المُتعَة عند أهل البيت (ع) .... !!!

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
وجدانُ الأمةِ
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 619
اشترك في: الثلاثاء فبراير 01, 2005 11:50 pm
مكان: اليمن

مشاركة بواسطة وجدانُ الأمةِ »

السلام عليكم..

اسمحوا لي أن أقاطعكم باستفسار... :roll:

عندما بدأ اخونا الكاظم الموضوع قال :

إذاً المُتعَة باختصار : زواجٌ بلا ولي ولا شُهود ، زواجٌ بلا طلاق ينتهي بانتهاء المُدّة المُتفّق عليها ، زواجٌ بلا تَوارُث ، يجوز للرجلّ أن يتزوج متعةً ماشاء من النّساء ، وأنّ للمتُمتّع أجرٌ من الله عظيم.


فرد عليه أخونا هادي مستشهداً بكلام السيد محمد حسين فضل الله قائلاً:

وهو كالزواج الدائم، شروطه الشرعية أن تكون المرأة بلا زوج وأن تكون بالغة وراشدة ويكون الزوج بالغاً وراشداً، مع مفردات قانونية هي تلك الموجودة في قانون الزواج.
وهذا الزواج له قوانين وحواجز معينة، مثل العدة عند المرأة كما أشرنا، وهناك حدود أخلاقية تضبط هذا القانون، ولكن بعض الناس يأخذون جزءاً من القانون من أجل مصلحتهم، وهذا خطأ، فالإسلام حاول تشريع الضوابط لهذا الزواج.


وهنا لي وقفة لا أقصد منها الاستنكار ولا النقاش ولا الدخول في الموضوع من ناحية شرعية ولا عقلية فقط أريد أن افهم أمور لم تتضح لي من خلال الحوار الذي تابعته..

أولاً: أخونا الكاظم ... باعتبار الأخ هادي شيعي إمامي فهل اعتمدت تعريفه للزواج المؤقت والذي أكد أنه كالزواج الدائم من ناحية العقد ويقع ضمن ضوابط قانونية وحدود أخلاقية؟؟
لأنه باعتماد تعريف أخونا هادي (بإن الزواج المؤقت هو كالزواج الدائم وأن الفرق الأساسي هو فقط تحديد فترة معينة للزواج) إذاً هو زواج بولي وشهود وليس مطلقاً وإنما ضمن ضوابط وهذا يخالف تعريفك الذي ابتدأت به الموضوع..... ...فأي التعريفين نعتمد الآن؟
وإذا كان كل طرف في هذا النقاش يتبنى تعريفاً خاصاً به فأرجوا أن يوضحه قبل أن يسرد حججه الشرعية أو العقلية ...


ثانياً: أخونا هادي.... حاولت في أكثر من موضع أن تؤكد بأن الزواج المؤقت هو كالزواج الدائم بالنسبة للعقد وما أسميته بضوابط قانونية وحدود أخلاقية.لكنك قلت في ردك على أسئلة اختنا آفاق بالنسبة للزواج الدائم التالي:
يشترط اذن الولي في البالغ الغير مميز، أو البالغة البكر الغير مميزة، والتي لا تستطيع تحديد مصلحتها وادارة شؤنها، وجل العلماء لا يشترطون اذن الولي على البالغة المميزة الغير بكرفي زواجها.


أيضاً:
هنالك من علماء المذاهب من لا يشترط الشهود في عقد الزواج، وانما استحباب الشهود في ذلك.
وفي مذهب مسلموا الإثنى عشرية لا يُشترط عندهم الشهود في عقد الزواج.


وأيضاً:
يستحب ولا يجب الإعلان عن الزواج لأن الزواج علاقة اجتماعية واخلاقية ولذلك يُستحب الاعلان عنها، ولتجنب سوء الظن.


ما فهمته من كلامك أن الزواج الدائم في المذهب الاثنى عشري يصح أن يكون بلا ولي ولا شهود ولا حتى إشهار!!!

هل ما فهمته صحيح؟؟ وما هي إذاً الضوابط القانونية والحدود الأخلاقية؟؟ وما هو العقد؟؟ هل هو ورقة بين طرفين؟؟ وما الفرق بينه وبين الزواج العرفي؟ وهل هذا معتمد عند بعض أو أكثر أو كل الشيعة الأمامية؟
وإذا كان ما فهمته صحيحاً وإذا كان هذا هو تعريفكم للزواج الدائم فتعريف أخونا الكاظم في هذه الحالة للزواج المؤقت بكونه لا يشترط ولي ولا شهود هو تعريف صحيح..والجديد هنا أنه تعريف ينسحب على الزواج الدائم عندكم إذا استبعدنا مسألة التوقيت.

واعتقد أنه في هذه الحالة مايستحق أن يناقش الفرق بينه وبين الزنا هو الزواج الدائم وليس الزواج المؤقت..واعتذر كثيراً جداً أخي هادي فأنا أعرف أن تشبيه ما هو معتمد لديكم شرعاً بالزنا هو تشبيه مؤذ، وأنا صادقة في اعتذاري..ولكني أيضاً صادقة في سؤالي وأتمنى أن لا تعتبره سؤال يتضمن تهمة ولا حتى استنكار ولكني حقيقة أريد أن أعرف..إذا كان الزواج الدائم لا يشترط فيه ولي ولا شهود ولا إشهار فما الفرق بينه وبين الزنا؟؟

هذه النقطة التي أود استيضاحها هي ليست وليدة إطلاعي على هذا الحوار، ولكنها نقطة شائكة لطالما عرقلت الحوار بيني وبين صديقة لي حول هذا الموضوع، أنا كنت أجادلها بأن الزواج المؤقت عند الأمامية هو كالزواج الدائم في شروطه ( عقد، ولي، شهود، إشهار) وأن الفرق الوحيد في التوقيت، ولم أكن اقتنع بكلامها حين تخبرني بأنه حتى الزواج الدائم عندهم لا يشترط فيه ولي ولا شهود ولا إشهار..ولأن أياً منا لم تكن أصلاً أمامية وبالتالي لا يحق لها الحديث باسمهم فقد كانت الحوار (يحنب) عند هذه النقطة ولا ينتقل لما بعدها وهي الأمور المتعلقة بالحلال والحرام سواء من الناحية الشرعية أو الناحية لعقلية المتعلقة بالمصلحة...

أتمنى أن أكون قد استطعت أن أوضح اللبس الذي أقصده وأن أجد إجابة واضحة عليه.. وبعده سوف انتقل لسؤال آخر كان دائماً بالنسبة لصديقتي علامة الاستفهام الأكبر والنقطة السوداء الوحيدة في ثوب الزواج المؤقت أو زواج المتعة بمختلف تعريفاته....وشكراً سلفاً
!
صورة

الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد .....

وجدان الأمة كتبت :
أولاً: أخونا الكاظم ... باعتبار الأخ هادي شيعي إمامي فهل اعتمدت تعريفه للزواج المؤقت والذي أكد أنه كالزواج الدائم من ناحية العقد ويقع ضمن ضوابط قانونية وحدود أخلاقية؟؟
لأنه باعتماد تعريف أخونا هادي (بإن الزواج المؤقت هو كالزواج الدائم وأن الفرق الأساسي هو فقط تحديد فترة معينة للزواج) إذاً هو زواج بولي وشهود وليس مطلقاً وإنما ضمن ضوابط وهذا يخالف تعريفك الذي ابتدأت به الموضوع..... ...فأي التعريفين نعتمد الآن؟
وإذا كان كل طرف في هذا النقاش يتبنى تعريفاً خاصاً به فأرجوا أن يوضحه قبل أن يسرد حججه الشرعية أو العقلية ...
في الحقيقة أنّ الأخ هادي قد أتى بتعريف عصري للمتعة ، ليس فقهاء ولا روايات الأئمّة عليه ، ونحنُ ما عَدونا قولَ الجعفريّة في صِفَتِه ، من أنّه الزواج المحدد المُدّة ، الغير مُشترط لوجود الأولياء ، ولا الشهود ، ولم نتوقّع أن ينكرَ هذا من صفة زواج المُتعَة، ولذلكَ حرصِنا على الاستشهاد بقول الجعفرية في صفته ، فقلنا :
روى الشيخ الصدوق في كتابه (مَن لا يحضرُه الفقيه) ، عن أبي عبدالله (ع) ، صِفَة المُتعة ، فقال الصادق (ع) ، يقول الرجل للمرأة : (( زَوجِينِي نَفسَكِ مُتعةً على كتاب الله وسنّة نبيّه ، نِكاحاً غير سِفاح ، عَلى أنْ لا أرِثُكِ ولا تَرِثِيني ، ولا أطْلُبُ وَلَدَكِ إلى أجل مسمّى ، فإنْ بَدَا لِي زِدتُكِ وزِدتِينِي)) .


أضف إلى ذلك أنّ عموم الجعفرية لا يختلفون على صحّة جواز المتعة القائم بلا ولي ولا شهود ، وهذا فمنَ المُسلّمات عندَهُم .

الأخت وجدان وكافّة الإخوة في الله ، برجاء استلهام موضوع البحث المُتفرّع عن هذا الموضوع ، على الرابط التالي ، ففيه بإذن الله شوارد مهمة :

http://www.al-majalis.com/forum/viewtop ... 0d1df4b637 2691e16ec6a620981d3

تحياتي للجميع
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

اخي هادي حفظكم الله وعافاكم

وبعد فهذا رد سريع على مداخلتكم اقول:

قلتم :
ولذلك أسالك هل يجوز الزواج من امرأة زانية زواج دائم؟!
بلى يجوز ذلك مع شرائط معروفة هذا فيما مضى ...!


أما الآن ومع ظهور الوسائل الحديثة فإنه يجب وجوبا عمل فحوصات خاصة للتأكد من خلوها من كافة امراض الزنا المعروفة والتى على رأسها مرض نقص المناعة HIV "السيدا" "الايدز "
لكن في المقابل
هل يجب عندكم وجوبا عمل هذه الفحوصات لهذه الزانية ..... !! ؟؟

وفي المقابل ايضا هل يجب عمل هذه الفحوصات " لعاكف الذي غاب عن زوجته "سحر" للدراسة في بلاد اجنبية ويقوم بعمل عقد زواج مؤقت مع فتيات من تلك البلاد كونه يحتاج الى اشباع عاطفي أو غريزي ثم هل يجب علىالاخت "مهواش" عمل هذه الفحوصات بصورة دائمة قبل أن تقبل اي عقد جديد مؤقت وايضا هل يجب على الاخ كريمي عمل هذه الفحوصات قبل أن يقوم بعمل عقد مؤقت مع الاخت مهواش ..؟؟

اخي هادي

من يتزوج زواج المتعة بمقدوره أن يفعله في السنة بل في الشهر بل في اليوم أكثر من مرة ...!!
وهذا يعني أن اصابته بهذه الامراض أمر وارد .. إن لم يكن امرا مؤكد ا خصوصا انك قد قلت أن مراجعكم قد قالو ا
ونفس الشيء في الزواج المؤقت، فهو زواج، وكل المراجع لدينا يقولون الزواج من الزانية على الأحوط تركه لما قد يُسببه من أضرار!!!
فاذا مسألة الاصابة بهذه الامراض امر مجمع عليه ولا نقاش حوله ... لذا كان الاحوط ترك الزواج من الزانية أعني ترك التمتع بها مطلقا مراعة لهذه المصلحة الهامة وهي المحافظة على النفس ولتعرف ايضا أن المحافظة على النفس امر مقدم على الحفاظ على الدين ..!

وهنا بالضبط ينهدم مذهبكم في مسألة تعليل جواز التمتع من جهة العقل بل وينهدم كل ما تذهبون اليه من جواز لهذا الزواج المؤقت "المتعة " كون هذه العلة تدور مع كل مفردات الامر المجيز للمتعة من اصله ...! اعني مسألة المتعة من حيث هي...!
اذ أن المكلف الذي يقوم بعمل هذا الزواج معرض في اي لحظة للصابة بهذه الامراض ..!

أرجو أن نكون عقلانيين أكثر، وأن نتعامل مع الأمور بشكل تجريدي لا بشكل رفض دون ان نفكر في كل جوانب الأمور!!


أولا: شكرا على النصح

وثانيا : التجرد ومسألة الرفض وبدون تفكر في كل جوانب الامور قاسم مشترك لك فيه نصيب ايضا :wink: على العموم مشكور مرة ثانية :)
جواب السؤال الذي سألتك اياه في كل المذاهب نعم يجوز، فمن يتزوج من زانية اعتدت قبل الزواج صح زواجه، ولكن هذا الزواج من هكذا امرأة والعياذ بالله لا يحبذه كل عاقل، وقد ينعكس على حياة الأسرة وما الى ذلك، ولهذا لا يُقبل عليه احد سواء في الزواج الدائم او المؤقت!!


جميل جدا .... وانا هنا اسئلك بالله والسؤال بالله عظيم ان تجبني كيف تنظرون الى من تتزوج زواج مؤقت ..؟؟؟

خصوصا وقد روى الامام الطوسي في [تهذيب الأحكام:7/253] ما نصه : "وأمّا مَا رَواهُ أحمد بن محمد عن أبى الحسن عن بَعضِ أصحَابنا يَرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام ، قال: لا تتمتع بالمؤمنَة فَتُذلّهَا. فَهَذا حَديثٌ مَقطوع الإسناد شَاذ، ويُحتمل أن يَكونَ المُرادُ بِه ، إذَا كَانَت المرأة مِن أهل بَيتِ الشّرف ، فَإنّه لا يَجوز التّمتّع بِهَا لِمَا يَلحق أهلها مِنَ العَار وَيلحَقُها هِي مِنَ الذّل وَيكون ذَلِكَ مَكروهاً ، دُون أن يكون محظوراً" ما مكانتها في مجتمعكم ؟؟؟ ثم كيف تنظرون اى من يتزوج هذا الزواج ؟؟

عندما ننظر للمسألة ونعرضها على العقل لا نأخذها من جانب واحد، وانما عليك ان تأخذها من كل الجوانب، وقد وضحنا سابقاً الكثير من الأمور العقلية، ولكنك يا أخي تغاضيت عنها، كمثل ان الزواج المؤقت اجمع المسلمون على انه شرع من الله سبحانه في عهد رسول الله (ص) وبغض النظر عن كونه حرم ام لا فمن غير المعقول أن يُشرع الله شيئاً اشبه بالزنا، أو ما يظلم به أحد الجنسين، ولو لفترة من الزمن!!!


أولا: لم نتجاهل ابدا ما كتبتم سيدي ونرجو منكم حسن الظن بنا بارك الله بكم

وثانيا : قد اخذنا هذه المسألة من كل جوانبها من جهة العقل لا من جهة الشرع وقطعنا وعدا بذلك وانت تعرف ان الاجماع من الادلة الشرعية لذا لا نتطرق له من هذا المنظور تأمل بورك فيك أخي هذا من جهة...!

ومن جهة ثانية :
فإنَا قد سألناكم - والى الآن لم تجيبو علينا - سؤالا وهو إن كانت المتعة حلا لمشاكل الشباب كما تصورون ..!؟ فماذا عن الاخت "سحر " والتى تقبع تحت هيمنة عقد لزواج دائم والتى غاب عنها زوجها " عاكف" ...! هل تسمحون لها ان تقوم بعمل عقد مؤقت "متعة " لتشبع رغبتها مثل "عاكف" زوجها والذي يتمتع في بلاد اجنبية بزواج مؤقت مع فتيات تلك البلاد ..؟؟

ثم ماذا عن الشاب" سلمان " الذي لا يمتلك اجر الزواج المؤقت "متعة " ؟؟؟

لكي انظر الى الموضوع من زويا مختلفة كما ترغب اخي هادي عليك اولا

ان تجد اجوبة لهذه الاسئلة ... .!

ومرة ثانية لكي تستشهد بقوله تعالى :
ولا يُكلف الله نفساً الا وسعها


افهم ما معنى الوسع .... وما هي الطاقة التى فيك وكيف تتعامل معها ثم اسئل نفسك وحكم ضميرك وعقلك هل يقدر المكلف على تجميد واسبات غريزته فترة من الزمن
.....!؟ وهنا بالضبط ارجوك ان لا تتجاهل انت ما نقلته لك سابقا ....


ذكرت اخي هادي زواج المسيار والفرند ..الخ

هذه الانكحة لا نراها ولا نقول بحليتها ولا نفتي بجوازها فهي عبارة عن التفاف على الحكم الشرعي تظهر مدى قدرة الفقهاء على التعامل مع الادلة والنصوص والدلالة ومسائل الفقه ..!

اخي هادي عندنا أن الزواج رابط مقدس له حرمة ومقام رفيع ....!

اخيرا

عندنا قول مأثور يقول "الحيلة في ترك الحيلة "
كما أن عندنا ايضا قول آخر يقول " من زرع الحيلة حصد الفقر " :|



اعتذر سلفا عن ردي هذا والذي اكتفي به حاليا بسبب ظرف خاص يتعلق بمرض العيون ..!
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

هادي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 69
اشترك في: الخميس إبريل 20, 2006 1:38 pm
مكان: العراق

مشاركة بواسطة هادي »

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلي على خير خلقك محمد بن عبد الله النبي الأمي العربي وعلى آله الطيبين المنتجبين الأطهار

في حقيقة الأمر دهشتُ للحالة المتعصبة التي تعتري الكثير من الناس في هذا الزمان!!!

حتى أصبحوا يتهمون فئة كبيرة من المسلمين المخلصين الذين يلاقي اعداء الله الإسرائيليين والأمريكيين على ايديهم الويلات، بان زواجهم حتى الدائم منه اذا لم يكن زنا والعياذ بالله، فهو أشبه بالزنا!!!!!!

وهل اذا ما وجد رجلاً وامرأة في مكان لا بشر فيه لا يستطيعان الزواج لعدم وجود الشهود؟!!

ما هكذا تورد الأبل!!!

اذا كنتم تعتقدون بانه استفساراً فهو تعدِ على طائفة بأكملها وقذفها!!!

والله لم اتصور ان يكون اخواننا الذين نحبهم بهذه العقلية المريضة، واعذروني لقولي هذا

فكلامكم هذا طعن بشرف طائفة وامة بأكملها هي التي تقف بوجه الطغاة وتقارعهم، بينما الطوائف الأخرى تتفرج عليهم وأقصى ما يفعلونه هو التظاهر او الهتاف من مكان بعيد!!

نحن أشرف وأنصع من أن يشكك في حلية زواجنا واولادنا وبناتنا!!

نحن بزواجنا الذي تشككون به جاء أعظم الناس الذين قارعوا الكفر والطغيان من دون كل الطوائف على وجه الأرض كلها!!

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

على كل حال أشكركم على هذه الأخلاق التي تنم عن ما في نفوسكم من عصبية كنتم تنكروها على غيركم وانتم تحملون مثلها!!

لم آتي الى منتداكم لإناقشكم في مذهبكم، وقد عرض علي ذلك ورفضت أكثر من مرة، ولكن من حقي أن ادافع عن مذهبي عندما أجد محاولات تشويهه، ولم أتصور أن يصل ببعض العقول للتشكيك بالزواج الدائم فينا!!!!!

أكرر تقديم عذري لكم عن اي شيء او كلام بدر مني، وقبل أن أذهب، سأضع شروط الزواج وعقده في عقيدتنا واعقلوها كما تريدون، واعتقدوا فينا ما تشاؤن، وفسروا ما تريدون تفسيره، فلن نكترث لذلك ما دمنا على الحق نقارع الظلم وندافع عن الإسلام واهله، ويكفينا شرفاً أن منا نصر الله، ومنا حزب الله، ويكفينا فخراً أننا من يؤرق أعداء الله ويرعبهم، وأننا من بدأنا نزالهم لتحرير أرض المسلمين ومقدساتهم من أعداء الله الشياطين الكافرين.

وأنسحب بعدها من منتدياتكم، لأنني ويشهد الله على ذلك جئت لهدف نبيل، ولم آتي للجدال والتشهير والتشكيك بالآخرين، ولكنني وجدت جوعاً غريباً للتعصب مع عدم التدبر أو حتى ادراك أن ما ينطقه لساني على المقابل قد يُطلق علي يوماً ما!! فهل سالت نفسي ان كنت ارتضيه لنفسي كي أرتضيه لغيري؟!


*******

شروط العقد والمتعاقدين

أولاً في صيغة العقد:

- لا ينعقد الزواج بين الرجل والمرأة - البتة - بالفعل المصطلح عليه بــ (المعاطاة)، فلو رضي كل من الرجل والمرأة بتزوُّج الآخر لم يتحقق زواجهما بتسليم الرجل المهر للمرأة قاصداً تَزوُّجَها وتسلُّم المرأة للمهر قاصدة قبول زواجه منها، بل لا بد من التعاقد اللفظي الدال على ذلك الرضا منهما بالإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر مع قدرتهما على النطق، أو بالإيجاب أو القبول اللفظي من القادر على النطق، وبما يقوم مقام اللفظ من كتابة أو إشارة من العاجز عنه، كما سيأتي بيانه؛ كما وأنه - مع القدرة على النطق - لا يكتفى بكتابة الإيجاب والقبول عن التلفظ بهما.

- يتحقق عقد الزواج - إيجاباً وقبولاً - بكل لفظٍ تعارف الناس على استعماله في ما يدل على الزواج وعلى الرضا به، سواءً في ذلك العربية من اللغات أو غير العربية، وسواء الفصحى من العربية أو العامية، وسواءً الملحون من الفصحى أو الصحيح الموافق لقواعد العربية، وذلك من القادر على العربية ومن غير القادر، لكنَّ الأكمل والأحوط - استحباباً - أن يكون العقد باللغة العربية الفصحى الصحيحة، سواءً - في ذلك - الناطق بالعربية وغير الناطق بها، ولو بتوكيل الغير بإنشاء العقد بالعربية عنهما أو عن أحدهما. وحيث يرغب غير العربي بمباشرة العقد بنفسه، فإنه يكفي - بعد إفهامه معاني ألفاظ العقد - أن يرددها وراء من يلقنه إياها.

- المراد من (الإيجاب) هو: عَرضُ أحد الطرفين نفسه زوجاً على الآخر، والمراد من (القبول) هو: رضا الآخر بذلك العرض وقبوله له؛ فإذا اتضح هذا، نقول: لا يعتبر في عقد الزواج تقدم الإيجاب على القبول، كما لا يعتبر أن يكون الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل، فلو قالت المرأة للرجل: «إنني أرضى بك زوجاً لي» فقال الرجل: «زَوَّجْتُكِ نفسي» وقع به الزواج وصح؛ وإن كان الأكمل والأحوط - استحباباً - أن يتقدم الإيجاب على القبول، وأن يكون الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل.

- بناءاً على ما تقدم في المسائل الآنفة الذكر فإن الصيغة الأكمل لعقد الزواج الدائم هي التي تكون باللغة العربية الفصحى الصحيحة، والتي ينص فيها على ذكر المهر بمقدار معلوم، والتي يتقدم فيها الإيجاب على القبول، والتي يكون فيها الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل، وصورتها - إن كان الزوجان هما المباشرين للعقد - كما يلي: تقول المرأة أولاً: «زوَّجْتُكَ نفسي بمهرٍ قدره (...)»، فيقول الرجل بعدها مباشرة: «قبلت التزوج منك بالمهر المذكور».

- وصورتها - إن كان العاقدان هما الوكيلين - كما يلي: يقول وكيل المرأة أولاً: «زوجت موكلتي فلانة موكلك فلاناً بمهر مقداره كذا» فيقول وكيل الرجل بعده مباشرة: «قبلت عن موكلي التزوج من موكلتك بالمهر المذكور».

وصورتها - إن كان العاقدان هما الرجل ووكيل المرأة - أن يقول وكيل المرأة: «زوجتك موكلتي فلانة بمهر مقداره كذا»، فيقول الرجل: «قبلت التزويج».

وأما كيفية أخذ الوكالة من المرأة قبل إجراء عقد الزواج فهي أن يقول لها وليها - أو أي شخص آخر -: «أترضين يا فلانة بأن أكون وكيلاً عنك في تزويجك من فلان بمهر مقداره كذا» فتقول المرأة: «نعم أنت وكيلي»، فيقول وليها: «قبلت الوكالة». وإن كان يُكتفى في صدور التوكيل منها بكل صيغة أخرى مفيدة لهذا المعنى.

- يعتبر في عقد الزواج توفر أمور:

الأول : الفعلية والتنجيز، فلا يصح تعليقه على حدوث شيء غير معلوم التحقق فعلاً، كعودة المسافر، ولا على ما هو معلوم الحصول مستقبلاً، كولادة الهلال؛ فيما يصح تعليقه على ما هو متحقق فعلاً، وبخاصة إذا كان مما تتوقف عليه صحة العقد، رغم كون التعليق - حينئذٍ - أشبه باللغو، كأن تقول: «زوَّجْتُك إن كان اليوم هو الجمعة» حيث يكون هو يوم الجمعة فعلاً، أو: «... إن لم تكن أخي» أو نحو ذلك.

الثاني : الموالاة بين الإيجاب والقبول، وتكفي العرفية منها، فلا يضر الفصل اليسير بالنحو الذي يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب أو يصدق معه عنوان التعاقد عرفاً، كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من ذكر المهر والشروط وغيرهما وإن كثرت.

الثالث : تعيين الزوجين على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالإسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال الولي أو الوكيل: «زوجتك إحدى ابنتَيَّ» أو «... إحدى الأختين» لم يصح مع عدم معرفة المعقود لها بعينها، وكذا لا يصح مع جهالة الزوج بعينه، كأن يقول: «زوجت إبنتي ليلى أحد إبنيك هذين» أو «.. أحد أخويك هذين» أو ما أشبه ذلك. نعم، يكفي في التعيين ما لو كانا معينين في ذهن المتعاقدين وقَصْدِهما، عن تعيينهما في متن الصيغة ولفظها أو بالإشارة الخارجية، فلو توافقا قبل العقد على أن يزوج أحدهما إبنه سعيداً لبنت الآخر ليلى، كفى في مقام إجراء الصيغة أن يقول: «زوجت إبنتي من إبنك» فيقبل الآخر، إذا قصد كل منهما الشخص الذي توافقا عليه؛ كما لا يضر بالتعيين ما لو سمى العاقد الزوجين أو أحدهما بغير إسمه أو أشار إلى غيره غلطاً وخطأً ما دام المعقود له معيّناً في الذهن ومعلوماً، فيقع العقد لمن قصده في ذهنه لا لمن سماه أو أشار إليه خطأً.

- لا يعتبر اتحاد مجلس العقد إيجاباً وقبولاً، بل يصح العقد مع تباعد العاقدين بالنحو الذي يسمع فيه أحدهما الآخر ولو بالصراخ أو بواسطة الهاتف، بحيث يقع الإيجاب من هذا فيجيبه الآخر بالقبول من مكان آخر دون إخلال بالموالاة.

- لا يعتبر الإشهاد في صحة عقد الزواج، نعم هو مستحب.

- لا يعتبر إذن الأب أو الجد للأب في صحة العقد على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً، وكذا لو كانت بكراً لسقوط ولايتهما عنها بالبلوغ والرشد، وإن كان الأحوط إستحباباً للبكر أن تستأذن أباها أو جدها لأبيها وتدع الأقدام على التزوج قبل إذنه لها ورضاه، بل ينبغي لها الحرص على ذلك والتشدد في استشارته، بل واستشارة من تثق به من أهل المعرفة والخبرة، حرصاً منها على تدارك بعض التعقيدات الناتجة عن بعض الأوضاع الإجتماعية التي قد تنعكس سلباً على استقرار حياتها الزوجية، وحرصاً منها على عدم الوقوع ضحية خداع بعض الرجال نتيجة قلة تجربة الفتاة البكر في الحياة؛ وذلك من دون فرق في الجميع بين الزواج الدائم أو المنقطع، ومع فقد أبيها وجدها لأبيها فإنه - حتماً - لا ولاية لأحدٍ غيرهما عليها؛ وسيأتي حكم عقد الصغيرين لاحقاً.

- يجوز في عقد الزواج - كغيره من العقود - أن يشترط المتعاقدان ما يرغبان به من الشروط السائغة، ما عدا اشتراط خيار الفسخ لهما أو لأحدهما، فيجوز أن تشترط المرأة على الرجل أنْ لا يخرجها من بلد أهلها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن لا يدخل بها، أو أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها، مطلقاً أو في ظرف خاص، كما يجوز أن يشترط الرجل عليها أن تخدمه مطلقاً أو بكيفية خاصة، أو أن تجعله شريكاً معها في تجارة أو مال، ونحو ذلك؛ وحيث يقبل الآخر بالشرط يجب عليه الوفاء به، سواء كانا قد ذكرا ذلك الشرط صراحة في ضمن عقد الزواج، أو توافقا عليه قبل العقد بحيث تم عقد الزواج مبنياً عليه، أو في ضمن عقد آخر جائزٍ أو لازم، قبل تزوجهما أو بعده؛ فإن لم يف المشروط عليه بما شرطه على نفسه أثم بذلك ولم يبطل به العقد، وجاز للشارط إلزامه بالوفاء له بكل وسيلة مشروعة. هذا إذا كان الشرط سائغاً، أما إذا كان الشرط محرماً، كأن شرط عليها أن تنزع الحجاب عن رأسها، أو أن تقدم الخمر لضيوفه، أو نحو ذلك، فإن الشرط لا ينعقد حتى لو رضي به المشروط عليه، ولكن لا يبطل به عقد الزواج.

- إذا وقع عقد الزواج مستكملاً لشروطه كان لازماً، فلا ينفسخ إلا إذا انكشف وجود عيب من العيوب التي يسمح بموجبها للطرف الآخر بفسخ العقد؛ أو إذا عرض ما يوجب بطلان الزواج، كالإرتداد، أو حرمة أحدهما على الآخر مؤبداً بمثل الرضاع، أو غير ذلك من الأسباب التي سنذكرها مفصّلاً في موضع آخر من هذا الفصل، إضافة إلى زوال أثر العقد بالطلاق أو الموت.

ثانياً في ما يعتبر في المتعاقدين:

يعتبر في المتعاقدين توفر أمور:

الأول : البلوغ، فلا يصح عقد الصبي غير المميز - لا لنفسه ولا لغيره - ولو بإذن الولي أو الغير، فيما يصح عقد الصبي المميز وكالة عن الغير، بل وكذا لنفسه مع إذن الولي، فإن عقد بغير إذنه لم يصح إلا أن يجيزه الولي، أو يبلغ هو فيجيز عقد نفسه إن كان قد سكت الولي قبل بلوغه عن الإذن وعدمه، أو لم يتيسر له استئذانه حينذاك.

الثاني : العقل، فلا يصح عقد المجنون حال جنونه ولو كان أدوارياً، فيما يصح من الأدواري حال عقله. أما السفيه فالأحوط وجوباً له عدم الإستقلال بعقد زواجه إجمالاً، كما سيأتي، فيما يصح كونه وكيلاً عن الغير في التزويج وغيره دون حاجة إلى إذن الولي ولو فيما يستلزم تصرفاً بمال الغير.

الثالث : القصد، فلا يصح العقد من النائم والساهي والغالط والسكران.

الرابع : الإختيار، فلا يصح عقد المكره إذا صدر منه الإيجاب أو القبول بغير رضا منه، لكنه إذا رضي بعد ذلك وأجاز صح العقد من دون حاجة لتجديده، وإن كان الأفضل تجديده، نعم إذا كان الإكراه بدرجة ينتفي معها القصد فإن العقد يبطل ولم تنفع فيه الإجازة اللاحقة. هذا، ولا يعتبر من الإكراه ما لو خضعا كلاهما أو أحدهما لضرورة طارئة، بحيث لولاها لم يكونا ليتزوجا، لأنه حيث اقترن بالرضا - ولو تكيفاً مع الضرورة - يصح وينفذ.

- لا يمنع فقد الأهلية بالصغر أو الجنون من تزويج الفاقد لها، فيتصدى الولي لذلك مباشرة أو من خلال وكيله، وذلك بتفصيل سيأتي بيانه لاحقاً.

المطلب الثاني: في أحكام قيام الغير بالعقد:

ونريد به بيان أحكام قيام غير المعقود لهما بالعقد لهما، سواءً كان مأذوناً كالوكيل والولي أو غير مأذون كالفضولي، وذلك على النحو التالي:

أولاً: في عقد الوكيل:

- يصح التوكيل في إجراء عقد الزواج من قبل الطرفين أو أحدهما إن كانا كاملين، أو من قبل وليهما إن كانا قاصرين، وحينئذ يجب على الوكيل أن يقتصر على ما عيّنه له الموكِّل من شؤون الزواج حتى لو كانت على خلاف مصلحته، فإن تعداه كان عمله فضولياً، فيتوقف نفوذه على إجازة الموكل؛ أمَّا إذا فوض إليه القيام بما يناسبه من شؤون العقد وتحديد المهر وغيرهما من خصوصيات الزواج، فإنه يجب على الوكيل - حينئذ - مراعاة مصلحة الموكِّل، فإن تعداها كان فضولياً أيضاً.

- يعتبر في الوكيل والموكِّل توفر ما سبق ذكره فيهما في باب الوكالة، وكما هو الأمر في غير الزواج من المعاملات، فإنه يصح في الزواج - أيضاً - أن يتولى شخص واحد الوكالة عن الطرفين، بل يجوز أن يكون أحد الطرفين وكيلاً عن الطرف الآخر ولو كان الوكيل عن الرجل هو المرأة التي يريد التزوج بها.

- لا يجوز لطرفي العقد ترتيب الآثار عليه قبل الإطمئنان - أو قيام البيّنة - على إيقاع العقد، ويكفي فيه الإطمئنان الحاصل من إخبار الوكيل؛ فلا يكفي مجرد الظن، كما أنه يشكل الإكتفاء بإخبار الوكيل إن لم يفد الإطمئنان. نعم لا أثر للشك في إتيان الوكيل به صحيحاً بعد العلم بإيقاعه له.

- إذا زوج مُدَّعي الوكالة رجلاً فأنكر الرجل وكالته، فإن حلف على عدم توكيله لزم الوكيلَ دفعُ نصف المهر للمرأة على كل حال، أي: حتى مع اعتقاده كذب الموكِّل؛ أما حال المرأة من كونها زوجة له أو ليست زوجة له، فإن علم الموكِّل من نفسه كذبه لزمه طلاقها، فإن لم يفعل ذلك، مكابرة أو لإعتقاده عدم توكيله اشتباهاً أو نسياناً، وكانت المرأة معتقدة صدق الوكيل لم يكن لها أن تتزوج من غيره إلا بعد رفع أمرها إلى الحاكم ليطلقها، وأما مع عدم العلم بكذب الموكِّل في الإنكار فإنه يحكم ظاهراً بلغوية عقد الوكيل وبطلانه، ثُمَّ بكونها خلية.

ثانياً: في عقد الولي:

لا يستقل الصغير والمجنون والسفيه في تزويج أنفسهم إلا أن يأذن الولي لبعضهم أو يتولى هو العقد بنفسه أو من خلال وكيله، وتفصيل ذلك كما يلي:

- يجوز للأب والجد للأب أن يزوج الصغير، ذكراً كان أو أنثى، مع وجود مصلحة ملزمة للصغير في ذلك، وكذا فإنّ لهما الولاية على تزويج المجنون بنحو ما جاز لهما في الصغير إذا كان قد بلغ مجنوناً؛ وأما السفيه - ذكراً كان أو أُنثى - فإن ولايتهما عليه منوطة بكونه قد بلغ سفيهاً، وأيضاً بكونه سفيهاً في جميع أموره، وحيث يكون كذلك فإن عليه الإحتياط وجوباً بأن يستأذن أباه أو جده لأبيه عند إرادته التزوج.

أما الوصي من قبل الأب أو الجد للأب فإنه يتولى زواج الصغير والمجنون عند فقد الموصي إذا كان قد نص على التزويج بخصوصه، وكذا يتولى من السفيه ما كان يتولاه الموصي أيضاً، وجميع ذلك بنفس النحو الذي يتولاه الموصي.

وأما الحاكم الشرعي، فإن له الولاية على تزويج الصغير عند فقد الأب والجد للأب والوصي عنهما عند اضطرار الصبي للزواج؛ كما أن له الولاية على المجنون مع فقدهم في مورد ولايتهم، وهو ما لو اتصل جنونه ببلوغه، إضافة إلى ولايته عليه في المورد الذي لا ولاية لهم عليه، وهو ما لو حدث له الجنون بعد البلوغ، وجميع ذلك مرهون باضطراره إلى الزواج؛ وكذا فإن له الولاية على السفيه مع فقد الأب والجد للأب والوصي عنهما في مورد ولايتهم، وهو ما لو بلغ سفيهاً في جميع أموره، بل وفي موردٍ لا ولاية لهم عليه، وهو ما لو صار سفيهاً بعد البلوغ، أو قبله ولكن كان سفيهاً في أمر زواجه خاصة، فإن عليه أن يحتاط وجوباً باستئذان الحاكم الشرعي.

وأما العدل من المؤمنين فإنه يتولى من الزواج ما يتولاه الحاكم الشرعي عند فقده.

- المعيار في كون زواج الصغير - أو المجنون - مصلحة له في بعض الموارد، وضرورة له في موارد أخرى، هو ما يكون في نظر العقلاء كذلك، لا في نظر الولي وحده، فلو رأى العقلاء في تزويجه مصلحة، فزوجه الولي وفقاً لتلك المصلحة صح العقد ونفذ، ويكفي في استكشاف رأي العقلاء معرفته الإجمالية باتجاهات العرف وذوقه بوصفه واحداً منهم، وذلك دون حاجة لمشورتهم وإشراكهم فعلاً في أمر تزويج الصغير. وعلى كل حال، فلو تبيّن فيما بعد أن الزواج حين إنشاء عقده لم يكن فيه مصلحة للقاصر بطل العقد، إلا أن يكون الإنكشاف بعد بلوغ الصغير أو عقل المجنون فإنهما يتخيران - حينئذٍ - بين إمضاء العقد أو فسخه.

- تختلف الولاية على السفيه عن الولاية على الصغير والمجنون من حيث إن لرضا السفيه دخالة في المعاملات غير المالية ولكن لا باستقلاله، بل لا بد - على الأحوط وجوباً - من ضم إذن الولي بذلك العقد كي يصح وينفذ، فيما لا دخالة - بل لا قيمة - لرضا الصغير والمجنون بالمعاملة التي يريد الولي القيام بها لصالحهما ووفقاً لما تقتضيه مصلحتهما، ويترتب على هذا الفرق أنّ إذن الولي للسفيه في التزويج ليس مرهوناً بوجود مصلحة للسفيه فيه، فضلاً عن أنه ليس مرهوناً بكون التزويج ضرورياً له، نعم لا شك أن الهدف منه هو مساعدة السفيه كي لا يقع في المفسدة.


وأخيراً أود أن أشير بأن الزواج المؤقت لا يعمل به الا القليل ولا يحبذه الكثير من الناس ولكن لا يعني ان نحرم ما احل الله ونجعله زنا وبيع هوى!!

واترككم على ما انتم عليه، واسأل الله لي ولكم الهداية


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أخوكم هادي
انصف الله و انصف الناس من نفسك و من خاصة اهلك و من لك هوى فيه من رعيتك فانك ان لا تفعل تظلم. و من ظلم عبدا لله كان الله خصمه دون عباده و من خاصمه الله ادحض حجته و كان لله حربا حتى ينزع و يتوب. أمير المؤمنين علي (ع)

وجدانُ الأمةِ
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 619
اشترك في: الثلاثاء فبراير 01, 2005 11:50 pm
مكان: اليمن

مشاركة بواسطة وجدانُ الأمةِ »

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلي على خير خلقك محمد بن عبد الله النبي الأمي العربي وعلى آله الطيبين المنتجبين الأطهار

في حقيقة الأمر دهشتُ للحالة المتعصبة التي تعتري الكثير من الناس في هذا الزمان!!!

حتى أصبحوا يتهمون فئة كبيرة من المسلمين المخلصين الذين يلاقي اعداء الله الإسرائيليين والأمريكيين على ايديهم الويلات، بان زواجهم حتى الدائم منه اذا لم يكن زنا والعياذ بالله، فهو أشبه بالزنا!!!!!!

وهل اذا ما وجد رجلاً وامرأة في مكان لا بشر فيه لا يستطيعان الزواج لعدم وجود الشهود؟!!

ما هكذا تورد الأبل!!!

اذا كنتم تعتقدون بانه استفساراً فهو تعدِ على طائفة بأكملها وقذفها!!!

والله لم اتصور ان يكون اخواننا الذين نحبهم بهذه العقلية المريضة، واعذروني لقولي هذا

فكلامكم هذا طعن بشرف طائفة وامة بأكملها هي التي تقف بوجه الطغاة وتقارعهم، بينما الطوائف الأخرى تتفرج عليهم وأقصى ما يفعلونه هو التظاهر او الهتاف من مكان بعيد!!

نحن أشرف وأنصع من أن يشكك في حلية زواجنا واولادنا وبناتنا!!

نحن بزواجنا الذي تشككون به جاء أعظم الناس الذين قارعوا الكفر والطغيان من دون كل الطوائف على وجه الأرض كلها!!

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

على كل حال أشكركم على هذه الأخلاق التي تنم عن ما في نفوسكم من عصبية كنتم تنكروها على غيركم وانتم تحملون مثلها!!

لم آتي الى منتداكم لإناقشكم في مذهبكم، وقد عرض علي ذلك ورفضت أكثر من مرة، ولكن من حقي أن ادافع عن مذهبي عندما أجد محاولات تشويهه، ولم أتصور أن يصل ببعض العقول للتشكيك بالزواج الدائم فينا!!!!!

أكرر تقديم عذري لكم عن اي شيء او كلام بدر مني، وقبل أن أذهب، سأضع شروط الزواج وعقده في عقيدتنا واعقلوها كما تريدون، واعتقدوا فينا ما تشاؤن، وفسروا ما تريدون تفسيره، فلن نكترث لذلك ما دمنا على الحق نقارع الظلم وندافع عن الإسلام واهله، ويكفينا شرفاً أن منا نصر الله، ومنا حزب الله، ويكفينا فخراً أننا من يؤرق أعداء الله ويرعبهم، وأننا من بدأنا نزالهم لتحرير أرض المسلمين ومقدساتهم من أعداء الله الشياطين الكافرين.

وأنسحب بعدها من منتدياتكم، لأنني ويشهد الله على ذلك جئت لهدف نبيل، ولم آتي للجدال والتشهير والتشكيك بالآخرين، ولكنني وجدت جوعاً غريباً للتعصب مع عدم التدبر أو حتى ادراك أن ما ينطقه لساني على المقابل قد يُطلق علي يوماً ما!! فهل سالت نفسي ان كنت ارتضيه لنفسي كي أرتضيه لغيري؟!
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين


أخونا هادي
احمد الله أن يقيني من صفاء نيتي قد حماني من الحزن لما وصفتني به من عقلية مريضة وتعد وتعصب إلى درجة الجوع..!!!!
ومن باب الواجب فقط أؤكد لك أني لم أقصد أن اتهم طائفة كاملة ولا نص طائفة بالزنا..وقد أكون أخطأت في التعبير ولكنك لو أعطيت نفسك لتأمل كلامي مع اعتماد حسن الظن لكنت لاحظت أن استفساري بالفرق -من وجهة نظركم-( بين زواج بدون ولي ولا عقد ولا شهود وبين الزنا) قد جاء ملحوقاً ومسبوقاً بمحاولة صادقة لإزالة اللبس، وأنا كنت اسأل عن الموضوع من الناحية النظرية ولا أعرف أصلا كيف تتزوجون عملياً ،وأنت قد اسأت إلى طائفتك كثيراً حين صورتها وكأنها في موضع شك واتهام وانبريت تدافع عن شرفها وتذكرنا ببطولاتها ..!!!!!
وفي الأخير كما أني لن اتخذك نموذجاً لأحكم به على الطائفة التي تنتمي إليها والتي احترمها كثيراً أنصحك بأن لا تتخذني نموذجاً للطائفة التي تعتقد أني انتمي إليها،وإن كنت أنا مريضة ومتعدية ومتعصبة إلى درجة الجوع فالآخرون ليسوا كذلك وعليه تستطيع أن تواصل مشاركتك في هذا المنتدى مع وعد مني بأن لا أعيد الكرة..!!
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
صورة

عاقل مجنون
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 451
اشترك في: الأحد إبريل 23, 2006 9:11 am
مكان: مستشفى الجنان

مشاركة بواسطة عاقل مجنون »

ياليت الحروف الأبجدية حرف او حرفان ,,, ليتها لم تكن ثمانية وعشرون حرفاً!!! :(
خلونا من> طول ×عرض
وقولوا لي بختصار لوتكرمتوا,, ولأن الدين والعلم ليس حكراً على أحد!!!
قولوا لي بإختصار هانا وبجملتين مفيدتين لوتكرمتم مشكورين مثابين:
>مالفرق بين زواج المتعة والزواج الذي يطلق علية زواج المسيار؟!!
وهو الزواج (المسيار)!!!!
الذي أطلقت في إباحتة مؤخراً فتوى من قبل مجمع علماء السنة بالمدينة المنورة!!!
يعني زواج للي مافهم >يكون فية الزوج ساع السارق!!!
بيتلطى من زوة لازوة على أطراف أصابعة!!!
أسكة قولوا لي ؟!!
قالوا : المجنون يتكلم ..
قلنا : والعاقل يسمع ..
********* ********* *********
مجنون يتكلم ولا عاقل أخرس .!؟

هادي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 69
اشترك في: الخميس إبريل 20, 2006 1:38 pm
مكان: العراق

مشاركة بواسطة هادي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخت وجدان الأمة الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مع أنك من تكلمتي عن ذلك، وبنية حسنة كما ظننا، ولكن لم يكن كلامي موجه لكي.

ولم تكن طائفتي في موضع شك يوماً، بل يحاول الكثيرون أن يجعلوها في ذلك الموضع

ولا يحتاج احد أن يُذكر ببطولاتها فبطولاتها وأبطالها نارٌ على علم

ولم ننبري للدفاع وانما غضبنا للحالة المتعصبة المتفشية في كل مكان، وللخلط بين الحق والباطل.

ونكرر اعتذارنا عن اي شيء بدر منا.



أخوكي هادي
انصف الله و انصف الناس من نفسك و من خاصة اهلك و من لك هوى فيه من رعيتك فانك ان لا تفعل تظلم. و من ظلم عبدا لله كان الله خصمه دون عباده و من خاصمه الله ادحض حجته و كان لله حربا حتى ينزع و يتوب. أمير المؤمنين علي (ع)

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

وجدان الامة كتبت :
والجديد هنا أنه تعريف ينسحب على الزواج الدائم عندكم إذا استبعدنا مسألة التوقيت.
هادي كتب :
وقبل أن أذهب، سأضع شروط الزواج وعقده في عقيدتنا
- لا يعتبر الإشهاد في صحة عقد الزواج، نعم هو مستحب
- لا يعتبر إذن الأب أو الجد للأب في صحة العقد على البالغ الرشيد،
وأخيراً أود أن أشير بأن الزواج المؤقت لا يعمل به الا القليل ولا يحبذه الكثير من الناس ولكن لا يعني ان نحرم ما احل الله ونجعله زنا وبيع هوى!!
كتب محمد الغيل :
سيدي الكاظم

الزواج عند الامامية حاليا ينقسم الى قسمين

زواج دائم وزواج مؤقت

كما سمعت أن أكثر مراجع الشيعة الجعفرية اليوم ينهون عن الزواج المؤقت ويشجعون الزواج الدائم و أن اغلب الزيجات في مناطق الشيعة الجعفرية قائمة على تلك الصفة أعني الزواج الدائم ..!

وجدان الامة كتبت :
وبعده سوف انتقل لسؤال آخر كان دائماً بالنسبة لصديقتي علامة الاستفهام الأكبر والنقطة السوداء الوحيدة في ثوب الزواج المؤقت أو زواج المتعة بمختلف تعريفاته....وشكراً سلفاً


اختي العزيزة وجدان لعلي بصدد عمل دراسة حول الموضوع ومن المفيد جدا لي نقل هذا السؤال وسوف نكمل النقاش بالتأكيد بحضور الاخ هادي فقد افادني كثيرا بتعليقاته وشكرا له مجددا
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“