الزَّوَاج بَيْنَ مَفْهُومِ الزَّوَاجِ الشَّرْعِي والمُتعَة

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
أحمد يحيى
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1079
اشترك في: الثلاثاء يوليو 24, 2007 1:09 am

مشاركة بواسطة أحمد يحيى »

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله إليكم سيدي الكاظم
وأعانكم وأجزل ثوابكم

ونفعني والإخوان بما تجودون به

أستسمحكم وكذا السيد شرف الدين المنصور
في المشاركة بحسب فهمي

شرف الدين المنصور كتب:

ولكن دعوى إجماع علماء آل البيت لايمكن أن نقطع بها،
لوجود خلاف فيما روي ونسب إلى الإمام جعفر الصادق ومحمد الباقر عليهما السلام، ولأنا لانعلم (...)
يا سيدي في هذه النقطة فكما أورد سيدي الكاظم فهناك روايات عند الجعفرية عن الامامين جعفر والباقر عليهما السلام بما يفيد تحريم المتعة

وهذا يجعل الشك في روايات عدم تحريمهما أكثر
وبالتالي فهذا يضاف إلى ما يوجد من روايات عنهما"الامامين الباقر والصادق" عند الزيدية تحكي التحريم إلى جانب روايات الزيدية الأخرى عن باقي أئمتنا وعلى رأسهم الامام علي عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي تفيد إجماعهم المتعاقب على التحريم
بما يصب في مصلحة صدق وحقيقة القول بإجماع آل البيت على تحريمها وبالتالي القطعية في الدلالة.

أما قولكم :
شرف الدين المنصور كتب:

ودعوى تحريم القرأن مبنية على الظن لا القطع،
فهل يوجد نص قطعي الدلالة على حرمة المتعة؟؟
لايوجد نص
بل أن من يدعون أن الآية(فما استمتعتم به منهن) دليل على الإباحة(عملاً بتفسير أبن عباس وعبدالله بن ‏مسعود وغيرهما،) أظهر، بل أن بعضهم يرى بأنها قرائة(غير متواترة،)‏
(...)
وعلى هذا لا يوجد نص قطعي الدلالة بإباجتها أيضاً ؛لأن أئمة الزيدية فسروا ماجاء في آية "فما استمتعتم.."
أن المراد به الزواج الطبيعي "الدائم"


أما استشكالي الآخر فهو من خلال بعض المشاركات السابقة لبعض الاخوان والتي تجعلنا نذهب إلى قضية "بدء الإباحة للمتعة"

فهل كانت المتعة ممنوعة قبل الاسلام حتى نقول :
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها "أباحها" ثم نهى عنها ثم ....؟
أم أنها كانت مثل حكم الخمر - بغض النظر عن التدرج في منع شرب الخمر مرحلياً- تم تحريمها بعد أن كانت متروكة بلا فصل في الإباحة أو المنع أي أنها كانت متروكه على العادات السابقة للإسلام ..... ؟

أود فعلاً وخاصة من سيدي الكاظم تسليط الضوء على هذه النقطة لأن بعض الاستشكالات التي حملتها المشاركات السابقة -في رأيي- تستدعي الالتفات لهذه الجزئية ...فهل معنى أباحها أو أمر بها النبي ؛أنها كانت ممنوعة قبل الاسلام ......؟

وهذا قد يفيد في قضية تعدد النهي عنها والإباحة وبالتالي الحكم النهائي.

ومن هنا قد يقال :
-إذا كانت مباحة أصلاً من قبل الاسلام فمن المنطقي أن الإسلام حرمها بدون أن يكون هناك داع للقول بأنه اباحها بنص أصلاً في البداية فيكون الأصل الأخير هو تحريمها..

-وإن كانت ممنوعة ثم أتى الاسلام ليبيحها "يقررها" ثم نهى عنها فكيف نستوعب أنه تكرر منعها وإباحتها. ؟ وما دواعي ذلك التعدد ؟ وهل وقع فعلاً؟




وفي الأخير بقي قضية التأبيد

أي تحريم المتعة للـ "أبد"

ما الداعي للمطالبة بنص يفيد تحريمها للأبد أو تحليلها للأبد ..هل هذا نابع من القول بتعدد النهي والاباحة؟ أم من التمسك بقول من قال أنها أبيحت للضرورة القصوى "كحل وسط"!!!؟؟

أظن المطالبة بالمنع المؤبد مجرد مماحكة...


أعتذر عن الإطالة وربما التطفل .. ولكنه حب المعرفة فقط..

تحياتي للجميع
" أعيش وحبكم فرضي ونفلي .... وأحشر وهو في عنقي قلادة"

الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمّ صلّ على محمد وآل محمّد ......

* أخي (شرف الدّين المنصور) ، أخوكَ أيضاً مُستمتعٌ بالحوار ، فهو شيّقٌ في بابه ، ولكنّي أخمّن سلفاً أنّ النّقاش مَحسوم ، وذلكَ أنّكَ مؤمنٌ بُحرمَة المُتعَة على مذهب أهل البيت (ع) الزيدية ، ولكنّ الظنيّة في المسألة دخلَت معَك من جهَة الجَمع بين أقوال وآراء أصحاب المذاهب (السنيّة ، والإماميّة، والزيدية) ، والقطعيّة في المسألة دخلَت معَنا مِن جِهَة إجماع أهل البيت (ع) فقط ، وما استنبطوهُ من دلالات الكتاب السنّة ، لأنّهم مدار الحجّة عند الزيدية ، لحديث الثّقلين ، عليه فإنّه ظهرَ لي مُناقَشَة ما يخصّ الزيدية في المسألة (لأنّي حرصتُ على إبراز هذا البحث برأي الزيدية) ، وهو ما أثرتَهُ بخصوص ظنيّة الإجماع الفاطميّ، هذا من جهة .

* ومِن جهَة أخرى ، فالإجماع الفاطميّ في المسألة ظاهر ، وهُو يُفيد الحُرمة القطعيّة من قِبلِهم ، ولا يُفيد الظّن ، واعتراضكم سيّدي على :

1- ما نُقِلَ عن أمير المؤمنين (ع) ، فهو عن الإمام زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي (ع) ، الروايةُ صحيحة على شرطِ أهل البيت .

2- إسقاطُكم للإجماع ، بُعذر ما رُوي عن الإمام الصّادق والباقر صلوات الله عليهِما ، مردودٌ بعدّة أمور :

الأمر الأوّل : أنّ مَن نسبَ حليّة المُتعَة إلى الباقر والصّادق ، نسبُوها إليهما باشتراط الولي والشّاهدين ، (وهذا خلاف ما عليه زواج المُتعة المشهور) ، ثمّ إنّ مَن نسبَهُ إليهما لم يَذكُر رأيَهُما في التوقيت ، هَل كانوا يوقّتون هذا الزواج ، أو يشترطون عدم التوقيت ، لأنّه مرّ معَنا أنّ من أهل البيت (ع) من يُسمّي الزّواج الدائم (زواج مُتعة) ، لمكان الاستمتاع الحاصل بين الزوجين في الزواج ، فقد يكون مُراد الباقر والصّادق هذا الزواج .

الأمر الثاني : يقوّي كلامنا الأخير في النّقطة الأولى ، من أنّه قد يكون مُرادُ الباقر والصّادق بما نُسبَ إليهما ، هُو زواج المُتعة (بمعنى الزّواج الدائم المعروف بين النّاس) ، يقوّي هذا المَذهب ، ما رواه حافظُ العترة محمد بن منصور المرادي ، أنّ الإمام الصادق (ع) سُئلَ عن زواج المُتعة ، فقال للسائل : ((صِفهَا لِي. فقال : يَلقَى الرّجلُ المرأةَ فَيقولُ: أتزوجُّكِ بِهَذا الدّرهم وَقْعَة ، فَقال (ع) : هَذَا زِنا)) [أمالي أحمد بن عيسى بن زيد (ع)] ، هذا من جهة الزيدية ، يقويّه ما روته الجعفرية بوصف المتمتّعات من النّساء بالزانيات ، عن الصّادق (ع) أنّه قال وقد سُئلَ عن زواج المُتعَة : ((ما تَفعلُها عندَنا إلاّ الفَواجِر)) [بحار الأنوار:100/318] ، والفواجِر هُنَّ الزّواني ، وأوردَ المجلسي الجعفري : ((عن عبد الله بن سنان قَال: سَألتُ أبَا عبد الله عليه السلام عَن المُتعَة فَقال: لا تُدنّس نَفسَكَ بِهَا)) [بحار الأنوار:100/318] ، ويقويّه أيضاً أنّا لم نعلَم أحداً من سادات أهل البيت المُتقدّمين (من أبناء الحسن أو الحسين تزوّج عن طريق المُتعة الجعفريّة) . نعم! كلّ هذا يُقوّي مذهب الباقر والصّادق في حُرمَة المُتعة المؤقّتة ، ورأي الباقر يُستشفّ عقلاً من عقيدة ولدِه وتلميذه (جعفر) ، ومن عقيدة أخيه وتلميذه (زيد بن علي) .

3- دعَوى التّواتر ، عن أمير المؤمنين ، يُغنينا عنها ، إجماع سادات بني فاطمَة ، إذ أئمتهم وعلماءهم في كلّ عصرٍ من زمن أمير المؤمنين إلى يوم النّاس هذا يُحيون هذا الإجماع بإظهار حُرمة زواج المُتعة ، وقد حرصِنا على ذكر تواريخ الوفيات إلى جانب أسماء أهل البيت ليُعلَم ذلك ، فالإجماع قائمٌ على مرّ الأزمان على حُرمة هذا الزواج ، وهذا يُقنعُ الزّيدي (المؤمن حقّاً حقّاً بحديث الثّقلين والسفينة وأمثالهما) ، ولكنّه لن يُقنِع غير الزيدي ، لأنّه لا يَعتبرُ بإجماع هؤلاء الأئمّة الفاطميين ، ويردّ أقوالَهُم بأقوالِ غيرهِم من علماء العامّة ، (فكلامُكم أخي شرف الدّين المنصور ينصرفُ إلى هذا النّوع الأخير ، إذ هُو سيُدخلُنا في دوّامَة استحضار آراء علماء المَذاهب ، ومرويّاتهم ، ثمّ تحليلها ، والترجيح بينَها ، ثمّ الحُكم ، وهذا توسّعٌ سُيُطوّل النّقاش ، ولا أدري هل هُو ضروريّ الخوض فيه أم ، لا ؟! ) .

4- مسألة زواج المتعة ، هي من المسائل التي يكون الحقّ فيها مع واحِد ، فهي مسألة فروعيّة ، ولكنّها من أصول الفروع ، فهي من المسائل القطعيّة (التي يكون فيها الحقّ مع واحد) ، وليسَت من الظنّيات ، التي تُدخلها تحت قاعدة (كلّ مجتهدٍ مصيب) ، بدليل آيات الكتاب (وقد ذكرناها في أصل البحث) ، وحديث الرّسول (ص) ، وإجماع أهل البيت (وقد نقلناه في أصل البحث) ، كتابٌ ، وسنّةٌ ، وإجماع عترةٍ .

5- سيدي (شرف الدّين المنصور) ، أنا أعلم أنّنا إذا استحضرنا أقوال علماء جميع المذاهب ، ومرويّاتهم ، في المسألة ، فإنّ الموضوع سيُصبح ظنّياً لمكان الاختلاف ، ولكنّ هذا يعتمدُ على الباحِث نفسه ، فأنتَ أخي باحثٌ ومُتمكّن ، ولا شكّ أنّك سُتحدّد ضوابِطاً للبحث تجعلُها نصب عينيك ، وأنا يهمّني أن أعرف ضوابِطك أخي (شرف الدّين المنصور) في البحث في المسألة ، وأعني بالضّوابط ، آلية البّحث في المسألة لمعرفة الصواب ؟! فلو ذكرتَها أكون شاكراً .

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ......
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

بسم الله الرّحمن الرحيم

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ......

حيّاكم الله أخي (أحمد يحيى) ، سعدتُ بمشارَكتِك .

أحمد يحيى كتب :
أما استشكالي الآخر فهو من خلال بعض المشاركات السابقة لبعض الاخوان والتي تجعلنا نذهب إلى قضية "بدء الإباحة للمتعة"

فهل كانت المتعة ممنوعة قبل الاسلام حتى نقول :
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها "أباحها" ثم نهى عنها ثم ....؟
أم أنها كانت مثل حكم الخمر - بغض النظر عن التدرج في منع شرب الخمر مرحلياً- تم تحريمها بعد أن كانت متروكة بلا فصل في الإباحة أو المنع أي أنها كانت متروكه على العادات السابقة للإسلام ..... ؟

أود فعلاً وخاصة من سيدي الكاظم تسليط الضوء على هذه النقطة لأن بعض الاستشكالات التي حملتها المشاركات السابقة -في رأيي- تستدعي الالتفات لهذه الجزئية ...فهل معنى أباحها أو أمر بها النبي ؛أنها كانت ممنوعة قبل الاسلام ......؟
أخي (أحمد يحيى) هذه النقطة هي أم الاختلاف في المسألة ، وهي حقاً جديرَة بالبحث ، وهُو ما أثارَه الأخ الجعفري (أحمد إبراهيم) ، فالله نسأل أن يمنّ علينا بالصّبر والمَلكَة والزّمن ، لمناقشة المسألة .

تحياتي واحترامي لكم سيدي
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

مشاركة بواسطة المتوكل »

السلام عليكم أخواني الأعزاء جميعاً ،،


لي تعقيب مقتضب .. قد يختصر لكم الطريق فيما في بيان ما اختلفتم حوله
بخصوص ما تفضل به سيدي / شرف الدين المنصور :-
والمروي عن الإمام علي(عليه السلام) ظني، من حيث سنده، وكذلك ماجاء في المجموع، ودعوى أنه ‏قطعي تحكم، لأنه غير متواتر،
ودلالته ظنية لأنه لم ينص على الحرمة الأبدية،
وقد روى غيرنا عنه خلاف مارويناه،
ودعوى تحريم القرأن مبنية على الظن لا القطع،
فهل يوجد نص قطعي الدلالة على حرمة المتعة؟؟
لايوجد نص
فأقول وبالله التوفيق :-

إن الأصل في الدماء و الفروج هو الحرمه

وبالتالي .. فالمطالب بالدليل القطعي هو من يقول بإباحة ما يسمى ( زواج المتعة )

وقولكم :-
بل أن من يدعون أن الآية(فما استمتعتم به منهن) دليل على الإباحة(عملاً بتفسير أبن عباس وعبدالله بن ‏مسعود وغيرهما،) أظهر، بل أن بعضهم يرى بأنها قرائة(غير متواترة،)
فهذا شاهد أيضاً .. على أن إباحتها ممن يقول بذلك ... مبني على الظن لا القطع .


تحياتي
صورة
صورة

شرف الدين المنصور
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 221
اشترك في: السبت ديسمبر 08, 2007 1:51 pm
مكان: صنعاء

مشاركة بواسطة شرف الدين المنصور »

بسم الله
الأخ أحمد يحيى أهلاً بك
والأخ المتوكل أيضاً
أولاً: إذا لم يكن من المسلم به أنها أبيحت، وعمل بها الصحابة(أعني بعضهم) بإذن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سواءً كتشريع منه، أو لأنها مما تعارفوا على فعله في الجاهلية كنوع من أنواع الأنكحة التي عرفوها، إذا لم يكن ذلك كذلكفلا معنى للحديث أصلاً عن أن الرسول نهى عنها وستكون كل الروايات التي نقلها أخونا(الكاظم عن النهي عنها) لغو، بل أكثر من ذلك،

الثابت والمقطوع به أنه عمل بها،
ومن أدعى التحريم أوالنهي أستند على روايات هي أصلاً دليل على أنها كانت مما يعمل به،
والخلاف في شرعيتها(هل شرعت إبتداءً أم أن الرسول صلى الله عليه وآله أذن بها قبل أن يُنهى عنها، لأنها كانت مماعرف وعمل به كنوع من أنواع الأنكحة التي حرم منها الكثير كما روي من أنكحة الجاهلية)
الاستشهاد بتفسير أبن عباس وغيره حتى لو عدت قرائة فدلالتها ظنية أي ليست قطعية لأنها ليست نصاً(على المتعة المعروفة بالزواج المؤقت)
وقلت أنا إن من يستدل بها على الإباحة فدليله أظهر ممن قال بالعكس،
أو ممن أستشهد بنسخها بأية(واللذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين ) وغيرها من الآيات، لأن هذه الآية مكية أي سابقة على المدعى نسخها بها،

حجة المتوكل قوية، في أن الأصل الحرمة في الفروج، ومدعي الإباحة عليه الدليل،
وهذا في أصل النزاع هل أبيحت أم لا؟
فإذا تمسك القائل بأنها أصلاً لم تبح ولم يؤذن بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فالأصل معه، وليس عليه أن يبرهن على أنها حرمت،
ولكن أن يسلم أنها أبيحت، وعمل بها، وهذا مجمع عليه، في الظاهر بين فقهاء مختلف المذاهب، والخلاف،
هل أذن بها قبل أن ينزل نص يحرمها، أو لنقل هل كانت مما عرفه العرب، وعملت به وسكت عنه المشرع في بداية الدعوة، كالخمر والرباء، والزواج بأكثر من أربع، والجمع بين الأختين، والزواج بزوجة الأب،.....ثم حرمت(بالتدريج كما ذهب بعضهم مفسراً تعدد الأخبار بالإباحة والحظر، حتى حرمت نهائياً(كالتدرج في تحريم الخمر) ولاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا )وإثمهما أكثر من نفعهما) إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان)؟؟؟
نعم دليل الإباحة ظني، مع تواتر النقل بأن الصحابة عملوا بها بإذن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بتقرير ه، أي بعلمه، ومن يدعي التحريم يؤكد هذا،
إلا أن الأذن بها أو السكوت عن العمل بها لايعني الإباحة على إطلاقها، فقد يكون الأذن خاص(مثلاً للضرورةكالميتة كما ذهب البعض، وقد يكون عام لكل من كان مع الرسول صلى الله عليه واله وسلم في الغزوات التي أذن بها فيها ثم أمرهم بالعفو عما تبقى لهم من مدة في العقد وتخلية المتمتع بهن،
ولكن ظنية دليل الإباحة لايعني أنه لايجوز العمل بها عند من يعتقد ظنية الإباحة، لأن معظم الأحكام أدلته ظنية، سواءً كانت الواجبات أو المحرمات أو المباحات،والمندوبات،
أي لايشترط القطع للعمل أو عدمالعمل، بل يكفي الظن،
وأنا لم أقل ولا أظن أن الإمامية يقولون بأن دليل الإباحة قطعي، ربما بعضهم، إستناداً إلى إجماع الأمة كما يعتقدون على أنها أبيحت، والخلاف في الحرمة أو النسخ،
إلا أن ذكرهم لروايات تحريمها ينقض الإجماع على إستمرار الإباحة،
فمن ترجح لديه بقاء الإباحة ظل على اعتقاد إباحتها
ومن ترجح لديه العكس أعتقد الحرمة،
إلا أن إعتقاد هذا وذاك مبني على الظن،
ومن يدعي القطع إما أنه يعتقد أنه وما ينتمي إليه ويتفق معه كل الأمة، وبالتالي فالمخالف إما معاند أو ليس من الأمة أي لايعتد بخلافه،
أو أنه معصوم
أوأنه لايعرف معنى القطع والظن/
فالقطع هو الإعتقاد الجازم المبني على العلم الذي لايحتمل أي شك(ولوبنسبة واحد في الآلف أو أكثر أو أقل، والظن هو الإعتقاد الراجح، ولكنه يحتمل ولو واحد في الآلف لصحة المقابل)

وبالنسبة لأخي الكاظم
أرجو أن يوضح لي ماهو القطعي؟
ومالذي يميزه عن الظني؟
وهل ما أجمع عليه علماء آل البيت من الزيدية) هو إجماع آل البيت لأن من ليس بزيدي من الأئمة ليس من آل البيت؟
نعم أسلم مع أن المروي عن الناصر عليه السلام إن ثبت وجود الرواية عنه في البحر الزخار، يشكك في دعوى إجماع علماء آل البيت من الزيدية، بل أن عدم حصر أقوال جميع الأئمة(من يصدق عليهم لفظ العترة) يجعل من دعوى الإجماع مشكوك فيهالأنا لايمكن أن نتحكم ونجعل من إتفاق بعض الأئمة(الذين نقل إلينا رأيهم في المٍسألة) إجماع كل آل البيت(لأنه لاينسب لساكت قول وأغلب من يصدق عليهم إسم ومفهوم ولفظ العترة لم ينقل إلينا رأيهم،
بل إن أغلب حتى من نقل إلينا رأيهم غير مقطوع بصحة النقل إلينا
وهذا ماعبرت به أنا من أن ماروي في المسند دلالته ظنية، لأن المسند متواتره فقط هو قطعي السند أما غير المتواتر وأغلبه كذلك دلالته ظنية، ولهذا لم يعمل الإمام الهادي أو غيره ببعض ماروي في المسند، لأنه لو كان قطعي لوجب العمل به أو مناقشته لتأويله إن وجد تعارض،

سأستكمل بإذنه تعالى لاحقاً
واعتصموا بحبل الله جميعاً

alimohammad
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 357
اشترك في: الأربعاء مارس 26, 2008 2:47 pm

1- مناظرات في زواج المتعة 2- زواج المتعة(تحقيق ودراسة)

مشاركة بواسطة alimohammad »

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم إخواني المؤمنين جميعا و رحمة الله و بركاته


1- مناظرات في زواج المتعة
http://almut3a.com/

2- زواج المتعة
(تحقيق ودراسة)

الجزء الأول
http://www.beliefcenter.com/shialib/boo ... zj-motaa1/

الجزء الثاني
http://www.beliefcenter.com/shialib/boo ... zj-motaa2/

الجزء الثالث
http://www.beliefcenter.com/shialib/boo ... zj-motaa3/


تحياتي للجميع
آخر تعديل بواسطة alimohammad في الأربعاء مايو 14, 2008 9:20 am، تم التعديل مرة واحدة.
ماشاء الله لاقوة الا بالله، عليه توكلت و اليه انيب.

شرف الدين المنصور
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 221
اشترك في: السبت ديسمبر 08, 2007 1:51 pm
مكان: صنعاء

مشاركة بواسطة شرف الدين المنصور »

بسم الله
(مسألة (الأكثر) ويحرم نكاح المتعة وهو المؤقت لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام عنه ( عـ نا صا وابن جريج إمامية) يجوز لقوله تعالى: " فما استمتعتم به منهن" وفسره ( عـ) بالمتعة, قلنا: أراد النكاح جمعاً بين الأدلة ( فر ) يصح العقد ويلغو التوقيت لقوله: "كل شرط"الخبر .(ابن زياد) إن شرطا مدة لا يعيشان إليها صح إذ القصد الدوام. لنا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وصرح بتحريمه بعد اباحته, ورجع (عـ) عن تحليله, قالوا: إباحتها قطعية فلا تنسخ بالظني, (ي) بل ظنية. قلت: وفيه نظر إذ لم يسمع من أنكرها من الأصل.
مسألة: وتحريمها لأجل الخلاف وإن صح رجوع من أباحها لم تصر قطعية على خلاف بين الأصوليين (فرع) ولا يعتبر في المتعة من أجازها من أحكام النكاح إلا الاستبراء (أبو جعفر) بل يعتبر الولي والشهود, قلنا: أدلتهم وفعلهم يقتضي عدم اعتبارهما)

النص من البحر الزخار للإمام المهدي لدين الله أحمدبن يحيى المرتضى(عليه السلام)
ويلاحظ،1: عدم دقة الرواية التي نقلتها عن أحد علمائنا(بخصوص الإمام الناصر الأطروش عليه السلام، لأن الأرجح أن يكون المقصود هو الإمام الباقر عليه السلام والخطأ من التصحيف بوضع النقطة أعلى الرسم فتحولت إلى "نا"ولايدل الرمز "نا" على أحد، والمشهور هو الباقر عليه السلام)
2:الإمامالمهدي(عليه السلام) يؤكد الحرمة ولكنه لايغمط حجج الآخرين، بل العكس، لايوافق الإمام يحيى بن حمزة قي القول بأن إباحتها ظنية(بقوله قلت وفيه نظر إذ لم يسمع من أنكرها من الأصل)
ويرد على من يدعون أن تحريمها قطعي بناءً على روايات رجوع أبن عباس عن القول بها، بقوله(وتحريمها لأجل الخلاف وإن صح رجوع من أباحها لم تصر قطعية على خلاف بين الأصوليين)
أي أن الإمام المهدي عليه السلام، لايبني موقفه الإجتهادي على التقليل من حجج الآخرين أوتهوين موقفهم، أو بل ينقل عنهم ولهم، ثم يبين موقفه ورأيه
.
ومن المهم عند الحديث عن مسألة فقهية
تحدي موضوع البحث،
فماهي المتعة؟
وهل هي نفس الزواج المؤقت؟
وما هي أحكامها(عند من يقول بها وعند من لايقول بها)
وماهي شروطها وأركانها إن وجدت
لأن الملاحظ مثلاً أن الرويات التي نقلت عن الإمام(الصادق عليه السلام) رد على سؤآل{فالصادق (ع) صحّ عنه أنّه نهى عن التوقيت في الزواج واعتبرَ‎ ‎التوقِيتَ زِناً‎ ‎، روى الحافظ محمد بن ‏منصور المرادي ،‎ ‎بإسناده : ((عن عبدالرحمن بن الأصبهاني ، قَال: سَألتُ جَعفر بن محمّد عن المتعَة،‎ ‎فَقال: صِفهَا لِي. قُلتُ: يَلقَى الرّجلُ المرأةَ فَيقولُ‎: ‎أتزوجُّكِ بِهَذا الدّرهم وَقْعَة‎ ‎، فَقال‎ (‎ع‎) : ‎هَذَا‎ ‎زِنا‎}

فالسائل سأل عن مفهومه عن المتعة وليس عن المتعة التي لها أحكام وأركان وصيغة وشروط)
وإجابة الإمام عليه السلام لاتفهم إلا من خلال السؤآل
والقول بأن لايفعلنها إلا الفواجر، لايعني إنها حرام، فرب أفعال مباحة تعرف بها فئة من الناس، يتسم سوكها بعدم التقوى أو تخلو عندهم في الغالب العدالة فيتحرج غيرهم من ممارستها، كالمهن مثلاً( في مجتمعات معينة) المقهويات مثلاً، أو الباعة الذين يروجون لسلعتهم بالإيمان الفاجرة،،،،،الخ فلايعني أن الفندقة أو بيع القات مثلاً، أو زراعة البقوليات غير مباحة، إن استقرأ أن من يتعاطونها يتححرون في الغالب عما يلتزم به غيرهم من قيم سلوكية


معنى كما ذكر في مقدمة البحر كالآتي:
الأكثر: العترة والأئمة الأربعة.
عـ: ابن عباس.
نا: لم يرد بين الرموز نا بل ورد (با) و (ن) ولعله يقصد الأول وهو الباقر وليس الثاني وهو الناصر.
صا: الصادق.
فر: زفر.
أبو جعفر:
ابن زياد:
ي: الإمام يحيى.
واعتصموا بحبل الله جميعاً

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

مشاركة بواسطة المتوكل »

ملاحظة لا بد للإنتباه لها :-

رغم أن حج الإفراد أعظم فضيلة من حج التمتع
إلا أن أمير المؤمنين (ع) حج متمتعاً .. إثر نهي عثمان عن حج التمتع
وعلل أمير المؤمنين (ع) حجهُ متمتعاً .. بقوله : ( لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول أحد من الناس ) .

وبناءً على ذلك :-
فلماذا لم يقم أمير المؤمنين (ع) بما يسمى "زواج المتعة" .. قياساً على تعليله لحجهِ متمتعاً ؟؟
بل حتى باقي الأئمة عليهم السلام .. لماذا لم يتزوج أحد منهم بما يسمى "زواج المتعة" .. ولو على الأقل من باب إحياء سنه قد أميتت !!!؟؟

التدبر في ذلك .. يعضّد بطلان نسبة القول بإباحة المتعة لأهل البيت (ع) .. بل هذا أيضاً شاهد على أن الروايات المنسوبه لأي من أهل البيت (ع) روايات موضوعه .


تحياتي
صورة
صورة

شرف الدين المنصور
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 221
اشترك في: السبت ديسمبر 08, 2007 1:51 pm
مكان: صنعاء

مشاركة بواسطة شرف الدين المنصور »

المتوكل كتب:ملاحظة لا بد للإنتباه لها :-

رغم أن حج الإفراد أعظم فضيلة من حج التمتع
إلا أن أمير المؤمنين (ع) حج متمتعاً .. إثر نهي عثمان عن حج التمتع
وعلل أمير المؤمنين (ع) حجهُ متمتعاً .. بقوله : ( لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول أحد من الناس ) .

وبناءً على ذلك :-
فلماذا لم يقم أمير المؤمنين (ع) بما يسمى "زواج المتعة" .. قياساً على تعليله لحجهِ متمتعاً ؟؟
بل حتى باقي الأئمة عليهم السلام .. لماذا لم يتزوج أحد منهم بما يسمى "زواج المتعة" .. ولو على الأقل من باب إحياء سنه قد أميتت !!!؟؟

التدبر في ذلك .. يعضّد بطلان نسبة القول بإباحة المتعة لأهل البيت (ع) .. بل هذا أيضاً شاهد على أن الروايات المنسوبه لأي من أهل البيت (ع) روايات موضوعه .


تحياتي
هل أنت جاد فعلاً؟؟؟
إن كنت كذلك، فهل تعني أن المباح هو فقط ماثبت أن الإمام علي عليه السلام، والأئمة(صلوات الله عليهم) من بعده عملوا به؟؟؟
لم يدع أحد أن الرسول صلى الله عليه واله وسلم عمل بها،
ولم يدع أحد أن الإمام علي عليه السلام عمل بها
وما كل مباح يجب أن يعمل به الأئمة
ماهو المباح سيدي؟؟؟
وماهو المندوب؟؟؟
وماهو الواجب؟؟؟
وماالمحرم وماالمكروه؟؟

لحم البقر مباح
هل أكل منه الإمام علي عليه السلام؟؟؟؟
لحم الغنم مباح هل ثبت لديك أن الإمام علي أكل منه ؟؟
السمك
يبدوا أننا لانفرق بين الواجب والمباح!!!!!
ولانميز بين العبادة(والمعاملة)!!!!
أنت زيدي
والإمام المهدي أحمد أبن يحيى المراتضى واحد من أهم(أئمة الزيدية) وهو صاحب متن الأزهار، والبحر الزخار.......
ويقول بحرمتها،
ويقول أن الزيدية وأكثر الأمة يحرمنها،
(لنهي الرسول صلى الله عليه واله وسلم وعلي عليه السلام عنه )
ومع هذا
لم يدع أن حرمتها قطعية،
بل أنه لم يوافق الإمام المؤيد يحيى بن حمزة على تشكيكه في أن إباحتها(قطعية فلا تنسخ بالظني, (ي) بل ظنية. قلت: وفيه نظر إذ لم يسمع من أنكرها من الأصل)
فإباحتها قطعية، إذ لم يسمع من أنكرها أصلاً
ولكنها عنده محرمة
وحرمتها ظنية
للخلاف حول الحرمة
حتى على فرض صحة رجوع ابن عباس وغيره ممن قالوا بإستمرار الإباحة حتى نهى عنها عمر

لأن رجوعهم بعد الخلاف ينقض الإجماع
أو خلاف الإجماع

للأسف نحن بحاجة لقرائة مبادئ أصول الفقه
على كل حال شكراً سيدي المتوكل
وللأخوة الأجلاء الكاظم
وأحمد يحيى
وعلي محمد
وكل مشارك في المجلس.
واعتصموا بحبل الله جميعاً

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

مشاركة بواسطة المتوكل »

على رَسلكم سيدي الكريم / شرف الدين المنصور

هل أنت جاد فعلاً؟؟؟
إن كنت كذلك، فهل تعني أن المباح هو فقط ماثبت أن الإمام علي عليه السلام، والأئمة(صلوات الله عليهم) من بعده عملوا به؟؟؟
لم يدع أحد أن الرسول صلى الله عليه واله وسلم عمل بها،
ولم يدع أحد أن الإمام علي عليه السلام عمل بها
وما كل مباح يجب أن يعمل به الأئمة
ماهو المباح سيدي؟؟؟
وماهو المندوب؟؟؟
وماهو الواجب؟؟؟
وماالمحرم وماالمكروه؟؟

لحم البقر مباح
هل أكل منه الإمام علي عليه السلام؟؟؟؟
لحم الغنم مباح هل ثبت لديك أن الإمام علي أكل منه ؟؟
السمك
يبدوا أننا لانفرق بين الواجب والمباح!!!!!
ولانميز بين العبادة(والمعاملة)!!!!
سيدي الكريم :

لقد فتحتم الباب الذي أردتُ أن يتأمله الجميع .. كما يلي :-

إن المباح بأصله ( أي ما كان الأصل فيه الإباحه ) ، لا يؤجر من فعله ولا يأثم من تركه .. وليس من الضروري أن يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وليس من الضروري أن يفعله أحد من الأئمة .

أما ما كان الأصل في الحرمه ( كالدماء والفروج ) .. فإن دعوى الإباحه فيه "لفظيه" ، الحقيقة الإصطلاحية فيه أنه سنه .. مأجور فاعله .

لذلك .. فإن دعوى الإثناعشرية بـ"إباحة" المتعه .. هي في الحقيقة ( خلف كواليسهم ) سنه مستحبه مأجور فاعلها !

وبالتالي .. في تعقيبي السابق .. هو قاطع للخيوط التي يتشدق بها الإثناعشرية .. وإلزام حجةٍ عليهم .. خصوصاً مع ورود الروايات لديهم بالنص التالي :-

1_ عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال لي ابو عبدالله (ع) : تمتعت منذ خروجت من اهلك ؟ قلت لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها ، قال (ع) : ان كنت مستغنيا فاني أحب ان تحيي سنة رسول الله .( المستدرك ج14 ) !!!

2_ عن ابي صالح بن عقبة عن ابيه عن ابي جعفر ( ع) قال : قلت للمتمتع ثواب ؟ قال (ع) : ان كان يريد وجه الله تعالى وخلافا على من انكرها لم يكلمها كلمة الا كتب الله له بها حسنة ولم يمد يده اليها الا كتب الله له حسنة فاذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فاذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره قلت : بعدد الشعر قال (ع) : بعدد الشعر . ( الوسائل ج14 ) !!!!

3_ عن محمد بن علي الهمداني عن رجل سماه عن ابي عبدالله (ع) قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل الا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له الى يوم القيامة ويلعنون متجنبها الى يوم تقوم الساعة . ( الوسائل ج14 ) . !!!!

4_ عن الحسن بن طريف ( في حديث له أنه بعث كتابا الى أبي محمد (ع) يقول فيه : انه قد ترك المتعة منذ ثلاثين سنة فراى امراة جميلة فنشط وأحب ان يتمتع ) قال : ... فكتبت الى ابي محمد اشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن اتمتع ؟ فكتب (ع) : انما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس ( وسائل الشيعة ج 14 ) !!!!

----


فتأملوا
ولكم خالص الإحترام والتقدير
صورة
صورة

شرف الدين المنصور
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 221
اشترك في: السبت ديسمبر 08, 2007 1:51 pm
مكان: صنعاء

مشاركة بواسطة شرف الدين المنصور »

المتوكل كتب:على رَسلكم سيدي الكريم / شرف الدين المنصور


[quote
سيدي الكريم :

لقد فتحتم الباب الذي أردتُ أن يتأمله الجميع .. كما يلي :-

إن المباح بأصله ( أي ما كان الأصل فيه الإباحه ) ، لا يؤجر من فعله ولا يأثم من تركه .. وليس من الضروري أن يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وليس من الضروري أن يفعله أحد من الأئمة .

أما ما كان الأصل في الحرمه ( كالدماء والفروج ) .. فإن دعوى الإباحه فيه "لفظيه" ، الحقيقة الإصطلاحية فيه أنه سنه .. مأجور فاعله .
اولاً: نحن نبحث موضوع المتعة أو الزواج المؤقت، ولا نناقش هنا الأخوة الأثنى عشرية، لأني لا أمثلهم،

لنتفق أولاً
هل أبيحت أم لا؟
لأنك تنكر أصل التشريع
ثم ننطلق بعدها إلى الحديث عن ماهيتها(شروطها) وأركانها،
ثم بعدها نتوسع،
هل شرعت أم لا؟
واعتصموا بحبل الله جميعاً

alimohammad
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 357
اشترك في: الأربعاء مارس 26, 2008 2:47 pm

البعد التاريخي لحقيقة المتعة

مشاركة بواسطة alimohammad »

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم إخواني المؤمنين جميعا و رحمة الله و بركاته


البعد التاريخي لحقيقة المتعة

بقلم: الأستاذ عبد الحسين الدعيمي


إن أحكام الدين وشريعة الرسول المصطفى (صلى الله عليه وآله) عند الإنسان المؤمن ليست مجموعة عادات وتقاليد يقوم بها، وطالما إن زواج المتعة هو من الأحكام والشريعة السمحاء لذلك لا يكون عادة للشيعة بل هو حكم من الله منزل على عبده المرسل.
آية الاستمتاع (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجور هن فريضة)[سورة النساء: الآية 24].

مسألة اجتماعية و حاجة إنسانية

إذن فالمتعة مسألة اجتماعية إذا أحب الإنسان أن يفعلها فعلها وإن لم يحبها لم يفعلها فهيّ من المباحات في الشرع، وقد أجمع علماء المسلمين سنة وشيعه على نزول الآية السابقة من سورة النساء في المتعة ولكنهم اختلفوا على إنها نسخت أم لم تنسخ، ولأن الاعتراف بأخطاء الآخرين يستدعي رفضها والبحث عن غيرها وهذا يعني تحملهم لمشاق ومصاعب قد تضمهم وجهاً لوجه أمام الحقائق المرة واعترافات خطيرة قد تغيّر مجرى التأريخ كما تغير من قبل... وقولهم بأن للمتعة آثاراً سلبية كثيرة على المجتمع نرى في قول الإمام علي (عليه السلام) فيها ردٌ على قولهم حيث قال (عليه السلام) (لولا تحريم عمر للمتعة مازنا إلا شقي)(1) فالمتعة كغيرها من شؤون المعاملات فإذا نفذت بحذافيرها ونظمت من قبل المعنيين المسؤولين في الدول الإسلامية لما اختلفت عن غيرها من المعاملات، أما إذا تركت للهمج الرعاع يعملون بها كما يشاءون دون معرفة شروطها وأحكامها.
ستترك آثاراً سلبية كأي أمر أهمل ولم ينظم... فشروطها وأحكامها خلاصٌ للمجتمع من الوقوع في شرك الرذيلة وأمراضها.

الروايات التي وردت فيها

1- عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي (صلى الله عليه وآله) حتى مات (صلى الله عليه وآله)(2).
2- نقل عن الرازي في تفسيره عن عمران بن حصين أنه قال:
نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها نسخها وأمرنا بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء(3).
3- نص على نزول هذه الآية في المتعة مجاهد فيما أخرجه عنه الطبري في تفسيره.
4- عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال (عن أي المتعتين تسأل؟
قال: سألتك عن متعة الحج فأنبأتني عن متعة النساء أحقٌ هي؟
قال (عليه السلام): سبحان الله..! أما تقرأ كتاب الله:
(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) فقال أبو حنيفة:
والله لكأنها آية لم أقرأها قط(4).

تعارض الروايات

لقد قال معظم علماء السنة بنسخ آية المتعة بعدة أحاديث آحاد هي:
1- عن علي (عليه السلام) انه قال لابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر(5).
2- عن اياس بن سلمه عن أبيه قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها(6).
3- عن الربيع بن سبره الجهني إن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال:
يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً(7).
4- وعن عبد الملك بن الربيع بن سبره عن أبيه عن جده قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها(8).
5- وعن ربيع بن الجهني أن أباه قال:
قد كنت استمتعت في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرأة من بنى عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المتعة(9).
هذه أحاديث متناقضة متعارضة فيما بينها تارة تصرح بأن المتعة نسخت يوم خيبر وتارة يوم اوطاس وأخرى يوم فتح مكة وتعارض الأدلة يسقطها إضافة إلى هذا التعارض فأن هذه الأحاديث أخبار آحاد لا تنسخ القرآن المتواتر وإلا لثبت تحريف القرآن عن طريق أخبار الآحاد.. وعلى فرض ثبوت هذه الروايات من طريق التواتر فإن كلمة النهي عن المتعة بدون وجود قرائن لا تدل على التحريم، فعلى سبيل المثال.. رويت أحاديث كثيرة في النهي عن البول قائماً ولعدم وجود قرائن تدل على الحرمة فقد نقل الإمام النووي قوله معلقاً عليها (فلهذا قال العلماء يكره البول قائماً إلا لعذر..، وهي كراهة تنزيه لا تحريم)(10).
ومقالة الإمام علي فيها (لولا ن عمر نهى عن المتعة ما زني إلا شقي)(11).
وقول عبد الله بن عباس:
(ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي)(12).
إضافة إلى تلك الأحاديث المهمة التي تثبت إن عمر بن الخطاب هو الذي منعها فقد ثبت على نص عدم تحريمها بعد النبي (صلى الله عليه وآله) الكثير من الصحابة ذكرهم ابن حزم على التوالي: أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمى ومعبد ابنا أمية بن خلق ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله (صلى الله عليه وآله) مدة خلافة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر قال ومن التابعين: طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة(13).

الاستدلال على عدم التحريم

1- إن لفظ الأجور خاص من الناحية الشرعية بالعقود المؤقتة ولا يعبر عن المهر إلا مجازاً وهو يحتاج إلى قرينة فأن دلت القرينة على قصد المجازية وهو كونه مهراً وصداقاً للنكاح الدائم أخذنا به وإلا حملناه على حقيقته بالعقد المؤقت ولذا في البيع يسمى ثمناً ولا يسمى أجرة لأنه عقد مؤبد.
2- إن عقد النكاح الدائم لا يعبر عنه بالتمتع حقيقة إلا مجازاً وذلك لأن الدائم لا يقصد منه التمتع واللذة الجنسية فقط إنما يقصد منه تكوين الأسرة إكثار الذرية والمشاركة في شؤون الحياة والمجتمع مؤبداً وما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى (خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة)[سورة الروم: الآية 21].
(هن لباس لكم وأنتم لباس لهن)[سورة البقرة: الآية 187] فالفرق واضح فيما بينهما حيث إن العقد المؤقت لا يوجد فيه نص المشاركة في أمور الحياة والمجتمع كالإرث وغيره، ولا يوجد فيه ديمومة واستقرار أو سكن للإنسان إنما هو اضطراري لقضاء الشهوة فقط وتحصينه عن الوقوع في الحرام إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا.
3- إن القرآن الكريم علق وجوب إعطاء الأجر على الاستمتاع فهو مقصور على العقد المؤقت لأن المهر بالعقد الدائم بدون الدخول لا يجب إلا بنصف المهر إذا كان قد عينه. أما في المتعة فالأجر واجب سواء استمتع بالنظر أم باللمس أم بالجماع أولم يفعل أي شيء معها ولم يقاربها أبداً.

أيهما أصح وأقرب إلى التقوى

في مصر والسعودية وبعض الدول الإسلامية الأخرى يطبق زواج المتعة تحت أسماء مستعارة، ففي السعودية (زواج المسيار أو الزواج الصيفي وقد عبر عن هذا الزواج مقال الدكتور صالح الفوزان قائلاً (قضية الزواج في الخارج تعبر عن رغبة الرجل المسافر وحده في تحصين نفسه من الانحرافات)(14).
وفي مصر سميّ (الزواج البديل، السري، العرفي) وقد قال الدكتور أحمد شلبي عن هذا الزواج إنه زواج استكمل أركانه، وهو عقد شرعي بدون توثيق.
وقال عنه إمام الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق: (إنه زواجٌ صحيح مستوفي الشروط وليس التوثيق لإثبات صحة الزواج)(15).
وفي بعض دول الخليج يتزوج الرجل من امرأة بنية طلاقها بعد فترة قريبة جداً حسب إشباع رغبته الجنسية أو انتهاء عمله في تلك المنطقة وذلك حسب افتاءات علماء المنطقة.. فلنتأمل هذه الزيجات كيف تصبح حلالاً عند أهل السنة والمتعة التي تقابلها حرام عند الشيعة..!! وقد قال سبحانه وتعالى بمحكم كتابة المجيد.
(ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب)[سورة النحل: الآية 116].

الفرق بين زواج المتعة والزنا

1- يتم الزواج بلفظ للعقد الشرعي مثل كافة العقود الشرعية تقول المرأة زوجتك - أنكحتك - متعتك نفسي إلى أجل قدره.. وأجرته.. فيقول الرجل: قبلت.
يعني اللفظ يحتاج إلى إيجابٍ وقبولٍ وهذا اللفظ غير موجود في الزنا.
2- تُعتدٌ الزوجة بعد مفارقتها، بعده إذا كانت ممن تحيض أو خمسة وأربعون يوماً إذا كانت ممن لا تحيض أما الزانية لا عدة لها.
3- في زواج المتعة يلحق الولد بأبيه أما في الزنا فلا يلحق الولد بأحدٍ لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (الولد للفراش وللعاهر الحجر).
4- مجرد القول بأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعمل هو وأصحابه بالمتعة يستلزم التفريق بينها وبين الزنا لتحريم الزنا وفحشه.
5- يشترط لصحة عقد المتعة ذكر الأجرة أما الزنا فقد يحصل بأجرة أو بدونها.
6- في الزواج يجب أن لا تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أما الزنا باعتباره محرم فلا يهم صاحبه كيفما اتفق ومهما كان فقصد الزنا له تعبيره الخاص المحرم أما قصد النكاح الشرعي له قصده ومقدماته الخاصة لتحصل فيه الصيغة الشرعية التي تحلل للرجل مقاربة المرأة والاجتماع بها.

الاستنتاج

من خلال ما تقدم نستنتج من خلال الآيات والأحاديث الصحيحة إن زواج المتعة لم يحرمه الإسلام بل إن الذي حرمه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ونهج على نهجه من المسلمين من تمسك بسيرة الخلفاء واعتبرها سنة واجتهاداً منهم واستغنوا بذلك عن النص التشريعي الذي ورد في كتاب الله وسنة رسول (صلى الله عليه وآله).

الهوامش:
1- الطبري ج 5 ص 17، الفخر الرازي ج 3 ص 200.
2- مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 436.
3- تفسير الرازي ج 10 ص 49.
4- وسائل الشيعة ج 14 ص 437.
5- صحيح البخاري ج 7 ص 24.
6- صحيح مسلم ج 2 ص 1023.
7- صحيح مسلم ج 2 ص 1023.
8- صحيح مسلم ج 2 ص 1025.
9- نفس المصدر.
10- صحيح مسلم شرح النووي ج 3.
11- تفسير الطبري ج 5 ص 17 والفخر الرازي ج 3 ص 200 وتفسير أبي حيان ج 3 ص 1318 والدر المنشور للسيوطي ج 2 ص 40.
12- تفسير القرطبي ج 5 ص 130.
13- المحلى لابن حزم ج 9 ص 519 المسألة 1854.
14- جريدة عكاظ الأسبوعية سنه 1996 باب الأسئلة الحرجة.
15- مجلة روز اليوسف العددان 3582، 3583.

http://www.14masom.com/hkaek-mn-tareek/13.htm

تحياتي لجميع المؤمنين
ماشاء الله لاقوة الا بالله، عليه توكلت و اليه انيب.

الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

بسم الله الرّحمن الرحيم

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ......

* نعودُ لما كان قد بُدِءً مع الأخ العزيز (شرف الدين المنصور) ، لمّا منعَنا طارئٌ آجرَنَا الله عليه برَحمته وكرَمِه .

* نعم! لا بأس أخي (شرف الدّين المنصور) ، كلامُكم أيضاً يجرّنا لبحث مسألة المتعة من أولّها (من وقت الترخيص إلى وقت النهي) ، ثم الكلام ، (عن مواقف الصحابة تجاهَها) ، ثمّ الكلام (عن مواقف التّابعين "فاطميّين وغير فاطميين" تجاهَها) ، أقولُ هذا لمّا طلبتُم إثباتَ القطعيّة من الظنيّة للمسألَة ، والقطعيّ على شرط الزيدية ظاهر من دلالة الكتاب ، والسنّة ، وإجماع أهل البيت ، إن قُلتَ : دلالةَ الكتاب يجبُ أن تكونَ ظاهرَة وقاطعَة ، قُلنا : وكذلك عندالزيدية دلالةُ الكتاب ظاهرةٌ وقاطعة . وإن قلتُم : وكذلكَ من السنّة يجب أن يكون خبر التحريم متواتراً ؟! قُلنا : وهُو من طريق أهل البيت (ع) متواترٌ معناه . إن قيل : هذا لا يكفي ، فالتواتر في الرواية مطلوب ؟! قُلنا : يجبرُه عندَنا (مع دلالة الكتاب) ، إجماع أهل البيت (ع) على تحريمِه . إن قيلَ : ولكنّ إجماع أهل البيت بحاجة إلى تواتر أيضاً ؟! قُلنا : تواترهُ لنا ظاهِر ، من عدّة وجوه : منها : أنّه مرويّ عن أمير المؤمنين (ع) بأسانيد صحيحة . إن قيل : إن كنتُم تقصدون تلكَ التي في المُسند فإنّها قد تكون ظنيّة لموقف الإمام الهادي مع بعض الأحاديث المرويّة فيه . قُلنا : ليسَ فقد نعتمدُ على رواية المُسند ، بل لنا من غيرها عن أمير المؤمنين في تحريم المتعة (أربع طرق ، عن الحسن بن علي ، وعن محمد ابن الحنفية ، وعن عامر المزني ، وعن الحسين بن علي رواية المسند ، كلّهم عن أمير المؤمنين) ، ومن الوجوه التي تُظهر لنا تواترُ إجماع أهل البيت على تحريم المتعة : أنّه أًثِرَ لنا عن أئمتهم روايات المنع والنهي والتحريم لهذا الزواج عصراً ، بعد عَصر ، ولنا أنّه لم يَثبُت عنهُم أنّهم فعلوا هذا الزواج أو قالوا به ، لا مِن طريقِنا ولا مِن طريقِ غيرِنا ، إلاّ ما ترويه الإمامية عن أئمتهم الاثني عشر (الذين هم جزء من أهل البيت) ، ومعَ ذلك فدلالتنا عن أهل البيت (ع) أقوى ، لأنّه لم يُعارِضنا أحدٌ بإثبات المُتعَة عن أئمة أهل البيت (غير الاثني عشر) ، بينما عُورِضت الإماميّة بروايتها المتعة عن الإثني عشر بروايات الزيدية النافية لها عن الباقر والصّادق صلوات الله عليهِما ، ووجهُ آخر في إثبات تواتر المنع من المتعة عن أئمة الزيدية (ع): أنّ النهي عن المُتعة لم يَنقُضهُ الخلفُ على السّلف ، فالمعلوم من حال أئمة وعلماء اهل البيت المنع حتى يوم النّاس هذا ، ووجه الحقّ هُنا في هذا الإجماع يشهدُ له حديث الثّقلين ، القاضي باستمرار تلازم الحق بين القرآن والعترة حتى نهاية التكليف . إن قيل : سلّمنا بهذا كلّه ، ولكنّنا لن نُسلّم لكم بهذه الأدلّة ، بل نُريد تحقّق شرط التواتر الرّوائي في كلّ فردٍ من أئمة الزيدية ، بأن يرويه عنه جماعةٌ ، والجماعة تروي عن الجماعَة . قُلنا : قد ضيّقتم واسعاً ، فيما وجههُ ظاهر ، على أنّا قد نُعارِضُكم بأنّه قد نقلَ لنا الإجماع عن هؤلاء الأئمة ، أئمّة لاحقون ، كل إمامٍ يُقرّ إجماع سلفه ، وهذا الإقرار طريقُه البيان بالتدوين ، أو الكلام ، أو يكون طريقُه بالسّكوت ، وهذا أجمع عليه الخلف مع السّلف قولاً واحداً ، فهُو متّفقُ عليه إمام عن إمام حتى يوم النّاس هذا . إن قيل : ولكنّ الإجماع السّكوتي غير كافي . قُلنا : بلى هُو يُؤخَذ به ، إذا كانَ للمسألة أصل ، بمعنى : أنّ أئمة أهل البيت (ع) في القرن الأوّل والثاني والثالث لهم رأيّ منقولُ عنهم في تحريم المتعة ، ثمّ جاء القرن الرّابع وكان أئمة أهل البيت فيه لم يُؤثَر عنهم تدوين ، أو كلامٌ في مسألة المتعة ، ولكنّهم يدّعون ويُصرّحون بالمُتابَعة لسلفهم وإحياء منهجهم ، ثمّ جاء من بعد ذلك أئمة أهل البيت في القرن الخامس ودوّنوا تحرم المتعة متابعةً لأدلة الكتاب وإجماع سلفهم من أهل البيت ، .... وهكذا ، فإنّ أولئكَ المعاصرين للقرن الرّابع والذين لم يُؤثَر عنهم قولٌ أو تدوينٌ في المسألة ثمّ هُم مع ذلكَ مُصرّحون باتّباع إجماع سلفهم في عموم المسائل ، فإنّ هذا السكوت منهُم لا يُخرجُهم من الإجماع على حُرمة المتعة مع سلفهم ، ولنضرب مثالاُ على ذلك ، الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق (ع) ، فإنّه لم يُؤثَر له قولٌ في المسالة ، ومعَ ذلكَ فإنه داخلٌ في الإجماع الفاطميّ ، ووجه دخولِه هُو السّكوت مع الإقرار بالمُتابَعة جُملَةً، وبدليل عدم ظهورِ قولٍ آخر عنه في المسألَة ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .

هذا كلّه من جهة ما حكمَت به الزيدية على المسألة من كونها قطعيّة وذلك من منظورِها ، وأدلّتها ، بقيَ أمر وهُو أنّه لا يحقّ لنا أن نتجاهلَ بقيّة مصادر المسلمين الحديثية ، كتلكَ التي عند السنّة ، أو الإماميّة ، ولكنّه يُخفف هذا علينا ظهور الإجماع الفاطميّ في المسألة ، ونحنُ عندما نقول الإجماع الفاطمي فنحنُ لا ندَعو إلى تقديس أشخاص ، وتقديم رأيهم على الكتاب ، أو حديث الرّسول (ص) ، ولكنّا نقول أنّه أثر لنا أدلّة من الكتاب ، والسنّة ، وعليها أجمع أئمة أهل البيت ، وهذا كافي ، وهُو وصيّة الرّسول (ص) بمعرفة الحقّ وعدم الضّلال ، نعم! نعودُ ونقول ما سبقَ وأن قُلناهُ سابقاً ، أنّ الظنيّة في المسألة تدخلُ على أخي شرف من جهة الجمع بين المصادِر السنيّة والإماميّة والزيدية ، وروايات المنع والإباحَة المُتعارضَة ، ومواقف الصحابة المأثورة عنهُم المُتعارضَة ، وهذا كلّه يعني إعادة دراسَة المسألة دراسةً تحليلة وافيَة ، وتحنُ عندما نُلحّ على وجوب وجود هذه الدّراسة ، فليسَ إلاّ قطعاً للجاج في المسألة ، أو التهويل والتضخيم لرأي المُبيحين أو المانعين ، فإنّ الدّراسَة ستضعُ النّقاط على الحروف ، وإن كانَ الأمر محسوماً بالنسبَة لنا نحنُ الزيدية ، ولستُ أخمّن نتيجَة هذه الدّراسَة إلاّ بالمَنع ، والله أعلم .

خلاصَة كلامِنا أعلاه :

أنّ زواج المتعة محرمٌ بالدليل القَطعي باعتبار أدلّة الزيدية (الكتاب ، والسنّة ، وإجماع أهل البيت) ، وحُرمة زواج المًتعة ظنيّة باعتبار آراء فقهاء وعلماء المذاهب الأخرى ، هل يُزيل هذا الشبهة أخي (شرف الدين المنصور) ؟! ، لأنّك تجتهد في إثبات ظنيّة المسألة باعتبار اختلاف فقهاء العامّة ، لذلك أن تُوردُ أقوالَهم ومصادِرهُم!! ، ونحنُ ننقلُ المسألة من وجهة نظر الزبدية ، ولا سبيلَ لإثبات الظنيّة في الحُرمة على رأيهِم ، لعدم اختلافهم في الحُرمَة قولاً واحداً ، من زمن أمير المؤمنين (ع) ، إلى يوم النّاس هذا .

* نسأل الله أن يُيسّر بزمنٍ وصحّةٍ من خلالهما نتناولُ مسألة المتعة بتفصيل أكثر (باعتبار جميع المذاهب الإسلاميّة) .

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .....
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

شرف الدين المنصور
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 221
اشترك في: السبت ديسمبر 08, 2007 1:51 pm
مكان: صنعاء

مشاركة بواسطة شرف الدين المنصور »

بسم الله
هل كان الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام) على علم بموقف الزيدية؟

وهذا نص كلامه كما نقلته سابقاً
((الأكثر) ويحرم نكاح المتعة وهو المؤقت لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام عنه ( عـ نا صا وابن جريج إمامية) يجوز لقوله تعالى: " فما استمتعتم به منهن" وفسره ( عـ) بالمتعة, قلنا: أراد النكاح جمعاً بين الأدلة ( فر ) يصح العقد ويلغو التوقيت لقوله: "كل شرط"الخبر .(ابن زياد) إن شرطا مدة لا يعيشان إليها صح إذ القصد الدوام. لنا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وصرح بتحريمه بعد اباحته, ورجع (عـ) عن تحليله, قالوا: إباحتها قطعية فلا تنسخ بالظني, (ي) بل ظنية. قلت: وفيه نظر إذ لم يسمع من أنكرها من الأصل.
مسألة: وتحريمها لأجل الخلاف وإن صح رجوع من أباحها لم تصر قطعية على خلاف بين الأصوليين (فرع) ولا يعتبر في المتعة من أجازها من أحكام النكاح إلا الاستبراء (أبو جعفر) بل يعتبر الولي والشهود, قلنا: أدلتهم وفعلهم يقتضي عدم اعتبارهما)
النص من البحر الزخار للإمام المهدي لدين الله أحمدبن يحيى المرتضى(عليه السلام))

ودعواك الاجماع على الحرمة مجرد دعوى،
وأنت أعلم بشروط الاجماع

واسمح لي أن أنقل لك من بحثك القيم كلاماً
(( ‏((وصدورها عن الجامعِ الكّافي الذي ثبتَ ثبوتاً لا يجعل للشكّ مَدخلاً ، أنّ فيه‎ ‎حَشوٌ وتلفيقاتٌ مُزوّرةٌ على ألسنة ‏أئمة أهل البيت (ع‎) ‎، وهُوَ الآن قيدّ‎ ‎التحقيق‎ ‎‏ هذا كلامكم ‏‎((.‎
مثاله‎ : ‎أنّ‎ ‎ابن الوزير عندما تكلّم في مسألة خلق أفعال العباد ، فإنّه ذكرَ دليلاً على إثبات‎ ‎خلق الله لأفعال العباد ‏على لسان أحمد بن عيسى بن زيد (ع) ، مرويٌ عنه في كتاب علوم‎ ‎آل محمّد ، وهذا الحديثُ لا شكّ في وضعه ، ‏وقد أفاد مولانا وإمامنا وبركتنا أبو‎ ‎الحسين مجدالدين بن محمد المؤيدي أنّه لَم يصحّ لسادات أهل البيت (ع) سماعُ ‏هذا‎ ‎الباب من كتاب علوم آل مُحمّد ، نعم! فلَو ذهبَ ذاهبٌ إلى ما ذهَب إليه السّائل من‎ ‎الاستظهار بإثبات قول ‏ابن الوزير بالرؤية الأخرويّة ، بمجرّد سرده لأحاديث عن أهل‎ ‎البيت تكلّمت عن الرؤية ، لجازَ لنَا أن نُثبتَ قولَ ‏ابن الوزير بخلق أفعال العباد‎ ‎بمُجرّد سرده لقول فقيه آل مُحمّد (ع) عن أمير المؤمنين علي (ع) ، وقد تقدّمَ معنا‎ ‎في ‏الكلام على أفعال العباد كيفَ أنّ ابن الوزير ينفي هذا الاعتقاد ، نفياً قاطعاً‎ ‎جازماً ، فإذا عَرفَت هذا‎ ‎،‎ ‎فاعلَم أنّ ‏احتماليّة‎ ‎هذا الترجيح ضعيفة ، لا يجوز بها الجزم على عقيدةٍ كهذه في حقّ ابن الوزير‎ ‎رحمه الله تعالى)))
فالاخوة الامامية أولى بالرواية عن الإمامين جعفر الصادق ومحمد الباقر(سلام الله عليهم)
أقصى ما يمكنكم قوله أن الزيدية(مجمعون)
وإجماعهم سكوتي/
لإحتمال وجود من أعتقد جوازها ولكنه لم ينقل رأيه، لعدم وجود الدواعي إلى ذلك،
أعني أن الإجماع لايمكن الجزم بوقوعه، إلا إذا نقلت إلينا رأي كل واحد منهم،
على كل حال
نحن بحاجة الى التدليل على الاجماع
وأيضاً دعواكم تواتر النقل فيه تسامح
فمن روى موقف الإمام علي عليه السلام(أعني كم )؟
وكذلك عن غيره؟؟؟
ثم أنكم تتحدثون عن الزيدية وكأنكم تمثلونها( وكذلك عندالزيدية دلالةُ الكتاب ظاهرةٌ وقاطعة)فمن من الزيدية قبلكم قال بذلك؟؟؟
وعلى فرض أن بعض الأئمة الكبار قال بذلك، ألا يعتد بخلاف إمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى ؟؟وغيره
والتواتر من أين جاء؟؟
من روى الحرمة الأبدية؟؟؟؟
‎ .‎
واعتصموا بحبل الله جميعاً

الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .......

لا بأس أخي (شرف الدّين المنصور) ، هَبني سلّمتُ لكَ أنّ إجماع أئمة أهل البيت (ع) على تحريم المُتعة دعوى فارغَة ، ولا تستقيم ، فهل تَنقُض عليّ ما سردَتهُ لكَ عن ساداتهم على مرّ الأزمان ، والعصور ؟! ، لا تَقل : أنّه أُثِرَ عن النّاصر الأطروش الإباحَة ، لأنّك قرأت معي تحريمهُ عنه على لسان الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (ع) ، ولا تَقُل لي أنّه رأي الباقر والصّادق ، لأنّك تعلمُ أنّ رأيهُما كان باشتراط الولي والشاهدين ، ثمّ إن رواية تحريم التوقيت وتشبيهه بالزنا مرويّة من طريق الزيدية عن الإمام الصادق (ع) ، وتشهد لها رواية الإمامية (باعتبار المتعة فجوراً) ، أيضاً لا تقل أنّ الإمام أحمد بن يحيى المرتضى (ع) قد حكى هذا عن الناصر الأطروش (ع) ، لأنّي سأذكّرك بقولِك أنّ مَن عَلِم حجّة على مَن لم يعلَم ، فلعلّ الإمام المرتضى (ع) لم يبلغُه رأي النّاصر (ع) على لسان المؤيد بالله (ع) ، وكذلك يُقال مع الصّادق (ع) فإنّ رواية المنع في أمالي أحمد بن عيسى (ع) تمنعُ إجازته لهذا الزواج ، وتقوّيها عنه رواية الجعفريّة بعدم التدنّس بهذا الزواج ، واعتباره فجوراً .

* تعلّقكم سيدي بقولِنا (عن الحشو الموجود بالجامع الكافي للشريف العلوي) ، تعلّق لا وجه له ، لأنّا نقصدُ بالحشو الذي فيه هُو الذي خالف على المشهورُ من رأي أهل البيت (ع) ، وأكثرُ ذلك ليسَ إلاّ في المسائل العقدية الأصوليّة (كمسألة الإرادات ، وخلق أفعال العباد وأمثالها) ، فتنبّه وليتنبّه الإخوة لذلك . سلّمنا فإنّا لم ننقلُ عن أحدٍ من أهل البيت في تحريم المتعة من هذا الكتاب ، سوى نقلاً واحداً عن الإمام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد (ع) ، وهذا يُخرج هذا القول عنه من دائرة ما التبسَ أمره من هذا الكتاب لموافقته المشهور عن بني عمومته وآبائه سادات أهل البيت (ع) .

* حكاية الإمام المهدي في البحر للظنيّة في المسألى ليس إلاّ باعتبار اختلاف فقهاء العامة في المسألة ، بدليل إيراد أقوالهم وخلافاتهم .

* بقي أمر ، وهو أن تعلمَ أخي شرف الدين المنصور ، أنّ المسألة إذا أجمع عليها جمهور سادات أهل البيت (ع) ، وخالفَ عليها فردُ منهُم ، فإنّ خلافَهُ هذا لا يَنقُض الإجماع ، فافهمَ هذا .

* تحكّمك ، بأن الإخوة الإماميّة أولى بالرواية عن الإمامين الباقر والصّادق ، مجرّد هوى اختلقَتهُ نفسَك ، أقول هذا بدافع النّصح ، لأنّ استبعادَك لرواية الزيدية عن الصادق (ع) تحريم المتعة واعتبارَها زنىً ، واستبعادَك رواية الجعفرية رواية الصّادق تحريم المتعة واعتبارها فجوراً ، ثمّ أنت مع ذلك تقول أن رواية الإخوة الإمامية عن الصادق أولى بالقَبول ، ثمّ أنت مع ذلك تجتهد في إثبات تحليل الصادق لهذا الزواج عن طريق الزيدية (مع وضوح رأيه فيه) ، كلّ هذا يقول لك راجع مدى الإنصاف الذي تتحلّى به ، اللهمّ صلّ على محمد وآل محمّد .

* بقي أمر آخَر ، وهو موجّه لعموم القُّرّاء ، وهو أن كثيراً للأسف ممّن يُجادلون عن المتعة (وأن لا أقصد أخي شرف حقيقةً) ، هُم يستريحون لهذا الزواج ، وتَهواهُ أنفسهم ، فلذلكَ هُم لا يحبونَ أن يُطلقّ عليه (زواجٌ مُحرّم) .

* أخيراً ، أطلبُ منكم سيّدي شرف ، نقض إجماع أهل البيت (الزيدية) على تحريم المتعة ، وتلميحكم على مفهوم الإجماع وتحقّقه ، قد أشرنا إليه في مشاركتنا الأخيرة من عدّة وجوه ، فتأمّلها ، وركّز على أن مخالفة الفرد للإجماع لا يعني نقضَ الإجماع ، واسأل نفسك (كجعفريّ) هل تلك الروايات المأثورة عن الصادق (ع) في اعتبار المتعة فجوراً ، وحث الناس على عدم التدنّس بها ، هل هذه الروايات تنقض الأقوال التي روتها الجعفرية عن أئمتهم ؟! ولدي رواية ثالثة عن الإمام الكاظم (ع) ربّما آتي بها في المرّات القادمة ، إن أنت أردتَ ذلك سيدي شرف .

* سيدي شرف الدّين المنصور ، ثق ثقة تامّة أنّه لا أعلى من الحقّ شيء ، وكتابة المُوقِن تُلامِسُ أعماق القارئ بألطاف الله تعالى ، لا بإمكانيّة الكاتِب وملكَته ، فمن يكتُب المسائل ويخوضُ فيها وليس غرضُه الوقوف على الحقيقة فإنّ قلمَه سيفضحه ، ولطف الله سيَخذُله ، أعاذنا الله وإيّاكم من الرياء ، والغرور ، والمُكابرَة ، وحبّ الظّهور ، أقولُ هذا ولي فيك فِراسَة اللبيب .

اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ........
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“