بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اخي الحبيب استاذي الكريم المجاهد الصابر
ارجوك ان تركز فيما سأكتبه لك والله يهديني واياك يا رب
اخي الحبيب
بداية :- لا يوجد ما هو سر بخصوص التوقف عن الكتابة في هذا المنتدى
تضايقت من احد المشرفين هنا في احد المواضيع الموجودة في هذا المنتدى وارتأيت ان من الحكمة التوقف عن النقاش
ورحم الله الامام القحطاني حينما قال
لا تفن عمرك في الجدال مخاصما ====== إن الجدال يخل بالأديان
واحذر مجادلة الرجال فإنها =============== تدعو إلى الشحناء والشنآن
لكني قررت اكمال نقاشي معك هنا
لانه في الماسنجر شكلي ما بلقاك بالخالص بسبب فارق التوقيت بين مكانك ومكاني
فان شاء الله يكون هذا ختام ما اناقشه في منتداكم
ثانياً:- مسألة شرعية استهداف المحاربين من الكفار مع وجود من لا يجوز قتله بينهم من المسلمين وغيرهم
فاقول لك اخي الفاضل
لنقسم المسألة الى اقسام منفصلة حتى لا نخلطها ببعض البعض
1- استهداف المسلم
لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي ظرف من الظروف قتل المسلم بغير وجه حق
وقتل المسلم لعلة اسلامه كفر والعياذ بالله
وقد قال الله عز وجل

أما قتل المسلم لا لعلة اسلامه لاسباب اخرى (بغير حق) فهو من اعظم الذنوب ومن الكبائر
ويدخل في هذا استهداف المسلمين وهم بين الكفار
لا يجووووز ابداً استهداف المسلمين حتى لو كانوا مع ابليس
وركز يا استاذي في كلمة استهداف المسلمين يعني جعل المسلمين هدف يهجم عليه
ان شاء الله نكون متفقين هنا
2- استهداف الكافر
والكافر اذا لم يكن محارب بالمفهوم الشرعي لا المفهوم العرفي فلا يصح قتله ايضاً
لكن الكافر المحارب
يجوز قتله بل يستحب ويجب
ان شاء الله متفقين هنا ايضا فلا داعي للاستدلال
3- استهداف الكفار بوجود مسلمين معهم
فهذه حالات
الحالة الاولى :-
ان المسلمين معلومين لكنهم في مكان الكفار ويمكن استهداف الكفار بدون قتل المسلمين اما من جهة اخرى او في وقت اخر
فهنا نقول
في هذه الحالة لا يجوووووووووز استهداف الكفار والمسلمين معهم
يجب مهاجمة الكفار من الجهة او الوقت الذي يقتل فيه الكفار وينجي فيه المسلمين
ان شاء الله نكون متفقين هنا
الحالة الثانية:-
ان المسلمين معلومين لكنهم في مكان الكفار ولا يمكن استهداف الكفار بدون احتمال قتل المسلمين
فهنا نقول
في هذه الحالة ينظر الى المصلحة
-فإذا كانت المصحلة القطعية (بالمنظور الشرعي) في استهداف الكفار ولو انهم مختلطين مع المسلمين وقتها يجووووز استهداف الكفار مع الاجتهاد في ابعاد الاذى عن المسلمين
-واذا كانت المصلحة القطعية (بالمنظور الشرعي) لا تتحقق فوقتها لا يجوز استهداف الكفار
وهنا نحتاج الى تفصيل ما هي المصلحة ! وليس هذا وقته الان
لكن اعتقد هذه نقطة خلافي معك اليس كذلك يا استاذي؟؟؟
فانت تقول
سواء كانت مصلحة او ما في مصلحة فلا اعتبار لشيء
طالما فيه مسلمين مع الكفار فلا يجوز استهداف الكفار
هذا مفهوم كلامك
ولا ادري هل كلامك هذا يتوافق مع اجتهادات الفكر الزيدي ككل ام هو رأي شخصي خاص بك
على العموم لنكمل سرد الحالات
الحالة الثالثة:-
ان المسلمين غير معلومين لكنهم في مكان الكفار فلا يمكن التمييز بينهم وبين الكفار
فهنا نقول
يجوز استهداف الكفار
وهنا ايضاً انت تختلف معي وتقول لا يصح استهداف الكفار وتستند الى الاية الكريمة في سورة الفتح
وكذلك هنا عندي شك ان كلامك هذا يتوافق مع الفكر الزيدي فلعله اجتهادك الخاص
فارجوا اولاً ان تتنبه للتالي
1- عدم الخلط بين الحالات
فانت بصراحة يا طيب عندك خلط بين الحالة الثانية والثالثة
وتستند بامور تتعلق بالحالة الثالثة لابطال الثانية وهكذا
فلا بد يا طيب من مناقشة الحالات بانفصال حتى يتضح لنا الحق ان شاء الله في هذه المسائل
=============
فلنبدأ الان بمناقشة الحالة الثالثة وهي
ان المسلمين غير معلومين لكنهم في مكان الكفار فلا يمكن التمييز بينهم وبين الكفار
نحن نقول يجوز للتالي :-
1- ان الله امرنا بقتال الكفار فنحن نلتزم بأمر الله تعالى
ووضع شرط تمييز المسلمين من الكفار في هذه الحالة يعتبر تكليف ما لا يطاق
فالحالة هذه تفترض عجزنا عن معرفة المسلمين وتمييزهم
وطالما نحن عاجزين عن التمييز فلا اشكال في استهداف الكفار
فنحن نعامل الناس بالظاهر والظاهر ان الكفار كلهم كفار فنقاتلهم على هذا الاساس ولا يعلم ما في القلوب الا علام الغيوب فنترك ما في القلوب لله عز وجل
وكان الواجب على المسلمين الموجودين مفارقة الكفار وعدم العيش معهم او على الاقل اظهار اسلامهم لنا حتى نتجنبهم حال استهداف الكفار
2- يدل على هذا ما حصل مع أسامة بن زيد رضي الله عنهما
قال بعثنا رسول الله(ص)في سرية، فصبحنا الرقات من جهينة، فأدركت رجلاً، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك.
فذكرته للنبي (ص) فقال رسول الله(ص) أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله: إنما قالها خوفاً من السلاح، قال: أفلا شققت على قلبه حتى تعلم اقالها أم لا؟ فما زال يكررها، حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ
ووجه الاستدلال هنا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلم زيد في استهدافه للكفار في تلك السرية
وانما الملامة والعتاب وقع على زيد في قتله لمن اظهر اسلامه وهنا الغلط
وظاهر الحديث يفيد لو ان الرجل المقتول لم يصرح بلا اله الا الله لما كان على زيد من حرج
وهنالك ادلة اخىر اكتفي بهذا هنا
...
انت اخي الحبيب المجاهد الصابر
تقول أنه لا يجوز
ودليلك
الاية الكريمة

فاقول لك استدلالك لا يصح من وجوه
1- أن الاية الكريمة ليس فيها حكم بتحريم استهداف الكفار
انما الاية الكريمة تحكي ما قدره الله عز وجل ليحصل
فالله عز وجل قدر أن المسلمين لا يقاتلون الكفار في ذاك الموضع حتى لا يموت على ايدي المسلمين مسلمين اخرين بالخطأ
ولا يصح يا طيب الاحتجاج بقدر الله عز وجل لانزال حكم
فمثل هذا الاستدلال الذي انت تستند اليه
كمثل شخص يريد اثبات عدم جواز دعوة الكفار الى الاسلام
ودليله قول الله تعالى
ولو شاء الله لهداهم
فقال لو شاء الله لهداهم اذا نستنتح لا يصح دعوة الكفار للاسلام
فانت تشابهه وتقول
لا يجوز قتال الكفار مع وجود مسلمين بينهم غير معلومين
لأنه لو شاء الله لجعل المسلمين يقاتلون الكفار في الحديبية فيهلك بعض المسلمين
2- مما يدل على بطلان فهمك للاية الكريمة التالي
لو افترضنا ان الاية الكريمة تفيد حسب فهمك أنه لا يجوز استهداف الكفار مع وجود مسلمين غير معلومين
فهذا الفهم يقتضي
ان استهداف الكفار مع وجود مسلمين غير معلومين معهم اذا حصل وقتل مسلمين فإن هذا القتل يعتبر قتل مسلم عمد
والقتل العمد جزاءه الاعدام وقد يكون كفر يسبب الخلود في النار
لكن هذا الفهم يتناقض مع قول الله تعالى

فقوله تعالى
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة
يفيد
ان قتل المسلم من القوم الاعداء في الحالة الثالثة ليس قتل عمد بل هو خطأ كفارته تحرير رقبة
3- لنرجع الى تفسير الاعقم وهو زيدي يخطئ فهمك للاية الكريمة
{ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات } يعني أن الضعفاء من المؤمنين الذين كانوا بمكة، وقيل: لولا كراهة أن يهلكوا رجالاً مؤمنين وأنتم تعرفون { فتصيبكم منهم معرّة } بإهلاكهم مكروه ومشقة لما كفَّ أيديكم عنهم، وحذف جواب لولا لدلالة الكلام عليه، قال جار الله: فإن قلتَ: أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون؟ قلت: تصيبهم وجوب الدية والكفارة وسوء قالة المشركين أنهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييز { ليدخل الله في رحمته من يشاء } لأنه جعل ذلك لأجل هذا الغرض
{ ليدخل المؤمنين والمؤمنات }
، قيل: في الإِسلام بلطفه من الكفار { لو تزيلوا } لو تميز الكفار من المؤمنين، وقيل: هم المؤمنون الذين في أصلاب الكفار لو تميزوا منهم { لعذَّبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً } ، قيل: بالسيف، وقيل: بالنار { إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميَّة } والمراد بحميَّة الذين كفروا وسكينة المؤمنين، والحميَّة الأنفة { فأنزل الله سكينته } السكينة الوقار،
فهنا يا طيب يتضح لك ان شاء الله مجانبتك للصواب في فهمك للاية الكريمة
وعلى فكرة هذه الحالة بعيدة نوعا ما عن ما يحصل في العمليات المعاصرة
غير انك تستند على الاية المتعلقة بالحالة الثالثة في ردك على الحالة الثانية فتنبه
فاتوقف هنا وبعود لاكمل معك النقاش عن الحالة الثانية
ثم اتطرق الى تفصيل اكثر حول حزب الله اللبناني
تحياتي لك والسلام ختام