بسم الله الرحمن الرحيم
أرجوا الإجابة سريعاً عن السؤال التالي :-
توفيت إمرأة وليس لها من الأقارب سوى أولاد أخيها المتوفي ، وهم عدد إثنان من الذكور وعدد إثنتان من الإناث .
فلمن تؤول تركة المتوفيه ، مع ذكر الأسباب والعلل المقنعنه في حالة كانت إجابتكم بأن التركة تؤول للذكرين فقط دون الإناث ؟؟؟؟؟؟ وهل هناك برهان من القرآن الكريم بعدم وجود نصيب للإناث في هذه المسألة ؟؟؟
على أساس قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا ) .
وقوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم )
على أساس أن ما ينطبق الإخوة في قوله تعالى "وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين" ينطبق تباعاً على أولاد الأخ رجالاً ونساءً للذكر مثل حظ الأنثيين . لأن المتوفيه عمة الرجال والنساء معاً .
وهل في المسألة آراء لمجتهدين آخرين ؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال عاجل جداً جداً في المواريث ؟؟
-
- مشرف مجلس الفتوى
- مشاركات: 416
- اشترك في: السبت مارس 20, 2004 9:41 am