أخوتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قد نشرت هذا الموضوع في جريدة 26سبتمبر
ويعاد الآن نشره في جريدة الأمة
وقد أقترح عليَ الأخ العلامة الباحث عبد السلام الوجيه أن أنزله هنا في المجالس فتحمست
لأن الموضوع يستحق العناء كونه تطرق إلى مبحث الخروج على الظالم الذي يساء فهمه ويحمل ماليس منه
وأتمنى أن يناقش ليثرى
و
لأني أنوي بإذن الله أن امهد له بمبحث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره الأساس النظري لنظرية الخروج والثورة على الظالم
في الحوار كل شيئ مقبول
ولاقيود عليه إلا قيود الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
عصمة دم المسلم
وحرمة الغدر والخيانة
مقتل الإمام يحيي نموذجاً
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنواأُفوا بالعقود){ }
وقال أيضاً:(والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون مآ أمر الله به أن يُوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوءالدار){ }
كما قال تعالى:(وأفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً){ }
وقف الإمام زيد بن علي عليهما السلام قبل المعركة التي استشهد فيها خطيباً فقال:((عباد الله :-لاتقاتلوا عدوكم على الشك فتضلوا عن سبيل الله ، ولكن البصيرة البصيرة ثم القتال ،فإن الله يجازي عن اليقين أفضل جزاء يجزي به علىحق ،إنه من قتل نفساً يشك في ضلالتها كمن قتل نفساً بغير حق)) (1)
****
لأن الأصل كما هومعلوم من الدين بالضرورة حرمة الدماء ويعني هذا عدم جواز قتل إنسان أو حيوان إلا بدليل شرعي وبناء على حكم شرعي بات نهائي وليس بفتوى تمثل رأي فرد أو عصبة من الناس، ولذلك فإن من يبرر قتل شخص ما مطالب بتقديم الدليل ولا يمكن أن يقرمن يدعى وجوب القتل على دعواه كمن يدعي وجوب قتل الحاكم لمجرد اعتقاد ظلمه لأن حرمة دم الحاكم ليست أقل من حرمة دماء المحكومين بل أكثر لما يترتب عليها من فتن ومآسي ودعوى جواز القتل تفتح الباب واسعاً لعمليات القتل والاغتيالات لأن كل حكام العالم الإسلامي في نظر بعض مواطنيهم نموذج للظلم ،وبناء عليه يمكن القول إن من يبرر قتل الإمام الشهيد يحيي حميد الدين رحمه الله اليوم لايقل ضلالاً وجفوة عن عمران بن حطان الذي امتدح ابن ملجم لقتله الإمام علياً عليه السلام وجرمه لايقل عن جرم القاتل نفسه لأن القاتل المباشر أو الآمر كان محاطاً بظروف نفسية واجتماعية واقتصادية وشخصية قد تؤثر على سلامة الموقف الذي دفعه للإقدام على جريمته التي لو عاش ظروفاً مختلفة لما أقدم على ما أقدم عليه وقد روي لنا أن السيد عبد الله بن أحمد الوزير قبل إعدامه ردد الاستغفار عن مشاركته في قتل الإمام الشهيد يحيي حميد الدين رحمه الله ولذلك كان الحسن بن يحيي حميد الدين يترحم عليه وينصح غيره بفعل ذلك، وإستمرار تبرير قتل الإمام بتلك الطريقة الغادرة يجسد إلإصرار على شرعية القتل ويعبر عن ثقافة استحلالية لاترى للنفس الإنسانية حرمة،وتفتح الباب واسعاً أمام عمليات القتل والاغتيالات وعندما يكون التبرير يوم الناس هذا والعالم يتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام فإن الغرابة تتضاعف لأن قتل الإمام يحيي رحمه الله أوضح في القبح من أي جريمة أخرى لقبح الفعل من أي زاوية نظرنا اليها فالإمام كان معصوم الدم لأنه ليس محارباً ولاباغياً ولاقاتلاً ولأنه حتى لحظة الغدر به كان المتولي الشرعي أي أن المعتدي عليه هو المحارب أو الباغي وباغتياله أغتيل الأمن والشرعية
كيف حدثت الجريمة الغادرة
(في ظهيرة يوم الثلاثاء 17 فبراير 1948، عند انتهاء فترة استقبال المواطنين اليومية، توجه الإمام يحيى ليقوم بجولة تفقدية لإحدى ضواحي صنعاء. كانت عادته اصطحاب بعض أبنائه وأحفاده الصغار. في ذلك اليوم اصطحب معه ابنه الأصغر سيف الإسلام عبدالرحمن، وأحفاده الأمراء الحسن وعبدالله والحسين أبناء سيف الإسلام الحسن، ورئيس وزرائه القاضي عبدالله بن حسين العمري. كان يرافقهم جميعاً حارسان فقط.
في منتصف الطريق رغب سيف الإسلام عبدالرحمن و الأميرين الحسن و عبدالله بالنزول من السيارة، فأنزلهم الإمام وترك معهم أحد الحارسين. أراد الإمام أن يُنـزل الحسين أيضاً، ولكنه آثر البقاء مع جده. في طريق العودة بمنطقة اسمها "سواد حِزيَز" اضطرت السيارة للوقوف حيث وُضِع في طريقها بعض الصخور. عندها أطلق الكامنون الرشاشات فأصاب السيارة أكثر من مائة طلقة، أصاب ما يقارب الخمسين منها الإمام، والباقي قضى على رئيس وزرائه، وحارسه، وسائقه، وحفيده. ويقال إن الإمام وُجد منحنياً على حفيده الطفل.
في صنعاء تم الإعلان عن قتل الإمام، ونسبته الجهات التابعة للفضيل الورتلاني وعبدالله بن أحمد الوزير إلى مجهولين. قُتل هناك كل من سيف الإسلام الحسين وسيف الإسلام المحسن، وهما من أزهد أبناء الإمام يحيى، وأكثرهم عبادة. كان الحسين أيضاً من أعلمهم، وأما المحسن فكان في أوائل العشرينات ومنقطعاً إلى العلم والعبادة.
دُفن الإمام يحيى ومن قُتل في السيارة معه بالقرب من مسجد الرحمة بصنعاء، والذي بناه الإمام. وأما الحسين والمحسن فدفنا في حديقة "دار السعادة" ـ بيت الإمام يحيى ـ ثم نُقلا بعد أيام ودُفنا بجانب الإمام. وأما أبناؤه: علي و القاسم و إسماعيل و يحيى فتم احتجازهم).{ }
تحريم الإغتيال والغدر
أولاً:-تم قتل الإمام غيلة وغدراً، وقد كان آمناً لأن القتلة لم يعلنوا البراءة منه ولم يتقدم جريمتهم إعلان الخروج عليه وقد كان القاتل المباشر والآمر يعتقدون حرمة دمه،بدليل أنهم لم يعلنوا الخروج عليه قبل إقدامهم على الجريمة
ثانياً:- لقد كان في أعناق القتلة بيعة لم يتنصلوا منها قبل الإقدام على جريمتهم، وفعلهم بهذا نموذج للغدر والخيانة وخرم العهود،حتى لولم يبايعوه هم شخصياً فالمهم أنه كان المتولي الشرعي
ثالثاً:- القتل (غيلة)بمجرد فتوى {سرية} جرأة وجهل بالفقه وأصوله ومن يفتى بالقتل جاهل بالشريعة ومن باب أولى بالمذهب الزيدي الذي تميز في تاريخه بعدم الغدر والخيانة فالمشهور أن الشهيد مسلم بن عقيل رفض قتل والي يزيد على الكوفة غيلة وكذلك (حينما تتاح الفرصة لأنصار محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن لاغتيال المنصور وهو في مكه- وكل أهلها لمحمد شيعه رفض قائلاً لا والله لا أقتله غيلة أبداً){ } مع ان العباسيين كما يقول د/صبحي قد فاقوا الأمويين في الظلم لأنهم قد (أضافوا {إلى الجور والغلبة كأساس للحكم } الغصب وخيانة العهد) { } ، لأن (السفاح وأبا جعفر قد خانا العهد ونقضا البيعه واغتصبا الخلافة فأصبحت الخلافة معراة من أدنى مبرر شرعي ومن ثم لم يجد أكبر فقيهين من فقهاء السنة آنذاك- أبو حنيفة ومالك - مناصاً من نصرة محمد بن عبد الله والحل من بيعة المنصور إذ ليس على من استكره يمين وأتبعوا ذلك كله بمطاردة صاحب الحق حتى استخفى لايستقر له مكان){ } وحبس المنصور والد النفس الزكية (عبد الله بن الحسن مع أثني عشر من أقاربهم ثم رحلهم وفي أرجلهم السلاسل وفي أعناقهم الأغلال) (ويشتد التعذيب بآل عبد الله بن الحسن حتى مات أغلبهم) نفسه ومع هذه الحال إلا أن الأمام محمد بن عبد الله لم يستجز قتل المنصور غيلة رغم أنه الإمام المعلن عن إمامته وفي عنق المنصور العباسي بيعة له، لأن الخروج له مبادئ أشار إلى بعضها الإمام المهدي محمد بن عبد الله في خطبته التي قالها في المدينة عقب استيلائه عليها، من هذه المبادئ (لايكون الخروج إلا أن يكون الحاكم طاغية أشبه بفرعون يحل الحرام ويحرم الحلال ويؤمن المنافقين من بطانته ويخيف المؤمنين الذين لايخشون في الله لومة لائم .
لايخرج الإمام لقوة ولالغلبة وإنما يخرج لأنه لا بلد يعبد الله فيه إلا وقد بايعه أهله، فهو لايفرض نفسه عليهم بوصفه من آل البيت وإنما اختاروه لأنفسكم {لأنفسهم} كما أختارهم لنفسه.){ }
وفي نصوص أئمة المذهب ما يؤكد استحالة أن يصدر هذا الفعل من فقيه زيدي ننقل منها النصوص الآتية :-
كتاب درر الاحاديث النبوية بالاسانيد اليحيوية ما نصه :
وبإسناده عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال:(ثلاثةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليمٌ: رجلٌ بايع إماماً عادلاً إن أعطاه شيئاً من الدنيا وفى له، وإن لم يعطه لم يف له، ورجلٌ له ماءٌ على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق، ورجلٌ حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا، فيأخذها الآخر مصدقاً لقوله وهوكاذبٌ).وينقل الأستاذ الدكتور أحمد محمود صبحي عن الإمام الهادي إلى الحق قوله (من نكث بيعة فهو عند الله من الفاجرين وفي حكم الله من المعذبين){ }
وجاء في كتاب التحرير للامام أبي طالب ما نصه:
ومن نكث بيعة الإمام فهو فاجر، محكوم عليه بالفسق، والخروج من ولاية الله إلى عداوته/448/.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:( سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول :لكل غادر لواءٌ يوم القيامة ).قاله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة [12]وروي عن الإمام علي عليه السلام قوله )لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس،ألا إن لكل غدرة فجرة،ولكل فجرة كفرة،ألا وان الغدر والفجور والخيانة في النار){ }
و من خطبة للإمام زيد بن علي عليه السلام يذكر فيها آداب الجهاد
بسم اللّه الرحمن الرحيم
حق لمن أمر بالمعروف أن يجتنب المنكر، ولمن سلك سبيل العدل أن يصبر على مرارة الحق، كل نفس تسمو إلى مناها، ونعم الصاحب القنوع، وويل لمن غَصَب حقاً، أو ادعى باطلا{ }
ولم نجد أي فرق بين قتل الشهيد أحمد ياسين وقتل الإمام الشهيد يحيي رحمه الله ولا يوجد فرق يبن قتل الإمام يحيي رحمه الله بالفتوى وقتل الإمام علي (ع) وكذلك قتل أي إنسان حاكماً كان أومحكوماً،يقول المفكر الشاعر المرحوم الأستاذ عبد الله البردوني (لقد عرف التاريخ مصرع(أئمة) قبل الإمام يحيي بن محمد حميد الدين رحمه الله ولكن بطريقةمغايرة،إذكان يخرج على الإمام القائم(إمام)قاعد قيتقاتل الإمامان ومن معهما ،حتى يقتل أحدهما في المعركة تتم الغلبة للقاتل....أما الاغتيال السياسي فلم يعهده اليمن،لهذا تعاطف الشعب مع الإمام القتيل ورأى قتله أفظع المنكرات،لأنه في غير حرب،ففرق الشعب بين القتال والقتل الاغتيالي، وبين القاتلين والقَتَله){ }
الولاية في إلأمر بالقتال لذي الولاية المعلن عنه
رابعاً:-الولاية في إصدار الأمر بالقتال ومن باب أولى القتل ليست إلا لذي الولاية المعلن عنه أو القاضي المكلف ممن له الولاية والآمرون بقتل الإمام لم تكن لهم صفة وشرعية في إصدار الأمر به حتى لوكان يستحقه لأن الأمر بالقتل لايجوز أن يصدرإلا ممن له شرعية معلنة وهو ظاهر غير مستتر أي لا يمكن أن يصدر الأمر بالقتال ومن باب أولى القتل إلا من ذي الولاية العامة المعلن عن نفسه ولهذا اشترط الزيدية لصحة إمامة الإمام الدعوة إلى نفسه والخروج أولاً وبعد ذلك يمكنه القتال دفاعاً عن الشرعية التي أُكتسبت من الدعوة والبيعة والخروج فالولاية شرط لصحة الفعل أي حتى لوكان الخارج تتوفر فيه شروط الإمامة فإن سلطته كإمام لاتكون إلا بعد الإعلان عن نفسة بالخروج وحصوله على الشرعية بالبيعة والظهور (أما المتآمر فهو محارب وممن يسعى في الأرض بالإفساد)حتى ولو كان الحاكم القائم ظالماً غشوماً لأن الأمر بالقتل لايجوز أن يصدر إلا بناءً على حكم شرعي ممن له ولاية شرعية ظاهرة معلنة وبهذا تميز الإباضية عن بقية فرق الخوارج بعدم تجويزهم الاغتيال وعدم شرعية القتال الابعدالإعلان عن خروج الإمام وهم بهذا اقتربوا من الزيدية ومما يستند اليه الزيدية الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم "أربعة إلى الإمام الحدود والجمع والجهاد وحمل الناس على الواجب". وبناء على هذا نُص في شرح الأزهار(وإنما يختص الإمام بولاية الحدود بشرطين وهما :أن يكون{وقع سببها في زمن ومكان يليه }فلو زنى قبل ولاية الإمام أو في المكان الذي لاتنفذ أوامرالإمام فيه لم يلزمه الحد ،و هذه المسئلة تحتمل صوراً أربع،الأولى :أن يقع في وقت الإمام وفي ولايته فيلزم الحد اتفاقاً.الثانية:أن لايقع في زمن الإمام ولا في ولايته فلا يلزم اتفاقاً بين المؤيد بالله، والهادي عليه السلام الثالثة :أن يقع في زمن الإمام في غير بلد ولايته فيلزمه عند المؤيد لاعند الهادي وهو المذهب، الرابعة أن يقع في زمن الإمام وولايته،ولايقام عليه الحد حتى يقوم إمام آخر فيلزم عند المؤيد بالله الآخر إقامته، لاعند الهادي وعلى هذا المذهب){ }
إلزامية البيعة و العهد بإحترام الشرعية
خامساً:- البيعة عقد في ذمة المبايِع والمبايَع حتى يتم نقضها ولايجوز نقضها سراً بل يجب نقضها بالإعلان عن الخروج وإعلان المتولي الجديد ويجب ان تُسبق بالمباينة -أي مباينة الظالم من قبل الخارجين عليه - ولوكان نكث البيعة جائزاً سرأ لبايع الحسين عليه السلام ونوى النقض لأنه كان مكرهاً، وتقديم الحسين عليه السلام تلك الملحمة العظيمة تعبير عن خطر البيعة وأهميتها ووجوب الالتزام بها وعظم جرم نقضها وهذا مالم يفعله الإمام الحسين ومن قبله الإمام الحسن عليهماالسلام مع معاوية فقد التزما بالعقد الذي وقعه الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية رغم عدم التزام معاوية بموجبه ولوفعل الحسين -لأنه كان معترضاً على مبدأ الأتفاق مع معاوية –لأعلن أولاً عن نفسه إماماً كما فعل من بعده الأئمة من أهل البيت إبتداءً باالإمام زيد بن علي عليهما السلام وحتى لو جهر بدعوته لنفسه لما أقدم على اغتيال معاوية كما لم يفعل ذلك مع يزيد، ولم يفعله أي إمام من بعده لأن الغدر قبيح وقد قال الإمام علي عليه السلام ) والله مامعاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر)_
ونحن نعتقد أن من أهم ماميز الزيدية عن الحركة الإسماعيلية التاريخية و عن متقدمي الخوارج هو أن الزيدية لايجيزون القتل غيلة ولايقاتلون إلا تحت راية إمام ظاهر معلن عن نفسه،ولذلك لم يعاملوا من قبل خصومهم معاملة الخوارج والإسماعيلية ولو أن الزيدية أجازت الاغتيالات والغدر والخيانة ونكث العهود لعوملت تاريخياً معاملة أقسى مما عوملت به الإسماعيلية والخوارج
سادساً:- من أصدر الفتوى بقتل الإمام يحيي بن محمد حميد الدين أو قتل أي حاكم بل أي إنسان نقطع بأنه في تلك اللحظة لم يفتقر إلى العلم فحسب بل والعقل والورع والتقوى وقد سلب التوفيق لأنه يببح المحرمات وهذا لايعني أننا ننازع الله سلطانة فنحكم بهلاكه لأننا نستقي من قصة موسى والخضر عليهما السلام في قتل الطفل ما يفيد بأن بعض الأعمال المخالفة لظاهر الشرع الصادرة ممن ظاهرهم الصلاح والتقوى قد تكون كفعل الخضر في باطن الأمر أو حقيقته لطفاً من الله سبحانة وتعالى لحكمة خفيت علينا، لكننا في معاملاتنا ومحاكماتنا نبني على الظاهر والله يتولى السرائر بمعنى أو ضح إدانتنا للفعل ووصمنا له بإنه غدر وخيانة لايعني أننا نحكم على مآل من ظاهرهم الصلاح من الفاعلين يوم القيامة وهنا نؤكد على:-
أ:- أن لاولاية لغير الإمام الظاهرأو المتولي من جهته كالقاضي في إصدار حكم أو أمر بالقتل أو الفتوى به، والفتوى هي في الأصل دعوة للتوبة ويجب أن يبلغ بها المستتاب لتتاح امامه الفرصة للتوبة أو الأصرار وعلى العكس من ذلك كان موقف من قرروا قتل الإمام يحيي فقد روي أن السيد عبد الله بن أحمد الوزير والسيد حسين الكبسي كانا حتى قبل مقتل الإمام يحيي رحمه الله يدينان له بالولاء وجدد عبدالله الوزير البيعة للإمام بعد أن نشرت جريدة الأخوان المسلمين خبر الانقلاب كما ذكر المقبلي في مذكراته (ذهب عبد الله الوزيرإلى الإمام يحيي حميد الدين رحمه الله-وكان الخبر قد بلغه قبل أن يزور الإمام يحيي حميد الدين رحمه الله-وما إن دخل عليه وسلم بأن قبَل ركبتيه ويده اليمنى وجلس،حتى رمى له الإمام يحيي حميد الدين رحمه الله بنسخة من جريدة "الإخوان المسلمون".فتظاهر عبد الله الوزير بالدهشة والانفعال وقال:"يامولاي إن هؤلآء الخبثاء _يقصد الأحرار_يريدون الوقيعة بنا نحن بيت الوزير بإغرائكم بنا وبالتالي يريدون إضعاف حكمكم.وكان حسين عبد القادر حاضراً فأيد الوزير في الرأي
بيعة الوزير لولي العهد
أما الوزير فقد ذهب إلى أبعد من ذلك ،فاقترح على الإمام يحيي أن يأخذ البيعة لابن الإمام سيف الإسلام أحمد ،وأنه أي عبد الله الوزير سيكون أول المبايعين لسيف الإسلام بالخلافة بعد وفاةالإمام يحيي بعد عمر مديد .قال الإمام يحيي رحمه الله:"ياولد عبد الله _يقصد عبد الله الوزير_أتحلف بالله العظيم أنك لاتعلم بهذا من قبل وليس لك ضلع في هذه العملية لامن قريب ولامن بعيد وأن هناك افتراء عليك؟".قال عبد الله الوزير :"نعم".وحلفه الإمام يحيي اليمين المغلظة ووافق على رأيه بأن يأخذ البيعة بالخلافة لولي عهده سيف الإسلام أحمد الذي كان وقتها في مدينة تعز،ونشرت "جريدة الإيمان" نص العهد ونص البيعة من عبد الله الوزير لسيف الإسلام أحمد ){ } وعلى كل حال فالثابت أن الثورة بالصورة التي بدأت لم تكن خروجاً زيدياً لأن الزيدية لايجيزون المؤمرات والاغتيالات والغدر والخيانة ونكث العهود بل لابد من الإعلان عن الثورة بالخروج قبل القتال وبعد الدعوة ، ومشاركة بعض من يحسبون جغرافياً على الزيدية في الثورة لايدل على زيديتها ولكنه يدل على أن هؤلآء لم يكونوا إلا أداة منفذة لما غرسه في عقولهم ووجدانهم الفضيل الورتلاني ولأنهم كانوا يرزحون تحت ثقل ضغوط شلت قدرتهم على التفكير السوي فوقعوا فيما وقعوا فيه من جرم وهذا لايعني أن مبررات الثورة لم تكن موجودة لديهم فكفى بالتحريض والتحاسد وفقدان المواقع والوظائف .....الخ سبباً ولكنه يعني أن هؤلآء المحسوبون على الزيدية أنبهروا بشخصية الورتلاني ووعود الإخوان المسلمين بالنصرة وكانوا فكرياً يعيشون حالة من الهزيمة اسقطوها على المذهب الزيدي فتحرروا من قيوده الصارمة وسلموا أمرهم لاندفاع الورتلاني وجمال جميل والشباب الحالم بالتغيير فوقعوا فيما وقعوا فيه، ومظاهر الهزيمة الفكريةً واضحة ومجسدة.
وقد أورد المقبلي نص البرقية من عبد الله الوزير إلى الإمام أحمد (من أمير المؤمنين الهادي عبد الله الوزير إلى الأخ سيف الإسلام حفظكم الله!!!!! نعزيكم وأنفسنا بوالدكم الإمام يحيي بن محمد حميد الدين رحمه الله!!!!! وعلى إثر وفاته أجمع ذوو الحل و العقد على اختيارنا للإمامة وكلفونا بالقيام بها فلم يسعنا نظراً إلى الموقف إلا الإجابة مكلفين غير مختارين فليكن منكم الدخول فيما دخل فيه الناس ولكم لدينا المكانة والإحترام والسلام){ } فهل في البرقية مايدل على أن القتلة خرجوا على الإمام لأنه ظالم؟ ولوكانوا مقتنعين بشرعية جريمتهم هل كانوا سيعزون أنفسهم مع الإمام أحمد ؟ ثم إن الدعاء لسيف الإسلام أحمد بأن يحفظه الله و قد قرر قتله يثير التساؤل
صحيح أن المذهب الزيدي يوجب على المستوفي لشروط الإمامة الخروج على الظالم وفق شروطه إلا أن خروجه لايبيح له الأمر بقتل من يعتقد أنه ظالم،ولو فعل بدون محاكمة عادلة وقبل أن يعلن عن دعوته ويخرج شاهراً سيفه داعياً إلى نفسه ويبايع البيعة الخاصة والعامة فإنه باغ بل محارب لأنه شرع في القتل بدون شرعية و تأويل وفي حالة ظهوره وانتصار دعوته فإن الأمر بالقتل بدون محاكمة عادلة يجعله أظلم ممن خرج عليه فالخروج لايعني استباحة الدماء وإنما يعني منح الحق في الدفاع عن الشرعية الجديدة بجهاد من يحاول القضاء عليها بالقوة ملتزماً في خروجه وجهاده بأحكام الكتاب والسنة وهو محكوم بالتعامل مع المنقلب عليه بأحكام النعامل مع البغاة أي لايجوز له أن يقتل منهم إلا من يقاتل (لآتتبعوا مدبراً ولاتجهزوا على جريح)كما جاء في وصاياء الإمام علي (عليه السلام )التي تستقى منه أحكام التعامل مع البغاة وفي فعل الإمام علي عليه السلام مع مروان بن الحكم وعمرو بن العاص دلالة تشريعية على احكام التعامل مع البغاة
ب:-والأدلة على عدم جواز القتل غيلة كما حدث للإمام يحيي كثيرةومتواترة نذكر منها بالإضافة إلى ماسبق مايلي:
الإمام يحيي حميد الدين رحمه الله أو أي حاكم مسلم معصوم الدم لأنه لايهدر دمه بموجب النصوص إلا في أحدى ثلاث حالات :-بصرف النظر عن صحة الخبر الذي أخرجه البخاري برقم 6484 (حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعةوهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه بدون يشهدأن لا إله إلا الله وقد رواه عنه البخاري ومسلم والإمام يحيي أي حاكم جميعاً يشهدون أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله فبأي ذنب يقتلوا ومن له الولاية في إصدار الحكم في حقهم وهم الولاة؟!!
روى مسلم وغيره أن الرسول خطب في حجة الوداع فقال (أيها الناس إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).وهذا النص يشمل بالتأكيد دم الإمام ومن كان معه وكل مسلم
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لايزال المرأ في فسحة من دينة مالم يصب دماً حراماً){} وفي مسلم عن رسول الله (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم) وعن أبي داود قال رسول الله( من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولاعدلاً) وقيل فرضاً ولانفلا).
وقال ابن ماجة والأصبهاني من أعان على قتل مؤمن ولوبشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينية "آيس من رحمة الله".
وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال:( ليس من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لإنه كان أول من سن القتل)
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:(لوأن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار)رواه الترمذي بسند حسن
• وهنا نقول بإن الإمام يحيي رحمه الله لم يقتل للقتلة نفساً وإذا ثبت أن الإمام أو أي حاكم قتل ظلما فليس لمن ثححقوا منها من المعاصرين للإمام أو المتولي قتله لأن عليهم مسائلته جهاراً ومطالبته بأن يعتزل مالم يخرجوا عليه وعند خروجهم عليه تتحقق العقوبة بعزله وعليه الدية لاغير لأن الحدود ومنها القصاص للإمام أو من في مقامه والجريمة الصادرة منه عقوبتها العزل لأن الولاية له وأولياء الدم حصراً ولاولاية لغيره وأحكام أي معارضة على أي جاكم كلها عملاً بالظن والثابت أثم العمل به وفي الفقه لايجوز للقاضي الذي يحكم على متهم بالزنا أو القتل أن يعتقد بأن المتهم فعل ما نسب اليه الا إذا كان شاهداً على الفعل لأن القاضي يقضي بالظن الذي حددته الشريعة بشاهدين في القتل وأربعة في الزنا لكن الإعتقاد بثبوت التهمة بحاجة إلى مستوى آخر،بحسب تعبير الإمام علي عليه السلام الفرق بين الحق والباطل اربع أصابع {الحق أن تقول رأيت والباطل أن تقول سمعت }ولو فرضنا أن الإمام يحيي رحمه الله قتل به فإن الولاية في المطالبة لأولياء الدم ولا ولاية للخاجين عليه لأنه لم يتقدم اولياء دم بدعوى وهي حق شخصي لهم وعدم تقدمهم يسقط الدعوى لأن الأصل عدمه والحكم بثبوت التهمة يجب أن يصدر من ذي ولاية ولا ولاية لثوار 48م أو أي ثوار
والقول بأن الإمام ظالم كالقول بأن جماعة من المسلمين كفار لأن الحكم بظلم الإمام كالحكم بكفره يبني على الإلزام المستمد من السلوك الفكري أو الإداري والسياسي للإمام يحيي وإذا ثبت أن الإمام يحيي كان ظالماً فإن كل من قبل بالعمل مع الإمام يحيي شركاء في الظلم بل هم أدواته المباشرون له فقبولهم بل حرصهم على العمل معه دلالة على إعتقادهم عدالته إن أحسنا الظن بهم وعقيدتهم توجب عليهم الخروج والمباينة والهجرة وقد روي أن أبا حنيفة ا جلد وعذب حتى الموت من أبي جعفر المنصور لكي يقبل أن يتولى القضاء فلم يقبل لأن القبول فيه إقرار بشرعيةمايصدر منه أي كالبيعة، وكذلك غيره من أئمة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ولا أظن أن أحداً سيجادل في أن من أستمر في العمل مع الإمام يحيي أو يستمر في العمل مع أي متولي يعتقد عدالته أو أنه منافق إنتهازي
وموقفنا من ثورة 1948م نميز فيه بين أدبياتها وبين الفعل الإجرامي الذي بدأت به وننقل هنا للتأمل (وصف القاضي عبد الله الشماحي وهو من ثوار 1948م الإمام يحيى في ص165 من كتابه اليمن الأنسان والحضارة بقوله: أن هذا الرجل لغزاً فأنت إذا عرفته وعشت في عهده لاتقدر أن تحكم عليه بإنه مستبد عادل أو أنه مستبد جائر فمن أعماله ما هو من أعمال المستبد العادل فقد وطد الأمن وحكم الشريعة الإسلامية في حل الخصومات والمعاملات بين المواطنين وأخضع لقانونها نفسه وذويه وحصن المواطن اليمني من أي متسلط غير حكومي ولم يول الحكم والقضاء وجباية الأموال لقرابة أو محسوبية بل يتخير الأكفاء كما كان ملتزماً للمظاهر الدينية واليمنية فلانراه عابثاً ولا لاهياً ولامسرفاً فكان قريباً من المواطنين مهتماً بمشاكلهم دائم الاتصال بهم){ }ولانجد في هذا الوصف إلا المدح المطلق (فنحن نتساءل كيف ثاروا على النظام رجاله المخلصين وأعوان الإمام فهل هذه ثورة ضد النظام أم انقلاب لتغيير الحاكم، إن كانت الأخيرة فلامجال لوصفها بالثورة وإن أدى الإنقلاب إلى تغيير جذري للنظام، ومعنى تأييد ثورات كهذه لايقف معها الشعب تأييد لكل انقلاب وخيانة ونكث العهد وغيله واغتيال لأن من ثار على الإمام يحيى هم أقرب الناس حوله ممن أقسموا له بالبيعه برضاهم دون أكراه -يدلل على هذا أن والد المؤلف أي القاضي عبد الوهاب الشماحي لم يبايع ولم يتخذ ضده أجراء.. بحسب اعترافه-
لماذا هذا العبث… وأين الشرعية في هذا التصرف الذي يجعل من عمل الخيانة والنكث بطولة ويصبح المنكر معروفاً والمعروف منكراً.
ان استمرار مدح هذا الانقلاب الدموي دعوة صريحة ومشجعة لاي عمل دموي ضد أي سلطة وتشجيع للارهاب دون دليل شرعي , كما انه لايمكن اقرار هذا العمل الاجرامي من خلال شرعية الخروج على الظالم المعروفة عند الزيدية لاسباب كثيرة لامجال لذكرها هنا اهمها ان الزيدية لاتقر الاغتيالات الاجراميه ضد أي حاكم , وكتب السير ممتلئة بمواقف الائمة من هذا المثال موقف النفس الزكية الامام محمد بن عبدالله ورفضه لمخطط الاطاحة بالمنصور العباسي غيلة مع تمكنهم , ثانيا الخروج ياتي بدعوة مسبقة معلنة على الملأ وليس من مبايع اقسم اليمين وتغدى بالامام قبل ان يتعشى به فهذه المبررات ليست في قاموس الفقه الاسلامي ولا الانساني .
والحكم بالظلم كالحكم بالكفر مادام الأثر المترتب عليهما واحد هو إستحلال الدم ولهذا فإن من يرى جواز قتل الإمام يحيي ومن معه غيلة وغدراً ممن كانوا معه شركاء في الحكم وتربطه معهم وشائج القربى والنسب والعقيدة والمذهب ويدينون له ببيعة فإن منطق أسامة بن لادن وما يمثله يبدوا أقل تطرفاً لأنهم لايجيزون قتل من يعتقدون أنه مسلم مؤمن بل ولا يجيزون قتل المؤُمَنْ ونشاطهم القتالي موجه تجاه من يعتقدونهم كفاراً محاربين أو ترس للكفار المحاربين،على العكس من ذلك قتلة الإمام رحمه الله أو أي حاكم . ولنا أن نسأل هنا هل إغتيال الإمام يحيي أقل قبحاً من إغتيال الشهيد أحمد ياسين وسنجيب بأن إغتيال الإمام أوضح في القبح من إغتيال شارون للشهيد أحمد ياسين لأن شارون في حرب معلنة مع الشهيد أحمد ياسين والعداوة معلنة يبين الطرفين والعكس بالنسبة للإمام وقد كان أكبر سناً من أحمد ياسين 83 وقتل معه طفل والقاضي العمري ولم يسبق القتل إنذار به أو طلب التوبة والرجوع من فعل يلتزمه بل كان القتلة حتى عقب مقتلة يتظاهرون بالولاء له بدليل بيان النعي وهنا نكرر القول بأنه إذا جاز قتل الإمام وحفيده ورئيس وزرائه بتلك الطريقة الغادرة فإن كل نفس مباحة بمعنى أن القتلة لم يستبيحوا قتل الإمام وحفيده ورئيس وزرائه فحسب بل استحلوا كل المحرمات الغدر والخيانة ونكث العهود وخرم الأمان ،ومن الغريب أن تكون قيم الجاهلية ممثلة في قبح الخيانة والغدر والغيلة محل جدل.لقد كان الجهلة من الإعراب عندما يلتقون مع قتلة إخوانهم وأبائهم في الطرق أوالأسواق أوفي الأشهر الحرم يمتنعون عن قتلهم إحتراماً للعرف والتقاليد التي أُقرت لتحفظ للناس نوعاً من الأمن
ونحن نريد أن نصل إلى التأكيد على أن قتل الإمام بتلك الصورة الغادرة كان جريمة بشعة وغدر وخيانة وحرابه لايمكن أن يقرها دين أو عقل أو شرع لأنهاأكثر تطرفاً وأرهاباً من الأفعال المنسوبة إلى القاعدة والخوارج ومما يفعله وشارون وكل الغلاة في التاريخ لأن الخوارج لم يجيزوا الخيانة والغدر ونكث العهود فقد جاهروا بتكفير الإمام علي عليه السلام وتنصلوامن بيعته وأعلنوا الخروج عليه أولاً ثم حاربوه قبل أن يقدموا على جريمتهم تلك بينما قتلة الإمام عملوا معه وكانوا يتعاملون معه بوصفه إمامهم حتى لحظة مقتله وإن صدر منهم نقد فتحت عنوان النصيحة لولي أمرهم وأمامهم وحجة الله عليهم وكذلك يفعل كل متآمر إنقلابي مع كل حاكم
ونسبة الفعل إلى الزيدية فرية على الزيدية لأنه لايوجد لها أي سند من فكرهم أو تاريخهم فالثورة والخروج لاتعني القتل والإغتيالات والغدر والخيانة، ووجوب الثورة والخروج لاتعني وجوب القتل
ونحن نعتقد أن القتل في الإسلام لم يشرع إلا لدفع قتل أكبر وليس عقوبة لأن العقوبات الإسلامية يوم القيامة (ولكم في القصاص حياة) ولهذا شُرع للإمام أن يسقط عقوبة القصاص إذاكان تنفيذها سيؤدي إلى فتنة أي سيقتل أو يخوف أكثر مما لو تم تنفذها،بالإضافة إلى أن الأولى والأفضل لأوليا المقتول ظلماً وعدواناً "العفو"
******
وقد كان الإمام يحيي -وأي حاكم وإنسان هو كذلك أيضاً- في حكم المُؤَمَنْ والنصوص المجرمة لقتل المُؤَمَنْ حتى لوكان حربياً مقاتلاً متواتره
ننقل بعضاً منها لنوضح له ما يغيب عن ذهن بعض الكتاب الذين يجهلون الفقه،
و{الأمان لغة من الأمن والأمن ضد الخوف ولهذا فإن منح الأمان لأحدٍ من الناس هو بمثابة رفع لخوفه من كل ما من شأنه أن يخاف عليه،من نفس أو عرض أو مال ..الخ وما ذلك إلا لأن المُؤمَن يدخل في أمن المُؤمِن،ويصبح بالتالي جزءاً من أمنه الخاص،وكأنهما فرد واحد.
وبهذا المعنى فإن الأمان يستلزم توقيفاً للخصومة والعداوة،مادام المؤمَن في أمان المؤمِن.
كما أن من لوازمه ايضاً عدم الخيانة والغدر،لأن مع توقع أحدهما أو كلاهما فإن معنى الأمان ينفرط. ولذا وجب أن يكون الأمان نوعاً من أنواع العقود أو العهود الملزمة،وإلا مع تصور مع عدم الإلزام،فإن إمكان الغدر أو الخيانة يبقى قائماً وبالتالي يصبح معنى الأمان ناقصاً ولا يتحقق المراد منه في الواقع.
وكونه عقداً،أي أمراً معقوداً بين طرفين المؤمَن والمؤمِن،فهو يعقدأو يربط أو يوثق أمن كل منهما مع الآخر،ولذا قلنا،إن المؤمَن يصبح أمنه جزءاً من أمن المؤمِن.}[ ] وعقد البيعه أكثر إلزاماً من مجرد الأمان الذي ينعقد بمجرد قول السلام أو مايفيد معناه حتى بين المتحاربين وللتوضيح اكثر نعرض لصيغ عقد الأمان والآثار المترتبه عليه مع التأكيد على أن البيعه التي كانت للإمام في أعناق من غدروا به أكثر إحكاماً وأعظم حرمة
عقد الأمان
ينعقد الأمان (باشارة أشار بها المسلم للكافر [الحربي أما غير الحربي من معاهد أو ذمي فهو آمن بالعهد والذمة والمسلم آمن بطبيعة الحال والإمام من باب أولى ] ولو قال له تعال الينا فإن ذلك يكون أماناً للمدعو وولده الصغير ،كما لوقال أمنتك أو أنت آمن أو مؤمن أو في أماني أو انت جاري أو رفيقي أو لاخوف عليك أو قف أو يعطيه خاتمه أو سبحته أو وقع الأمان من غير أهله ثم أجازه وكذا السلام عليك ...الخ ما يفهم منه عدم نية القتل أو كلما أفاد التأمين من الأقوال والأفعال (وإذا عقد الأمان لمشرك ..حُقِنَ بذلك دمه وماله ،كما يُحقَنُ ذلك بالإسلام )[ ] والإمام يحيي بن محمد حميد الدين رحمه الله بن محمد حميد الدين رحمه الله رحمه الله أحق بمراعات حرمته كما رعى حرمة القتله رغم أن المؤآمره كانت قد تسربت ولم يسفك دماً أو ينتهك عرضاً.واكتفى منهم بالعهود والمواثيق التي قطعوها على أنفسهم وهم يظمرون الغدر والخيانة
(روي أن الهرمزان لما حمله أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : تكلم ، فقال الهرمزان : كلام حيٍ أو ميت؟ فقال له عمر لاتفزع ، لابأس عليك ،مترسٌ فتكلم به الهرمزان ، ثم أراد عمر رضي الله عنه قتله،فقال له أنس بن مالك : ليس لك قتله فقال : كيف أتركه وقد قتلَ البراء بن مالك ؟ فقال :قد أمنته،فتركه )[ ] فهذ الهرمزان وقد قتل البراء بن مالك فكيف بالإمام وهو المُؤْمِنْ والمٌؤَمَن ومصدر الأمن الذي بقتله غيله قتل الأمن والأمان في اليمن.حتى يومنا هذا
ويصح الأمان بالإشارة التي يفهم منها الأمان ، لما روي : ( أن عمر رضي الله عنه قال: والذي نفس عمر بيده: لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى مشرك ، ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته)[ ]
بل انه إذا اشار المسلم إلى المشرك بشيئ ، فنزل المشرك إليه ظنا ً منه أنه أشار إليه بالأمان ، فإن اعترف المسلم أنه أراد بالإشارة الأمان له ..كان آ منا ً)[ ] ومن المعلوم قطعا أن قتلة الإمام يحيي رحمه الله كانوا حتى مابعد مقتله يتعاملون معه على أنه إمامهم الشرعي وكانوا يتنصلون من أي شبهة يتهمون فيها بعدم الولاء له
وكانوا حتى لحظة قتله وفي البيان الذي أصدروه عقب أغتياله يسلمون عليه بإعتباره خليفة للمسلمين وإمامهم العادل الذي يدينون له بواجب الولاء والطاعة كما جاء في بيان النعي وإن صدر منهم نقد فمن منطلق واجبهم في النصيحة لإمامهم أو هكذا كانوا يتظاهرون وهذا يعني أن دم الإمام يحيي رحمه الله كان معصوماً محرماً عليهم سفكه حتى لو أعتقد القتله أنه ظالم فإن مجرد إعتقادهم لايجيز لهم سفك دمه بل يوجب عليهم مباينته
ولوتنازلنا واعتبرنا الإمام يحيي بالنسبة لمن استباحوا دمه مخالف لهم في العقيدة فحكمه حكم المجار من بعضهم فالأحاديث النبوية المتعلقة بهذا الباب كثيرة جداً ننقل منها (يجير على المسلمين بعضهم )[ ]
و عن عائشة رضي الله عنها (أن أبا العاص لما وقع في الإسر..قالت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:قد أجرته فخُلِيَ لها)[ ]
وفي رواية زيادة علىذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (ذمة المسلمين واحدة فإذا أجارت جارية ..فلا تخفروها ، فإن لكل غادرٍ لواء ً من نار يوم القيامة)[ ]
(وبهذا المعنى حديث الإمام علي عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:) ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)ولفظه عند أبي داود (المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم)ومن ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ : (يد المسلمين على من عداهم تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ،ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم)[20]وعن أبي هريرةبلفظ: (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ..فمن أخفرها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ..ولايقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولاصرفاً)[ ] فهل يراعي القتلة هذه الذمة ؟؟؟
حرمة نقض الأمان أو العهد
وإذا انعقد الأمان (فلايجوز لأحد من المسلمين خرمه لأن الوفاء بالذمة واجب إجماعاً فمن استحل نقضها كفر ومن خرمها غير مستحل فسق وتحريم نقضها عده البعض أشهر وأظهر من تحريم الزنا ونحوه)( ) هذا بالنسبة للمعاهد فكيف الحال والإمام أو الرئيس
ويصرح الشوكاني على(عدم وجود خلاف بين أهل الأسلام على عدم جواز خرم الأمان بل هو من ضروريات الدين ويؤكد هذا مارواه ابن ألامير نقلاً عن صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً وفي لفظ البخاري (من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله)[ ]
وهو عند أبي داود والنسائي بغير حلها وعند الترمذي من حديث أبي هريرة وعند البيهقي من رواية صفوان بن سليم عن ثلاثين من أبناء الصحابة بلفظ (سبعين خريفاً) وعند الطبراني من حديث أبي مسيرة مائة عام ،وفيه من حديث أبي بكرة خمسمائة عام وهو في الموطأ من حديث آخر وفي مسند الفردوس عن جابر (إن ريح الجنة ليدرك من مسيرة ألف عام ..) كل ذلك للدلالة على الخطر العظيم الذي تمثله جريمة خرم الذمة وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:( سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول :لكل غادر لواءٌ يوم القيامة ).قاله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة [ ]
وجاء في حديث نسبه الفقيه يوسف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله (الأيمان قيد الفتك) وفسر بأنه القتل غيله حتى قيل أن المسلم بعد هذا كان إذا وجد الكافر نائماً أيقظه ليقتله )[ ] فهل القتلة مؤمنون !!!؟
وقد نص في متن الأزهارعلى أنه {يحرم عقد الأمان للغدر بالمستأمن بالأجماع}[ ] فكيف بالإمام وقد عقدت له بيعه لم يتم التنصل منهاولم يعلن الخروج عليه بل على العكس من ذلك جدد له العهد قبيل مقتله وبعد أن فضح الإنقلاب قبل وقوعه بإيام
ودعوى أن قتله كان تطبيقاً لمبدأ الخروج على الظالم جهل بالمبدأ وإساءة للزيدية وتشويه لها كما تتضح من لأي مطلع على شروط الخروج كما نص عليها في احكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والمعلوم ضرورة من دين الإسلام أن الأصل في الدماء هو الحظر وليس الإباحة وهذا يعني أنه لايجوز سفك دم كائن حي{سواءً كان إنسان أو حيوان} إلا بموجب دليل شرعي ((ولايجوز قتل النفس التي حرم الله الا بالحق)) والحق هو حكم الشرع ونعني به نص شرعي أو دليل قطعي من الكتاب الكريم أو السنة المتواترة قطعية الدلالة.
وهذا الأصل مجمع عليه عند كل العقلاء
ومن المقطوع به أن تبييت الإمام يحيي رحمه اللهأو أي مسلم ومن معه بقصد القتل يتناقض مع التقوى التي الزم المسلمون بها فليس من التقوى قتل الآمن و تعريض من لايجوزقتله للقتل مهما كان المبررلأن الإقدام على ما لايؤمن قبحه قبيح وقتل من لايجوز قتله اطلق عليه الله عدوان والله لايحب المعتدين
ولو سلمنا بجواز قتل الإمام وهو غير جائز فإن قتل حفيده ورئيس وزرائه لايمكن أن يبرر وبالذات من وجهة نظر الزيدية الذين حرموا الأقدام على قتل الكفار المحاربون إذا تترسوا بإطفالهم أونسائهم وقد جاء نص الأزهار واضحاً وحاسماً في إشتراط الضرورة لجواز قتل الترس
(إذا اتقى الكفار بصبيانهم أو نسائهم أو عبيدهم أو شيوخهم أو عميانهم أو مقعدهم جاز قتل الترس للضرورة وهي إن لم يقتل الترس استولوا على من صالوا عليه).{} فهل كان هنالك ضرورة؟؟
ولا يجوز قتلهم إلا إذا خشينا الاستئصال بالمسلمين ، كذا لاتحرق سفينة فيها كفار (محاربون ) ومعهم أسير من المسلمين ،وقد ذكر هذا(الإمام )مالك
،وشرط الغزالي أن تكون خشية الإستئصال معلومة علماً ضروريأً بأن يقصدوا كليةو بأن يخُشى على الجملة لا على واحد ،وأن تكون قطعية بأن نعلم نكايتهم لنا ولا يكفي الظن ،
وإذا جاز ذلك للضرورة أو فعل ذلك في دار الحرب من غير ضرورة وجبت الدية والكفارة لعموم قوله تعإلى ((ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ))[ النساء :92]
أما لوتعمد قتل مؤمن في دار الحرب فقال الشافعي :يجب القود في العمد
وكما يلاحظ فالاجماع منعقد على تسمية قتل من لايقاتل (ظلماً ).
وقد سماه المولى (عدواناً) وظلماً كما نصت الآية (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يُحب المعتدين ،واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) والعدوان كما فسر هو قتل من لايقاتل من نساء واطفال وشيوخ ورهبان وعبيد المحاربين
وإذا كان هذا هو الحال مع غير المسلمين وايضاً مع عدم معرفة وجود مسلمين ومع كفار قريش الذين نا صبوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العداء وعذبوا المستضعفين من المسلمين حتى القتل { كياسر وسمية وغيرهما} والأسلام آنذاك لما يزل بعد عوده طرياً وقريش محكومة بحمية الجاهلية فكيف الحال بمن يستهدف سيارة لاتخلوامن الأطفال والشيوخ المؤمنون المسالمون الآمنون ؟؟ بدون غاية وبدون أن يكون محكوماً بالضرورة وبدون أن يدفع عن نفسه أو عن عقيدته الخطر بل يفعل ذلك ودافعه الوحيد هو الرغبة في الوصول إلى السلطة لينعموا بالمال العام
ولقد روي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال محذراً لأمته (لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) وقال أيضاً (إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) وعندما سُئول صلى الله عليه وأله مابال المقتول أجاب لأنه أراد قتل صاحبه ) وروي عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يزال المسلم أو المرأ في فسحة من دينه أو من أمره ما لم يسفك دماً حراماً ) وروي عنه الكثير الكثير من الأحاديث والأقوال التي تنص بوضوح تام على أن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله أو مع الشرك بالله أو المعبرة عن الشرك والكفر بالله هي قتل النفس التي حرم الله ونص الآية العظيمة (ماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ًإلا خطئا ً) نص صريح على أن قاتل النفس المعصومة لايمكن أن يكون مؤمنا ً( ومن قتل مؤمنا ً متعمدا ً فجزاؤه جهنم خالدا ً فيها ) الم يتعمد القتله المباشرون والأمرون والمبررون قتل الإمام ومن معه؟؟
أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما ) (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا){} والواضح أن من أقدموا على قتل الإمام ومن معه وهم ءامنون بأي دعوى كانت لم يحملوا السلاح فحسب بل قتلوا وزرعوا الرعب في قلب كل مواطن
(عن ابن عباس :أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم قال:(أبغض الناس إلىالله ثلاثة :ملحد في الحرم ،ومبتغ في الإسلام سُنة الجاهلية ،ومُطًلِبُ دمِ أمرىءٍبغير حق ليهريق دمهُ.){} ومن خطط لقتل الإمام ومن معه من الأبرياء ليسفك دماءهم ويحرمهم من الحياة دون ذنب أو جريمة أرتكبوها ويجردهم من الشعور بالأمن ألا يصدق عليه هذا النص ؟ بلى هو كذلك وأعظم ودعوى أنهم لايستهدفون من قتل من الأبرياء -وكل من يقتل غيله هو بريء بصرف النظر عن دينه وجنسه وجنسيته ووظيفته والتهمة المنسوبة إليه والدعوى التي تقف خلف الغدر به لأن الغدر في ذاته قبيح –حتى لوكان المغدور يستحق القتل لأن الإسلام لايقر مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة) فلابد أن تكون الوسيلة كالغاية في الإلتزام بالشرعية
********
أليس الذي يأمر بالقتل والذي يكمن في الطريق ليطلق رصاصاته على لسيارة وهو يجهل من فيها أو يضع عبوة ناسفة لتنفجر أراد أن يقتل من فيها من المسلمين الآمنين المُؤَمَنِيْنَ ؟؟ أو لايعلم أنهم سيقتلون !!؟ وحكم الآمر حكم القاتل وحكم المبرر اليوم أقبح من حكم القاتل والآمر لأنهما عندما قاما بجريمتهم لم يكونا يعلمان من سيقتل وقد تكون الظروف المحيطة بهم آنذاك سلبتهم القدرة على التفكير السوي فأقدموا على ما أقدموا عليه بينما المبرر رغم أنه لايعيش تحت الضغط الذي كان القتلة يعيشونها يبرر بدم بارد رغم علمه بمقتل الطفل الحفيد ورئيس الوزراء يتبنى الفعل بتريره بدعوى أن قتلهم لم يكن مقصوداً
وبعد هذه محاولة لتجفيف منبع من المنابع الفكرية المغذية للإرهاب
ومحاولة للتأسيس لقناعة شرعية لتجريم عمليات الإغتيال بصرف النظر عن المبرر الذي تستند عليه لأن الأصل هوحفظ الحياة وليس القتل
موضوع للحوار الجاد (عصمة دم المسلم)
موضوع للحوار الجاد (عصمة دم المسلم)
إن مع العسر يسرا،إن مع العسر يسرا
هل من رأي أو تعقيب
الأخ عبد السلام الوجيه الأخ عبد الواحد العمدي الأخ محمد يحي عزان
الأخوة الأعزاءجميعاً
لقد تركت الموضوع ولم يعقب أحد
ألا يستحق النقد والتعقيب
الأخوة الأعزاءجميعاً
لقد تركت الموضوع ولم يعقب أحد
ألا يستحق النقد والتعقيب
إن مع العسر يسرا،إن مع العسر يسرا
الأستاذ حسن زيد
سلام عليكم
1- رأيت الموضوع قبل أيام و لكن فقدتها في ما بعد و كنت أنوي المشاركة....
لماذا جعلتموه في المجالس العام!
2- أين ذهبت التعاليق و الهوامش؟!
3- كان المقال مطولا جدا يمكن اختصاره في أقل من نصف هذا الحجم.
4- استفدت كثيرا و أوافقكم في أصول ما طرحتم.
و عندي إضافات وملاحظات أقدمّ إليكم في هذا المجال القسم الأول لما كتبته في خصوص حرمة نفس الإنسان و يختص بذكر الآيات القرآنية:
حرمة نفس الإنسان
الآيات القرآنية
1- و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء...(البقرة/30)
2-و إذ أخذنا مساثاقكم لا تسفكون دماءكم و لا تخرجون أنفسكم من دياركم ثمّ افررتم و أنتم تشهدون ثمّ انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم... (البقرة 84-85)
3- و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما و من يقعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصليه نارا... (النساء/29-30)
4- و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً... و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه و أعدّ له عذابا عظيما. (النساء/92-93)
5- ... من قتل نفصا بفير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا... (المائدة/32)
6- قد خسر الذين قتلوا أولادهم بغير علم... (الأنعام/140)
7- ...و لا تقتلو أولادكم من إملاق... (الأنعام 151)
8- و لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق... (الاسراء/33)
9- و لا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ... (الاسراء/34)
10- ...أ قتلت نفساً بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا (الكهف/74)
11- و الذين لا يدعون مع الله إلها آخر و لا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ و لا يزنون و من يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيها مهانا (الفرقان/68-69)
12- و إذا الموؤدة سئلت بأيّ ذنب قتلت (التكوير/8-9)
و للكلام بقية...
سلام عليكم
1- رأيت الموضوع قبل أيام و لكن فقدتها في ما بعد و كنت أنوي المشاركة....
لماذا جعلتموه في المجالس العام!
2- أين ذهبت التعاليق و الهوامش؟!
3- كان المقال مطولا جدا يمكن اختصاره في أقل من نصف هذا الحجم.
4- استفدت كثيرا و أوافقكم في أصول ما طرحتم.
و عندي إضافات وملاحظات أقدمّ إليكم في هذا المجال القسم الأول لما كتبته في خصوص حرمة نفس الإنسان و يختص بذكر الآيات القرآنية:
حرمة نفس الإنسان
الآيات القرآنية
1- و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء...(البقرة/30)
2-و إذ أخذنا مساثاقكم لا تسفكون دماءكم و لا تخرجون أنفسكم من دياركم ثمّ افررتم و أنتم تشهدون ثمّ انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم... (البقرة 84-85)
3- و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما و من يقعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصليه نارا... (النساء/29-30)
4- و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً... و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه و أعدّ له عذابا عظيما. (النساء/92-93)
5- ... من قتل نفصا بفير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا... (المائدة/32)
6- قد خسر الذين قتلوا أولادهم بغير علم... (الأنعام/140)
7- ...و لا تقتلو أولادكم من إملاق... (الأنعام 151)
8- و لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق... (الاسراء/33)
9- و لا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ... (الاسراء/34)
10- ...أ قتلت نفساً بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا (الكهف/74)
11- و الذين لا يدعون مع الله إلها آخر و لا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ و لا يزنون و من يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيها مهانا (الفرقان/68-69)
12- و إذا الموؤدة سئلت بأيّ ذنب قتلت (التكوير/8-9)
و للكلام بقية...
لن تنالوا خيراً لا يناله أهلُ بيتِ نبيكم ولا أصبتم فضلاً إلا أصابوه (الامام زيد بن علي)
شكر
بسم الله الرحمن الرحيم
أستاذي الجليل عبد السلام
أخي الكريم الموسوي
السلام عليكم
شكراً على الرد وأتفق أخي الموسوي فيما ذهب إليه من التطويل غير المبرر فقد كان بالإمكان الاختصار بدون اخلال
وسبب التطويا أنه كتب على مراحل فحدث التكرار
الهوامش لم أستطع نقلها والأصل منشور في 26سبتمبر ويمكن البحث عنه هنالك وقد تسطتيعون نقل الهوامش
أكرر الشكر وأرجو المزيد من الملاحظات الناقدة وشكراً للأخوة الذين لم يردوا بعد وأتوقع منهم الرد وشكراً
أستاذي الجليل عبد السلام
أخي الكريم الموسوي
السلام عليكم
شكراً على الرد وأتفق أخي الموسوي فيما ذهب إليه من التطويل غير المبرر فقد كان بالإمكان الاختصار بدون اخلال
وسبب التطويا أنه كتب على مراحل فحدث التكرار
الهوامش لم أستطع نقلها والأصل منشور في 26سبتمبر ويمكن البحث عنه هنالك وقد تسطتيعون نقل الهوامش
أكرر الشكر وأرجو المزيد من الملاحظات الناقدة وشكراً للأخوة الذين لم يردوا بعد وأتوقع منهم الرد وشكراً
إن مع العسر يسرا،إن مع العسر يسرا