سلام الله عليكم جميعاً
ما حكم من نذر نذراً ( كالصوم أو اقامة مأدبه او ما شابه ) ثم تراجع عن تنفيذه مع كونه قادراً على أداءه
هل توجب عليه كفارة ما ؟
أم ماذا بالضبط ؟
أفيدونا افادكم الله
ما حكم عدم وفاء النذر
ما حكم عدم وفاء النذر
مدارس آيات خلت من تلاوة * ومنزل وحيٍ مُقْفِرَ العرصات
لآل رسول الله بالخيف من منى * وبالركن والتعريف والجمرات
ديار عليٍّ والحسين وجعفرٍ * وحمزة والسجاد ذي الثفنات
ديار لعبدالله والفضل صنوه * نجيِّ رسول الله في الخلوات
لآل رسول الله بالخيف من منى * وبالركن والتعريف والجمرات
ديار عليٍّ والحسين وجعفرٍ * وحمزة والسجاد ذي الثفنات
ديار لعبدالله والفضل صنوه * نجيِّ رسول الله في الخلوات
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2745
- اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
- اتصال:
عليه كفارة يمين والله أعلم
أي أن كفارته مثل من أقسم قسماً ثم تراجع عنه ؟؟ وأقصد هنا الصوم ثلاثة أيام
واذ كان النذر أصوماً لايام معلومات فما العمل ؟؟
مدارس آيات خلت من تلاوة * ومنزل وحيٍ مُقْفِرَ العرصات
لآل رسول الله بالخيف من منى * وبالركن والتعريف والجمرات
ديار عليٍّ والحسين وجعفرٍ * وحمزة والسجاد ذي الثفنات
ديار لعبدالله والفضل صنوه * نجيِّ رسول الله في الخلوات
لآل رسول الله بالخيف من منى * وبالركن والتعريف والجمرات
ديار عليٍّ والحسين وجعفرٍ * وحمزة والسجاد ذي الثفنات
ديار لعبدالله والفضل صنوه * نجيِّ رسول الله في الخلوات
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2274
- اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
- مكان: صنعاء
- اتصال:
تعقيب
أختي الكريمه / صرخة حق
من المعلوم أن النذر يرتبط غالباً بشرطٍ ما
كأن أقول مثلاً : نذرتُ لله أن أصوم 3 أيام إذا نجحت ، أو إذا توظفت ، أو إذا شفيت من مرضي .
فأرجوا منكم مزيداً من الإيضاح حول النذر الذي تسألون عنه ؟
وقد قلتم في سؤالكم :-
فهل ياترى نذر بطاعةٍ أم بمعصية !!؟؟
والسلام عليكم .
من المعلوم أن النذر يرتبط غالباً بشرطٍ ما
كأن أقول مثلاً : نذرتُ لله أن أصوم 3 أيام إذا نجحت ، أو إذا توظفت ، أو إذا شفيت من مرضي .
فأرجوا منكم مزيداً من الإيضاح حول النذر الذي تسألون عنه ؟
وقد قلتم في سؤالكم :-
فلماذا تراجع عن تنفيذه مع كونه قادراً على أداءه ؟؟؟؟ثم تراجع عن تنفيذه مع كونه قادراً على أداءه
فهل ياترى نذر بطاعةٍ أم بمعصية !!؟؟
والسلام عليكم .


-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2745
- اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
- اتصال:
شكرا سيدي حسن
أخي صرخة الحق
النذر اذا صدر من الانسان فإنه يجب عليه إن يفي به
اليك مثل لو أن شخصا قال عليَّ لله أن اصلي ركعتين إن جاء زيد
فمتى جاء زيد فقد تعين عليه الوفاء بنذره واصبح حكم الوجوب ملازما له
لكن يقال لوأن شخصا قال إن نجحت في الامتحان هذه السنة فعليَّ لله أن أعزم زيد صاحبي على الغدآء مثلا فمتى نجح فقد تعين عليه أن يفي بالنذر
لكن لو مات زيد هذا قبل أن يفي بنذره ففي هذه الحالة عليه كفارة اليمن
وكفارة اليمين كما تعرف فيها تفصيل
فإن كنت من أهل اليسار وتقدر على الاطعام فاطعم عشرة مساكين وجبتين غدآء وعشآء لكل مسكين وإن رغبت اعطائهم المال عوضا عن الاطعام فلا حرج عليك وقد جرى العرف في بلادنا اليمن أن ثلاثة الآلف ريال تقوم مقام الاطعام لعشرة مساكين تعطي كل مسكين 300 ريال عملة يمنية وعندنا أن كل بلد بحسب سعره .
فإذا كنت أخي الكريم من اهل الاعسار فصم ثلاثة ايام وبهذا تتحلل من الوجوب الذي أوجبته على نفسك هذا ما ندين الله به والله أعلم
واليكم هذه الفوائد والادلة من بعض كتبنا
من كتاب / أصول الأحكام ،، للإمام أحمد بن سليمان ( ع ) :-
82 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعمر حين قال له: كنت نذرت اعتكاف يوم أوف بنذرك.
83 خببر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للتي نذرت أن تحج ماشية لتحج وتركب وتهدي والملة وفاق لقول الله تعاالى: ﴿وأوفوا بالعقود﴾ ولقوله: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم﴾.
84 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للتي نذرت أن تحج حافية غير مختمرة: (( مروها فلتختمر ولتركب )).
دل على أنه يثبت ماكان من النذور قربة وينفى ماكان محظوراً.
=======
من مسند الإمام زيد بن علي ( ع ) :-
حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام ((في امرأةٍ نذرت أن تحج ماشيةً فلم تستطع أن تمشي قال: فلتركب وعليها شاة مكان المشي)).
* قال زيد بن علي عليهما السلام في رجلٍ قال: إن كلمت فلاناً فعلي حجة، أنه لا شيء عليه فإن قال: إن كلمته فلله علي حجة وجبت عليه.
======
من كتاب / المهذب في فتاوى الإمام عبدالله بن حمزه (ع) :-
باب النذور
ومن حلف بالنذر ولم ينو إيجاب المنذور به وأجابه بنعم إن المحلف إن كان إماماً لزمه النذر لأن تحليفه بالنذر حكم عليه بذلك وحكمه ماضٍ، وولايته العامة توجب عموم التزام التصرف ما لم يخالف أمر الله تعالى، وإن كان المحلف غير الإمام لم يخل إما أن يكون على ما يلزم عليه الحلف أو لا يلزم، فإن كان على ما يلزم عليه الحلف على بعض الوجوه لزمه ذلك، وإن كان في الأصل غير لازم صار بالإلتزام لازماً، وإن حلف فيما لا يلزم فلا يخلو إما أن ينوي التزام النذر أو لا ينوي، فإن نوى لزم وإن لم ينو لم يلزم.
ومن قال ماله لأبناء السبيل إن فعل كذا ثم فعله وقال ذلك مراراً وهو يحنث، إن الحنث يلزمه في المرة الواحدة، ويتعين عليه الخروج من ثلث ماله إلى المسافرين من المسلمين بريداً فما فوقه إذا علق النذر بأبناء السبيل وذلك من الطاعات.
(ح) يعني إذا كان سفره طاعة.
(ص) فإن حلف مراراً في مقام واحد ومعنى واحد لزمه حنث واحد وإن كثرت الأيمان، وإن كان في أشياء مختلفة [أو مرات مختلفة] لزمه لكل شيء حنث.
(ح) خلافاً لسائر أئمتنا فإن عليه كفارة واحدة.
(ص) (وأما الحنث) إذا كان يخرج الثلث عقيب كل حنث ثم كذلك حتى يفنى.
[(ح) ومثله نص يحيى في (المنتخب) والقاسم في (مسائل ابن جهشيار)].
(ص) لأن رسول الله صلى الله عليه نهى عن النذر بالمعصية وصرح بتعليق القربة بالثلث ونهى عن الصدقة بجملة المال، كما روي في صاحب قطعة الذهب التي جاء بها صاحبها وهي كهيئة البيضة وقال: والله ما أملك غيرها، وقال صلى الله عليه: ((يأتي أحدكم بجميع ما يملك ويقول: هذا يا رسول الله صدقة)) وهذا كما ترى أبلغ من النهي، فلهذا لم تتعلق القربة إلا بالثلث كما في حديث الوصية وغيره.
وفي رجل ضاعت له دنانير فنذر منها ديناراً إن وجدها وظن أنه لا يجد البعض، [ثم وجد البعض] إن النذر إذا تعلق برجوع الجملة لم يلزمه وفاء النذر بوجود البعض؛ لأنه لا يكون وجداناً للكل بخلاف المأكول، ويستحب له أن يعطي بقدر حصة الموجود.
ومن حلف بصدقة ماله ثم استغله قبل صرفه وللحانث ديون على الناس وله سلاحٌ ولباسٌ وخدمٌ، إن الحانث من ثاني الحنث ممنوعٌ من ذلك المال؛ لأنه قد تعلق به الحكم ولزمه إخراجه أو قيمته إلى الإمام أو نائبه.
[(ح) ومثله نص يحيى - عليه السلام - وهو مبني على أن بمجرد النذر يخرج المنذور به عن ملك الناذر عند الحنث.
وذكر - عليه السلام - في كتاب الزكاة أنه لا يخرج عن ملكه، وبه قال المؤيد بالله والناصر للحق وهو الأصح من مذهبه - عليه السلام - وما ذكره هاهنا هو قوله الأول].
(ص) فإذا أكل الثمرة وغلة المستغلات لزمه قيمة الثمرة وأجرة المستغلات ما لم يتجدد عليه ملكه ثانياً ببيعٍ أو ما يجري مجراه؛ لأنه قد خرج بالحنث عن ملكه، فما تسوغ له منافعه أعني الثلث، وأما بعد البيع فإن كان صحيحاً جاز له، وإن كان غير صحيح لزمه ما ذكرنا.
فأما الخدم والسلاح واللحاف وسائر الأملاك فحكمه حكم الأرض في خروج ثلثها وثلث قيمتها ويلزم ثلث أجرة العبد وكرا الدابة (إلا أن) يتجدد ملكه فيهما.
ومن حلف بماله في سبيل الله على شيء ظاناً أنه كما حلف، فإن كان على ظنه لم يلزمه شيء، وإن كان قاطعاً عالماً لخلافه وجب عليه أن يتصدق بثلث ماله، وإن التبس عليه احتاط بإخراج الثلث؛ إذ القربة لا تتعلق إلا به في هذه الحالة، فإن كان قد أخرج ماله قبل الحنث عن ملكه لم يلزمه شيء.
ومن قال: إن كان الله قد شفى مريضي فعليّ كذا، إن النذر يلزمه وإن تعلقت صيغته بالماضي؛ لأن الغرض وقوع الشفاء، وسواء تقدم أو تأخر فقد حصل ما شرط فلزم.
ومن نذر بجميع ما يملكه إن فعل فعلاً ذكره وفعله ولم يخرج شيئاً من المنذور حتى نذر بجميع ما يملكه ثانياً للمسجد إن فعل أمراً ذكره، إن النذر الأول يلزمه دون الثاني وعليه إخراج الثلث لأن نذر ما فوق الثلث معصية ولا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه الإنسان.
[(ح) لأنه - عليه السلام - لا يصحح النذر فيما زاد على الثلث، فلما نذر هاهنا ثانياً قبل إخراج الثلث لم تتعلق القربة بهذا النذر؛ لأن الثلث مشغول بالنذر الأول فلم يصح الثاني].
(ص) ومن قال: عليه أن يصلي في مسجد فلان مائة ركعة لزمه أن يصليها في ذلك المسجد لأنه عين القربة في موضع تتعلق به القربة كالإعتكاف والإطعام والصدقة وما جرى مجرى ذلك.
[(ح) وبه قال زفر، وذكر أصحابنا أن له أن يصلي في غير ذلك المسجد].
(ص) ومن قال: لله عليّ أن أؤدي الوتر وركعتي الفجر وركعتي الظهر وركعتي المغرب ما دمت حياً قادراً ثم أغفلها في أوقات الأداء إنه يأثم إن تعمد وإن لم يتعمد لم يأثم ولم يلزمه القضاء؛ لأن النذر تعلق بالأداء والقضاء لا يجب إلا بدليل آخر بخلاف ما لو قال أصليها.
========
السلام عليكم
أخي صرخة الحق
النذر اذا صدر من الانسان فإنه يجب عليه إن يفي به
اليك مثل لو أن شخصا قال عليَّ لله أن اصلي ركعتين إن جاء زيد
فمتى جاء زيد فقد تعين عليه الوفاء بنذره واصبح حكم الوجوب ملازما له
لكن يقال لوأن شخصا قال إن نجحت في الامتحان هذه السنة فعليَّ لله أن أعزم زيد صاحبي على الغدآء مثلا فمتى نجح فقد تعين عليه أن يفي بالنذر
لكن لو مات زيد هذا قبل أن يفي بنذره ففي هذه الحالة عليه كفارة اليمن
وكفارة اليمين كما تعرف فيها تفصيل
فإن كنت من أهل اليسار وتقدر على الاطعام فاطعم عشرة مساكين وجبتين غدآء وعشآء لكل مسكين وإن رغبت اعطائهم المال عوضا عن الاطعام فلا حرج عليك وقد جرى العرف في بلادنا اليمن أن ثلاثة الآلف ريال تقوم مقام الاطعام لعشرة مساكين تعطي كل مسكين 300 ريال عملة يمنية وعندنا أن كل بلد بحسب سعره .
فإذا كنت أخي الكريم من اهل الاعسار فصم ثلاثة ايام وبهذا تتحلل من الوجوب الذي أوجبته على نفسك هذا ما ندين الله به والله أعلم
واليكم هذه الفوائد والادلة من بعض كتبنا
من كتاب / أصول الأحكام ،، للإمام أحمد بن سليمان ( ع ) :-
82 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعمر حين قال له: كنت نذرت اعتكاف يوم أوف بنذرك.
83 خببر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للتي نذرت أن تحج ماشية لتحج وتركب وتهدي والملة وفاق لقول الله تعاالى: ﴿وأوفوا بالعقود﴾ ولقوله: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم﴾.
84 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للتي نذرت أن تحج حافية غير مختمرة: (( مروها فلتختمر ولتركب )).
دل على أنه يثبت ماكان من النذور قربة وينفى ماكان محظوراً.
=======
من مسند الإمام زيد بن علي ( ع ) :-
حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام ((في امرأةٍ نذرت أن تحج ماشيةً فلم تستطع أن تمشي قال: فلتركب وعليها شاة مكان المشي)).
* قال زيد بن علي عليهما السلام في رجلٍ قال: إن كلمت فلاناً فعلي حجة، أنه لا شيء عليه فإن قال: إن كلمته فلله علي حجة وجبت عليه.
======
من كتاب / المهذب في فتاوى الإمام عبدالله بن حمزه (ع) :-
باب النذور
ومن حلف بالنذر ولم ينو إيجاب المنذور به وأجابه بنعم إن المحلف إن كان إماماً لزمه النذر لأن تحليفه بالنذر حكم عليه بذلك وحكمه ماضٍ، وولايته العامة توجب عموم التزام التصرف ما لم يخالف أمر الله تعالى، وإن كان المحلف غير الإمام لم يخل إما أن يكون على ما يلزم عليه الحلف أو لا يلزم، فإن كان على ما يلزم عليه الحلف على بعض الوجوه لزمه ذلك، وإن كان في الأصل غير لازم صار بالإلتزام لازماً، وإن حلف فيما لا يلزم فلا يخلو إما أن ينوي التزام النذر أو لا ينوي، فإن نوى لزم وإن لم ينو لم يلزم.
ومن قال ماله لأبناء السبيل إن فعل كذا ثم فعله وقال ذلك مراراً وهو يحنث، إن الحنث يلزمه في المرة الواحدة، ويتعين عليه الخروج من ثلث ماله إلى المسافرين من المسلمين بريداً فما فوقه إذا علق النذر بأبناء السبيل وذلك من الطاعات.
(ح) يعني إذا كان سفره طاعة.
(ص) فإن حلف مراراً في مقام واحد ومعنى واحد لزمه حنث واحد وإن كثرت الأيمان، وإن كان في أشياء مختلفة [أو مرات مختلفة] لزمه لكل شيء حنث.
(ح) خلافاً لسائر أئمتنا فإن عليه كفارة واحدة.
(ص) (وأما الحنث) إذا كان يخرج الثلث عقيب كل حنث ثم كذلك حتى يفنى.
[(ح) ومثله نص يحيى في (المنتخب) والقاسم في (مسائل ابن جهشيار)].
(ص) لأن رسول الله صلى الله عليه نهى عن النذر بالمعصية وصرح بتعليق القربة بالثلث ونهى عن الصدقة بجملة المال، كما روي في صاحب قطعة الذهب التي جاء بها صاحبها وهي كهيئة البيضة وقال: والله ما أملك غيرها، وقال صلى الله عليه: ((يأتي أحدكم بجميع ما يملك ويقول: هذا يا رسول الله صدقة)) وهذا كما ترى أبلغ من النهي، فلهذا لم تتعلق القربة إلا بالثلث كما في حديث الوصية وغيره.
وفي رجل ضاعت له دنانير فنذر منها ديناراً إن وجدها وظن أنه لا يجد البعض، [ثم وجد البعض] إن النذر إذا تعلق برجوع الجملة لم يلزمه وفاء النذر بوجود البعض؛ لأنه لا يكون وجداناً للكل بخلاف المأكول، ويستحب له أن يعطي بقدر حصة الموجود.
ومن حلف بصدقة ماله ثم استغله قبل صرفه وللحانث ديون على الناس وله سلاحٌ ولباسٌ وخدمٌ، إن الحانث من ثاني الحنث ممنوعٌ من ذلك المال؛ لأنه قد تعلق به الحكم ولزمه إخراجه أو قيمته إلى الإمام أو نائبه.
[(ح) ومثله نص يحيى - عليه السلام - وهو مبني على أن بمجرد النذر يخرج المنذور به عن ملك الناذر عند الحنث.
وذكر - عليه السلام - في كتاب الزكاة أنه لا يخرج عن ملكه، وبه قال المؤيد بالله والناصر للحق وهو الأصح من مذهبه - عليه السلام - وما ذكره هاهنا هو قوله الأول].
(ص) فإذا أكل الثمرة وغلة المستغلات لزمه قيمة الثمرة وأجرة المستغلات ما لم يتجدد عليه ملكه ثانياً ببيعٍ أو ما يجري مجراه؛ لأنه قد خرج بالحنث عن ملكه، فما تسوغ له منافعه أعني الثلث، وأما بعد البيع فإن كان صحيحاً جاز له، وإن كان غير صحيح لزمه ما ذكرنا.
فأما الخدم والسلاح واللحاف وسائر الأملاك فحكمه حكم الأرض في خروج ثلثها وثلث قيمتها ويلزم ثلث أجرة العبد وكرا الدابة (إلا أن) يتجدد ملكه فيهما.
ومن حلف بماله في سبيل الله على شيء ظاناً أنه كما حلف، فإن كان على ظنه لم يلزمه شيء، وإن كان قاطعاً عالماً لخلافه وجب عليه أن يتصدق بثلث ماله، وإن التبس عليه احتاط بإخراج الثلث؛ إذ القربة لا تتعلق إلا به في هذه الحالة، فإن كان قد أخرج ماله قبل الحنث عن ملكه لم يلزمه شيء.
ومن قال: إن كان الله قد شفى مريضي فعليّ كذا، إن النذر يلزمه وإن تعلقت صيغته بالماضي؛ لأن الغرض وقوع الشفاء، وسواء تقدم أو تأخر فقد حصل ما شرط فلزم.
ومن نذر بجميع ما يملكه إن فعل فعلاً ذكره وفعله ولم يخرج شيئاً من المنذور حتى نذر بجميع ما يملكه ثانياً للمسجد إن فعل أمراً ذكره، إن النذر الأول يلزمه دون الثاني وعليه إخراج الثلث لأن نذر ما فوق الثلث معصية ولا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه الإنسان.
[(ح) لأنه - عليه السلام - لا يصحح النذر فيما زاد على الثلث، فلما نذر هاهنا ثانياً قبل إخراج الثلث لم تتعلق القربة بهذا النذر؛ لأن الثلث مشغول بالنذر الأول فلم يصح الثاني].
(ص) ومن قال: عليه أن يصلي في مسجد فلان مائة ركعة لزمه أن يصليها في ذلك المسجد لأنه عين القربة في موضع تتعلق به القربة كالإعتكاف والإطعام والصدقة وما جرى مجرى ذلك.
[(ح) وبه قال زفر، وذكر أصحابنا أن له أن يصلي في غير ذلك المسجد].
(ص) ومن قال: لله عليّ أن أؤدي الوتر وركعتي الفجر وركعتي الظهر وركعتي المغرب ما دمت حياً قادراً ثم أغفلها في أوقات الأداء إنه يأثم إن تعمد وإن لم يتعمد لم يأثم ولم يلزمه القضاء؛ لأن النذر تعلق بالأداء والقضاء لا يجب إلا بدليل آخر بخلاف ما لو قال أصليها.
========
السلام عليكم

يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
