تأملٌ وحوار عن عقيدة التقيه في الفكر الإمامي الإثناعشري
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2274
- اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
- مكان: صنعاء
- اتصال:
تأملٌ وحوار عن عقيدة التقيه في الفكر الإمامي الإثناعشري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى ، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى .
إخواني جميعاً ،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجدنا خلال الحوارات والنقاشات التي دارت بيننا وبين الإخوه الإماميه المشتركون معنا هنا في مجالس آل محمد ، عدم التفاهم والإتفاق في مفهوم التقيه وحالات إستخدامها .
فالإماميه ترى أن الأنبياء والأئمه صلوات الله عليهم إستخدموا التقيه ، بينما الزيديه تنكر ذلك .
والإماميه ترى أن عدم خروج بعض أهل البيت ( ع ) على الظلم دليلٌ على إستخدامهم التقيه ، بينما ترى الزيديه أن الحالات التي لم يخرج فيها أهل البيت ( ع ) على الظلم لا يعني التقيه ( بالمفهوم الإمامي ) .
و و و ..................... الكثير من الإختلافات في ذلك .
لذلك وجدت أن نقاش موضوع التقيه هو أهم شيئ يجب نقاشه وذلك لكشف النقاب عن حقيقة مفهوم التقيه ومشروعيتها ، ولمعرفة ما يصح الإستدلال به على أنه تقيه ،وما لا يصح الإستدلال به على أن تقيه .
فأرجوا ممن يرغب في الدخول في هذا الحوار ، الإلتزام بما يلي :-
1_ طرح متسلسل لنقاط الحوار .
2_ عدم القفز من نقطه حتى يتم الإنتهاء منها .
3_ عدم الخروج إلى مواضيع أخرى من عقائد الإماميه التي لا ترتبط بالنقطه المطروحه .
4_ التحلي بالأسلوب الهادئ المنظم للحوار ، حتى نخرج للنتيجه المبتغاه .
5_ عدم الإستهزاء أو الإستخفاف بالطرف الآخر في إستنكار أي طرح منه . والرد على ذلك الطرح بالأدله ( سواء بنصوص أو بمشاهدات من الواقع التاريخي ) .
ونرحب بالجميع للدخول في هذا الحوار .
والله وحده من وراء القصد .
الحمد لله وكفى ، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى .
إخواني جميعاً ،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجدنا خلال الحوارات والنقاشات التي دارت بيننا وبين الإخوه الإماميه المشتركون معنا هنا في مجالس آل محمد ، عدم التفاهم والإتفاق في مفهوم التقيه وحالات إستخدامها .
فالإماميه ترى أن الأنبياء والأئمه صلوات الله عليهم إستخدموا التقيه ، بينما الزيديه تنكر ذلك .
والإماميه ترى أن عدم خروج بعض أهل البيت ( ع ) على الظلم دليلٌ على إستخدامهم التقيه ، بينما ترى الزيديه أن الحالات التي لم يخرج فيها أهل البيت ( ع ) على الظلم لا يعني التقيه ( بالمفهوم الإمامي ) .
و و و ..................... الكثير من الإختلافات في ذلك .
لذلك وجدت أن نقاش موضوع التقيه هو أهم شيئ يجب نقاشه وذلك لكشف النقاب عن حقيقة مفهوم التقيه ومشروعيتها ، ولمعرفة ما يصح الإستدلال به على أنه تقيه ،وما لا يصح الإستدلال به على أن تقيه .
فأرجوا ممن يرغب في الدخول في هذا الحوار ، الإلتزام بما يلي :-
1_ طرح متسلسل لنقاط الحوار .
2_ عدم القفز من نقطه حتى يتم الإنتهاء منها .
3_ عدم الخروج إلى مواضيع أخرى من عقائد الإماميه التي لا ترتبط بالنقطه المطروحه .
4_ التحلي بالأسلوب الهادئ المنظم للحوار ، حتى نخرج للنتيجه المبتغاه .
5_ عدم الإستهزاء أو الإستخفاف بالطرف الآخر في إستنكار أي طرح منه . والرد على ذلك الطرح بالأدله ( سواء بنصوص أو بمشاهدات من الواقع التاريخي ) .
ونرحب بالجميع للدخول في هذا الحوار .
والله وحده من وراء القصد .
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2274
- اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
- مكان: صنعاء
- اتصال:
النـقـطه الأولى :-
النقطه الأولى :-
ما تعريف التقيه لغةً وإصطلاحاً ؟؟؟؟
وما تعريف الإكراه لغةً وإصطلاحاً ؟؟؟؟
وما علاقة التقيه بالإكراه ؟؟؟؟
ما تعريف التقيه لغةً وإصطلاحاً ؟؟؟؟
وما تعريف الإكراه لغةً وإصطلاحاً ؟؟؟؟
وما علاقة التقيه بالإكراه ؟؟؟؟
بسم الله الرّحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله ...........
أشكُرْ الأخ المتوكل .... أعلا الله مقامَه ودرجاته ....
إذ وضعَ لهذا الموضوع رابطاً خاصاً ذا شروطٍ علمية ، وإنشاء الله نلتزمُ بها قدر الإمكان .
======
[ أولا : لن أذكر إسم المصادر هنا لكي يكون الموضوع منسقاً ، بمعنى من أين أخذت التغعيف اللغوي والتعريف الإصطلاحي و... ، إلاّ إذا اختلفنا حول نقطة ما ، فسنذكر المصدر ، بمعنى سنذكُرُه عند الحاجة ، وإن كنت قد اعتمدتُ في الغالب على كتاب التقيّة في المفهوم الإسلامي الصادر عن مؤسسة الرسالة ]
فنقول :
بسم الله الرحمن الرحيم
[ التقيّة ]
التقيّة لغةً :
اسم مصدر ل " توقى " و " اتقى " ، تقول : توقيت الشيء ، واتقيته ، وتقيته ، تقى وتقية ، أي حذرته .
وقد تُعرّفُ لغةً بـ:
الحيطة والحذر من الضرر والتوقي منه ، والتقية والتقاة بمعنى واحد ، قال تعالى : { إلا أن تتقوا منهم تقاة } أي : تقية ، بالاتفاق .
التقيّة اصطلاحاً :
- قال الشيخ المفيد ( ت413 هـ) هي عبارة عن : ( كتمان الحق ، وستر الإعتقاد فيه ، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين والدنيا )
- قال الشيخ الأنصاري ( ت 1282 ه ) هي عبارة عن: ( الحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق )
- قال العلامة المظفري : إن التقية من الوقاية ، فهي جنة تدرأ بها المخاوف والأخطار ، أي أن الغرض من التقية أن يحافظ المرء على عرضه أو نفسه أو ماله ، مخافة عدو ، فيظهر غير ما يضمر ، فهي إذن مداراة وكتمان ، وتظاهر بما ليس هو الحقيقة ، فمن كان على دين أو مذهب ثم لم يستطيع أن يظهر دينه أو مذهبه ، فيتظاهر بغيره ، فذلك تقية .
[ الإكراه ]
الإكراه لغةً :
مأخوذ من الفعل ( كره ) ، والاسم : ( الكره ) ويرادُ بِهِ كل ما أكْرَهَكَ غُيرُكَ عَلَيْه ، بمعنى : أَقْهَرُكَ عَلَيه .
الإكراه اصطلاحاً :
- قال التفتازاني بأنه : ( حَمْل الغير على أن يَفعلَ ما لا يَرضَاه ، ولا يَخْتَارُ مُبَاشَرَته لَو خُلِّيَ ونَفْسُه )
- قال الشيخ الأنصاري بأنّه : (حَمْل الغير على ما يكرهه )
[ علاقة التقيّة بالإكراه ]
شروط الإكراه :
1- المُكْرِه : وهُو مَنْ يَصدُرُ مِنْه التّهديد والوعيد ، ويُشْتَرَطُ فِيهِ أنْ يَكُونَ قَادراً على تنفيذ تَهدِيدِه ووعيدِه بِحقِّ مَن يَكرَهَهْ ، وإلاَّ فَمَع عْجْزِه عن ذلك يسقُطُ الإكراه .
2- المُكْرَهْ : وهُو مَن يَقعُ عَليه التّهديدُ والوعيد ، ويُشتَرَطُ هُنَا أنْ يَكُونَ المُكْرَهُ مُتَأكِّداً أو ضاناً بِحصول الضّررِ على نَفسِه أو مَالِه أو عِرضِه أو على إخوانِه أو دِينِه فيما لو لَمْ يَأتَمِرْ بَأمْرِ المُكْرِهْ .
3- المُكْرَه بِه : وَهُو نوعُ الضّررِ المُتوَعَّدِ بِه المُكْرَهْ ، سَواءٌ كَان ذلك الضّررُ مُتَعلّقاً بِنَفسِهِ أو مَالِه أو عِرضِه أو إخوانِه المؤمنين ، أو دِينِه .
وأمَّا لَو لمَ يَتَّصِلْ الضَّررُ بِنَفْسِ المُكْرَهْ ولا بمالِه ولا بِعرضِه ، ولا بِإخوانِه ، ولا بِدينِه ، ولا بمن تَربِطُهُ مَعَهُم حتى صلة الإسلام ، فَهُنَا لا إِكْرَاه .
4- المُكْرَه عَلَيْه : وهُو نَوعُ ما يُرَادُ تَنْفِيذُهُ مِنَ المُكْرَهْ ، سَواءٌ كانَ كَلاماً أو فِعلاً . وَيُشْتَرَطُ فيه أنْ لا يَكونَ الضّرَرُ النَّاتجُ عَنْهُ أَكْبَرُ مِن الضَّرَرِ المُتَوَعَّدِ بِه [ من قِبَلِ ] المُكْرِهْ ، وكَذَلِكَ أنْ يَكونَ مِمَّا يُحْرمُ تَعاطِيه عَلَى المُكْرَهْ .
ومثالُه :
أن يُكْرَهَ الإنسان على ارتكاب جريمة الزنا ، وإلاّ أُخِذَت بَعضُ أمْوَالِهْ .
أو أنْ يَشْهَدَ زُوراً على برئ ، وإلاَّ فُصِلَ مِن وَظِيفَتِه .
ففي مثل هاتين الصورتين ونظائرهما لا يجوزُ الإقدام على التنفيذ . لاختلال الركن الرابع من أركان الإكراه .
كَمَا يُشْتَرطُ أيضاً في هذا الرّكْن أن يكونَ الإتيانُ بِهِ مُنْجياً مِن الضّرر، بمعنى أن يَحصُلَ من إتيانِ المُكْرَهِ عَلَيهِ الخَلاصُ مِنَ الشَّرِ المُتَوعَّدِ بِهْ ، وأمَّا لو عَلِمَ المُكْرَهُ بِأنَّه لا نَجَاةَ لَهُ مِمَّا هُدِّدَ بِه حَتَّى مَع الإتيانِ بما أُمِرَ فَلا إكراهَ هُنَا .
[ ماهيَ علاقة التقيّة بالإكراه ]
نقولُ أنّهما متلازمتان ، إذ لا تقيّة بدون إكراه .
[ فيمَ تحصلْ التقيّة وفيمَ لا تُحْصُل ]
يقول الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام :
إنها عندنا ( أي عند الزيدية ) تجوزُ لمن خَافَ أن تُضربَ رَقَبَتُه، أو يُهتَكُ مَالُه وأهلُه، فَيُكْرَهُ عَلَى إظْهَارِ كَلِمَةٍ يَتَأوّلُ فيها، ويَدْفَعُ بِهَا [عن] نَفْسِه، لا يَكُونُ فِيهَا إضْلالٌ لأحَدْ، ولا إهلاكٌ لِمُسلِم، ولا هَتكٍ لِحُرْمة، ولا فَتْوَى بِغَير الحقّ، وإنَّمَا يَكونُ ذَلِكَ فِيمَا دَلِيلُهُ وَاضِحْ، فَلا يَكونُ كَلامُ المُتّقِي فَاتِناً لِمَنْ سَمِعَه، لأنَّهُ يَتَمكّنُ من الوُصُولِ إلى العِلْمِ بِنَظَرِه، كَمَن يُكْرَهُ مَثَلاً عَلَى القَولِ بأنَّ اللَّهَ تعالى ثَالثُ ثَلاثة، فَيقٌولٌ هِذِه الكَلِمَة وفِي ضَمِيرِه عِندَكُمْ وعَلَى قَولِكُم، والدَّلِيلُ واضحٌ بِإبطَالِ التَّثلِيثِ والشَّهَادَةِ بالوَحْدانِيَّة.
=========
تحيّاتي
اللهم صل على محمد وعلى آله ...........
أشكُرْ الأخ المتوكل .... أعلا الله مقامَه ودرجاته ....
إذ وضعَ لهذا الموضوع رابطاً خاصاً ذا شروطٍ علمية ، وإنشاء الله نلتزمُ بها قدر الإمكان .
======
[ أولا : لن أذكر إسم المصادر هنا لكي يكون الموضوع منسقاً ، بمعنى من أين أخذت التغعيف اللغوي والتعريف الإصطلاحي و... ، إلاّ إذا اختلفنا حول نقطة ما ، فسنذكر المصدر ، بمعنى سنذكُرُه عند الحاجة ، وإن كنت قد اعتمدتُ في الغالب على كتاب التقيّة في المفهوم الإسلامي الصادر عن مؤسسة الرسالة ]
فنقول :
بسم الله الرحمن الرحيم
[ التقيّة ]
التقيّة لغةً :
اسم مصدر ل " توقى " و " اتقى " ، تقول : توقيت الشيء ، واتقيته ، وتقيته ، تقى وتقية ، أي حذرته .
وقد تُعرّفُ لغةً بـ:
الحيطة والحذر من الضرر والتوقي منه ، والتقية والتقاة بمعنى واحد ، قال تعالى : { إلا أن تتقوا منهم تقاة } أي : تقية ، بالاتفاق .
التقيّة اصطلاحاً :
- قال الشيخ المفيد ( ت413 هـ) هي عبارة عن : ( كتمان الحق ، وستر الإعتقاد فيه ، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين والدنيا )
- قال الشيخ الأنصاري ( ت 1282 ه ) هي عبارة عن: ( الحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق )
- قال العلامة المظفري : إن التقية من الوقاية ، فهي جنة تدرأ بها المخاوف والأخطار ، أي أن الغرض من التقية أن يحافظ المرء على عرضه أو نفسه أو ماله ، مخافة عدو ، فيظهر غير ما يضمر ، فهي إذن مداراة وكتمان ، وتظاهر بما ليس هو الحقيقة ، فمن كان على دين أو مذهب ثم لم يستطيع أن يظهر دينه أو مذهبه ، فيتظاهر بغيره ، فذلك تقية .
[ الإكراه ]
الإكراه لغةً :
مأخوذ من الفعل ( كره ) ، والاسم : ( الكره ) ويرادُ بِهِ كل ما أكْرَهَكَ غُيرُكَ عَلَيْه ، بمعنى : أَقْهَرُكَ عَلَيه .
الإكراه اصطلاحاً :
- قال التفتازاني بأنه : ( حَمْل الغير على أن يَفعلَ ما لا يَرضَاه ، ولا يَخْتَارُ مُبَاشَرَته لَو خُلِّيَ ونَفْسُه )
- قال الشيخ الأنصاري بأنّه : (حَمْل الغير على ما يكرهه )
[ علاقة التقيّة بالإكراه ]
شروط الإكراه :
1- المُكْرِه : وهُو مَنْ يَصدُرُ مِنْه التّهديد والوعيد ، ويُشْتَرَطُ فِيهِ أنْ يَكُونَ قَادراً على تنفيذ تَهدِيدِه ووعيدِه بِحقِّ مَن يَكرَهَهْ ، وإلاَّ فَمَع عْجْزِه عن ذلك يسقُطُ الإكراه .
2- المُكْرَهْ : وهُو مَن يَقعُ عَليه التّهديدُ والوعيد ، ويُشتَرَطُ هُنَا أنْ يَكُونَ المُكْرَهُ مُتَأكِّداً أو ضاناً بِحصول الضّررِ على نَفسِه أو مَالِه أو عِرضِه أو على إخوانِه أو دِينِه فيما لو لَمْ يَأتَمِرْ بَأمْرِ المُكْرِهْ .
3- المُكْرَه بِه : وَهُو نوعُ الضّررِ المُتوَعَّدِ بِه المُكْرَهْ ، سَواءٌ كَان ذلك الضّررُ مُتَعلّقاً بِنَفسِهِ أو مَالِه أو عِرضِه أو إخوانِه المؤمنين ، أو دِينِه .
وأمَّا لَو لمَ يَتَّصِلْ الضَّررُ بِنَفْسِ المُكْرَهْ ولا بمالِه ولا بِعرضِه ، ولا بِإخوانِه ، ولا بِدينِه ، ولا بمن تَربِطُهُ مَعَهُم حتى صلة الإسلام ، فَهُنَا لا إِكْرَاه .
4- المُكْرَه عَلَيْه : وهُو نَوعُ ما يُرَادُ تَنْفِيذُهُ مِنَ المُكْرَهْ ، سَواءٌ كانَ كَلاماً أو فِعلاً . وَيُشْتَرَطُ فيه أنْ لا يَكونَ الضّرَرُ النَّاتجُ عَنْهُ أَكْبَرُ مِن الضَّرَرِ المُتَوَعَّدِ بِه [ من قِبَلِ ] المُكْرِهْ ، وكَذَلِكَ أنْ يَكونَ مِمَّا يُحْرمُ تَعاطِيه عَلَى المُكْرَهْ .
ومثالُه :
أن يُكْرَهَ الإنسان على ارتكاب جريمة الزنا ، وإلاّ أُخِذَت بَعضُ أمْوَالِهْ .
أو أنْ يَشْهَدَ زُوراً على برئ ، وإلاَّ فُصِلَ مِن وَظِيفَتِه .
ففي مثل هاتين الصورتين ونظائرهما لا يجوزُ الإقدام على التنفيذ . لاختلال الركن الرابع من أركان الإكراه .
كَمَا يُشْتَرطُ أيضاً في هذا الرّكْن أن يكونَ الإتيانُ بِهِ مُنْجياً مِن الضّرر، بمعنى أن يَحصُلَ من إتيانِ المُكْرَهِ عَلَيهِ الخَلاصُ مِنَ الشَّرِ المُتَوعَّدِ بِهْ ، وأمَّا لو عَلِمَ المُكْرَهُ بِأنَّه لا نَجَاةَ لَهُ مِمَّا هُدِّدَ بِه حَتَّى مَع الإتيانِ بما أُمِرَ فَلا إكراهَ هُنَا .
[ ماهيَ علاقة التقيّة بالإكراه ]
نقولُ أنّهما متلازمتان ، إذ لا تقيّة بدون إكراه .
[ فيمَ تحصلْ التقيّة وفيمَ لا تُحْصُل ]
يقول الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام :
إنها عندنا ( أي عند الزيدية ) تجوزُ لمن خَافَ أن تُضربَ رَقَبَتُه، أو يُهتَكُ مَالُه وأهلُه، فَيُكْرَهُ عَلَى إظْهَارِ كَلِمَةٍ يَتَأوّلُ فيها، ويَدْفَعُ بِهَا [عن] نَفْسِه، لا يَكُونُ فِيهَا إضْلالٌ لأحَدْ، ولا إهلاكٌ لِمُسلِم، ولا هَتكٍ لِحُرْمة، ولا فَتْوَى بِغَير الحقّ، وإنَّمَا يَكونُ ذَلِكَ فِيمَا دَلِيلُهُ وَاضِحْ، فَلا يَكونُ كَلامُ المُتّقِي فَاتِناً لِمَنْ سَمِعَه، لأنَّهُ يَتَمكّنُ من الوُصُولِ إلى العِلْمِ بِنَظَرِه، كَمَن يُكْرَهُ مَثَلاً عَلَى القَولِ بأنَّ اللَّهَ تعالى ثَالثُ ثَلاثة، فَيقٌولٌ هِذِه الكَلِمَة وفِي ضَمِيرِه عِندَكُمْ وعَلَى قَولِكُم، والدَّلِيلُ واضحٌ بِإبطَالِ التَّثلِيثِ والشَّهَادَةِ بالوَحْدانِيَّة.
=========
تحيّاتي
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
بداية نضع هذه الملاحظات راجين مراعاتها قبل الحوار حول مسألة التقية ..
1- التقية ليست عقيدة في المذهب الإمامي الاثني عشري ، وإنما هي ممارسة عملية ورخصة. فهذه الرخصة والممارسة ليست على إطلاقها بل قد تصل إلى حرمة العمل بها. فهل رأيت عقيدة تارة مباحة وأخرى حرام ؟!
فهي ليست عقيدة لا عندنا ولا عندكم ولا عند أحد.
2- عنوان موضوعكم حول التتقية في الفكر الاثني عشري ، بينما يتضح من مقدمة الموضوع أنكم ربما تريدون مفهوم التقية عامة ومدى تطبيقاتها. لذا ينبغي تحديد هوية الحوار أولا. هل تريد الحوار حول مفهوم التقية في الفكر الإمامي ومناقشة تطبيقاتها عندهم ؟
أم تريد الحوار لتحديد مفهوم للتقية ومدى تطبيقاتها ؟
السلام عليكم
بداية نضع هذه الملاحظات راجين مراعاتها قبل الحوار حول مسألة التقية ..
1- التقية ليست عقيدة في المذهب الإمامي الاثني عشري ، وإنما هي ممارسة عملية ورخصة. فهذه الرخصة والممارسة ليست على إطلاقها بل قد تصل إلى حرمة العمل بها. فهل رأيت عقيدة تارة مباحة وأخرى حرام ؟!
فهي ليست عقيدة لا عندنا ولا عندكم ولا عند أحد.
2- عنوان موضوعكم حول التتقية في الفكر الاثني عشري ، بينما يتضح من مقدمة الموضوع أنكم ربما تريدون مفهوم التقية عامة ومدى تطبيقاتها. لذا ينبغي تحديد هوية الحوار أولا. هل تريد الحوار حول مفهوم التقية في الفكر الإمامي ومناقشة تطبيقاتها عندهم ؟
أم تريد الحوار لتحديد مفهوم للتقية ومدى تطبيقاتها ؟
المتقي بالله
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2745
- اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
- اتصال:
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي المتقي لي ملحوظة إن سمحت لي تأتي على شكل سؤال بسيط .
هل التقية من قسم المعاملات أم من قسم العبادات ؟
فكما تعرف أن الدين له ثلاثة أقسام
1/عقائد (توحيد )
2/عبادات (صلاة صوم زكاه حج وضوء..الخ )
3/معاملات (نكاح طلاق عدة شفعة حدود مضاربة.........الخ)
حدد لنا أخي الكريم أين موقع التقية!!!!!!!!!
وافدنا أفادك الله .
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2745
- اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
- اتصال:
عجيب !!!!!!!!!!!!!!
فهذا الامام جعفر الصادق فيما تروونه قد جعلها من الدين والمراد بالدين الاعتقاد بدلالة النفي في قوله ولا دين لمن لا تقية له ومعنى لا دين له أي ليس مؤمنا ولا معترفا ولا موحدا وذلك لما لتقية من منزلة في الاسلام
فقد ورد عنه عليه السلام أنّه قال: (ولا دين لمن لا تقية له). أصول الكافي ج2 ص21 باب التقية، ح2.
وهي في كتب العقائد عندكم اخي الكريم فتأمل
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2274
- اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
- مكان: صنعاء
- اتصال:
تعقيب
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم / المتقي بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم ،،، لا شك أن القرآن الكريم حدد مفهوماً للتقيه ، وعلينا إذا عملنا بالتقيه أن نعمل بها بما لا يخالف المفهوم المحدد في القرآن .
فالمفهوم للجميع ، وليس لمذهبٍ دون آخر ،، لأن القرآن هو كتاب للمسلمين بشتى مذاهبهم .
أما التطبيق العملي فقد يختلف من مذهبٍ إلى آخر ،،،
إذاً فأنا أقصد بالعنوان الذي وضعته لهذا النقاش ، أن نتأمل في المفهوم ( الذي يعتبر عام للجميع ، لأن القرآن للجميع ) ،،،، ومن ثم نتحاور في مدى صحة أو خطأ التطبيق العملي لذلك المفهوم عند الإثناعشريه خصوصاً .
وإن شاء الله تزول عنكم الحيره بخصوص عنوان موضوع هذا النقاش .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
==========================
أحيي أخي العزيز / محمد الغيل ، على طرحه الدقيق والثاقب .
الأخ الكريم / المتقي بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم ،،، لا شك أن القرآن الكريم حدد مفهوماً للتقيه ، وعلينا إذا عملنا بالتقيه أن نعمل بها بما لا يخالف المفهوم المحدد في القرآن .
فالمفهوم للجميع ، وليس لمذهبٍ دون آخر ،، لأن القرآن هو كتاب للمسلمين بشتى مذاهبهم .
أما التطبيق العملي فقد يختلف من مذهبٍ إلى آخر ،،،
إذاً فأنا أقصد بالعنوان الذي وضعته لهذا النقاش ، أن نتأمل في المفهوم ( الذي يعتبر عام للجميع ، لأن القرآن للجميع ) ،،،، ومن ثم نتحاور في مدى صحة أو خطأ التطبيق العملي لذلك المفهوم عند الإثناعشريه خصوصاً .
وإن شاء الله تزول عنكم الحيره بخصوص عنوان موضوع هذا النقاش .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
==========================
أحيي أخي العزيز / محمد الغيل ، على طرحه الدقيق والثاقب .
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2745
- اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
- اتصال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي المتوكل المعذرة فقد تسرعت ودخلت في الموضوع بدون اذن أرجو معذرتي
لي مداخلة قبل الشروع في الموضوع إن سمحتم لي وهي :_
أخي المتقي لنسلم لك أن التقية مثل الصلاة مع أنكم من نفات القياس و مع أن موقعها في كتبكم في قسم العقائد لكن لا حرج ولا تثريب عليك .
تعرف أخي الكريم أن الصلاة واجبة ولا ييجوز أن تصير الى الحرمة وبالمثل عندكم التقية واجبة ومندوبة ومحرمة .
ومن هنا يختل القياس بسبب أن الاصل المقيس عليه وهي الصلاة ليست مطابقةً للفرع التي هي التقية اذ أن التركيب سيكون هكذا
الاصل الصلاة /الفرع التقية /الجامع التعبد/الحكم التقية من العبادات
قياس باطل لان الفرع زاد على الأصل إذ يشترط في الفرع أن يكون مساويا للاصل في التخفيف والتغليظ والعزيمة والرخصة مختلافتان هنا (قيلس مع وجود فارق ) وهذا مما يهدم أركان القياس
فمن شروط القياس التساوي بين الاصل والفرع ولا مساوة هنا بين الاصل والفرع .
وإن جعلتم التقية أصل والصلاة فرع ظهر حكم أعجب من هذا وهو أن الصلاة تجب تارة وتحرم أخرى ولا قائل به .
فهل يجوز عندكم تحريم الصلاة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2745
- اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
- اتصال:
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2274
- اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
- مكان: صنعاء
- اتصال:
تعقيب
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم / المتقي بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم ، لقد تفضلتم بقول ما يلي :-
فهل يُـنـفى الدين بعدم إتيان الرخـص !!! ؟؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الأخ الكريم / المتقي بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم ، لقد تفضلتم بقول ما يلي :-
بينما رواية الإمام الصادق ( ع ) : ( التقية ديني ودين آبائي ، ولادين لمن لاتقية له ) .مع مراعاة ما ذكرت حول مسألة التقية من أنها ليست عقيدة عندنا وإنما هي ممارسة ورخصة.
فهل يُـنـفى الدين بعدم إتيان الرخـص !!! ؟؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .