جاء في
كتاب الإنتصار على علماء الأمصار
في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة
للإمام يحيى بن حمزه عليه السلام
الجزء الثالث
الباب السابع : كتاب الصلاة
الفصل الثاني : في بيان صفات الأئمة
القسم الثاني : في بيان من لاتجوز إمامته في الصلاة
مايلي :-
* الفرع الثامن : هل يجوز أن تكون المرأة إماماً للرجال أم لا ؟
فيه مذهبان :-
1- المذهب الأول / أن ذلك ممنوع ، وهذا رأي أئمة العتره القاسميه والناصريه ، ومحكي عن أبي حنيفه وأصحابه والشافعي وأصحابه .
الحجة على هذا : ماروي عن الرسول صلى الله وعليه وآله وسلم أنه قال (( لاتؤم إمراةٌ رجلاً ولا فاجرٌ مؤمناً )) .
رواه البيهقي في سننه 3/171 ، وابن ماجه 1/343، والمعجم الأوسط 2/64
2- المذهب الثاني / جواز إئتمام الرجل بها ، وهذا شئ يحكي عن أبي ثور والمزني من اصحاب الشافعي وابن جريرالطبري فإنهم جوّزوا إمامتها في صلاة التراويح إذا كان لا يحفظ القران سواها وتكون متأخرة عن الرجال .
وحجة هذا القول : قولهم نرى الشرع قد تسامح في هذه النوافل وجعلها متسعة المسالك سهلة المآخذ في مجاريها ، فلما كان الأمر فيها كما ذكرناه جاز تولي النساء لها مواضبةً على هذه النافله وهي التراويح فلهذا اغتفر إمامة النساء في حقها لما قلناه .
* المختار / ما عوّل عليه علماء العترة ومن تابعهم من المنع من إمامة النساء للرجال .
* وحجتنا : ما ذكرناه ، ونزيد هاهنا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم (( أخروهن حيث أخرهن الله )) .
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/99 ، وعبد الرزاق في مصنفه 3/149 ، والطبراني في الكبير 9/295 ، وهو في شرح سنن ابن ماجه 1/70 .
* الإنتصار / يكون بالجواب عما ذكروه { وهو كالتالي } :-
قالوا : النوافل قد اتسع مسلكها وخفف الشرع أمرها فلهذا جازت إمامة النساء فيها محافظةً على أدائها واهتماماً بأمرها .
قلنا : عن هذا جوابان :-
أما أولاً : فلأن النوافل كالفرائض في جريها على قانون الصلاة ، فكما لم تجز إمامة النساء في الفرائض فهكذا لاتجوز في النوافل .
وأما ثانياً : فلأن صلاة التراويح لم تبلغ في التأكيد مبلغاً بحيث تخالف مقصود الشرع فيها في إمامة النساء . فلو بها لكانت أحق النوافل .
ومن العجيب أنهم قالوا : إذا أمّت المرأةُ الرجالَ في صلاة التراويح فإنها تقعد خلفهم ويأتمون بها لما كانت تحسن قراءة القرآن غيباً ، وهذه بدعة لا قائل بها ، وكيف يقال بإمامتها وهي خلفهم !!!
فهذا مخالف لأمر الشرع وحكمه وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم (( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ) فإذا كان الإمام خلفهم فكيف يمكن الإئتمام به والتقيد بأقواله وأفعاله !!
فهذا خطأ ومخالفة لمقصود الشرع وأمره وحكمه .
========
إنتهى .
حكم إمامة المرأة للرجال (من كتاب الإنتصار على علماء الأمصار)
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2274
- اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
- مكان: صنعاء
- اتصال:
حكم إمامة المرأة للرجال (من كتاب الإنتصار على علماء الأمصار)
آخر تعديل بواسطة المتوكل في الجمعة مارس 25, 2005 11:10 pm، تم التعديل مرة واحدة.


-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 83
- اشترك في: الاثنين يونيو 21, 2004 11:15 pm
- مكان: مملكة علي عبدالله صالح اليمنيه/للأسف
- اتصال:
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 83
- اشترك في: الاثنين يونيو 21, 2004 11:15 pm
- مكان: مملكة علي عبدالله صالح اليمنيه/للأسف
- اتصال: