شكرا جزيلا سيدي القدير أبو عز الدين ، كتب الله أجركم وجزاكم عني كل خير.
ولكن سيدي لم تفيدوني إذا ما كان ندم الزوج وتراجعه عن طلاقه يمنع وقوع الطلاق أو لا يحول دون وقوعه، مع العلم أن لفظ الطلاق كان صريحا، ( إذا فعلت كذا كذا فأنت طالق بالثلاثة )
عفوا على كثرة الإزعاج ولكن أرجو منكم الإفادة مشكورين
انه لا عبرة بندم الزوج في ايقاع الطلاق على زوجته ولا عبرة بتراجعه عن ذلك ..!
والله اعلم
* مفتي الجمهورية العلامة الجرافي وبعض العلماء يرون أنه يحق للزوج الرجوع عن شرطه في حال لم تقم المرأة بتجاوزه ، أي لو كان الشرط بأنها لا تخرج من البيت يوم كذا مثلاً .. وقبل انتهاء اليوم ندم وتراجع عن الشرط ، وخرجت زوجته بعد تراجعه عن الشرط فليس عليه إلا الكفارة ولا يقع الطلاق .. والله أعلم