لا بأس أخي (شرف الدّين المنصور) ، هَبني سلّمتُ لكَ أنّ إجماع أئمة أهل البيت (ع) على تحريم المُتعة دعوى فارغَة ، ولا تستقيم ، فهل تَنقُض عليّ ما سردَتهُ لكَ عن ساداتهم على مرّ الأزمان ، والعصور ؟! ، لا تَقل : أنّه أُثِرَ عن النّاصر الأطروش الإباحَة ، لأنّك قرأت معي تحريمهُ عنه على لسان الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (ع) ، ولا تَقُل لي أنّه رأي الباقر والصّادق ، لأنّك تعلمُ أنّ رأيهُما كان باشتراط الولي والشاهدين ، ثمّ إن رواية تحريم التوقيت وتشبيهه بالزنا مرويّة من طريق الزيدية عن الإمام الصادق (ع) ، وتشهد لها رواية الإمامية (باعتبار المتعة فجوراً) ، أيضاً لا تقل أنّ الإمام أحمد بن يحيى المرتضى (ع) قد حكى هذا عن الناصر الأطروش (ع) ، لأنّي سأذكّرك بقولِك أنّ مَن عَلِم حجّة على مَن لم يعلَم ، فلعلّ الإمام المرتضى (ع) لم يبلغُه رأي النّاصر (ع) على لسان المؤيد بالله (ع) ، وكذلك يُقال مع الصّادق (ع) فإنّ رواية المنع في أمالي أحمد بن عيسى (ع) تمنعُ إجازته لهذا الزواج ، وتقوّيها عنه رواية الجعفريّة بعدم التدنّس بهذا الزواج ، واعتباره فجوراً .
* تعلّقكم سيدي بقولِنا (عن الحشو الموجود بالجامع الكافي للشريف العلوي) ، تعلّق لا وجه له ، لأنّا نقصدُ بالحشو الذي فيه هُو الذي خالف على المشهورُ من رأي أهل البيت (ع) ، وأكثرُ ذلك ليسَ إلاّ في المسائل العقدية الأصوليّة (كمسألة الإرادات ، وخلق أفعال العباد وأمثالها) ، فتنبّه وليتنبّه الإخوة لذلك . سلّمنافإنّا لم ننقلُ عن أحدٍ من أهل البيت في تحريم المتعة من هذا الكتاب ، سوى نقلاً واحداً عن الإمام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد (ع) ، وهذا يُخرج هذا القول عنه من دائرة ما التبسَ أمره من هذا الكتاب لموافقته المشهور عن بني عمومته وآبائه سادات أهل البيت (ع) .
* حكاية الإمام المهدي في البحر للظنيّة في المسألى ليس إلاّ باعتبار اختلاف فقهاء العامة في المسألة ، بدليل إيراد أقوالهم وخلافاتهم .
* بقي أمر ، وهو أن تعلمَ أخي شرف الدين المنصور ، أنّ المسألة إذا أجمع عليها جمهور سادات أهل البيت (ع) ، وخالفَ عليها فردُ منهُم ، فإنّ خلافَهُ هذا لا يَنقُض الإجماع ، فافهمَ هذا .
* تحكّمك ، بأن الإخوة الإماميّة أولى بالرواية عن الإمامين الباقر والصّادق ، مجرّد هوى اختلقَتهُ نفسَك ، أقول هذا بدافع النّصح ، لأنّ استبعادَك لرواية الزيدية عن الصادق (ع) تحريم المتعة واعتبارَها زنىً ، واستبعادَك رواية الجعفرية رواية الصّادق تحريم المتعة واعتبارها فجوراً ، ثمّ أنت مع ذلك تقول أن رواية الإخوة الإمامية عن الصادق أولى بالقَبول ، ثمّ أنت مع ذلك تجتهد في إثبات تحليل الصادق لهذا الزواج عن طريق الزيدية (مع وضوح رأيه فيه) ، كلّ هذا يقول لك راجع مدى الإنصاف الذي تتحلّى به ، اللهمّ صلّ على محمد وآل محمّد .
* بقي أمر آخَر ، وهو موجّه لعموم القُّرّاء ، وهو أن كثيراً للأسف ممّن يُجادلون عن المتعة (وأن لا أقصد أخي شرف حقيقةً) ، هُم يستريحون لهذا الزواج ، وتَهواهُ أنفسهم ، فلذلكَ هُم لا يحبونَ أن يُطلقّ عليه (زواجٌ مُحرّم) .
* أخيراً ، أطلبُ منكم سيّدي شرف ، نقض إجماع أهل البيت (الزيدية) على تحريم المتعة ، وتلميحكم على مفهوم الإجماع وتحقّقه ، قد أشرنا إليه في مشاركتنا الأخيرة من عدّة وجوه ، فتأمّلها ، وركّز على أن مخالفة الفرد للإجماع لا يعني نقضَ الإجماع ، واسأل نفسك (كجعفريّ) هل تلك الروايات المأثورة عن الصادق (ع) في اعتبار المتعة فجوراً ، وحث الناس على عدم التدنّس بها ، هل هذه الروايات تنقض الأقوال التي روتها الجعفرية عن أئمتهم ؟! ولدي رواية ثالثة عن الإمام الكاظم (ع) ربّما آتي بها في المرّات القادمة ، إن أنت أردتَ ذلك سيدي شرف .
* سيدي شرف الدّين المنصور ، ثق ثقة تامّة أنّه لا أعلى من الحقّ شيء ، وكتابة المُوقِن تُلامِسُ أعماق القارئ بألطاف الله تعالى ، لا بإمكانيّة الكاتِب وملكَته ، فمن يكتُب المسائل ويخوضُ فيها وليس غرضُه الوقوف على الحقيقة فإنّ قلمَه سيفضحه ، ولطف الله سيَخذُله ، أعاذنا الله وإيّاكم من الرياء ، والغرور ، والمُكابرَة ، وحبّ الظّهور ، أقولُ هذا ولي فيك فِراسَة اللبيب .
اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ........
خوفاً من أن أتهم بما هو أكثر من (الإختلاق)
سأسلم معكم أنكم(لاتنطقون عن الهوى) فما تقولونه عن أهل البيت هو هو،
وأنتم أولى بالباقر والصادق(لأنكم تتلمذتم عليهم، وتعتبرونكلامهم تشريع وحجةقاطعة ولكم سند يوصلكم إليهم،)
وأنتم أعلم من الإمام المهدي أحمدبن يحيى المرتضى،
والحسن بن أحمد الجلال
أنتم أعلم بمذهب الإمامية منهم
سلمنا
(للعلم الإمامية لايشترطون الشهود والولي لصحة العقد حتى الدايم) ويشترطون الإشهاد على الطلاق،
(وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه (واله) وسلم جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماءبنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبدالله، وأبن مسعود، وأبن عباس، ومعاوية بن أبيسفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة، ومعبد أبناء أمية بن خلف، ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، وأختلف في إباحتها عن أبن الزبير، وعن علي فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين، ومن التابعين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله، وقد تقصينا الأثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالإيصال وصح تحريمها عن أبن عمر، وعن أبن أبي عمرة الأنصاري وأختلف فيها عن علي وعمر وأبن عباس وأبن الزبير، وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين أبوحنيفة ومالك والشافعي وأبو سليمان، وقال زفر: يصح العقد ويبطل الشرط)المحلى لأبن حزم ص519-520ج/9
وأتذكر قاعدة من قواعد الزيدية (التي أعرف أنا كما هو مكتوب في مقدمة شرح الأزهار) أن الخلاف في كون المسئلةظنية أو قطعية يصيرها ظنية)
طبعاً النص بالمعنى وهو غير ملزم
على كل حال سلمنا(حتى لانتهم بما أكبر من الإختلاق)
بارك الله بكم سيدي .... والحديث أصلُه ذو شجون ..... .
* والاختلاق الحاصلُ من تلقاء النّفس هُو قولُكم :
شرف الدين المنصور كتب :
فالاخوة الامامية أولى بالرواية عن الإمامين جعفر الصادق ومحمد الباقر(سلام الله عليهم)
شرف الدين المنصور كتب :
وأتذكر قاعدة من قواعد الزيدية (التي أعرف أنا كما هو مكتوب في مقدمة شرح الأزهار) أن الخلاف في كون المسئلةظنية أو قطعية يصيرها ظنية)
طبعاً النص بالمعنى وهو غير ملزم
* قاعدَة صحيحة ، ولكن المسألة كما سبق وبيّنا ، وأن الظنيّة فيها ليست إلاّ باعتبار اختلاف علماء المذاهب والفقهاء ، لأنّهم فعلاً اختلفوا فيها ، بينما على شرط الزيدية (أهل البيت) ، فإنّهم لم يختلفوا حولَها قولاً واحداً ، كما بيّنا .
* عموماً باركَ الله بكم أخي (شرف الدين المنصور) ، ونحنُ فلسنَا أعلَم منكم حتى نصيرَ أعلمَ ممّن ذكرتُم ، ولكنّه يكفينا أن نكون باحثين نُنصِفُ أنفُسَنا قدر المُستطاع (ولا أقولُ مُطلقاً) لأنّ هذه صفة كمَال نطلبُ الله أن نصلَ إليهَا .
اللهمّ صلّ على محمد وآل محمّد .......
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
لم تذكر كتب التاريخ غير هذه الزيجات الاربعة قبل الاسلام واول من ذكر ان زواج المتعة هو من الجاهلية هو الالوسي البغدادي المتوفي قبل 150 سنة وبدون دليل او اي مصدر تاريخي يعتمد عليه
..........................................................................................
الذي يدعي ان زواج المتعة من انكحة الجاهلية فليتفضل ويذكر المصدر او المصادر
2- زواج المتعة وتكوين الاسرة فالهدف من النكاح هو تكوين اسرة وايجاد النسل وهو يختص بالنكاح الدئم دون زواج المتعة الذي هو فقط لاشباع الرغبة الجنسية
الجواب
هناك علة التشريع وحكمة التشريع فان العلة عبارة عما يدور الحكم مدارها يحدث الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها وهذا بخلاف الحكمة فربما يكون الحكم اوسع منها وتوضيح الامرين كالاتي
اذا قال الشرع اجتنب المسكر فالسكر علة وجوب الاجتناب بحجة تعليق الحكم على ذلك العنوان فما دام المائع مسكرا له حكمه فاذا انقلب الى الخل يرتفع . واما اذا قال ((( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قروء ولا يحل لهم ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر ))
فالتربص لاجل تبين وضع الرحم وانها تحمل ولدا ام لا ! حكمة الحكم لا علته ولاجل ذلك نرى ان الحكم اوسع منها بشهادة انه يجب التربص على من نعلم بعدم وجودها في رحمها
1- كما اذا كانت عقيما لاتلد ابدا
2- اذا كان الرجل عقيما
3- اذا غاب عنها الزوج مدة طويلة كستة اشهر فما فوق ونعلم بعدم وجود حمل في رحمها
4- اذا علم عن طريق الفحوصات الطبية خلو رحمها عنه
ومع العلم بعدم وجود الحكمة في هذه الموارد فحكم الاية محكمة وان لم تكن حكمة الحكم موجودة وهذا لاينافي ما توافقنا عليه من تبعية الاحكام للمصالح فان المقصود هو وجود الملاكات في اغلب الموارد لا في جمعيها
اذا عرف الفرق بين الحكمة والعلة فتكوين الاسرة والانجاب والتكافل الاجتماعي كلها من قبيل الحكم بشهادة ان الشارع حكم بصحة الزواج في موارد فاقدة لهذه الغاية
1- يجوز زواج العقيم بالمراة الولود
2- يجوز زواج المراة العقيمة بالرجل المنجب
3- يجوز نكاح اليائسة
4- يجوز نكاح الضغيرة
5- يجوز نكاح الشاب من الشابة مع العزم على عدم الانجاب الى اخر العمر
(( كل ماكتبته كان بتصرف من نقض الوشيعة للسيد محسن الامين واسلامنا في التوفيق بين السنة والشيعة لمصطفى الرافعي والنقطة الثانية كان من كتاب الانصاف في مسائل دام فيها الاختلاف للشيخ جعفر السبحاني ))))
اضافة صغيرة حول راي الزيدية بشان زواج المتعة وجدته في كتاب اسلامنا في التوفيق بين السنة والشيعة يقول الكاتب مصطفى الرافعي
أحكام المتعة في المذ هب الزيدي
اما الزيدية فانهم - على الجملة - يرون بشان المتعة راي مذهب اهل الجمهور وعلى الاخص راي الحنفية منهم . فقد روي عن الامام زيد لما سئل عن المتعة قال هي رخصة نزل بها القران وحرمها لما نزلت ايات المواريث........ ( هنا ان الزواج لم يكن من انكحة الجاهلية كما يذكر احد الاخوة الزيدية بل القران نزل به واما ما نسب عن الامام زيد بانها منسوخة باية المواريث كما يذكر الاحناف والاشعرية فالجواب موجود من قبل الامامية فراجع المصادر التي ذكرتها والكتب الشيعية الاخرى فتجد جوابها )
وانا اكرر للاخ الصامد الكاظم بان اغلب فقه الزيدية هو فقه ابا حنيفة والقاضي ابا يوسف ووجدت دليل لااعرف ماهو راي الاخوة الزيدية فيه وهو من خلال قرائتي لكتاب وضوء النبي للسيد علي الشهرستاني وفي صفحة331
وقد اكد هذه الحقيقة الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية في اوانه في تقريضه لمسند الامام زيد بن علي (( اما بعد فاني أطلعت على هذا المجموع الفقهي الذي جمعه الامام عبد العزيز اسحاق المنسوب بالسند الصحيح الى الامام الشهيد علي بن زيد العابدين.... وقراته على راويه حضرة الاستاذ الشيخ عبد الواسع فوجدته مجموعا جمع فيه من المسائل الفقهية والاحكام الشرعية ما هو مدلل عليه بالايات القرانية والاحاديث النبوية وهو موافق في معظم احكامه لمذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- لو جاء شخص طيب وكريم لطلب الزواج من احد قريباتك حفظهم الله ولكن مهنته زبال وهو نفس الزبال الذي ياخذ الازبال من بيتكم فهل ترضى به !! وهل يرضى به احد وجهائكم !!!
2- نحن مامورين باتباع الشرع وما جاء بالكتاب والسنه فاذا ثبت الحكم وجب الانقياد ولو تمعنت قليلا وقرات ما جاء في مسند الامام زيد بشان زواج المتعة وهو الاتي((( فقد روي عن الامام زيد لمل سال عن المتعة انع قال هي رخصة نزل بها القران وحرمها لما نزلت ايات العدة والمواريث.... ويروى كذلك عن الامام زيد انه الرسول نهى عن نكاح المتعة في عام خيبر )) نقلا عن اسلامنا في التوفيق بين السنة والشيعة للدكتور مصطفل الرافعي
وهذه الروايات المنسوبه للامام زيد هي نفس مايقوله االاشاعرة وقد اجيب عنها من قبل الشيعة الامامية بما فيه الكفاية
هنا الامام زيد يذكر ان زواج المتعة نزل بالقران ونسخ بايات العدة والمواريث ( مع العلم في زواج المتعة هناك عدة ) ولم ينسخها الله لانه وجهاء الشيعة لايفعلوها ولا ان حكمها يخالف حكم زواج الدائم من الاستقرار وتكوين العائلة . فهذا الزواج الذي تعتبروه اشد من الزنا وهو الزنا انزله الله وبامره نزله بالقران وعملته الصحابة بامر الرسول وبعد ذلك نسخ الله هذا الزواج الذي هو اشد من الزنا !!! انظر اكذلك الاشكالات التي ذكرتها في مداخلتي السابقة والتي اخذتها من الكتب التي ذكرتها والتي لم يتكرم الشيخ الصامد الكاظم بقراتها لان هذا رايهم كمجتهدين وهو لايعبأ براي المجتهدين .
3- ترك الشي لايدل على منعه كما هو مقرر في كتب الاصول .. وقد ترك النبي كثيرا من المباحات فهل دل تركه لها على حرمته (!!نقلا عن كتاب اعلام المسلمين للشيخ الاشعري نبيل الازهري )
4- تحريم هذا التشريع الالهي هو عمر بن الخطاب في حادثة عمرو بن حريث وجاء القوم ليجدوا حلا لهذا التحريم فجاءت هذه المصائب التي يذكرها القوم من الروايات بشان التحريم وأئمتكم تاثروا بابو حنفة لموقفه من الامام يحيي ولذلك جاء اكثر من ثلثين فتاواهم مطابقة للحنفية .
اسال الله لنا ولكم بالعافية وحسن العاقبة والمؤمنين والمؤمنات
يجدر الاشارة أن الأمر بترك أمر في الشريعة جاء على أشكال عدة. و المتحري في دينه لا يتمسك بقول ظاهر و قطعي الدلالة.
خذ على سبيل المثال لا الحصر مسألة الرق ، لا يمكن اغفال التوجه العام للشريعة نحو ابطاله ، لكن بشكل تدريجي. من سمة الاسلام التدرج بالناس في التحول من حال الى آخر مع ادراك المقصد الشرعي و العمل على تحقيقه. و يترك بالتالي كل ما يسير خلاف هذا المقصد.
الآن بالرجوع الى موضوعنا ، لم يرد نص كما يحتج البعض في الخمر ، فهل تعود الى الحلة ؟ المقصود أن ما يفضي الى مفسدة لا يمكن أن يكون مباحا. و أخيرا كانت عرب الجاهلية مع جاهليتها لا تنحدر الى مستوى ما من الخلق فهل ترى الانسان في هذا الزمان يؤمن بدون زواجر غليظة . المشرع يا أخي يأخذ بالاعتبار ما يمكن أن يفضي اليه قوله و ليس في كل أمر يثاب الجتهد أجرا واحدا على خطئه.
أما عن الامام زيد عليه السلام أكتفي بالاشارة الى أن ما أوردت يصب في المنع و لعل الاخوة أقدر من مقلد في الرد بشكل علمي
انصحك بقراءة الكتب التي ذكرتها والكتب الاخرى الموجدة حول زواج المتعة
وهناك رابط لموقع زواج المتعة ذكره احد المشتركين في هذه المداخلة وفيه الكفاية كذلك.
انا اقول لك الله عزه وجل حلله وأنزل تشريعه في القران وعمر بن الخطاب حرمه برايه في اخر عمره بشان عمرو بن الحريث والصحابة تزوجت بزواج المتعة بامر رسول الله وتزوجوا ايام ابابكر و حتى ايام عمر واستمر بها التابعين وكل ذلك باية (( فما استمتعتم .. )) وانت تاتي اول مرة بان الحرام هو سبب الاستهجان وبعدها التحريم ياتي بالتدريج ولا نعرف ماهي المصادر التي تؤيد رايك والتخبط واضح عنكم فاول شي انه زواج الجاهلية وعندما ثبت انه ليس زواج الجاهلية اراد الاخ الصامد ان يحرموه بسبب علة زواج المتعة لاتوافق علة زواج المؤقت وذكرنا ان هنك علة التشريع وهناك حكم في التشريع ونقلنا ما ذكره العلماء وبعدها تاتي وتقول ان المنع من وجهاء الشيعة هو السبب وذكرنا لك ان هناك أيضا اسباب مستهجنة تمنع من الزواج الدائم كذلك فجئتنا بالتدريج بالتحريم مثل حكم الرق مع العلم ان الاحاديث المنسوبه للامام زيد يذكر بصراحة انها نزلت بالقران واختلاف النسخ فمره انها نسخت بايات العدة والمواريث ومرة انها نسخت في غزوة خيبر وهلم جره من تخبطات التحريم مثل الاشاعرة والتي لم تتركوا ماجاء من فقه ابو حنيبفة الا واخذتموه بشان تحريم زواج المتعة !!!!
انت تريد اتباع امر الله أو تريد اتباع راي عمر بن الخطاب في التحريم وانت حر في اختيارك والعاقبة للمتقين
والسلام على من اتبع هدى الله وتخلى عن هدى عمر بن الخطاب في تحريم ما احله الله
(( هناك رساله صغيرةللسيد علي الميلاني حول زواج المتعة وادلة التحريم واثبات تحريم عمر لهذا الحكم الشرعي الالهي انصحك بقرائتها من موقع عقائد )
1- لو جاء شخص طيب وكريم لطلب الزواج من احد قريباتك حفظهم الله ولكن مهنته زبال وهو نفس الزبال الذي ياخذ الازبال من بيتكم فهل ترضى به !! وهل يرضى به احد وجهائكم !!!
الجواب " اذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه " و ليس مكانته الاجتماعية ، السعادة ليست بالمال رأسا .
أنتم كتبتم :
2- نحن مامورين باتباع الشرع وما جاء بالكتاب والسنه فاذا ثبت الحكم وجب الانقياد ولو تمعنت قليلا وقرات ما جاء في مسند الامام زيد بشان زواج المتعة وهو الاتي((( فقد روي عن الامام زيد لمل سال عن المتعة انع قال هي رخصة نزل بها القران وحرمها لما نزلت ايات العدة والمواريث.... ويروى كذلك عن الامام زيد انه الرسول نهى عن نكاح المتعة في عام خيبر )) نقلا عن اسلامنا في التوفيق بين السنة والشيعة للدكتور مصطفل الرافعي وهذه الروايات المنسوبه للامام زيد هي نفس مايقوله االاشاعرة وقد اجيب عنها من قبل الشيعة الامامية بما فيه الكفاية
الجواب : لو كان الثبوت لما وجد الخلاف أصلا
أنتم كتبتم :
3- ترك الشي لايدل على منعه كما هو مقرر في كتب الاصول .. وقد ترك النبي كثيرا من المباحات فهل دل تركه لها على حرمته (!!نقلا عن كتاب اعلام المسلمين للشيخ الاشعري نبيل الازهري )
الجواب : للشريعة مقاصد و الاستنباط ان وجد يجب ألا يخالفه
أنتم كتبتم :
انت تضرب اسداسا في اخماسا
انصحك بقراءة الكتب التي ذكرتها والكتب الاخرى الموجدة حول زواج المتعة
وهناك رابط لموقع زواج المتعة ذكره احد المشتركين في هذه المداخلة وفيه الكفاية كذلك.
الجواب : أتيت بمقاربة من زاوية أخرى ، أما الجانب الشرعي فقد أحسن فيف الأخ " الكاظم " وهو أقدر مني على ذلك
أنتم كتبتم :
انا اقول لك الله عزه وجل حلله وأنزل تشريعه في القران وعمر بن الخطاب حرمه برايه في اخر عمره بشان عمرو بن الحريث والصحابة تزوجت بزواج المتعة بامر رسول الله وتزوجوا ايام ابابكر و حتى ايام عمر واستمر بها التابعين وكل ذلك باية (( فما استمتعتم .. )) وانت تاتي اول مرة بان الحرام هو سبب الاستهجان وبعدها التحريم ياتي بالتدريج ولا نعرف ماهي المصادر التي تؤيد رايك والتخبط واضح عنكم فاول شي انه زواج الجاهلية وعندما ثبت انه ليس زواج الجاهلية اراد الاخ الصامد ان يحرموه بسبب علة زواج المتعة لاتوافق علة زواج المؤقت وذكرنا ان هنك علة التشريع وهناك حكم في التشريع ونقلنا ما ذكره العلماء وبعدها تاتي وتقول ان المنع من وجهاء الشيعة هو السبب وذكرنا لك ان هناك أيضا اسباب مستهجنة تمنع من الزواج الدائم كذلك فجئتنا بالتدريج بالتحريم مثل حكم الرق مع العلم ان الاحاديث المنسوبه للامام زيد يذكر بصراحة انها نزلت بالقران واختلاف النسخ فمره انها نسخت بايات العدة والمواريث ومرة انها نسخت في غزوة خيبر وهلم جره من تخبطات التحريم مثل الاشاعرة والتي لم تتركوا ماجاء من فقه ابو حنيبفة الا واخذتموه بشان تحريم زواج المتعة !!!!
انت تريد اتباع امر الله أو تريد اتباع راي عمر بن الخطاب في التحريم وانت حر في اختيارك والعاقبة للمتقين
والسلام على من اتبع هدى الله وتخلى عن هدى عمر بن الخطاب في تحريم ما احله الله
(( هناك رساله صغيرةللسيد علي الميلاني حول زواج المتعة وادلة التحريم واثبات تحريم عمر لهذا الحكم الشرعي الالهي انصحك بقرائتها من موقع عقائد )
(( وحرموا ما رزقهم الله أفتراء على الله )))
الجواب : لعدم الاطالت أقول : أنا علمت عمن آخذ ديني و لله الحمد و للمسلم أدوات يتحرى بها صحة حكم من عدمه ، ختاما ، لو كان كما تقول لكان مطلوبا ، لكن الواقع لا يشير بذلك حتى عند أصحاب القول.
الأخ الكريم احمد ابراهيم .. .. تحية طيبة . . . وبعد
يا أخي رأي علمائنا في الزيدية بتحريم المتعة . . . وصدقني يا أخي الكريم فضلاً عن الادلة التي أوردها علماؤنا في تحريم المتعة . . . فمن ناحية العقل صدقني لا يتقبل العقل مثل هكذا نكاح الذي بكون شرطاة الايجاب والقبول لدى الرجل والمرأة والمهر وعقد مؤقت . . . هل يعقل ان ينقد نكاح بقول المرأة زوجتك نفسي ويقول الرجل قبلت ونقول إن هذا نكاح . . وما هو الغرض من النكاح هو السكن وبناء نواة مجتمع متماسك ((سبحان الذي خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة )) . . . ومثلما نتتقد المتعه عن إخواننا من الامامية . . فنحن ايضا ننتقد زواج المسيار عند إخواننا من السنة الذي الغرض منه مثل المتعة تفريغ الرغبة الجنسية فكلا النكاحين المتعة - والمسيار لا سكن فيهما الذي هو الشرط الاساس للنكاح . . .
أما قولك بان المذهب الزيدي حنفي فما أنصفت يا اخي ولو طالعت وراجعت كتب التاريخ لوجدت أن الامام ابو حنيفة درس على يد الامام زيد بن علي علية السلام وتأثر به وليس العكس . .
وصدقني انني مهما اختلف مع اخواني من الامامية فاني احبهم وأتمنى لهم الخير وكل المسلمين . . وهذا ليس عن عاطفة ولكنه ما تعلمناه في المذهب الزيدي من حسن الضن بالمسلمين . . . .
والسلام عليكم
الاخوة المتناقشين حول الموضوع لفت انتباهي للموضوع ... اني في احدى الايام شاهدت مجموعة من الاخوة يتناقشوا مباشرتاً حول نفس الموضوع
و قد استمر النقاش لفترة طويلة و استخدمت جميع الاساليب ليردع الاخر الطرف الاخر عن ما يسعى اليه او اثباته و البعض وقف متفرجاً ليسمع من الاقوى ليوافقه على ما يقول .
هذا ما شاهدته الان في نقاشكم هذا المخطوط شخص يكتب بالالوان و الاخر بالخط العريض و الاخر يستخدم ... الخ
ارجوا قبول مداخلتي بدون تاويلها او اضافتي الى اي طرف من النقاش ,,, و لكن للاستفادة.
هناك من يعبث بثقافتنا الدينية التي انشأت لمن يتحدثون العربية مكانة بين الامم ... و هذا واضح جلي .
الاصل هو العربية و المعرفة و الدراية و الالمام بمشاكل و هموم البشر على كافة ارجاء المعمورة و الا لما كان التشريع شئً هين و الا لما كان امر التوليه على امور الناس بالهين ايضاً ... يجب ان نتفق على ذلك اولا لنتحاور... و هذا ما فض الخلاف بين الاخوة في ذلك المكان حتى ان بعضهم قال و بعد مرور فترة طويلة انا سني شيعي ...
هل يقبل اي انسان ان يتحدث البعض عن مسال الطب مثلا في مجال احدى العمليات او غيره مثلا ... لا ... و لا يقبل الطبيب النقاش اصلا مع الاخريين من باب الندية.
هذا علم له مصطلحاته و علومه كيف لمن هب و دب الدخول فيه و نحن نحترم ذلك...
كذلك التشريع ارقى العلوم له لغاته و مصطلحاته فلنا ان نحترم ذلك ... و أن ندرك اننا بضعفنا في هذا المجال بداء الكثير يعبث و يسلك الكثير خطاهم بثقافتنا الدينية لهذا السبب ...
الاخوة في ذلك النقاش كانت جنسياتهم مختلفة فلسطين - اليمن - العراق - تونس و مذاهبهم مختلفة ... الا ان الاسباب و الغاية واحدة
ان هناك من يقرن التشييع بزواج المتعة كي ينفر الناس من التشيع و الشيعة ... و هذا العبث بسبب ما اشرت اليه سابقاً
فمن يتشيع لحب على عليه السلام و ولده باب مدينة علم رسول الله هل يثنيه فتح هذا الباب عن ذلك ... انه لعبث ...
عندما نناقش مثل هذا الموضوع نرجع الى الاصل و نستعرض الموانع ... الاصل الاباحة ... و شرع للاباحة او لجلب الفائدة مراعاة حق الله و حق العباد في ما يجلب لنا الفائدة
فشرعة العقود بانواعها ... تريد ارض لتسكن الارض موجودة و لكن هناك امور يجب مراعاتها هي ملكُ من ابرم عقد مع مالكها اما بيع او شراء او ما ينظم ذلك لكن لا تغتصبها (تبسط عليها ) ارجع لولاة الامور اعرض عليهم حاجتك ( لا تدعمم جر وبس هذه شبهه)
شرعة العقود لذلك يقاس دائما بعقد الزواج الا انى نستدلل الان بغيره ... يحب التبسيط على الناس حتى لا تصبح ثقافتنا الشرعية غريبة لا تصاغ حتى لابنائها.
المهم الرجل يريد ان يستمتع بالمراءة فتن بها احتاج لها رغب فيها او في صاحبه يصحبها فالله وحده ليس له صاحبةُ و لا ولد... و المراءة تريد ان تستمتع بالرجل فتنت به احتاجت اليه رغبت فيه و في صحبته ... كيف السبيل يجرها يدعمموا
شرع العقد عقد الزواج الاستمتاع و هذا هو اصل المشكل كلاً له طريقه في الاستمتاع وجب العقد من ثم الحل و كلاً له ظروفه و احتياجاته ليس كل البشر يعيشون ظروفك انت في الحياة و وضعك بين الناس و يملكون لغة و مال و علم و مظهر و الخ ليقنعون و ينالون من الغير ما يريدونه بنفس طريقتك
ليس كل الناس او الشباب يمكلون القوة الجسدية التي تملكها للاستمتاع ليس كل من يتزوجون شباب ليس و ليس هذا التشريع للبشر و ليس لك انت وحدك ... ليس ظروفك انت فقط هذا مشرع عظيم يبحث عن المحافظة عن حقوق العباد فشرع لهم حق الاستمتاع بالاخر بموجب عقد ...فهو عقد استمتاع ذكر بانثى ولها هي حق الاستمتاع به ... فمن اين جاء الخلاف و عدم الجواز و ال .......... ال ......... الخ
فالزواج في الصين او الهند او جبال اليمن او عُمان او الاطلسي او سهول نيوزلندا او بحيرات وسط امريكا الشمالية او بلاد الارجنتين و البرازيل و اوروبا يتضمن المتعة و الاستمتاع فلا فصل بينهما
اما حالاته و دواعيه واسبابه كلاً له مسائلته و بابه المهم ان حل الاستمتاع بعقد و ان العقد يجيز الاستمتاع و أن لا استمتاع الا بعقد
بسم الله الرحمن الرحيم
ان المعروف لدى مذهب اهل البيت عليهم السلام
هو حرمه زواج المتعه وقد ثبت عنهم تحريمه وهذا لا يدع مجال للشك وهذا راي الزيديه وهو الحق المبين
ولكن مداخلتي بسيطه
هو وباجماع المسلمين ان المتعه كانت حلال وهو الاصل
حتى جاء التحريم
ولكن التشنيع على الجعفريه كما هو مذهب اهل هذا الشات من مرضى النفوس الذين تركوا اعدائهم الحقيقين من الوهابين والسلفين الضالين المضلين ليتهجموا على اخوانهم من الشيعه الجعفريه
ويعنفوهم في كافه مواضيع هذا الشات له دلالات يجب توضيحها
الشيعه الجعفريه لا يلاموا على اباحتهم المتعه لانه الاصل كما ذكرنا
ولايخفى على فقيه هذا
لم يصل عند الجعفريه النسخ وهو التحريم وهذا لاختلاف الطرق الروايات ومدى صحتها من بطلانها ولا يلاموا في ذلك ايضا
ان التشنيع على الجعفريه انما هو يهدف الي زرع الفرقه بين شيعه محمد واله
وهذا لايخدم الا امريكا واسرائيل
فكلامك اخي الكاظم وغيرك كثير يخدمون هؤلاء باسم الحق
نحن في الزيديه نومن ونجزم على حرمه زواج المتعه
ونحترم من خالفنا
فمن يتحدث عن الزيديه ليهاجم الاثنى عشريه فهذا معروف لدنيا ليس زيديا
وارجوا من اخواني مناقشه المواضيع مناقشه موضوعيه فقهيه بحته بعيدا عن التهجم والتعصب
لتتم الفايده
عندما نظرت في بحث السيد كاظم الزّيدي تأثرت كثيراً فيما كتبه حول حجية المتعة عند المدرسة الجعفرية والمدرسة الزّيدية، فقد ذكر طرفاً من أحاديث الجعفرية ومن طريق شيخ الطائفة الطوسي ثم عرج الى أحاديث المدرسة الزّيدية من طريق أهل البيت (ع) وأثبت إجماع أهل البيت ع من طريق المذهب المحترم الزّيدي، وأنت تعلم يا أ خي الفاضل السيد كاظم الزّيدي أن المدرسة الجعفرية تأخذ أحاديثها من طرف بعض أهل البيت (ع) مثل الإمام أبي جعفر محمد الباقر ، الإمام جعفر الصادق , الإمام موسي الكاظم ، الإمام علي بن موسي الرضا (ع) ومن ثم عرجت الى ضعف رواة الجعفرية وهذا غير منصف ، فالحق يقال أن المدرسة الزيدية تأخذ أحاديثها من الرواة عن الإمام زيد بن علي (ع) والإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي (ع) وغيرهما من أهل البيت (ع) فهؤلاء الرواة ليسوا من أهل البيت بل أنصار وكذا الجعفرية . وفي هذه العجالى سوف أذكر طرفاً من أحاديث أهل البين عن طريق الجعفرية والله المستعان.
الكافي بإسناده الحسن عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (ع) عن المتعة؟ فقال نزلت في القرآن ( فما استمتعتم به منهنَّ فآتوهن أجورهن فريضة عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) .
الكافي بإسناده الحسن عن زرارة قال جاء عبد الله الليثي الى أبي جعفر (ع) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أحلّها الله في كتابه وعلى لسان نبيه (ص) فهى حلال الى يوم القيامة فقال أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ؟! فقال وغن كان فعل قال إنّي أعيذك بالله من ذلك أن تُحلَّ شيئاً حرّمه عمر قال فقال له فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله (ص) فهلّم أُلا عنك أنَّ القول ما قال رسول الله (ص) وأنَّ الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال يسركّ أن نساءك وبناتك وبنان عمّك يفعلن؟ قال فأعرض عنه جعفر (ع) حين ذكر نساءه وبنات عمّه.
الكافي بإسناده الحسن عن عمر بن أُذنية عن أبي عبد الله (ع) قال قلت : كم تحلُّ من المتعة ؟ قال فقال هّن بمنزلة الإماء.
الكافي بإسناده القوي عن بكر بن محمد الأزدي قال :سألت أبا الحسن عن المتعة؟ أهي من الأربع فقال لا.
الكافي بإسناده الصحيح عن زرارة بن أعين قال : قلت ما يحل من المتعة قال: كم شئت.
الكافي بإسناده الصحيح عن محمد بن غسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا (ع) وأنا أسمع عن رجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدّد في إنكار الولد وقال أجحده إعظاماً لذلك؟ فقال الرجل فإن أتّهمها؟ فقال لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فإن الله يقول عزَّ وجل يقول (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية إلا زانٍ أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين) .
محمد بن الحسن بإسناده الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نضر عن أبي الحسن الرضا (ع)قال : قال أبو جعفر (ع) جعلوهن من الأربع فقال له صفوان على الاحتياط؟ قال نعم .
قال عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد بإسناد صحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نضر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن المتعة الى أن قال وسألته عن الأربع هي ؟ فقال أجعلوها من الأربع على الإحتياط قال : وقلت له إن زرارة حكى عن أبي جعغر (ع) إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء فقال هي من الأربع.
وفي تفسير العلياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : قال جابر بن عبد الله عن رسول الله (ص) إنهم عزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي (ع) يقول: لولا سبقني به ابن الخطاب ما زنى الا شقي.
هذه الرويات معتبرة من الناحية السندية وصريحة من الناحية المضمونة بحلية المتعة وعدم نسخها وأضف الى ذلك روايات أهل السنة بعضها تدل على عدم تحريم المتعة مطلقاً بل فتوى وقتية من قبل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عند في حادثة عمر بن حريث. فتأمل