أفتونا أجاركم الله من النار ورزقكم الجنة

هذا المجلس لطرح الإستفتاءات، حيث سيجيب عنها مجموعة من العلماء الأفاضل.
أضف رد جديد
أحمد يحيى
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1079
اشترك في: الثلاثاء يوليو 24, 2007 1:09 am

أفتونا أجاركم الله من النار ورزقكم الجنة

مشاركة بواسطة أحمد يحيى »

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

حمداً لله على السلامة
وتقبل الله منكم الفرض ورزقكم الفضل..... ولو متأخرة

أفتونا أجاركم الله من النار ورزقكم الجنة وحماكم من كل بأس على هذه الأسئلة ولا تبخلوا علي بمزيد التوضيح مما قد يلزم.

* هل تجوز العمرة في أشهر الحج أي أن أخرج من بلادي في أشهر أو أيام الحج إلى البيت الحرام بنية العمرة ثم أعود لدياري بعد قضائها؛ دون أن أحج أو أنوي الحج؟

* ما هي مواصفات الشخص الذي يستحق أن نصرف الزكاة فيه ؟ أريد جواباً "مواصفات" يراعى في ذكرها ظروف اليوم " دخل المستحق خلال الشهر/اليوم بالريال وليس بالصاع من الحبوب مثلاً، معنى إمتلاك قوت يومه ومقارنته على مدى الشهر والحد الأدنى لمرتبات الموظفين، الحالات والظروف الرئيسية التي متى توافرت في شخص فإنه يستحق أو لا يستحق الزكاة،؟

*عندما أخرج الواجب من الزكاة فهل أنفقها في مصرف واحد فقط أما في عدة مصارف ، وما هي محاذير؟

* مثلاً لو كان الواجب علي هو مائة ألف ريال فهل يمكن أن :
- أعطيها لشخص واحد فقط وأنا أعلم أن ستكفيه كمعيشه لمدة (4) أشهر مثلاً ؟ والمقصود هنا عندما نخرج زكاة للمستحقين هل يصح أن نعطيهم ما يكفيهم لمدة معلومة؛ وكم هي المدة كحد أعلى؟
- وهل يصح أن نعطي لشخص أو أسرة واحدة "حالة واحدة" المندرجة تحت مصرف واحد ما يكفي ليخرجها من حالة إستحقاقها الزكاة إلى عدم الاستحقاق؟

* يقال أن من يمتلك مبلغ(8) ألف ريال فهو ليس مستحق للزكاة.
فما المقصود بذلك الملبغ؛ هل يعني :
- إمتلاكه خلال الشهر أم ماذا؟
- أغلب الموظفين مهما كان راتبه أكثر من ذلك الملبغ(8)؛ فإنه يستلم راتبه أول الشهر ويسدد ما عليه من إلتزامات "إيجار،فواتير خدمات، مصاريف معيشة الشهر مثلاُ،..الخ" ويبقى خلال مدة باقي الشهر لا يملك مبلغ الـ(8) ألف ريال. فهل هو مستحق للزكاة في باقي أيام الشهر خاصة إذا علمنا أن :
أ- ذلك الموظف قد اشترى في أول الشهر مصاريف المعيشة "الأكل ولوازمة" التي تكفيه لمدة شهر كامل.
ب- أنه اشترى مصاريف تكفيه لأسبوعين فقط؟

* لدينا "نحن ورثة غير اشقاء وكل منا يعيش مستقل في منزل إما خاص به أو مستأجر" منزل مؤجر بمبلغ "24000" ريال في الشهر ونحن عبارة عن "5ذكور و3 إناث والأم" وحصة الذكر من الإيجار تساوي حوالي "7" ألف ريال.... فكم قيمة مبلغ الزكاة الواجب علينا في العام؟ وعلى أي اساس تحسب قيمة الزيادة؟ وهل لوكان والدنا "رحمه الله" حياً ستتغير قيمة مبلغ الزكاة الواجب علينا إخراجه؟

* وفق المذهب الزيدي؛ هل تصح صلاتي مع كوني في القنوت دعيت بدعاء أوله وآخر من القرآن ووسطه من المأثور من خارج القرآن أو مما أجتهد به لنفسي؟ وهل هناك وفق تلك الحالة؛ إذا كان القنوت في صلاة الفجر عما إذا كان في صلاة الوتر؟


* ما الحال لو نسيت في الركعة الثانية من الفرض أن أقرأ بعد الفاتحة وركعت مباشرة؛ وواصلت الصلاة حتى انتهيت؟

* حدث خلل طارئ أدى لعدم سماعي لقراءة الامام في الصلاة الجهرية خلال الركعتين الأولين أو صلاة الجمعة؛ فمالذي يصح ولا يصح عمله مع تلك الحال؟

أحسن الله إليكم و عفا عنكم عافاكم وأثابكم الجنة

تحياتي وصادق مودتي
" أعيش وحبكم فرضي ونفلي .... وأحشر وهو في عنقي قلادة"

ابو عز الدين
مشرف مجلس الفتوى
مشاركات: 416
اشترك في: السبت مارس 20, 2004 9:41 am

مشاركة بواسطة ابو عز الدين »

السلام عليكم والمعذرة منكم فقد تأخر الرد عليكم وشكرا لكم على التبريك والدعاء..,,
نعم اليكم الجواب والله الهادي
ج1- لا مانع من ذلك والله اعلم
ج2- الحق أن هذه المسألة قد اختلفت فيها أنظار العلماء
والذي يترجح لنا في هذا الباب أن يعطى المستحق نصاب الذهب 85 جرام بعد تقديره بالريال بالغا ما بلغ فمن امتلك هذا المقدار من المال من الضعفاء أو المساكين أو الموظفين فهو غني غنا شرعي فلا يصح أن تصرف فيه الزكاة .
وقد نستثني للمستحق منهم من ذلك ما يستثنى للمفلس اعني سلاحه وبيته وأثاث البيت ومركوبه فلا يلزمه بيع شيء من ذلك وأيضا لا يغنى الشخص بغناء منفقه بمعنى إن من كان له أب ميسر أو أخ ميسر وهو فقير فلا يغنى هذا الشخص بغناء أبيه أو أخيه فهو مصرف .,,
أما من كان يعاني من مرض ويحتاج للسفر أو كان عليه دين فيعطى في المجلس من مال الزكاة ما يكفيه ولو زاد على نصاب الذهب والله اعلم
ج3- لا ما نع من التفريق أو أن تخرج الواجب في شخص واحد المهم أن تخرجه فيمن يستحق على ما تقدم وأيضا على ما سيأتي من تفضيل أثناء الجواب الرابع فتأمل

ج4- لا توجد مدة معينة والأصل في ذلك أن توصل الزكاة إلى بيت المال وهو من سيقوم بالإنفاق على الفقراء والأسر المحتاجة من خلال لجنة أو لجان الزكاة المكلفة بذلك من قبل الإمام أو الحاكم الذي يقوم مقامه لكن إن عدم فإن ألازم عليك التحري ويكفي في ذلك غلبة الظن .
ج5- تأمل الكلام السابق واستنبط الجواب أنت ,,

ج6- الاختيارات أن تخرج إيجار شهر في كل سنة وبعض العلماء يشترط ادخار المبلغ ويرى أن المبلغ إذا كان مستهلكا في كل شهر كما هو حالكم فلا زكاة عليكم وهذا ما ترجح لنا أيضا والله اعلم ج7- المذهب يرى البطلان مطلقا
ج8- الواجب في الصلاة كلها قراءة الفاتحة وثلاث آيات من القرآن وبقية القراءة سنة ,فيسن لك السجود للجبران"السهو" بعد التسليم
ج9- الواجب أن تقرأ لنفسك إثناء القيام والله اعلم
لا تضق ذرعاً بحالٍ *** فالذي سواك حاضرْ *** وهو بي أرحم مني *** كلما دارت دوائرْ *** لا تخف لا تخشَ مهما *** كنتَ للرحمانِ ذاكرْ

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الفتوى“