أخي وسيدي علي الموسوي
تأمل بارك الله فيك من الكاشف الأمين كتاب موجود على موقع البصائر
www.abasair.net
حكم من تقدم الوصي عليه السلام وأخذ فدكا
وحينئذٍ فقد وقع الاختلاف بين متأخري الزيدية في حكم من تقدم الوصي عليه السلام وأخذ فدكاً ونحوها من يد فاطمة عليها السلام ومنعها إرثها من أبيها صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاثة أقوال:
الجمهور: على التوقف في حكم هاتين المعصيتين هل كبيرة فتجب المعاداة والبراءة منهم، أم صغيرة فتجب الموالاة والترضي عليهم ؟ وذهب بعضهم إلى أنها ملتبسة فتجب الموالاة استصحاباً بالأصل، قالوا: لأنا من إيمانهم على يقين فلا ننتقل عنه إلا بيقين، وفي الحقيقة إنما الحكم في حكم هذه المعصية وماذا تبلغ بصاحبها إلى الله تعالى الذي هو أعلم بكيفية وقوعها من أولئك الأصحاب وهو العليم بمقادير أجزاء الثواب والعقاب، لأنا وإن قطعنا أن ذلك معصية على الجملة فالعلم بكبر المعصية أو صغرها مفتقر إلى دليل آخر قطعي غير الدليل الدال على المعصية إجمالاً كما هو حكم هذه المسألة في جميع ما وقع من المعاصي التي لم تعلم من الدين ضرورة كبرها كالشرك بالله تعالى والسرق والزنا وشرب الخمر وقتل النفس المحرمة والخروج على الإمام أو صغرها كالخطأ والنسيان وما يصدر من المعصوم وما وقع لشبهة محتمله أو تأويل محتملة، وحينئذ فقول الجمهور هو الجاري على الأصول والقواعد المقررة عند علماء الكلام وهو الأحوط والأسلم عند السؤال يوم تزل الأقدام، فيكون التوقف عن الموالاة وما يدل عليها من ترضية وترحم ومحبة بالقلب، وعن المعاداة وما يدل عليها من لعن أو شتم هو الواجب مع التجرم والتظلم والتشكي بهم إلى الله تعالى والبغاضة وعدم المحبة لهم في القلب لأن ذلك هو لازم المعصية الملتبسة، وموافق لما ورد من الأحاديث أن من أغضب الزهراء صلوات الله عليها فقد أغضب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
لا يقال: إن غضب الله تعالى وغضب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على كبر المعصية.
لأنا نقول: إن الله تعالى يغضب لكل معصية صغيرة أو كبيرة بمعنى يكره وقوعها من فاعلها باجتنابه الكبائر أو بوقوعها منه على جهة الخطأ والنسيان أو التأويل وعروض الشبهة عند النظر في تحريمها أمر وراء ذلك، فقد يتعلق الغضب بما هو صغيرة، وقد يتعلق بما هو كبيرة كالغضب على الشرك والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، وقد يتعلق بما هو ملتبس الحال كسائر المعاصي الملتبس حالها بالنسبة إلينا، فأما الباري عز وجل فلا ملتبس في حقه لأنه بكل شيء عليم وهو العدل الحكيم، والحاصل أن وصف المعصية بالكبر أو الصغر أمر نسبي يختلف باختلاف أحوال فاعلها من العلم بالتحريم أو عدمه والإقدام جُرأة أو بتأويل أو أن الدلالة عنده قطعية أو ظنية أو أن له من الثواب ما يكفرها أو لا أو أنه ملجأ إلى الفعل أو مكره عليه أو لا أو نحو ذلك من الأحوال العارضة للفاعل فيما لم يعلم من الدين ضرورة كبره أو صغره كم مُثِّل، وهذه الأحوال قد يتعذر أو يتعسر على الغير العلم بها فيمن فعل المعصية سيما من كان غير معاصر لذلك الفاعل أو غائباً عنه، بل المعلوم في كثير من الأشخاص الفاعلين لما هذا حاله من المعاصي أن لا يعلم بحقيقة أمره إلا الله تعالى.
وحينئذ يعلم من هذا أن من أراد السلامة والأحوط له في دينه وأن لا يكون بينه وبين أحد مخاصمة بين يدي الله عز وجل هو كف اللسان عن السب واللعن وعن الترضية والترحم مع الغضب والتجرم والتشكي والتوجع بالقلب، لأن ذلك واجب تأسياً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واقتداء بأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين والزهراء والحسنين لما قد علم لنا ذلك منهم بالتواتر، ولا حاجة إلى التكثر بقول فلان ولا قول فلان بعد أولئك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.
(لم نضف أي معلومة من عندنا )
سيدي علي الموسوي وأخي أحمد والاخوة الكرام
هذا الذي عبر عنه مؤلف الكاشف الأمين العالم النحرير محمد بي يحيى مداعس( بل الله ثراه وأنزل عليه رحمته) عين ما وصلت إليه في أمر الشيخين ولقد عبر عن عقيدتي فهو أفصح مني لسانا وأحسن مني بيانا وليس هذا تقليدا له في مذهب أو مشاركتا في مشرب بل لما كان كلامه أكثر إيضاحا وحجته أعمق استشهدت بما جاء في كتابه ورحم الله الحسن بن جابر الهبل حيث قال :
فهذا اعتقادي ما حييتُ ومذهبي إذا اضطربت بالناصبي مذاهبه
وأنا هنا لا اتهم أحدا بالنصب ولا حتى بالرفض أنا هنا في مقام تبيين ما وصلتُ إليه بخصوص هذه المسألة ولا أدعو أحدا لتقليدي فمن قلد الرجال في دينه بان عيبه وفضحته كما يقال شواهد الامتحان.
سلامي عليكم جميعا