اسمحوا لي أن أقاطعكم باستفسار...
عندما بدأ اخونا الكاظم الموضوع قال :
إذاً المُتعَة باختصار : زواجٌ بلا ولي ولا شُهود ، زواجٌ بلا طلاق ينتهي بانتهاء المُدّة المُتفّق عليها ، زواجٌ بلا تَوارُث ، يجوز للرجلّ أن يتزوج متعةً ماشاء من النّساء ، وأنّ للمتُمتّع أجرٌ من الله عظيم.
فرد عليه أخونا هادي مستشهداً بكلام السيد محمد حسين فضل الله قائلاً:
وهو كالزواج الدائم، شروطه الشرعية أن تكون المرأة بلا زوج وأن تكون بالغة وراشدة ويكون الزوج بالغاً وراشداً، مع مفردات قانونية هي تلك الموجودة في قانون الزواج.
وهذا الزواج له قوانين وحواجز معينة، مثل العدة عند المرأة كما أشرنا، وهناك حدود أخلاقية تضبط هذا القانون، ولكن بعض الناس يأخذون جزءاً من القانون من أجل مصلحتهم، وهذا خطأ، فالإسلام حاول تشريع الضوابط لهذا الزواج.
وهنا لي وقفة لا أقصد منها الاستنكار ولا النقاش ولا الدخول في الموضوع من ناحية شرعية ولا عقلية فقط أريد أن افهم أمور لم تتضح لي من خلال الحوار الذي تابعته..
أولاً: أخونا الكاظم ... باعتبار الأخ هادي شيعي إمامي فهل اعتمدت تعريفه للزواج المؤقت والذي أكد أنه كالزواج الدائم من ناحية العقد ويقع ضمن ضوابط قانونية وحدود أخلاقية؟؟
لأنه باعتماد تعريف أخونا هادي (بإن الزواج المؤقت هو كالزواج الدائم وأن الفرق الأساسي هو فقط تحديد فترة معينة للزواج) إذاً هو زواج بولي وشهود وليس مطلقاً وإنما ضمن ضوابط وهذا يخالف تعريفك الذي ابتدأت به الموضوع..... ...فأي التعريفين نعتمد الآن؟
وإذا كان كل طرف في هذا النقاش يتبنى تعريفاً خاصاً به فأرجوا أن يوضحه قبل أن يسرد حججه الشرعية أو العقلية ...
ثانياً: أخونا هادي.... حاولت في أكثر من موضع أن تؤكد بأن الزواج المؤقت هو كالزواج الدائم بالنسبة للعقد وما أسميته بضوابط قانونية وحدود أخلاقية.لكنك قلت في ردك على أسئلة اختنا آفاق بالنسبة للزواج الدائم التالي:
يشترط اذن الولي في البالغ الغير مميز، أو البالغة البكر الغير مميزة، والتي لا تستطيع تحديد مصلحتها وادارة شؤنها، وجل العلماء لا يشترطون اذن الولي على البالغة المميزة الغير بكرفي زواجها.
أيضاً:
هنالك من علماء المذاهب من لا يشترط الشهود في عقد الزواج، وانما استحباب الشهود في ذلك.
وفي مذهب مسلموا الإثنى عشرية لا يُشترط عندهم الشهود في عقد الزواج.
وأيضاً:
يستحب ولا يجب الإعلان عن الزواج لأن الزواج علاقة اجتماعية واخلاقية ولذلك يُستحب الاعلان عنها، ولتجنب سوء الظن.
ما فهمته من كلامك أن الزواج الدائم في المذهب الاثنى عشري يصح أن يكون بلا ولي ولا شهود ولا حتى إشهار!!!
هل ما فهمته صحيح؟؟ وما هي إذاً الضوابط القانونية والحدود الأخلاقية؟؟ وما هو العقد؟؟ هل هو ورقة بين طرفين؟؟ وما الفرق بينه وبين الزواج العرفي؟ وهل هذا معتمد عند بعض أو أكثر أو كل الشيعة الأمامية؟
وإذا كان ما فهمته صحيحاً وإذا كان هذا هو تعريفكم للزواج الدائم فتعريف أخونا الكاظم في هذه الحالة للزواج المؤقت بكونه لا يشترط ولي ولا شهود هو تعريف صحيح..والجديد هنا أنه تعريف ينسحب على الزواج الدائم عندكم إذا استبعدنا مسألة التوقيت.
واعتقد أنه في هذه الحالة مايستحق أن يناقش الفرق بينه وبين الزنا هو الزواج الدائم وليس الزواج المؤقت..واعتذر كثيراً جداً أخي هادي فأنا أعرف أن تشبيه ما هو معتمد لديكم شرعاً بالزنا هو تشبيه مؤذ، وأنا صادقة في اعتذاري..ولكني أيضاً صادقة في سؤالي وأتمنى أن لا تعتبره سؤال يتضمن تهمة ولا حتى استنكار ولكني حقيقة أريد أن أعرف..إذا كان الزواج الدائم لا يشترط فيه ولي ولا شهود ولا إشهار فما الفرق بينه وبين الزنا؟؟
هذه النقطة التي أود استيضاحها هي ليست وليدة إطلاعي على هذا الحوار، ولكنها نقطة شائكة لطالما عرقلت الحوار بيني وبين صديقة لي حول هذا الموضوع، أنا كنت أجادلها بأن الزواج المؤقت عند الأمامية هو كالزواج الدائم في شروطه ( عقد، ولي، شهود، إشهار) وأن الفرق الوحيد في التوقيت، ولم أكن اقتنع بكلامها حين تخبرني بأنه حتى الزواج الدائم عندهم لا يشترط فيه ولي ولا شهود ولا إشهار..ولأن أياً منا لم تكن أصلاً أمامية وبالتالي لا يحق لها الحديث باسمهم فقد كانت الحوار (يحنب) عند هذه النقطة ولا ينتقل لما بعدها وهي الأمور المتعلقة بالحلال والحرام سواء من الناحية الشرعية أو الناحية لعقلية المتعلقة بالمصلحة...
أتمنى أن أكون قد استطعت أن أوضح اللبس الذي أقصده وأن أجد إجابة واضحة عليه.. وبعده سوف انتقل لسؤال آخر كان دائماً بالنسبة لصديقتي علامة الاستفهام الأكبر والنقطة السوداء الوحيدة في ثوب الزواج المؤقت أو زواج المتعة بمختلف تعريفاته....وشكراً سلفاً!