دائما نسمع أن اليمن صادقت على معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان و بالتصديق تترتب على الدولة التزامات و يجب أن تضمن الدولة تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات و تتخذ كل التدابير اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقيات.
تنص بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية على إنشاء آلية لمتابعة تنفيذها وبالنسبة لست من معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية، أنشئت لجان لمراقبة تنفيذ المعاهدات. وهذه الهيئات التعاهدية الست هي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة القضاء على التمييز ضد المرآة ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل. وتتألف هذه اللجان من خبراء مستقلين من "ذوي المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان". ويعمل هؤلاء الخبراء في اللجنة بصفتهم الشخصية، وتنتخبهم الدول الأطراف في العهد بالاقتراع السري، ويراعي في أعضاء اللجان تمثيل مختلف الحضارات وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
تقوم هذه اللجان بمراقبة التزام الدول عن طريق التقارير التي تقدمها هذه الدول حيث أنه وفقا لهذه المعاهدات والاتفاقيات فإن على الدول الأطراف أن تقدم تقارير دورية إلى هذه اللجان عن التدابير التي اعتمدتها وعن التقدم المحرز فيما يتعلق بالحقوق المختلفة المعترف بها في هذه الاتفاقيات وعن أية عوامل ومصاعب يمكن أن تؤثر علي تنفيذ الاتفاقيات. و تقوم الدول باستعراض و مناقشة هذه التقارير أمام اللجان التي تقوم بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف و بعد المناقشة تقوم اللجان بإصدار تعليقات عامة وتوصيات و ملاحظات ختامية تعبر عن رأيها في تقارير الدول و تصف وتتناول و تقترح مجالات معينة يمكن للدول الأطراف أن تغير فيه تشريعاتها وسياستها العامة وممارساتها من أجل تعزيز الامتثال للمعاهدات.
الجمهورية اليمنية كغيرها من الدول التي تحترم حقوق الإنسان تقوم بتقديم تقاريرها بشأن تنفيذ التزاماتها الدولية بانتظام إلى اللجان الست و لكن يا ترى هل ما يكتب في التقارير هو فعلا ما هو مطبق في الواقع.
في يوليو 2004 قدمت الجمهورية اليمنية تقريرها الدوري الرابع بشأن تنفيذ التزاماتها كطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيـة و سيتم مناقشته في جنيف في يوليو 2005 و في مقدمة التقرير الدوري الثالث قالت الحكومة أن هذا التقرير: "يتضمن هذا التقرير تفاصيل عن واقع تطبيق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتعرض للتطور القانوني الذي حدث في اليمن في اتجاه التوافق مع العهد، وكذلك الخطوات العملية التي اتخذت في مجال التنفيذ مع الإشارة إلى الصعوبات التي حالت دون الوصول إلى الأهداف المثالية للعهد والقوانين اليمنية المتوافقة معه."
و في مقدمة التقرير الدوري الرابع قالت : "... نضع بين أيديكم التقرير الوطني الرابع عن مستوى تنفيذ بلادنا لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، الذي يتناول بالرصد والتحليل كافة التطورات التشريعية والسياسات والتدابير التي شهدتها الجمهورية اليمنية منذ تقديم التقرير الدوري الثالث في 2001. كما يشمل التقرير أيضاً معلومات وبيانات مستوفاة حول توصيات اللجنة وملاحظاتها على التقرير الثالث."
سأقوم باستعراض بعض مواد التقرير (كل يوم مادة) – مع ذكر مواد الاتفاقية - لنرى هل الحكومة فعلا تطبق التزاماتها الدولية و هل هي صادقة فيما تقول أنها تفعل أم لا و هل ما هو موجود في التقارير فعلا يمثل " واقع تطبيق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" أم يمثل خيال الحكومة.
و أدعو الجميع إلى نشر التقرير ومطالبة الحكومة بتنفيذ ما تقول أنها تفعله و أنة الواقع.
التقرير طويل حوالي 120 صفحة و من يرغب في قرأته كاملا يمكنه ذلك على الروابط التالية:
الاتفاقية :
http://www.arabhumanrights.org/cbased/g ... pr66a.html
التقارير :
http://www.arabhumanrights.org/countrie ... 00#reports
التقرير الثالث:
http://www.mhryemen.org/reports/politic.php
التقرير الرابع:
http://www.mhryemen.org/reports/politic_2.php
سوف أبداء بهذه المادة و اهديها إلى 26 سبتمبر( حارث الشوكاني و امثاله) و اخبار اليوم و الشموع
الاتفاقية:
المادة 20
1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف
تقرير الحكومة :
20
الفقرتان 1 و2
الدعوة إلى الحرب، ونبذ الكراهية
369- تؤكد الجمهورية اليمنية إيمانها المطلق بمبدأ التعايش السلمي بين الأمم وقيم الأمن والسلام العالميين وفي سبيل ذلك وخلال الأعوام القليلة الماضية أثبتت وبما لا يدع مجالاً للشك بأن سياستها تتماشى مع ما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي عن طريق حل مشاكلها الحدودية بالطرق السلمية وليس أدل على ذلك إبرامها اتفاقيتي ترسيم الحدود مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وكذلك استعادتها جزر حنيش بالطرق السلمية عن طريق التحكيم الدولي وقد تم التطـرق في سياق التقرير السابق إلى ما ورد في الدستور وكذلك القانون عدداً من المبادئ والأحكام التي تحظر الدعوة للحرب والكراهية والعنصرية وذلك في سياق تقريرنا السابق. وبما يتوافق مع نص هذه الفقرة من العهد، فقد تضمن الدستور والقوانين النافذة نصوصاً صريحة تحظر الدعوة إلى العنصرية وإشاعة الكراهية، من ذلك ما نصت المادة 40 من الدستور من أنه: "يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون".
370- ونصت المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1991 بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية على ما يلي "وفقاً لأحكام المادة 39 من دستور الجمهورية اليمنية تعتبر الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حقاً وركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية ولا يجوز إلغاؤه أو الحد منه أو استخدام أية وسيلة تعرقل حرية المواطنين في ممارسة هذه الحق، كما لا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي إساءة ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية".
371- كما ورد في القانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية عدة مواد أنه يجب عند تأسيس الجمعية والمؤسسة ألا تخالف أهدافها الدستور والتشريعات النافذة (المادة 4)، وحدد عقوبة من يباشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله (المادة 68)، كما بينت المادة 79 أنه يجب ألا يكون من بين أغراض أي جمعية غير يمنية تفتتح مكاتب أو فروعاً لها في اليمن ما يخالف القيم الإسلامية وأحكام الدستور والقوانين النافذة.
372- كما نصت المادة 193 من قانون الجرائم والعقوبات على أن كل من حرض أو ارتكب جريمة أو عدة جرائم فوقعت بناء على ذلك يعتبر شريكاً فيها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم تكن حداً أو قصاصاً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة، ونصت المادة 194 من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة:
(أ) من أذاع علناً آراء تتضمن سخرية أو تحقير الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه؛
(ب) من حرض علناً على ازدراء طائفة من الناس أو تغلب طائفة وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
373- وقد أشارت المادة 261 إلى تحريم الاعتداء على حرية العقيدة بالنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال:
(أ) من أتلف أو شوّه أو دنس مسجداً أو أي مكان آخر أعد بترخيص من الدولة لإقامة شعائر دينية أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية؛
(ب) من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو منعه بالعنف أو التهديد.
374- وفي الواقع العملي فيما يتعلق بنشر ثقافة التسامح وتجفيف منابع التطرف، قامت الحكومة بإعادة النظر في الخطاب الإعلامي والثقافي والديني، والذي يشمل كلاً من الصحافة والمنابر الإعلامية والتوجيه وحث العلماء والخطباء وأساتذة الكليات والجامعات وحلقات الدروس في المساجد على القيام بواجبهم في تبيين أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والتعريف بمقاصدها السمحة للعباد كل في ميدانه أو في الشريحة التي يتواصل معها. بما يضمن توحيد وجمع كلمة المدرسين والطلاب وتعميق المحبة فيما بينهم والأخوة الإيمانية وعدم التنافر أو الانتقاص لبعضهم البعض.
375- كما أنه ومع بداية العام الدراسي 2001-2002 عملت وزارة التربية التعليم على توحيد التعليم الأساسي والثانوي في كل المناطق في الجمهورية حيث تم دمج ما كان يسمى "بالمعاهد العلمية" التي كانت تمثل تعليماً موازياً للتعليم العام وتتصف بالاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التربية والتعليم وتكثف في تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية، وهذا التوحيد سيساعد على توحيد الأفكار بين مختلف الشرائح في المجتمع اليمني والبعد عن الغلو والتطرف.
376- وقد مثل صدور قرار رئيس الجمهورية مؤخراً بالعفو عن قائمة ال 16 التي أشعلت حرب الانفصال ودعوتهم للعودة للمساهمة في بناء الوطن، دليلاً صادقاً على التسامح مع كافة أبناء الوطن ونبذ الدعوة إلى الحرب والكراهية والعنف.
وفي التقرير السابق:
عشرون - المادة 20 من العهد
الفقرة 1
127- نصت المادة 6 من الدستور على أن "تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة".
128- كما نص الهدف السادس من أهداف الثورة اليمنية على "احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم".
الفقرة 2
129- نصت المادة 103 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990 على: "حظر نشر وإذاعة ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم أو التحريض على استخدام العنف والإرهاب". ونصت المادة 5 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994 بشأن الإجراءات الجزائية (المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي).
130- كما اشترطت المادة 8 من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 66 لسنة 1991 عدم قبول تأسيس نشاط أو استمرار نشاط أي حزب أو تنظيم سياسي يقوم على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو على أساس مناهض للدين أو تكفير الأحزاب أو التنظيمات السياسية الأخرى أو المجتمع وأفراده أو الادعاء بتمثيل الدين أو الوطنية أو القومية أو الثورة.
131- كما حظرت المادة المذكورة على الأحزاب والتنظيمات اللجوء في ممارستها لنشاطها إلى استخدام العنف بأي شكل أو التهديد به أو التحريض عليه أو تضمين برامجها السياسية أو منشوراتها ما يحرض على العنف أو يدعو إليه.
التزامات اليمن الدولية - توعية قانونية
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 16
- اشترك في: الأربعاء إبريل 27, 2005 8:15 pm
التزامات اليمن الدولية - توعية قانونية
آخر تعديل بواسطة Proud American في الثلاثاء مايو 31, 2005 12:03 am، تم التعديل مرة واحدة.
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 16
- اشترك في: الأربعاء إبريل 27, 2005 8:15 pm
الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه
الاتفاقية:
المادة 9
1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
التقرير :
المادة 9
الفقرة 1
200- كما سبق التوضيح في التقرير السابق فإن المادة 48 من الدستور قد كفلت هذا الحق، وإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994 أنه لا يجوز تعقب أحد من المواطنين بل أي إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي فالكل سواء أمام القانون.
201- كما نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة 7 الفقرة 1 على أن "الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانوناً ويجب أن تستند إلى القانون". ونصت المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون". كما تنص المادة 172 على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقاؤه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، وبناء على مسوغ قانوني".
202- بل إن الدعوى الجزائية لا تنقضي بمضي المدة في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم (المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية).
203- وتجدر الإشارة إلى أن قانون الجرائم والعقوبات قد كفل صوراً متعددة لحماية حقوق المواطنين وقد وضع هذا القانون نصوصاً صريحة وواضحة تحرم الاعتداء على الناس وتعاقب موظفي السلطة العامة الذين يستغلون سلطاتهم للاعتداء على حقوق وحريات الناس في المواد (166 و167 و168 و169 و246) من القانون.
الفقرة 2
204- إضافةً إلى ما أوردناه في تقريرنا السابق فإن المادة 73 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه "يبلغ
فوراً كل من قبض عليه بأسباب هذا القبض وله حق الإطلاع على أمر القبض والاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحامٍ".
الفقرة 3
الإيقاف الاحتياطي، والضمانات والكفالات
205- إضافةً إلى ما أوردناه في تقريرنا السابق فإن المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن كل من يقبض عليه بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر في إبداء دفاعه واعتراضاته وتنص المادة 77 على الآتي: "عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه بواقعة القبض عليه، كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر".
206- وتنص المادة 105 على ما يلي:
"يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة أن يسمع فوراً أقول المتهم ويحيلها مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربع وعشرين ساعة يجب علي النيابة العامة أن تتصرف في أمره خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للعرض عليها وإلا تعين الإفراج عنه فوراً".
207- وتنص المادة 129 على ما يلي: "يتعين إنهاء إجراءات البحث خلال شهرين على الأكثر من تاريخ فتح الملف كما يجب الإسراع في إجراءات البحث التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطياً.
"يحدد النائب العام مدد إجراءات البحث في أنواع معينة من الجرائم وإذا اقتضت صعوبة البحث أو حجم الواقعة فترة أطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص وإذا تطلب الأمر تخطي أقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة إلى ثلاثة أشهر.
"لا يجوز أن تزيد مدة البحث على ستة أشهر إلا بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة الإضافية للبحث على ستة أشهر في جميع الحالات".
208- وتنص المادة 176 على ما يلي:
"لا يحق للنيابة العامة أن تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق ولا يمد أمر الحبس إلا بأمر قاضي المحكمة المختصة".
209- وتنص المادة 189 على ما يلي: "الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأيام السبعة التالية للقبض على المتهم أو تسليمه إليها إذا كان مقبوضاً عليه من قبل ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مُضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها لمدة أخرى".
210- وتنص المادة 190 على ما يلي: "إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة السبعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي لمد الحبس لمدة أطول أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً".
211- كما تنص المادة 191 على ما يلي: "إذا لم ينتهِ التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة استئناف المحافظة المختصة، المنعقدة في غرفة المداولة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بضمانة أو بدونها ومع ذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة لسرعة الانتهاء من التحقيق وله الحق في سبيل الانتهاء من التحقيق أن يخول رئيس نيابة الاستئناف طلب مد مدة الحبس الاحتياطي فترات
متعددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي كلها على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة وإلا وجب حتماً الإفراج عنه".
212- وتنص المادة 196 على ما يلي: "الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة".
213- وتنص المادة 221 على ما يلي: "إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة تكون جريمةً وأن الأدلة ضد المتهم ترجح إدانته ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها".
214- وتنص المادة 296 على ما يلي: "تتخذ إجراءات المحاكمة المستعجلة في عدة حالات منها: الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوساً مادام لم يقرر الإفراج عنه".
الفقرة 4
215- أكد الدستور والقوانين النافذة الحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام النيابة العامة وأجهزة الدولة المختلفة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني. حيث أكدت المادة 49 من الدستور أن "حق الدفاع أصالةً أو وكالةً مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون". كما كفل للسجين الحق في رفع شكواه إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها متى أراد، حيث تنص المادة 51 من الدستور على أنه "يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات المقترحة إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة"، وأكدت المادة 193 من قانون الإجراءات الجزائية حق "كل من قيدت حريته في أن يقدم في أي وقت لمدير المنشأة العقابية شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منة تبليغها النيابة العامة وعلى من قدمت إليه الشكوى قبولها وتبليغها النيابة العامة فوراً بعد إثباتها في سجل يعد لذلك". كما تنص المادة 562 على أنه "على رجال الشرطة أن يحيلوا إلى النيابة العامة كل التبليغات التي سبق تقديمها إليهم بالحالة التي هي عليها لتتخذ
شؤونها فيها".
216- وتنص المادة 8 من ذات القانون على"حق المتهم في المساهمة في الاستيثاق من الحقيقة وله التقدم بطلبات لإثبات براءته في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ويجب في كل الأحوال إثباتها وتحقيقها".
217- فحق الدفاع مكفول للمتهم حيث لـه أن يتولى الدفاع بنفسه كما له الاستعانة بممثل للدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية بما في ذلك مرحلة التحقيق، وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين (المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية).
الفقرة 5
218- سبق الإشارة في تقريرنا السابق إلى ما أورده الدستور في الفقرة (ه) من مادته 48 أنه من حق المتهم الحصول على تعويض إذا كان الاعتقال غير قانوني ويحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة،كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة. أما فيما يتعلق بحق المتهم في الحصول على تعويض نتيجة لأي أضرار قد تلحق بالمتهم نتيجة لإجراءات تعسفية فان هذا الحق مكفول بنص الدستور كما تقدم.
219- كما أن لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحق في رفع دعوى مدنية بالتعويض مهما بلغت قيمتها، وذلك باعتبار أن إيقاف أحد بدون صيغة قانونية يعد جريمةً من وجهة نظر القانون كما ورد في المادتين 50
و167 من قانون الجرائم والعقوبات.
220- كما تنص المادة 43 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية".
مكافحة الإرهاب
221- بالإشارة إلى ما ورد في الفقرة 18( ) من الملاحظات الختامية للجنة الموقرة، فإن ما حصل بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، يعبر عن انتكاسة في مجال حقوق الإنسان، واليمن بسبب إنها كانت مسرحاً لعمليات إرهابية وعدد من الأحداث الإجرامية ومنها تفجير المدمرة الأمريكية، وناقلة النفط الفرنسية وحدوث بعض التفجيرات في صنعاء وعدن, أضرت كثيراً بالاستقرار والأمن والسكينة العامة مما انعكس بدوره على سمعة البلاد وعلى التنمية والاستثمار بوجه عام وتمثلت تلك الأضرار في ما يأتي.
الأضرار المادية
222- قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدبير لمواجهة تلك الجرائم الإرهابية كلفت الخزينة العامة للدولة أعباءً ماليةً إضافية تمثلت في تكاليف الحملات العسكرية والأمنية على النحو الموضح فيما يأتي:
• تعزيز الانتشار الأمني في بعض محافظات الجمهورية وتزويدها بمختلف المتطلبات اللازمة من معدات وآليات ومبانٍ ومعدات وقوة ورصد ميزانية لهذه المناطق؛
• زيادة تكلفة الحملات العسكرية والأمنية التي تتحرك لمتابعة خاطفي الأجانب ومطاردتهم ومحاصرتهم والقبض عليهم؛
• تحمل الدولة أعباءً جديدةً تمثلت في تجنيد الآلاف من الجنود وذلك لمواجهة الأعباء العسكرية والأمنية الإضافية بسبب التهديدات الإرهابية , وما يستلزمه ذلك من زيادة الحراسة على السفارات والشركات الأجنبية والقنصليات وغيرها من مكاتب الممثليات الأجنبية والمرافق الهامة؛
• تحمل أعباء مالية إضافية لتطوير قوات خفر السواحل وإعادة تشكيل قوات حرس الحدود وشراء زوارق وقوارب ورادارات وأجهزة رصد إضافية لحماية الشواطئ والمياه الإقليمية من أعمال التسلل غير المشروعة إلى بلادنا وتهريب الأسلحة والمواد المتفجرة؛
• تحمل الدولة أعباءً إضافيةً تمثلت في زيادة قوات الأمن والمعدات اللازمة لها في الموانئ الهامة من أجل حماية السفن الداخلة إلى موانئ بلادنا من تعرضها لأي أعمال إرهابية؛
• تحمل الدولة التزامات إضافية لحماية المطارات وخطوط الطيران الدولية التي تسير رحلاتها إلى بلادنا؛
• تخصيص قوات أمنية لحماية الأفواج السياحية ومرافقتها أثناء تحركها عند زيارة الأماكن الأثرية والسياحية في مختلف المحافظات؛
• تخصيص قوات عسكرية لحماية حقول النفط والشركات النفطية العاملة بها، بالإضافة إلى تخصيص قوات برية وبحرية وجوية لحماية موانئ تصدير النفط في الضبة والنشيمة ورضوم وسفينة النفط صافر وميناء رأس عيسى وميناء تكرير البترول في محافظة عدن؛
• تحمل أعباء مالية إضافية لتسيير قوات أمن لمرافقة تحركات بعض السفراء الأجانب، وقاطرات الغاز في طريق صنعاء - مأرب وحراستها وحمايتها من عمليات التقطع والنهب وإطلاق النار عليها؛
• قيام الحكومة بدفن أنبوب النفط كلما تعرض للتخريب والمار من حقول صافر إلى ميناء التصدير في رأس عيسى، وتكليف قوات لحمايته من أعمال الحفر والتفجير وبالذات في المناطق التي يمر بها في محافظة مأرب وبعض مناطق خولان في محافظة صنعاء؛
• تحمل أعباء مالية إضافية لزيادة عدد دوريات شرطة النجدة لمتابعة وضبط أي أعمال تخلُّ بالأمن والسكينة العامة؛
• تحمل الحكومة مبالغ التعويضات وتكاليف حراسة الموانئ والناقلات والتكلفة السنوية لسلامة عملية التصدير على أساس خصم ذلك من حصة الدولة باعتبار الدولة مسؤولةً عن توفير الأمن الكافي لعملية التصدير بموجب الاتفاقيات المبرمة.
الأضرار السياسية والإعلامية
223- تعرضت بلادنا لحملات تشويه لم يسبق لها نظير في تاريخها، أدت تلك الأعمال الإرهابية وبشكل خاص حادثة اختطاف السياح في 1997 والاعتداء على كل من المدمرة "كول" والناقلة "ليمبرج" إلى الكثير من الأضرار المادية والمعنوية.
الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب
224- إن استمرار سياسة الجمهورية اليمنية الواضحة في مكافحة الإرهاب والتعاون مع المجتمع الدولي لاجتثاثه مثل نجاحاً مشهوداً حيث كان الاصطفاف الوطني لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ضرورةً حتميةً خرج الجميع بموجبها ملتزمين بوضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار ومساندة الحكومة في جهودها لمواجهة الإرهاب ومن أجل ذلك قامت الجمهورية اليمنية باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بوصفها شريكاً في مكافحة الإرهاب على النحو التالي:
فيما يتعلق بالجانب الأمني
225- قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والأمنية الأخرى على النحو التالي:
(أ) إلقاء القبض على زعيم ما يسمى جيش عدن/أبين وبعض عناصره الذين قاموا باختطاف السياح ومحاكمتهم وصدرت الأحكام القضائية بحقهم؛
(ب) إلقاء القبض على بعض العناصر المشتبه بعلاقتها في تدمير المدمرة الأمريكية "يو. اس. اس. كول" والتحقيق معهم تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة؛
(ج) إلقاء القبض على منفذي حادث الاعتداء على السفارة البريطانية ومحاكمتهم وإصدار العقوبات بحقهم؛
(د) منع دخول الأجانب إلى داخل البلاد ممن لا يوجد لديهم عناوين واضحة أو جهة مسؤولة عن استقبالهم باليمن وفقا للأنظمة المعمول بها في هذا الاتجاه؛
(ه) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية الموانئ النفطية والتجارية في بلادنا من قبل الأجهزة الأمنية ومشاركة القوات المسلحة؛
(و) حصر الأجانب من مختلف الجنسيات بهدف معرفة أسمـائهم وأماكن عملهم ومقار عملهم وإقامتهم والسيارات التابعة لهم وأنواعها وأرقامها والوثائق الشخصية التي تثبت هوياتهم (الجوازات)؛
(ز) القيام بتسجيل وترقيم القوارب وتنظيم عملية استيراد هذه القوارب على مستوى محافظات الجمهورية, الساحلية.
226- وقد أدت تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية الأمنية إلى إحباط العديد من العمليات التخريبية والإرهابية التي كانت المعلومات قد أشارت إلى نية العناصر الإرهابية القيام بها ضد مصالح أجنبية ووطنية.
227- هذا ومن خلال المتابعة وتحري العناصر الإرهابية النشطة التي ثبت من خلال التحقيق مع البعض منهم القيام بالتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية ضد المصالح والمؤسسات والسفارات والشركات الأجنبية بعد عودتها من أفغانستان, فقد تم القبض على أبرز عناصر النشاط، البعض منهم له علاقة مباشرة بالعمليات الإرهابية التي حصلت في بلادنا المشار إليها سابقاً والبعض الآخر (تم التحفظ عليه).
انتهاج مبدأ الحوار الفكري مع المغرر بهم والإفراج عمَّن أعلنوا توبتهم
228- إن من تم اعتقالهم كان نتيجة لتورط بعضهم في أعمال إرهابية يجرمها القانون وانحراف تفكير البعض الآخر واعتقادهم أن ارتكابهم تلك الأعمال الإرهابية هو شكل من أشكال الجهاد، وقد وُجِد لدى بعضهم مخططات وترتيبات للضلوع في أعمال إرهابية تم إفشالها قبل تنفيذها, وقد تم تدشين ثلاث جولات من الحوار بدأت الجولة الأولى منها مطلع عام 2002 وشملت 104 أشخاص، وشملت الجولة الثانية 120 شخصاً فيما شملت الجولة الثالثة 22 شخصاً، وتم الإفراج عن العديد من الذين أعلنوا توبتهم ولم يرتكبوا جرائم وأعمالاً يعاقب عليها القانون، فتم الإفراج عن 36 من المعتقلين، وعن 92 شخصاً آخرين من المعتقلين.
229- ويأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والنتائج التي توصلت إليها لجنة العلماء في حوارها الفكري مع المعتقلين ممن تم التغرير بهم وكانوا يحملون أفكاراً متطرفةً وتستعد لجنة الحوار الفكري خلال الأسابيع القليلة القادمة لتدشين الجولة الرابعة من الحوار التي ستشمل الشباب العائدين من أفغانستان.
230- فيما يلي نتائج لجنة الحوار الفكري:
(أ) نبذ العنف والتطرف والإرهاب بكافة الأشكال والصور، وطاعة ولي الأمر، والالتزام بالدستور والقوانين النافذة، ومنها قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية؛
(ب) المحافظة على الأمن والاستقرار والابتعاد عن أي عمل يخل بأمن اليمن واستقلالها واحترام حقوق غير المسلمين ومنها حرمة دمائهم، وأموالهم وأعراضهم، وعدم التعرض أو المساس بمصالح الدول التي تربطها معاهدات مع الجمهورية اليمنية، ما دام العهد قائماً، واعتبار الإذن الذي تمنحه السلطات اليمنية لشخص ما بدخول اليمن أماناً لـه حتى ينتهي بقرار من السلطة المختصة قانوناً ولا يجوز لأي شخص المساس بالذي أُعطي الأمان من الدولة؛
(ج) فتح باب الأمل أمام هؤلاء الشباب وغيرهم وأنه بإمكانهم أن يعيشوا آمنين وأن يتمتعوا بكافة حقوقهم وحرياتهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كانت موجودةً لدى بعضهم عن الإسلام كونها تشكل خطراً على الإسلام والمسلمين لا يقل عن خطر المخططات والمكائد التي يضعها الأعداء؛
(د) التوصل إلى نزع فتيل المواجهة الدموية بين هؤلاء الشباب والأجهزة الأمنية وتثبيت الأمن والاستقرار، والإفراج عن أكبر عدد من الأشخاص ممن شملهم الحوار.
إحالة جميع المتورطين في قضايا الإرهاب إلى القضاء
231- بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في يوم السبت الموافق 29 أيار/مايو 2004 عقد أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب وجرائم التفجيرات التي شهدتها بعض المناطق اليمنية خلال الفترة الماضية.
232- وأوضحت قائمة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة اتجاه المتهمين بتهم ارتكاب عدد من الجرائم والأفعال الجنائية المخلة بأمن واستقرار الوطن ومصالحه العليا.
233- والأشخاص الذين بدأت محاكمتهم متورطون جميعهم وبصورة مشتركة في مختلف الجرائم والأعمال الإرهابية التي من بينها حسبما تضمنته لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة تفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبرج في شواطئ حضرموت وإطلاق النار على الطائرة المروحية التابعة لشركة هنت النفطية والتفجيرات التي وقعت بأمانة العاصمة ومنها انفجار حي القادسية والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وانفجارات أخرى وقعت بالقرب من مبنى الجهاز المركزي للأمن السياسي وجوار منزل وكيل الجهاز السابق وزرع عبوات ناسفة أيضاً بجانب منزل وزير الداخلية الأسبق إضافة إلى قضايا تتعلق بالتخطيط لمهاجمة بعض السفارات.
234- من جهة أخرى شرعت النيابة العامة يوم 26 أيار/مايو 2004 في التحقيق مع المتهمين في قضية تفجير المدمرة الأمريكية "كول"ومراجعة ملفاتهم تمهيداً لإعداد لائحة الاتهام وتقديمهم إلى المحاكمة قريباً. ويبلغ عدد المتهمين في قضية كول الذين تجري مراجعة ملفاتهم 12 شخصاً اثنان منهم سيحاكمان كمتهمين رئيسيين وبقيتهم متورطون في القضية بطرق غير مباشرة مثل تقديم بعض التسهيلات للمتهمين المباشرين وغيرها من أشكال العلاقة الأخرى.
إقرار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بمواجهة الإرهاب
235- بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة الجمهورية اليمنية للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومواجهة تحدياتها المباشرة وغير المباشرة قامت وسوف تقوم ضمن الخطة المعدة لذلك بما يلي:
(أ) إقرار القانون رقم 35 لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال، ويحتوي القانون على 24 مادة موزعة على ثمانية أبواب؛
(ب) تقديم مشروع قانون تنظيم حيازة الأسلحة إلى مجلس النواب لإقراره؛
(ج) بالإضافة إلى ذلك فإن بلادنا كغيرها من الدول العربية معنية أيضاً بتنفيذ القرارات والاتفاقيات التي أقرتها الحكومات العربية في مجال مكافحة الإرهاب:
`1` القرار رقم 275 بشأن مدونة قواعد سلوك للدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس عام 1996؛
`2` الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب المقرة في تونس عام 1997؛
`3` الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب،
القاهرة , نيسان/أبريل عام 1998.
236- يشير الجدول التالي إلى المصادقة على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواجهة الإرهاب على المستوى العالمي:
الرقم الاتفاقية تاريخ انضمام اليمن للاتفاقية ملاحظات
1 اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل 23 نيسان/أبريل 2001
2 اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية 30 حزيران/يونيه 2002
3 برتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة على الجرف القاري 30 حزيران/يونيه 2002
4 اتفاقية مكافحة أخذ الرهائن 14 تموز/يوليه 2000
5 اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها 9 شباط/فبراير 1987
6 اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (اتفاقية مونتريال) 29 أيلول/سبتمبر 1986
7 اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع للطائرات 29 أيلول/سبتمبر 1986
8 اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات 26 أيلول/سبتمبر 1986
الحقوق المكفولة للمعتقلين على ذمة قضايا الإرهاب
237- تجدر الإشارة إلى أنه تتم محاكمة المتعقلين وفقاً للضمانات المكفولة لهم وفق الدستور والقوانين اليمنية والتي سبق ذكرها ومن بينها:
(أ) إتاحة الفرصة للمعتقلين لمقابلة زائريهم من الأهل والأقارب, كما تم السماح لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارتهم والجلوس معهم؛
(ب) المحاكمات لن تتم إلا في وجود محامين وتوفر جميع الضمانات المكفولة لهم أثناء التحقيق أو المحاكمة؛
(ج) وأحقية كل الذين تم الإفراج عنهم في تقديم أي تظلمات بسبب أي أعمال تم ارتكابها في حقهم أثناء تواجدهم في المعتقل.
فيما يتعلق بنشر ثقافة التسامح وتجفيف منابع التطرف
238- قامت الحكومة بإعادة النظر في الخطاب الإعلامي والثقافي والديني, والذي يشمل كلاً من الصحافة والمنابر الإعلامية والتوجيه والإرشاد.
239- مع بداية العام الدراسي 2001/2002 عملت وزارة التربية والتعليم على توحيد التعليم الأساسي, والثانوي حيث تم دمج ما كان يسمى التعليم الديني (المعاهد العلمية) الذي كان يمثل تعليماً موازياً للتعليم العام ويتصف بالاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التربية والتعليم, وهذا التوحيد سيساعد على توحيد الجهود والطاقات واستثمار الموارد المتوفرة استثماراً أفضل.
240- وقد أصدرت جمعية علماء اليمن بياناً جاء فيه ما يلي.
241- إدانة ظاهرة التطرف التي ابتدعها نفر من المغرر بهم من ذوي الفهم المغلوط وما نتج منها من أحداث مؤسفة أودت بأرواح المؤمنين والضيوف.
242- مناشدة الدولة الاستنفار الكامل لردع الجريمة ودعوة المواطنين للتقيد بأحكام الله في جميع أقوالهم وأفعالهم والبعد عن الكبائر وفي مقدمتها القتل الذي يعتبر أكبر جريمة في هذه الحياة.
243- دعوة أولئك النفر المتطرف إلى التوبة إلى الله والرجوع عما هم فيه من الغلو والتطرف المفرطين وندبهم إلى معرفة وفهم مقاصد الشريعة المحمدية السمحة وأن يجعلوا الوسطية والاعتدال منهجاً لهم في حلهم وترحالهم.
244- حث العلماء والخطباء وأساتذة الكليات والجامعات وحلقات الدروس في المساجد على القيام بواجبهم في تبيين أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والتعريف بمقاصدها السمحة للعباد كل في ميدانه أو في الشريحة التي
يتواصل معها.
245- يوصي العلماء بضرورة توحيد مناهج العلوم الشرعية والفقهية في الكليات والجامعات وحلقات الدرس بما يضمن توحيد وجمع كلمة المدرسين والطلاب وتعميق المحبة فيما بينهم والأخوة الإيمانية وعدم التنافر أو انتقاص بعضهم بعضاً, والبعد عن التجريح والتفسيق واتهام الآخرين بدون حق, وعلى قطاع الإرشاد أن يقوم بواجبه بدعم الحكومة.
246- حث المجتمع أفراداً وأحزاباً وفئات ومنظمات إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر والسعي إلى ما يعود على الوطن بالخير والنماء والمحبة والاستقرار.
وضع حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب
247- إنه من المسلم به وجود عدة مشاكل وصعوبات في ظل جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب وتأثير هذه المشاكل المباشر وغير المباشر في حقوق الإنسان، فنحن لا ندعي الكمال في الإعمال الدائم والمستمر لحقوق الإنسان، ولا ندعي أيضاً أن حالة حقوق الإنسان لم تتغير بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، ليس في اليمن فحسب بل وفي العالم أجمع، بما فيها تلك النظم التي قطعت أشواطاً كبيرةً في مجال حقوق الإنسان بل على العكس من ذلك فإن الأوضاع المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اليمن تؤدي بشكل أو بآخر إلى حدوث بعض الإشكاليات في مجال التعاطي السليم مع حقوق الإنسان وحرياته، وهو الأمر الذي ندركه جيداً، ونسعى من خلال مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع الدولي أيضاً إلى إيجاد الحلول الجذرية لبعض أوجه الاختلالات المجتمعية والمؤسسية بهدف إفشاء ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية والقضائية للقيام بدورها في إعمال القوانين والأنظمة بما يضمن سلامة التطبيق في حفظ حقوق الإنسان وصونها.
248- وما تشكيل لجنة من البرلمان لمتابعة أوضاع المعتقلين في قضايا الإرهاب، ورفعها تقريراً لذلك وبشكل حيادي ومستقل، إلا خير دليل على التعاطي الجاد مع قضايا إعمال حقوق الإنسان من الأجهزة الرقابية في الدولة.
249- كما أن الدولة وفي إطار تعاطيها الشفاف مع قضايا المعتقلين على ذمة الإرهاب قد رحبت بالمنظمات المحلية والدولية المهتمة بهذه القضايا ومن ضمنها الصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية ...، وأتاحت لها الفرصة للقاء كبار المسؤولين في الدولة والأجهزة الأمنية فيها، وسهلت لهذه المنظمات دخول مرافق الحجز ومقابلة المحتجزين فيها، وغير ذلك من الإجراءات التي تؤكد الالتزام الجاد للحكومة وحرصها على الإسهام الفاعل مع المجتمع الدولي في ترسيخ ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان كمنظومة شاملة بالتعاون مع كافة المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجالات حقوق الإنسان للاستفادة من تجاربها وخبراتها للوصول إلى الهدف المنشود في الرقي بحقوق الإنسان.
250- وبالإجمال يمكننا القول إن وضع حقوق الإنسان في اليمن في ظل مكافحة الإرهاب نتيجة للجهود الأمنية التي تقوم بها الدولة، لم تتأثر بشكل مباشر وخطير في شكل انتهاكات منهجية ومستمرة تمس حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بالنسبة لترحيل الأجانب
251- تسعى الدولة ممثلة بوزارة الداخلية إلى ضبط المخالفين لقانون الهجرة والجوازات اليمني واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومنها الترحيل، وقد قامت الوزارة عقب الأحداث التي شهدتها اليمن وخاصة بعد حادثة تفجير ناقلة النفط "ليمبرج" باتخاذ إجراءات أمنية وقائية تهدف إلى حفظ الأمن الداخلي للدولة وذلك بإتاحة الفرصة لجميع الأجانب لتصحيح وضعهم، وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بتنظيم الدخول والإقامة في اليمن، وعلى إثر ذلك تم ترحيل الأشخاص الذين لم يكونوا مقيمين بطريقة مشروعة في اليمن، وهذا ما تقوم به مختلف الدول في تطبيق القوانين والنظم المتبعة.
تاسعاً - المادة 9 من العهد
الفقرة 1
47- أورد الدستور وقانون الإجراءات الجزائية العديد من النصوص الكافلة لحريات المواطنين والمحافظة على كرامتهم، وأمنهم وعلى النحو المبين فيما يلي: فقد نص الدستور في مادته 48 على ما يلي:
"(أ) تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.
"(ب) لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقا للقانون. ويبرهن الواقع العملي على هذه النصوص ويدعمها."
الفقرة 2
48- نصت المادة 48 من الدستور، الفقرتان (ج) و(د)، على أنه يجب تبليغ الموقوف عن أسباب التوقيف والتهمة الموجهة إليه وتحديد مدة الحبس الاحتياطي وهذا ما نصت عليه الفقرة (ج) بقولها: "وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانـون المـدة القصوى للحبس الاحتياطي". أما الفقرة (د) فتنص على: "عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر".
الفقرة 3
49- الإيقاف الاحتياطي والضمانات والكفالات، قد نص الدستور في مادته 48 الفقرة (ج) أن "كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي. ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي".
50- وقد أورد قانون الإجراءات الجزائية العديد من الضمانات منها النص بعدم جواز قيام المحقق في الجرائم الجسيمة باستجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محام للحضور إن وجد فضلاً عن وجوب قيامه بإخطار المتهم بأن من حقه قانوناً أن لا يجيب إلا بحضور محاميه. كما حظر القانون حبس المتهم حبساً احتياطياً إلا بعد استجوابه وتوافر مجموعة من الشروط منها وجود دلائل كافية على الاتهام وأن تكون الواقعة معاقب عليها قانوناً بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ويكون عمر المتهم قد تجاوز خمسة عشر عاماً وأن لا يتم الإيداع إلا بأمر مكتوب من عضو النيابة المختص على أوراق رسمية وأن يتم الإيداع في الأماكن المخصصة لذلك.
51- كما أجاز القانون للنيابة العامة في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم المحبوس احتياطياً أن تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان شريطة أن يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك ولا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده، هذا بالنسبة للجرائم الجسيمة.
52- أما فيما يخص الجرائم غير الجسيمة فإن الإفراج عن المتهم أمر وجوبي على النيابة العامة طالما كان له محل إقامة معروف في البلاد.
الفقرة 4
53- نص قانون الإجراءات الجزائية على وجوب تقديم المتهم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وعليه أن يصدر أمراً مسبباً بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه، ولا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.
الفقرة 5
54- نص الدستور في مادته 48 الفقرة (ه) أنه من حق المتهم الحصول على تعويض إذا كان الاعتقال غير قانوني ويحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة. أما فيما يتعلق بحق المتهم في الحصول على تعويض نتيجة لأي أضرار قد تلحق بالمتهم نتيجة لإجراءات تعسفية فإن هذا الحق مكفول بنص الدستور كما تقدم.
55- ولا يمكن إغفال الصعوبات التي تواجه السلطات في تطبيق هذه النصوص وكفالة حقوق المتهمين وفقاً للضمانات المنصوص عليها ولذلك فإن جهوداً كبيرة تبذل في التوعية بأهمية التقيد بهذه النصوص وتقوم أجهزة النيابة العامة بحملات تفتيش على أماكن الإيقاف الاحتياطي وتتم هذه الحملات بشكل دوري.
56- وقد أخذ دور المحامين يزداد أهمية ويدعم تطبيق هذه النصوص وقد يحدث أن يتجاوز مأمورو الضبط القضائي ونتيجة لشحة الإمكانيات المالية والفنية مدد الاحتجاز القانونية ولكن هذا في تقلص يوما عن يوم.
المادة 9
1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
التقرير :
المادة 9
الفقرة 1
200- كما سبق التوضيح في التقرير السابق فإن المادة 48 من الدستور قد كفلت هذا الحق، وإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994 أنه لا يجوز تعقب أحد من المواطنين بل أي إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي فالكل سواء أمام القانون.
201- كما نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة 7 الفقرة 1 على أن "الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانوناً ويجب أن تستند إلى القانون". ونصت المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون". كما تنص المادة 172 على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقاؤه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، وبناء على مسوغ قانوني".
202- بل إن الدعوى الجزائية لا تنقضي بمضي المدة في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم (المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية).
203- وتجدر الإشارة إلى أن قانون الجرائم والعقوبات قد كفل صوراً متعددة لحماية حقوق المواطنين وقد وضع هذا القانون نصوصاً صريحة وواضحة تحرم الاعتداء على الناس وتعاقب موظفي السلطة العامة الذين يستغلون سلطاتهم للاعتداء على حقوق وحريات الناس في المواد (166 و167 و168 و169 و246) من القانون.
الفقرة 2
204- إضافةً إلى ما أوردناه في تقريرنا السابق فإن المادة 73 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه "يبلغ
فوراً كل من قبض عليه بأسباب هذا القبض وله حق الإطلاع على أمر القبض والاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحامٍ".
الفقرة 3
الإيقاف الاحتياطي، والضمانات والكفالات
205- إضافةً إلى ما أوردناه في تقريرنا السابق فإن المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن كل من يقبض عليه بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر في إبداء دفاعه واعتراضاته وتنص المادة 77 على الآتي: "عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه بواقعة القبض عليه، كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر".
206- وتنص المادة 105 على ما يلي:
"يجب على مأمور الضبط القضائي في الأحوال السابقة أن يسمع فوراً أقول المتهم ويحيلها مع المحضر الذي يحرر بذلك إلى النيابة العامة في مدة أربع وعشرين ساعة يجب علي النيابة العامة أن تتصرف في أمره خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للعرض عليها وإلا تعين الإفراج عنه فوراً".
207- وتنص المادة 129 على ما يلي: "يتعين إنهاء إجراءات البحث خلال شهرين على الأكثر من تاريخ فتح الملف كما يجب الإسراع في إجراءات البحث التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطياً.
"يحدد النائب العام مدد إجراءات البحث في أنواع معينة من الجرائم وإذا اقتضت صعوبة البحث أو حجم الواقعة فترة أطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص وإذا تطلب الأمر تخطي أقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة إلى ثلاثة أشهر.
"لا يجوز أن تزيد مدة البحث على ستة أشهر إلا بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة الإضافية للبحث على ستة أشهر في جميع الحالات".
208- وتنص المادة 176 على ما يلي:
"لا يحق للنيابة العامة أن تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق ولا يمد أمر الحبس إلا بأمر قاضي المحكمة المختصة".
209- وتنص المادة 189 على ما يلي: "الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأيام السبعة التالية للقبض على المتهم أو تسليمه إليها إذا كان مقبوضاً عليه من قبل ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مُضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها لمدة أخرى".
210- وتنص المادة 190 على ما يلي: "إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة السبعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي لمد الحبس لمدة أطول أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً".
211- كما تنص المادة 191 على ما يلي: "إذا لم ينتهِ التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة استئناف المحافظة المختصة، المنعقدة في غرفة المداولة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بضمانة أو بدونها ومع ذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة لسرعة الانتهاء من التحقيق وله الحق في سبيل الانتهاء من التحقيق أن يخول رئيس نيابة الاستئناف طلب مد مدة الحبس الاحتياطي فترات
متعددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي كلها على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة وإلا وجب حتماً الإفراج عنه".
212- وتنص المادة 196 على ما يلي: "الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة".
213- وتنص المادة 221 على ما يلي: "إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة تكون جريمةً وأن الأدلة ضد المتهم ترجح إدانته ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها".
214- وتنص المادة 296 على ما يلي: "تتخذ إجراءات المحاكمة المستعجلة في عدة حالات منها: الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوساً مادام لم يقرر الإفراج عنه".
الفقرة 4
215- أكد الدستور والقوانين النافذة الحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام النيابة العامة وأجهزة الدولة المختلفة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانوني. حيث أكدت المادة 49 من الدستور أن "حق الدفاع أصالةً أو وكالةً مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون". كما كفل للسجين الحق في رفع شكواه إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها متى أراد، حيث تنص المادة 51 من الدستور على أنه "يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات المقترحة إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة"، وأكدت المادة 193 من قانون الإجراءات الجزائية حق "كل من قيدت حريته في أن يقدم في أي وقت لمدير المنشأة العقابية شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منة تبليغها النيابة العامة وعلى من قدمت إليه الشكوى قبولها وتبليغها النيابة العامة فوراً بعد إثباتها في سجل يعد لذلك". كما تنص المادة 562 على أنه "على رجال الشرطة أن يحيلوا إلى النيابة العامة كل التبليغات التي سبق تقديمها إليهم بالحالة التي هي عليها لتتخذ
شؤونها فيها".
216- وتنص المادة 8 من ذات القانون على"حق المتهم في المساهمة في الاستيثاق من الحقيقة وله التقدم بطلبات لإثبات براءته في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ويجب في كل الأحوال إثباتها وتحقيقها".
217- فحق الدفاع مكفول للمتهم حيث لـه أن يتولى الدفاع بنفسه كما له الاستعانة بممثل للدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية بما في ذلك مرحلة التحقيق، وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين (المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية).
الفقرة 5
218- سبق الإشارة في تقريرنا السابق إلى ما أورده الدستور في الفقرة (ه) من مادته 48 أنه من حق المتهم الحصول على تعويض إذا كان الاعتقال غير قانوني ويحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة،كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة. أما فيما يتعلق بحق المتهم في الحصول على تعويض نتيجة لأي أضرار قد تلحق بالمتهم نتيجة لإجراءات تعسفية فان هذا الحق مكفول بنص الدستور كما تقدم.
219- كما أن لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحق في رفع دعوى مدنية بالتعويض مهما بلغت قيمتها، وذلك باعتبار أن إيقاف أحد بدون صيغة قانونية يعد جريمةً من وجهة نظر القانون كما ورد في المادتين 50
و167 من قانون الجرائم والعقوبات.
220- كما تنص المادة 43 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية".
مكافحة الإرهاب
221- بالإشارة إلى ما ورد في الفقرة 18( ) من الملاحظات الختامية للجنة الموقرة، فإن ما حصل بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، يعبر عن انتكاسة في مجال حقوق الإنسان، واليمن بسبب إنها كانت مسرحاً لعمليات إرهابية وعدد من الأحداث الإجرامية ومنها تفجير المدمرة الأمريكية، وناقلة النفط الفرنسية وحدوث بعض التفجيرات في صنعاء وعدن, أضرت كثيراً بالاستقرار والأمن والسكينة العامة مما انعكس بدوره على سمعة البلاد وعلى التنمية والاستثمار بوجه عام وتمثلت تلك الأضرار في ما يأتي.
الأضرار المادية
222- قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدبير لمواجهة تلك الجرائم الإرهابية كلفت الخزينة العامة للدولة أعباءً ماليةً إضافية تمثلت في تكاليف الحملات العسكرية والأمنية على النحو الموضح فيما يأتي:
• تعزيز الانتشار الأمني في بعض محافظات الجمهورية وتزويدها بمختلف المتطلبات اللازمة من معدات وآليات ومبانٍ ومعدات وقوة ورصد ميزانية لهذه المناطق؛
• زيادة تكلفة الحملات العسكرية والأمنية التي تتحرك لمتابعة خاطفي الأجانب ومطاردتهم ومحاصرتهم والقبض عليهم؛
• تحمل الدولة أعباءً جديدةً تمثلت في تجنيد الآلاف من الجنود وذلك لمواجهة الأعباء العسكرية والأمنية الإضافية بسبب التهديدات الإرهابية , وما يستلزمه ذلك من زيادة الحراسة على السفارات والشركات الأجنبية والقنصليات وغيرها من مكاتب الممثليات الأجنبية والمرافق الهامة؛
• تحمل أعباء مالية إضافية لتطوير قوات خفر السواحل وإعادة تشكيل قوات حرس الحدود وشراء زوارق وقوارب ورادارات وأجهزة رصد إضافية لحماية الشواطئ والمياه الإقليمية من أعمال التسلل غير المشروعة إلى بلادنا وتهريب الأسلحة والمواد المتفجرة؛
• تحمل الدولة أعباءً إضافيةً تمثلت في زيادة قوات الأمن والمعدات اللازمة لها في الموانئ الهامة من أجل حماية السفن الداخلة إلى موانئ بلادنا من تعرضها لأي أعمال إرهابية؛
• تحمل الدولة التزامات إضافية لحماية المطارات وخطوط الطيران الدولية التي تسير رحلاتها إلى بلادنا؛
• تخصيص قوات أمنية لحماية الأفواج السياحية ومرافقتها أثناء تحركها عند زيارة الأماكن الأثرية والسياحية في مختلف المحافظات؛
• تخصيص قوات عسكرية لحماية حقول النفط والشركات النفطية العاملة بها، بالإضافة إلى تخصيص قوات برية وبحرية وجوية لحماية موانئ تصدير النفط في الضبة والنشيمة ورضوم وسفينة النفط صافر وميناء رأس عيسى وميناء تكرير البترول في محافظة عدن؛
• تحمل أعباء مالية إضافية لتسيير قوات أمن لمرافقة تحركات بعض السفراء الأجانب، وقاطرات الغاز في طريق صنعاء - مأرب وحراستها وحمايتها من عمليات التقطع والنهب وإطلاق النار عليها؛
• قيام الحكومة بدفن أنبوب النفط كلما تعرض للتخريب والمار من حقول صافر إلى ميناء التصدير في رأس عيسى، وتكليف قوات لحمايته من أعمال الحفر والتفجير وبالذات في المناطق التي يمر بها في محافظة مأرب وبعض مناطق خولان في محافظة صنعاء؛
• تحمل أعباء مالية إضافية لزيادة عدد دوريات شرطة النجدة لمتابعة وضبط أي أعمال تخلُّ بالأمن والسكينة العامة؛
• تحمل الحكومة مبالغ التعويضات وتكاليف حراسة الموانئ والناقلات والتكلفة السنوية لسلامة عملية التصدير على أساس خصم ذلك من حصة الدولة باعتبار الدولة مسؤولةً عن توفير الأمن الكافي لعملية التصدير بموجب الاتفاقيات المبرمة.
الأضرار السياسية والإعلامية
223- تعرضت بلادنا لحملات تشويه لم يسبق لها نظير في تاريخها، أدت تلك الأعمال الإرهابية وبشكل خاص حادثة اختطاف السياح في 1997 والاعتداء على كل من المدمرة "كول" والناقلة "ليمبرج" إلى الكثير من الأضرار المادية والمعنوية.
الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب
224- إن استمرار سياسة الجمهورية اليمنية الواضحة في مكافحة الإرهاب والتعاون مع المجتمع الدولي لاجتثاثه مثل نجاحاً مشهوداً حيث كان الاصطفاف الوطني لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ضرورةً حتميةً خرج الجميع بموجبها ملتزمين بوضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار ومساندة الحكومة في جهودها لمواجهة الإرهاب ومن أجل ذلك قامت الجمهورية اليمنية باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بوصفها شريكاً في مكافحة الإرهاب على النحو التالي:
فيما يتعلق بالجانب الأمني
225- قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والأمنية الأخرى على النحو التالي:
(أ) إلقاء القبض على زعيم ما يسمى جيش عدن/أبين وبعض عناصره الذين قاموا باختطاف السياح ومحاكمتهم وصدرت الأحكام القضائية بحقهم؛
(ب) إلقاء القبض على بعض العناصر المشتبه بعلاقتها في تدمير المدمرة الأمريكية "يو. اس. اس. كول" والتحقيق معهم تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة؛
(ج) إلقاء القبض على منفذي حادث الاعتداء على السفارة البريطانية ومحاكمتهم وإصدار العقوبات بحقهم؛
(د) منع دخول الأجانب إلى داخل البلاد ممن لا يوجد لديهم عناوين واضحة أو جهة مسؤولة عن استقبالهم باليمن وفقا للأنظمة المعمول بها في هذا الاتجاه؛
(ه) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية الموانئ النفطية والتجارية في بلادنا من قبل الأجهزة الأمنية ومشاركة القوات المسلحة؛
(و) حصر الأجانب من مختلف الجنسيات بهدف معرفة أسمـائهم وأماكن عملهم ومقار عملهم وإقامتهم والسيارات التابعة لهم وأنواعها وأرقامها والوثائق الشخصية التي تثبت هوياتهم (الجوازات)؛
(ز) القيام بتسجيل وترقيم القوارب وتنظيم عملية استيراد هذه القوارب على مستوى محافظات الجمهورية, الساحلية.
226- وقد أدت تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية الأمنية إلى إحباط العديد من العمليات التخريبية والإرهابية التي كانت المعلومات قد أشارت إلى نية العناصر الإرهابية القيام بها ضد مصالح أجنبية ووطنية.
227- هذا ومن خلال المتابعة وتحري العناصر الإرهابية النشطة التي ثبت من خلال التحقيق مع البعض منهم القيام بالتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية ضد المصالح والمؤسسات والسفارات والشركات الأجنبية بعد عودتها من أفغانستان, فقد تم القبض على أبرز عناصر النشاط، البعض منهم له علاقة مباشرة بالعمليات الإرهابية التي حصلت في بلادنا المشار إليها سابقاً والبعض الآخر (تم التحفظ عليه).
انتهاج مبدأ الحوار الفكري مع المغرر بهم والإفراج عمَّن أعلنوا توبتهم
228- إن من تم اعتقالهم كان نتيجة لتورط بعضهم في أعمال إرهابية يجرمها القانون وانحراف تفكير البعض الآخر واعتقادهم أن ارتكابهم تلك الأعمال الإرهابية هو شكل من أشكال الجهاد، وقد وُجِد لدى بعضهم مخططات وترتيبات للضلوع في أعمال إرهابية تم إفشالها قبل تنفيذها, وقد تم تدشين ثلاث جولات من الحوار بدأت الجولة الأولى منها مطلع عام 2002 وشملت 104 أشخاص، وشملت الجولة الثانية 120 شخصاً فيما شملت الجولة الثالثة 22 شخصاً، وتم الإفراج عن العديد من الذين أعلنوا توبتهم ولم يرتكبوا جرائم وأعمالاً يعاقب عليها القانون، فتم الإفراج عن 36 من المعتقلين، وعن 92 شخصاً آخرين من المعتقلين.
229- ويأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والنتائج التي توصلت إليها لجنة العلماء في حوارها الفكري مع المعتقلين ممن تم التغرير بهم وكانوا يحملون أفكاراً متطرفةً وتستعد لجنة الحوار الفكري خلال الأسابيع القليلة القادمة لتدشين الجولة الرابعة من الحوار التي ستشمل الشباب العائدين من أفغانستان.
230- فيما يلي نتائج لجنة الحوار الفكري:
(أ) نبذ العنف والتطرف والإرهاب بكافة الأشكال والصور، وطاعة ولي الأمر، والالتزام بالدستور والقوانين النافذة، ومنها قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية؛
(ب) المحافظة على الأمن والاستقرار والابتعاد عن أي عمل يخل بأمن اليمن واستقلالها واحترام حقوق غير المسلمين ومنها حرمة دمائهم، وأموالهم وأعراضهم، وعدم التعرض أو المساس بمصالح الدول التي تربطها معاهدات مع الجمهورية اليمنية، ما دام العهد قائماً، واعتبار الإذن الذي تمنحه السلطات اليمنية لشخص ما بدخول اليمن أماناً لـه حتى ينتهي بقرار من السلطة المختصة قانوناً ولا يجوز لأي شخص المساس بالذي أُعطي الأمان من الدولة؛
(ج) فتح باب الأمل أمام هؤلاء الشباب وغيرهم وأنه بإمكانهم أن يعيشوا آمنين وأن يتمتعوا بكافة حقوقهم وحرياتهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كانت موجودةً لدى بعضهم عن الإسلام كونها تشكل خطراً على الإسلام والمسلمين لا يقل عن خطر المخططات والمكائد التي يضعها الأعداء؛
(د) التوصل إلى نزع فتيل المواجهة الدموية بين هؤلاء الشباب والأجهزة الأمنية وتثبيت الأمن والاستقرار، والإفراج عن أكبر عدد من الأشخاص ممن شملهم الحوار.
إحالة جميع المتورطين في قضايا الإرهاب إلى القضاء
231- بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في يوم السبت الموافق 29 أيار/مايو 2004 عقد أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب وجرائم التفجيرات التي شهدتها بعض المناطق اليمنية خلال الفترة الماضية.
232- وأوضحت قائمة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة اتجاه المتهمين بتهم ارتكاب عدد من الجرائم والأفعال الجنائية المخلة بأمن واستقرار الوطن ومصالحه العليا.
233- والأشخاص الذين بدأت محاكمتهم متورطون جميعهم وبصورة مشتركة في مختلف الجرائم والأعمال الإرهابية التي من بينها حسبما تضمنته لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة تفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبرج في شواطئ حضرموت وإطلاق النار على الطائرة المروحية التابعة لشركة هنت النفطية والتفجيرات التي وقعت بأمانة العاصمة ومنها انفجار حي القادسية والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وانفجارات أخرى وقعت بالقرب من مبنى الجهاز المركزي للأمن السياسي وجوار منزل وكيل الجهاز السابق وزرع عبوات ناسفة أيضاً بجانب منزل وزير الداخلية الأسبق إضافة إلى قضايا تتعلق بالتخطيط لمهاجمة بعض السفارات.
234- من جهة أخرى شرعت النيابة العامة يوم 26 أيار/مايو 2004 في التحقيق مع المتهمين في قضية تفجير المدمرة الأمريكية "كول"ومراجعة ملفاتهم تمهيداً لإعداد لائحة الاتهام وتقديمهم إلى المحاكمة قريباً. ويبلغ عدد المتهمين في قضية كول الذين تجري مراجعة ملفاتهم 12 شخصاً اثنان منهم سيحاكمان كمتهمين رئيسيين وبقيتهم متورطون في القضية بطرق غير مباشرة مثل تقديم بعض التسهيلات للمتهمين المباشرين وغيرها من أشكال العلاقة الأخرى.
إقرار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بمواجهة الإرهاب
235- بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة الجمهورية اليمنية للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومواجهة تحدياتها المباشرة وغير المباشرة قامت وسوف تقوم ضمن الخطة المعدة لذلك بما يلي:
(أ) إقرار القانون رقم 35 لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال، ويحتوي القانون على 24 مادة موزعة على ثمانية أبواب؛
(ب) تقديم مشروع قانون تنظيم حيازة الأسلحة إلى مجلس النواب لإقراره؛
(ج) بالإضافة إلى ذلك فإن بلادنا كغيرها من الدول العربية معنية أيضاً بتنفيذ القرارات والاتفاقيات التي أقرتها الحكومات العربية في مجال مكافحة الإرهاب:
`1` القرار رقم 275 بشأن مدونة قواعد سلوك للدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس عام 1996؛
`2` الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب المقرة في تونس عام 1997؛
`3` الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب،
القاهرة , نيسان/أبريل عام 1998.
236- يشير الجدول التالي إلى المصادقة على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواجهة الإرهاب على المستوى العالمي:
الرقم الاتفاقية تاريخ انضمام اليمن للاتفاقية ملاحظات
1 اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل 23 نيسان/أبريل 2001
2 اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية 30 حزيران/يونيه 2002
3 برتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة على الجرف القاري 30 حزيران/يونيه 2002
4 اتفاقية مكافحة أخذ الرهائن 14 تموز/يوليه 2000
5 اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها 9 شباط/فبراير 1987
6 اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (اتفاقية مونتريال) 29 أيلول/سبتمبر 1986
7 اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع للطائرات 29 أيلول/سبتمبر 1986
8 اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات 26 أيلول/سبتمبر 1986
الحقوق المكفولة للمعتقلين على ذمة قضايا الإرهاب
237- تجدر الإشارة إلى أنه تتم محاكمة المتعقلين وفقاً للضمانات المكفولة لهم وفق الدستور والقوانين اليمنية والتي سبق ذكرها ومن بينها:
(أ) إتاحة الفرصة للمعتقلين لمقابلة زائريهم من الأهل والأقارب, كما تم السماح لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارتهم والجلوس معهم؛
(ب) المحاكمات لن تتم إلا في وجود محامين وتوفر جميع الضمانات المكفولة لهم أثناء التحقيق أو المحاكمة؛
(ج) وأحقية كل الذين تم الإفراج عنهم في تقديم أي تظلمات بسبب أي أعمال تم ارتكابها في حقهم أثناء تواجدهم في المعتقل.
فيما يتعلق بنشر ثقافة التسامح وتجفيف منابع التطرف
238- قامت الحكومة بإعادة النظر في الخطاب الإعلامي والثقافي والديني, والذي يشمل كلاً من الصحافة والمنابر الإعلامية والتوجيه والإرشاد.
239- مع بداية العام الدراسي 2001/2002 عملت وزارة التربية والتعليم على توحيد التعليم الأساسي, والثانوي حيث تم دمج ما كان يسمى التعليم الديني (المعاهد العلمية) الذي كان يمثل تعليماً موازياً للتعليم العام ويتصف بالاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التربية والتعليم, وهذا التوحيد سيساعد على توحيد الجهود والطاقات واستثمار الموارد المتوفرة استثماراً أفضل.
240- وقد أصدرت جمعية علماء اليمن بياناً جاء فيه ما يلي.
241- إدانة ظاهرة التطرف التي ابتدعها نفر من المغرر بهم من ذوي الفهم المغلوط وما نتج منها من أحداث مؤسفة أودت بأرواح المؤمنين والضيوف.
242- مناشدة الدولة الاستنفار الكامل لردع الجريمة ودعوة المواطنين للتقيد بأحكام الله في جميع أقوالهم وأفعالهم والبعد عن الكبائر وفي مقدمتها القتل الذي يعتبر أكبر جريمة في هذه الحياة.
243- دعوة أولئك النفر المتطرف إلى التوبة إلى الله والرجوع عما هم فيه من الغلو والتطرف المفرطين وندبهم إلى معرفة وفهم مقاصد الشريعة المحمدية السمحة وأن يجعلوا الوسطية والاعتدال منهجاً لهم في حلهم وترحالهم.
244- حث العلماء والخطباء وأساتذة الكليات والجامعات وحلقات الدروس في المساجد على القيام بواجبهم في تبيين أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والتعريف بمقاصدها السمحة للعباد كل في ميدانه أو في الشريحة التي
يتواصل معها.
245- يوصي العلماء بضرورة توحيد مناهج العلوم الشرعية والفقهية في الكليات والجامعات وحلقات الدرس بما يضمن توحيد وجمع كلمة المدرسين والطلاب وتعميق المحبة فيما بينهم والأخوة الإيمانية وعدم التنافر أو انتقاص بعضهم بعضاً, والبعد عن التجريح والتفسيق واتهام الآخرين بدون حق, وعلى قطاع الإرشاد أن يقوم بواجبه بدعم الحكومة.
246- حث المجتمع أفراداً وأحزاباً وفئات ومنظمات إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر والسعي إلى ما يعود على الوطن بالخير والنماء والمحبة والاستقرار.
وضع حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب
247- إنه من المسلم به وجود عدة مشاكل وصعوبات في ظل جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب وتأثير هذه المشاكل المباشر وغير المباشر في حقوق الإنسان، فنحن لا ندعي الكمال في الإعمال الدائم والمستمر لحقوق الإنسان، ولا ندعي أيضاً أن حالة حقوق الإنسان لم تتغير بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، ليس في اليمن فحسب بل وفي العالم أجمع، بما فيها تلك النظم التي قطعت أشواطاً كبيرةً في مجال حقوق الإنسان بل على العكس من ذلك فإن الأوضاع المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اليمن تؤدي بشكل أو بآخر إلى حدوث بعض الإشكاليات في مجال التعاطي السليم مع حقوق الإنسان وحرياته، وهو الأمر الذي ندركه جيداً، ونسعى من خلال مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع الدولي أيضاً إلى إيجاد الحلول الجذرية لبعض أوجه الاختلالات المجتمعية والمؤسسية بهدف إفشاء ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية والقضائية للقيام بدورها في إعمال القوانين والأنظمة بما يضمن سلامة التطبيق في حفظ حقوق الإنسان وصونها.
248- وما تشكيل لجنة من البرلمان لمتابعة أوضاع المعتقلين في قضايا الإرهاب، ورفعها تقريراً لذلك وبشكل حيادي ومستقل، إلا خير دليل على التعاطي الجاد مع قضايا إعمال حقوق الإنسان من الأجهزة الرقابية في الدولة.
249- كما أن الدولة وفي إطار تعاطيها الشفاف مع قضايا المعتقلين على ذمة الإرهاب قد رحبت بالمنظمات المحلية والدولية المهتمة بهذه القضايا ومن ضمنها الصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية ...، وأتاحت لها الفرصة للقاء كبار المسؤولين في الدولة والأجهزة الأمنية فيها، وسهلت لهذه المنظمات دخول مرافق الحجز ومقابلة المحتجزين فيها، وغير ذلك من الإجراءات التي تؤكد الالتزام الجاد للحكومة وحرصها على الإسهام الفاعل مع المجتمع الدولي في ترسيخ ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان كمنظومة شاملة بالتعاون مع كافة المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجالات حقوق الإنسان للاستفادة من تجاربها وخبراتها للوصول إلى الهدف المنشود في الرقي بحقوق الإنسان.
250- وبالإجمال يمكننا القول إن وضع حقوق الإنسان في اليمن في ظل مكافحة الإرهاب نتيجة للجهود الأمنية التي تقوم بها الدولة، لم تتأثر بشكل مباشر وخطير في شكل انتهاكات منهجية ومستمرة تمس حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بالنسبة لترحيل الأجانب
251- تسعى الدولة ممثلة بوزارة الداخلية إلى ضبط المخالفين لقانون الهجرة والجوازات اليمني واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومنها الترحيل، وقد قامت الوزارة عقب الأحداث التي شهدتها اليمن وخاصة بعد حادثة تفجير ناقلة النفط "ليمبرج" باتخاذ إجراءات أمنية وقائية تهدف إلى حفظ الأمن الداخلي للدولة وذلك بإتاحة الفرصة لجميع الأجانب لتصحيح وضعهم، وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بتنظيم الدخول والإقامة في اليمن، وعلى إثر ذلك تم ترحيل الأشخاص الذين لم يكونوا مقيمين بطريقة مشروعة في اليمن، وهذا ما تقوم به مختلف الدول في تطبيق القوانين والنظم المتبعة.
تاسعاً - المادة 9 من العهد
الفقرة 1
47- أورد الدستور وقانون الإجراءات الجزائية العديد من النصوص الكافلة لحريات المواطنين والمحافظة على كرامتهم، وأمنهم وعلى النحو المبين فيما يلي: فقد نص الدستور في مادته 48 على ما يلي:
"(أ) تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.
"(ب) لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقا للقانون. ويبرهن الواقع العملي على هذه النصوص ويدعمها."
الفقرة 2
48- نصت المادة 48 من الدستور، الفقرتان (ج) و(د)، على أنه يجب تبليغ الموقوف عن أسباب التوقيف والتهمة الموجهة إليه وتحديد مدة الحبس الاحتياطي وهذا ما نصت عليه الفقرة (ج) بقولها: "وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانـون المـدة القصوى للحبس الاحتياطي". أما الفقرة (د) فتنص على: "عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر".
الفقرة 3
49- الإيقاف الاحتياطي والضمانات والكفالات، قد نص الدستور في مادته 48 الفقرة (ج) أن "كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي. ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي".
50- وقد أورد قانون الإجراءات الجزائية العديد من الضمانات منها النص بعدم جواز قيام المحقق في الجرائم الجسيمة باستجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محام للحضور إن وجد فضلاً عن وجوب قيامه بإخطار المتهم بأن من حقه قانوناً أن لا يجيب إلا بحضور محاميه. كما حظر القانون حبس المتهم حبساً احتياطياً إلا بعد استجوابه وتوافر مجموعة من الشروط منها وجود دلائل كافية على الاتهام وأن تكون الواقعة معاقب عليها قانوناً بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ويكون عمر المتهم قد تجاوز خمسة عشر عاماً وأن لا يتم الإيداع إلا بأمر مكتوب من عضو النيابة المختص على أوراق رسمية وأن يتم الإيداع في الأماكن المخصصة لذلك.
51- كما أجاز القانون للنيابة العامة في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم المحبوس احتياطياً أن تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان شريطة أن يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك ولا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده، هذا بالنسبة للجرائم الجسيمة.
52- أما فيما يخص الجرائم غير الجسيمة فإن الإفراج عن المتهم أمر وجوبي على النيابة العامة طالما كان له محل إقامة معروف في البلاد.
الفقرة 4
53- نص قانون الإجراءات الجزائية على وجوب تقديم المتهم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وعليه أن يصدر أمراً مسبباً بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه، ولا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.
الفقرة 5
54- نص الدستور في مادته 48 الفقرة (ه) أنه من حق المتهم الحصول على تعويض إذا كان الاعتقال غير قانوني ويحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة. أما فيما يتعلق بحق المتهم في الحصول على تعويض نتيجة لأي أضرار قد تلحق بالمتهم نتيجة لإجراءات تعسفية فإن هذا الحق مكفول بنص الدستور كما تقدم.
55- ولا يمكن إغفال الصعوبات التي تواجه السلطات في تطبيق هذه النصوص وكفالة حقوق المتهمين وفقاً للضمانات المنصوص عليها ولذلك فإن جهوداً كبيرة تبذل في التوعية بأهمية التقيد بهذه النصوص وتقوم أجهزة النيابة العامة بحملات تفتيش على أماكن الإيقاف الاحتياطي وتتم هذه الحملات بشكل دوري.
56- وقد أخذ دور المحامين يزداد أهمية ويدعم تطبيق هذه النصوص وقد يحدث أن يتجاوز مأمورو الضبط القضائي ونتيجة لشحة الإمكانيات المالية والفنية مدد الاحتجاز القانونية ولكن هذا في تقلص يوما عن يوم.