك الاسم الشريف و تلك الكنية الكريمة من مختصات النبي صلى الله عليه و آله و سلم(117) .
لكن الصفدي اعترض عليه في ذلك طويلا ، ومما قال :
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي» مراده: لا يقال لاحد من امته: «محمد أبوالقاسم».
على أن الفقهاء اختلفوا في التكني بأبي القاسم، على ثلاثة مذاهب:
1 ـ فذهب الشافعي ـ و من وافقه ـ إلى أن لا يحق لاحد أن يكتني به، سواء كان اسمه محمدا، أو غيره.
2 ـ وذهب مالك إلى أنه يجوز التكني به لمن اسمه محمد ، ولغيره .
3 ـ وذهب بعضهم إلى أنه يجوز لمن لم يكن اسمه محمدا ، ولا يجوز لمن اسمه محمد .
قال الرافعي : يشبه هذا الثالث أن يكون أصح لان الناس ما زالوا يكتنون به في جميع الاعصار ولا إنكار .
قال الشيخ محيي الدين النووي: و هذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة لظاهر الحديث، لاطباق الناس على فعله، مع أن المكتنين به من الائمة الاعلام، و أهل الحل و العقد، و الذين يقتدى بهم في الدين.
و فيه تقوية لمذهب مالك في جوازه مطلقا.
و يكونون قد فهموا النصَّ مختصا بحياته صلى الله عليه و آله و سلم، لما هو مشهور من سبب النهي من اكتناء اليهود بأبي القاسم، و مناداتهم «يا أباالقاسم» طلبا للايذاء، و هذا المعنى قد زال. إنتهى.
قال الصفدي: قلت: و ممن تكنى بأبي القاسم: محمد بن الحنفية، يقال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لعلي عليه السلام: سيولد لك بعدي غلام، و قد نحلته اسمي و كنيتي(118).
و محمد بن أبي بكر، و محمد بن طلحة، و محمد بن سعد بن أبي وقاص، و محمد بن عبدالرحمن بن عوف، و محمد بن جعفربن أبي طالب، و محمد بن حاطب بن أبي بلتعة، و محمد بن الاحنف بن قيس(119).
أقول: في دلالة هذه الروايات على حرمة الجمع بين الاسم و الكنية نظر، لاجماع الامة على عدم التحريم.
و لو كانت نصا في الحرمة ، لما انعقد مثل هذا الاجماع.
و لو فرض دلالتها على حرمة الجمع، لزم تخصيص ذلك بعهد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، و عصره، و ذلك بالنظر إلى الامور التالية :
1 ـ ترخيص الرسول صلى الله عليه و آله و سلم الجمع بين اسم «محمد» و كنية «أبي القاسم».
و قد عنون الدولابي بابا بعنوان «رخصة النبي من الجمع بين اسمه و كنيته»(120) قال القاضي نعمان: نهى عن ذلك سائر الناس، ورخص فيه لعلي عليه السلام(121) .
و قد عرفنا في رواية «الجعفريات» استثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك التحريم ، بقوله: إني لا أحل لاحد أن يتسمى باسمي، و لا يتكنى بكنيتي ، إلا مولود لعلي عليه السلام من غير ابنتي فاطمة عليها السلام، فقد نحلته اسمي و كنيتي، و هو محمد بن علي(122).
و قد مرت عدة نصوص في فصل «العقائد» .
و هناك ترخيص آخر منه صلى الله عليه و آله و سلم للمهدي عليه السلام بالجمع بين اسمه و كنيته:
روى القاضي، قال: قال: المهدي من ولدي، يضاهي اسمه اسمي، و كنيته كنيتي» 123).
و قد عرفنا ـ في فصل «العقائد» ـ أن كنية المهدي عليه السلام هي «أبوالقاسم» و اسمه «محمد» .
2 ـ تكني كثير من أولاد الصحابة ممن اسمه «محمد» بأبي القاسم، و قد أورد أسماءهم الصفدي، و الدولابي(124) .
مع كون ذلك في مرأى من الصحابة و مسمع ، و منهم محمد بن أبي بكر ربيب أميرالمؤمنين عليه السلام و وليه .
و لا ريب أن سكوته عليه السلام عن ذلك تقرير لجوازه، فلاحظ.
3 ـ أن سبب المنع قد زال بانقضاء عهد النبوة ، كما عرفت في كلام النووي.
لكن ثبوت كون ذلك سببا محل تأمل، لعدم و روده بطريق واضح.
أقول: إن ملاحظة هذه الأمور تعطينا ظناً بأن المنع كان خاصا بعهده صلى الله عليه و آله و سلم، و أن الحرمة ـ على فرض ثبوتها ـ قد زالت بعده .
و يؤيد ذلك كله ـ قبل إجماع الاُمّة على عدم الحرمة ـ مادل على كراهة ذلك .
و لعل حكمة المنع في عصره هو الحد من اشتراك أحد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الاسم والكنية، لاداء ذلك إلى الاشتباه في النقل بين الرسول وبين ذلك المسمى والمكنى، وفي ذلك ما لا يخفى من التغرير والايقاع في الشبهة، فكان المنع من الجمع بين اسمه وكنيته لاحد من امته أفضل طريق لقطع ذلك التشابه.
و من الواضح اختصاص ذلك الاشتباه بعصره، و حال حياته صلى الله عليه و آله و سلم، و ارتفاعه بعد وفاته، فلا تبقى الحرمة.
لكن مقتضى «التأدب معه صلى الله عليه و آله و سلم» هو الامتناع عن الجمع بين اسمه و كنيته، كما عللت الكراهة بذلك(125).
و يؤيد ذلك أنا لم نجد أحدا من مشاهير الرواة و أعلام الامة، قد تسمى بمحمد، ممن كنيته أبوالقاسم.
___________
(104) قواعد الأحكام ـ المطبوع مع إيضاح الفوائد ـ 3/258.
(105) كشف اللثام : الجزء الأول ، القسم الثاني، ص 97.
(106) اللمعة الدمشقية و شرحها الروضة البهية 5/444 ، ومسالك الأفهام 1/461.
(107) الكافي 6/21 ح 15 ، و الصدوق في الخصال : 250 ح 117 ، والتهذيب للطوسي 7/239 ح 1، و وسائل الشيعة 15/131 ب 29 ، و رواه في دعائم الإسلام مرسلا 2/188 ح 683.
(108) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 315.
(109) الجعفريات ـ المطبوع باسم الأشعثيات ـ: 181 ـ 182.
(110) جامع الاُصول 1/277 ، ودلائل النبوة للبيهقي 1/162 ، و اللمع في أسباب الحديث للسيوطي: 218 رقم 83 ح 194، ومسند أحمد 2/391.
و انظر مصادر تخريج الحديث التالي.
(111) جامع الاُصول 2/278، و الكنى للدولابي 1/4 ـ 5، و اللمع للسيوطي: ح 195 عن البخاري، المناقب 4/226 ، الأدب 8/53 ومسلم ، الاداب 4/844 ، وأحمد 3 /301. (2/248) وأبوداود ، الأدب 2/588 وابن ماجة، الأدب 2/1320.
(112) جامع الاُصول 1/279.
(113) الكنى والأسماء للدولابي 1/4 ـ 5 ومجمع الزوائد للهيثمي : 8/48.
(114) دلائل النبوة للبيهقي 6/214.
(115) الكنى للدولابي
(116) يوجد الكتاب في الظاهرية في المجموع 3863 عام ، مجاميع 127 ، كما في فهرس مجاميع الظاهرية : 673.
(117 ) المثل السائر 1/67 .
(118) جامع الاُصول، لابن الأثير 1 / 280 .
(119) نصرة الثائر: 3 ـ 75، و انظر: كلام النواوي، و الرافعي، في الاذكار النواوية و شرحه الفتوحات الربانية 6/148 ـ 154.
(120) الكنى و الأسماء ، للدولابي 1/5 ـ 6.
(121) دعائم الاسلام 2/188 ح 683.
(122) الاشعثيات 182 ـ 191.
(123) دعائم الاسلام 2/188 ح 683.
(124) نصرة الثائر: 3 ـ 75، والكنى والاسماء 1/6.
تجدون المقالة على الرابط التالي:
http://www.rafed.net/books/turathona/17/001.html
رأيت بحثا شاملا للسيد محمدرضا الحسيني الجلالي في خصوص الموضوع و في ضمن مقال باسم:
الكنية حقيقتها، وميزاتها وأثرها في الحضارة و العلوم الاسلامية
الكنية المكروهة:
قال العلامة في القواعد, في أحكام الولادة: فإذا كان اليوم السابع سماه، و كناه مستحبا... و لا يجمع بين «محمد» و«أبي القاسم»(104).
و قال الفاضل الهندي في شرحه: (و) يستحب أن (لا يجمع بين «محمد» و «أبي القاسم» للنهي، و التأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم، و حرمه ابن حمزة(105).
و قال الشهيدان: (و يكره الجمع بين كنيته) بضم الكاف (بأبي القاسم و تسميته محمدا)(106).
أقول: حكم الأكثر بالكراهة ، استنادا إلى رواية الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم ـ إذا كان الاسم: محمدا ـ(107) .
بحمل النهي الوارد على الكراهة.
و هو ظاهر القواعد حيث عبر بصيغة النهي فقال: «و لا يجمع» كما مر ، وبذلك نعرف أن ما جاء في «كشف اللثام» من شرحه بقوله: «و يستحب أن لا يجمع» غير تام. إذ هو تفسير لا يوافق عبارة العلامة المؤلف، معنى، و لا إعرابا:
فإن استحباب أن لا يجمع، لا يستلزم كراهة الجمع، مع أن «لا» للنهي و الفعل مجزوم في كلام العلامه و هي في الشرح للنفي والفعل منصوب بـ «أن».
و أما ابن حمزة ، فقد قال ـ في أحكام الولادة ، بعد أن عدد المستحبات والمكروهات ما لفظه : و المحظور واحد ، وهو الجمع بين التسمية بمحمد والكنية بأبي القاسم(108).
و الظاهر استناده إلى ظاهر النهي، اللازم حمله على الكراهة، كما هو واضح.
نعم، روي في الجعفريات ما نصه: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إني لا احل لاحد أن يتسمى باسمي، و لا يتكنى بكنيتي، إلا مولود لعلي من غير ابنتي فاطمة عليها السلام، فقد نحلته اسمي و كنيتي، و هو محمد بن علي.
قال جعفر بن محمد: لعلي: ابن الحنفية(109) .
أقول: لو أعرضنا عن المناقشة في الكتاب و سنده ، لزم حمله على الكراهة، لعين ما ذكر في الحديث السابق، و إلاّ فالإعراض عما ورد فيه من الحكم بالحرمة يوجب سقوطه.
هذا ما ورد من طرقنا في هذا الباب، و ما أثبته الأصحاب من الروايات في مصادر الحديث.
و أما العامة .
فقد رووا بأسانيد عديدة في صحاحهم و مسانيدهم و جوامعهم، ما يدل على المنع عن الجمع بين الاسم و الكنية، و أكثرها بلفظ: «تسموا باسمي، و لا تكنوا بكنيتي» كما رووا الترخيص في ذلك أيضا ، و وقع بينهم لرفع هذا التعارض اختلاف كبير .
و نحن نورد أولا ما ورد بطرقهم في الباب، ثم نذكر وجوه الجمع التي ذكروها، و ما نراه أوفق بالاعتبار منها، فنقول: قد وردت أحاديث ناهية عن التكنية بكنيته عليه السلام و هي التالية:
1 ـ قال ابن الأثير: أبوهريرة: إن رسول الله صلى الله عليه [و آله] و سلم قال: تسموا باسمي و لا تكنوا بكنيتي.
هذه رواية البخاري ومسلم و أبي داود(110).
2 ـ و في اخرى : جابر بن عبد الله ، قال : ولد لرجل منا غلام فسماه «القاسم» فقلنا: لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه [و آله] و سلم، فقال: تسموا باسمي و لا تكنوا بكنيتي(111).
3 ـ و في اخرى لابي داود: عن جابر وحده: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، و من تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي(112).
و قد جمع الدولابي هذه الاحاديث في باب عنونه بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «تسموا باسمى و لا تكنوا بكنيتي» و أخرجها من طريق أبي هريرة و جابر و أنس(113).
4 ـ و عن محمد بن أنس بن فضالة الانصاري الظفري، قال: اتي بي ـ وأنا ابن اسبوعين ـ إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فمسح على رأسي، و قال: «سموه باسمي و لا تكنوه بكنيتي» و في الحديث: إنه شاب رأسه كله، فماشاب موضع يد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من رأسه(114).
5 ـ و عن محمد بن عمرو بن حزم: إنه تكنى بأبي القاسم: فسمعه ألانصار فقالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي».
قال: فحولت كنيتي ، فتكنيت بأبي عبد الملك(115).
و قد أصبحت مسألة الجمع بين اسم النبي « محمد » صلى الله عليه وآله وسلم وكنيته « أبيالقاسم» موردا للبحث. حتى ألف محمد بن عبدالرؤوف المناوي الحنفي (ت 1031) في ذلك كتابا باسم «الروض الباسم في الكلام على التكني بأبيالقاسم»(116).
و قد جعل ابن الأثير الجمع بين ذلك الاسم الشريف و تلك الكنية الكريمة من مختصات النبي صلى الله عليه و آله و سلم(117) .
لكن الصفدي اعترض عليه في ذلك طويلا ، ومما قال :
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي» مراده: لا يقال لاحد من امته: «محمد أبوالقاسم».
على أن الفقهاء اختلفوا في التكني بأبي القاسم، على ثلاثة مذاهب:
1 ـ فذهب الشافعي ـ و من وافقه ـ إلى أن لا يحق لاحد أن يكتني به، سواء كان اسمه محمدا، أو غيره.
2 ـ وذهب مالك إلى أنه يجوز التكني به لمن اسمه محمد ، ولغيره .
3 ـ وذهب بعضهم إلى أنه يجوز لمن لم يكن اسمه محمدا ، ولا يجوز لمن اسمه محمد .
قال الرافعي : يشبه هذا الثالث أن يكون أصح لان الناس ما زالوا يكتنون به في جميع الاعصار ولا إنكار .
قال الشيخ محيي الدين النووي: و هذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة لظاهر الحديث، لاطباق الناس على فعله، مع أن المكتنين به من الائمة الاعلام، و أهل الحل و العقد، و الذين يقتدى بهم في الدين.
و فيه تقوية لمذهب مالك في جوازه مطلقا.
و يكونون قد فهموا النصَّ مختصا بحياته صلى الله عليه و آله و سلم، لما هو مشهور من سبب النهي من اكتناء اليهود بأبي القاسم، و مناداتهم «يا أباالقاسم» طلبا للايذاء، و هذا المعنى قد زال. إنتهى.
قال الصفدي: قلت: و ممن تكنى بأبي القاسم: محمد بن الحنفية، يقال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال لعلي عليه السلام: سيولد لك بعدي غلام، و قد نحلته اسمي و كنيتي(118).
و محمد بن أبي بكر، و محمد بن طلحة، و محمد بن سعد بن أبي وقاص، و محمد بن عبدالرحمن بن عوف، و محمد بن جعفربن أبي طالب، و محمد بن حاطب بن أبي بلتعة، و محمد بن الاحنف بن قيس(119).
أقول: في دلالة هذه الروايات على حرمة الجمع بين الاسم و الكنية نظر، لاجماع الامة على عدم التحريم.
و لو كانت نصا في الحرمة ، لما انعقد مثل هذا الاجماع.
و لو فرض دلالتها على حرمة الجمع، لزم تخصيص ذلك بعهد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، و عصره، و ذلك بالنظر إلى الامور التالية :
1 ـ ترخيص الرسول صلى الله عليه و آله و سلم الجمع بين اسم «محمد» و كنية «أبي القاسم».
و قد عنون الدولابي بابا بعنوان «رخصة النبي من الجمع بين اسمه و كنيته»(120) قال القاضي نعمان: نهى عن ذلك سائر الناس، ورخص فيه لعلي عليه السلام(121) .
و قد عرفنا في رواية «الجعفريات» استثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك التحريم ، بقوله: إني لا أحل لاحد أن يتسمى باسمي، و لا يتكنى بكنيتي ، إلا مولود لعلي عليه السلام من غير ابنتي فاطمة عليها السلام، فقد نحلته اسمي و كنيتي، و هو محمد بن علي(122).
و قد مرت عدة نصوص في فصل «العقائد» .
و هناك ترخيص آخر منه صلى الله عليه و آله و سلم للمهدي عليه السلام بالجمع بين اسمه و كنيته:
روى القاضي، قال: قال: المهدي من ولدي، يضاهي اسمه اسمي، و كنيته كنيتي» 123).
و قد عرفنا ـ في فصل «العقائد» ـ أن كنية المهدي عليه السلام هي «أبوالقاسم» و اسمه «محمد» .
2 ـ تكني كثير من أولاد الصحابة ممن اسمه «محمد» بأبي القاسم، و قد أورد أسماءهم الصفدي، و الدولابي(124) .
مع كون ذلك في مرأى من الصحابة و مسمع ، و منهم محمد بن أبي بكر ربيب أميرالمؤمنين عليه السلام و وليه .
و لا ريب أن سكوته عليه السلام عن ذلك تقرير لجوازه، فلاحظ.
3 ـ أن سبب المنع قد زال بانقضاء عهد النبوة ، كما عرفت في كلام النووي.
لكن ثبوت كون ذلك سببا محل تأمل، لعدم و روده بطريق واضح.
أقول: إن ملاحظة هذه الأمور تعطينا ظناً بأن المنع كان خاصا بعهده صلى الله عليه و آله و سلم، و أن الحرمة ـ على فرض ثبوتها ـ قد زالت بعده .
و يؤيد ذلك كله ـ قبل إجماع الاُمّة على عدم الحرمة ـ مادل على كراهة ذلك .
و لعل حكمة المنع في عصره هو الحد من اشتراك أحد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الاسم والكنية، لاداء ذلك إلى الاشتباه في النقل بين الرسول وبين ذلك المسمى والمكنى، وفي ذلك ما لا يخفى من التغرير والايقاع في الشبهة، فكان المنع من الجمع بين اسمه وكنيته لاحد من امته أفضل طريق لقطع ذلك التشابه.
و من الواضح اختصاص ذلك الاشتباه بعصره، و حال حياته صلى الله عليه و آله و سلم، و ارتفاعه بعد وفاته، فلا تبقى الحرمة.
لكن مقتضى «التأدب معه صلى الله عليه و آله و سلم» هو الامتناع عن الجمع بين اسمه و كنيته، كما عللت الكراهة بذلك(125).
و يؤيد ذلك أنا لم نجد أحدا من مشاهير الرواة و أعلام الامة، قد تسمى بمحمد، ممن كنيته أبوالقاسم.
___________
(104) قواعد الأحكام ـ المطبوع مع إيضاح الفوائد ـ 3/258.
(105) كشف اللثام : الجزء الأول ، القسم الثاني، ص 97.
(106) اللمعة الدمشقية و شرحها الروضة البهية 5/444 ، ومسالك الأفهام 1/461.
(107) الكافي 6/21 ح 15 ، و الصدوق في الخصال : 250 ح 117 ، والتهذيب للطوسي 7/239 ح 1، و وسائل الشيعة 15/131 ب 29 ، و رواه في دعائم الإسلام مرسلا 2/188 ح 683.
(108) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 315.
(109) الجعفريات ـ المطبوع باسم الأشعثيات ـ: 181 ـ 182.
(110) جامع الاُصول 1/277 ، ودلائل النبوة للبيهقي 1/162 ، و اللمع في أسباب الحديث للسيوطي: 218 رقم 83 ح 194، ومسند أحمد 2/391.
و انظر مصادر تخريج الحديث التالي.
(111) جامع الاُصول 2/278، و الكنى للدولابي 1/4 ـ 5، و اللمع للسيوطي: ح 195 عن البخاري، المناقب 4/226 ، الأدب 8/53 ومسلم ، الاداب 4/844 ، وأحمد 3 /301. (2/248) وأبوداود ، الأدب 2/588 وابن ماجة، الأدب 2/1320.
(112) جامع الاُصول 1/279.
(113) الكنى والأسماء للدولابي 1/4 ـ 5 ومجمع الزوائد للهيثمي : 8/48.
(114) دلائل النبوة للبيهقي 6/214.
(115) الكنى للدولابي
(116) يوجد الكتاب في الظاهرية في المجموع 3863 عام ، مجاميع 127 ، كما في فهرس مجاميع الظاهرية : 673.
(117 ) المثل السائر 1/67 .
(118) جامع الاُصول، لابن الأثير 1 / 280 .
(119) نصرة الثائر: 3 ـ 75، و انظر: كلام النواوي، و الرافعي، في الاذكار النواوية و شرحه الفتوحات الربانية 6/148 ـ 154.
(120) الكنى و الأسماء ، للدولابي 1/5 ـ 6.
(121) دعائم الاسلام 2/188 ح 683.
(122) الاشعثيات 182 ـ 191.
(123) دعائم الاسلام 2/188 ح 683.
(124) نصرة الثائر: 3 ـ 75، والكنى والاسماء 1/6.
تجدون المقالة على الرابط التالي:
http://www.rafed.net/books/turathona/17/001.html
لن تنالوا خيراً لا يناله أهلُ بيتِ نبيكم ولا أصبتم فضلاً إلا أصابوه (الامام زيد بن علي)