تأملات في حقوق أوليآء الدم

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

تأملات في حقوق أوليآء الدم

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً

يقول رب العزة جل وعلا في محكم كتابه المبين :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ) (الاسراء:33)
رجل قُتل مظلوماُ ، وكان أولياء الدم أبناءٌ ثلاثة :
الأول : أراد القصاص .
والثاني : أراد الدية .
والثالث : عفى لوجه الله عز وجل .

فما هو حكم الله تعالى – عند الأفاضل الزيدية - في القاتل حسب فروض هذه المسألة ؟؟؟ مع الدليل إن أمكن .

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً

وبإنتظار الجواب !!!

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيب

مشاركة بواسطة المتوكل »

بسم الله الرحمن الرحيم


أخي الكريم الدكتور / عبد الملك العولقي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلاً وسهلاً بكم مجدداً ، وأهلاً بموضوعكم الجديد والذي أعجبني عند قرائتي له .

وسوف أسأل لكم قريباً عن جواب هذه المسأله إن شاء الله .
ولكن لي أسئله حتى تتضح المسأله أكثر ، ولكي يتم عرضها على سادتي العلماء بشتى حذافيرها :-
1_ هل القتل كان عمداً أم خطأً ؟؟؟؟
2_ إذا كان القتل خطأً ، فهل القاتل هو أحد الأبناء الثلاثه ؟؟؟


ولا تتعجلوا على الجواب سيدي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صورة
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً

هل السؤال غير واضح ؟؟؟

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيب

مشاركة بواسطة المتوكل »

دكتور / عبد الملك

هل قرأت تعقيب في الأعلى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
صورة
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي الكريم / السيد المتوكل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعتذر منكم سيدي الكريم إذ لم أنتبه لمشاركتكم ، ويبدو أنني أضفت مشاركتي بعدكم مباشرة .

عموما السؤال ليس فيه أي تفريعات بل هو تماما حسب ماكتبته
وما أريد أن أعرفه هو ماهو الحكم بحسب الفروض الآتيه :
القاتل قتل ظلما وعدواناً عامداً متعمداً وعليه شهود وهو مقر ومعترف وصدر الحكم بإدانته وعقوبته القصاص ولكن أولياء الدم الذين هم - حسب الفرض - ثلاثة أبناء إختلفوا فأحدهم يريد تنفيذ القصاص ، والثاني قبل بالدية ، والثالث عفى لوجه الله .

فما هو الحكم عندكم سيدي الكريم في هذا القاتل ؟؟؟

تقبلو خالص تحياتي

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيب

مشاركة بواسطة المتوكل »

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم الدكتور / عبد الملك العولقي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيدي الكريم ، إذا لم يكن لدى الأخوه الأعضاء فكره عن جواب هذه المسأله ، فلا تستعجل الرد .
وأعدك بأني سوف أسأل عنها ، وأوافيك بجوابها إن شاء الله تعالى .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صورة
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً

وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله تعالى


اللهم صل على محمد وآل محمد


اللهم صل على محمد وآل محمد

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً

هيا مه ياخبره !!!
السؤال بسيط قوي قوي !!!
مابلا إقطبووووووووووا :wink: .
هيه فكره بسيطه أشتي أبحثها معاكم ، ورعى الله من تجمل :)

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

صقر اليمن
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 339
اشترك في: الأربعاء ديسمبر 03, 2003 11:21 pm
مكان: صنعاء- اليمن

مشاركة بواسطة صقر اليمن »

سقط القصاص بعفو وتنازل أحد الورثة
ويجب دفع الدية

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

أستاذي الفاضل / الوجيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكركم على الإجابة وأسمحو لي بطرح الإشكال الآتي :
ألا ترون في إسقاط القصاص بعفو وتنازل أحد الورثة ، فيه سلب لسلطان الإبن الأول الذي يريد القصاص - حسب فرض المسألة - ؟؟؟ وهذا السلطان قد أعطاه إياه الله عز وجل بقوله تعالى :
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ) (الاسراء:33)

وهل في سقوط القصاص بعفو أو تنازل أحد الورثة أتر عن الإمام زيد عليه السلام أو أي من أئمة الزيدية عليهم السلام ؟؟؟

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

صقر اليمن
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 339
اشترك في: الأربعاء ديسمبر 03, 2003 11:21 pm
مكان: صنعاء- اليمن

مشاركة بواسطة صقر اليمن »

الولاية في المسألةوالسلطان للورثة
وقداختلفوافذهب بعضهم إلى العفو
والقصاص لايتجزأفلايمكن أن نعفوا عن بعض القاتل ونقتص من بعضه
وقد اجبت عليك بإختصار وبحسب معرفتي المتواضعة ولست فقيها ولاعالما وجوابا على سؤالك المتفرع أنقل لك هذا المقطع من كتاب الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحى بن الحسين بن القاسم عليه السلام – الطبعة الأولى _ ج2 ص304- 305. حيث قال مانصه :

باب القول في القاتل يعفو عنه بعض الأولياء إذا كان قتله عمدا

(قال يحى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا قتل رجل رجلا عمدا فعفى عن القاتل بعض الأولياء ، فقد زال عنه القتل بعفو العافين ولاقتل عليه،وإن طلب قتله من طلبه من الباقين وعليه الدية كاملة للكل إلا أن يكون العافون عفوا عن الدية مع القتل ، فان كان ذلك كذلك سقط عنه من الدية نصيب من عفى عنه ، وكان عليه باقيها يسلمه إلى باقي الأولياء وعليه الكفارة على جرمه والتوبة إلى الله من فاحش خطيئته .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن الرجل يقتل قتيلا ويعفو عنه بعض الأولياء عن القتل . فقال : إذا عفى بعض الأولياء عن القاتل زال القتل عنه ، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية ، وكان الآخرون قد عفوا عن القتل والدية جميعا زال عنه من الدية قدر ماللعافين من النصيب فيها ولايقتل القاتل إذا عفى عنه بعض الأولياء وقد قال بعض الناس بغير هذا وهو قول شاذ ، فزعموا أن الدم لمن طلب من الأولياء وإن عفى بعض الأولياء ، قال : وليس ذلك عندنا بصحيح.

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .


أستاذي الكريم / الوجيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أضع أمامكم حكم المسألة محل البحث - عند الإمامية - للتأمل ، وأرحب بتعليقكم .
الكافي ج : 7 ص : 356 - 357
بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ لَهُ وَلِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ فَيَعْفُو أَحَدُهُمْ أَوْ يَقْبَلُ الدِّيَةَ وَ بَعْضٌ يُرِيدُ الْقَتْلَ
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَعْفُوَ قَالَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يَعْفُ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَ وَ رَدَّ نِصْفَ الدِّيَةِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ .
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِي عَفَا وَ لْيَقْتُلْهُ .

وبذلك يكون الحكم - عند الإمامية – في المسألة محل البحث كالتالي :
إن أراد الإبن الأول القتل فيجب عليه أن يؤدي ثلث الدية لأخيه الذي طلب الدية ، وأن يؤدي ثلث الدية لورثة القاتل وذلك ماعفى به الأخ الثالث ، ثم له أن يقتل قاتل أبيه .

ألا ترون أستاذي الكريم أن هذا الحكم لم يفرط في سلطان أي من الأبناء الثلاثه ؟؟؟

خالص تحياتي

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

واصل بن عطاء
---
مشاركات: 885
اشترك في: الاثنين ديسمبر 01, 2003 1:02 am
مكان: مصر المحمية بالحرامية
اتصال:

مشاركة بواسطة واصل بن عطاء »

هل يصح أن تجتمع دية وقصاص في أمر واحد ؟؟؟؟
الموت لأمريكا .... الموت لإسرائيل .. النصر للإسلام (عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله عز وجل )

((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .


الأخ الكريم / واصل بن عطاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا يصح أن تجتمع دية وقصاص على القاتل ، فإما دية وإما قصاص .
أما إن كان الدفع من قبل أولياء الدم فيصح أن تجتمع دية وقصاص وعفو كما في المسألة محل البحث .

والفكرة - كما هو واضح – أن القاتل بقتله عمداً وعدوناً نفساً محترمة فقد جعل الله السلطان فيه لأولياء الدم ، إن شاؤا قتلوا ، وإن شاؤا أخذوا الدية ، وإن شاؤا عفوا .
وإن إختلف أولياء الدم – كما في هذه المسألة فكل يعمل بسلطانه ، فمن أبى إلا القتل فعليه أن يدفع سهم من أراد الدية من أولياء الدم ، وأن يدفع سهم من عفى منهم لورثة القاتل بحكم أن العفو قد عاد بنصيب العافي إليهم .

أشكرك أخي الكريم

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“