فتاوى عصرية للإمام مجدالدين المؤيدي

هذا المجلس لطرح الإستفتاءات، حيث سيجيب عنها مجموعة من العلماء الأفاضل.
مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

من فتاوى الإمام مجد الدين المؤيدي ( بيع الدم ونقله )

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

في بيع الدم ونقله
قال مولانا حجة الإسلام والمسلمين مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى وحفظه: بسم الله الرحمن الرحيم. ورد سؤال في البيع والشراء في الدم ونقله من شخص لآخر، ونقل عضو من شخص لآخر مع أنه بائن حي. وفي حل ذلك إذا كان من غير مسلم، وكيف حال من ركب فيه في صلاته؟


وقد أجاب على ذلك سيدي الولد العلامة شرف الأعلام الحسن بن محمد الفيشي حفظه الله تعالى وتولاه وأدام علاه وعرض ذلك الجواب علي للنظر فيه وحاصله: أن الشرع الشريف قد أباح للمضطر في كتابه الحكيم التناول من المحرمات مايدفع به الضرر فيجوز ذلك سواء حصل ذلك بجهة التبرع أو المعاوضة فيجوز للمعطي أن يدفع النقود للمستعطي لا المستعطي. وأما صلاة المرقع والمسعف بالدم فلايصل بغيره. هذا ملخص المقصود الواقع السؤال عنه أما ماتعرض له في أوله فلاتعلق له بالسؤال. فأقول وبالله التوفيق: قد أفاد في الجواب مافيه الكفاية، والراجح عندي صحة صلاة من نقل إليه ذلك والصلاة بغيره، إذ قد صار حكمه حكم دمه وأعضائه، والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أذن لمن قطعت أنفه بتبديلها ذهباً وذلك في عضو قطعي وهو مانع من غسل ماتحته ولم يأمره أن لايصلي بغيره، وقد أجبت بهذا في تركيب الأسنان في الفم مع أنه إن كان المنقول من مسلم فالذي أختاره عدم نجاسة ميتة، المسلم ونحوها وهو قول الإمام المنصور بالله والأمير الحسين عليهما السلام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر
الصحيح: ((المسلم لاينجس)) رواه الإمام الأعظم زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرجه عنه في أمالي الإمام أحمد بن عيسى عليهما السلام، وأخرج البخاري تعليقاً عن ابن عباس: ((المسلم لاينجس حياً ولاميتاً)) ووصله الحاكم في المستدرك . والله تعالى ولي التوفيق.
تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الفتوى“