بحث عن الكفائة في النكاح ,,,
___________________________________
س :- ماهو الكفؤ ؟
اج :- الكفؤ لغة هو المثل قال تعالى: {ولم يكن له كفؤاً أحد} أي: مماثل .. وفي اصطلاح الفقهيين هي المماثلة في الدين والنسب وهي داخلة في باب النكاح .
س :- ماهي الاقوال المعتبرة في (الكفائة في الزواج)؟
ج :- اختلف العلماء في اعتبار الكفاءة على خمسة أقوال
القول الأول : لزيد بن علي ، والناصر لدين الله الحسن ابن علي الاطروش ، وأن المعتبر الكفاءة في الدين فقط ، لا في النسب وغيره والدين هي الملة ؛ لقوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} ...قلنا: أما عند الله فنعم
القول الثاني : لمحمد بن الحسن الشيباني أن المعتبر الكفاءة في النسب ، والمال وقدر المال ما تحتاج إليه المرأة من المهر ونحوه كــ[النفقة] .
القول الثالث : لأبي حنيفة أن المعتبر الكفاءة في الدين ، والنسب، والمال .
االقول الرابع : للشافعي، أن المعتبر الكفاءة في الدين ، والنسب، والمال , والصناعة , والحرية , والسلامة من العيوب .
القول الخامس : لأهل المذهب الهدوي وائمة اهل البيت عليهم السلام أن المعتبر الكفاءة في الدين ، والنسب جميعا أو ما في حكم النسب ، كالحرفة والصناعة .
س :- ما هي الكفائة في الدين ؟
ج :- الكفائة في الدين هي ترك الجهار بالفسق فأما لو لم يكن مجاهرا ، وكان فسقه خفيا لم يخرج بذلك عن الكفاءة , ويلحق الصغير بأبيه في الكفائةأي : إذا كان الأبوان فاسقين لم يكن ولدهما الصغير كفؤا للمؤمن ، ولا لولد المؤمن ، وإذا كانا مؤمنين كان كفؤا .
س :- وما هي الكفائة في النسب ؟
ج :- أما الكفاءة (في النسب ) فذلك ( معروف ) فالعجم بعضها أكفاء لبعض ، وليسوا أكفاء للعرب . والعرب أكفاء بعضها لبعض ، وليسوا أكفاء لقريش ، وقريش أكفاء ، إلا لبني هاشم ، وبنو هاشم أكفاء إلا للفاطمين .
س:- ما هو دليلك على ذالك ؟
ج:- الدليل على ذالك قول رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم- ((العرب بعضها أكْفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، وحي بحي، ورجل برجل، والموالي بعضها أكْفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، وحي بحي، ورجل برجل))
وقوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم ((إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم))/أخرجه مسلم في أول كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم (15/ 36) بشرح النووي، وأبو يعلى 13/ رقم (7485)، والترمذي (5/583) رقم (3612) وقال : هذا حديث حسن صحيح، وأحمد 4/ 107، والبيهقي في الدلائل 1/ 166، والخطيب في التاريخ 13/64، والسيوطي في الجامع الصغير برقم (1682- 1683)] والنبيء -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم- كان لا يقول شيئاً من تلقاء نفسه، وإنما يقول ما أوحى إليه ربُّه، وقد قال تعالى: { وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى(3)إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى(4)}[النجم]
س :- ماذا ترون في نكاح غير الكفؤ ؟
ج :- نرى ما قاله ائمتنا عليهم السلام في أن الكفائة تغتفر برضاء الاعلى من الزوجين ,ما لم يؤد إلى سقوط مروءة . و كذا رضاءالولى أي أنــــه: إذا رضى الزوج ، أو الزوجة بغير الكفؤ اغتفر عدم الكفاءة ، وجاز نكاح غير الكفؤ بهذين الشرطين ، وهما
1- أن يرضى الزوجان بعضهما ببعض ،
2- أن يرضى ولي المرأة حيث رضيت بغير كفؤها .
قيل إلا الفاطمية فإنه لا يحل ولا ينبرم إنكاحها من غير فاطمي ، ولو رضيت ورضي الولي ، وهذا القول للمنصور بالله ،والامام الهادي , والمتوكل أحمد ابن سليمان ، وغيرهم من الأئمة المتأخرين ، كالإمام المهدي علي بن محمد ولده محمد ، وإبراهيم بن تاج الدين ، والقاسم ، والمطهر بن يحيى ، وولده محمد ، والإمام شرف الدين ، والإمام الحسن بن علي [بن داود] والإمام القاسم ، وولده محمد المؤيد ، والمتوكل على الله إسماعيل .
س:- ما هو دليلكم عل عدم جواز الفاطمية بغير فاطمي ؟
ج :- الدليل على ذالك أن أزواج النبي - صلى الله عليه وآله - حرمن على الأزواج بعده لشرفهن بملامسته فلأن تحرم ملامسة بنات ابنته أولى وأحرى؛ لأن حرمتهن أشد وشرفهن أعظم؛ لأنهن بعض منه - صلى الله عليه وآله - أمًا وقع من إنكاح كثير منهن للصحابة ومن بعدهم فلأمور عارضة تبيح المحظورات كما في سائر ما يحصل من تناول مال الغير والميتة وقتل المتترس به من أولاد المسلمين في الحرب خيفة فوات الكافرين والفاسقين وما أشبهه.
س :- وهل اجمعت الزيدية على ذالك ؟
ج :-أجمعت عليه الزيدية ، في زمن الحسين بن القاسم العياني ، واحتجوا بالقياس على تحريم زوجات النبي صلى الله عليه وآله ؛ لئلا يختلط نسب الرسول الله صلى الله عليه وآله في الناس ويصير كل شخص يدعي بانه ابن رسول الله وانه من أهل الامامة .
س:- كلامك يستلزم تحريم النكاح على الفاطميين أيضا ؛ إذ هم رأس المؤمنين ، وتحريم بناته صلى الله عليه وآله على كل واحد, فكيف ذالك ؟
ج:- لا خلاف بين المؤرخين المسلمين وغير المسلمين في تزويجه صلى الله عليه وآله وسلم لبناته ، وتزويج علي عليه السلام ابنته من فاطمة عمر ، وإنما يقال : لما احترم جانبهن خلف عن سلف صار في تزويجهن من سائر المسلمين غضاضة ظاهرة قوية ، فامتناع الفاطميين لذلك ، لا لتحريمه ، لأن الغضاضة لا تحرم الحكم بنفسها ، إلا أن يقولوا : في ذلك سقوط مروءة فكان محرما ؛ لتأديته إلى القدح في العدالة فحرم أيضا من هذا الوجه ، لا من حيث تحريمه نفسه ،
#0082ff
وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد ..