
القاضي/ محمد علي لقمان تم اتهامه بمحاولة قلب النظام وإعادة الحكم الإمامي وسب الصحابة ورفضه لصحيح البخاري ومسلم.. وبعد أن اجتمع مجلس القضاء الأعلى وسُحبت الحصانة القضائية منه تم تقديمه للمحكمة .. وتم تقديم النيابة للتهم الموجهة إليه.. وكان الحكم بال
سجن عشر سنوات.. وتم إستئناف الحكم الصادر بحقه.
وقد حصلت »البلاغ« على نسخة من الحكم الصادر ضد القاضي/ محمد علي لقمان .. ولأهمية المواضيع التي أثيرت في هذه ا لقضية فقد رأينا نشر نص الحكم الصادر كما هو .. نص الحكم:-
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في يوم السبت 18 من شهر شعبان سنة 1425هـ (الموافق 2 اكتوبر سنة 2004م) برئاسة القاضي/ محسن محمد علوان
وبحضور الأستاذ/ سعيد قاسم العاقل -رئيس النيابة، والأستاذ/ علي سعيد الصامت -وكيل النيابة العامة وبحضور عبدالرقيب محمد الحمزي -أمين سر الجلسة أصدرنا الحكم رقم (7 /ج) لسنة 1425هـ في القضية الجزائية رقم (24) لسنة 1425هـ المرفوعة من النيابة العامة أمانة العاصمة ضد المتهم/ محمد علي عبدالله لقمان -البالغ من العمر (49) سنة -ومقيم في منطقة (الجراف) بشأن الجرائم المنسوبة إليه والمعاقب عليها وفقاً لنصوص المواد
(129،131،132،134،136،194،195) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، تقدمت النيابة العامة بهذه الدعوى الجزائية ضد المتهم/ محمد علي عبدالله لقمان بشأن الوقائع والأفعال المسندة إليه والمبينة تفصيلاً في دعوى النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتأريخ 24/7/2004م عن طريق الادعاء، وباطلاع المحكمة على أوراق الملف وبناءً على مذكرة النائب العام رقم (214) المحررة بتأريخ 4/7/2004م الموجهة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن رفع الحصانة عن المذكور ومباشرة جميع الإجراءات القضائية وتحريك الدعوى الجزائية، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بقراره الصادر بتأريخ 17 جماد الأول لسنة 1425هـ الموافق 7/7/2004م الذي قضى برفع الحصانة القضائية عن القاضي/ محمد علي لقمان -رئيس محكمة (حراز) الابتدائية سابقاً، وإحالة المذكور إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه جزائياً وإيقافه عن العمل، وبموجب مذكرة مجلس القضاء الأعلى المحررة بتأريخ 20 جماد الأول 1425هـ الموافق 18/7/2004م والتي قضت بتعيين المحكمة الجزائية للنظر والفصل في هذه الدعوى طبقاً لأحكام القانون، وباشرت المحكمة إجراءات هذه الدعوى وحددت الجلسة الأولى بتأريخ 10 جماد الآخر لسنة 1425هـ الموافق 27/7/2004م، وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 10 جماد الآخر 1425هـ الموافق 27/7/2004م عقدت المحكمة جلستها العلنية استناداً لنص المادة (263) من قانون الإجراءات الجزائية، وبحضور المتهم/ محمد علي عبدالله لقمان وهيئة الدفاع المكونة من المحامين التالية أسمائهم: (١) أحمد قاسم الديلمي، (٢) محمد حسين لقمان، (٣) محمد محمد المسوري، (٤) فؤاد الدبعي، (٥) مطهر سعد الحميضي، (٦) علي أحمد العاصي، (٧) عوض محمد عشال، (٨) حسين قاسم، (٩) أحمد الجراعي، وبافتتاح الجلسة أفاد المتهم بأنه يفوض كل من ينضم إلى هيئة الدفاع من نقابة المحامين للدفاع عنه في هذه القضية، كما تقدم المحامي محمد المسوري بطلب إخراج المتهم من قفص الاتهام بصفته القضائية باعتباره رئيس محكمة (ح) الابتدائية، وعقّبت النيابة العامة على هذا الطلب موضحة بأن المتهم/ محمد علي لقمان الماثل أمام المحكمة هو كغيره من المتهمين ولا يوجد ما يميزه عن غيره في البقاء في قفص الاتهام، وطلبت من المحكمة رفض الطلب المقدم من محامي الدفاع، حيث قررت المحكمة رفض الطلب المقدم من محامي الدفاع وإبقاء المتهم في قفص الاتهام على أن يُخلى قفص الاتهام من بقية المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا أخرى والبدء بإجراءات التحقيق القضائي، استناداً لنص المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية وتمكين النيابة العامة من تقديم طلباتها، حيث قدمت النيابة العامة ممثلة برئيس النيابة الأستاذ/ سعيد العاقل بطلب حضر النشر لوقائع جلسات المحاكمة مما قد يترتب على نشر الوقائع في الصحافة لوقائع جلسات المحاكمة إضراراً بالغاً لأطراف الخصومة ويؤثر تأثيراً بالغاً على حسن سير العدالة وتحقيقاً لنوع من التوازن بين حرية الإعلان من ناحية، وحق الخصوم القضائية والمجتمع في محاكمة عادلة ومحايدة من ناحية أخرى، فإن المشروع اليمني قد رجح مصلحة أطراف الخصومة والمجتمع وحضر نشر أمور من شأنها التأثير على حسن سير العدالة، واستناداً لنص المادة رقم (13) من قانون الصحافة رقم (25) لسنة 1990م قد حضر نشر وقائع التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على حسن سير العدالة، كما أشارت المادة (151) في القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة بحضر نشر أخبار المحاكم وبالذات إذا تضمن تحريفاً في نشر ما يجري داخل المحاكم، وطلبت النيابة العامة من المحكمة وفقاً للأسباب المحددة تفصيلاً في محضر الجلسة القضائية حضر النشر وفقاً لنصوص المواد (103) من قانون الصحافة رقم (25) لسنة 1990م، والمادة (151) من القرار الجمهورية رقم (29) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة، واستناداً لنص المادة (9) من قانون الإجراءات الجزائية أُتيحت الفرصة للمتهم بشأن التعقيب والرد على طلب النيابة العامة، حيث أفاد المتهم/ محمد علي لقمان بأن ما تقدم به رئيس النيابة هو طرح نتائج قبل طرح المقدمات وكأنه يريد أن يسير المحكمة ويفرض ويحدد قراراتها مسبقاً، ولذلك يطلب من المحكمة ألا تقبل أي طلب مما تقدمت به النيابة العامة لأن في ذلك إيحاء وتوجيه للمحاكمة وفي ذلك إساءة للمحكمة، كما تقدمت هيئة الدفاع بواسطة المحامي/ عبدالعزيز السماوي بالرد على طلب النيابة العامة وأفاد أن المتضرر من النشر هو القاضي/ محمد لقمان الذي لا يمانع من النشر لأنه يعلم بنفسه عدم صحة الأقاويل التي نسبت إليه وتخوف النيابة من عدم النشر دليل على عدم ثقتها بما نسبته للقاضي/ محمد لقمان، وأن أمة لا تحترم قضاتها هي أمة منعدمة الهوية فاقدة الإدارك، وأن القاضي/ محمد لقمان لم ترفع حصانته بعد وأنه يتمتع بحصانة قضائية كاملة، وإذا كانت جادة في عدم النشر لمنعت الصحف الرسمية من النشر وبالذات صحيفة »26 سبتمبر« التي شهرت بالقاضي المعين بقرار جمهوري ضمن حركة قضائية كرئيس لمحكمة (حراز) الابتدائية لذلك لا يجوز انتزاع حصانته إلا وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية وأن الإجراءات التي أتبعت كانت مخالفة للقانون وكذلك الوسائل التي اتخذت في سبيل اعتقال القاضي، وأن طلب رئيس النيابة ليس الغرض منه إلا التستر على إجراءات اتخذتها النيابة، وعدم طرح الحقيقة وطلب من المحكمة بطرح كل الحقائق والوقائع والقرارات ومن حقه أن يعلم الناس حقيقة أمره ورفض الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن عدم النشر لوقائع المحاكمة، كما تقدم محامي الدفاع/ أحمد قاسم الديلمي بالرد على طلب النيابة العامة وأفاد بأن رئيس النيابة قد أعد عدته في مسلك طلبه بمنع نشر وقائع الجلسات وبأن موكلنا مثله مثل غيره متهم وبالتالي لا يجوز أن يحرم من علانية الجلسات باعتبارها الأصل ولم يستثني قانون السلطة القضائية الخاص بالقضاة السرية لجلسات المحاكمة التأديبية ومن حق موكلنا أن يعلم المجتمع إما ببراءته أو إدانته، وطلب من المحكمة رفض الطلب المقدم من رئيس النيابة وبناءاً على الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن منع النشر لوقائع جلسات المحاكمة وبعد الرد والتعقيب من هيئة الدفاع ممثلة بالمحامي/ عبدالعزيز السماوي، والمحامي/ أحمد الديلمي فقد قررت المحكمة تأجيل الفصل في الطلب المقدم من النيابة إلى الجلسة القادمة على أن يتم السير في إجراءات هذه الدعوى، حيث قررت المحكمة استناداً لنص المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية البدء بالتحقيق القضائي بمواجهة المتهم/ محمد علي عبدالله لقمان -البالغ من العمر ثمانية وأربعون عاماً- المقيم في (صنعاء- منطقة الجراف) -متزوج، وبحضوره تم تلاوة قرار الاتهام المرفق بملف الدعوى والذي جاء على النحو الآتي:-
تتهم النيابة العامة محمد علي عبدالله لقمان -تسعة وأربعون عاماً- محل الميلاد (بني خضير -آنس) المواطن (الجراف- أمانة العاصمة)، أنه خلال عام 2003م وتواريخ لاحقة عليه بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، أولاً: أثار عصياناً مسلحاً لدى الناس في مديرية (مناخة -حراز) وحث أتباعه على الاعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور لمنعها من مباشرة سلطاتها وصولاً لتغيير النظام الجمهوري بنظام (إمامي) والمساس بالوحدة الوطنية، ودعاهم إلى عدم الانقياد للقوانين وحرض المواطنين على التسلح لاستعماله ضد الدولة، ومناصرة المدعو/ حسين الحوثي، ثانياً: أذاع أخبار لغرض تكدير الأمن العام وعمل على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لإحداث الفتنة والاقتتال بين أفراد وفئات الشعب، وحرض أتباعه على ازدراء أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى وسب كبار الصحابة وعلى النحو المبين في الأوراق، الأمر المعاقب عليه بالمواد (129،131،132 الفقرة (5،6،7)، 134، 135، 136، 194، 195) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، لذلك وعملاً بالمادة (221) إجراءات جزائية تقدم النيابة العامة المتهم سالف الذكر أمام المحكمة الابتدائية لمحاكمته والحكم عليه بأقصى العقوبات المقررة قانوناً، واستناداً لنص المادة (351) حددت النيابة العامة أسباب الاتهام المنسوب للمتهم، وتمتد تلاوة قائمة أدلة الإثبات بملف الدعوى والتي تحتوي على شهادة الشهود والأدلة المادية التي تم العثور عليها في منزل المتهم/ محمد لقمان وهي عبارة عن (ثلاث صور فوتوغرافية) متوسطة الحجم لآية الله الخميني، وصورة لخامنئي، وصورة للإمام يحيى المنقرض، وثلاث ملازم الأولى الإرهاب والسلام، والثانية لا عذر للجميع أمام الله، والثالثة معرفة وعده ووعيده وهي محاضرات للمدعو/ حسين بدر الدين الحوثي، مع جدول بالمحاضرات محدد بالتأريخ الزمني لمحاضرات المدعو/ حسين الحوثي، وقصيدة شعر هجاء وذم وسب لفخامة رئيس الجمهورية، حيث جاءت قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة والتي تم تلاوتها في الجلسة القضائية عبارة عن أدلة الإثبات والمبينة تفصيلاً وتحتوي على وقائع وأفعال تستند عليها النيابة العامة في دعواها باعتبارها أدلة الإثبات في هذه الدعوى من شهادة شهود، وأدلة مادية مبينة تفصيلاً في قائمة أدلة الإثبات ومحاضر تحقيقات النيابة العامة، ومحاضر التحقيق القضائي وسيتم تفصيلها لاحقاً من واقع جلسات التحقيق القضائي المدونة في ملف القضية، واستناداً لنص المادة (352) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م وجهت المحكمة سؤالها للمتهم/ محمد لقمان عن صحة الوقائع والأفعال المنسوبة إليه والمبينة تفصيلاً في دعوى النيابة العامة؟ فأجاب المتهم قبل الرد على دعوى النيابة العامة أطلب من عدالة المحكمة تمكين هيئة الدفاع بمهمة الرد على دعوى النيابة العامة، وقبل الرد هناك دفع أرجو من المحكمة أن تتيح الفرصة لهيئة الدفاع بتلاوته، والذي قُدم للمحكمة من محامي الدفاع أحمد الديلمي بشكل مكتوب وأرفق بملف الدعوى، والذي احتوى على شرح مفصل لأوجه الدفاع بشأن بطلان رفع الدعوى الجزائية بمواجهة المتهم، وبطلان قرار مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة على المتهم وعدم شرعيته، وعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر والفصل في هذه الدعوى، وكذلك بطلان إجراءات القبض والتفتيش لمخالفتها لنصوص القانون والدستور، وطالبت هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهم ووقف إجراءات النظر والفصل في هذه الدعوى، إلا أن المحكمة وبعد انتهاء محامي الدفاع من تلاوة الدفع المقدم وجهت للمحامي النصح بشأن ما دفع به وبالذات موضوع دفع الحصانة القضائية وعدم اختصاص هذه المحكمة بهذا الصدد وعلى هيئة الدفاع أن تتقدم بذلك إلى الجهات المختصة وفقاً لما جاء في قانون السلطة القضائية، وفي الجلسة المنعقدة بقاعة المحكمة يوم الأحد 15 جماد الآخر 1425هـ الموافق 1/8/2004م، وبافتتاح الجلسة العلنية استناداً لنص المادة (263) من قانون الإجراءات الجزائية وبحضور النيابة العامة والمتهم وهيئة الدفاع ممثلة بالمحامي/ أحمد الديلمي، والمحامي/ جمال الجعبي، والمحامي/ أحمد الوادعي، والمحامي/ عوض عشال، والمحامية/ نادية الخليفي حيث قررت المحكمة تلاوة القرار الصادر هذا اليوم والذي قضى بمنع الصحف الرسمية والغير رسمية من نشر وقائع التحقيق القضائي التي من شأنها أن تؤثر على حسن سير العدالة والسماح لكافة الصحف بنشر أخبار عن إجراءات المحاكمة عامة تجسيداً لمبدأ العلنية، ثم تقدم محامي الدفاع/ أحمد الديلمي بطلب تصوير ملف القضية كاملاً، وطلب الإفراج عن موكله لمخالفة استمرار حبسه بصريح نص المادة (87) من قانون السلطة القضائية التي تنص » في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطاً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى ويجب على وزير العدل رفع الأمر فوراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليتم استمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان«، كما طالب محامي الدفاع بإلزام النيابة العامة التخاطب مع الأمن السياسي بإحضار الأشياء الخاصة بالمتهم والتي تم أخذها أثناء تفتيش منزله خلافاً لما هو منصوص عليه في القانون، وأكد محامي الدفاع بضرورة الاطلاع على أصل ملف القضية كون ما اطلعنا عليه كان مجرد صور حتى محاضر التحقيقات، وكذلك الدفع بعدم دستورية القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بشأن رفع الحصانة عن موكلنا، كما تقدم المحامي/ أحمد الوادعي بطلب تعليق هذه المحاكمة حتى صدور قرار من الهيئة الدستورية في الطعن بشأن عدم شرعية قرار مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة القضائية، كما تقدمت النيابة العامة بالرد والتعقيب على الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع حيث أفاد وكيل النيابة العامة الأستاذ/ علي الصامت بأنه من المعلوم قانوناً وفقاً لنص المادة (314) إجراءات جزائية من حق الخصوم الاطلاع على ملف القضية وليس الحصول على نسخة من الملف وطلبت النيابة رفض الطلب المقدم من هيئة الدفاع، أما بالنسبة لطلب المقدم بشأن الإفراج عن المتهم فقد أوضحت النيابة بأن الوقائع والأفعال المنسوبة للمتهم من الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية التي تستهدف قلب نظام الحكم الأمر الذي يستدعي معه إرجاء النظر في طلب الإفراج، أما بالنسبة لإجراءات الحبس فلم تكن إلا وفقاً لنص المادة (87) من قانون السلطة القضائية، وبعد صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بإحالة القاضي/ محمد لقمان إلى النيابة للتحقيق وهي من القرارات الغير قابلة للطعن لأن مجلس القضاء يعتبر أعلى جهة قضائية، وأن ما جاء في الدفع المقدم من هيئة الدفاع لا يستند للقانون، كما أضاف رئيس النيابة الأستاذ/ سعيد العاقل بأن إجراءات القبض والحبس والتحقيق ورفع الدعوى كانت صحيحة ووفقاً لنصوص القانون بعد أن طلب النائب العام من مجلس القضاء الموافقة برفع الحصانة على محمد لقمان ومباشرة جميع إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجزائية، وبناءاً على القرار الصادر بتأريخ 5/7/2004م من مجلس القضاء الأعلى بشأن رفع الحصانة القضائية عن القاضي/ محمد لقمان وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه جزائياً ووقفه عن العمل والإذن برفع الدعوى الجزائية وتعيين المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر والفصل في الدعوى خاصة وأن إجراءات القبض قد تمت بتأريخ 6/7/2004م، وبتأريخ 7/7/2004م باشرت النيابة إجراءات التحقيق مع المتهم وطالبت النيابة العامة من المحكمة السير في إجراءات الدعوى وتمكين المتهم من الرد عليها، وعليه قررت المحكمة التأجيل لتمكين المتهم من الاطلاع على ملف القضية والفصل في الطلبات إلى الجلسة القادمة على أن يتم التأجيل إلى يوم الثلاثاء 17 جماد الآخر 1425هـ الموافق 3/8/2004م، وبالجلسة المنعقدة بقاعة المحكمة يوم الثلاثاء بتأريخ 17 جماد الآخر 1425هـ الموافق 3/8/2004م وبحضور النيابة العامة والمتهم وهيئة الدفاع وهم: المحامي/ عبدالعزيز السماوي، والمحامي/ أحمد الديلمي، والمحامي/ جمال الجعبي، والمحامية/ نادية الخليفي، والمحامي/ حسن الدولة، والمحامي/ خالد الآنسي، والمحامي/ علي المسمري، والمحامي/ أحمد غوث الدين، وبافتتاح الجلسة العلنية استناداً لنص المادة (263) من قانون الإجراءات الجزائية قررت المحكمة إصدار القرار في هذه الجلسة بشأن الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع والذي قضى بتأجيل الفصل في المواضيع المتعلقة بالقبض والتفتيش وطلب الإفراج مع الحكم الفاصل في القضية وتمكين هيئة الدفاع والمتهم من الاطلاع على ملف الدعوى وتصوير الدعوى وقائمة أدلة الإثبات فقط، أما بخصوص الطلب المقدم من هيئة الدفاع بشأن عدم دستورية قرار مجلس القضاء الأعلى فإن المحكمة لا تعول على طلب الدفاع وكأنه لم يكن خاصة وأن مجلس القضاء الأعلى هو أعلى جهاز قضائي وأن القرار الصادر هو قرار ملزم لهذه المحكمة باعتبارها محكمة اختصاص للنظر والفصل في هذه القضية بموجب القرار الصادر وليس هناك ما يبرر لهذه المحكمة تعليق جلسات المحاكمة، وعدم النظر في هذه الدعوى، وحيث أن هذه المحكمة هي محكمة مختصة فقد قررت السير في إجراءات الدعوى، وأفاد محامي الدفاع/ عبدالعزيز السماوي بأن هيئة الدفاع تقيد طعن باستئناف القرار الصادر من هذه المحكمة، كما طلب المتهم وللمرة الثانية الاطلاع على ملف القضية حتى يتمكن من الرد على دعوى النيابة العامة، وطلب التأجيل إلى الجلسة القادمة، كما تمسك المحامي/ أحمد الديلمي بالطعن بالاستئناف ضد القرارات التي أصدرتها المحكمة في هذه الجلسة، كما تقدم رئيس النيابة العامة لعدالة المحكمة بضرورة السير في إجراءات الدعوى بعد أن تم التأجيل لمرتين متتاليتين لنفس السبب وطلب من عدالة المحكمة تحديد موعد لإحضار الشهود، كما أفادت محامية الدفاع/ نادية الخليفي بأن التأجيل لأكثر من مرة هو حسب طلب النيابة العامة وهو من المحكمة وليس بسبب موكلنا المتهم/ لقمان، وأن من حق الدفاع أن يطلب التأجيل حتى يتمكن من نقل ما يمكن نقله من محتويات ملف الدعوى الجزائية، وبناءاً على طلب المتهم وللمرة الثانية بشأن الاطلاع والتصوير لملف الدعوى حتى يتمكن من الرد على دعوى النيابة العامة فقد قررت المحكمة التأجيل إلى يوم الأحد الموافق 8/8/2004م، وفي الجلسة المنعقدة بقاعة المحكمة يوم الأحد بتأريخ 22 جماد الآخر 1425هـ الموافق 8/8/2004م وبحضور النيابة العامة، والمتهم/ محمد علي عبدالله لقمان وحضور هيئة الدفاع افتتحت المحكمة جلستها العلنية استناداً لنص المادة (263) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م وبناءاً على القرار الصادر في الجلسة السابقة وبموجب طلب المتهم بشأن التأجيل للرد على دعوى النيابة في هذه الجلسة، واستناداً لنص المادة (352) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م وجهت المحكمة سؤالها للمتهم عن صحة الوقائع والأفعال المنسوبة إليه والمبينة تفصيلاً في دعوى النيابة العامة؟ فأجاب بأنه يلخص رده ابتداءً في الدفع ببطلان الدعوى العامة لبطلان الأساس الذي بنيت عليه كون ذلك الأساس دعوى كيدية مرفوعة من خصومه، ولديه ما يثبت ذلك وأن الدعوى العامة باطلة، وحيث أن المحكمة قد استوفت كافة الطلبات المقدمة من المتهم وهيئة الدفاع وتم الفصل فيها وقد أجلت الدعوى بناءاً على طلب المتهم/ محمد علي عبدالله لقمان ولمرتين متتاليتين ولنفس السبب بحجة تمكينه من الاطلاع على ملف الدعوى ليرد عليها باعتبارها دعوى عامة مقدمة من النيابة العامة الأمر الذي كان مفاجئاً لهذه المحكمة خاصة وأن المتهم قد التزم في الجلسة السابقة بأنه سوف يرد على الدعوى العامة في هذه الجلسة ونظراً لعدم الرد على دعوى النيابة العامة فقد اعتبرت المحكمة بأن المتهم ممتنعاً وعليه يعتبر المتهم منكراً وعلى النيابة العامة تقديم أدلتها في الجلسة القادمة يوم الثلاثاء تأريخ 24 جماد الآخر 1425هـ الموافق 10/8/2004م استناداً لنص المادة (9) من قانون الإثبات، ونص المادة (353) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، وفي الجلسة المنعقدة بقاعة المحكمة يوم الثلاثاء تاريخ 24 جماد الآخر 1425هـ الموافق 10/8/2004م وبحضور النيابة العامة والمتهم/ محمد علي لقمان وهيئة الدفاع وبافتتاح الجلسة العلنية استناداً لنص المادة (263) من قانون الإجراءات الجزائية تبين حضور شهود النيابة العامة حيث قررت المحكمة سماع أقوال الشهود ابتداءً بالشاهد الأول/ عبدالله محمد علي عمر -البالغ من العمر (68) عاماً- شيخ- مقيم في (بيت شمران - محافظة صنعاء)، وبعد أن أقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد بأنه وفي يوم الأحد 27 ذي الحجة 1424هـ تواردت إليهم أخبار مما كان في سوق (مناخة) بأن حاكم محكمة (حراز) محمد بن علي لقمان أعلن للناس في السوق بأنه سوف يقيم حفل الغدير غداً يوم الاثنين 17 ذي الحجة 1424هـ وعرضوا عليهم أوراق تم توزيعها للناس مضمونها »من كنت مولاه فعلي مولاه« وفكر أن هذه بادرة خطرة وبدعة ولا يقام مثل هذا الحفل إلا في (صعدة) ويعلنوا للناس ويجتمعوا في موقع وصوروا صورة معاوية ويطلقوا عليه الأعيرة النارية ويلعنونه ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان بن عفان - رضي الله عنهم- وعند ذلك ألزم المواطنين في عزلة (مسار) بعدم الحضور لهذا الحفل وأرسل مجموعة من القبائل إلى حد العزلة لمنع أي إنسان أن يحضر إلى هذا الحفل من سائر العزل وفي الساعة (الثامنة أو التاسعة) من يوم الاثنين جاءه إشعار من المجموعة التي أرسلت لمنع الداخلين إلى (مسار) بأن مجموعة قد توجهت من (مناخة) قوامها (100) رجل مسلحين يطلقون النار ويؤدون الأهازيج فأرسل مندوباً ليوقفهم عند حدهم فأرسلوا إليه المتجهين من (مناخة) إلى (مسار) مندوب هو عبدالله محمد السريحي، ومحمد يحيى عبدالله كاتب محكمة (حراز) وطلبوا بأن يسمح لهم بالدخول ليلتحقوا بالحاكم، نحن لا نعلم بأن الحاكم محمد علي لقمان قد سبق من يوم الأحد ونزل في بيت القانص وبات عند محمد حسين النقيب وأرسلت مندوباً لمعرفة مقر المحكمة وذهب المندوب إلى بيت القانص، وهناك أقاموا حفل في موقع (الجبيل أو الريد) وقد بدأ الحاكم يختطب بلغة »إننا قد منعنا الناس من الوصول« ، وقال القاضي/ لقمان: »من هؤلاء الكفرة الفجرة الذين منعوا الناس الذي تلفح من وجوههم قترة، والله لو دُعوا إلى وليمة فساد لأتوها كالكلاب المسعورة«، وخاطب الحاضرين أمام الذين اجتمعوا حوله قائلاً: »من كان يعرف بأن أمه طاهرة الرحم فليقاتل هؤلاء الناس«، هذا ما حفظه المندوب، ومنعنا المتجهين من (مناخة) ومن سمع بمنعنا من بقية العزل رجع ولم يواصلوا المسير وتوقفوا، كما شهد الشاهد بأنه لا يعرف متى أسس مركز (الشباب المؤمن) في (حراز) ولكن جاء أستاذ من (صعدة) وكان يدعو الناس إليه ويرشدهم وكانوا كلاً من عباس المروني والسيد الحاكم، ومجموعة أخرى يتعاونوا معه وفرضوا على كل طالب (ألف ريال)، وبناءاً على سؤال النيابة العامة للشاهد ما هو دور المتهم في حث الناس على حمل السلاح؟ فأجاب الشاهد بأنه لا يعرف أي شيء وإنما سمع من الناس بأنه يحث الشباب على إقامة ثورة ضد الحكم، وبناءاً على سؤال النيابة العامة ما هي الأقوال أو الأفعال التي شاهدتها بنفسك يقوم بها المتهم للخروج على الدولة؟ فأجاب الشاهد مما سمعه من القاضي مرة أن الرئيس/ علي عبدالله صالح ليس به من الرئاسة إلا الذكورة ولا يصلح للرئاسة، وبناءاً على سؤال النيابة أين كان يجتمع أفراد (الشباب المؤمن)؟ فأجاب الشاهد في (نادي بدر)، وفي بيت عباس المروني، وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد هل تستطيع أن توضح للمحكمة اسم الحاكم الذي يتعاون في دعم المركز؟ فأجاب الشاهد بأنه محمد علي لقمان، وبناءاً على سؤال النيابة ما هي الأفكار التي كان ينشرها المركز وطلاب وقادات المركز؟ فأجاب الشاهد الله أعلم الطلاب حملوا سلاحهم وساروا (صعدة) وأنا لا أعرف أسمائهم وإنما أعرف شخصيتهم من (آل العقيدة)، ومن بيت المروني، وآخرين، وبناءاً على سؤال النيابة هل للقاضي/ محمد لقمان دور في حث هؤلاء للذهاب إلى (صعدة)؟ فأجاب الشاهد سمعنا من الناس أنه يعلم الشباب الحاكم، وعباس المروني، وعبدالله عباس المروني، وهؤلاء الذين يحثون الناس وأنه قد سبق وأدلى بشهادته أمام النيابة العامة، وأنه ليس بينه وبين القاضي أية عداوة وأنه يحمل له كل الحب بعد محمد بن عبدالله سيد الأولين والآخرين، حيث أعطت المحكمة الفرصة لهيئة الدفاع بتوجيه أي سؤال للشاهد، وبعد الاتفاق بين هيئة الدفاع على أن يكون المحامي/ عبدالعزيز السماوي، وأحمد الديلمي، والمحامية/ نادية الخليفي متحدثين عن هيئة الدفاع وقبل توجيه أي سؤال أضاف الشاهد في شهادته بأنه مما سمعه من القاضي/ محمد علي لقمان بأن البخاري كاذب، وأن رواية أبو هريرة كاذبة ثم وجهت المحامية/ نادية الخليفي سؤالها للشاهد هل الوقائع التي تحدثت بها سمعتها أو رأيتها بعينك؟ فأجاب الشاهد سبق لي وأن أدليت بشهادتي وليس لي غير ذلك الكلام، وبناءاً على السؤال هل تعرف ما هو يوم (الغدير) فأجاب الشاهد يوم (الغدير) هو يوم خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- في غدير (خم) »من كنت مولاه فعلي مولاه« ولم أكن في وقت النبي موجود وإنما لقيناها في الكتب، وإن الذي دفعني إلى منع الناس من حضور هذا اليوم لأنها بدعة، وبناءاً على السؤال الموجه من المحامي/ أحمد الديلمي ما هو مركز (الشباب المؤمن) في (حراز)؟ أجاب الشاهد بأن دوره يرفض ويسب أبا بكر وعمر وعثمان ويعلمهم بهذه الأشياء وأنهم كلهم بني زناة هم ومعاوية، وبناءاً على سؤال هيئة الدفاع كيف عرفت أن المركز يدرس كل هذه الأشياء؟ أجاب الشاهد أنه طلب من الأستاذ الذي جاء من (صعدة) بأن يناظره في الفقه والسيرة وفي أي شيء إلا أنه رفض، وبسؤال هيئة الدفاع للشاهد هل حضرت الخطبة التي ذكرت أن الحاكم اختص بها؟ أجاب الشاهد أنه سبق وأن قال بأنه أرسل مندوباً وأن الدعم الذي يقدمه القاضي هو دعم بالمادة ويسمع من المدرس أن الذين حضروا الحفل حوالى (عشرين) شخص من بيت القانص، وبناءاً على سؤال هيئة الدفاع للشاهد ما هي صفتك في منع الناس من الذهاب إلى الحفل؟ فأجاب الشاهد بصفتي شيخ عزلة (مسار)، وبسؤال هيئة الدفاع للشاهد هل القاضي من منع الناس؟ أجاب الشاهد نعم غضب القاضي غضباً شديداً، غضب وتألم، وقال ذلك الكلام الذي سبق وأن قلته وقصد من ذلك الاشخاص الذين منعوا الناس من الحضور، وتمت أقوال الشاهد ووقع عليها، كما استمعت المحكمة للشاهد الثاني/ محمد محمد محمد البرتاني -البالغ من العمر (30) عاماً- والمقيم في منطقة (مناخة) -ويعمل موجهاً في مكتب التربية في منطقة (مناخة) وبعد أن أقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد:
القاضي/ محمد علي لقمان عندما وصل إلى (مناخة) كأن الباري أعطانا حاكم يفصل في القضايا وما هي إلا شهور عديدة حتى تغير الحال وخصوصاً عندما حضر إلى (مناخة) بعض المدرسين من محافظة (صعدة) بحجة تدريس المذهب الزيدي وتوعية الناس بمذهبهم، وعلى رأس المدرسين ماجد عبدالله مطهر القاسمي الذي عمل وسعى على افتتاح مركز الإمام زيد في المدينة بمساعدة القاضي/ محمد علي لقمان، وعبدالله عباس المروني، ونظراً لعدم التزام هيئة الدفاع بنظام الجلسات في قاعة المحكمة وإثارة بعض المشاكل الجانبية التي ليس لها صلة بموضوع الدعوى أو موضوع الشهادة، حيث طالبت هيئة الدفاع من المحكمة بإنزال النيابة العامة من المنصة المحددة لهم في قاعة المحكمة حتى يتساووا معهم، الأمر الذي يثير استغراب المحكمة من الطرح المتكرر والذي لا يفسر إلا بأن الدفاع يتجه ويحاول بقدر الإمكان إخراج المحكمة من موضوع الدعوى والإلتفات لمواضيع ليس لها ارتباط بحقوق الدفاع مما ترتب على ذلك السلوك اتخاذ إجراءات من قبل المحكمة بحق المحامي/ حسن الدولة وإلزامه غرامة مالية تقدر بمبلغ (ألفين ريال يمني)، ونظراً للتكرار أمرت المحكمة بحبس المحامي (أربعة وعشرون ساعة) للإخلال بنظام الجلسة استناداً لنص المادة (319 / 3) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، إلا أن هيئة الدفاع اعترضت على قرار المحكمة وقررت الانسحاب من قاعة المحكمة دون أن تأذن لها المحكمة بذلك، وعليه قررت المحكمة مواصلة إجراءات القضية بسماع أقوال الشاهد المذكور، إلا أنه وبعد دخول المحامي/ مطهر الخميسي -عضو مجلس نقابة المحامين إلى قاعة المحكمة وتقدم باعتذار باسم المحامي/ حسن الدولة وطلب العفو عما بدر من هيئة الدفاع وقررت المحكمة قبول الطلب وإلغاء الإجراءات التي اتخذتها والسماح لهيئة الدفاع بالعودة إلى قاعة المحكمة وبعد عودة هيئة الدفاع إلى قاعة المحكمة بعد الاعتذار أفاد الشاهد المذكور بأن القاضي/ محمد لقمان متزعم وداعم لما يسمى بـ(الشباب المؤمن) بداخل المدينة وبأن القاضي وأقولها أمامه بأنه أصدر حكم لفتاتين بنات علي يحيى القاسم ضد إدارة مدرسة الميثاق ويُحمل إدارة المدرسة المسؤولية في فصل الطالبتين وأن أسباب الفصل قيام الطالبتين بطبع وإلصاق شعارات في مبنى المدرسة وداخل الفصول وترويج بعض الأفكار المتطرفة بين الطالبات مما ترتب عن ذلك اتخاذ الإجراءات من إدارة المدرسة بالفصل إلا أن المحكمة أرجعتهما بالإضافة إلى واقعة أخرى تخص شخص يُدعى محمد علي محمد سعيد مفتاح وهو أحد مرافقي القاضي الذي حصل بينه وبين عمه وإخوانه شجار بسبب انتمائه (للشباب المؤمن) والذي جاء اسمه من الدولة بأنه أحد المطلوبين فقام القاضي/ محمد لقمان بإصدار حكم بتمكينه من المنزل قبل أي دعوى وألزم الجهات الأمنية بتسليم المنزل للمذكور الذي ينتمي إلى جماعة (الشباب المؤمن)، وأن (الشباب المؤمن) قد شوهوا الطابع الجمالي للمدينة بكتابة الشعارات وإلصاقها، كما شهد الشاهد بأن الناس اندفعوا بالدخول إلى المركز بحجة إحياء المذهب الزيدي إلا أن كلامهم وأفعالهم قد تغيرت وبدأوا بسب الصحافة وهذا ما أثار ردود أفعال عند الناس وتسبب في الإشكاليات التي تؤدي إلى القتال، وأن القاضي/ محمد علي لقمان هو داعم للشباب الموجودين في المدينة وهذا الدعم هو دعم معنوي كما أسلفت في واقعة البنتين ، وبناءاً على سؤال النيابة العامة للشاهد هل كان للمتهم دور في تسليح الشباب؟ أجاد الشاهد جميع الذين جاءت أسمائهم من الأمن نحن نعلم بأنهم على علاقة بالقاضي/ محمد لقمان، ونعرف بأن المتهم قد قام بتحريض الشباب على حمل السلاح وسافروا شباب موجودين في (صعدة) من (مناخة) وكان بإيحاء من القاضي والمتزعمين لمجلس الهاشمي في المدينة وأن القاضي من الداعمين للمركز وكان يأتي على رأس المفتتحين للمركز في المدينة في رأس كل (سنة أو نصف سنة) أو بنهاية العام الدراسي، وبناءاً على سؤال النيابة العامة للشاهد ما هو الغرض من إنشاء المركز؟ فأجاب الشاهد من الظاهر هو تعليم المذهب الزيدي وما خفي كان أعظم، والمذهب الزيدي بريء كل البراءة من سب الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين، وبناءاً على سؤال النيابة العامة هل كان يجتمع الشباب المؤمن؟ وأين؟ فأجاب الشاهد كانوا يجتمعوا في مقر (نادي بدر) وبعد خروجهم يجتمعوا في مدرسة الميثاق أو في المحكمة ليلاً، وأكد الشاهد بأنه أدلى بشهادته لدى النيابة العامة في منطقة (حراز) وليس بينه وبين المشهود عليه أية عداوة، حيث أعطيت الفرصة للمتهم/ محمد علي لقمان بمناقشة الشاهد إلا أنه أفاد بعدم توجيه أي سؤال للشاهد، ثم أعطت المحكمة الفرصة لهيئة الدفاع فأفاد لقمان بمناقشة الشاهد إلا أنه أفاد بعدم توجيه أي سؤال للشاهد، ثم أعطت المحكمة الفرصة لهيئة الدفاع فأفاد المحامي/ أحمد الديلمي قد ثبت للمحكمة من خلال أقوال الشاهد افتقاره للعلم بما جاء يشهد به وإنما دفعه إلى ذلك خصومة ثابتة بحكم الاختلاف فيما ينتمي إليه لحزب (الإصلاح)، كما أن الشاهد يأتي ليدلي بشهادته ولا يقدم أي دليل على ذلك كما حصل من هذا الشاهد ولذلك ندفع بخصومته لموكلنا من خلال قوله ما قدمه وما سنقدمه، وتمت أقوال الشاهد ووقع عليها، كما استمعت المحكمة للشاهد الثالث/ علي محمد عمر المساري -البالغ من العمر (47) عاماً- والذي يعمل شيخ- ومقيم في منطقة (مسار -بيت شمر)، وبعد أن أقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد بأنه وقبل (أربع سنوات) كان القاضي ضيفاً عندنا وكان يدور حديث بينه وبين محمد أحمد زيد حول الصحابة والبخاري وقال القاضي »ما فيش بخاري ومسلم«، وبعد أن سمعت الكلام غيرت مكان الجلوس وانتقلت إلى دكاني، وقبل (ستة أشهر تقريباً) كنت في (مناخة) في السوق وكانت سيارة (هيلوكس) فيها مكبرات صوت تعلن »من كنت مولاه فعلي مولاه«، وسيقام حفل (الغدير) في بيت القانص في مساء يوم غد صباحاً، وكوننا مشايخ في منطقة (مسار) جاءت القبائل إلينا وقالوا إن هذا الكلام استفزاز لنا ولا نريد أن يقام حفل (الغدير) في (مسار)، وقلنا إن شاء الله سنتواصل مع القاضي ونتفاهم ونقنعه بعدم إقامة الحفل، وفي ذلك اليوم اتصل بي محمد السواري وأبلغني بأن القاضي خارج إلى بيت القانص وبأنه قام بإقناع القاضي بعدم خروجه ولا داعي لإقامة مثل هذا الحفل كون الناس مش راضين إلا أن القاضي رد عليه بالشتم والسب، وفي المساء جاءوا ناس من قرى متعددة مستائين وأنه لا بد من منع هذا الحفل فتواصلت مع القاضي/ محمد لقمان وهو في ديوان القادري بيت القانص وقلت له يا قاضي ما فيش داعي لإقامة حفل غريب علينا والناس مستائين ونحن لا نستطيع منع الناس من وقوع أي محظور، فأجاب عليه وقال هذا حفل ديني تعالوا واحضروا واسمعوا فقلت له يا قاضي نحن لن نحضر فأنا أنصحك أن لا تقيم مثل هذا الحفل فرد عليه وقال هذا حفل ديني وليس حفل دعارة ولن امتنع ولو منعني الرئيس/ علي عبدالله صالح، وفي اليوم الثاني الساعة (الثامنة صباحاً) إتصل بي حفظ الله العراقي وقال فيه ناس يزوملوا (يرددوا الأهازيج) بأسلحتهم وأعدادهم كبيرة وأشكالهم توحي بأنهم من (صعدة) ومن (مناخة) وانتبهوا لهم إذا تحدث فوضى، فاتجهت أنا والشيخ/ محمد عمر إلى منطقة (عبري) وكان فيه ناس من (مسار) يحملون السلاح ويرفضون دخول القادمين إليها بينما القاضي كان في بيت القانص -المنطقة المحددة لإقامة الحفل- وعندما شعر القادمون بأن هناك ناس موجودين لمنعهم من الدخول وقفت مجاميع ونزل عبدالله السريحي بسيارته مع شخصين وجاء يقنعنا بالدخول فقلنا له (مناخة) عاصمة لمديرية وكان الأولى أن يقام الحفل فيها ولا داعي لدخولكم إلى منطقة (مسار) وبعدها كنا منتظرين وواقفين في منطقة (الحد) وانتظرنا تسوية، وإذا بهم يبترعوا ويتنصعون وأشعروا القاضي بأنهم مُنعوا من الدخول من أهل (مسار)، وعندما أُبلغ القاضي حرض الناس وتكلم على الناس الذين وقفوا لهم وقال: »إن هؤلاء أبناء هند، أبناء الرايات الحمراء«، وحث الموجودين في الحفل وقال: »إذهبوا معي لقتالهم« ، وعند وصول القاضي إلى المكان في (عبري سهار) وقف الشيخ/ محمد عمر وهذأ القاضي وقال له: ما فيش داعي للإنفعال وإثارة الفتنة وهدأ القاضي وهدأت الأوضاع، ولا زالوا المجاميع منتظرين وأقنعنا الناس بأن يغادروا المكان، وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد بم تقصد ما فيش بخاري ومسلم؟ فأجاب الشاهد يقصد القاضي بأنه لا يوجد بخاري ومسلم وأنهم مقتنعين بذلك، وبناءاً على سؤال النيابة هل يقصد الأحاديث المروية للبخاري ومسلم؟ فأجاب الشاهد نعم، وبناءاً على سؤال النيابة ما الذي كان يطرحه المتهم في المجالس عن الصحابة -رضوان الله عليهم-؟ فأجاب الشاهد أنا لم أجالس القاضي، وإن الناس يرفضون إقامة مثل هذا الحفل لأنها ظاهرة غريبة ولا يقيمها إلا (الجعفرية الاثني عشرية) وهنا نخشى أن يقع محظور بين الناس الوافدين من (مناخة) والمانعين من أهل (مسار) الرافضين إقامة الحفل، كما أكد الشاهد بأنه سبق وأن أدلى بأقواله في النيابة العامة، حيث أعطت المحكمة الفرصة للمتهم وهيئة الدفاع بشأن توجيه أي سؤال للشاهد الثالث، وأفاد المحامي/ أحمد الديلمي أنه ليس لديه أي سؤال وإنما أشار بأن المشرع اليمني في قانون العقوبات مادة (261) قد حفظ لأصحاب الملل الأخرى من اليهود والنصارى، نبهت المحكمة محامي الدفوع بالدخول في موضوع الشهادة، وتقدمت محامية الدفاع/ نادية الخليفي بأن هيئة الدفاع تدفع بعدم قبول شهادة الشاهد لثبوت الخصومة وكونه أحد رجال الضبط القضائي وبينه خصومة مع المشهود عليه لوجود أحكام سابقة صدرت من القاضي على الشاهد، مما يؤكد أن الشهادة جاءت لانتقام شخصي من الشاهد على المشهود عليه مما يجلب له مصلحة ويدفع عنه مضرة، كما أفاد المحامي/ أحمد الديلمي بأنه مما يثبت خصومة الشاهد لموكلنا لأن الشاهد تعود على تولي قضايا المواطنين للترافع أمام القاضي وعندما تبين لموكلنا بأنه لا يحمل بطاقة محاماة مما يعد انتحالاً لصفة المحامي وهذا ما حرمه قانون المحاماة ولمحاولة الشاهد المتكررة لدخول المحكمة أمام القاضي مسلح فقد مُنع أكثر من مرة، زد على ذلك قوله بأن موكلنا قد شتمه وسبه وهذا كافي إلى جانب كونه من مأموري الضبط، وهذا يثبت الخصومة ويبطل شهادة الشاهد، بينما أكد المتهم بأنه لا يستعجل وسوف يقدم دفعاً مفصلاً لشهادة الشهود ورداً عليها ولديه البينة والمستندات وإثبات عكس ذلك حينما تسمح له هيئة المحكمة، وتمت أقوال الشاهد ووقع عليه، حيث قررت المحكمة رفع الجلسة لمدة (عشر دقائق)، ثم مواصلة إجراءات التحقيق القضائي بعد انتهاء الفترة المحددة وسماع أقوال الشاهد الرابع/ الحاج محمد قائد عبدالعلامي -البالغ من العمر (79) عاماً- المقيم ناحية (بني إسماعيل- بيت العلامي) ، وبعد أن أقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد لله على السيد/ محمد لقمان بأنه كل ما أديت له حديث يقول لي »من أدى لك هذا أبو هريرة«، ويستهزئ بالصحابة ويسب الكثير الكثير للحجاج بن يوسف، وكنت أقول له ما جاء في سورة الأنفال من قول الله تعالى ولكنه لعن الحجاج وأنه كافر وفاسق وأولئك لعنة الله على الظالمين، وجاء واحد مندوب من (صعدة) من (ثلاثة أعوام تقريباً) وفي الأخير انضم السيد (المتهم) إلى جانب هذا الشخص الذي كان يدرس الناس وكان يقول: »الموت لأمريكا وإسرائيل«، وبناءاً على سؤال النيابة للشاهد ما هو دور القاضي مع جماعة (الشباب المؤمن) وما موقفه من الدولة؟ إلا أن محامي الدفاع اعترض على سؤال النيابة وأضاف أن السؤال تلقيني وخارج عن الشهادة، إلا أن المحكمة قررت رفض الاعتراض وتوجيه السؤال للشاهد فأجاب الشاهد يذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، الحاكم لازم يكون قدوة وأعرف أن هذا الحاكم لا يدخل جامع والشباب الذي كانوا يجلسوا عنده قاموا بإطلاق النار على دائرة الأمن ولم يمنعهم وأنا قلت إن القاضي مع الشخص الذي أتى من محافظة (صعدة) وهو يُدرس الناس ويُحرض ضد الدولة وأن دار (سلك الهاتف) من أيام الإمام تحول إلى نادي يدخله الأشخاص الذين يتعلمون عند هذا الشخص، واستناداً لنص المادة (354) إجراءات جزائية أُتيحت الفرصة لهيئة الدفاع لمناقشة الشاهد أو توجيه أي سؤال بشأن موضوع الشهادة، تقدمت هيئة الدفاع بعدم الأخد بشهادة الشاهد لأن الشاهد كان وكيل شريعة وحاول جاهداً أن يقبله القاضي للترافع أمامه، إلا أن المتهم/ محمد لقمان اعترض هيئة الدفاع وأفاد بأنه سوف يرد على شهادة الشهود الذين من النيابة العامة رداً وتعديلاً وتمت أقوال الشاهد ووقع عليها، كما استمعت المحكمة للشاهد الخامس -محمد أحمد عبدالله زيد -البالغ من العمر (50) عاماً- المقيم في منطقة (بركة الغيل- منطقة مسار)- ويعمل مزارع، وبعد أن أقسم اليمين الشرعية والقانونية شهد بأن علاقته بالحاكم (المتهم لقمان) علاقة عادية وجلست معه بعد الدوام وتفاهمنا حول بعض المسائل الفقهية والقضائية وكانت على أحسن ما يمكن، ومرة اجتمعت به بالصدفة في (عرس) وكان في ضيافة في منزل الشيخ/ عبدالله عمر وبدأنا نتناقش في مسائل فقهية أحاديث فلم أشعر إلا وهو يقول: »بأن نروي حديث عن رجل ليس له أصل وهو أبو هريرة وإنما هو لقيط لا يعرف له أب«، وأنا قلت له كيف يا سيدي وهو أكثر الصحابة رواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين البخاري ومسلم، وقال »البخاري ليس بصحيح لسببين أولاً: أن البخاري يروي حديثاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بال قائماً« وأنا قلت له هذا صحيح وهو في بابين للبخاري باب البول وباب إذا وصل بساطة قوم، وقال »الحديث الثاني هو حديث الصفحة الذي يروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير« ، وأنا قلت للحاكم إذا كان البخاري ومسلم غير صحيح وباعتبارك في القضاء فبما تستمد من المصادر التشريعية في القضاء بعد كتاب الله، وكثر بيني وبينه الشقاق وطلبوا منا الآخرين السكوت وطلبت منه أن يجعل بيني وبينه حكماً عن صحة البخاري وقال: »لا يعترف بمحمد بن إسماعيل العمراني« فقلت: له نختار مفتي الجمهورية الجرافي فقال لي »كم قد ضللت ناس بعقليتي«، واجتمعت به صدفة في محل (الجبالي) فأردت أن أبحث من سريرته في المذهب فقلت: بأن إيران دولة تدافع عن الإسلام فإذا بالقاضي لقمان خرج ووصف آية الله الخميني وصف فظيع حتى أنه ترقى إلى (آية الله) وفي حزة جابر كان مع القاضي موضوع انتقال نظري إلى الأرض، ومن خلال الاجتماع كان يوجه موعظة ولكنها محفوفة بالانتماء إلى حول »إن الرئاسة لا تصلح إلا لمن هم ينتسبوا إلى (ال البيت) وقال بأن الرئيس/ علي عبدالله صالح لا يصلح للرئاسة« ، والناس حاضرين ومجتمعين في مجلس مقيل ولم تكن هناك أي أشياء من قبل بيننا وبين الزيدية إلا من بعد أن جاء صاحب (حوث) يدرّس في (مناخة) ومعه الشعارات للأطفال وجعل المدرسة نادي للشباب وحصلت النعرات والفتن داخل المسجد والحاكم (المتهم لقمان) كان يشجع هذه الشعارات ودعم (الحوثي) المدرس في (مناخة) ويجتمعوا في منزل عباس المروني وهم الحاكم، والمدرس الحوثي، وفي بيت الغرباني شيعة (الحوثي) حتى كانت تحصل الفتنة في حال الضم والتأميم في الصلاة وحصلت فتنتين في الجامع الكبير في رمضان واحدة بين أصحاب (الهجرة) وأصحاب (مناخة)، والأخرى بين (بني مالك) وبين (بيت السهيلي) ، وعندما كثرت الشعارات التي يوزعوها مع الحاكم (بني الجماع) وكان أحمد القديمي يضربها (بالرنج) فيكتبوها في المحكمة والمدارس وكانوا يسبوا الصحابة -رضي الله عنهم- خاصة معاوية وكان القاضي/ لقمان يقول لي »أهلاً بوكيل معاوية« ، وأنا كنت أقول -رضي الله عنه- وكان يقول »بأننا معميين البصيرة بسبب حبنا لمعاوية« ، وكان يلعن عمرو بن العاص، وأن أحاديثهم كلها مكذوبة عدا أربعة هم: سلمان الفارسي، وأبو موسى الأشعري، أما بالنسبة لحفل (الغدير) قام الحاكم لقمان بالطلب للحضور إلى مدرسة معاذ بن جبل في (مسار) للاحتفال بيوم (الغدير) للدعوة وأمسى إلى اليوم الثاني في المنطقة في بيت القانص وجاءوا أهل (مناخة) حاملين السلاح والطيسان، وقصدوا الخروج إلى (مسار) وقاموا أصحابنا بمنعهم من الدخول لأن هذه الشعارات لا نعرفها والحاكم لقمان سار بالسيارة حقه وقال: »حرام عليكم نحن لا نعمل معصية ولا معنا مغنيات أو راقصات« ومنعوهم من الدخول إلى قبل الظهر وبعدها دخلوا وتغدوا في بيت القانص، وهذا ما عندي وفيه ناس غيري سمعوا هذا الكلام، وبناءاً على سؤال النيابة العامة هل شاهدت المتهم يقوم بأعمال تحريضية ضد الدولة؟ فأجاب الشاهد مثل قوله إن الرئيس لا يصلح للرئاسة لأنه فاسد هذا ما سمعته، وبسؤال النيابة العامة من هو القاضي المقصود بشهادتك والتي تكررت؟ فأجاب الشاهد هو محمد بن علي لقمان، وبسؤال النيابة العامة للشاهد هل كانت احتفالات (الغدير) موجودة من قبل في المنطقة؟ فأجاب الشاهد لا، وإنما الحاكم محمد لقمان وأهل (مناخة) أتباعه هم الذين جاءوا بها إلى المنطقة، واستناداً لنص المادة (354) من قانون الإجراءات الجزائية أتيحت الفرصة للدفاع لمناقشة الشاهد، كما أفادت هيئة الدفاع بأنه ليس لديها أي سؤال وتحتفظ بحق الرد على الشهادة لاحقاً، كما أفاد المتهم/ محمد لقمان بأن شاهد النيابة قد أفصح في قوله: إنه خاصمني وطالب بالاحتكام وأنا أسجل في هذه الجلسة هذا القول عليه وهو لي ، وتمت أقوال الشاهد ووقع عليها، وبعد تعقيب النيابة رُفعت الجلسة حتى يوم الأحد 29 جماد الآخر 1425هـ الموافق 15/8/2004م.