نص الحكم الصادر على القاضي محمد لقمان

مواضيع سياسية مختلفة معاصرة وسابقة
أضف رد جديد
محمد النفس الزكية
مشرفين مجالس آل محمد (ع)
مشاركات: 1642
اشترك في: الأحد يناير 18, 2004 6:14 am
مكان: هُنــــاك

نص الحكم الصادر على القاضي محمد لقمان

مشاركة بواسطة محمد النفس الزكية »

نص‮ ‬الحكم‮ ‬الصادر‮ ‬على‮ ‬القاضي‮/ ‬محمد‮ ‬لقمان

صورة
القاضي/ محمد علي لقمان تم اتهامه بمحاولة قلب النظام وإعادة الحكم الإمامي وسب الصحابة ورفضه لصحيح البخاري ومسلم.. وبعد أن اجتمع مجلس القضاء الأعلى وسُحبت الحصانة القضائية منه تم تقديمه للمحكمة .. وتم تقديم النيابة للتهم الموجهة إليه.. وكان الحكم بال
سجن عشر سنوات.. وتم إستئناف الحكم الصادر بحقه.

وقد حصلت »البلاغ« على نسخة من الحكم الصادر ضد القاضي/ محمد علي لقمان .. ولأهمية المواضيع التي أثيرت في هذه ا لقضية فقد رأينا نشر نص الحكم الصادر كما هو .. نص الحكم:-

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في يوم السبت 18 من شهر شعبان سنة 1425هـ (الموافق 2 اكتوبر سنة 2004م) برئاسة القاضي/ محسن محمد علوان

وبحضور الأستاذ/ سعيد قاسم العاقل -رئيس النيابة، والأستاذ/ علي سعيد الصامت -وكيل النيابة العامة وبحضور عبدالرقيب محمد الحمزي -أمين سر الجلسة أصدرنا الحكم رقم (7 /ج) لسنة 1425هـ في القضية الجزائية رقم (24) لسنة 1425هـ المرفوعة من النيابة العامة أمانة العاصمة ضد المتهم/ محمد علي عبدالله لقمان -البالغ من العمر (49) سنة -ومقيم في منطقة (الجراف) بشأن الجرائم المنسوبة إليه والمعاقب عليها وفقاً لنصوص المواد

(129،131،132،134،136،194،195) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، تقدمت النيابة العامة بهذه الدعوى الجزائية ضد المتهم/ محمد علي عبدالله لقمان بشأن الوقائع والأفعال المسندة إليه والمبينة تفصيلاً في دعوى النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتأريخ 24/7/2004م عن طريق الادعاء، وباطلاع المحكمة على أوراق الملف وبناءً على مذكرة النائب العام رقم (214) المحررة بتأريخ 4/7/2004م الموجهة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن رفع الحصانة عن المذكور ومباشرة جميع الإجراءات القضائية وتحريك الدعوى الجزائية، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بقراره الصادر بتأريخ 17 جماد الأول لسنة 1425هـ الموافق 7/7/2004م الذي قضى برفع الحصانة القضائية عن القاضي/ محمد علي لقمان -رئيس محكمة (حراز) الابتدائية سابقاً، وإحالة المذكور إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه جزائياً وإيقافه عن العمل، وبموجب مذكرة مجلس القضاء الأعلى المحررة بتأريخ 20 جماد الأول 1425هـ الموافق 18/7/2004م والتي قضت بتعيين المحكمة الجزائية للنظر والفصل في هذه الدعوى طبقاً لأحكام القانون، وباشرت المحكمة إجراءات هذه الدعوى وحددت الجلسة الأولى بتأريخ 10 جماد الآخر لسنة 1425هـ الموافق 27/7/2004م، وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 10 جماد الآخر 1425هـ الموافق 27/7/2004م عقدت المحكمة جلستها العلنية استناداً لنص المادة (263) من قانون الإجراءات الجزائية، وبحضور المتهم/ محمد علي عبدالله لقمان وهيئة الدفاع المكونة من المحامين التالية أسمائهم: (١) أحمد قاسم الديلمي، (٢) محمد حسين لقمان، (٣) محمد محمد المسوري، (٤) فؤاد الدبعي، (٥) مطهر سعد الحميضي، (٦) علي أحمد العاصي، (٧) عوض محمد عشال، (٨) حسين قاسم، (٩) أحمد الجراعي، وبافتتاح الجلسة أفاد المتهم بأنه يفوض كل من ينضم إلى هيئة الدفاع من نقابة المحامين للدفاع عنه في هذه القضية، كما تقدم المحامي محمد المسوري بطلب إخراج المتهم من قفص الاتهام بصفته القضائية باعتباره رئيس محكمة (ح) الابتدائية، وعقّبت النيابة العامة على هذا الطلب موضحة بأن المتهم/ محمد علي لقمان الماثل أمام المحكمة هو كغيره من المتهمين ولا يوجد ما يميزه عن غيره في البقاء في قفص الاتهام، وطلبت من المحكمة رفض الطلب المقدم من محامي الدفاع، حيث قررت المحكمة رفض الطلب المقدم من محامي الدفاع وإبقاء المتهم في قفص الاتهام على أن يُخلى قفص الاتهام من بقية المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا أخرى والبدء بإجراءات التحقيق القضائي، استناداً لنص المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية وتمكين النيابة العامة من تقديم طلباتها، حيث قدمت النيابة العامة ممثلة برئيس النيابة الأستاذ/ سعيد العاقل بطلب حضر النشر لوقائع جلسات المحاكمة مما قد يترتب على نشر الوقائع في الصحافة لوقائع جلسات المحاكمة إضراراً بالغاً لأطراف الخصومة ويؤثر تأثيراً بالغاً على حسن سير العدالة وتحقيقاً لنوع من التوازن بين حرية الإعلان من ناحية، وحق الخصوم القضائية والمجتمع في محاكمة عادلة ومحايدة من ناحية أخرى، فإن المشروع اليمني قد رجح مصلحة أطراف الخصومة والمجتمع وحضر نشر أمور من شأنها التأثير على حسن سير العدالة، واستناداً لنص المادة رقم (13) من قانون الصحافة رقم (25) لسنة 1990م قد حضر نشر وقائع التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على حسن سير العدالة، كما أشارت المادة (151) في القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة بحضر نشر أخبار المحاكم وبالذات إذا تضمن تحريفاً في نشر ما يجري داخل المحاكم، وطلبت النيابة العامة من المحكمة وفقاً للأسباب المحددة تفصيلاً في محضر الجلسة القضائية حضر النشر وفقاً لنصوص المواد (103) من قانون الصحافة رقم (25) لسنة 1990م، والمادة (151) من القرار الجمهورية رقم (29) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة، واستناداً لنص المادة (9) من قانون الإجراءات الجزائية أُتيحت الفرصة للمتهم بشأن التعقيب والرد على طلب النيابة العامة، حيث أفاد المتهم/ محمد علي لقمان بأن ما تقدم به رئيس النيابة هو طرح نتائج قبل طرح المقدمات وكأنه يريد أن يسير المحكمة ويفرض ويحدد قراراتها مسبقاً، ولذلك يطلب من المحكمة ألا تقبل أي طلب مما تقدمت به النيابة العامة لأن في ذلك إيحاء وتوجيه للمحاكمة وفي ذلك إساءة للمحكمة، كما تقدمت هيئة الدفاع بواسطة المحامي/ عبدالعزيز السماوي بالرد على طلب النيابة العامة وأفاد أن المتضرر من النشر هو القاضي/ محمد لقمان الذي لا يمانع من النشر لأنه يعلم بنفسه عدم صحة الأقاويل التي نسبت إليه وتخوف النيابة من عدم النشر دليل على عدم ثقتها بما نسبته للقاضي/ محمد لقمان، وأن أمة لا تحترم قضاتها هي أمة منعدمة الهوية فاقدة الإدارك، وأن القاضي/ محمد لقمان لم ترفع حصانته بعد وأنه يتمتع بحصانة قضائية كاملة، وإذا كانت جادة في عدم النشر لمنعت الصحف الرسمية من النشر وبالذات صحيفة »26 سبتمبر« التي شهرت بالقاضي المعين بقرار جمهوري ضمن حركة قضائية كرئيس لمحكمة (حراز) الابتدائية لذلك لا يجوز انتزاع حصانته إلا وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية وأن الإجراءات التي أتبعت كانت مخالفة للقانون وكذلك الوسائل التي اتخذت في سبيل اعتقال القاضي، وأن طلب رئيس النيابة ليس الغرض منه إلا التستر على إجراءات اتخذتها النيابة، وعدم طرح الحقيقة وطلب من المحكمة بطرح كل الحقائق والوقائع والقرارات ومن حقه أن يعلم الناس حقيقة أمره ورفض الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن عدم النشر لوقائع المحاكمة، كما تقدم محامي الدفاع/ أحمد قاسم الديلمي بالرد على طلب النيابة العامة وأفاد بأن رئيس النيابة قد أعد عدته في مسلك طلبه بمنع نشر وقائع الجلسات وبأن موكلنا مثله مثل غيره متهم وبالتالي لا يجوز أن يحرم من علانية الجلسات باعتبارها الأصل ولم يستثني قانون السلطة القضائية الخاص بالقضاة السرية لجلسات المحاكمة التأديبية ومن حق موكلنا أن يعلم المجتمع إما ببراءته أو إدانته، وطلب من المحكمة رفض الطلب المقدم من رئيس النيابة وبناءاً على الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن منع النشر لوقائع جلسات المحاكمة وبعد الرد والتعقيب من هيئة الدفاع ممثلة بالمحامي/ عبدالعزيز السماوي، والمحامي/ أحمد الديلمي فقد قررت المحكمة تأجيل الفصل في الطلب المقدم من النيابة إلى الجلسة القادمة على أن يتم السير في إجراءات هذه الدعوى، حيث قررت المحكمة استناداً لنص المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية البدء بالتحقيق القضائي بمواجهة المتهم/ محمد علي عبدالله لقمان -البالغ من العمر ثمانية وأربعون عاماً- المقيم في (صنعاء- منطقة الجراف) -متزوج، وبحضوره تم تلاوة قرار الاتهام المرفق بملف الدعوى والذي جاء على النحو الآتي:-



تتهم النيابة العامة محمد علي عبدالله لقمان -تسعة وأربعون عاماً- محل الميلاد (بني خضير -آنس) المواطن (الجراف- أمانة العاصمة)، أنه خلال عام 2003م وتواريخ لاحقة عليه بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، أولاً: أثار عصياناً مسلحاً لدى الناس في مديرية (مناخة -حراز) وحث أتباعه على الاعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور لمنعها من مباشرة سلطاتها وصولاً لتغيير النظام الجمهوري بنظام (إمامي) والمساس بالوحدة الوطنية، ودعاهم إلى عدم الانقياد للقوانين وحرض المواطنين على التسلح لاستعماله ضد الدولة، ومناصرة المدعو/ حسين الحوثي، ثانياً: أذاع أخبار لغرض تكدير الأمن العام وعمل على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لإحداث الفتنة والاقتتال بين أفراد وفئات الشعب، وحرض أتباعه على ازدراء أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى وسب كبار الصحابة وعلى النحو المبين في الأوراق، الأمر المعاقب عليه بالمواد (129،131،132 الفقرة (5،6،7)، 134، 135، 136، 194، 195) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، لذلك وعملاً بالمادة (221) إجراءات جزائية تقدم النيابة العامة المتهم سالف الذكر أمام المحكمة الابتدائية لمحاكمته والحكم عليه بأقصى العقوبات المقررة قانوناً، واستناداً لنص المادة (351) حددت النيابة العامة أسباب الاتهام المنسوب للمتهم، وتمتد تلاوة قائمة أدلة الإثبات بملف الدعوى والتي تحتوي على شهادة الشهود والأدلة المادية التي تم العثور عليها في منزل المتهم/ محمد لقمان وهي عبارة عن (ثلاث صور فوتوغرافية) متوسطة الحجم لآية الله الخميني، وصورة لخامنئي، وصورة للإمام يحيى المنقرض، وثلاث ملازم الأولى الإرهاب والسلام، والثانية لا عذر للجميع أمام الله، والثالثة معرفة وعده ووعيده وهي محاضرات للمدعو/ حسين بدر الدين الحوثي، مع جدول بالمحاضرات محدد بالتأريخ الزمني لمحاضرات المدعو/ حسين الحوثي، وقصيدة شعر هجاء وذم وسب لفخامة رئيس الجمهورية، حيث جاءت قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة والتي تم تلاوتها في الجلسة القضائية عبارة عن أدلة الإثبات والمبينة تفصيلاً وتحتوي على وقائع وأفعال تستند عليها النيابة العامة في دعواها باعتبارها أدلة الإثبات في هذه الدعوى من شهادة شهود، وأدلة مادية مبينة تفصيلاً في قائمة أدلة الإثبات ومحاضر تحقيقات النيابة العامة، ومحاضر التحقيق القضائي وسيتم تفصيلها لاحقاً من واقع جلسات التحقيق القضائي المدونة في ملف القضية، واستناداً لنص المادة (352) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م وجهت المحكمة سؤالها للمتهم/ محمد لقمان عن صحة الوقائع والأفعال المنسوبة إليه والمبينة تفصيلاً في دعوى النيابة العامة؟ فأجاب المتهم قبل الرد على دعوى النيابة العامة أطلب من عدالة المحكمة تمكين هيئة الدفاع بمهمة الرد على دعوى النيابة العامة، وقبل الرد هناك دفع أرجو من المحكمة أن تتيح الفرصة لهيئة الدفاع بتلاوته، والذي قُدم للمحكمة من محامي الدفاع أحمد الديلمي بشكل مكتوب وأرفق بملف الدعوى، والذي احتوى على شرح مفصل لأوجه الدفاع بشأن بطلان رفع الدعوى الجزائية بمواجهة المتهم، وبطلان قرار مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة على المتهم وعدم شرعيته، وعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر والفصل في هذه الدعوى، وكذلك بطلان إجراءات القبض والتفتيش لمخالفتها لنصوص القانون والدستور، وطالبت هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهم ووقف إجراءات النظر والفصل في هذه الدعوى، إلا أن المحكمة وبعد انتهاء محامي الدفاع من تلاوة الدفع المقدم وجهت للمحامي النصح بشأن ما دفع به وبالذات موضوع دفع الحصانة القضائية وعدم اختصاص هذه المحكمة بهذا الصدد وعلى هيئة الدفاع أن تتقدم بذلك إلى الجهات المختصة وفقاً لما جاء في قانون السلطة القضائية، وفي الجلسة المنعقدة بقاعة المحكمة يوم الأحد 15 جماد الآخر 1425هـ الموافق 1/8/2004م، وبافتتاح الجلسة العلنية استناداً لنص المادة (263) من قانون الإجراءات الجزائية وبحضور النيابة العامة والمتهم وهيئة الدفاع ممثلة بالمحامي/ أحمد الديلمي، والمحامي/ جمال الجعبي، والمحامي/ أحمد الوادعي، والمحامي/ عوض عشال، والمحامية/ نادية الخليفي حيث قررت المحكمة تلاوة القرار الصادر هذا اليوم والذي قضى بمنع الصحف الرسمية والغير رسمية من نشر وقائع التحقيق القضائي التي من شأنها أن تؤثر على حسن سير العدالة والسماح لكافة الصحف بنشر أخبار عن إجراءات المحاكمة عامة تجسيداً لمبدأ العلنية، ثم تقدم محامي الدفاع/ أحمد الديلمي بطلب تصوير ملف القضية كاملاً، وطلب الإفراج عن موكله لمخالفة استمرار حبسه بصريح نص المادة (87) من قانون السلطة القضائية التي تنص » في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطاً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى ويجب على وزير العدل رفع الأمر فوراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليتم استمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان«، كما طالب محامي الدفاع بإلزام النيابة العامة التخاطب مع الأمن السياسي بإحضار الأشياء الخاصة بالمتهم والتي تم أخذها أثناء تفتيش منزله خلافاً لما هو منصوص عليه في القانون، وأكد محامي الدفاع بضرورة الاطلاع على أصل ملف القضية كون ما اطلعنا عليه كان مجرد صور حتى محاضر التحقيقات، وكذلك الدفع بعدم دستورية القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بشأن رفع الحصانة عن موكلنا، كما تقدم المحامي/ أحمد الوادعي بطلب تعليق هذه المحاكمة حتى صدور قرار من الهيئة الدستورية في الطعن بشأن عدم شرعية قرار مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة القضائية، كما تقدمت النيابة العامة بالرد والتعقيب على الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع حيث أفاد وكيل النيابة العامة الأستاذ/ علي الصامت بأنه من المعلوم قانوناً وفقاً لنص المادة (314) إجراءات جزائية من حق الخصوم الاطلاع على ملف القضية وليس الحصول على نسخة من الملف وطلبت النيابة رفض الطلب المقدم من هيئة الدفاع، أما بالنسبة لطلب المقدم بشأن الإفراج عن المتهم فقد أوضحت النيابة بأن الوقائع والأفعال المنسوبة للمتهم من الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية التي تستهدف قلب نظام الحكم الأمر الذي يستدعي معه إرجاء النظر في طلب الإفراج، أما بالنسبة لإجراءات الحبس فلم تكن إلا وفقاً لنص المادة (87) من قانون السلطة القضائية، وبعد صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بإحالة القاضي/ محمد لقمان إلى النيابة للتحقيق وهي من القرارات الغير قابلة للطعن لأن مجلس القضاء يعتبر أعلى جهة قضائية، وأن ما جاء في الدفع المقدم من هيئة الدفاع لا يستند للقانون، كما أضاف رئيس النيابة الأستاذ/ سعيد العاقل بأن إجراءات القبض والحبس والتحقيق ورفع الدعوى كانت صحيحة ووفقاً لنصوص القانون بعد أن طلب النائب العام من مجلس القضاء الموافقة برفع الحصانة على محمد لقمان ومباشرة جميع إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجزائية، وبناءاً على القرار الصادر بتأريخ 5/7/2004م من مجلس القضاء الأعلى بشأن رفع الحصانة القضائية عن القاضي/ محمد لقمان وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه جزائياً ووقفه عن العمل والإذن برفع الدعوى الجزائية وتعيين المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر والفصل في الدعوى خاصة وأن إجراءات القبض قد تمت بتأريخ 6/7/2004م، وبتأريخ 7/7/2004م باشرت النيابة إجراءات التحقيق مع المتهم وطالبت النيابة العامة من المحكمة السير في إجراءات الدعوى وتمكين المتهم من الرد عليها، وعليه قررت المحكمة التأجيل لتمكين المتهم من الاطلاع على ملف القضية والفصل في الطلبات إلى الجلسة القادمة على أن يتم التأجيل إلى يوم الثلاثاء 17 جماد الآخر 1425هـ الموافق 3/8/2004م، وبالجلسة المنعقدة بقاعة المحكمة يوم الثلاثاء بتأريخ 17 جماد الآخر 1425هـ الموافق 3/8/2004م وبحضور النيابة العامة والمتهم وهيئة الدفاع وهم: المحامي/ عبدالعزيز السماوي، والمحامي/ أحمد الديلمي، والمحامي/ جمال الجعبي، والمحامية/ نادية الخليفي، والمحامي/ حسن الدولة، والمحامي/ خالد الآنسي، والمحامي/ علي المسمري، والمحامي/ أحمد غوث الدين، وبافتتاح الجلسة العلنية استناداً لنص المادة (263) من قانون الإجراءات الجزائية قررت المحكمة إصدار القرار في هذه الجلسة بشأن الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع والذي قضى بتأجيل الفصل في المواضيع المتعلقة بالقبض والتفتيش وطلب الإفراج مع الحكم الفاصل في القضية وتمكين هيئة الدفاع والمتهم من الاطلاع على ملف الدعوى وتصوير الدعوى وقائمة أدلة الإثبات فقط، أما بخصوص الطلب المقدم من هيئة الدفاع بشأن عدم دستورية قرار مجلس القضاء الأعلى فإن المحكمة لا تعول على طلب الدفاع وكأنه لم يكن خاصة وأن مجلس القضاء الأعلى هو أعلى جهاز قضائي وأن القرار الصادر هو قرار ملزم لهذه المحكمة باعتبارها محكمة اختصاص للنظر والفصل في هذه القضية بموجب القرار الصادر وليس هناك ما يبرر لهذه المحكمة تعليق جلسات المحاكمة، وعدم النظر في هذه الدعوى، وحيث أن هذه المحكمة هي محكمة مختصة فقد قررت السير في إجراءات الدعوى، وأفاد محامي الدفاع/ عبدالعزيز السماوي بأن هيئة الدفاع تقيد طعن باستئناف القرار الصادر من هذه المحكمة، كما طلب المتهم وللمرة الثانية الاطلاع على ملف القضية حتى يتمكن من الرد على دعوى النيابة العامة، وطلب التأجيل إلى الجلسة القادمة، كما تمسك المحامي/ أحمد الديلمي بالطعن بالاستئناف ضد القرارات التي أصدرتها المحكمة في هذه الجلسة، كما تقدم رئيس النيابة العامة لعدالة المحكمة بضرورة السير في إجراءات الدعوى بعد أن تم التأجيل لمرتين متتاليتين لنفس السبب وطلب من عدالة المحكمة تحديد موعد لإحضار الشهود، كما أفادت محامية الدفاع/ نادية الخليفي بأن التأجيل لأكثر من مرة هو حسب طلب النيابة العامة وهو من المحكمة وليس بسبب موكلنا المتهم/ لقمان، وأن من حق الدفاع أن يطلب التأجيل حتى يتمكن من نقل ما يمكن نقله من محتويات ملف الدعوى الجزائية، وبناءاً على طلب المتهم وللمرة الثانية بشأن الاطلاع والتصوير لملف الدعوى حتى يتمكن من الرد على دعوى النيابة العامة فقد قررت المحكمة التأجيل إلى يوم الأحد الموافق 8/8/2004م، وفي الجلسة المنعقدة بقاعة المحكمة يوم الأحد بتأريخ 22 جماد الآخر 1425هـ الموافق 8/8/2004م وبحضور النيابة العامة، والمتهم/ محمد علي عبدالله لقمان وحضور هيئة الدفاع افتتحت المحكمة جلستها العلنية استناداً لنص المادة (263) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م وبناءاً على القرار الصادر في الجلسة السابقة وبموجب طلب المتهم بشأن التأجيل للرد على دعوى النيابة في هذه الجلسة، واستناداً لنص المادة (352) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م وجهت المحكمة سؤالها للمتهم عن صحة الوقائع والأفعال المنسوبة إليه والمبينة تفصيلاً في دعوى النيابة العامة؟ فأجاب بأنه يلخص رده ابتداءً في الدفع ببطلان الدعوى العامة لبطلان الأساس الذي بنيت عليه كون ذلك الأساس دعوى كيدية مرفوعة من خصومه، ولديه ما يثبت ذلك وأن الدعوى العامة باطلة، وحيث أن المحكمة قد استوفت كافة الطلبات المقدمة من المتهم وهيئة الدفاع وتم الفصل فيها وقد أجلت الدعوى بناءاً على طلب المتهم/ محمد علي عبدالله لقمان ولمرتين متتاليتين ولنفس السبب بحجة تمكينه من الاطلاع على ملف الدعوى ليرد عليها باعتبارها دعوى عامة مقدمة من النيابة العامة الأمر الذي كان مفاجئاً لهذه المحكمة خاصة وأن المتهم قد التزم في الجلسة السابقة بأنه سوف يرد على الدعوى العامة في هذه الجلسة ونظراً لعدم الرد على دعوى النيابة العامة فقد اعتبرت المحكمة بأن المتهم ممتنعاً وعليه يعتبر المتهم منكراً وعلى النيابة العامة تقديم أدلتها في الجلسة القادمة يوم الثلاثاء تأريخ 24 جماد الآخر 1425هـ الموافق 10/8/2004م استناداً لنص المادة (9) من قانون الإثبات، ونص المادة (353) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، وفي الجلسة المنعقدة بقاعة المحكمة يوم الثلاثاء تاريخ 24 جماد الآخر 1425هـ الموافق 10/8/2004م وبحضور النيابة العامة والمتهم/ محمد علي لقمان وهيئة الدفاع وبافتتاح الجلسة العلنية استناداً لنص المادة (263) من قانون الإجراءات الجزائية تبين حضور شهود النيابة العامة حيث قررت المحكمة سماع أقوال الشهود ابتداءً بالشاهد الأول/ عبدالله محمد علي عمر -البالغ من العمر (68) عاماً- شيخ- مقيم في (بيت شمران - محافظة صنعاء)، وبعد أن أقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد بأنه وفي يوم الأحد 27 ذي الحجة 1424هـ تواردت إليهم أخبار مما كان في سوق (مناخة) بأن حاكم محكمة (حراز) محمد بن علي لقمان أعلن للناس في السوق بأنه سوف يقيم حفل الغدير غداً يوم الاثنين 17 ذي الحجة 1424هـ وعرضوا عليهم أوراق تم توزيعها للناس مضمونها »من كنت مولاه فعلي مولاه« وفكر أن هذه بادرة خطرة وبدعة ولا يقام مثل هذا الحفل إلا في (صعدة) ويعلنوا للناس ويجتمعوا في موقع وصوروا صورة معاوية ويطلقوا عليه الأعيرة النارية ويلعنونه ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان بن عفان - رضي الله عنهم- وعند ذلك ألزم المواطنين في عزلة (مسار) بعدم الحضور لهذا الحفل وأرسل مجموعة من القبائل إلى حد العزلة لمنع أي إنسان أن يحضر إلى هذا الحفل من سائر العزل وفي الساعة (الثامنة أو التاسعة) من يوم الاثنين جاءه إشعار من المجموعة التي أرسلت لمنع الداخلين إلى (مسار) بأن مجموعة قد توجهت من (مناخة) قوامها (100) رجل مسلحين يطلقون النار ويؤدون الأهازيج فأرسل مندوباً ليوقفهم عند حدهم فأرسلوا إليه المتجهين من (مناخة) إلى (مسار) مندوب هو عبدالله محمد السريحي، ومحمد يحيى عبدالله كاتب محكمة (حراز) وطلبوا بأن يسمح لهم بالدخول ليلتحقوا بالحاكم، نحن لا نعلم بأن الحاكم محمد علي لقمان قد سبق من يوم الأحد ونزل في بيت القانص وبات عند محمد حسين النقيب وأرسلت مندوباً لمعرفة مقر المحكمة وذهب المندوب إلى بيت القانص، وهناك أقاموا حفل في موقع (الجبيل أو الريد) وقد بدأ الحاكم يختطب بلغة »إننا قد منعنا الناس من الوصول« ، وقال القاضي/ لقمان: »من هؤلاء الكفرة الفجرة الذين منعوا الناس الذي تلفح من وجوههم قترة، والله لو دُعوا إلى وليمة فساد لأتوها كالكلاب المسعورة«، وخاطب الحاضرين أمام الذين اجتمعوا حوله قائلاً: »من كان يعرف بأن أمه طاهرة الرحم فليقاتل هؤلاء الناس«، هذا ما حفظه المندوب، ومنعنا المتجهين من (مناخة) ومن سمع بمنعنا من بقية العزل رجع ولم يواصلوا المسير وتوقفوا، كما شهد الشاهد بأنه لا يعرف متى أسس مركز (الشباب المؤمن) في (حراز) ولكن جاء أستاذ من (صعدة) وكان يدعو الناس إليه ويرشدهم وكانوا كلاً من عباس المروني والسيد الحاكم، ومجموعة أخرى يتعاونوا معه وفرضوا على كل طالب (ألف ريال)، وبناءاً على سؤال النيابة العامة للشاهد ما هو دور المتهم في حث الناس على حمل السلاح؟ فأجاب الشاهد بأنه لا يعرف أي شيء وإنما سمع من الناس بأنه يحث الشباب على إقامة ثورة ضد الحكم، وبناءاً على سؤال النيابة العامة ما هي الأقوال أو الأفعال التي شاهدتها بنفسك يقوم بها المتهم للخروج على الدولة؟ فأجاب الشاهد مما سمعه من القاضي مرة أن الرئيس/ علي عبدالله صالح ليس به من الرئاسة إلا الذكورة ولا يصلح للرئاسة، وبناءاً على سؤال النيابة أين كان يجتمع أفراد (الشباب المؤمن)؟ فأجاب الشاهد في (نادي بدر)، وفي بيت عباس المروني، وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد هل تستطيع أن توضح للمحكمة اسم الحاكم الذي يتعاون في دعم المركز؟ فأجاب الشاهد بأنه محمد علي لقمان، وبناءاً على سؤال النيابة ما هي الأفكار التي كان ينشرها المركز وطلاب وقادات المركز؟ فأجاب الشاهد الله أعلم الطلاب حملوا سلاحهم وساروا (صعدة) وأنا لا أعرف أسمائهم وإنما أعرف شخصيتهم من (آل العقيدة)، ومن بيت المروني، وآخرين، وبناءاً على سؤال النيابة هل للقاضي/ محمد لقمان دور في حث هؤلاء للذهاب إلى (صعدة)؟ فأجاب الشاهد سمعنا من الناس أنه يعلم الشباب الحاكم، وعباس المروني، وعبدالله عباس المروني، وهؤلاء الذين يحثون الناس وأنه قد سبق وأدلى بشهادته أمام النيابة العامة، وأنه ليس بينه وبين القاضي أية عداوة وأنه يحمل له كل الحب بعد محمد بن عبدالله سيد الأولين والآخرين، حيث أعطت المحكمة الفرصة لهيئة الدفاع بتوجيه أي سؤال للشاهد، وبعد الاتفاق بين هيئة الدفاع على أن يكون المحامي/ عبدالعزيز السماوي، وأحمد الديلمي، والمحامية/ نادية الخليفي متحدثين عن هيئة الدفاع وقبل توجيه أي سؤال أضاف الشاهد في شهادته بأنه مما سمعه من القاضي/ محمد علي لقمان بأن البخاري كاذب، وأن رواية أبو هريرة كاذبة ثم وجهت المحامية/ نادية الخليفي سؤالها للشاهد هل الوقائع التي تحدثت بها سمعتها أو رأيتها بعينك؟ فأجاب الشاهد سبق لي وأن أدليت بشهادتي وليس لي غير ذلك الكلام، وبناءاً على السؤال هل تعرف ما هو يوم (الغدير) فأجاب الشاهد يوم (الغدير) هو يوم خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في غدير (خم) »من كنت مولاه فعلي مولاه« ولم أكن في وقت النبي موجود وإنما لقيناها في الكتب، وإن الذي دفعني إلى منع الناس من حضور هذا اليوم لأنها بدعة، وبناءاً على السؤال الموجه من المحامي/ أحمد الديلمي ما هو مركز (الشباب المؤمن) في (حراز)؟ أجاب الشاهد بأن دوره يرفض ويسب أبا بكر وعمر وعثمان ويعلمهم بهذه الأشياء وأنهم كلهم بني زناة هم ومعاوية، وبناءاً على سؤال هيئة الدفاع كيف عرفت أن المركز يدرس كل هذه الأشياء؟ أجاب الشاهد أنه طلب من الأستاذ الذي جاء من (صعدة) بأن يناظره في الفقه والسيرة وفي أي شيء إلا أنه رفض، وبسؤال هيئة الدفاع للشاهد هل حضرت الخطبة التي ذكرت أن الحاكم اختص بها؟ أجاب الشاهد أنه سبق وأن قال بأنه أرسل مندوباً وأن الدعم الذي يقدمه القاضي هو دعم بالمادة ويسمع من المدرس أن الذين حضروا الحفل حوالى (عشرين) شخص من بيت القانص، وبناءاً على سؤال هيئة الدفاع للشاهد ما هي صفتك في منع الناس من الذهاب إلى الحفل؟ فأجاب الشاهد بصفتي شيخ عزلة (مسار)، وبسؤال هيئة الدفاع للشاهد هل القاضي من منع الناس؟ أجاب الشاهد نعم غضب القاضي غضباً شديداً، غضب وتألم، وقال ذلك الكلام الذي سبق وأن قلته وقصد من ذلك الاشخاص الذين منعوا الناس من الحضور، وتمت أقوال الشاهد ووقع عليها، كما استمعت المحكمة للشاهد الثاني/ محمد محمد محمد البرتاني -البالغ من العمر (30) عاماً- والمقيم في منطقة (مناخة) -ويعمل موجهاً في مكتب التربية في منطقة (مناخة) وبعد أن أقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد:



القاضي/ محمد علي لقمان عندما وصل إلى (مناخة) كأن الباري أعطانا حاكم يفصل في القضايا وما هي إلا شهور عديدة حتى تغير الحال وخصوصاً عندما حضر إلى (مناخة) بعض المدرسين من محافظة (صعدة) بحجة تدريس المذهب الزيدي وتوعية الناس بمذهبهم، وعلى رأس المدرسين ماجد عبدالله مطهر القاسمي الذي عمل وسعى على افتتاح مركز الإمام زيد في المدينة بمساعدة القاضي/ محمد علي لقمان، وعبدالله عباس المروني، ونظراً لعدم التزام هيئة الدفاع بنظام الجلسات في قاعة المحكمة وإثارة بعض المشاكل الجانبية التي ليس لها صلة بموضوع الدعوى أو موضوع الشهادة، حيث طالبت هيئة الدفاع من المحكمة بإنزال النيابة العامة من المنصة المحددة لهم في قاعة المحكمة حتى يتساووا معهم، الأمر الذي يثير استغراب المحكمة من الطرح المتكرر والذي لا يفسر إلا بأن الدفاع يتجه ويحاول بقدر الإمكان إخراج المحكمة من موضوع الدعوى والإلتفات لمواضيع ليس لها ارتباط بحقوق الدفاع مما ترتب على ذلك السلوك اتخاذ إجراءات من قبل المحكمة بحق المحامي/ حسن الدولة وإلزامه غرامة مالية تقدر بمبلغ (ألفين ريال يمني)، ونظراً للتكرار أمرت المحكمة بحبس المحامي (أربعة وعشرون ساعة) للإخلال بنظام الجلسة استناداً لنص المادة (319 / 3) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، إلا أن هيئة الدفاع اعترضت على قرار المحكمة وقررت الانسحاب من قاعة المحكمة دون أن تأذن لها المحكمة بذلك، وعليه قررت المحكمة مواصلة إجراءات القضية بسماع أقوال الشاهد المذكور، إلا أنه وبعد دخول المحامي/ مطهر الخميسي -عضو مجلس نقابة المحامين إلى قاعة المحكمة وتقدم باعتذار باسم المحامي/ حسن الدولة وطلب العفو عما بدر من هيئة الدفاع وقررت المحكمة قبول الطلب وإلغاء الإجراءات التي اتخذتها والسماح لهيئة الدفاع بالعودة إلى قاعة المحكمة وبعد عودة هيئة الدفاع إلى قاعة المحكمة بعد الاعتذار أفاد الشاهد المذكور بأن القاضي/ محمد لقمان متزعم وداعم لما يسمى بـ(الشباب المؤمن) بداخل المدينة وبأن القاضي وأقولها أمامه بأنه أصدر حكم لفتاتين بنات علي يحيى القاسم ضد إدارة مدرسة الميثاق ويُحمل إدارة المدرسة المسؤولية في فصل الطالبتين وأن أسباب الفصل قيام الطالبتين بطبع وإلصاق شعارات في مبنى المدرسة وداخل الفصول وترويج بعض الأفكار المتطرفة بين الطالبات مما ترتب عن ذلك اتخاذ الإجراءات من إدارة المدرسة بالفصل إلا أن المحكمة أرجعتهما بالإضافة إلى واقعة أخرى تخص شخص يُدعى محمد علي محمد سعيد مفتاح وهو أحد مرافقي القاضي الذي حصل بينه وبين عمه وإخوانه شجار بسبب انتمائه (للشباب المؤمن) والذي جاء اسمه من الدولة بأنه أحد المطلوبين فقام القاضي/ محمد لقمان بإصدار حكم بتمكينه من المنزل قبل أي دعوى وألزم الجهات الأمنية بتسليم المنزل للمذكور الذي ينتمي إلى جماعة (الشباب المؤمن)، وأن (الشباب المؤمن) قد شوهوا الطابع الجمالي للمدينة بكتابة الشعارات وإلصاقها، كما شهد الشاهد بأن الناس اندفعوا بالدخول إلى المركز بحجة إحياء المذهب الزيدي إلا أن كلامهم وأفعالهم قد تغيرت وبدأوا بسب الصحافة وهذا ما أثار ردود أفعال عند الناس وتسبب في الإشكاليات التي تؤدي إلى القتال، وأن القاضي/ محمد علي لقمان هو داعم للشباب الموجودين في المدينة وهذا الدعم هو دعم معنوي كما أسلفت في واقعة البنتين ، وبناءاً على سؤال النيابة العامة للشاهد هل كان للمتهم دور في تسليح الشباب؟ أجاد الشاهد جميع الذين جاءت أسمائهم من الأمن نحن نعلم بأنهم على علاقة بالقاضي/ محمد لقمان، ونعرف بأن المتهم قد قام بتحريض الشباب على حمل السلاح وسافروا شباب موجودين في (صعدة) من (مناخة) وكان بإيحاء من القاضي والمتزعمين لمجلس الهاشمي في المدينة وأن القاضي من الداعمين للمركز وكان يأتي على رأس المفتتحين للمركز في المدينة في رأس كل (سنة أو نصف سنة) أو بنهاية العام الدراسي، وبناءاً على سؤال النيابة العامة للشاهد ما هو الغرض من إنشاء المركز؟ فأجاب الشاهد من الظاهر هو تعليم المذهب الزيدي وما خفي كان أعظم، والمذهب الزيدي بريء كل البراءة من سب الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين، وبناءاً على سؤال النيابة العامة هل كان يجتمع الشباب المؤمن؟ وأين؟ فأجاب الشاهد كانوا يجتمعوا في مقر (نادي بدر) وبعد خروجهم يجتمعوا في مدرسة الميثاق أو في المحكمة ليلاً، وأكد الشاهد بأنه أدلى بشهادته لدى النيابة العامة في منطقة (حراز) وليس بينه وبين المشهود عليه أية عداوة، حيث أعطيت الفرصة للمتهم/ محمد علي لقمان بمناقشة الشاهد إلا أنه أفاد بعدم توجيه أي سؤال للشاهد، ثم أعطت المحكمة الفرصة لهيئة الدفاع فأفاد لقمان بمناقشة الشاهد إلا أنه أفاد بعدم توجيه أي سؤال للشاهد، ثم أعطت المحكمة الفرصة لهيئة الدفاع فأفاد المحامي/ أحمد الديلمي قد ثبت للمحكمة من خلال أقوال الشاهد افتقاره للعلم بما جاء يشهد به وإنما دفعه إلى ذلك خصومة ثابتة بحكم الاختلاف فيما ينتمي إليه لحزب (الإصلاح)، كما أن الشاهد يأتي ليدلي بشهادته ولا يقدم أي دليل على ذلك كما حصل من هذا الشاهد ولذلك ندفع بخصومته لموكلنا من خلال قوله ما قدمه وما سنقدمه، وتمت أقوال الشاهد ووقع عليها، كما استمعت المحكمة للشاهد الثالث/ علي محمد عمر المساري -البالغ من العمر (47) عاماً- والذي يعمل شيخ- ومقيم في منطقة (مسار -بيت شمر)، وبعد أن أقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد بأنه وقبل (أربع سنوات) كان القاضي ضيفاً عندنا وكان يدور حديث بينه وبين محمد أحمد زيد حول الصحابة والبخاري وقال القاضي »ما فيش بخاري ومسلم«، وبعد أن سمعت الكلام غيرت مكان الجلوس وانتقلت إلى دكاني، وقبل (ستة أشهر تقريباً) كنت في (مناخة) في السوق وكانت سيارة (هيلوكس) فيها مكبرات صوت تعلن »من كنت مولاه فعلي مولاه«، وسيقام حفل (الغدير) في بيت القانص في مساء يوم غد صباحاً، وكوننا مشايخ في منطقة (مسار) جاءت القبائل إلينا وقالوا إن هذا الكلام استفزاز لنا ولا نريد أن يقام حفل (الغدير) في (مسار)، وقلنا إن شاء الله سنتواصل مع القاضي ونتفاهم ونقنعه بعدم إقامة الحفل، وفي ذلك اليوم اتصل بي محمد السواري وأبلغني بأن القاضي خارج إلى بيت القانص وبأنه قام بإقناع القاضي بعدم خروجه ولا داعي لإقامة مثل هذا الحفل كون الناس مش راضين إلا أن القاضي رد عليه بالشتم والسب، وفي المساء جاءوا ناس من قرى متعددة مستائين وأنه لا بد من منع هذا الحفل فتواصلت مع القاضي/ محمد لقمان وهو في ديوان القادري بيت القانص وقلت له يا قاضي ما فيش داعي لإقامة حفل غريب علينا والناس مستائين ونحن لا نستطيع منع الناس من وقوع أي محظور، فأجاب عليه وقال هذا حفل ديني تعالوا واحضروا واسمعوا فقلت له يا قاضي نحن لن نحضر فأنا أنصحك أن لا تقيم مثل هذا الحفل فرد عليه وقال هذا حفل ديني وليس حفل دعارة ولن امتنع ولو منعني الرئيس/ علي عبدالله صالح، وفي اليوم الثاني الساعة (الثامنة صباحاً) إتصل بي حفظ الله العراقي وقال فيه ناس يزوملوا (يرددوا الأهازيج) بأسلحتهم وأعدادهم كبيرة وأشكالهم توحي بأنهم من (صعدة) ومن (مناخة) وانتبهوا لهم إذا تحدث فوضى، فاتجهت أنا والشيخ/ محمد عمر إلى منطقة (عبري) وكان فيه ناس من (مسار) يحملون السلاح ويرفضون دخول القادمين إليها بينما القاضي كان في بيت القانص -المنطقة المحددة لإقامة الحفل- وعندما شعر القادمون بأن هناك ناس موجودين لمنعهم من الدخول وقفت مجاميع ونزل عبدالله السريحي بسيارته مع شخصين وجاء يقنعنا بالدخول فقلنا له (مناخة) عاصمة لمديرية وكان الأولى أن يقام الحفل فيها ولا داعي لدخولكم إلى منطقة (مسار) وبعدها كنا منتظرين وواقفين في منطقة (الحد) وانتظرنا تسوية، وإذا بهم يبترعوا ويتنصعون وأشعروا القاضي بأنهم مُنعوا من الدخول من أهل (مسار)، وعندما أُبلغ القاضي حرض الناس وتكلم على الناس الذين وقفوا لهم وقال: »إن هؤلاء أبناء هند، أبناء الرايات الحمراء«، وحث الموجودين في الحفل وقال: »إذهبوا معي لقتالهم« ، وعند وصول القاضي إلى المكان في (عبري سهار) وقف الشيخ/ محمد عمر وهذأ القاضي وقال له: ما فيش داعي للإنفعال وإثارة الفتنة وهدأ القاضي وهدأت الأوضاع، ولا زالوا المجاميع منتظرين وأقنعنا الناس بأن يغادروا المكان، وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد بم تقصد ما فيش بخاري ومسلم؟ فأجاب الشاهد يقصد القاضي بأنه لا يوجد بخاري ومسلم وأنهم مقتنعين بذلك، وبناءاً على سؤال النيابة هل يقصد الأحاديث المروية للبخاري ومسلم؟ فأجاب الشاهد نعم، وبناءاً على سؤال النيابة ما الذي كان يطرحه المتهم في المجالس عن الصحابة -رضوان الله عليهم-؟ فأجاب الشاهد أنا لم أجالس القاضي، وإن الناس يرفضون إقامة مثل هذا الحفل لأنها ظاهرة غريبة ولا يقيمها إلا (الجعفرية الاثني عشرية) وهنا نخشى أن يقع محظور بين الناس الوافدين من (مناخة) والمانعين من أهل (مسار) الرافضين إقامة الحفل، كما أكد الشاهد بأنه سبق وأن أدلى بأقواله في النيابة العامة، حيث أعطت المحكمة الفرصة للمتهم وهيئة الدفاع بشأن توجيه أي سؤال للشاهد الثالث، وأفاد المحامي/ أحمد الديلمي أنه ليس لديه أي سؤال وإنما أشار بأن المشرع اليمني في قانون العقوبات مادة (261) قد حفظ لأصحاب الملل الأخرى من اليهود والنصارى، نبهت المحكمة محامي الدفوع بالدخول في موضوع الشهادة، وتقدمت محامية الدفاع/ نادية الخليفي بأن هيئة الدفاع تدفع بعدم قبول شهادة الشاهد لثبوت الخصومة وكونه أحد رجال الضبط القضائي وبينه خصومة مع المشهود عليه لوجود أحكام سابقة صدرت من القاضي على الشاهد، مما يؤكد أن الشهادة جاءت لانتقام شخصي من الشاهد على المشهود عليه مما يجلب له مصلحة ويدفع عنه مضرة، كما أفاد المحامي/ أحمد الديلمي بأنه مما يثبت خصومة الشاهد لموكلنا لأن الشاهد تعود على تولي قضايا المواطنين للترافع أمام القاضي وعندما تبين لموكلنا بأنه لا يحمل بطاقة محاماة مما يعد انتحالاً لصفة المحامي وهذا ما حرمه قانون المحاماة ولمحاولة الشاهد المتكررة لدخول المحكمة أمام القاضي مسلح فقد مُنع أكثر من مرة، زد على ذلك قوله بأن موكلنا قد شتمه وسبه وهذا كافي إلى جانب كونه من مأموري الضبط، وهذا يثبت الخصومة ويبطل شهادة الشاهد، بينما أكد المتهم بأنه لا يستعجل وسوف يقدم دفعاً مفصلاً لشهادة الشهود ورداً عليها ولديه البينة والمستندات وإثبات عكس ذلك حينما تسمح له هيئة المحكمة، وتمت أقوال الشاهد ووقع عليه، حيث قررت المحكمة رفع الجلسة لمدة (عشر دقائق)، ثم مواصلة إجراءات التحقيق القضائي بعد انتهاء الفترة المحددة وسماع أقوال الشاهد الرابع/ الحاج محمد قائد عبدالعلامي -البالغ من العمر (79) عاماً- المقيم ناحية (بني إسماعيل- بيت العلامي) ، وبعد أن أقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد لله على السيد/ محمد لقمان بأنه كل ما أديت له حديث يقول لي »من أدى لك هذا أبو هريرة«، ويستهزئ بالصحابة ويسب الكثير الكثير للحجاج بن يوسف، وكنت أقول له ما جاء في سورة الأنفال من قول الله تعالى ولكنه لعن الحجاج وأنه كافر وفاسق وأولئك لعنة الله على الظالمين، وجاء واحد مندوب من (صعدة) من (ثلاثة أعوام تقريباً) وفي الأخير انضم السيد (المتهم) إلى جانب هذا الشخص الذي كان يدرس الناس وكان يقول: »الموت لأمريكا وإسرائيل«، وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد ما هو دور القاضي مع جماعة (الشباب المؤمن) وما موقفه من الدولة؟ إلا أن محامي الدفاع اعترض على سؤال النيابة وأضاف أن السؤال تلقيني وخارج عن الشهادة، إلا أن المحكمة قررت رفض الاعتراض وتوجيه السؤال للشاهد فأجاب الشاهد يذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، الحاكم لازم يكون قدوة وأعرف أن هذا الحاكم لا يدخل جامع والشباب الذي كانوا يجلسوا عنده قاموا بإطلاق النار على دائرة الأمن ولم يمنعهم وأنا قلت إن القاضي مع الشخص الذي أتى من محافظة (صعدة) وهو يُدرس الناس ويُحرض ضد الدولة وأن دار (سلك الهاتف) من أيام الإمام تحول إلى نادي يدخله الأشخاص الذين يتعلمون عند هذا الشخص، واستناداً لنص المادة (354) إجراءات جزائية أُتيحت الفرصة لهيئة الدفاع لمناقشة الشاهد أو توجيه أي سؤال بشأن موضوع الشهادة، تقدمت هيئة الدفاع بعدم الأخد بشهادة الشاهد لأن الشاهد كان وكيل شريعة وحاول جاهداً أن يقبله القاضي للترافع أمامه، إلا أن المتهم/ محمد لقمان اعترض هيئة الدفاع وأفاد بأنه سوف يرد على شهادة الشهود الذين من النيابة العامة رداً وتعديلاً وتمت أقوال الشاهد ووقع عليها، كما استمعت المحكمة للشاهد الخامس -محمد أحمد عبدالله زيد -البالغ من العمر (50) عاماً- المقيم في منطقة (بركة الغيل- منطقة مسار)- ويعمل مزارع، وبعد أن أقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد بأن علاقته بالحاكم (المتهم لقمان) علاقة عادية وجلست معه بعد الدوام وتفاهمنا حول بعض المسائل الفقهية والقضائية وكانت على أحسن ما يمكن، ومرة اجتمعت به بالصدفة في (عرس) وكان في ضيافة في منزل الشيخ/ عبدالله عمر وبدأنا نتناقش في مسائل فقهية أحاديث فلم أشعر إلا وهو يقول: »بأن نروي حديث عن رجل ليس له أصل وهو أبو هريرة وإنما هو لقيط لا يعرف له أب«، وأنا قلت له كيف يا سيدي وهو أكثر الصحابة رواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين البخاري ومسلم، وقال »البخاري ليس بصحيح لسببين أولاً: أن البخاري يروي حديثاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بال قائماً« وأنا قلت له هذا صحيح وهو في بابين للبخاري باب البول وباب إذا وصل بساطة قوم، وقال »الحديث الثاني هو حديث الصفحة الذي يروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير« ، وأنا قلت للحاكم إذا كان البخاري ومسلم غير صحيح وباعتبارك في القضاء فبما تستمد من المصادر التشريعية في القضاء بعد كتاب الله، وكثر بيني وبينه الشقاق وطلبوا منا الآخرين السكوت وطلبت منه أن يجعل بيني وبينه حكماً عن صحة البخاري وقال: »لا يعترف بمحمد بن إسماعيل العمراني« فقلت: له نختار مفتي الجمهورية الجرافي فقال لي »كم قد ضللت ناس بعقليتي«، واجتمعت به صدفة في محل (الجبالي) فأردت أن أبحث من سريرته في المذهب فقلت: بأن إيران دولة تدافع عن الإسلام فإذا بالقاضي لقمان خرج ووصف آية الله الخميني وصف فظيع حتى أنه ترقى إلى (آية الله) وفي حزة جابر كان مع القاضي موضوع انتقال نظري إلى الأرض، ومن خلال الاجتماع كان يوجه موعظة ولكنها محفوفة بالانتماء إلى حول »إن الرئاسة لا تصلح إلا لمن هم ينتسبوا إلى (ال البيت) وقال بأن الرئيس/ علي عبدالله صالح لا يصلح للرئاسة« ، والناس حاضرين ومجتمعين في مجلس مقيل ولم تكن هناك أي أشياء من قبل بيننا وبين الزيدية إلا من بعد أن جاء صاحب (حوث) يدرّس في (مناخة) ومعه الشعارات للأطفال وجعل المدرسة نادي للشباب وحصلت النعرات والفتن داخل المسجد والحاكم (المتهم لقمان) كان يشجع هذه الشعارات ودعم (الحوثي) المدرس في (مناخة) ويجتمعوا في منزل عباس المروني وهم الحاكم، والمدرس الحوثي، وفي بيت الغرباني شيعة (الحوثي) حتى كانت تحصل الفتنة في حال الضم والتأميم في الصلاة وحصلت فتنتين في الجامع الكبير في رمضان واحدة بين أصحاب (الهجرة) وأصحاب (مناخة)، والأخرى بين (بني مالك) وبين (بيت السهيلي) ، وعندما كثرت الشعارات التي يوزعوها مع الحاكم (بني الجماع) وكان أحمد القديمي يضربها (بالرنج) فيكتبوها في المحكمة والمدارس وكانوا يسبوا الصحابة -رضي الله عنهم- خاصة معاوية وكان القاضي/ لقمان يقول لي »أهلاً بوكيل معاوية« ، وأنا كنت أقول -رضي الله عنه- وكان يقول »بأننا معميين البصيرة بسبب حبنا لمعاوية« ، وكان يلعن عمرو بن العاص، وأن أحاديثهم كلها مكذوبة عدا أربعة هم: سلمان الفارسي، وأبو موسى الأشعري، أما بالنسبة لحفل (الغدير) قام الحاكم لقمان بالطلب للحضور إلى مدرسة معاذ بن جبل في (مسار) للاحتفال بيوم (الغدير) للدعوة وأمسى إلى اليوم الثاني في المنطقة في بيت القانص وجاءوا أهل (مناخة) حاملين السلاح والطيسان، وقصدوا الخروج إلى (مسار) وقاموا أصحابنا بمنعهم من الدخول لأن هذه الشعارات لا نعرفها والحاكم لقمان سار بالسيارة حقه وقال: »حرام عليكم نحن لا نعمل معصية ولا معنا مغنيات أو راقصات« ومنعوهم من الدخول إلى قبل الظهر وبعدها دخلوا وتغدوا في بيت القانص، وهذا ما عندي وفيه ناس غيري سمعوا هذا الكلام، وبناءاً على سؤال النيابة العامة هل شاهدت المتهم يقوم بأعمال تحريضية ضد الدولة؟ فأجاب الشاهد مثل قوله إن الرئيس لا يصلح للرئاسة لأنه فاسد هذا ما سمعته، وبسؤال النيابة العامة من هو القاضي المقصود بشهادتك والتي تكررت؟ فأجاب الشاهد هو محمد بن علي لقمان، وبسؤال النيابة العامة للشاهد هل كانت احتفالات (الغدير) موجودة من قبل في المنطقة؟ فأجاب الشاهد لا، وإنما الحاكم محمد لقمان وأهل (مناخة) أتباعه هم الذين جاءوا بها إلى المنطقة، واستناداً لنص المادة (354) من قانون الإجراءات الجزائية أتيحت الفرصة للدفاع لمناقشة الشاهد، كما أفادت هيئة الدفاع بأنه ليس لديها أي سؤال وتحتفظ بحق الرد على الشهادة لاحقاً، كما أفاد المتهم/ محمد لقمان بأن شاهد النيابة قد أفصح في قوله: إنه خاصمني وطالب بالاحتكام وأنا أسجل في هذه الجلسة هذا القول عليه وهو لي ، وتمت أقوال الشاهد ووقع عليها، وبعد تعقيب النيابة رُفعت الجلسة حتى يوم الأحد 29 جماد الآخر 1425هـ الموافق 15/8/2004م.

ali
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 18
اشترك في: الثلاثاء سبتمبر 21, 2004 8:28 am

مشاركة بواسطة ali »

إعادة الحكم الإمامي و سب الصحابة و رفضه لصحيح البخاري و مسلم
اتهامات خطيرة :wink:
لماذا عشر سنوات فقط!
يستحق الرجل الإعدام!!!


<<<<<<<فرج الله عنه و عن سائر معتقلين الرأي في سجون الديمقراطية!!!>>>>>>>

معاذ حميدالدين
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 212
اشترك في: الجمعة مارس 12, 2004 6:47 am
مكان: جدة
اتصال:

Re: نص الحكم الصادر على القاضي محمد لقمان

مشاركة بواسطة معاذ حميدالدين »


قد يمر الكثير من المتصفحين على هذا الموضوع دون قرائته كاملاً لطوله فأحببت أن أعرض خلاصته لنفهم ما احتواه من تهم وادعائات وأدله وشهادات:

تتهم النيابة العامة محمد علي عبدالله لقمان بـ:
  • أولاً: أثار عصياناً مسلحاً لدى الناس في مديرية (مناخة -حراز) وحث أتباعه على الاعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور لمنعها من مباشرة سلطاتها وصولاً لتغيير النظام الجمهوري بنظام (إمامي) والمساس بالوحدة الوطنية، ودعاهم إلى عدم الانقياد للقوانين وحرض المواطنين على التسلح لاستعماله ضد الدولة، ومناصرة المدعو/ حسين الحوثي.

    ثانياً: أذاع أخبار لغرض تكدير الأمن العام وعمل على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لإحداث الفتنة والاقتتال بين أفراد وفئات الشعب، وحرض أتباعه على ازدراء أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى وسب كبار الصحابة.

لذلك تقدم النيابة العامة المتهم سالف الذكر أمام المحكمة الابتدائية لمحاكمته والحكم عليه بأقصى العقوبات المقررة قانوناً، وحددت النيابة العامة أسباب الاتهام المنسوب للمتهم، وتمتد تلاوة قائمة أدلة الإثبات بملف الدعوى والتي تحتوي على شهادة الشهود والأدلة المادية التي تم العثور عليها في منزل المتهم/ محمد لقمان وهي عبارة عن :
  • الأدلة المادية التي وجدت لدى القاضي محمد لقمان:
    • - صورة متوسطة الحجم لآية الله الخميني.
      - صورة متوسطة الحجم لآية الله خامنئي.
      - صورة متوسطة الحجم للإمام يحيى حميدالدين.
      - ملزمة محاضرة للسيد حسين الحوثي بعنوان "الإرهاب والسلام".
      - ملزمة محاضرة للسيد حسين الحوثي بعنوان "لا عذر للجميع أمام الله".
      - ملزمة محاضرة للسيد حسين الحوثي بعنوان "معرفة الله وعده ووعيده".
      - جدول بالمحاضرات محدد بالتأريخ الزمني لمحاضرات السيد حسين الحوثي.
      - قصيدة شعر هجاء وذم وسب لفخامة رئيس الجمهورية.

    شهادات الشهود:
    • شهد الشاهد الأول بأن القاضي محمد لقمان:
      • - أعلن للناس في السوق بأنه سوف يقيم حفل الغدير يوم الاثنين 17 ذي الحجة 1424هـ وعرضوا عليهم أوراق تم توزيعها للناس مضمونها "من كنت مولاه فعلي مولاه".
        - قال أن الرئيس/ علي عبدالله صالح ليس به من الرئاسة إلا الذكورة ولا يصلح للرئاسة.
        - قال بأن البخاري كاذب، وأن رواية أبو هريرة كاذبة.

      شهد الشاهد الثاني بأن القاضي محمد لقمان:
      • - عندما وصل إلى (مناخة) كأن الباري أعطاهم حاكم يفصل في القضايا.
        - ساعد على افتتاح مركز الإمام زيد في المدينة.
        - متزعم وداعم لما يسمى بـ(الشباب المؤمن) بداخل المدينة.
        - هو داعم للشباب الموجودين في المدينة وهذا الدعم هو دعم معنوي.
        - كان يأتي على رأس المفتتحين للمركز في المدينة في رأس كل (سنة أو نصف سنة) أو بنهاية العام الدراسي.

      شهد الشاهد الثالث بأن القاضي محمد لقمان:
      • - قال "ما فيش بخاري ومسلم".
        - دعا لإقامة حفل الغدير وقال انه حفل ديني وليس حفل دعارة ولن امتنع ولو منعني الرئيس/ علي عبدالله صالح.
        - عندما مُنع الناس من المشاركة في حفل الغدير وبلغ ذلك القاضي قال عن المانعين انهم " أبناء هند، أبناء الرايات الحمراء"، وحث الموجودين في الحفل وقال: "إذهبوا معي لقتالهم"، ومن ثم هدأ القاضي وهدأت الأوضاع، ولا زالوا المجاميع منتظرين وأقنعنا الناس بأن يغادروا المكان.

      شهد الشاهد الرابع بأن القاضي محمد لقمان:
      • - بأنه كل ما أديت له حديث يقول لي "من أدى لك هذا أبو هريرة"، ويستهزئ بالصحابة ويسب الكثير الكثير للحجاج بن يوسف، وأنه كافر وفاسق وأولئك لعنة الله على الظالمين.
        - كان يقول: "الموت لأمريكا وإسرائيل".

      شهد الشاهد الخامس بأن القاضي لقمان:
      • - يقول: "بأننا نروي حديث عن رجل ليس له أصل وهو أبو هريرة وإنما هو لقيط لا يعرف له أب"
        - قال "البخاري ليس بصحيح لسببين أولاً: أن البخاري يروي حديثاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بال قائماً" والثاني هو حديث الذي يروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير".
        - قال "إن الرئاسة لا تصلح إلا لمن هم ينتسبوا إلى (ال البيت) وقال بأن الرئيس/ علي عبدالله صالح لا يصلح للرئاسة".
        - يقول لي "أهلاً بوكيل معاوية" ، وأنا كنت أقول -رضي الله عنه- وكان يقول "بأننا معميين البصيرة بسبب حبنا لمعاوية" ، وكان يلعن عمرو بن العاص، وأن أحاديثهم كلها مكذوبة.
        - في حفل (الغدير) قاموا أصحابنا بمنعهم من الدخول والحاكم لقمان سار بالسيارة حقه وقال: "حرام عليكم نحن لا نعمل معصية ولا معنا مغنيات أو راقصات".
        - قال إن الرئيس لا يصلح للرئاسة لأنه فاسد.
        - أنه وأهل (مناخة) أتباعه هم الذين جاءوا بإحتفالات الغدير إلى المنطقة.

وبعد أن اجتمع مجلس القضاء الأعلى وسُحبت الحصانة القضائية من المتهم القاضي محمد لقمان تم تقديمه للمحكمة .. وتم تقديم النيابة للتهم الموجهة إليه.. وكان الحكم بالسجن عشر سنوات.
---------------------------------------
بعد هذا والله انها لمهزلة ووصمة عار لكل من شارك بالإدعاء إستناداً على مثل هذه الأدلة والشهادات وإستهزاءً بالعدالة وبالقضاء لمن قضى بموجبها أو قبل بهذا. ﴿اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾﴿أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ﴾ والله المستعان.


موالي آل بيت النبي (ص)
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 373
اشترك في: الجمعة يوليو 09, 2004 9:02 pm
مكان: بيروت

مشاركة بواسطة موالي آل بيت النبي (ص) »

لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم

كُتب على الاحرار السجن او القتل...الحمدلله
الوصي عنوان مطبوع بجبيني
وولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي و تكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدرة كيف النار تكويني

صورة

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

حتى لو كان القاضي كما قيل عنه
فهو في نهاية المطاف سجين رأي لبس أكثر
ربما تكمن مشكلة القاضي في أنه فهم القانون وعلى ضوء القانون كان ينطلق .
ومن هنا اتى الحكم انتقاما لشخصيات المسرحية لا من اجل انتهاك حرمة القانون .
كما أن السجن وبعشر سنوات فيه ظلم فقد كان يكفي نزع الحصانة عنه وحرمانه من ممارسة عمله القضائي مع بقى مستحقاته المادية الاساسية فهو في نهابة المطاف انسان له مشاعر وله عائلة وقد يغيير معتقداته ويتعدل .
لكن الصميل هو الحل وله أكثر من لغة حوار فياعجبي لزمن العجائب !!
!!
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

حسن زيد
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 266
اشترك في: الأربعاء فبراير 11, 2004 7:57 pm
اتصال:

مشاركة بواسطة حسن زيد »

أيها الأخوة
ماحدث فضيحة
تساوق الإعتداء على مران وقتل من قتل
وتوقفوا عند:-
1:-القاضي محمد لقمان في حراز كان هو الذي يمثل الشرعية لأنه رئيس المحكمة وسلطته بموجب الدستور والقوانين فيما يصدره من أوامر أو قرارات أعلى من سلطة رئيس الجمهورية
2:- الشهود جاءوا ليقدموا إعتراف أمام النيابة أنهم أزدروا بأمر القاضي ومنعوا الناس من حرية العبادة(إحياء الغدير) فهم أي الشهود ارتكبوا جرماً
وعفواً قطعت الكهرباء ولم يتبق إلا القليل من الطاقة
ويمكنكم تناول المهزلة الفضيحة من هذه الزاوية
وستجدوا أننا تجاوزنا أحكام قراقوش
ولو أمعنا لألفنا مجلدات
تأملوا في دلالة الشهادات
وأدلة الإثبات
إن مع العسر يسرا،إن مع العسر يسرا

حسن زيد
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 266
اشترك في: الأربعاء فبراير 11, 2004 7:57 pm
اتصال:

مشاركة بواسطة حسن زيد »

بسم الله
أرجو ممن يتقن أي لغة أجنبية أن يتكرم بترجمة هذا الأعجوبة
يجب أن يقرأه العالم
ليعرفوا مانحن فيه
إن مع العسر يسرا،إن مع العسر يسرا

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

مشاركة بواسطة المتوكل »

[size=24]»البلاغُ« في العدد الفائت نشرتْ الحلقة الأولى من النص الحرفي - دون تعديل إملائي أو لُغَوي- للمرافعات وأقوال الشهود ونص الحُكم الصادر ضد القاضي/ محمد علي لقمان الذي تم اتهامه بمحاولة قلب النظام وإعادة الحكم الإمامي وسب الصحابة ورفضه لصحيحَي البخاري ومسلم.. وبعد أن اجتمع مجلس القضاء الأعلى وسُحبت الحصانة القضائية منه تم تقديمه للمحكمة .. وقدمتْ النيابة التُهم الموجهة إليه.. وكان الحكم بالسجن عشر سنوات.. وتم إستئناف الحكم الصادر بحقه.

وفي هذا العدد نقوم بنشر الحلقة الثانية من نص الحكم الصادر
.[/size]

وبالجلسة المنعقدة بقاعة المحكمة يوم الأحد تاريخ 29 جماد الآخر 1425هـ الموافق 15/8/2004م وبحضور النيابة العامة ممثلة بالأستاذ/ سعيد العاقل -رئيس النيابة، والأستاذ/ علي الصامت -وكيل النيابة، والمتهم/ محمد على عبدالله لقمان وهيئة الدفاع مع انضمام المحامي/عبد السلام المروني والمحامي/محمد الشاوش، وبافتتاح الجلسة العلنية استناداً لنص المادة (263) من قانون الإجراءات الجزائية وبالمناداة تبين حضور شهود النيابة العامة، حيث قررت المحكمة سماع أقوال الشاهد السادس/ علي غالب علي مسعد -البالغ من العمر (35) عاماً- المقيم في (مناخة -بني خطاب)- أمين عام المجلس المحلي، وبعد أن أقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد بأن القاضي/ محمد لقمان يعرقل بعض المشاريع التنموية في المنطقة والمقررة بموجب توجيهات رئيس الجمهورية، كما كان القاضي يجمع حوله الأشخاص المشبوهين والذين لهم سوابق

، وفي ذات مرة في عام 2000م تقريباً حُبس واحد في إدارة الأمن بأمر النيابة العامة وكان مرافقاً ضمن المرافقين للقاضي وبعدها قاموا بقية المرافقين بالهجوم على إدارة الأمن وإطلاق النار عليها، وقلع باب السجن وإخراج المحبوس وكان من ضمن الذين قاموا بالعملية إبنه إبراهيم، وبناءاً على سؤال النيابة العامة للشاهد ما هو دور المتهم في المنطقة بتشجيع الشباب المؤمن؟ إلا أن هيئة الدفاع تعترض على السؤال والمحكمة تقرر رفض الاعتراض وطرح السؤال على الشاهد للإجابة فأجاب الشاهد أن القاضي/ لقمان كان يقوم بمحاضرة ما يسمى (بغدير خم) وقد عمل هذا الاحتفال مرتين الأولى في مدرسة الميثاق (بمناخة) والثانية في عزلة (مسار)، وبسؤال النيابة للشاهد هل كانت الاحتفالات تُعقد قبل أن يأتي المتهم؟ فأجاب الشاهد لا تعقد من سابق، وبناءً على سؤال النيابة للشاهد ما هو دور المتهم في إنشاء مركز بدر؟ وتم تصحيح السؤال من قبل المحكمة للشاهد على النحو الآتي: من قام بإنشاء مركز بدر؟ فأجاب الشاهد الذي نعرفه أن المؤسس هو واحد اسمه عبدالكريم ثابت واسم المركز مركز الإمام زيد وكان القاضي/ لقمان من الذين يدعمونه ويشجعوا الذين كانوا يلتحقون فيه، وبسؤال النيابة العامة ما هو الغرض من إنشاء هذا المركز؟ فأجاب الشاهد كان الأطفال يدرسون القرآن والتجويد والفقه وأشياء جيدة وفي الأخير لاحظنا الأطفال يعتدوا على السوّاح ويرددوا الشعارات ضد أمريكا، وتضايقوا الناس وأقفل المركز من الناس كلهم، وأعطت المحكمة الفرصة للمتهم لمناقشة أقوال الشاهد ووقع عليها، واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد السابع/ وهو محمد عبدالله محمد عمر -من مواليد 1963م -مقيم في (مناخة- منطقة مسار) شيخ قبيلة، وبعد أن أقسم اليمين الشرعية القانونية شهد بأنه وبتأريخ ٨١ ذي الحجة وصلت بعض الدعوات إلى القرى بأنه سوف يقام حفل (الغدير) بمدرسة معاذ بن جبل في (مسار) ونحن استغربنا وليس عندنا علم بهذا الحفل كوننا مشايخ المنطقة وفي اليوم الثاني توجهنا إلى حد العزلة لمنع الواصلين للاحتفال لأن الغرض منه إثارة تفرقة عنصرية وسب الصحابة ولعن معاوية ورماية إلى الجبل وعمل شكل مكبر لمعاوية يرموا عليه وفقاً للكلام المنتشر في العزلة ووصلوا مجموعة من (مناخة) ومجموعة من (حصبان، وبني خطاب) وأرجعناهم وبعدها حاولنا الرجوع إلى القرية وجاءنا خبر من أصحابنا الذين كانوا يراقبون الحفل قالوا: إن القاضي/ لقمان عندما بلغه بأننا منعنا الواصلين طلب من الحاضرين في الحفل الذهاب إلى مقاتلة الذين منعوا الحاضرين وقال لهم: »إنهم أحفاد أبو سفيان أبناء هند بقارة البطون ومن كان يعلم بأن أمه طاهرة الرحم فليذهب ليقاتل هؤلاء«، وأنا تحركت إلى نفس المكان ووصلت والتقيت بالقاضي/ محمد لقمان وهو متحرك باتجاه (مناخة) وكان يصيح ويقول: »ممن تتلقون أوامركم في منع هؤلاء من الدخول«، وقلنا (الغدير) اسم جديد علينا لا نحب إثارة فتنة في المنطقة، وبعدها وصلوا ناس من بيت القانص وقاموا بإرجاع القاضي وقالوا لنا مافيش داعي تقع مشاكل نحن إخوة وعاد القاضي ودخلت المجاميع، هذا فيما يتعلق بموقف (الغدير)، أما الواقعة الثانية كان القاضي يزورنا إلى قرية (بيت شمران -منطقة مسار) أثناء المقيل وكان يناقش بأن مسألة البخاري ومسلم أحاديثهم غير صحيحة وأن الولاية الحقيقية لأهل البيت، وكان القاضي/ لقمان يقوم بسب الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان في المجلس وأنا كنت حاضر وبناءاً على سؤال النيابة العامة من الذي قام بإنشاء مركز بدر؟ فأجاب الشاهد سمع بأنه عبدالكريم ثابت وبدأت الشعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وبناءاً على سؤال النيابة هل هناك دور لأشخاص آخرين يقومون بدعم المركز؟ فأجاب الشاهد خطيب الجامع الكبير الذي يدعى الغرباني، ومحمد محمد المهدي، وبسؤال النيابة العامة للشاهد ما هو الشيء الذي كان يستنكره المتهم في البلاد؟ فأجاب الشاهد كان يستنكر وضع الحكم وأنه غير شرعي وأنه لا توجد في الحاكم شرعاً إلاًّ الذكورة وبقية الشروط لا تنطبق عليه، وبسؤال النيابة العامة للشاهد ما هو المقصود بأنه لا توجد في الحاكم إلا الذكورة؟ فأجاب الشاهد المقصود هو رئيس الجمهورية، وبسؤال النيابة العامة للشاهد هل كانت تقام احتفالات (الغدير) قبل أن يأتي المتهم/ محمد لقمان؟ فأجاب الشاهد لم يحصل من سابق أن قامت أية احتفالات وأقيمت عندما جاء القاضي/ محمد لقمان والذين كانوا يقومون بالإعلان من (مناخة) وبسؤال النيابة العامة ما هو دور المتهم في حث الشباب لحمل السلاح؟ فأجاب الشاهد من الدعوة الخاصة بالاحتفال »من كنت مولاه فعلي مولاه« وكان يرأس الاحتفال القاضي/ محمد لقمان وكان حاضراً من اليوم الأول في بيت القانص ولم أسمع أن المتهم حث الشباب على حمل السلاح والذهاب إلى (صعدة) ولا أعلم بأي دور للقاضي في إنشاء مركز بدر، وبناءاً على قرار المحكمة بتمكين المتهم من مناقشة الشاهد فأجاب المتهم بأنه ليس لديه أي سؤال إلا أن هيئة الدفاع بواسطة المحامي/ عبدالعزيز السماوي تقدمت باعتراض على شهادة الشاهد باعتباره خصماً للمشهود عليه، تمت أقوال الشاهد ووقع عليها، كما استمعت المحكمة لأقوال الشاهد الثامن/ عبدالله أحمد نايف الحاشدي -البالغ من العمر (45) عاماً -المقيم في (بيت عوس -منطقة مسار)، وبعد أن أقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد بأننا طلبنا القاضي في قضية مسقى وخرج وخزّنا سوى جَمعة عندي في البيت وأثناء التخزينة تناقشنا حول أحداث العراق وكان يقول القاضي/ لقمان اكتبوا شعارات الموت لأمريكا.. اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وطول النقاش إلى أن قال القاضي/ لقمان: »إن الطائرة اليوم باتضرب أصحابنا في صعدة«، ولا نعرف من هم أصحابهم، وكان يقول لنا نخرج ونصيح ضد أمريكا وأنا كنت أدخل وأخرج من الديوان لأنهم مخزنين عندي وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد ذكرت في معرض شهادتك بأن الطائرة تضرب جماعتهم في (صعدة) من هو الذي يضرب؟ فأجاب الشاهد هي الدولة وما أنا داري، وبناءاً على سؤال النيابة العامة متى قال المتهم بأن اليوم يضربوا أصحابهم في (صعدة)؟ فأجاب الشاهد في أول يوم سمعنا بالحرب في (صعدة)، وبناءاً على قرار المحكمة أعطت الفرصة للمتهم لمناقشة الشاهد فأفاد المتهم بأنه سوف يعقب على كل الشهادات، وأثنت هيئة الدفاع على ما قاله موكلهم، وتمت أقوال الشاهد ووقع عليها، كما قررت المحكمة سماع أقوال الشاهد التاسع/ كامل عبدالله الغزالي -من مواليد 1971م- مقيم في (لكمة حزب - منطقة مسار) ويعمل مدرس، وبعد أن أقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد بأنه وصلت لي دعوة بصفتي عاقل القرية لحضور مهرجان في مدرسة معاذ فناقشنا موضوع الدعوة مع أبناء القرية المشاركة من عدم المشاركة وخرجنا بقرار هو عدم المشاركة خوفاً من الفتنة واكتفينا أنا وأبناء القرية بالاستماع للمهرجان عبر مكبرات الصوت الذي أقيم في منطقة (الجبيل) ومن ضمن ما سمعته من خطاب القاضي/ لقمان »هؤلاء بني أمية أحفاد القردة والخنازير لو دعونا مشايخ وأمناء وعقال أبناء مسار إلى وليمة لتهافتوا إليها مثل الكلاب المسعورة«، وبناء على سؤال النيابة العامة هل كانت تقام احتفالات (الغدير) قبل مجيء المتهم إلى المنطقة، فأجاب الشاهد لم نسمع بهذا من سابق، وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد من المقصود ببني أمية؟ فأجاب الشاهد الله أعلم وأعتقد أن السؤال واضح وأعتقد أنهم الشوافع ومعروف أن منطقة (غربي مسار) يقطنها الغالبية شوافع، إلا أن المتهم/ محمد لقمان أفاد أعتقد أن الشاهد قد أفصح عن الخصومة كونه يقول هو يسب أهل منطقتنا وفي كل الأحوال سوف نقدم رداً شاملاً على كل الشهادات، كما أعقبت هيئة الدفاع أن الشاهد قد قرر الخصومة بدعواه فيما نسب في قوله أبناء بني أمية القردة والخنازير، خاصة وأن الشاهد قد قال في بداية شهادته أنه أتت له دعوة للحضور ولم يحضر وقرروا مقاطعة الحضور وسوف نقدم رداً على الشهادات مفصلاً، تمت أقوال الشاهد ووقع عليها، وعليه قررت المحكمة التأجيل إلى يوم الثلاثاء 1 رجب 1425هـ الموافق 17/8/2004م، وفي الجلسة المنعقدة في قاعة المحكمة يوم الثلاثاء بتأريخ 1 رجب 1425هـ الموافق 17/8/2004م وبحضور النيابة العامة ممثلة برئيس النيابة الأستاذ/ سعيد العاقل، والأستاذ/ علي الصامت، وحضور المتهم/ محمد لقمان، وحضور هيئة الدفاع وهم المحامي/ أحمد الديلمي، والمحامي/ محمد الشاوش، والمحامية/ نادية الخليفي، والمحامي / محمد حسن لقمان، والمحامي / عبدالسلام المروني وغياب بقية المحامين وغياب الشاهد/ عبدالله محمد السريحي، والشاهد/ شرف عباس المروني، والشاهد/ عبدالله محمد مرشد، وبافتتاح الجلسة العلنية استناداً لنص المادة (263) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م تقدمت النيابة بطلب تلاوة أقوال الشاهد/ عبدالله مرشد المدونة في محاضر تحقيقات النيابة العامة نظراً لتعثر حضوره بسبب تواجده في مستشفى الحديدة إلى جانب ابنه، وكذلك تلاوة أقوال الشاهدين وهما: شرف عباس المروني، ويحيى عبدالله السريحي المدونة في محاضر تحقيقات النيابة العامة كون الشاهدين محبوسين على ذمة قضية أخرى في محافظة (صعدة)، وقد تعذر حضورهم وفقاً لما جاء في نص المادة (355) من قانون الإجراءات الجزائية، حيث أفاد المتهم/ محمد لقمان بشأن الطلب المقدم من النيابة العامة بأن يفوض الدفاع بشأن طلب النيابة العامة الخاص بتلاوة محاضر التحقيقات للشهود المذكورين، إلا أن هيئة الدفاع وبواسطة المحامي/ أحمد الديلمي قد اعترضت على طلب النيابة العامة كونه يفتقر إلى الأسباب الوجيهة خاصة وأن النيابة لديها القدرة على امتداد الوطن لإحضار من تريد وقت ما تريد وأن الشهادة لا تعد شهادة ذات حجة قضائية إلا بإدلائها شفاهة في مجلس القضاء، إلا أن المحكمة قد قررت قبول الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن تلاوة أقوال الشاهد/ عبدالله محمد مرشد ورفض الطلب المتعلق بتلاوة أقوال الشاهدين وهما شرف عباس المروني، وعبدالله محمد السريحي، وإلزام النيابة العامة بإحضارهما في الجلسة القادمة، حيث قررت المحكمة تلاوة أقوال الشاهد/ عبدالله محمد مرشد -البالغ من العمر (40) عاماً- يعمل عضو مجلس محلي مديرية (مناخة)- المحررة بتأريخ 4/7/2004م، والتي جاءت بأن القاضي/ محمد لقمان رئيس محكمة (حراز) يقوم بالإساءة إلى الدولة التي عينته كحاكم في مديرية (مناخة) وأنها دولة غير عادلة ولا يوجد فيها أمن، كما أنه ذهب إلى (بيت القانص -منطقة مسار) للاحتفال بيوم (غدير خم)، واقترح عليَّ شخصياً لماذا لم أحضر ذلك المهرجان، كما أنني أشاهد الأشخاص يرددون الشعارات الخاصة بالحوثي ويتواجدون حول المحكمة ولا أعرف ما هي علاقته بالمدعو/ حسين الحوثي، ولكنه من خلال معاشرتنا للقاضي/ لقمان، عدم احترامه للقوانين وقد وصلوا مدرسين من (صعدة) بحجة تدريس المذهب الهادوي، ومذهب أهل البيت وليس لدينا أي تصور عن هذا المذهب وتبين لنا أن تلك الجماعة سوف يفتحوا لنا مشاكل كبيرة بسبب إثارة النعرات الطائفية فتم منع الجماعة مع مدرسيهم القادمين من (صعدة) بعدم الدخول إلى المسجد الكبير لإلقاء المحاضرات وإخراجهم من بيت الشباب والرياضة، وعندما ظهرت مشكلة الحوثي في (صعدة) علمنا بتوجه بعض الشباب من (مناخة) إلى (صعدة) ولا يزال بعضهم موجوداً هناك وكان القاضي/ محمد لقمان مؤيد لهذه الجماعة ومشجع لها وليس بيني وبين القاضي/ لقمان أي مشاكل أو خلافات وإنا لا نرتاح لتصرفاته، وبعد أن تمت تلاوة المحضر أفاد المتهم/ محمد لقمان بأن المسألة كانت تلقينية وعندما تقارنون ما دُوّن في تحقيقات النيابة والاستدلال ستجدون اختلافاً في الألفاظ والتعابير وعلى أي حال سيأتي ردي شاملاً وتفصيلياً عندما تتاح لنا الفرصة الكافية لتقديم أدلتنا راجياً من المحكمة اعتبار هذه الجلسة آخر ما لدى النيابة العامة، كما تقدم بطلب الإفراج وتصوير ملف القضية أو على الأقل محاضر شهود النيابة، كما تقدم محامي الدفاع/ أحمد الديلمي بأنه يثني على قول موكله ويضيف بأن مزعوم الشهادة قد حملت في طياتها البطلان وأظهرت الخصومة بقول الشاهد بأنه لا يرتاح للمشهود عليه، كما طالب بضرورة الفصل في الطلبات المتعلقة بالإفراج وتصوير محاضر جلسات المحاكمة كما تقدم محامي الدفاع/ جمال الجعبي بتعقيب عن أقوال الشاهد التي تليت من النيابة مخالفة لمقتضى نص المادة (27) من قانون الإثبات كونها غير ذات أثر وردت بالنفي الصرف واستحق الإطراح وفقاً للمادة (41) إثبات، كما أن الثابت شرعاً والسائد فقهاً وقضاءً أنه لا يجوز الأخذ بالشهادة إذا وجد فيها مظنة، ولا ريب من أن الشاهد يحمل ظغينة في نفسه حيال القاضي/ محمد لقمان فتلك الشهادة لا يعول عليها شرعاً وقانوناً، وننضم إلى موكلنا وإلى بقية الزملاء في تقديم دفوعنا في الجلسات القادمة، حيث تقدمت النيابة العامة إلى عدالة المحكمة الموقرة بطلب طرح بقية الأدلة المادية ضد المتهم الماثل أمام المحكمة وهي الأدلة التي ضبطت في منزل المتهم والمقيدة في سجل قيد الأشياء المتعلقة بالقضية، الملزمة الأولى والتي تم إعدادها من قبل المدعو/ حسين الحوثي والتي وجدت في منزل المتهم وما كُتب من قبل حسني الحوثي والتي تروج نشر أفكار المدعو/ حسين الحوثي وحث الناس على الخروج على النظام والقانون وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، كما تقدمت النيابة العامة بصورة للإمام المنقرض، وصورة للإمام الخامنئي، وصورة لآية الله الخميني، وكذلك صورة لقصيدة شعر هجاء للرئيس/ عبدالله صالح وكذلك للشعب اليمني، وبالنسبة للصور تؤكد ارتباط جماعة الشباب المؤمن بأيادي خارجية، والمتهم الماثل أمام المحكمة أحد أفراد التنظيم المدعوم من الخارج، وأتيحت الفرصة للمتهم بشأن التعقيب على الأدلة المادية والتي ضبطت في منزل المتهم إلاَّ أن المتهم أفاد بأن ردنا سيأتي تفصيلاً بعد أن تستكمل النيابة أدلتها، وانطلاقاً من دور المحكمة الإيجابي، وارتباط هذه الأدلة وصلتها بالواقعة محل البحث وجهت المحكمة سؤالها للمتهم / محمد لقمان هل هذه الأشياء التي عرضت من النيابة العامة في هذه الجلسة تخصك؟ فأجاب المتهم »بأنه من المعلوم أننا في عصر صارت المعلومة تغزو كل بيت وصار اهتمام الأفراد بما يحبون أو يكرهون أو يهتمون لأي أمر ولا يحاسبون عليه، ومن الغريب أن النيابة العامة تقدم صوراً لشخصيات مشهورة تملأ الأسواق في البلاد ولا يخلو منها مكتب أو جريدة أو صحيفة أو مجلة في زمن نقل الخبر، واستشهد المتهم بأن متاحف الجمهورية تحوي صوراً لرجال تمجدهم ورجال تبغضهم ومن حق أي فرد في المجتمع أن يضم إلى اهتماماته أشياء لا يعد وجودها لديه أو احتفاظه بها كاشفاً لعقيدته حباً أو بغضاً أو تبعية وهو للأسف ما سار يفهم النيابة في حدود ضيقة لا تفهم لغيره، أما بالنسبة لملازم حسين بدر الدين فأنا لا أنكر وجودها لدي واعتبرها من خصوصياتي التي أطلب من المحكمة إعادتها لي، ومعلوم بأن ناقل الكفر ليس بكافر وهذه قاعدة شرعية فما بالك لما هو أدنى من ذلك، ومن الغريب أن تحتج النيابة العامة بعمل باطل تم وفق إجراءات باطلة من جهة غير مخولة ومن دون أمر قضائي فكان الأجدر لها أن تتهمني بالكفر أو النصرانية لأن مكتبتي تحوي على كتب مجوسية، وكتاب التلمود، وكتاب الإنجيل فإذا كانت حيازتي لمثل هذا جريمة فإني أسهل على النيابة ما هو أعظم وأقول دون تكلف النيابة العناء عليها أن تقدمني متهماً باليهودية أو الرجوع عن الإسلام أو التنصر بحكم الردة لأن في مكتبتي كتاب للإنجيل فهل هذا دليل على اعتناقي لليهودية أو النصرانية، وأن مكتبتي بها كتب تحمل ملل شتى فهل صار طلب المعرفة والتوثيق جُرم يُحاسب عليه، فإن كان الحال هكذا فليس من صاحب قلم ولا رب كلمة إلا وينبغي على النيابة أن تقدمه مجرماً وتودعه في السجون، وكل ما بين يدي المحكمة هو رغبته في الإطلاع وحفظ لما يقال وما ينشر سواء عبر الإنترنت أو وسائل المعرفة الأخرى، أما بخصوص قصيدة الشعر فأنا لم أقوله ولم أنشره وقد سلمت لي الصورة من صور تتضمن قدح ومدح في الزعماء العرب ووضعتها بين أوراقي ولا يعد وجودها جرماً، فهل تبحث النيابة عن الحقيقة لأجل العدالة أم أنها تبحث عن عدالة لم تعرف لها الإنسانية وصفاً ولم ترى لها حقيقة حتى اليوم وسوف ترد فيما بقي إذا أتيحت لنا الفرصة، أما ما كتب على ظـهر القصيدة ليس بخطي وقد يكون مدون من قبل من أحضرها ولا أذكر زمن وقوعها عندي، كما أفاد محامي الدفاع/ أحمد الديلمي بأن المحكمة سبق لها وأن مكنتنا من الاطلاع على ملف القضية ولم تجد فيه أثراً لمحضر ضبط لما قدمته النيابة وباعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل ولا حجية لما قدمته كونه قد ثبت انعدام محضر الضبط وإنما استجلبته النيابة من جهة غير مختصة ولا قضائية وغير مخولة وما يجعل الاستدلال به باطلاً، وعقبت النيابة العامة وأفادت بأن النيابة العامة ترتب أدلتها وفقاً لماتراه وقد قدمت المضبوطات في هذه الجلسة والتي تم ضبطها بإجراءات قانونية صحيحة حيث تم الضبط بتأريخ 6/7/2004م مشهوداً عليه بناءاً على أمر صادر من النيابة العامة مرفق بملف القضية بتأريخ 6/7/2004م، وبهذا كون إجراءات القبض والضبط صحيحة وما طرح عن الدفاع مردود عليه، حيث تقدم المتهم بطلب الإفراج مرفقاً بصورة من خطاب وضمانة حسب ما جاءت رسالة الوالد العلامة السيد/ محمد المنصور موجهة إلى نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وطالب بالإفراج إلاَّ أن النيابة العامة تقدمت باعتراض على طلب الإفراج الذي سبق وأن تقدم به المتهم وتم إرجاء الفصل فيه مع الحكم الفاصل في القضية وتجنباً لإمكانية تأثير المتهم على الشهود، بالإضافة إلى أن الجريمة من الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة، إلا أن المحكمة قد قررت رفع الجلسة والتأجيل إلى يوم الأحد بتأريخ 6 رجب 1425هـ الموافق 22/8/2004م لإصدار القرار في الطلبات المقدمة من الأطراف في هذه الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بقاعة المحكمة الجزائية يوم الأحد بتأريخ 6 رجب 1425هـ الموافق 22/8/2004م وبحضور النيابة العامة ممثلة بالأستاذ/ سعيد العاقل، والأستاذ/ على الصامت، وحضور المتهم/ محمد علي لقمان وحضور محامي الدفاع/ أحمد الديلمي، والمحامي/ محمد الشاوش وبافتتاح الجلسة العلنية واستناداً لنص المادة (263) من قانون الإجراءات الجزائية قررت المحكمة تأجيل الفصل في طلب الإفراج مع الحكم الفاصل في القضية ومواصلة إجراءات التحقيق القضائي ومناقشة ما تبقى من أدلة النيابة العامة، حيث أفادت النيابة العامة أنها تخاطبت مع رئيس النيابة العامة محافظة (صعدة) وفقاً لقرار المحكمة بالمذكرة المحررة بتأريخ 21/8/2004م برقم (513) ، وجاء الرد من رئيس نيابة (صعدة) بأن الشاهدين شرف عباس المروني، ويحيى عبدالله السريحي محبوسين في السجن المركزي في محافظة (صعدة) على ذمة قضايا أخرى ومرتبطين بأشخاص آخرين ولذلك تطلب النيابة تلاوة أقوالهم في محاضر تحقيقات النيابة العامة استناداً لنص المادة (355) إلا أن محامي الدفاع/ محمد الشاوش قد عقّب على طلب النيابة العامة وأوضح بأن النيابة سبق وأن طلبت تلاوة أقوال المذكورين إلا أن المحكمة ألزمت النيابة بإحضارهم بموجب قرار ملزم وعليها التنفيذ، وطالب الدفاع بعدم قبول طلب النيابة العامة لأن الشهادة لا يمكن أن تكون شهادة إلا بعد طرحها في مجلس القضاء وتحليف الشاهد اليمين الشرعية، وعقّب محامي الدفاع/ أحمد الديلمي بأنه يثني على قول زميله بالتأجيل ويضيف لما لم يفصح به رئيس النيابة حول عجزها عن إحضار الشاهدين لأنهما متهمين في قضية متعلقة بحسين الحوثي، واستناداً لنص المادة (355) إجراءات جزائية التي جعلت تلاوة أقوال الشاهد مرهوناً بقبول المتهم، وعقّبت النيابة العامة أنها ليست عاجزة عن إحضارهما ولكن الشاهدين محبوسين على ذمة قضايا أخرى، وقد نفذت قرار المحكمة وأبرزت ما يدل على ذلك، كما أن تلاوة الشهادة ليست مرهونة بموافقة أو بقبول المتهم أو الدفاع وإنما الأمر يرجع على المحكمة ولم يقدم الدفاع سنداً من القانون لاعتراضه، وأن النيابة العامة قد قدمت ما يفيد تعذر حضور الشاهدين، إلاّ أن المحكمة قد قررت رفع الجلسة للفصل في هذا الموضوع في جلسة يوم غد الاثنين 7 رجب 1425هـ الموافق 23/8/2004م، وفي الجلسة المنعقدة في قاعة المحكمة الجزائية يوم الاثنين 7 رجب 1425هـ الموافق 23/8/2004م، وبحضور رئيس النيابة ووكيل النيابة والمتهم وهيئة الدفاع، وبافتتاح الجلسة استناداً لنص المادة (263) إجراءات جزائية أصدرت المحكمة قرارها في هذه الجلسة والذي قضى بانتداب المحكمة الابتدائية في محافظة (صعدة) لسماع أقوال الشاهدين المحبوسين في السجن المركزي في محافظة (صعدة) وهما شرف عباس المروني، ويحيى عبدالله السريحي وتكليف أحد قضاتها للقيام بهذا العمل الإجرائي على أن يتم تدوين أقوالهم وتذيّل بتوقيع وختم المحكمة التي سمعت أقوال الشاهدين على أن ترسل هذه المحاضر في أقرب فرصة ممكنة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، وتم التأجيل إلى يوم الثلاثاء بتأريخ ٨ رجب 1425هـ الموافق 24/8/2004م ونظراً لعدم إرسال أقوال الشاهدين من محكمة (صعدة) الابتدائية بناءاً على إفادة النيابة العامة تم التأجيل إلى يوم الأحد 13 رجب لسنة 1425هـ الموافق 29/8/2004م، وبالجلسة المنعقدة في قاعة المحكمة الجزائية يوم الأحد 13 رجب لسنة 1425هـ الموافق 29/8/2004م، وبالهيئة السابقة وبحضور جميع الأطراف تم افتتاح الجلسة العلنية استناداً لنص المادة (263) من قانون الإجراءات الجزائية، وبعد استلام أقوال الشاهدين المدونة في محضر الجلسة المنعقدة علناً في محكمة الأمور المستعجلة (بصعدة) يوم الثلاثاء 8 رجب 1425هـ الموافق 24/8/2004م والتي أدلى بها الشاهدين شرف عباس المروني، ويحيى عبدالله السريحي أمام القاضي/ أمير الدين حسن محمد ساري وبحضور الأستاذ/ محمد سعيد الشجاع -رئيس النيابة العامة في محافظة (صعدة)، حيث قررت المحكمة تلاوة أقوال الشاهد الأول بحضور جميع الأطراف، وأفاد الشاهد/ شرف عباس علي المروني بأقواله المدونة بمحضر الجلسة شهد بأن المتهم/ محمد لقمان -رئيس محكمة (مناخة) كان يحضر الاحتفالات الختامية بمناسبة اختتام الدورة الصيفية لمدرسة الإمام زيد العلمية وكان المشهود عليه يحث الشباب على الوقوف إلى جانب شعار الله أكبر.. الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل، واللعنة على اليهود، والنصر للإسلام، ولم يلتق بالمشهود عليه إلا مرة واحدة كانت في منزله (منزل المتهم/ لقمان) الكائن في (مناخة) لدراسة القرآن، كما أفاد الشاهد بأن شهادته قد سبق وأن أدلى بها أمام النيابة العامة في محاضر التحقيقات التي أجريت معه، وأن القاضي/ محمد لقمان مؤيد لفكرة حسين بدر الدين الحوثي، حيث تمت مواجهة الشاهد بأقواله المحررة بتأريخ 2/7/2004م والمذيلة بختم محكمة (شذا) وتوقيع رئيس المحكمة والمكونة من (خمس صفحات)، حيث أكد الشاهد بأنها أقواله وهي صحيحة وقد أدلى بها برضاه واختياره ودون إكراه من أحد، وأن فكرة حسين بدر الدين الحوثي هي الشعار وتغيير المنهج التعليمي وفقاً للمذهب الزيدي فإن الدولة غيّرت المنهج حسب توجيهات السفير الأمريكي، وأنه حضر إلى محافظة (صعدة)، وقد أشار إلى سبب حضوره في أقواله السابقة كما شهد الشاهد بأن اجتماعاتهم كانت تقام كل يوم في بيت وأحياناً كانت تتم في بيت القاضي/ محمد لقمان -رئيس محكمة (حراز)، وكان دوره حضور الاحتفالات وإلقاء المحاضرات في الاحتفالات ويطلب من الشباب الوقوف إلى جانب حسين بدر الدين الحوثي في قضية الشعار، وأنه تعلم من المحاضرات والدروس التي كانت تلقى عليهم في الفقه والطهارة، وأن الولاية لا تجوز إلا للهاشميين، وأن الدولة ظالمة، وبيد من ليس أهلاً لها، وأن القاضي/ محمد لقمان متحمس مع القضية، كما قال الشاهد في أقواله المدونة بمحاضر التحقيقات المحررة بتأريخ 2/7/2004م، بأنه كان يدرس القرآن والفقه في مركز الإمام زيد في (مناخة) وكان يدرسنا الأستاذ/ عبدالكريم ثابت الخولاني ثم أقيمت المراكز الصيفية وأحضروا لنا مدرسين يعطونا دروس وعرض أفلام عن حياة الإمام علي وأولاده للمشاهدة، وأن مدير المركز هو ماجد عبدالله القاسمي، أضف إلى أننا درسنا ملازم لحسين بدر الدين الحوثي، وأن المعلومات التي لديه حول مسألة الخروج مبدأ الخروج هو أصل من أصول الدين مضمونه هو الخروج على الظلم من قبل الدولة، وأنا كنت أحضر الدروس فقط ولم أحضر أي اجتماع آخر وأنا ذهبت إلى (صعدة) بعد أن اتصل بي عبدالكريم ثابت أنا والأخ السريحي إلى منطقة »الضيفي« لمقاتلة الدولة، وكانت تعقد اجتماعات في منطقة (حراز) كل يوم في بيت واحد وأحياناً تتم في منزل القاضي/ محمد لقمان قاضي المحكمة الابتدائية في (مناخة)، وأن الهدف من هذه اللقاءات مناقشة مواضيع متعلقة بالقضايا التي لها صلة بالشعارات والمناهج التي كانت تردد في الجوامع، وكان دور القاضي/ محمد لقمان حضور الاحتفالات وإلقاء محاضرات وكان دوره التنفيذي على المواطنين مستخدماً الشباب ويطلب من الشباب الوقوف إلى جانب حسين بدر الدين الحوثي، وأن الهدف من تنفيذ القاضي/ محمد لقمان للشباب على المواطنين بقصد المساعدة على المعيشة من خلال ما يدفع من المواطنين من الأجر والهدف القتال إلى جانب حسين الحوثي ضد الدولة لأن الدولة ظالمة وفاسدة كما تعلمنا في المحاضرات والدروس التي كانت تلقى علينا أن الولاية لا تجوز إلا للهاشميين، وأن الدولة ظالمة، وبيد من ليس أهلاً لها، وقد ألتقيت بالقاضي/ لقمان وحضرت جلساته مرة واحدة وهو متحمس كثير مع حسين الحوثي، وقال »إنه صاحبه قوي وأنه مؤيد لفكرة حسين بدر الدين الحوثي في القول والعمل«، وما أعلمه أن القاضي يقول إنه ضاحبه وعلاقة كبيرة فيه منذ أن كان حسين الحوثي غضواً في مجلس النواب، بالإضافة إلى ما جاء في هذه الأقوال بشكل تفصيلي والمدونة في محاضر تحقيقات النيابة العامة، وبعد أن تمت شهادة الشاهد المدونة في محاضر التحقيق القضائي ومحاضر تحقيقات النيابة العامة أعطت المحكمة الفرصة للمتهم/ محمد علي لقمان بشأن التعقيب وإبداء الرأي، إلا أنه أفاد بأنه يفوض هيئة الدفاع، وأفاد محامي الدفاع/ أحمد الديلمي بأن أقوال مزعوم الشهادة التي شهد به الشاهد/ أشرف عباس المروني والتي من خلالها تبين سطوة وسيطرة النيابة وتحاشي ذكر أن الشاهد متهم في قضية حسين بدر الدين الحوثي، وهو الحال الذي ظهر متناقضاً مع محاضر النيابة العامة التي تليت في هذه الجلسة وكلها باطلة، كون الشاهد متهماً في قضية حسين بدر الدين الحوثي، وأن أقواله قد كذبت نفسها وتناقضت مع بعضها، وأن الشهادة قد أدليت أمام محكمة غير نوعية، لأن هذه المحكمة محكمة نوعية، كما أن الشهادة حررت في غياب موكلنا، ولمخالفة مزعوم الشهادة لنصوص المواد (330) إجراءات جزائية، والمادة (27،41) من قانون الإثبات الأمر الذي يجعل مزعوم شهادة الشاهد/ أشرف المروني باطلة ولايعول عليها ولا يجوز الأخذ بها، إلا أن النيابة أفادت بأن تقدير الدليل عائد إلى ضمير وقناعة المحكمة للأخذ بما تراه وتقتنع به.

كما أن الشاهد لم يقدم في هذه القضية متهماً كما ذهبت اليه افادة الدفاع بان لا تقبل شهادة متهم على متهم فالمادة »36« تشير »لا تقبل شهادة متهم على غيره من المتهمين إذا كانوا متهمين في نفس القضية« ومن المعلوم أن المتهم في هذه القضية هو محمد علي عبدالله لقمان ولم يكن الشاهد الذي استدلت النيابة بشهادته من ضمن المتهمين في هذه القضية وبالتالي فلا يوجد ما يمنع من الاستدلال بشهادته ونستسمح المحكمة بتلاوة اقوال الشاهد الثاني/ يحيى محمد عبدالله السريحي، حيث قررت المحكمة تلاوة اقوال الشاهد الثاني / يحيى عبدالله السريحي -من أهالي(مناخة-حراز-محافظة صنعاء)، والذي يفيد فيها بأنه لا تربطه اي صلة بالمشهود عليه، وطلب تلاوة شهادته السابقة المحررة في محاضر تحقيقات النيابة العامة بتأريخ 2/7/2004م والمكونة من أربع صفحات وأقر بصحتها عدا ما جاء في أقواله بأن القاضي محمد لقمان حثهم على الدراسة في »مران وضحيان« فالذي حثهم هو الأستاذ ماجد القاسمي ومدرسين، كما أجاب الشاهد بأن الذي فتح مدرسة الإمام زيد هو الأستاذ / ماجد القاسمي ومدرسين جاؤا من صعدة، كما أقر بأن شهادته المدونة في محاضر تحقيقات النيابة قد أدلى بها بدون ضغط او إكراه كما تمت تلاوة شهادته المدونة في محاضر تحقيقات النيابة العامة المحررة بتاريخ 2/7/2004م والتي جاءت بأن بعض الأساتذة اتوا إلينا للتدريس في بيت الشباب وعند قدوم عبدالكريم ثابت كان يُدرسنا ما بين صلاة المغرب والعشاء وكان يُلقي محاضرات في الفجر بعد الصلاة في المسجد وكنت احضر تدريس الأحكام للإمام الهادي والثقافة القرآنية الصادرة عن حسين بدر الدين الحوثي، حيث وزعت الملازم على كثير من الناس وبعد ان سافر عبدالكريم ثابت الى صعدة أغلق المركز وهناك اعضاء الخلية التنظيمية التي تأسست في مناخة والمحددة اسمائهم وفقاً لما جاء في محضر التحقيق ، أما دور القاضي محمد علي عبدالله لقمان كان يحضر الاحتفالات مع الأهالي وكان يحصل في بيته الذي يسكن فيه في (مناخة) لقاءات مع الشباب اثناء القيلة وأنا حضرت مرة مع مجموعة من الشباب وهو يدرس القرآن وتلاوة سماها تلاوة من حق الجامع الكبير حق صنعاء وذات مرة قال لنا لقمان »إن حسين بدر الدين الحوثي عالم كبير وله مدارس دينية سيرسل مدرسين للدراسة ويطلب منا الإنتساب لهذه المراكز الدراسية« وقال لنا »أن نذهب لتلقي العلم في مركز ضحيان او مران في محافظة صعدة لدى المدعو زيد علي مصلح« وأخبرنا شرف المروني ان عبدالكريم ثابت اتصل به وأخبره عن وجود الحرب في صعدة وطلب منه المجيء الى صعدة وذهبنا الى صعدة واتجهنا بالسيارة الى جبل (آل الضيطي) وان هذه المراكز تتبع حسين بدر الدين الحوثي وأن الغرض الذي من اجله ذهبنا الى صعدة كان من أجل القتال ضد الدولة لانهم قالوا لنا ان الدولة تقاتل حسين بدر الدين الحوثي هذا ما لديه في شهادته، واعطت المحكمة الفرصة للمتهم/ محمد علي عبدالله لقمان بشأن الرد والتعقيب على شهادة الشاهد فأفاد بأن مضمون شهادة الشاهد الذي عرّف به مدير الإصلاحية، والغريب ان والمحكمة لم تطلب من مزعوم الشاهد الأول التعريف به مع انهم من منطقة واحدة، اما بالنسبة لمزعوم شهادة الشاهد فواضح أنه قد تراجع عن بعضها وفيها من البطلان ما يصب كسابقتها ويحيل البقية لهيئة الدفاع، حيث افاد محامي الدفاع/ احمد الديلمي نتمسك بسابق قولنا فيما أشرنا بمزعوم اقوال الشاهد/ اشرف عباس المروني فهي تنطق على مزعوم الشاهد الثاني/ يحيى عبدالله السريحي وسوف نرد بما يدحض ويفند مزعوم تلك الأقوال عبر ردنا بعد ان يكتفي ويقدم كامل ما لديه وافاد رئىس النيابة العامة بما قدمته من أدلة وبينات تم طرحها ومناقشتها وابداء الرأي بشأنها في جلسات التحقيق القضائي واستناداً لنص المادة »234« من قانون الإجراءات الجزائية التي تشير ((ىتساوي جميع أطراف القضية في الحقوق والواجبات ولهم الحق في تقديم الأدلة ومناقشتها))، ووفقاً لنص المادة »325« من نفس القانون التي تشير (( على المحكمة ان تجيب على كافة الطلبات المتعلقة بالواقعة المنظورة أمامها ما دام الدليل المطلوب اثباته يساعدها على كشف الحقيقة)) أُتيحت الفرصة للمتهم وهيئة الدفاع بشأن تقديم اي طلبات، حيث تقدمت هيئة الدفاع بطلب صورة من محاضر التحقيق القضائي الخاصة بشهادة الشهود التي احضرت من محكمة »صعدة« وطلبت تأجيل القضية لمدة شهر كامل ، إلا أن المتهم محمد لقمان عقب على موضوع التأجيل وأفاد بأنه متضرر ويطلب التأجيل لمدة كافية التي تمكنه من تقديم ادلته وشهوده ومراعياً كونه سجين وان مثل هذه الظروف تختلف عن من خارج السجن باعتبار ذلك يدحض به ما نسب اليه وبناء على طلب هيئة الدفاع، والمتهم محمد علي لقمان وتجسيداً لمبدأ المساواة والعدالة فقد قررت المحكمة تأجيل القضية حتى يوم الاثنين 21 رجب 1425هـ الموافق 6/9/2004م، وبالجلسة المنعقدة بقاعة المحكمة يوم الإثنين 21 رجب 1425هـ الموافق6/9/2004م برئاسة القاضي محسن محمد علوان وبحضور الأستاذ/ سعيد العاقل رئىس النيابة العامة، والأستاذ/ علي الصامت وكيل النيابة العامة، وأمين سر الجلسة عبدالرقيب الحمزي وبالمناداة تبين حضور المتهم محمد علي عبدالله لقمان وهيئة الدفاع ممثلة بالمحامي/ جمال الجعبي، والمحامي/ حسن الدولة، والمحامي/ عبدالله مصلح ، والمحامي/ احمد قاسم الديلمي واستناداً لنص المادة »263« من قانون الإجراءات الجزائية تم افتتاح الجلسة العلنية، حيث قررت المحكمة سماع اقوال شهود الدفاع (شهود النفي) ابتداءً بالشاهد الأول/ محمد ناصر حسن السلفي البالغ من العمر 55 عاماً المقيم في منطقة (دار سلم) يعمل في مكتب عقارات وبعد ان اقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد بانه بعد حبس المتهم بثلاثة او اربعة ايام التقيت بالشيخ محمد عبدالله عمر في منطقة عصر في بيت واحد دكتور انا وعلي سعيد دليل واحدم بن احمد القديمي وشخص اسمه الشعبي والشيخ عبدالله عمر مخزن وبيده قصيدة على القاضي لقمان وهي قصيدة مش كويسه وليس معي صورة منها وقال لي انا حضرت قسمة في (لكم الشيبان) تركة على حسن الغول وقام القاضي لقمان نفاها علي وقلت له ان انا قسام من (خمسين سنة) وقال ان القاضي لقمان بايحكم علي بالقصاص مثلما هند بنت عتبة فقلت له ايش فيكم حصل بيننا سوء تفاهم من يوم الغدير وكلما دخلت انا في مواقف وانا شيخ البلاد يكون القاضي محمد لقمان ضدي هذا ما عندي من الشهادة، وبعد ان تمت اقوال الشاهد افاد المتهم بانه يفوض هيئة الدفاع وبناءً على سؤال محامي الدفاع/ احمد الديلمي افاد الشاهد بان السبب لنقض القسمة ان واحد معتوه بين الورثة وان القصيدة هي القصيدة التي عرضت على الشاهد والمرفقة بالملف والخاصة بالقاضي لقمان وبناءً على سؤال النيابة العامة للشاهد ما هي مناسبة تواجدك في ذلك المكان؟ افاد باننا سرنا انا وابن الشيخ / عبدالله عمر نخزن وان الشيخ يبلغ من العمر 75 عاماً ويرتدي ثوب وشال ابيض وشال على ظهره وبناءً على سؤال النيابة العامة للشاهد في اي يوم واي وقت؟ افاد الشاهد لا استطيع تحديد اليوم والوقت (بعد العصر) وبناءً على سؤال النيابة العامة للشاهد هل هناك خلاف بين الشاهد عبدالله عمر والمشهود عليه المتهم؟ افاد بانه لا يعرف وبناءً على سؤال النيابة العامة للشاهد هل هناك خلاف بين الشاهد عبدالله عمر والمشهود عليه المتهم؟ افاد بانه لا يعرف وبناءً على سؤال النيابة العامة للشاهد هل تعرف ما هو الخلاف المتعلق بيوم الغدير؟ فأفاد الشاهد وقال بأن القاضي/ لقمان خرج يوم الغدير الى بيت القانص في مسار وهل تعرف القاضي؟ أجاب الشاهد لا أعرفه إلا مرة واحدة والقاضي خرج من مناخة الى بيت القانص وبناء على سؤال النيابة العامة للشاهد ما مناسبة زيارتك للقاضي لقمان؟ وهل لديك قضية عنده؟ فأجاب الشاهد انا نزلت لانه كان هناك قضية بين حسن مجلي وعلي حسين بدر وانا من البلاد نزلت الى المحكمة وشفناه ولست طرفاً في القضية وزرنا القاضي بعد الظهر وبناءً على سؤال محامي الدفاع للشاهد هل أخبره الشاهد عبدالله عمر بانه يوجد خلاف بين الشيخ والقاضي؟ وأفاد الشاهد قال الشيخ بأن القاضي محمد لقمان يتحوى عليه في مواقف، تمت شهادة الشاهد ووقع عليها، كما استمعت المحكمة لشهادة الدفاع الثاني/ مطهر يحيى محمد الخلاني البالغ من العمر 42 عاماً المقيم في (مناخة)- يعمل فني اسنان، وبعد ان اقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد بان القاضي لقمان خير مثال للقاضي العادل وخير من مَثّل القاضي، وخير من اوجد هيبة الدولة وسيادة الدولة، وهو الذي وُجدت السكينة العامة في عهده بعد ان كان الناس في مناخة لا ينامون الا على أصوات القنابل وإطلاق النار طوال الليل، مخلصاً في عمله متفانياً في اداء واجبه مطبقاً للنظام والقانون ولا وُجدت محكمة »حراز« الا في عهده بعد ان كانت وسيلة للظلم وهو من حارب إطلاق النار وقضى على المتمردين الذين كان يمشون بالسلاح في الأسواق وقد دعا الأهالي اكثر من مرة لايقاف هذه الظاهرة وقد اصدر قرار إغلاق المحكمة لمدة اسبوع احتجاجاً على الأهالي لأنهم كانوا يمشون بالحراسات من جانب المحكمة ويطلقون صباحاً وليلاً وحقيقة أقوال بأن »مناخة وحراز« ما طُبقت ونُفذت فيها قوانين الجمهورية اليمنية الا في عهده، حيث كان الناس همج وكان قبله القاضي احمد مجاهد الضعيف لا يجد ولا يحصل على حقه وبناءً على سؤال المتهم للشاهد بشأن وصف المحكمة من حيث موقعها جغرافياً؟ أوضح الشاهد موقع المحكمة وفقاً للرسم المرفق بالملف، وبناءً على سؤال المتهم لشاهد هل المحكمة لها سور؟ وبناءً على اعتراض النيابة العامة على السؤال قررت المحكمة قبول الاعتراض ورفض السؤال لأنه خروج عن موضوع الشهادة، وبناءً على سوال المتهم للشاهد ماذا يعرف الشاهد عن مركز الإمام زيد؟ النيابة العامة تعترض على السؤال المحكمة: يرفض الاعتراض ويلزم الشاهد بالإجابة، أفاد الشاهد لا وجود لهذا المركز على الإطلاق وبناءً على سؤال محامي الدفاع للشاهد ماذا سمع الشاهد عن موضوع القصيدة التي وُزعت؟ فاجاب الشاهد وُزعت هذه القصيدة ولا ندري من الذي وزعها ووُزعت بعد يوم الغدير وبناءً على سؤال المتهم للشاهد اين وُزعت؟ فأجاب الشاهد في مناخة وحراز كلها والذي وزعها شخص مجهول والإشاعات تقول ان الذي وزعها بيت عمر والذي قالها عبدالله عمر وبناءً على سؤال المحامي حسن الدولة للشاهد هل كان يقام يوم الغدير قبل مجيء القاضي/ محمد لقمان؟ اجاب الشاهد يقام سنوياً وإلى الآن وخاصة »شرق حراز« يجتمع اليه مشائخ وسكان حراز وبناءً على سؤال محامي الدفاع للشاهد هل كانت المحكمة وسيلة للمشايخ والمتنفذين والمسؤولين مثل النمري وغالب مسعد، وعبدالله عمر، فأجاب الشاهد كانوا يأتون الى القاضي السابق ويشاوروه في أذنه ويحكم وكانت وسيلة لهم لأكل اموال القُصّر، وبناءً على سؤال محامي الدفاع للشاهد هل طُلبت من أحد مسؤولي الناحية بعد حبس القاضي؟ ولماذا؟ اجاب الشاهد نعم في نفس اليوم الذي تم فيه القبض على القاضي طلبنا النائب/ بسام الشاطر للحضور الى منزله بصنعاء للمجابرة واحضر لنا السيارة من مناخة الى صنعاء وفي المقيل شرح لنا الأوضاع التي حدثت في صعدة وتطرق الى خطاب الرئيس وقال ان الرئىس ذكر حراز بعد صعدة وذكر ان هناك حملة موجهة الى حراز للقبض على اتباع الحوثي وقال بأن المنطقة منطقته وقد تكفل بحماية الناس ، وطلب من الحاضرين التعاون في تبرئة الساحة من التمرد وقال بان هناك ورقة موقعة من المشايخ فيها براءة من الحوثي وقلنا له إننا لم نوقع عليها لأن فيها اسم القاضي محمد لقمان كونه محرض ونحن نعرف انه بعيد عن هذا، وبناءً على سؤال محامي الدفاع هل كان للقاضي مرافقين مسلحين ؟ فأجاب الشاهد لم يكن معهم الا ابناءه وإخوانه وهم معه فوق السيارة واثنين مسلحين، وبناءً على سؤال محامي الدفاع هل سمع من القاضي لقمان شيء عن الصحابة؟ فأجاب الشاهد بأنه في يوم واحنا مخزنين عند عبدالجليل حيدر جرى نقاش عن الديمقراطية والانتخابات وسمعنا القاضي لقمان يقول: »والله إن علي عبدالله صالح في درجة أبو بكر وعمر وانه اوجد الديمقراطية وامّن الناس« ولم يكن يسخر من الصحابة أو الدين وبناءً على السؤال الموجه للشاهد هل يعلم بوجود عداوة يكنها بسام الشاطر للقاضي لقمان؟ اجاب انا اعرف ان اخو بسام الشاطر كان مقاول في شرق حراز لبناء قبة تتبع المكارمة وأتوا اهالي الهجرة وهوزان يتظلمون الى المحكمة كون هذه المراهق ملك لهم فامر القاضي بتوقيف البناء فيها ولا يوجد اي خلاف، كما قررت المحكمة اعطاء الفرصة للنيابة العامة بشأن توجيه اي سؤال لشاهد الدفاع وبناءً على سؤال النيابة للشاهد هل هذه المعلومات شاهدتها؟ اجاب الشاهد شاهدتها بعيني انا أحد جلساء القاضي في المحكمة عندما يزاول عمله ونحن نتردد الى المحكمة في عمل ولنا في هذه المنطقة ستة أو سبع سنوات ولا يوجد لدي قضايا في المحكمة الا واحدة ايتنا لغرض تنفيذ قرار المحكمة الذي يلغي قرار المجلس المحلي بشأن فصل الطالبتين اسماء وسمية علي القاسمي وهؤلاء بنات اختي وتمت اقوال الشاهد ووقع عليها، كما استمعت المحكمة لشاهد الدفاع الثالث/ عبدالجليل يحيى عبدالولي حيدر البالغ من العمر -42 عاماً- المقيم في (مناخة -حراز)- يعمل مدير مكتب الزراعة في المنطقة الغربية، وبعد ان اقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد انه لم سمع من القاضي باي سوء مما يُنسب إليه ولم يشهد على الإطلاق من هذا ولم نسمع عنه الا كل خير وكانت تحصل من قبل تفجيرات في الليل والأمن مطلع على ذلك، وتم اطلاق النار على القاضي السابق وانتهى ذلك عند حضور القاضي لقمان، كان من الذين يضبطون الاشياء والأفعال وانا لست مستقراً في حراز بحكم عملي اتنقل من »الحيمة وبني مطر« وحول واقعة الغدير انا كنت من ضمن الذين حضروا ولكنها لم تتم لانهم منعوهم الشيخ/ عبدالله عمر واخوه وشاهدت القاضي لقمان في الحفل ولم تحصل اي مشاكل عدا تقطع بيت عمر للناس، وبناءً على سؤال المتهم للشاهد من وجّه الدعوة الى حفل الغدير ؟ أجاب الشاهد بيت القانص وبناءً على سؤال المتهم هل تعلم ان الغدير يقام في السابق؟ اجاب الشاهد نعم قبل خمسة وعشرين سنة تقريباً ولم أشاهد حفل الغدير من خلال فترة الخمس او العشر سنوات الأخيرة الا انني سمعت انها اقيمت في المنطقة الشرقية من عبدالله عمر، وبناءً على سؤال المتهم للشاهد هل تعلم ان لي مرافقين للتسلح؟ أجاب الشاهد لا سوى العسكر الموجودين في المحكمة وابنه، وبناءً على سؤال محامي الدفاع/ جمال الجعبي هل يعرف ان القاضي اثار عصياناً مسلحاً ودعا الى الخروج على الدولة؟ اجاب الشاهد لا، مكتب الزراعة بجانب المحكمة، وبناءً على سؤال محامي الدفاع للشاهد هل جسّد القاضي لقمان العدالة ، النيابة تعترض والمحكمة تقبل الاعتراض ويرفض السؤال وبناءً على سؤال المحامية/ نادية الخليفي هل يعرف الشاهد ان الناس الذين كانوا سيحضرون الحفل يدل مظهرهم على إثارة الفتنة؟ اجاب الشاهد كان معهم سلاح وبناءً على سؤال محامي الدفاع هل المتهم حرض الناس على حمل السلاح والذهاب الى صعدة؟ اجاب الشاهد لا ، هل علم الشاهد ان القاضي تعرض للصحابة بسوء؟ أجاب الشاهد لا لم اسمع من القاضي بذلك، ماذا تعرف عن مركز بدر؟ اجاب الشاهد بانه نادي بدر الرياضي وليس مركز بدر، وبناءً على سؤال محامي الدفاع / أحمد الديلمي للشاهد هل اجازة العيد يقضيها الشاهد في مقر عمله او عند أسرته؟ اجاب الشاهد في بعض الاحيان في عملي واحياناً عند اسرتي في صنعاء الا اذا كان هناك عمل ضروري، وبناءً على سؤال النيابة العامة للشاهد متى تعرفت على المشهود له؟ فاجاب الشاهد بحكم عملي عضو مكتب تنفيذي وعند وصوله الى المحكمة قبل خمس او ست سنوات تعرفت عليه وهي معرفة سطحية هل لديك قضايا منظورة امام المشهودله؟ فاجاب الشاهد لا وبناءً على سؤال النيابة للشاهد كم عدد المرات التي التقيت فيها بالمشهود له؟ فاجاب الشاهد فترات متقطعة وكنت التقي به »بعد الظهر« في بيتي إذا عزمته او في بيت آخر، وبناء على سؤال النيابة العامة أين يسكن القاضي/ لقمان؟ فأجاب الشاهد في المحكمة، وهل حضرت المقيل مع القاضي؟ ومن معه؟ فاجاب الشاهد نعم وكان معه اثنين او ثلاثة، وبناءً على سؤال النيابة للشاهد من الذي وجّه اليك الدعوة لحضور حفل الغدير؟ اجاب الشاهد بيت القانص شفوياً من حميد القاني والجهمي والذي حضروا ثلاثة لدعوتي وهولاء الاثنين وبناءً على سؤال النيابة العامة للشاهد جاء في شهادتك ان بيت القانص الذين بلغوك بحفل الغدير مَن من بيت القانص؟ اجاب الشاهد حميد القانص والجهمي، وهما ليسا موظفين في الزراعة وانما في المؤسسة العسكرية، و بناءً على سؤال النيابة عندما وُجهت اليك الدعوة من الذي اتى معك؟ فأجاب الشاهد تحركت أنا والقاضي لقمان من اليوم الذي سبق يوم الاحتفال وبناءً على سؤال النيابة العامة للشاهد ماذا حدث في اليوم الذي مُنع فيه الاحتفال؟ وهل القى المشهود له خطبة؟ وما موضوعها؟ محامي الدفاع يعترض على سؤال النيابة العامة، المحكمة تُقرر رفض الاعتراض وعلى الشاهد الاجابة على سؤال النيابة العامة فاجاب الشاهد بان القاضي لقمان القى كلمة قصيرة بعد ان ابلغ بان عبدالله بن عمر منع الناس من الدخول فالقى الكلمة لإنهاء الاحتفال وبناءً على سؤال النيابة العامة للشاهد ما موضوع الكلمة؟ اجاب الشاهد بان الرجل قطع الطريق ولا يجوز وقاطع الطريق ليس من المسلمين وانا لم أُلقِ كلمة لاني مدعو الى الاحتفال ولست من الذين رتبوا الاحتفال، تمت اقوال الشاهد ووقع عليها.

حيث قررت المحكمة رفع الجلسة ربع ساعة وبعد انتهاء الفترة المحددة تم افتتاح الجلسة العلنية ومواصلة اجراءات التحقيق القضائي وسماع بقية شهود النفي بسماع اقوال الشاهد الرابع / محمد عبدالله حسين المهدي -البالغ من العمر (40) عاماً- مقيم في مناخة- يعمل في الحرس الجمهوري وبعد ان اقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد بان الحاكم ممن اقام العدل والمساواة بين الصغير والكبير ومن الذين قصقص أجنحة المشائخ التي أُتيحت لهم الفرصة بالزج به في هذا القفص، وهذا القاضي اقام العدل وكانت المدينة تشتعل باطلاق النار والقنابل ولم تستطع اي جهة امنية ايقاف المجرمين، وهذا الذي عندي، ولي في هذه المنطقة سبع سنوات تقريباً وبناءً على سؤال المتهم محمد لقمان للشاهد هل يعلم انني حرضت احد ضد الدولة؟ اجاب الشاهد هذا غير صحيح حيث ان القاضي ليس ممن حرض او جند او سلح وكان قاضي وهو ضد الارهاب، وبناءً على سؤال المتهم للشاهد هل سمع او رآني احرّض الناس على التسلح او التمرد ضد الدولة، النيابة تعترض على السؤال، المحكمة تقرر رفض الاعتراض وعلى الشاهد الاجابة على السؤال، فأجاب الشاهد بان هذا الكلام غير صحيح، والصحيح ان القاضي لم يُجنّد او يحرّض احد على الذهاب الى صعدة، وبناءً على سؤال محامي الدفاع هل يعلم الشاهد ان القاضي لقمان سعى الى اثارة الفتنة اجاب الشاهد لا ، هل هناك اشخاص لم يَرُق لهم تحقيق العدل في المنطق وناصبوا القاضي العداء؟ اجاب الشاهد نعم من كبار القوم والمشايخ من بني عمر وغيرهم ولم يسمع بان القاضي محمد لقمان يسب الصحابة والخلفاء الراشدين، وبناءً على سوال المحامي هل رأى الشاهد تكدير الأمن مصدره القاضي؟ النيابة تعترض على السؤال، المحكمة تقرر رفض السؤال، وبناءً على سؤال محامي الدفاع هل سمع بان احد يشكون القاضي بانه منعه من مزاولة عمله فاجاب الشاهد لا، واتيحت الفرصة للنيابة العامة بشأن توجيه اي سؤال لشاهد الدفاع، وبناءً على سؤال النيابة العامة متى تعرفت على المشهود له ؟ اجاب الشاهد من قبل ثلاث سنوات بيتي بجانب المحكمة وبناءً على سؤال النيابة العامة هل جلست مع القاضي؟ اجاب الشاهد اسير مع اصحابي المشارعين الى المحكمة، وبناء على سؤال النيابة هل جلست في مجالس القاضي؟ اجاب الشاهد نعم التقي بالقاضي في مجالس القات مع الناس، اين عملك؟ اجاب الشاهد في موقع (بيح) في (مناخة) هل حضرت احتفالات الغدير ؟ اجاب الشاهد لا كنت في صنعاء وليس لي اي صلة قرابة بالمشهود له، تمت اقوال الشاهد ووقع عليها، كما استمعت المحكمة لشاهد الدفاع الخامس/ محمد احمد البنوري -البالغ من العمر (34) عاماً -يقيم في (الثلث -مديرية مناخة)- يعمل في القوات المسلحة وبعد ان اقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد لله تعالى بأن محكمة حراز سابقاً كانت تعاني من المتسلطين ولا يوجد أثر للعدالة او هيبة للقضاء وكان الدخول بالسلاح والمخزنين ولم تكن هناك ضوابط والضعيف لا يجد حقه وعرفنا القاضي محمد لقمان الذي وصل الى حراز ونظم المحكمة ومنع الدخول بالاسلحة وكان يصدر غرامات بسندات لاي مخالف، وترتب الهدوء، ولاقى الضعيف العدالة بدون واسطة ومُنعت المصالح الشخصية لبعض الناس المتسلطين الذين كانوا ينهبون الناس، والقاضي اعطى لكل من وصل المحكمة حقه، ولا يوجد للقاضي او ابناء حراز صلة باحداث صعدة نحن مستنكرين تلك الاحداث ونحن ضد الحوثي وضد اعوانه وانا من المترددين على المحكمة اتابع لناس مظلومين عندنا في المنطقة، وقالوا بان القاضي انصفهم بالنظام والقانون وكان من سابق فيه عصابات مسلحة لم يستطع احد ان يقبض عليهم وتم القبض عليهم من قبل القاضي ولم أكن حاضراً يوم الغدير لاني كنت في صنعاء، بناءً على سؤال المتهم محمد لقمان للشاهد هل نشأت لي خصومات من ناس تضرروا من تطبيق العدالة والنظام؟ اجاب الشاهد اكيد هم الذين تضرروا من الأحكام العادلة والنظام ومنهم المجلس المحلي الامين العام وهو متضرر من خلاف تغيير الطريق وتوصيلها الى أحد القرى، وهذا التغيير كبس مدرجات زراعية والشكاوي وصلت الى القاضي من الأهالي وطلب ايقاف المشروع الفرعي ونَسَبي من ضمن الذين رفعوا الى القاضي بشأن هذه الطريق، والامين العام ليس من ابناء المنطقة وليس له علاقة بهذا الطريق وانما يريد تنفيذ رغبات المغتربين وهذه الطريق خاصة بالمغتربين ، وبناءً على سؤال المتهم للشاهد هل سمع او رأى القاضي لقمان يقوم بدعوة الناس بالتسلح والعصيان؟ اجاب الشاهد لا يوجد ومعروف عن القاضي انه قضى على العصابات ورغّب الناس على النظام والقانون وبعد ان ارتبكت الامور وبناءً على سؤال محامي الدفاع/جمال هل علم الشاهد ان القاضي دعا الى العصيان او التسلح ودعم الحوثي؟ اجاب الشاهد لا يوجد ذلك ولم يقم بالدعوة الى النعرات الطائفية هل المتنفذين في حراز تضرروا من اجراءات القاضي؟ اجاب الشاهد علي غالب مسعد امين المجلس المحلي وعبدالله محمد مرشد هؤلاء قد صدرت ضدهم احكام على بيت مسعد، وبيت مرشد، وبيت عمر، هل كان القاضي لقمان يدعو الى سب الصحابة؟ اجاب الشاهد لا يوجد ذلك ولا عقل ولا منطق يصدق ، هل سمع الشاهد ان القاضي/ لقمان قد تهكم بالقول او الفعل على فخامة الرئيس رئيس الجمهورية؟ اجاب الشاهد لم نسمع وانما يثني على رئيس الجمهورية بالخير وجميع الناس، النيابة تدفع بعدم قبول الشهادة لأن الشهادة ليس لها علاقة بموضوع الدعوة ولا تقدح في ما هو ثابت في ملف القضية، كما افاد الشاهد بانه يعمل في قيادة القوى الجوية في صنعاء ومحل اقامته الدائم في البلاد وينزل الى البلاد »ثاني او ثالث اسبوع« تمت اقوال الشاهد ووقع عليها، كما استمعت المحكمة الى شاهد الدفاع السادس / بدر علي محسن بدر- البالغ من العمر 30 عاماً -المقيم غرب منطقة مسار- يعمل مزارع وبعد ان اقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد بان القاضي على الحق بعد الله يحكم بالحق وانهم لأنه عادل ويكرهوه هؤلاء الذين قاموا ضده وهم المشايخ الشيخ عبدالله عمر وهو شيخنا ولم أكن حاضراً يوم الاحتفال بيوم »الغدير« وانا متواجد بصورة مستمرة في مسار ونحن نحضر الى المحكمة في قضايا على أموال وارضي المتهم / محمد لقمان يسأل الشاهد هل سمع رئيس محكمة حراز يحرض على الدولة؟ اجاب الشاهد لم يحصل ذلك، هل سمعني او شاهدني اقول شيئاً في إهانة رئيس الجمهورية ؟ اجاب الشاهد لا هل سمعني او رآني ادعو الناس الى الخلاف بين المذاهب؟ اجاب الشاهد انه لا يقل الا الحق، وبناءً على سؤال محامي الدفاع هل سمع الشاهد ان القاضي/ لقمان قد قاد عصيان مسلح لقلب النظام الجمهوري ؟ اجاب الشاهد لا أبداً، هل علم الشاهد بعداوة بين القاضي وبين عمر؟ اجاب الشاهد نحن رعية الشيخ عبدالله عمر ونحن رحنا الى عند القاضي لعدالته بالحق، النيابة تدفع بعدم قبول شهادة الشاهد لعدم انصباب شهادته على وقائع الدعوى ، تمت اقوال الشاهد ووقع عليها ، كما استمعت المحكمة لأقوال شاهد الدفاع السابق احسن احمد احمد الكبانة - البالغ من العمر 24 عاماً والمقيم في الكبانة بلاد الثلث مناخة- يعمل مزارع وبعد ان اقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد لله بان القاضي محمد لقمان اقام ميزان العدل في المحكمة محكمة مناخة ويرفض وساطة المشايخ واعرف ذلك من خلال قضية حصلت لصاحبي في المحكمة وانا موجود مع صاحبي ويرفض الوساطة، ولا أعرف الوقائع المنسوبة للقاضي وليس معي اي شيء آخر سوى هذا الموضوع ، المتهم يسأل الشاهد هل علم او سمع او شاهد باني اقوم باي عمل ضد الدولة؟ المحكمة تقرر رفض السؤال طالما وان شهادة الشاهد لا تتطرق الى هذا الموضوع، تمت اقوال الشاهد ووقع عليها
.
صورة
صورة

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

النيابة ((( الصور تؤكد أن المتهم أحد أفراد التنظيم المدعوم من الخارج )))

لقمان : ((( كان الاجدر بالنيابة أن تتهمني بالكفر أو النصرانية لأن مكتبتي تحتوي على كتب مجوسية وكتاب التلمود والانجيل )))
يالله ما أقبح الظلم وما اظلم الظلم !!!!!!!!

تبا أفهكذا يكون العدل ؟؟. أهذه هي الديمقراطية ؟؟ أنحن في بلد اسلامي عربي اصيل ؟؟؟
أي مغفل يتهم شخص بمثل هذه التهم؟؟ أليست خدارة قات كما يقال
اللهم بلى هي هي

وصدقوني لو كانت صور بوش الابن معلقة في غرفة نوم القاضي محمد لقمان لتهموا القاضي بالعمالة !!!!!!!
والله لابد من جواب اللهي رباني على مثل هذه المظالم <<فالظلم ما دام دمر والعدل ما قام عمر >> (((وربك بالمرصاد)))
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

حسن زيد
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 266
اشترك في: الأربعاء فبراير 11, 2004 7:57 pm
اتصال:

مشاركة بواسطة حسن زيد »

في صفحة (1) تناقض مع صفحة خمسة فيما يتعلق بتاريخ قرار رفع الحصانة وتاريخ القبض
وليس سهوا بل إفادة كاذبة من رئيس النيابة
وهذا التناقض هو المبرر لمنع تصوير الملف لأنه لو صور لتجلت الفضائح

الحكم إنتصار للقبيلة والقبيلة والطغيان القبلي على شرعية القضاء
فالمشائخ الذين شهدوا على القاضي هم من حكم
لأنه بحزمه منعهم من إستغلال مواقعهم
منحوا الفرصة لينتقموا
وكل الشهادات هي وسام لمحمد لقمان ولعنة وخزي على خصومه
إن مع العسر يسرا،إن مع العسر يسرا

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

مشاركة بواسطة المتوكل »

نَصّ‮ ‬الحُكم‮ ‬الصادر‮ ‬ضد‮ ‬القاضي‮/ ‬محمد‮ ‬لقمان الحلقة‮ ‬الثالثة

البلاغ نت
Tuesday, 22 March 2005

»البلاغُ« في العدد الفائت نشرتْ الحلقة الثانية من النص الحرفي - دون تعديل إملائي أو لُغَوي- للمرافعات وأقوال الشهود ونص الحُكم الصادر ضد القاضي/ محمد علي لقمان الذي تم اتهامه بمحاولة قلب النظام وإعادة الحكم الإمامي وسب الصحابة ورفضه لصحيحَي البخاري ومسلم.. وبعد أن اجتمع مجلس القضاء الأعلى وسُحبت الحصانة القضائية منه تم تقديمه للمحكمة .. وقدمتْ النيابة التُهم الموجهة إليه.. وكان الحكم بالسجن عشر سنوات.. وتم إستئناف الحكم الصادر بحقه.

وفي هذا العدد نقوم بنشر الحلقة الثالثة من نص الحكم الصادر.


كما استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الدفاع الثامن/ مسعد أحمد البشاول -البالغ من العمر (24) عاماً- المقيم في (البشاول) -يعمل في الكهرباء، وبعد أن أقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد أن هذا القاضي من أعدل القضاة ومن أقام العدالة في (حراز) وثبتها ولم نسمع بعصيان مسلح وإنما هذا اختلقوه ناس لهم أيدي لمن تضرروا من العدالة ولا أدري من هم الناس، وفي يوم الاحتفال بيوم الغدير لم اكن حاضراً ولم اسمع باي شيء حصل في ذلك اليوم ولا أعرف من هم الاشخاص الذين ذهبوا الى صعدة وأنا أدخل محكمة حراز إذا فيه واحد معه ورقة ولا توجد لدي قضايا شخصية وندخل مع أي واحد ولا اعرف من دعا الى يوم الغدير وانا اسمع انهم اتهموا القاضي في هذه القضية بانه عرقل المشاريع، والترويج لافكار الحوثي، واعرف بان هناك نادي لكرة القدم وسمعت ذلك في الصحف، وبناءً على سؤال المتهم/ لقمان للشاهد هل سمعتني اروج لافكار الحوثي؟ اجاب الشاهد لا، وبناءً على سؤال محامي الدفاع/ جمال هل سمع القاضي/

محمد لقمان يدعو الى قلب الحكم؟ اجاب الشاهد لا، هل يعلم الشاهد بان القاضي قد انتقص من رئىس الجمهورية؟ اجاب الشاهد لا، هل يعرف بان القاضي/ محمد لقمان يدعو الى النعرات الطائفية؟ اجاب الشاهد لا، وخزّنا مرة واحدة مع القاضي في منطقة »العر« في قضية بيت صلاح العر، هل حدث عصيان مسلح في حراز ؟ اجاب الشاهد لا يوجد ولا أدري، النيابة العامة تطلب تدوين سؤال المحامي جمال والذي جاء كما يلي: من الذي قاد العصيان المسلح؟ افاد المحامي/ جمال بانه قال هل حدث عصيان مسلح وهل احد قاد هذا العصيان، اجاب الشاهد لا ادري ولم اسمع ولم يحدث، تمت اقوال الشاهد ووقع عليها، حيث تقدم محامي الدفاع احمد الديلمي بطلبه وافاد بانه يلتمس من المحكمة ويطلب الإفراج عن موكله بالضمان وتمكيننا من صورة من محضر الضبط ونطلب التأجيل لإحضار بقية أدلتنا ، المحكمة : سبق لها وأن أصدرت قرار بشأن موضوع الافراج، اما بخصوص محضر الضبط فيتم الاطلاع عليه من قبل الدفاع والتصوير ويُعطى فرصة للدفاع لإحضار وتقديم بقية أدلتهم وما تبقى لديهم وتؤجل الجلسة الى يوم السبت 26 رجب 1425هـ الموافق 11/9/2004م وبالجلسة المنعقدة بقاعة المحكمة ليوم السبت 26 رجب 1425هـ الموافق 11/9/2004م وبرئاسة القاضي/ محسن محمد علوان وبحضور الاستاذ/ رئيس النيابة العامة ووكيل النيابة العامة وامين سر الجلسة، واستناداً لنص المادة »263« من قانون الاجراءات الجزائية تم افتتاح الجلسة العلنية وبالمناداة تبين حضور المتهم محمد لقمان وهيئة الدفاع وشهود الدفاع، حيث قررت المحكمة سماع اقوال شهود الدفاع، شاهد الدفاع التاسع/ احمد احمد القديمي -البالغ من العمر »٠٤« عاماً يعمل مزارع ووكيل شريعة - المقيم في »الحوامر - غرب مسار« وبعد أن أقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد لله بان التهمة التي نسبت للمتهم محمد غير صحيحة وانه متواجد من وقت الحاكم السابق في »مناخة« ولم يقم بعصيان مسلح ولا يحرض، لانه قاضي مستقيم وأن الشهود الذين شهدوا عليه هم خصوم، اولاً الشيخ/عبدالله محمد عمر تولى قسمة احسن علي الفضلي وفيها مجنون وقاصر، وقام حاتم نائف الحاشدي باحتساب علي محمد احمد زيد ، وعبدالله عمر وأصدر القاضي ببطلان القسمة وهذه أول خصومة اما بخصوص محمد قائد العلامي كان يتبدّع في المحكمة ويسب القاضي وطرده القاضي وهذا ما حصل في قاعة المحكمة، أما بخصوص الشيخ عمر صدر حكم ضده والحاكم شمل بيت عمر كامل وبغرامة لان زميلي في القضية وان عبدالله عمر ضمن على المدارة وقام القاضي بحبسه لانه لم يوف بضمانة وقال انه لم يحبسه احد وقال ان القاضي قطع رزقه وكان القاضي/ محمد مجاهد ضعيف ومسكين وكانت »مناخة« غابة قبل ان يأتي القاضي وكانوا ليرموا ويتجرأوا على المحكمة، اما بخصوص سب الصحابة وعصيان مسلح فان هذا لا يوجد ابداً واعرف مدارس ولا اعرف مدرسة بدر ولا اتابع هذا الموضوع وعندنا مكتب بجوار المحكمة ونحن متواجدين مع القاضي وعملي وكيل شرعية واترافع عند القاضي وليس لي ترخيص لمزاولة المهنة ولا زلت مستمراً في عملي اما بخصوص يوم الغدير فان بيت القانص طلبوا القاضي ضيف ويفعلوا الغدير ذكرى يعملوها سنوياً في محل »الحطب في مسار« وهذا الاحتفال يقام خلال العشر السنوات الأخيرة وكان عندهم حجاج ولم احضر الاحتفال وانما سمعت به واتصلوا بي عبدالله القانص ومحمد عمر وقالوا بانه حصلت مشكلة وتقطعوا على الضيوف ومحمد عمر قال انا با احكم ولا نريد ان نعمل بدعة عندنا ورديت عليه بان يِعَدّلوا بنادق ومستعدين وانتهى الخلاف وبعدها كان عبدالله عمر ينشر قصائد هو واسرته ضد القاضي، حيث افاد المتهم بانه ليس لديه اي سؤال وقد اوكل الموضوع الى هيئة الدفاع، وبناءً على سؤال محامي الدفاع احمد الديلمي هل سمع الشاهد او علم بان موكلنا نال من مكانة شخص رئيس الجمهورية باي كلام؟ اجاب الشاهد لم يحصل امامي ولا سمعت به إلا من الشهود، وهل حدثت اي فتنة بسبب القاضي؟ فاجاب الشاهد الفتنة كانت قبل ان يأتي القاضي الى الناحية ، هل كان يخاطب الامن عن حادثة اطلاق النار؟ اجاب الشاهد نعم انه كان يتخاطب مع الامن ولم ينفذوا له وهذه الحالة مستمرة الى الآن، هل كان القاضي/ محمد لقمان يتقبل تدخل المشايخ؟ اجاب الشاهد هذه خلافه حول تدخلهم ضد الضعفاء، النيابة العامة تدفع بعدم قبول الشهادة وبطلانها باعتبار الشاهد يجر له مصلحة للسماح من المشهود له للترافع امامه وهو ليس لديه شهادة علمية او ترخيص لمزاولة المهنة تمت اقوال الشاهد ووقع عليها.


كما استمعت المحكمة لاقوال شاهد الدفاع العاشر/ محمد حسين عبدالله الرتبة- البالغ من العمر »60« عاماً، المقيم في بيت القانص مسار يعمل رعوي وبعد ان اقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد لله وبين ايدي الله ان كل ما نسب الى هذا القاضي لا اساس له من الصحة وانه يكون عصيان ويحرض الناس ويفرق بين المذاهب الطائفية ايضاً ليس له اساساً من الصحة والاحتفال معروف ومشروع قديم وهو ديني يقام هذه الفترة في بيت القانص وكان من سابق يقام في (حطب) قبل ان تنقسم العزلة الى قسمين واقيم الاحتفال هذه المرة في بيت القانص وفي السنة السابقة لم يُقَم بسبب تفرق العزلة وكان يقام من قبل عشر سنوات ولم يُقَم خلال العشر السنوات الأخيرة الا هذه المرة ونحن الذين قمنا به وصدرت دعوة للعزل كاملة على ان يقام في مدرسة معاذ بن جبل وهو مجمع للعزلة كاملة، وقاموا من نفس المنطقة اشهروا بانهم قطعوا الطريق الرئيسي وانا من ضمن الذين بادروا الى محل وقوع قطع الطريق ووصلت الى هناك للتفاهم معاهم انا واحمد الجهمي ومحمد عبدالله وقلنا ما هو السبب تسلحكم في الطريق تمنعون الداخل والخارج قالوا هناك حفل ، وقلت لهم احضروا الحفل وهم من غير الضيوف وهم من ابناء المنطقة وشوفوا الحفل وكان حفل ديني، ومن ذلك الحين لم يقام الحفل وانتهت المشكلة ولم يُلق اي خطاب او تقام خطبة من اي شخص، المتهم ليس لديه اي سؤال ويحيل الموضوع الى هيئة الدفاع، حيث وجه المحامي احمد الديلمي سؤال الى شاهد الدفاع هل حدث اي عصيان مسلح في »مناخة«؟ اجاب الشاهد لم يحصل ، هل وزع القاضي لقمان اسلحة وحرّض على شراء الاسلحة ؟ اجاب الشاهد لم يوزع ولم يحرّض وانما منع حمل العصا من دخول باب المحكمة، هل اصدر القاضي محمد لقمان قرار باغلاق المحكمة؟ وما هو السبب؟ اجاب الشاهد عندما كان يقوم اطلاق نار جوار المحكمة كان قوم بعمل محضر ليس باغلاق المحكمة وانما بايقاف العمل ولم يَقُم باغلاق المحكمة، هل خاطب القاضي/ محمد لقمان الجهات الأمنية بايقاف ذلك؟ اجاب الشاهد نعم لعدة مرات وعرفت لاني كنت مداوم في المحكمة لاني كنت اشارع قضيتي وقضية بخصوص موكلي هل سمع الشاهد او علم بان القاضي قال شيء يسيء لرئيس الجمهورية؟ اجاب الشاهد أبداً، النيابة العامة أفادت بانه طالما وان الشاهد لديه قضايا خاصة به منظورة امام المحكمة وايضاً السماح له من المشهود له بالترافع امام المحكمة عن قضايا اخرى وهو لا يحمل مؤهل علمي او ترخيص لمزاولة المحاماة تطلب النيابة عدم قبول الشهادة وبطلانها لهذه الاسباب، تمت اقوال الشاهد ووقع عليها، كما استمعت المحكمة لاقوال شاهد الدفاع الحادي عشر/ محمد عبدالرحمن ابو طالب - البالغ من العمر 33 عاماً يعمل امين سر لدى محكمة حراز المقيم في مناخة وبعد ان اقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد لله ان ما نُسب للقاضي/ محمد لقمان ليس صحيحاً وان ما جاء في قرار الاتهام غير صحيح، وان اهالي بيت شمران اصحاب عبدالله عمر قطعوا علينا الطريق ووجهوا بنادقهم الى صدورنا الى ان وصلوا جماعة الشيخ عبدالله القانص ومسكوا الطريق وتوجهنا الى بعض الطرق وكنا عائدين مع القاضي محمد لقمان كونه كان يريد المغادرة بسبب ما حصل في بيت عمر وطلبوا منه بيت القانص الرجوع وهم القائمين للقاضي بكل ما حصل من بيت عمر وهو ضيف واصر القاضي على الرجوع إلا أنهم وضعوا له البنادق ثم رجع الى بيت القانص لتناول الغداء ولم يحصل اي احتفال وبناءً على سؤال المتهم/ لقمان هل يعلم الشاهد بان حفل الغدير يقام في حراز وفي مناخة ؟ اجاب الشاهد نعم في مناخة وشرق حراز وكثير من المناطق وانقطع قبل فترة اما شرق حراز فانه قائم سنوياً وليس بيني وبين المشهود له اي علاقة، هل وقع وان دعيت الى عصيان مسلح؟


اجاب الشاهد لم يحصل من القاضي/ لقمان اي عصيان مسلح نهائياً هل حصل وان اسأت للأخ رئيس الجمهورية ، اجاب الشاهد اشهد لله انه لا يقول في رئىس الجمهورية إلا كل خير، هل سمع الشاهد اني دعوت الى خلافات مذهبية وسب الصحابة وتفرقة مذهبية؟ اجاب الشاهد لم اسمع القاضي يقوم بسب الصحابة بل كان يقول فيهم كل خير ويرد على كل من يسب الصحابة او يسيء لهم وهو قاضي ولم يدع الى هذا نهائىاً، هل لي علاقة بانشاء مركز بدر؟ اجاب الشاهد هذا مركز صيفي كان يدرس القرآن في الجامع الكبير والمركز قريب من المحكمة وبناءً على سؤال محامي الدفاع كم كان اعمال الدارسين في هذاالمركز؟ اجاب الشاهد اعمارهم بين »13/14« سنة وكنا نشاهدهم في المسجد هل كنت من جلساء القاضي بعد الدوام؟ اجاب الشاهد نعم في الدوام وبعد الدوام وبصورة مستمرة كان القاضي يأتي من صنعاء الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ثم يقوم بتناول الغداء ثم يستأنف العمل الى الليل ثم نذهب الى النوم، كان القاضي يجلس في المحكمة ايام الدوام ثم يذهب الى صنعاء ثم يأتي يوم الاحد والاثنين الى مناخة هل سمع الشاهد من احد علماء الناحية ان مذهب او حزب يقول بان الحفل غير مشروع؟ اجاب الشاهد لا يوجد الا بيت شمران فقط، هل سبق للشيخ عبدالله عمر الحضور للحفل شرق حراز اجاب الشاهد لم اجتمع بالشيخ/ عبدالله عمر في اي احتفال بل سمعت من الناس انه حضر ولم اسمع من شخص معين هل كان الاحتفال يقام قبل تعيين القاضي؟ اجاب الشاهد كان يقام هذا الاحتفال في شرق حراز، لماذا ناصب عبدالله عمر واخوه وابنه العداوة للقاضي اجاب الشاهد هناك مشاكل واعلم ان للقاضي قرار حول بيع اموال ارضية قبل سنتين او سنة، هل يوجد اتباع للقاضي يوجههم لاعمال تخريبية؟ اجاب الشاهد لا يوجد، كم عدد المرافقين المسلحين مع القاضي؟ اجاب الشاهد ابنه فقط هل صدر قرار من المحكمة ضد بسام الشاطر؟ اجاب الشاهد صدر قرار بتوقيفهم عن بناء القبة لانه مقاول وقد اشترى الارض وقام بالبناء واوقفه القاضي هل قدمت قضايا جنائية ضد احد حول الامن واطلاق النار؟ اجاب الشاهد نعم صدرت قرارات في ساعتها، هل القاضي منع المشايخ من تدخلاتهم؟ اجاب الشاهد كانت هناك تدخلات من المشائخ في شؤون القضاء وكان يقول لهم لا يجوز حجز اي مواطن سوى 24 ساعة ثم يحال للنيابة والقضاء، وكانت تقدم شكاوى للقاضي بشأن تدخل وكان القاضي يلجه بإحالة قضاياهم الى القضاء وهذا سبب عداوتهم وكان يمنعهم من الدخول بالسلاح، هل كان القاضي يشكو من ادارة الامن؟ ولماذا؟ المحكمة تقرر رفض السؤال، النيابة تدفع بعدم قبول شهادة الشاهد لبطلانها لما تضمنته اقوال الشاهد بانهم وجهوا السلاح الى صدورهم كما انه موظف لدى المشهود له ولهذه الاسباب تدفع النيابة ببطلانها وعدم ثبوتها تمت اقوال الشاهد ووقع عليها، كما استمعت المحكمة لاقوال شاهد الدفاع الثاني عشر/ محمد حسين عبدالله العرابي البالغ من العمر 38 عاماً المقيم في محل »حبازة - غرب مسار« يعمل مزارع وبعد ان اقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد بان ما نسب من اتهام ضد القاضي/ محمد لقمان غير صحيح ولم ارى او اسمع به منذ ان عين القاضي في المحكمة الى ان القي القبض عليه، وان الاتهام الذي سمعناه وشفناه في الجرائد حول تحريض الناس على عصيان الدولة وانه يرسل ناس الى »عمران« سمعناه في التلفاز والصحف وانا اعمل مزارع واتواجد بصورة مستمرة في مزرعتي وكانت لي قضية في محكمة مناخة وصدر فيها حكم ضدي وصدر الحكم قبل اربع سنوات وجلست اشارع قبل صدور الحكم ثلاثة اشهر ولم اشارع عند القاضي محمد مجاهد ولا اعرف اي شيء عن احتفال الغدير، تمت اقوال الشاهد ووقع عليها، كما استمعت المحكمة الى اقوال شاهد الدفاع الثالث عشر كمال علي محسن بدر البالغ من العمر 36 عاماً مقيم في »رخاز - غرب مسار« يعمل مزارع، وبعد ان اقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد بان القاضي/ محمد لقمان لم يَقُم بعصيان مسلح ولا يحرض الشباب ولا يسب الصحابة او الدين وهذا كل ما عندي وانا لا اعرف باي مشكلة حصلت في »مسار« ولا اعرف عن الاحتفالات واسمع بانه ياتي من »الهند« شخص ولا اعرف اسمه الى شرق حراز ويقولوا انهم يحتفلوا ومنطقتي تبعد عن المحكمة في حدود ساعة ومعنا قضايا نسير ونجي الى المنطقة في قضايا تخصنا، تمت اقوال الشاهد ووقع عليها، كما استمعت المحكمة الى شاهد الدفاع الرابع عشر / احمد كبير محمد غالب اليعبري- البالغ من العمر »50« عاماً مقيم في (عصابة مسار) بالقرب من الاسفلت يعمل مزارع، وبعد ان اقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد لله تعالى بان ما نسب لرئيس محكمة حراز محمد لقمان غير صحيح عندما قالوا بانه يحرض الناس على التمرد ويسلح اتباعه وانه يسيء الى رئيس الجمهورية ويسب الصحابة لا اساس له من الصحة وبعض الاحيان ادخل المحكمة اذا كان معي شيء واتواجد أكثر الايام في مناخة لا أعلم اي شيء عن مركز بدر واسمع ان فيه مركز الإمام زيد ولا ادري اين يقع ولا اعرف عن احتفالات الغدير التي وقعت، وكان هذا الاحتفال يقام بجانب بيت القانص في (الحطب) قبل (ست او خمس أو عشر سنوات)، ثم اشترخت العزلة ولم يسدوا، وكان يسموها (يوم عاشوراء)، وآخرمرة أقيم قبل (ثلاث أو أربع سنوات)، وبناءً على سؤال محامي الدفاع هل حدث اي عصيان مسلح في المنطقة؟ اجاب الشاهد لا، تمت اقوال الشاهد ووقع عليها، وبناءً على طلب الدفاع بتأجيل الجلسة حتى يتمكنوا من تقديم ما لديهم من أدلة قررت المحكمة التأجيل الى يوم السبت 4 شعبان 1425هـ الموافق 18/9/2004م، وفي الجلسة المنعقدة بقاعة المحكمة يوم السبت 4 شعبان 1425هـ الموافق 18/9/2004م وبرئاسة القاضي محسن علوان وبحضور رئىس النيابة واستناداً لنص المادة »263« من قانون الاجراءات قررت المحكمة افتتاح الجلسة العلنية وبالمناداة تبين حضور المتهم محمد علي لقمان وهيئة الدفاع ممثلة بالمحامي احمد الديلمي والمحامي عبدالسلام المروني والمحامي محمد حسين لقمان، حيث تقدم رئيس النيابة العامة وافاد بانه يستسمح المحكمة بطلب 52 شاهداً من الذين جاؤا من صعدة والذين ارسلهم المتهم للوقوف مع المدعو الحوثي على ان يتم احضار البعض منهم في هذه الجلسة والبعض الآخر في الجلسة القادمة إلا أن محامي الدفاع احمد الديلمي عقّب على طلب رئىس النيابة وافاد بانه من المعلوم ان النيابة العامة تقدمت بمزعوم شهودها خلال الجلسات الماضية واعطت المحكمة النيابة جلسات متعددة حتى قررت الاكتفاء بما قدمت من أدلة وانه يحتفظ بحق الرد والتعقيب على ما سيقدمه للدفاع، وفي هذه الجلسة يتقدم رئيس النيابة بطلب سماع شهود لا يخفى على المحكمة ان في ذلك إضراراً بموكلنا ولذلك نرجو من المحكمة الاستماع الى دفاع ودفوع موكلنا بعد ان استمعت المحكمة لأدلتنا الناطقة لدينا ادلة صامتة وهي التي لا يتسرب إليها الشك ونطلب من المحكمة بتلاوة الدفع الأول وهو دفع ببطلان القبض والتفتيش ونقدم ملف مرفق به مستندات بحافظة وعددها 19 مستند من المستندات المتكررة الا ان المحكمة قررت واشارت بان الدفاع قد سبق وان تقدم بهذه الدفوع المتعلقة ببطلان اجراءات القبض والتفتيش والحبس ورفع الحصانة التي تحدث عنها محامي الدفاع في هذه الجلسة وحيث ان هذا الموضوع قد تم الفصل فيه في جلسات سابقة ومنها ما رفض ومنها ما ضم مع الموضوع، وعليه تقرر المحكمة رفض الطلب المتقدم من محامي الدفاع ، الا ان النيابة العامة قد افادت بانه لا يوجد ما يمنع في القانون ان يقدم اي طرف ما لديه لاثبات دعواه اثناء التحقيق القضائي كما يجوز ذلك للمحكمة ان يطرح عليها فيما إذا كان هناك شهود يمكن طلبهم لتنويرهم للوصول الى الحقيقة واذا كان لدى الدفاع سنداً من القانون ما يمنع ذلك فالنيابة تطلب منه تقديمه وتقدم محامي الدفاع بحافظة مستندات تتضمن »19« مستنداً ضمت الى ملف الدعوى وافادت النيابة العامة ان ما جاء في حافظة المستندات يتضمن »52« صفحة عبارة عن دفوع قد سبق للمحكمة ان فصلت في هذا الامر بضم بعضها ورفض البعض الآخر، أما بقية مزعوم المستندات فلا تعتبر مستندات مؤثرة على ما قدمته النيابة باعتبارها مذكرات مخاطبة وجرائد رسمية لا تعتبره دليلاً ولا يدحض ادلة النيابة العامة، أما صور الحكم المرفقة فلا يعتد بها إلا بحضور أصلها وعرضها على المحكمة أما مستند رقم »11« هو عبارة عن قصيدة لا يعرف كاتبها وتطلب النيابة اصلها، وكذلك بقية الاحكام المرفقة ومتى ما عرضت امام المحكمة فالنيابة سوف ترد عليها، اما مذكرة وزارة العدل فليس لها علاقة بالدعوى اما فيما يتعلق بالمستندات رقم »18« تطلب النيابة اصله وكذلك مزعوم المستندات رقم »15 ، 16 ، 17« والتي يحتج بها المتهم او يستدل بها على أنها صدرت احكام على الشيخ عبدالله عبدالرحمن علي عمر ويستدل بها على الخصومة وهذا استدلال في غير محله باعتبار المتهم كان قاضياً والمواطن من ذكر في الحكم مواطناً من حقه على القاضي ان يرجع اليه ومن واجب القاضي ان يفصل في موضوعه، وما وجد القاضي في المنطقة الا للفصل في قضايا المواطنين فهل يعتبر كل مواطن فصل في امره خصماً له؟ ومع ذلك فإن النيابة تطلب اصول هذه المستندات، كما افاد محامي الدفاع/ احمد الديلمي بان لدينا بعض اصول هذه المستندات حاضرة وتقدم باصل المستند رقم »3« وتأريخه 4/10/1999م كما تقدم باصل المستند رقم »2« وتاريخ 9 شعبان 1421هـ والموافق 4/11/2000م بخصوص تكذيب ما قيل في موكلنا وشكر له بشانه الى التفتيش وانه اقام العدل والانصاف كما قدم اصل المستند رقم »12« وتأريخه 26/4/2002م، كما تقدم بوثيقة عبارة عن جريدة الثورة الصادرة بتاريخ 21/12/2000م وافاد رئىس النيابة بان الشيخ/ عبدالله محمد القانص هو الشيخ / عبدالله محمد عمر الذي استشهدت النيابة بشهادته كما اكد المتهم بان ما جاء في تعليق النيابة العامة بان الشيخ عبدالله محمد عمر هو حقيقة الذي دعاني لحضور حفل الغدير، كما قدم اصل المستند رقم »10« عبارة عن صحيفة 26 سبتمبر« بالعدد رقم »1137« بتاريخ 20 جماد الأول 1425هـ الموافق 8/7/2004م ومن الواضح ان رئيس النيابة قد استعجل في رده على ما قدمناه بالرد التفصيلي على ما استندت عليه النيابة في مزعوم دعواها ومزعوم شهودها ونأمل من المحكمة ان تمكنا من تلاوتها وطلباتنا هي الواردة كالتالي: بطلان الاجراءات وبطلان دعوى النيابة ومزعوم ما استندت اليه من شهود لثبوت خصومتهم لاننا قد جرحنا في اولئك الشهود فيما استمعت اليه المحكمة من خلال شهودنا في الجلسة الماضية وما ارفقناه من ادلة في هذه الجلسة مؤكدين ان بقية الأصول هي في نطاق محكمة »حراز« باعتبار موكلنا كان رئيساً لها، ونطالب ببراءة موكلنا فيما نسب إليه لانعدام الدليل الشرعي الصحيح ونطلب الإفراج الفوري عن موكلنا وإلزام النيابة العامة بارجاع كل ما أخذ من منزل موكلنا حال القبض والتفتيش الخارج عن النظام والدستور، وعقبت النيابة العامة على ذلك وافاد رئيس النيابة سبق وان دفعت النيابة بعدم قبول شهود النفي للأسباب المبينة حينها والمدونة في محضر الجلسة باعتبار ان الدفاع قدم مرافعته في هذه الجلسة وحدد طلباته والنيابة العامة تطلب انزال اقصى العقوبة بالمتهم وحجز القضية للحكم وبناءً عليه قررت المحكمة ان الطلبات المقدمة في هذه الجلسة من هيئة الدفاع وبالذات الدفع بشأن اجراءات القبض والتفتيش وبطلان الدعوى المرفوعة من النيابة العامة، فإن المحكمة تريد ان توضح بان الدفاع قد قدمها في جلسات سابقة بموجب ما هو مدون في محاضر التحقيق القضائي وسبق الفصل فيها و بالتالي فإن الطلبات ترفض للأسباب سالفة الذكر وفيما يتعلق بالرد على شهادة شهود النيابة العامة فليس هناك في القانون ما يسمى بالرد على الشهادة خاصة وان المحكمة قد سمعت اقوال شهود النفي وعددهم »15« شاهد، كما ان مذكرة محامي الدفاع قد اشتملت على مرافعة ختامية وبالتالي فان المحكمة تقرر رفض الطلبات وضم المستندات المقدمة من الدفاع الى ملف الدعوى ورفض الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن سماع بقية الشهود وعددهم »52« شاهداً خاصة وان المحكمة قد استمعت الى شهود اثبات النيابة العامة في جلسات سابقة وعليه تقرر حجز القضية لتقديم المرافعة الختامية يوم الاربعاء 8 شعبان 1425هـ الموافق 22/9/2004م، وبالجلسة المنعقدة علناً بقاعة المحكمة يوم الأربعاء 8 شعبان 1425هـ الموافق22/9/2004م وبرئاسة القاضي/ محسن محمد علوان وبحضور الأستاذ/ سعيد العاقل رئيس النيابة العامة، والأستاذ/ علي الصامت وكيل النيابة العامة والأستاذ/ عبدالرقيب امين السر، واستناداً لنص المادة »263« من قانون الإجراءات الجزائية رقم »13« لسنة 1994م قررت المحكمة افتتاح الجلسة العلنية وبالمناداة تبين حضور المتهم/ محمد علي لقمان وحضور هيئة الدفاع ممثلة بالمحامي احمد الديلمي حيث تقدمت النيابة العامة بمرافعة ختامية وكانت على النحو الآتي:


تقدمت النيابة العامة بالدعوى الجزائية امام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة ضد المتهم محمد علي عبدالله لقمان واسندت اليه الوقائع المبينة في قرار الاتهام بانه خلال العام 2003م وتاريخ لاحق عليه بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة اولاً: اثار عصياناً مسلحاً لدى بعض الناس في مديرية »مناخة - حراز« وحث اتباعه على الاعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور لمنعها من مباشرة سلطاتها وصولاً لتغيير النظام الجمهوري بنظام امامي والمساس بالوحدة الوطنية ودعاهم الى عدم الانقياد للقوانين وحرض على التسليح لاستعماله ضد الدولة ومناصرة المدعو / حسين الحوثي.


ثانياً: اذاع اخباراً بغرض تكدير الأمن العام وعمل على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لإحداث الفتنة والاقتتال بين افراد وفئات الشعب وحرض اتباعه على ازدراء أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى وسب كبار الصحابة وعلى النحو المبين في الأوراق، وطلبت النيابة محاكمته والحكم عليه باقصى العقوبة المقررة قانوناً المبينة في صحيفة الدعوى، عدالة المحكمة الموقرة ان النيابة العامة قد قامت بتوضيح وبيان اسباب الاتهام ووقائع الدعوى، ان المتهم الماثل امام عدالة المحكمة ويعمل قاضياً في مديرية »مناخة - حراز« وولاية القضاء من أعظم الولايات ذات خطر عظيم ومكانة رفيعة يشترط فيمن يتولاه ان يكون متجرداً عن الهوى والميل متحرراً من التدخل والتأثير وان يلتزم باداء رسالته السامية بما يعمق الوحدة الوطنية إلا أن المتهم قد قام بسلوكه باضعاف هذا الشعور واخذ المنصب وسيلة وسبيلاً الى تحقيق مأرب شخصية في تحريض الناس بالخروج عن الدولة، وعدم الانقياد للقونين وايقاظ وتحريك العصبيات المذهبية بين فئات المجتمع الواحد لكي ينقلب بعضهم على بعض وترتد باعمال انتقامية على الوطن والمواطنين، إن الوسائل والأفعال التي اتبعها المتهم قصد بها المساس بدستور الدولة ونظام الحكم فيها وإثارة العصيان المسلح ضد سلطاتها واثارة النعرات الطائفية والمذهبية والمطالبة باعادة عجلة الحياة الى الوراء بالدعوات الكاذبة والاشاعات المغرضة بين افراد وفئات الشعب، وبما من شأنه تعريض الوطن و المواطنين لأشد الاخطار والاضرار، عدالة المحكمة الموقرة من المعلوم ان مبدأ استقلال القضاء مسلماً به نص عليه دستور الجمهورية اليمنية، لأن القضاء ملاذ الجميع في اقامة العدالة وضمانة الحقوق والحريات والدماء والأعراض ونص القانون على ضمانات مختلفة لاعضاء السلطة القضائية قصد بها حماية عضو السلطة القضائية في وظيفته حتى يحسن القيام بها، مجلس القضاء الأعلى هو مجلس الضمانات لاعضاء السلطة القضائية وفقاً للدستور، فقد نصت المادة »150« يكون لقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته.... الخ« ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وبما ان مجلس القضاء الأعلى الذي يعد واحدة من ضمانات استقلال القاضي هو المختص والمكلف بجميع شؤون القاضي بالمحافظة على كرامته وسمعته وصون استقلاله وبما من شأنه الشموخ بالقضاء وهيبته ولن يتأتى ذلك لا بنقاء مسلكه وبه يكون تقدير الاحترام المجتمع له ومن خلاله يتأتى احترام وتقدير القضاء كسلطة فإذا اهتزت صورة وشخصية القاضي لدى المجتمع اهتزت بالتالي نظرة المجتمع للقضاء واهتز ميزان العدالة في نظر افراده، غير ان هذه الضمانات المكفولة للقاضي لا تحول دون مسائلته وتوقيع العقوبة المقررة عليه اذا انحرف عن المسلك الصحيح للقاضي او ارتكب فعلاً من الأفعال التي يعاقب عليها القانون وقد تضمن قانون المرافعات المدنية رقم »40« لسنة 2002م فصلاً خاصاً بآداب القضاء في المادة »26« وما بعدها ورتبت المادة و»30« من القانون في حالة اخلال القاضي لأصول مهنته وآدابها أو اخل بشرفها حوكم جنائياً وتأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة، أقر قانون السلطة القضائىة رقم »1« لسنة 1991م الضمانات والحصانات للقاضي الخاضع للمسائلة التأديبية، وبينت احكام المادة »111« وما بعدها الاجراءات بشأن ذلك، كما بينت المادة »88« أنه »لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة الا باذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي«، عدالة المحكمة الموقرة ان النيابة العامة قد التزمت بالاجراءات القانونية والقواعد المقررة بشأن رفع الدعوى الجزائية على القضاة، حيث طلب الأخ النائب العام من مجلس القضاء الأعلى الموافقة على رفع الحصانة القضائية عن المتهم المذكور لمباشرة جميع اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجزائية عملاً بالمادة »25« اجراءات جزائية والمادة »88« من قانون السلطة القضائية وبعد تأكد المجلس من جديد الاتهام وخلوه من الكيد اقر في جلسة يوم الاثنين 17 جماد الاول 1425هـ الموافق 5/7/2004م التالي:

١- رفع الحصانة القضائية عن القاضي محمد لقمان رئيس محكمة حراز الابتدائية .

٢- احالة القاضي المذكور الى النيابة العامة لاجراء التحقيق جزائياً.

٣- ايقاف المذكور عن عمله.

٤- الاذن برفع الدعوى الجزائية وتعيين المحكمة الجزائية المتخصصة لنظرها طبقاً للقانون وبهذا تكون الدعوى الجزائية قد رفعت الى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة المنصوص عليها في القانون، وما اثير من المتهم والدفاع في هذه الجزئية من اعتراض على موضوع الدعوى وشروط قبولها واجراءاتها فقد عجزوا عن بيان وقائع دفعهم واحوالهم وادلتهم والوجه القانوني الذي يستندون اليه باعتبار ان الدفع دعوى ، ولم يقدموا المتطلبات التي اشترطتها المادتين »179،180« من القانون رقم »40« لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، وقد ردت النيابة على تلك الدفوع وفصلت المحكمة في بعض منها وارجأت الفصل في البعض الآخر مع الحكم الفاصل في الدعوى والنيابة تتمسك بما قدمته من ردود على تلك الدفوع، عدالة المحكمة الموقرة ان النيابة العامة قدمت الادلة لاثبات الدعوى وفقاً لنص المادة »323« اجراءات جزائية وهي شهادة الشهود ممن ثبت انهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت في الجرائم المنسوبة للمتهم، وقد سمعت المحكمة شهادتهم في مجلس قضائها والشهود هم:

1- عبدالله محمد علي عمر

2- محمد محمد محمد البرتاني.

3- علي محمد عمر المساري.

4- الحاج محمد قائد عبده العلامي.

5- محمد احمد عبدالله زيد

6- علي غالب علي سعد

7- محمد عبدالله محمد عمر

8- عبدالله أحمد نائف الحاشدي

9- كامل عبدالله محمد الغزالي

10- عبدالله محمد مرشد

11- شرف عباس المروني

12- يحيى عبدالله علي السريحي.

وقد اكدت شهادة سالفي الذكر ان المتهم متزعم لجماعة الشباب المؤمن في مديرية مناخة المتصلة بالمدعو/ حسين بدر الدين الحوثي، ان المتهم يقدم لهذه الجماعة العون المادي والمعنوي وتسليحهم بالسفر الى صعدة لمؤازرة ومساعدة حسين بدر الدين الحوثي في خروجه على سلطا تالدولة ، انه يجتمع مع جماعة الشباب المؤمن في المحكمة ، واجتماعه عدة مرات مع مدرس حضر من صعدة بعد انشاء مركز بدر للشباب المؤمن والذين يخرجون للطلاب منها الى السوق يرددون بالصياح باللعن والسب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ان المتهم حرض اتباعه على قتال المواطنين الذين منعوا اقامة الاحتفال بمناسبة غدير خم، ان المتهم يحرض الشباب على الخروج على الدولة وعدم الانقياد للقوانين والانظمة، ان المتهم ينكر الاحاديث المروية عن البخاري ومسلم وابو هريرة ويسب الصحابة، رضوان الله عليهم، ان المتهم صرح في احد مجالسه ان الدولة تضرب جماعتهم في صعدة في بداية الاحداث مع حسين بدر الدين الحوثي ، ان الولاية يجب ان تكون »لآل البيت« وان رئيس الجمهورية ليس له من شروط الولاية الا الذكورة، وتفاصيل اخرى مبينة في محاضر الشهادة التي اقيمت في مجلس قضاء المحكمة وبمواجهة المشهود عليه، كما قدمت النيابة اوراق عبارة عن »ملازم مضبوطة في منزل المتهم عن الافكار الضالة للمدعو / حسين بدر الدين الحوثي ، وصور للإمام احمد، والإمام الخميني تكشف عن مدى حقيقة اتخاذ الإمام احمد والخميني ثنائي للزمر والمعتقد، إن النيابة العامة قد اثبتت الجرائم المسندة للمتهم من قيامه باثارة عصيان مسلح لدى الناس، وحث اتباعه على الاعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور وحرض المواطنين على التسلح لاستعماله ضد الدولة ومناصرة المدعو حسين بدر الدين الحوثي ، وإذاعة اخبار بغرض تكدير الامن العام وإثارة النعرات الطائفية المذهبية وحرض اتباعه على ازدراء اصحاب المذاهب الاسلامية وسب كبار الصحابة، وهذا ما تبينته المحكمة بنفسها بما جاء في شهادة الشهود بمجلس قضائها وتوافرت في هذا الجرائم مقوماتها وعناصرها القانونية، والقيام بمثل هذه الافعال واسع الدلالة بحيث يستوعب الفعل التام والمحاولة فيها والافعال المفضية للتنفيذ ويعتبر كل شكل من اشكال الاعتداء في هذه الجرائم في حكم التام والمنجز وعلة ذلك ان الخطر اقترب من المصلحة المحمية بفعل يفضي مباشرة وحسب المألوف الى التنفيذ اما وقد قام المتهم بالتنفيذ فذلك ذروة الاعتداء المتمثل بالتالي:

الركن المادي : قوامه فعل تنفيذي افضى الى ما سعى اليه بمنع السلطات من مباشرة سلطاتها ووظائفها الدستورية واثارة الاقتتال الطائفي وحث المواطنين على التسلح لاستعماله ضد الدولة.

والركن المعنوي: انصراف علم المتهم الى موضوع الاعتداء.

وفي الواقعة الثانية : اذاعة اخبار بغرض تكدير الامن العام وإلقاء خطابات توقظ وتثير النعرات الطائفية والمذهبية وتحريض اتباعه على ازدراء المذاهب الاسلامية وسب الصحابة هو قوام الركن المادي فيها.

والركن المعنوي: توافر عنصري العلم والارادة بما يثيره بتلك الدعايات المغرضة وان ارادته اتجهت الى القيام بها،.

الركن الشرعي: اولاً: جريمة الاعتداء على السلطات الدستورية باستقراء نص المادة »131« من القرار الجمهوري القانون رقم »12« 1994م بشان الجرائم والعقوبات يتبين انها قد نصت على أن »يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من توصل او شرع في التوصل بالعنف او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة الى تغيير او تعديل تشكيل السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية او منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية او الزامها باتخاذ قرار معين«، ومن خلال ذلك يتضح ان النص المذكور قد تطلب لقيام الجريمة الشروط والعناصر الآتية:

1- فعل التواصل او الشروع فيه.

2- ان يكون الفعل بالعنف او التهديد او اي وسيلة غير مشروعة.

3- ان يكون هدف التوصل هو تغيير او تعديل او تشكيل السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية او منعها من مباشرة سلطاتها، وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى وما قام به المتهم نجد ان المتهم قد جسد بافعاله تلك العناصر وذلك من خلال ارساله بعض الشباب المغرر بهم في منطقة »حراز« الى منطقة »الصيفي« محافظة صعدة والقتال مع المدعو / حسين بدر الدين الحوثي لمنع السلطات العامة من مباشرة سلطاتها الدستورية ، وقد ثبت تجسيد تلك الافعال بشهادة الشهود سالفة الذكر.

ثانياً: جريمة العصيان المسلح: فقد نصت المادة 132 من قانون العقوبات على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.. كل من اثار او شرع في اثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، كل من اثار او شرع في اثارة حرب اهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان، او دعاها الى حمله لاستعماله ضد طائفة اخرى، كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الإحراق، وبذلك يتضح لقيام الجريمة ضرورة توافر الشروط الآتية:

1- فعل الاثارة او الشروع في فعل الإثارة.

2- ان يكون الفعل لإثارة عصيان مسلح.

3- ان يكون موجه ضد السلطات القائمة بموجب الدستور.

4- ان يكون الفعل متمثل في توزيع السلاح على طائفة من السكان.

5- الدعوة الى حمل السلاح لاستخدامه ضد طائفة اخرى.

6- التحريض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الإحراق، وبتطبيق كل ذلك على وقائع الدعوى وما قام به المتهم نجد ان المتهم قد جسد بافعاله كل العناصر القانونية المشترطة من خلال قيامه باثارة العصيان المسلح بين الناس بمنطقة »حراز« التي يعمل بها ضد السلطات القائمة بموجب الدستور واقناعهم بعدم شرعية تلك السلطات، كما دعاهم الى حمل السلاح والتوجه الى محافظة صعدة لمناصرة المدعو حسين بدر الدين الحوثي في خروجه على السلطات القائمة بموجب الدستور، وفعل التحريض الذي قام به من خلال تحريض الشباب المؤمن في مديرية حراز علي الذهاب الى محافظة صعدة للانضمام الى المدعو حسين بدر الدين الحوثي والقتال معه ضد افراد السلطات المكلفين بتنفيذ القوانين كما دعا الشباب المغرر بهم للحرب الأهلية ومقاتلة المانعين له من إقامة مهرجانه الداعي الى عدم شرعية السلطات القائمة بموجب الدستور، وقد ثبت تجسيد تلك العناصر من خلال شهادة محمد محمد البرتاني وعبدالله محمد مرشد، وعبدالله محمد علي عمر ومحمد عبدالله محمد عمر، وعلي شيخ عمر المساري، وعلي غالب علي مسعد، وعبدالله احمد نائف الحاشدي، واشرف عباس المروني، ويحيى السريحي، وعلى النحو السالف ذكره، وقد تحقق عندما اقدم المتهم على تحريض الناس على حمل السلاح والانضمام الى المدعو/ حسين بدر الدين الحوثي، في خروج على النظام الحاكم واثارته للعصيان المسلح بين الناس مع علمه بان ما يقوم به معاقب عليه قانوناً.

ثالثاً: جريمة إذاعة اخبار بغرض تكدير الامن فقد نصت المادة »136« من قانون العقوبات على أن »يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من اذاع اخباراً أو بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او اي دعاية مثيرة، وذلك بقصد تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق ضرر بالمصلحة العامة، وبذلك يتضح لقيام الجريمة ضرورة توافر الشروط الآتية:

1- نشر او إذاعة اخبار او بيانات او اشاعات.

2- ان يكون ما نشر او اذيع خبر كاذب او مغرض او مثير.

3- ان يقصد به تكدير الأمن او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة، وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد ان المتهم قد جسد تلك العناصر من خلال ما كان يبثه بحماسة المعهود بان ولاية فخامة رئيس الجمهورية غير شرعية، وان الحكم غير طبيعي، وان امام الامة هو الخميني وقد ثبت تجسيد تلك العناصر من خلال شهادة الشاهدين عبدالله محمد علي عمر ومحمد عبدالله محمد، ان المتهم والدفاع قد سعوا جاهدين لتجميع ادلة النفي لدحض ادلة الاتهام وما جاء في اقوال شهود النفي وهم : محمد ناصر حسن السلفي ومضمون شهادته انه سمع الاثبات عبدالله محمد عمر يقول ان المتهم الغى القسمة وانه لا يعرف ان هناك خلاف بين شاهد الاثبات والمشهود عليه، وجاء في شهادة مطهر يحيى محمد الكحلاني ان المشهود له خير من مثل القضاء ومنع اطلاق النار ومتفاني في اداء واجبه، وان لديه قضية كانت منظورة لدى المحكمة وجاء في شهادة عبدالجليل يحيى عبدالولي حيدر انه كان من ضمن الذين حضروا احتفال الغدير وجاء في شهادة محمد عبدالله حسين المهدي ان المشهود له اقام العدل، جاء في شهادة محمد احمد احمد البنوري ان المشهود له يطبق النظام والقانون وجاء في شهادة احمد احمد القديمي انه وكيل شريعة وان شاهد الاثبات الشيخ عبدالله محمد عمر خصم لان القاضي الغى القسمة التي قام بها، وجاء في شهادة محمد حسين عبدالله الرتبة انه لا اساس من الصحة لما نسب للقاضي مما اطلع عليه في الجرائد، وجاء في شهادة محمد عبدالرحمن ابو طالب امين سر محكمة حراز ان ما جاء في قرار الاتهام غير صحيح وانه كان من ضمن المتجهين الى الاحتفال وان اصحاب عبدالله عمر وجهوا البنادق الى صدورهم، وجاء في شهادة محمد حسين عبدالله العرابي ان ما نسب من اتهام ضد القاضي / محمد لقمان غير صحيح وهو الاتهام الذي سمعه وشاهده في الجرائد ، وجاء في شهادة كمال علي محسن بدر ان القاضي لم يقم بالعصيان المسلح ولا يسب الدين ولا الصحابة وهذا ما عنده، وجاء في شهادة احمد كبير محمد غالب ان ما نسب للقاضي محمد لقمان غير صحيح وما قدمه الدفاع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/9/2004م بمزعوم المستندات فقد ردت النيابة في الجلسة ان ما قدم عبارة عن مذكرات تخاطب وصحف وصور لاحكام ليس لها اي حجية او علاقة بواقعة الدعوى وأدلتها وليس لها اي تأثير على عدالة المحكمة الموقرة من الأحكام المقررة في قانون الاثبات انه يجوز للخصم ان يدفع شهادة خصمه بينما يثبت بطلانها عملاً بالمادة »47« اثبات، ومن استعراض اقوال شهود النفي سالفي الذكر فلا يوجد ما يثبت ان بين شهود الاثبات والمشهود عليه خصومة او انهم خاصموه قبل حضورهم الى المحكمة، وسماع شهادتهم او انهم شهدوا على المتهم في نفس ما هم خصوماً فيه حتى يدفع بابطال شهادتهم وهذه الشروط الواجب توافرها لابطال الشهادة المنصوص عليها في المادة »27« اثبات، ومع ذلك فالعبرة في قبول الشهادة وتوافر شروطها يرجع لتقدير القاضي للشهادة ومدى صحتها وقيمتها للاخذ بما يطمئن اليه ويقتنع به، عدالة المحكمة الموقرة ان كافة الادلة التي قدمتها النيابة من شهادة شهود ومضبوطات كافية للادانة والعقاب، لذلك تطلب النيابة العامة من عدالة المحكمة التالي:

أولاً: ادانة المتهم بالتهم المنسوبة اليه.

ثانياً: الحكم باقصى العقوبة المقررة بموجب المواد المبينة في قرار الاتهام.

ثالثا: مصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية، بالمادة »32« من قانون الإجراءات الجزائية ونصها ((انه في حالة ظهور وقائع جديدة او متهمين جدد غير مشمولين في صحيفة »الدعوى« فعلى المحكمة احالتهم الى النيابة للتصرف وفقاً للقانون)).

فما علاقة الدفاع بطلب احالة المذكورين لمنعهم من اقامة »حفل الغدير«، وهي احدى الوقائع المنسوبة للمتهم باعتبارها احداث فتنة فالطلب في غير محلة، و يستسمح المحكمة بتميكن الدفاع من تقديم مرافعته وحيث ان المحكمة قد سبق لها وان قررت في جلستها السابقة حجز القضية للمرافعة الختامية بعد ان استمعت الى أدلة دفاع المتهم محمد علي عبدالله لقمان ومناقشتها وحتى لو افترضنا بان هيئة دفاع المتهم لديها هذه الطلبات فكان الاجدر بها ان تقدم بهذه الطلبات مباشرة بعد افتتاح الجلسة العلنية وقبل سماع مرافعة النيابة العامة، مع العلم بان ما تقدمت به هيئة دفاع المتهم ليس إلا محاولة تعمد الدفاع اثارتها في هذه الجلسة لغرض اطالة اجراءات القضية، إلا أن المحكمة قد قررت رفض الطلب المقدم من الدفاع خاصة وان محامي الدفاع قد اكتفى بما تقدم به في الجلسة السابقة وليس لديه اي طلبات بدليل ما جاء في طلباته السابقة ومنها مطالبته ببراءة المتهم والإفراج عنه من الحبس، ولذلك قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم يوم السبت 18 شعبان لسنة 1425هـ الموافق 20/2/2004م
.
صورة
صورة

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

مشاركة بواسطة المتوكل »

نَصّ‮ ‬الحُكم‮ ‬الصادر‮ ‬ضد‮ ‬القاضي‮/ ‬محمد‮ ‬لقمان _ الحلقة‮ ‬الأخيرة


Tuesday, 29 March 2005

»البلاغُ« في العدد الفائت نشرتْ الحلقة الثالثة من النص الحرفي - دون تعديل إملائي أو لُغَوي- للمرافعات وأقوال الشهود ونص الحُكم الصادر ضد القاضي/ محمد علي لقمان الذي تم اتهامه بمحاولة قلب النظام وإعادة الحكم الإمامي وسب الصحابة ورفضه لصحيحَي البخاري ومسلم.. وبعد أن اجتمع مجلس القضاء الأعلى وسُحبت الحصانة القضائية منه تم تقديمه للمحكمة .. وقدمتْ النيابة التُهم الموجهة إليه.. وكان الحكم بالسجن عشر سنوات.. وتم إستئناف الحكم الصادر بحقه.

وفي هذا العدد نختم بنشر الحلقة الأخيرة من نص الحكم .


أسبابُ وحيثياتُ الحُكم

باطلاع المحكمة على محتويات ملف الدعوى الجزائية رقم »24« لسنة 1425هـ المرفوع من النيابة الجزائية المتخصصة ضد المتهم/ محمد علي عبدالله لقمان، بشان الوقائع والافعال المسندة اليه في دعوى النيابة العامة المرفقة بالملف، حيث تلخصت وقائع الاتهام: قيام المتهم/ محمد علي عبدالله لقمان بحثّ اتباعه على الاعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور لمنعهم من مباشرة سلطاتهم وصولاً لتغيير النظام الجمهوري بنظام إمامي، والمساس بالوحدة الوطنية ودعاهم الى عدم الانقياد للقوانين، وحرض المواطنين على التسلح لاستعماله ضد الدولة ومناصرة المدعو/حسين بدر الدين الحوثي، وعمل على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لإحداث الفتنة والاقتتال بين افراد وفئات الشعب، وحرض اتباعه على ازدراء اصحاب المذاهب الاسلامية الاخرى وسب كبار الصحابة، وعلى النحو المبين في الأوراق، ووفقاً لمواد الاسناد القانوني المبينة في قرار الاتهام المرفق بملف الدعوى فإن الجرائم المنسوبة الى المتهم كانت على النحو الآتي:-

أولاً التحريض والاتفاق الجنائي والشروع على إضعاف قوة الدفاع والمعاقبة عليها وفقاً لنص المادتين »126، 129« من قانون الجرائم والعقوبات رقم »12« لسنة 1994م.

ثانياً: الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية والمعاقب عليها وفقاً لنص المادة »131« من قانون الجرائم والعقوبات رقم »12« لسنة 1994م.

ثالثاً: جريمة العصيان المسلح والمعاقب عليها طبقاً لنص المادة »132 / ٥ ، ٦، ٧« من قانون الجرائم والعقوبات.

رابعاً: جريمة الاشتراك في عصابة مسلحة والمعاقب عليها وفقاً لنص المادة »133« من قانون الجرائم والعقوبات.

خامساً: جريمة التحريض والاتفاق والمعاقب عليها وفقاً لنص المادة »135« من قانون الجرائم والعقوبات.

سادساً: جريمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين والمعاقب عليها وفقاً لنص المادة »135« من قانون الجرائم والعقوبات.

سابعاً: جريمة إذاعة اخبار بغرض تكدير الأمن العام والمعاقب عليها وفقاً لنص المادة »136« من قانون الجرائم والعقوبات.

ثامناً: جريمة السخرية من الدين والتحريض المكدر للسلم العام والمعاقب عليها وفقاً لنص المادة »194/٢« من قانون الجرائم والعقوبات.

تاسعاً: جريمة السخرية من الدين الإسلامي أو أحد مذاهبه والمعاقب عليها وفقاً لنص المادة »195« من قانون الجرائم والعقوبات، وحيث ان هذه الوقائع والأفعال المبينة بطبيعتها هي افعال محرمة شرعاً وقانوناً وتقع في إطار المسؤولية الجزائية المعاقب عليها، ومن المتفق عليه بان الافعال المحرمة التي في إتيانها او تركها ضرر بنظام الجماعة او عقائدها او بحياة أفرادها او بأموالهم أو بأعراضهم او بمشاعرهم او غير ذلك من الاعتبارات التي تمس مصالح الأفراد والنظام العام. وإن مسألة التحريم جاءت لحفظ مصالح المجتمع ونظامها وتحقيق امنها، لأن هذه الأفعال بطبيعتها تعتبر جريمة معاقب عليها شرعاً وقانوناً، ووفقاً لنص المادة »٢« من قانون الجرائم والعقوبات رقم »12« لسنة 1994م »المسؤولية الجزائية شخصية ولا جريمة و لهذا لا عقوبة إلا بقانون ولا يُسأل عن الجرم إلا فاعله ولا يؤخذ المرء بجريرة غيره« وقد قُرّر هذا المبدأ العادل في كثير من آيات الذكر الحكيم بقول الله سبحانه وتعالى :( ولا تكسب كل نفس إلا عليها) »الأنعام« وقوله تعالى :(ولا تزر وازرة وزر أخرى) »فاطر« ، وقوله سبحانه وتعالى :( إن ليس للإنسان إلا ما سعى)، وتأكيداً لهذا المبدأ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه حيث يقول لأبيه رومئت وابنه إنه لا يجني عليك ولاتجني عليه« صدق رسول الله ، والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشرعية واحكم بنائها لانه يعلم بالطبيعة البشرية والفطرة الإنسانية ، فالإنسان بتكوينه يحب اللذات ويسير وراء الشهوات وينزلق عن الفضيلة ويتبع الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولذلك شُرعت السبل لحماية الحقوق وارشدت الى طرق اثباتها عند التنازع والتخاصم حتى لا يستأثر القوي بالضعيف ولا يطمع باغٍ في دماء البشر فإن الأسلوب المتبع في الإثبات يتوقف عليه ميزان العدل وإحقاق الحق ولن يكون ذلك إلا من خلال تقديم الدليل وإظهار الامر الثابت وبيان حقيقة الحال، يقول الله سبحانه وتعالى (فإذا بعد الحق إلا الضلال) صدق الله العظيم، فكل إدعاء يكون بحاجة إلى دليل، وكل قول لا يؤخذ به إلا بالحجة والبرهان، وكل حق يبقى ضعيفاً مهدداً بالضياع مجرداً عن كل قيمة إذا لم يُدعم بالاثبات، يقول الله سبحانه وتعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين« صدق الله العظيم، والله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة وجعل شريعتها مُحكَمة كاملة فقال تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) صدق الله العظيم ، فتكفلت الشريعة الإسلامية برعاية الإنسان ومنحته جميع الحقوق ورسمت له الطريق وأرشدته الى أقوم السبيل، فلا كدر في حياته ولا عدوان، ومن خلال إطلاعنا على محاضر التحقيق القضائي في هذه القضية بشأن مواجهة المتهم بالوقائع والأفعال المسندة إليه الذي حاول مراراً وتكراراً عدم الإجابة على سؤال المحكمة عن صحة الوقائع والأفعال المدعي بها، فمرة يطلب التأجيل ومرة أخرى يفوض هيئة الدفاع بالرد على المحكمة، مما اعتبرته المحكمة امتناعاً عن الرد على سؤال المحكمة له عما إذا كان مذنباً او غير مذنب، واستناداً لنص المادة »٣٥٢« من قانون الإجراءات الجزائية رقم »13« لسنة 1994م التي تشير »إذا أنكر المتهم التهمة المسندة إليه أو رفض الإجابة على سؤالها تشرع في التحقيق بسماع شهود الإثبات« ووفقاً لنص المادة (١٢٣/٣) من قانون الإجراءات الجزائية »يقع عبء إثبات اي واقعة على المدعي بقيامها ... الخ«. وتنص المادة »322« من نفس القانون »لا يجوز إثبات اي واقعة ترتب مسؤولية جزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانوناً وبالإجراءات المقررة قانوناً«.

وتنص المادة »٣٢٣« من نفس القانون »تعد من أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية ما يلي : »أ« شهادة الشهود ، »ب« تقرير الخبراء، »ج« اعتراف المتهم ، »د« المستندات بما فيها اي تقارير رسمية مرتبطة بشخصية المتهم أو »وقائع« الجريمة والقرائن والأدلة الأخرى«، فالنيابة العامة قد تقدمت بادلة الاثبات لاثبات دعواها واقامت الحجة والدليل عن هذه الواقعة المدعى بها وبحسب أوصافها وظروفها ومقتضيات وجودها والملابسات المحيطة بها أثناء جلسات التحقيق القضائي وكانت موضوعاً للطرح وإبداء الرأي بشأنها من قبل جميع الأطراف انطلاقاً من مراكزهم القانونية بين مُدّعِي ومُدّعَى عليه مع احتفاظ المحكمة بحقها القانوني بشأن تقدير الأدلة وفقاً لنص المادة »١٢٣/ ٢« من قانون الإجراءات الجزائية التي تشير »تقدير الأدلة يكون وفقاً لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الأدلة فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة في الإثبات« ولا شك أن الإثبات شرعاً وقانوناً يقوم على مبدأ أساسي وقادة متينة وركيزة ثابتة ينبع من الإيمان والعقيدة والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى فأمر بالإشهاد وطلب تحمل الشهادة ونهى عن كتمها وجعل الشهادة من حق الله سبحانه وتعالى الذي يقول » وأقيموا الشهادة لله« صدق الله العظيم ، وقد عظّم الله عز وجل شأن الشهادة ورفع مكانتها وأضافها الى ذاته جلَّ وعلا ووصف بها ملائكته ورسله؛ لأن الله تعالى يحفظ بها الحقوق ويوثق بها المعاملات فجاءت أحكامها صريحة في الكتاب والسنة، فامر الله بالإشهاد على الحقوق وفرض على الناس تأدية الشهادة وعدم كتمها، وهي سبباً لاحياء الحقوق وحفظ الأرواح وصيانة الاعراض، والشهادة مظهرة للحق وهي حجة ملزمة للمشهود به كالثابت بالمعاينة، والقاضي مأمور ان يحكم بها قال تعالى »يا داوود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق« صدق الله العظيم، وباطلاع المحكمة على ما قدمته النيابة من ادلة وبينات والتي حرصت المحكمة على دراستها بشكل موضوعي ومتكامل من كافة جوانبها الشرعية والقانونية توصلت الى الحقائق التالية :

أولاً: إن أحداث هذه القضية قد بدأت منذ يوم انشاء وافتتاح مركز بدر في مديرية »مناخة« لجماعة الشباب المؤمن المتصل اتصالاً مباشراً بالمدعو / حسين بدر الدين الحوثي، وتوافد المدرسين من محافظة »صعدة« الى مديرية »مناخة« ومنهم المدعو»ماجد عبدالله القاسمي« بحجة تدريس المذهب الزيدي وحث الشباب، وإقناعهم بالالتحاق بهذا المركز، وما هي إلا أيام معدودة حتى ظهرت الحقائق وكانت ثمرة لمجهود تم التخطيط له والإعداد والتنسيق بالاشتراك وتقديم العون والتحريض عن ذلك المكنون الذي تخفيه الصدور والنوايا المبيتة لسلوك عدواني يحيق بامن هذا البلد وأمنه من خلال الظاهر والباطن والشكل والمضمون، فبدأ المركز بتدريس المذهب الزيدي ثم باستقطاب ابناء المنطقة والعمل على توجيههم وفقاً لذلك المنهج المعد له سلفاً من قبل المدعو/ حسين بدر الدين الحوثي والذي اطلق عليه المنهج او المقرر الدراسي الذي يلقى على شكل محاضرات لطلاب مركز بدر لجماعة الشباب المؤمن، وضلوع المتهم بالاشتراك والتزعم وحضور الاحتفالات بافتتاح المركز في بداية العام، ونهاية الفصل الدراسي، والعام الدراسي ثم بإلقاء المحاضرات وفقاً لذلك البرنامج المبين تفصيلاً في المستند المرفق بملف الدعوى تحت مسمى جدول المحاضرات والدروس والذي يحتوي على برنامج متكامل مرفق بالملازم المضبوطة في منزل المتهم والخاصة بالمدعو/ حسين بدر الدين الحوثي، فالمرحلة الأولى بدأت بالافتتاح والاستقطاب وإلقاء محاضرات والتوجيه وفقاً لبرنامج ومنهاج أُعد له مسبقاً، ثم الانتقال الى المرحلة الثانية والتي بدأت باللقاءات المتعددة وعقد الاجتماعات لجماعة الشباب المؤمن في مركز بدر ثم في منزل المدعو/ عباس المروني، وفي بعض الاحيان في مبنى محكمة »حراز« الابتدائية وبالذات في الجزء المحدد لسكن رئىس المحكمة، وطباعة وإلصاق المنشورات في المدينة ، والظهور بذلك المظهر العدواني لكل من يحاول الوقوف من ذلك السلوك من أهالي ومشايخ وأعيان ومسؤولي المنطقة بدافع الحرص والخوف من النتائج والأضرار الناجمة عن ذلك السلوك ولعنهم وشتمهم وسبهم بالقول والفعل، ومثالاً على ذلك ما حصل في بيت القانص - الاحتفال- والمجاهرة بالسوء والتمادي بالقول والفعل، وخرجوا لتلك المقاصد والاهداف وسلكوا الطريق ولم يعرف كثير من الناس ذلك فظهر الخطأ أمام الملأ عن صحة الرواية والأحداث خاصة وان التثبت من تلك الوقائع كان فيه مشقة وعناء فالمتهم احد عناصر ذلك التنظيم وظف نفوذه من خلال تلك الأفعال المستمرة وفقاً لتلك الفكرة والمناهج الذي سلكه المدعو/ حسين بدر الدين الحوثي حسب المهام التي أُنيطت به ووزعت فيما بينهم بناء على اتفاق سابق، فمارس دوره التنفيذي على المواطنين مستخدماً الشباب بفكرة التحاقهم بالمركز، مبرراً ذلك بأن المدعو/ حسين بدر الدين الحوثي عالم كبير وله مدارس دينية في مناطق متعددة وسوف يرسل مدرسين اليها ويطلب منهم الانتساب الى هذه المدارس، بينما الغرض من ذلك التحريض والإعانة والتوجيه بتحريض الشباب ومطالبتهم بالوقوف الى جانب المدعو »حسين بدر الدين الحوثي« لمواجهة الدولة والتمرد عليها، فكان دوره التنفيذي على المواطنين بقصد المساعدة من خلال ما يدفع من الأجر وتجنيد تلك المساعدة لخدمة تلك الفكرة، فشهود الإثبات قد شهدوا واكدوا واثبتوا قيام المتهم/ محمد علي لقمان بدعم الشباب المؤمن بصورة مستمرة، والوقوف الى جانبهم ومناصرتهم والقاء المحاضرات عليهم، وتدريس القرآن الكريم بتلاوة سماها تلاوة من حق الجامع الكبير بصنعاء، وهذا ما أكده الشاهد/ شرف عباس المروني، والشاهد يحيى محمد عبدالله السريحي بالاضافة الى ما جاء في أقوال شهود الإثبات، ولم يتوقف ذلك الدعم والمساعدة والإعانة والتحريض بل تجاوز الحد المعقول، فوجهوا الشباب من خلال الدروس والمحاضرات التي تلقى عليهم بضرورة القتال الى جانب المدعو/ حسين بدر الدين الحوثي ضد الدولة لانها ظالمة وفاسدة، والتدخل المباشر فيما هو ضروري حسب فكرهم ومنهاجهم والوقوف الى جانب من ينتمي اليهم ومؤازرتهم والوقوف الى جانبهم، وهذا ما أطلق عليه في شهادة الشهود بدعم المتهم للشباب المؤمن والتدخل في أعمال السلطات القائمة بموجب الدستور وتعطيل قراراتها، ومثالاً على ذلك القرار الصادر بشأن إعادة الطالبتين بنات علي يحيى القاسمي الى المدرسة بعد قرار فصلهما من إدارة المدرسة بسبب قيامهما بالصاق الشعارات في حيطان المدرسة وفصول الدراسة دون مراعاة الإجراءات المتبعة والجهات المختصة بهذا الخصوص، وكذلك القرارات الصادرة من المتهم بوقف المشاريع الخدمية في المديرية -طريق لهذا الأعلى لهذا الأسفل-، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على الإيمان بالفكرة والمنهاج والتعصب اللامحدود والذي لا يفسر إلا بوجود ذلك الانفاق السابق بالاشتراك والتحريض والإعانة واتجاه الإرادات واتحادها على تنفيذ أفعالهم الغير مشروعة والمخالفة للقانون، أضف الى ذلك قيام المتهم بالترويج لتلك الأفكار والمنهاج ومحاولة التأثير على عدد أكبر من المواطنين والمشايخ والأعيان وطرح الفكرة ومناقشتها وابداء الرأي والتأثير بشأنها في عدة مجالس حول الصحابة - ر ضي الله عنهم- أبا بكر الصديق وعمربن الخطاب، وعثمان ابن عفان وحول أبا هريرة -رضي الله عنه- بان ما جاء في روايته ليس بصحيح وليس هناك بخاري ومسلم، وهذا ما جاء في شهادة الشاهد/ علي محمد عمر المساري، والشاهد/ الحاج محمد قائد عبده العلامي، والشاهد عبدالله محمد عمر، والشاهد محمد أحمد عبدالله زيد الذي أكد بأن المتهم وبعد المناقشة في المسائل الفقهية في منزل الشيخ / عبدالله محمد عمر قال »بأننا نروي حديث عن رجل ليس له أصل وهو أبو هريرة رضي الله عنه - لقيط لا يعرف له أب«، بينما هو أكثر الصحابة رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين البخاري ومسلم ، وكل هذه الأفعال الثابتة إذ تثبت وتؤكد عمق الترابط للإنتماء بالفكرة والمنهاج لتلك الجماعة التي لم تتورع عن سب الصحابة الكرام الذين حملوا دين الله عز وجل الى الآفاق، و ثبتوا دعائمه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم- وفتحوا البلاد، وحملوا هذا الدين وحافظوا عليه صافياً نقياً ، فثبّت الله عز وجل لهم الخير على سائر الأمم ولا شيء بعد شهادة الله عز وجل لهم بذلك، يقول في محكم كتابه العزيز »وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً« صدق الله العظيم ويقول سبحانه وتعالى »يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم« صدق الله العظيم إن فضائل الصحابة - رضوان الله عليهم- ظاهرة وأن الله ذرّ أقوامهم فاخلصوا الأعمال وحققوا، وقيدوا اهوائهم بالخوف ووثقوها، وسابقوا الساعات للطاعات فسبقوها، واخلصوا اعمالهم من إشراك الرياء، وأطلقوا النفس الرديئة فمحقوها، وصعدت صحائفهم من الأكدر صافية، وارتفعت اعمالهم بالإخلاص صافية، وأصبحت نفوسهم عن الدنيا متجافية، وروى الترمذي عن عبدالله بن مقفل قال سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول : »الله الله في اصحابي لا تتخذوهم عرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه« صدق رسول الله ، وقال الإمام الطحاوي - رحمه الله- »نحب اصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم ولا نذكرهم إلا بالخير، وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان«، وقال ابن عمر - رضي الله عنهما- »كان اصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خير هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، واقلها تكلفاً ، قومٌ اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونقل دينه وليس من المنطق ان يتم التعرض لاصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بالسب والشتم بالقول والفعل ولأولئك الرجال الذين وهبوا حياتهم للإسلام والمسلمين »وماذا بعد الحق إلا الضلال« صدق الله العظيم ، أضف الى ذلك ما حدث في عزلة »مسار- بيت القانص« بقيام المتهم بالإعداد والتحضير لإقامة الاحتفال »حفل الغدير« وتوزيع الدعوات بإقامة الاحتفال في منطقة »مسار« مما نتج عن ذلك ردود أفعال من قبل الأهالي والمشايخ والأعيان واستغرابهم من ذلك التصرف الصادر عن المتهم / محمد علي عبدالله لقمان الذين سعوا جاهدين لإقناعهم بالعدول والرجوع عن هذه الفكرة التي من شأنها إثارة مشاعر العامة وإستفزازهم والتي من شأنها أن تؤدي الى إثارة النعرات الطائفية والاقتتال فيما بينهم من جراء ذلك العمل والتصرف الغير مسؤول والذي لا يفسر إلا بإصرار ذلك التنظيم على مواصلة ذلك المخطط القائم على الإيمان والفكرة والمنهاج والإرتباط المباشر بالمدعو/ حسين بدر الدين الحوثي بدليل توافد المواطنين من عُزَل أخرى مدججين بأسلحتهم يرددون الأهازيج ويطلقون النار ويتوافدون باعداد كبيرة قادمين الى منطقة »مسار« حاملين تلك الفكرة الخاطئة التي غُرست في نفوسهم من أولئك الضالين الذين تبنوا الأفكار الهدامة لنشاطهم الجانح او الشاذ وظهور المشاكل المتكررة التي لم تكن مألوفة في المنطقة، وبصورة مشبوهة واستفزازية ومناهضة للاجتهادات الفقهية وسبباً يؤدي الى انتشار الفتنة وسفك الدماء إلا أن الأهالي والمشايخ والأعيان قد عملوا جاهدين على اقناع القاضي الذي أصر على أن يقام الاحتفال وقال مخاطباً »هذا حفل ديني تعالوا واحضروا واسمعوا وليس حفل دعارة ولن امتنع حتى ولو منعني رئيس الجمهورية« وأمام هذا الإصرار والموقف المتشدد لم يكن امام العامة إلا أن يحصنوا انفسهم من هذه الفتنة التي احيكت خيوطها للايقاع بهم في هذه الفتنة ويمنعوا الوافدين من دخول عزلتهم وهذا من حقهم ومن حق كل مواطن حريص على أمن واستقرار هذا الوطن، وإذا سلمنا بما جاء في أقوال المتهم / محمد علي قمان بان حضوره وتواجده في ذلك اليوم لم يكن إلا بصفته أحد المدعوين إلى هذا الاحتفال؟! ، وما هي إلا دقائق معدودة حتى تعذر حمل الكلام عن معناه الحقيقي واعتبر لغواً لا يترتب عليه حكماً، وإذا بالمتهم وفي حالة غضب وهستيريا وانفعال شديد يخاطب الحاضرين »من أولئك الذين يمنعون الوافدين من حضور الإحتفال« فصيغة السؤال تدل على صفته ومسوؤليته باعتباره راعياً ومنظماً وقائماً، ثم قال »أولئك بني امية احفاد القردة والخنازير لو دعونا مشايخ وعقال وأمناء أبناء »مسار« إلى وليمة لتهافتوا إليها مثل الكلاب المسعورة«، وقال »إنهم احفاد ابو سفيان أبناء هند بقارة البطون، ومن كان يعلم بان أمه طاهرة الرحم فليذهب ليقاتل هؤلاء«، ثم اتجه الى حد العزلة حيث مُنع الوافدين من الدخول للتفاوض على السماح لهم بالدخول والإلتحاق معهم، وهنا يكتمل الترابط بين الأفعال والمواقف النابعة من عمق الصلة والترابط بين افراد هذه الجماعة ومناصرة بعضهم لبعض واتحادهم بالفكرة والمنهاج ومعاداتهم للآخرين ممن يختلفوا معهم، وهذه الوقائع والأفعال ثابتة بشهادة الشاهد/ محمد عبدالله محمد عمر، والشاهد/ كامل عبدالله الغزالي، والشاهد/ عبدالله محمد عمر والشاهد / علي محمد عمر المساري، بالاضافة الى ما شهد به الشهود الآخرين، ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل تجاوزت حدها المعقول وبلغت الجرأة بالتعرض لشخص فخامة رئىس الجمهورية حفظه الله، عندما قال المتهم »بان الرئاسة في يد شخص ليس اهلاً لها ، وليس في فخامة رئيس الجمهورية من شروط الولاية إلا الذكورة، والولاية لا تصلح إلا لآل البيت، وأن هذه الدولة فاسدة وظالمة« ودعا الى تغيير نظام الحكم وحث الشباب وحرضهم على العصيان المسلح والتمرد والخروج عن الدولة، والتسلح والتوجيه الى »صعدة« والإلتحاق بالمدعو حسين بدر الدين الحوثي ومناصرته والقتال معه ضد الدولة بدليل ما جاء في شهادة الشاهد / يحيى محمد عبدالله السريحي عندما شهد بان المتهم قال لهم »إن حسين بدر الدين الحوثي عالم كبير وله مدارس دينية« وقال لهم »بأن يذهبوا لتلقي العلم في مركز »ضحيان أو مران« في محافظة صعدة، وكذلك شهادة الشاهد / شرف عباس المروني شهد بان المتهم قال لهم »بأن المدعو حسين بدر الدين الحوثي صاحبه وعلاقته به كبيرة وهو متحمس له كثير ومؤيد لفكرته في القول والعمل، بالإضافة الى الأدلة المادية والتي هي عبارة عن ثلاث ملازم تحتوي على دروس ومحاضرات مرفق بها جدول زمني يبين النظام المتبع في القاء المحاضرات على الشباب الملتحقين بمركز بدر بالاضافة الى الصور الطبوغرافية وقصيدة الشعر التي تعرضت لشخص فخامة رئىس الجمهورية والشعب، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز »يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شُهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون«. صدق الله العظيم ويقول عز وجل »إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذوي قربى وبعهد الله اوفوا.. ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون« صدق الله العظيم، فهذه الأحكام تدعو الى العدل وتجعل من هذا المبدأ القاعدة الأساسية التي ينطلق منها الفرد في حياته فيكون العدل طريقه ومنهاجه لأنه مبدأ يُحقق الطمأنينة والاستقرار، ومن المعروف أن وظيفة الدولة تطورت وامتدت بما يضمن تحقيق الأهداف التي يسعى إليها النظام القائم نيابة عن المجتمع لحماية المصالح العامة، والدفاع عن البلاد، وإقامة الأحكام والفصل في المنازعات ، واختيار الولاة وتكليفهم بهذه المهام من قبل ولي الأمر الذي يسعى جاهداً الى حماية العقيدة وحفظ الدين وتطبيق مبادئه وأحكامه، واختيار الأمثل في كل منصب فأدى الى الأمانة وقام بالواجب وصار من أئمة العدل المقسطين وفرضت على الناس طاعته يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز »يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول« صدق الله العظيم وكما قال الرسول - عليه الصلاة والسلام- » على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة« صدق رسول الله ، وإذا قام الإمام بحقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، وجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة، وفي ظل هذا المفهوم اصبح القانون هو السلطة الحقيقية واصبحت الدولة بكل هيئاتها ومؤسساتها وافرادها خاضعة للقانون لأن هذا الخضوع يمثل الضمان الحقيقي لسيادة الحق في أي مجتمع من المجتمعات، فالإنسان أصيل في فرديته وأصيل في جماعته لانه يحتاج اليهما معاً، وإذا كان الإسلام قد أقر فكرة الحقوق فإن قد وضع الأسس لتقييد هذه الحقوق حتى لا تطغى على حقوق الجماعة، فلو تجاوز الفرد الحدود الممنوحة له شرعاً اعتبر ذلك خروجاً، كما وان الشريعة الإسلامية قامت على أساس جلب المصالح ودفع المفاسد فإذا كانت تصرفات الانسان في حقه تلحق الضرر بالجماعة فعندئذ يمنع الفرد من استعمال حقه تحقيقاً للمبدأ العام الذي تقوم على أساس درء المفاسد مقدماً على جلب المصالح وهذا يجعل الفرد مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمجتمعه، إلا أن المتهم وبأفعاله الثابتة قد جسد اركان الجرائم المنسوبة اليه بقيامه بالاشتراك والتزعم لجماعة الشباب المؤمن وتقديم العون والمساعدة لهم، وحث اتباعه على الإعتداء على السلطات العامة القائمة بموجب الدستور وحرض المواطنين على التسلح ومقابلة الدولة والتوجه الى »صعدة« لمناصرة المدعو/ حسين بدر الدين الحوثي وأذاع أخباراً بغرض تكدير الأمن العام وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وحرض اتباعه على ازدراء أصحاب المذاهب الاسلامية وسب كبار الصحابة رضي الله عنهم، وكل هذه الافعال ثابتة بشهادة الشهود، فالمتهم وفي مديرية »مناخة« كان متزعماً لجماعة الشباب المؤمن المتصلة اتصالاً مباشراً بالمدعو/ حسين بدر الدين الحوثي، والذي سعى جاهداً الى تقديم المساعدة لتلك الجماعة الخارجة على المجتمع وقدم لهم العون المادي والمعنوي بغرض تسليحهم وتوجيههم بالسفر الى محافظة »صعدة« لمؤازرة ومساعدة ومناصرة المتمردين في محافظة صعدة بقيادة المدعو/ حسين الحوثي لمقاتلة الدولة، كما حرض المتهم اتباعه على قتال المواطنين في منطقة »مسار« الذين منعوا اقامة الاحتفال بمناسبة »غدير خم« بتلك الخطبة التي القاها وقال فيها» من كانت أمه طاهرة الرحم فليقاتل هؤلاء الكفرة الفجرة« وحرض الشباب على الخروج على الدولة وعدم الانقياد للقوانين والأنظمة، فالمتهم احد عناصر ذلك التنظيم الذي يتزعمه المدعو / الحوثي بدليل كل الوقائع المذكورة سالفاً في حيثيات هذا الحكم والثابتة بشهادة الشهود والتي تثبتها الاحداث المترابطة ابتداءً، بانشاء مركز الشباب وعقد الاجتماعات في مبنى محكمة »حراز« وتدريس وتوجيه الشباب بالقاء المحاضرات وفقاً لذلك الفكر الخاطئ الخارج عن ما هو متفق عليه وتعرضه المباشر لرئيس الجمهورية بقوله »انه ليس فيه من شروط الولاية إلا الذكورة وأن هذه الدولة ظالمة« بالاضافة الى ما ضبط في منزل المتهم لتلك الأفكار الضالة الخاصة بالمدعو/الحوثي وصور للإمام أحمد وآية الله الخميني ، والإمام الخمنئي مما يؤدي ويثبت صحة الوقائع والأفعال المنسوبة إليه ويكشف عن مدى حقيقة الفكر والمنهاج والرمز والمعتقد لهذه الجماعة وكل هذه الأفعال والوقائع تدخل في مكونات الركن المادي لهذه الجرائم امام الركن المعنوي فقد تجسّد من خلال القصد الجنائي بعنصريه الاختيار والإرادة، فالمتهم قد أقدم على ارتكاب هذه الجرائم بناءً على اتفاق سابق لذلك التنظيم الذي يتزعمه المدعو /حسين بدر الدين الحوثي فالاتفاق قد قضى على تفاهم سابق لارتكاب هذه الجرائم واتجاه الإرادات واتحادها على ذلك الفعل، اما الركن الشرعي فجميع الجرائم الثابتة لدى هذه المحكمة والتي تجسدت من خلال الأفعال والوقائع المعاقب عليها شرعاً وقانوناً تقع في اطار المسؤولية الجزائية وفقاً لنصوص المواد »129 ، ١٣١/٢ ، 132/٥ ، ٦ ، ٧، 133 ، 134/٢، 135 ، 136 ، 194 ، 195« من القرار الجمهوري بالقانون »12« لسنة 1994م، وبالتالي:

فإن المحكمة تدين المتهم وتحمله المسؤولية الجزائية لقاء أفعاله الغير مشروعة والمعاقَب عليها شرعاً وقانوناً مع الأخذ بعين الاعتبار بكافة الظروف المحيطة بهذه القضية، اما بخصوص الدفوع التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهم والمبينة تفصيلاً في هذا الحكم فإن المحكمة وبعد ان افتقدت هذه الطلبات الى الإسناد القانوني الصحيح فإن المحكمة لا تعول عليها بعد ان ثبتت الوقائع والأفعال المنسوبة للمتهم والمبينة تفصيلاً في دعوى النيابة العامة بأدلة شرعية وقانونية وكانت بمثابة الحقيقة الساطعة التي توصلت اليها المحكمة بعد ان اطمأنت لها وكانت بمثابة الحقيقة لهذه القضية التي تم التخطيط لها والإعداد والتحضير والتنفيذ بهدف زعزعة الامن والأمان في هذا البلدالآمن وجر أبنائه الى الاقتتال لغرض تحقيق اهدافهم ومصالحهم الخاصة والضيقة دون مراعاة لمصالح هذا الوطن والمواطن، واستناداً الى نصوص المواد » 129 ، 131/٢، 132/٥ ، ٦ ، ٧ ، 133 ، 134/٢ ، 135 ، 36 ، 194 ، 195« من القرار الجمهوري بالقانون رقم »12« لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، ونظراً لجسامة وخطورة هذه الجرائم الثابتة وما نتج عنها من أضرار لحقت بالوطن والمواطن ووفقاً لمقتضيات الصالح العام وما يحقق الأمن والأمان لهذا البلد، فقد حكمت المحكمة حضورياً على المتهم / محمد علي عبدالله لقمان بما يلي:

منطوق الحكم

أولاً: إدانة المتهم/ محمد علي عبدالله لقمان بالجرائم المنسوبة اليه ويعاقب بالحبس لمدة »عشر سنوات« وفقاً لنصوص المواد » 129 ، 131/٢، 132/٥ ، ٦ ، ٧ ، 133، 134/٢ ، 135 ، 136، 194 ، 195« من قانون الجرائم والعقوبات.

ثانياً: إتلاف المضبوطات الخاصة بهذه القضية.

ثالثاً: يحق استئناف هذا الحكم خلال الفترة المحددة قانوناً.

هذا ما توجه لدي وبه حكمت، وحسبي الله ونعم الوكيل صدر علناً بقاعة المحكمة الجزائية المتخصصة يوم السبت بتاريخ 18 شعبان لسنة 1425هـ الموافق 2/10/2004م.

القاضي/ محسن محمد علوان
صورة
صورة

أضف رد جديد

العودة إلى ”المجلس السياسي“