حكم إمامة المرأة للرجال (من كتاب الإنتصار على علماء الأمصار)

هذا المجلس للحوار حول القضايا العامة والتي لا تندرج تحت التقسيمات الأخرى.
أضف رد جديد
المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

حكم إمامة المرأة للرجال (من كتاب الإنتصار على علماء الأمصار)

مشاركة بواسطة المتوكل »

جاء في

كتاب الإنتصار على علماء الأمصار
في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة
للإمام يحيى بن حمزه عليه السلام
الجزء الثالث
الباب السابع : كتاب الصلاة
الفصل الثاني : في بيان صفات الأئمة
القسم الثاني : في بيان من لاتجوز إمامته في الصلاة
مايلي :-

* الفرع الثامن : هل يجوز أن تكون المرأة إماماً للرجال أم لا ؟

فيه مذهبان :-
1- المذهب الأول / أن ذلك ممنوع ، وهذا رأي أئمة العتره القاسميه والناصريه ، ومحكي عن أبي حنيفه وأصحابه والشافعي وأصحابه .
الحجة على هذا : ماروي عن الرسول صلى الله وعليه وآله وسلم أنه قال (( لاتؤم إمراةٌ رجلاً ولا فاجرٌ مؤمناً )) .
رواه البيهقي في سننه 3/171 ، وابن ماجه 1/343، والمعجم الأوسط 2/64
2- المذهب الثاني / جواز إئتمام الرجل بها ، وهذا شئ يحكي عن أبي ثور والمزني من اصحاب الشافعي وابن جريرالطبري فإنهم جوّزوا إمامتها في صلاة التراويح إذا كان لا يحفظ القران سواها وتكون متأخرة عن الرجال .
وحجة هذا القول : قولهم نرى الشرع قد تسامح في هذه النوافل وجعلها متسعة المسالك سهلة المآخذ في مجاريها ، فلما كان الأمر فيها كما ذكرناه جاز تولي النساء لها مواضبةً على هذه النافله وهي التراويح فلهذا اغتفر إمامة النساء في حقها لما قلناه .


* المختار / ما عوّل عليه علماء العترة ومن تابعهم من المنع من إمامة النساء للرجال .
* وحجتنا : ما ذكرناه ، ونزيد هاهنا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم (( أخروهن حيث أخرهن الله )) .
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/99 ، وعبد الرزاق في مصنفه 3/149 ، والطبراني في الكبير 9/295 ، وهو في شرح سنن ابن ماجه 1/70 .


* الإنتصار / يكون بالجواب عما ذكروه { وهو كالتالي } :-

قالوا : النوافل قد اتسع مسلكها وخفف الشرع أمرها فلهذا جازت إمامة النساء فيها محافظةً على أدائها واهتماماً بأمرها .
قلنا : عن هذا جوابان :-
أما أولاً : فلأن النوافل كالفرائض في جريها على قانون الصلاة ، فكما لم تجز إمامة النساء في الفرائض فهكذا لاتجوز في النوافل .

وأما ثانياً : فلأن صلاة التراويح لم تبلغ في التأكيد مبلغاً بحيث تخالف مقصود الشرع فيها في إمامة النساء . فلو بها لكانت أحق النوافل .
ومن العجيب أنهم قالوا : إذا أمّت المرأةُ الرجالَ في صلاة التراويح فإنها تقعد خلفهم ويأتمون بها لما كانت تحسن قراءة القرآن غيباً ، وهذه بدعة لا قائل بها ، وكيف يقال بإمامتها وهي خلفهم !!!
فهذا مخالف لأمر الشرع وحكمه وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم (( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ) فإذا كان الإمام خلفهم فكيف يمكن الإئتمام به والتقيد بأقواله وأفعاله !!
فهذا خطأ ومخالفة لمقصود الشرع وأمره وحكمه
.


========
إنتهى .
آخر تعديل بواسطة المتوكل في الجمعة مارس 25, 2005 11:10 pm، تم التعديل مرة واحدة.
صورة
صورة

إبراهيم شريف
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 83
اشترك في: الاثنين يونيو 21, 2004 11:15 pm
مكان: مملكة علي عبدالله صالح اليمنيه/للأسف
اتصال:

مشاركة بواسطة إبراهيم شريف »

خيراً فعلتم أخي الحسن

فهذا الكتاب الضخم في الفقة الزيدي غير متوفر على الإنترنت حتى الآن

أحسن إليكم سيدي ،، وكتب الله أجركم على نقل هذه المسألة
والتي أوضحت الرؤية لنا حول الجدل القائم فيها .
الـتـقلـيد حـجـابٌ عن معرفة الصواب .

إبراهيم شريف
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 83
اشترك في: الاثنين يونيو 21, 2004 11:15 pm
مكان: مملكة علي عبدالله صالح اليمنيه/للأسف
اتصال:

مشاركة بواسطة إبراهيم شريف »

اقترح على الإدارة والإخوة المشرفون
تثبيت هذا الموضوع لما له من أهميه
الـتـقلـيد حـجـابٌ عن معرفة الصواب .

أضف رد جديد

العودة إلى ”المجلس العام“