أعرف أن كثيرا من علماء الإسلام يقول بحرمة الزكاة للهاشميين... وأعرف أيضا أن هناك بعض من علماء الزيدية يقول بجواز أخذهم لها إذا كانت من هاشمي آخر. وعلى هذا لدي ثلاثة أسئلة أرجو الرد عليها ممن له القدرة على ذلك:
أولا: ما هي أدلة القائلين بالحرمة المطلقة رغم أن الآية تنص على أحقية كل فقير للزكاة بغض النظر عن نسبه؟
ثانيا: هل هناك من علماء الإسلام من يقول بجوازها لهم على الإطلاق؟
ثالثا: ما هي حيثيات فتوى من قال بالجواز إذا كانت من هاشمي آخر.
وصنف عليهم حرمت آل هاشمٍ ** كذاك مواليهم جميعاً كهؤلاء
أخي الكريم , الزكاة في القرآن الكريم لم يذكر الله تعالى حدها ولا قدرها ولا كيفيتها ولا وقتها ولا شروطها ولا على من تجب تماماً كالصلاة . وإنما جاءت تفاصيلها الحادة والمقيدة والمخصصة والشارطة في السنة النبوية المطهرة .
وقد استدل العلماء على مانع الانتساب لآل البيت الأكرمين من حل الزكاة بما جاء في الأحاديث الصحيحة (لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد) , (كخ كخ إنّا لا نأكل الصدقة) , .. إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة الورود حتى صارت دلالة من دلالات النبوة كما في قصة إسلام سلمان الفارسي .. أما الدلالة فقد قطع بدلالتها غير دلالة الأمر بالترك , دلالتان : دلالة فعله صلى الله عليه وآله وسلم , ودلالة تعليله النهي بقوله (إنما هي غُسالة أوساخ الناس). وهما من أبلغ الدلالات المؤكدة لكونها قرائن لا تثبت إلا بعد ثبوت الأصل وهو النهي هنا.
وللعلامة السيد ابن الأمير الصنعاني رسالة سماها (حل العقال) كسرها في الرد على العلامة السيد الحسن الجلال الذي جوّز الزكاة للهاشمي بحجج واهية مخالفاً الأدلة والإجماع . وقد ذيلها الأمير برسالة (ذيل حل العقال) , ورد عليه أيضاً في حاشية منحة الغفار على ضوء النهار .. وكلها فوائد مشحونة تبحث في نفس سؤالك فراجعها.
أما من جوّز الصدقة للهاشمي من هاشمي آخر : فاستدل بما رواه الحافظ الحاكم في علوم الحديث بإسناد مسلسل بالهاشميين أن سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : يا رسول الله إنك حرمتَ علينا صدقات الناس فهل تحل صدقات بعضنا لبعض؟. قال صلى الله عليه وآله وسلم : (نعم). لكنه حديث منقطع وفيه مجاهيل.