مسألة فقهية أرجو رأي العولقي فيها
-
- ---
- مشاركات: 885
- اشترك في: الاثنين ديسمبر 01, 2003 1:02 am
- مكان: مصر المحمية بالحرامية
- اتصال:
مسألة فقهية أرجو رأي العولقي فيها
هذه مسألة من المسائل الفقهية التي خالف فيها أخوتنا الإمامية سائر المذاهب الفقهية الإسلامية الأخرى ، ولست أدري لماذا لم يذكرها الأخ العولقي ، ولا أدري أيضا هل هي من المسائل التي أنارت له الطريق ليستبصر ؟؟
يقول العلامة الحسين بن يحيى الحوثي في الجواب الراقي :-
(نكاح دبر المرأة:
ومن الخلاف بيننا وبينهم: نكاح دبر المرأة؛ فإنهم يبيحونه، ونحن نحرمه، والحجة لنا أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى قوم لوط في تحريم نكاح الدبر رسولاً خاصاً وعذبهم الله من أجله عذاباً عظيماً، ولا فرق بين دبر المرأة ودبر الرجل؛ لأن العلة في التحريم موجودة فيهما وهي مقارفة الأذى وامتناع النسل، وكل واحدة مستقلة يناط بها الحكم.
وقد نبههم النبي لوط - عليه السلام - على أن الأذى علة في المنع بقوله: ?هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ? [هود:78]، وقال الله تعالى: ?وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ? فعلل التحريم بالأذى ثم قال: ?وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ?[البقرة:222]، فجعل التطهر علة للإباحة، وأي قذر أقذر من الدبر، ولأنه قال: ?مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ? فنبه على أن ثم موضعاً لم يأمرنا بإتيانه.
ولما رواه إمام اليمن الهادي إلى الحق - عليه السلام - عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: ((إتيان النساء في أعجازهن كفر)).
وروى أيضاً أنه كان يقول: ((لا يستحي الله من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن؛ فإن إتيان النساء في حشوشهن)).
وروى عنه أنه قال: ((لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها)).
وروى في بلوغ المرام شرح آيات الأحكام لمحمد بن الإمام القاسم بن محمد: ((من أتى كاهناً فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضاً أو أتى امرأة في دبرها فقد بريء مما أنزل الله على محمد))، قال: أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، وابن ماجه، عن أبي هريرة مرفوعاً.
واحتجوا على تحليله بقوله تعالى: ?نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ?[البقرة:223]، ولا حجة لهم فيه؛ لأنه قال: حرث والحرث موضع الزرع الذي يبذر فيه، وموضع الزرع القبل لا الدبر؛ لأن الولد يزرع في القبل.)
يقول العلامة الحسين بن يحيى الحوثي في الجواب الراقي :-
(نكاح دبر المرأة:
ومن الخلاف بيننا وبينهم: نكاح دبر المرأة؛ فإنهم يبيحونه، ونحن نحرمه، والحجة لنا أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى قوم لوط في تحريم نكاح الدبر رسولاً خاصاً وعذبهم الله من أجله عذاباً عظيماً، ولا فرق بين دبر المرأة ودبر الرجل؛ لأن العلة في التحريم موجودة فيهما وهي مقارفة الأذى وامتناع النسل، وكل واحدة مستقلة يناط بها الحكم.
وقد نبههم النبي لوط - عليه السلام - على أن الأذى علة في المنع بقوله: ?هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ? [هود:78]، وقال الله تعالى: ?وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ? فعلل التحريم بالأذى ثم قال: ?وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ?[البقرة:222]، فجعل التطهر علة للإباحة، وأي قذر أقذر من الدبر، ولأنه قال: ?مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ? فنبه على أن ثم موضعاً لم يأمرنا بإتيانه.
ولما رواه إمام اليمن الهادي إلى الحق - عليه السلام - عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: ((إتيان النساء في أعجازهن كفر)).
وروى أيضاً أنه كان يقول: ((لا يستحي الله من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن؛ فإن إتيان النساء في حشوشهن)).
وروى عنه أنه قال: ((لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها)).
وروى في بلوغ المرام شرح آيات الأحكام لمحمد بن الإمام القاسم بن محمد: ((من أتى كاهناً فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضاً أو أتى امرأة في دبرها فقد بريء مما أنزل الله على محمد))، قال: أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، وابن ماجه، عن أبي هريرة مرفوعاً.
واحتجوا على تحليله بقوله تعالى: ?نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ?[البقرة:223]، ولا حجة لهم فيه؛ لأنه قال: حرث والحرث موضع الزرع الذي يبذر فيه، وموضع الزرع القبل لا الدبر؛ لأن الولد يزرع في القبل.)
الموت لأمريكا .... الموت لإسرائيل .. النصر للإسلام (عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله عز وجل )
((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب
((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 302
- اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم / واصل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إيه ياعم واصل ؟؟؟
هو أنت مالقيتش غير الموضوع المنيل ده
!!!
عموماً قبل أن نشرع في بحث موضوعك أخي الكريم أطلب منك الدليل على ما نقلته وهو :
فأريد تفضلك بالدليل على أن الإمامية يبيحون ماذكرت !!!
بالإنتظار
ملاحظه : أنا من مقلدي السيد علي خامنائي أعلى الله مقامه .
اللهم صل على محمد وآل محمد
الأخ الكريم / واصل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إيه ياعم واصل ؟؟؟
هو أنت مالقيتش غير الموضوع المنيل ده

عموماً قبل أن نشرع في بحث موضوعك أخي الكريم أطلب منك الدليل على ما نقلته وهو :
يقول العلامة الحسين بن يحيى الحوثي في الجواب الراقي :-
(نكاح دبر المرأة:
ومن الخلاف بيننا وبينهم: نكاح دبر المرأة؛ فإنهم يبيحونه، ونحن نحرمه،
فأريد تفضلك بالدليل على أن الإمامية يبيحون ماذكرت !!!
بالإنتظار
ملاحظه : أنا من مقلدي السيد علي خامنائي أعلى الله مقامه .
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2274
- اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
- مكان: صنعاء
- اتصال:
روايات الإماميه
هذه بعض الأدله من كتب الإماميه على جواز إتيان المرأه في دبرها :-
1_ رواية يونس بن عمار قال: (قلت لابي عبد الله (ع) أو لابي الحسن (ع): اني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، فقال: ليس عليك شئ وذلك لك ) . الوسائل ج 14 باب 73 من ابواب مقدمات النكاح ح 8.
2_ رواية علي بن الحكم عن أبي عبد الله (ع): إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل) . الوسائل ج 14 باب 73 من ابواب مقدمات النكاح ح 9.
3_ روايه حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: (لا بأس به) . الوسائل ج 14 باب 73 من ابواب مقدمات النكاح ح 5.
4_ عبد الله بن أبي يعفور قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عزوجل: (فأتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عزوجل يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) . الوسائل ج 14 باب 73 من ابواب مقدمات النكاح ح 2 .
ملاحظه : قال السيد الخوئي بعد ذكر هذه الروايه ما يلي : ( وهذه الرواية معتبرة سندا وان عبر عنها في بعض الكلمات بالخبر فان علي بن اسباط وان كان فطحيا إلا أنه ممن وثقة النجاشي (قده) بل ذكر انه قد رجع عن ذلك إلى مذهب الحق كما ان محمد بن حمران النهدي ثقة جزما.
5_ رواية علي بن الحكم قال: (سمعت صفوان يقول: قلت للرضا (ع) ان رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها، قال: ماهي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأة في دبرها قال: نعم ذلك له قلت: وأنت تفعل ذلك، قال: لا انا لا نفعل ذلك) . الوسائل ج 14 باب 73 من ابواب مقدمات النكاح ح 1
6_ قال الإمام الخميني _ في كتاب تحرير الوسيله _ الجزء الأول صفحه 335 ما لفظه :-
( مسألة 2 - يتحقق الدخول بايلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا وإن لم ينزل، بل وإن كان مقطوع الانثيين. )
7_ ووطؤ النساء الحلائل في الدبر غير محظور بدليل قوله تعالى: { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } (1) ومعنى { أنى شئتم } من أين شئتم، وكيف شئتم . إنظر كتاب جامع الخلاف والوفاق لـ علي بن محمد القمي .
1_ رواية يونس بن عمار قال: (قلت لابي عبد الله (ع) أو لابي الحسن (ع): اني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، فقال: ليس عليك شئ وذلك لك ) . الوسائل ج 14 باب 73 من ابواب مقدمات النكاح ح 8.
2_ رواية علي بن الحكم عن أبي عبد الله (ع): إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل) . الوسائل ج 14 باب 73 من ابواب مقدمات النكاح ح 9.
3_ روايه حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: (لا بأس به) . الوسائل ج 14 باب 73 من ابواب مقدمات النكاح ح 5.
4_ عبد الله بن أبي يعفور قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عزوجل: (فأتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عزوجل يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) . الوسائل ج 14 باب 73 من ابواب مقدمات النكاح ح 2 .
ملاحظه : قال السيد الخوئي بعد ذكر هذه الروايه ما يلي : ( وهذه الرواية معتبرة سندا وان عبر عنها في بعض الكلمات بالخبر فان علي بن اسباط وان كان فطحيا إلا أنه ممن وثقة النجاشي (قده) بل ذكر انه قد رجع عن ذلك إلى مذهب الحق كما ان محمد بن حمران النهدي ثقة جزما.
5_ رواية علي بن الحكم قال: (سمعت صفوان يقول: قلت للرضا (ع) ان رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها، قال: ماهي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأة في دبرها قال: نعم ذلك له قلت: وأنت تفعل ذلك، قال: لا انا لا نفعل ذلك) . الوسائل ج 14 باب 73 من ابواب مقدمات النكاح ح 1
6_ قال الإمام الخميني _ في كتاب تحرير الوسيله _ الجزء الأول صفحه 335 ما لفظه :-
( مسألة 2 - يتحقق الدخول بايلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا وإن لم ينزل، بل وإن كان مقطوع الانثيين. )
7_ ووطؤ النساء الحلائل في الدبر غير محظور بدليل قوله تعالى: { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } (1) ومعنى { أنى شئتم } من أين شئتم، وكيف شئتم . إنظر كتاب جامع الخلاف والوفاق لـ علي بن محمد القمي .


-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 302
- اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الكريم / السيد المتوكل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعلمون سيدي أننا نحن الإمامية كل من ليس مجتهداً فيجب عليه في الأمور الفقهية تقليد مجتهد وهم المراجع أعلى الله مقامهم .
والعلة في ذلك أن في كتاب الله عز وجل المحكم والمتشابه ، والعام والخاص ، والناسخ والمنسوخ .
كما أن الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام فيها الصحيح والضعيف والموضوع ، وفيها المتعارض ، وفيها ما ورد مورد التقية ، وغير ذلك .
والله سبحانه وتعالى أمرنا بقوله ( فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: من الآية43)
ولا يخفاكم سيدي أن مهمة كهذه لايقوم بها على الوجه الأكمل إلا المراجع العظام أعلى الله مقامهم .
وكل مرجع له مانسميه بالرسالة العملية ، وفيها الفتاوى في كل أمر فقهي يحتاجه المقلد في كافة شئون حياته .
ولذلك فقد ذكرت لكم أنني من مقلدي السيد علي خامنائي أعلى الله مقامه .
فالذي أرجوه منكم أيها الأفاضل أن توردوا لنا فتاوى مراجعنا بأن الأمر الذي تذكرون عندنا جائز هكذا !!!
وعندما تفعلون سآتيكم بحكم هذه المسألة عند المخالفين لنرى من هو على الحق إن شاء الله تعالى .
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيدي الكريم / السيد المتوكل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعلمون سيدي أننا نحن الإمامية كل من ليس مجتهداً فيجب عليه في الأمور الفقهية تقليد مجتهد وهم المراجع أعلى الله مقامهم .
والعلة في ذلك أن في كتاب الله عز وجل المحكم والمتشابه ، والعام والخاص ، والناسخ والمنسوخ .
كما أن الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام فيها الصحيح والضعيف والموضوع ، وفيها المتعارض ، وفيها ما ورد مورد التقية ، وغير ذلك .
والله سبحانه وتعالى أمرنا بقوله ( فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: من الآية43)
ولا يخفاكم سيدي أن مهمة كهذه لايقوم بها على الوجه الأكمل إلا المراجع العظام أعلى الله مقامهم .
وكل مرجع له مانسميه بالرسالة العملية ، وفيها الفتاوى في كل أمر فقهي يحتاجه المقلد في كافة شئون حياته .
ولذلك فقد ذكرت لكم أنني من مقلدي السيد علي خامنائي أعلى الله مقامه .
فالذي أرجوه منكم أيها الأفاضل أن توردوا لنا فتاوى مراجعنا بأن الأمر الذي تذكرون عندنا جائز هكذا !!!
وعندما تفعلون سآتيكم بحكم هذه المسألة عند المخالفين لنرى من هو على الحق إن شاء الله تعالى .
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
-
- ---
- مشاركات: 885
- اشترك في: الاثنين ديسمبر 01, 2003 1:02 am
- مكان: مصر المحمية بالحرامية
- اتصال:
أخي العولقي
عنوان الموضوع (مسألة فقهية أرجو رأي العولقي فيها) ولم أعرف رأيك وبيني وبينك أنا فقير جدا ولذلك ليس بوسعي شراء المجموعة الفقهية للسيد خامنه إي ولا وقت لدي هذه الأيام للبحث في الإنترنت ، فأرجو أن تذكر لنا نص فتوى مرجعك السيد خامنه إي حفظه الله ، وأرجو من أخوتي المشاكسين أمثال المتوكل والكاظم إن جاءت فتوى السيد خامنه إي مرضية ألا يناقشوا في أدلته وفي صحة أحاديث إتيان المرأة من الدبر عند الإمامية .
لقد قرأت كلاما ، وقد قرأناه من فترة طويلة جدا ، وأذكر أن أول مرة عرفت بأن لدي الإمامية هذا الرأي كان من أحد أصدقائي في عمان ولم أصدقه فسألت أخوتي الإمامية فقالوا لي وماذا في ذلك ؟؟ وأن الفقهاء اشترطوا في ذلك رضا المرأة ! وقد بحثت في الأنترنت فوجدت أن الأخوة الإمامية يقولون بذلك بالفعل .
وأنا أسف جدا لطرح هذا الموضوع (المقرف ) لكن يجب أن ننبه على أمر كهذا خاصة وأن أخوة إمامية يعتبرون أن المسألة بسيطة وعادية !!!
عنوان الموضوع (مسألة فقهية أرجو رأي العولقي فيها) ولم أعرف رأيك وبيني وبينك أنا فقير جدا ولذلك ليس بوسعي شراء المجموعة الفقهية للسيد خامنه إي ولا وقت لدي هذه الأيام للبحث في الإنترنت ، فأرجو أن تذكر لنا نص فتوى مرجعك السيد خامنه إي حفظه الله ، وأرجو من أخوتي المشاكسين أمثال المتوكل والكاظم إن جاءت فتوى السيد خامنه إي مرضية ألا يناقشوا في أدلته وفي صحة أحاديث إتيان المرأة من الدبر عند الإمامية .
لقد قرأت كلاما ، وقد قرأناه من فترة طويلة جدا ، وأذكر أن أول مرة عرفت بأن لدي الإمامية هذا الرأي كان من أحد أصدقائي في عمان ولم أصدقه فسألت أخوتي الإمامية فقالوا لي وماذا في ذلك ؟؟ وأن الفقهاء اشترطوا في ذلك رضا المرأة ! وقد بحثت في الأنترنت فوجدت أن الأخوة الإمامية يقولون بذلك بالفعل .
وأنا أسف جدا لطرح هذا الموضوع (المقرف ) لكن يجب أن ننبه على أمر كهذا خاصة وأن أخوة إمامية يعتبرون أن المسألة بسيطة وعادية !!!
الموت لأمريكا .... الموت لإسرائيل .. النصر للإسلام (عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله عز وجل )
((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب
((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 302
- اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ / واصل بن عطاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأتجاوز عن سخريتك وأقول :
سأكون كريما معك وأقبل منك فتوى لأي من مراجعنا العظام أعلى الله مقامهم ، هذه الأولى .
والثانية : تذكر أنني لا أسلم لك أن الشيعة الإمامية يقولون بالجواز المطلق في الموضوع الذي أتيت به .
والثالثة : أنت كما يبدو لي سني معتزلي ، ولذلك أدعوك أن تتفضل بالإطلاع على البحث التالي عن موضوعك هذا ، والبحث طويل شويه ولكنه يستحق المطالعة كاملاً :
اتيان المراة في الدبر عند السنة
ونذكر هنا بحث الاخ الفاضل ((المنار)) حفظه الله ورعاه بتمامه فقد اوضح وابان بما لا مزيد عليه ..
هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها المسلمون قديما في بداية الإسلام وفيها نصوص متعارضة عند الطرفين ، وقد استقر الفقه السني المتأخر على التحريم .
ولكن المشكلة في الحقيقة هو الاستقرار في الفقه السني بعد القرن الرابع أو الخامس هجري .. وسوف نرى هل أن السنة الأوائل كان على رأيين أم رأي واحد !!.
ومن دراسة الموضوع أن فقهاء السنة كانوا على رأيين، ويبدو بأن الفهم غير دقيق للأدلة بينما الأصل الأولي يقتضي الجواز لعموم صور الانتفاع والتلذذ بين الزوج والزوجة بمقتضى نفس الزوجية المزيلة للموانع الجسدية ما لم يخرج بدليل قطعي وأما العموم القرآني فلا شك فيه ولكنهم خدشوه برواية آحاد وظن شخصي بالتخصيص وكلاهما ليس بحجة خصوصاً إذا كان خبر الواحد معارضاً بمثله أو زيادة ولعل روايات سبب النزول رافعة لتخصيص خبر الآحاد .
وأطرف ما في الباب هو مناظرة الإمام الشافعي مع محمد بن الحسن في تخصيص الآية بالظن الشخصي .
وهنا سنبين بأن الفقه السني القديم فيه الاتجاهين ، ودليل الجواز أقوى من دليل الحرمة ، ولكن لأسباب مجهولة تبنى الفقه الدليل الضعيف في قرون متأخرة عن زمن التشريع .
ونأتي على الأدلة بالتفصيل :
أدلة الحرمة :
الدليل الأول :
========= رواية « ملعون من أتى امرأة في دبرها » =========
ونبدأ الرواية التي أوردها صاحبنا في ملفه بقوله : ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) .
فهذا أولاً - وقبل كل شيء - مطعون سنداً ، وهو غير مسلم بالصحة .
ولكن الأهم فإنه مطعون متناً إذ هو ليس في حال الزوجة وإنما في حال المرأة غير الزوجة ولأن نكاح الدبر في المرأة لا يسمى زنا ( سيتبين فيما بعد ) فيكون اسمه هكذا « إتيان المرأة في دبرها » .. فهذا أجنبي تماماً عن محل البحث ، وهو نهي عن اللواط بالمرأة وهذا مما لم يختلف عليه مسلم وهكذا فهمها الإمام مالك ( انظر التعليق على الرواية تحت في فيض القدير ) ، وقد أورد أحدهم للنص بـ ( أتى امرأته ) ولكن لم يتابعه عليه أحد لأنه تصحيف قطعي .
وهنا سنعرض لتصحيح هذا الحديث :
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي : الجزء السادس [ تابع حرف الميم ] الحديث رقم :
8204 - ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) أي جامعها فيه فهو من أعظم الكبائر إذا كان هذا في المرأة فكيف بالذكر وما نسب إلى مالك في كتاب السر من « حل دبر الحليلة » أنكره جمع .
(حم د) وكذا النسائي وابن ماجه كلهم في النكاح من طريق سهل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد (عن أبي هريرة) قال ابن حجر: والحارث بن مخلد ليس بمشهور وقال ابن القطان: لا يعرف حاله وقد اختلف فيه على سهل اهـ "فرمز المصنف لصحته غير مسلم"
هذا وقد ورد بلفظ آخر يدل على إرادة غير الزوجة ، أنظر:
فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.01 للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد الثامن. كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ. باب نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ الْآيَةَ.
وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " وصححه ابن حبان أيضاً .
كشف الخفاء للإمام العجلوني ، حرف الميم ، الحديث رقم :
2331 - ملعون من أتى امرأة في دبرها.
.. وقال المناوي رحمه الله تعالى (( وسنده صحيح ونوزع )) .
أي نوزع في القول بالصحة لأن راويه مجهول والآخر مختلف فيه ولكن هناك رغبة شديدة بتصحيحه ، فحتى لو صح فهو لا يدل على المطلوب أي في الحليلة ، ولا يرتفع إلى مرتبة المخصص.
فهذا دليل ظني لا ينهض بنقض الأصل ولا بتخصيص العموم القرآني ؛ فهو منازع في سنده ومطعون في متنه حيث إن الأقرب إرادة غير الحليلة فيه كما يدل على ذلك عموم لفظ امرأة وحديث فيض القدير في أنه بالدبر المحرم كدبر الرجل والمرأة .
ملاحظة هامة جداً :
وهي إن الفقهاء القدامى لما قبل القرن الخامس لم يستدلوا مطلقاً بهذه الرواية في الموضوع لأسباب مجهولة وكان جل استدلالهم بالرواية الآتية ورواية ابن عباس النافية لرواية بن عمر ، وبالاجتهاد في الفهم وسيأتي طرق ذلك.
الدليل الثاني :
========= حديث عمر هلكت حولت رحلي =========
يبدو أن أول من ثبته في كتب الحديث هو الإمام أحمد في مسنده كما تتبعت ذلك ..
مسند الإمام أحمد ، المجلد الأول ، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
- جاء عمر بن الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت قال : وما الذي أهلكك قال : حولت رحلي البارحة قال : فلم يرد عليه شيئا قال: فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر واتقوا الدبر والحيضة.
( قالوا في تفسير حولت رحلي :
(قوله: « حولت رحلي الليلة » : كنى برحله عن زوجته أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها ، كنى عنه بتحويل رحله ، إما نقلاً من الرحل بمعنى المنزل أو من الرحل بمعنى الكور وهو للبعير كالسرج للفرس كذا في المجمع .
( أقبل ) أي جامع من جانب القبل .
( وأدبر ) أي أولج في القبل من جانب الدبر .
( واتق الدبر ) أي إيلاجه فيه ..
قال الطيبي رحمه الله : تفسير لقوله تعالى جل جلاله (( فأتوا حرثكم أني شئتم )) ..) تحفة الأحوذي.
والحديث يوصف بالغرابة والحسن وهو يعني خبر واحد تفرد به الراوي الأول له ؛ وفي بعض رواته ما لم يصل إلى حد الضبط ، وقد نص المباركفوري بأن اثنين من رجاله قليلي ضبط ( يهم ) فأنتبه.
مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقاة .
نيل الأوطار للإمام الشوكاني : رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب .
سنن الترمذي وشرح العلل للإمام الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
تحفة الأحوذي للمباركفوري : (( قوله : ( أخبرنا يعقوب بن عبد الله ) بن سعد الأشعري أبو الحسن القمي بضم القاف وتشديد الميم صدوق « يهم » من الثامنة ( عن جعفر بن أبي المغيرة ) الخزاعي القمي ؛ قيل اسم أبي المغيرة دينار صدوق « يهم » ، من الخامسة )) .
والنص الذي أورده الإمام أحمد يختلف عن نص الطبراني في معجمه حيث لم يورد كلمة واتق الدبر والحيضة وإنما أورد أمراً آخر وهو : اتقي الدم والحيض ليشمل النفاس والاستحاضة بقوله الدم ؛ وهذا معقول جداً لأنه من جنس واحد ولتكميل الممنوع القطعي.
معجم الطبراني الكبير ، باب الظاء ، أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، سعيد بن جبير عن ابن عباس .
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني ثنا يونس بن محمد ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال حولت رحلي فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت نساؤكم حرث لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم يقول أقبل وأدبر « واتق الدم والحيض » (12/ 11) .
والتعليق على الحديث بشكل عام :
1 - الحديث ليس بالصحيح و إنما هو حسن غريب ، فهو خبر واحد فيه شبهة عدم الضبط فلا يسلم من الخدش .
2 - الحديث فيه شبهة التصحيف حيث رواه الطبراني بتبديل كلمة دبر بكلمة دم وهي أولى في المقام حيث إن الحديث بصيغة الدبر فيه سكوت عن دم النفاس و الاستحاضة وهذا مخالف للإجماع.
فتكون كلمة « دم » أولى من كلمة « دبر » من هذه الجهة .. وبهذا يخرج الاستدلال بهذا الحديث من المنع إلى الجواز .
3 - لا تناسب بين مقدمة الحديث وبين تاليه :
فقول الخليفة عمر (( هلكت )) : يدل على فعل غريب لم يفعله أحد وخشي أن يكون فيه حرمة ..
فلو كان بالمعنى الذي ذكروه من تحويل الرحل وهو أن يأتيها من خلفها في قبلها فالروايات تنص على أن أهل مكة ومنهم عمر كانوا يفعلون ذلك جميعاً ولكن نساء المدينة اشتكين من ذلك !!
وفي روايات إنما استنكر ذلك اليهود ولا علم للمسلمين بهذا المستنكر !!
اقرأ النص التالي وهو يختصر صفحات من النصوص المشابهة للنص الذي نقلته من الدر المنثور للإمام السيوطي :
وأخرج ابن أبي شيبة عن مرة قال : كانت اليهود يسخرون من المسلمين في إتيانهم النساء ، فأنزل الله {نساؤكم حرث لكم...} الآية .
وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال : كانت الأنصار تأتي نساءها مضاجعة ، وكانت قريش تشرح شرحاً كثيراً ، فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار، فأراد أن يأتيها فقالت : لا ، إلا كما يفعل .
وأخرج ابن جرير من طريق سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن علي حدثه : أنه بلغه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يوماً ورجل من اليهود قريب منهم ، فجعل بعضهم يقول : إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة .. ويقول الآخر : إني لآتيها وهي قائمة ، ويقول الآخر : إني لآتيها وهي باركة ..
فقال اليهودي : ما أنتم إلا أمثال البهائم ، ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة ؛ فأنزل الله (( نساؤكم حرث لكم ...)) الآية .
فإذن قولهم بأنه أراد بتغيير الرحل ما ذكروه إنما هو فبركة واضحة وتصحيف وحرف للكلمة عن معناها وكذبة لم يستطيعوا الثبات عندها ؛ لأن قولهم صريح بأنه فِعلُ أهل مكة فكيف يستنكر بعد عشرين سنة من إسلامه تقريباً ؟!!.
4 – بعد أن ثبت بأن التفسير لتحويل الرحل تبرع غير مناسب يتبين بأن الإضافة بكلمة « اتق الدبر » تعني إثم الخليفة في هذه المسألة وهم يوردوها بغير هذا المعنى بل بمعنى تنزيهه ولا يكون له تنزيهاً إلا بما رواه الطبراني بقوله اتق الدم ؛ لأنه لم يتق الدبر قطعاً بشهادة كل الروايات التي تنص على أن هذا المستنكر إنما هو فعل القرشيين من أهل مكة فليس بوارد أن يشك هو في فعل بعد عشرين سنة من إسلامه وممارسته نفس الفعل .
5 - في القول « اتق الدبر والحيضة » مشكلة في التخصيص لأن كلمة « أنّى » إذا كانت (( زمانية )) فلا معنى للتخصيص بالدبر لأنه مكان !
وهذا خارج موضوع العموم !!.
وإن كانت (( مكانية )) فلا معنى للتخصيص بـ « الحيضة » لأنها (( زمانية )) فهي خارجة موضوعاً !!
ولكن لو كان القول هو « الدم والحيض » يكون منسجماً مع القول بالزمانية ، وإن كان هناك رأي بأن « أنّى » تشعر بالعموم الاستغراقي كما يراه بعض المحققين فتكون غير قابلة للتخصيص ولذلك قال بعضهم بأنها مكانية ولا مخصص للمكان وأما الأزمان فهي محددة سلفاً ولا تعلق لها بـ « أنّى شئتم » فهناك أوقات الدم وأوقات الحيض وحين العبادة كالصوم والصلاة والحج وغيرها من الأزمنة والحالات التي لا تمثل المكان من جسد المرأة كثيرة في المنع ولا علاقة لها بشأن جسد المرأة نفسها.
وروى الربيع في (( الأم )) عن الشافعي قال : احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها ، لأن « أنى » بمعنى أين شئتم ) ..فتح الباري ، المجلد الثامن ، كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ .
وهذا هو فهم الأغلب بأن « أنّى » مكانية فلا يتناسب هذا العموم الاستغراقي بالتقييد كما لا يخفى .. وسيأتي الكلام .
الدليل الثالث :
========= رواية بن عباس في توهيم ابن عمر =========
والبحث فيها سيأتي في نفس رواية نافع عن ابن عمر وهي رواية نافية لرواية ابن عمر وقالوا بأن النافي لا يحج المثبت لجواز عدم إطلاعه على ما غاب عنه ؛ وهي في سبب نزول الآية والرواية مخالفة لروايات كثيرة تقابلها في الصحة تنص على سبب مخالف لما قاله بن عباس .. وعلى فرض الصحة للروايتين فيكونان متعارضتان متساقطتان .
أدلـــة الجـــواز :
1 - عموم النص القرآني .
2 - الفتاوى الأولى للصحابة كعبد الله بن عمر .
3 - عموم حق الزوج في الانتفاع وعدم سلامة المعارض .
الدليل الأول :
========= عموم النص القرآني =========
وقد استدلوا بالآية الكريمة وسبب نزولها ، وهي قوله تعالى : (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين )) سورة البقرة ، الآية : 223 .
والآية بعمومها تدل على أن النساء كسب والإنسان يفعل بكسبه ما يشاء ، ونحن نفهم وجوب الاستثناء بالموانع الشرعية الثابتة ، ولا يجوز الاستثناء بالظن والمظنونات كخبر الواحد والظن الشخصي غير الثابت من الدلالة .
وقد اعترضوا على دلالة الآية على العموم في هذا المورد بنوعين من الاعتراض :
الأول : مفاد الحرث .
الثاني : مفاد « أنّى » هل هي مكانية غير قابلة للتخصيص أم زمانية فتكون غير شاملة للتعميم .
الأول : لقد أشكلوا بأن معنى الحرث مضيّق وموجّه وهو الزرع لا الكسب مطلقاً . ومعناه طلب الولد ؛ فيكون المسموح إنما هو مكان طلب الولد !
وقد أشكل عليهم إشكالاً عظيماً بوجوب التزام تحريم ما عدى ذلك لأنه لا يشمله الإذن وهذا باطل إجماعاً وهو من الوضوح بمكان .. وأجمل ما ورد من إشكال هو المناظرة بين الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن وهي تغنينا عن البحث في هذا الجانب وصحته أو عدم صحته ، واليك نص المناظرة :
وروى الحاكم في « مناقب الشافعي » من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد الحسن في ذلك ، وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج ..
فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرماً ، فالتزمه .
فقال : أ رأيت لو وطئها بين ساقها أو في أعكانها أنى ذلك حرث ؟
قال : لا.
قال : أ فيحرم ؟!
قال : لا.
قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ؟!.
أنظر فتح الباري ، شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني ، المجلد الثامن.
وفي الختام أورد ما أورده الفيروزآبادي في القاموس المحيط من معنى كلمة حرث وهو يبين بكل وضوح بأن التضييق إنما هو تحكم تبرعي محض لا دليل عليه فالكلمة تعني هنا الكسب ويطبق على نفس النكاح وغيره .... أنظر:
الحَرْثُ: الكَسْبُ، وجَمْعُ المالِ، والجمعُ بين أربعِ نِسْوَةٍ، والنِّكاحُ بالمُبالَغَةِ، والمَحَجَّةُ المَكْدودةُ بِالحَوافِرِ، وأصْل جُرادنِ الحِمارِ، والسَّيْرُ على الظَّهْرِ حتى يُهْزَلَ، والزَّرْعُ، وتَحْريكُ النارِ، والتَّفْتيشُ، والتَّفَقُّه، وتَهْيئةُ الحَراثِ، كسَحابٍ، لفُرْضَةٍ في طَرَفِ القَوْسِ يَقَعُ فيها الوَتَرُ، وهي الحُرْثَةُ بالضم أيضاً، فِعْلُ الكُلِّ: يَحْرِثُ ويَحْرُثُ.
وهذا يكفي للعاقل أن يحكم بعدم جدوى هذا التضييق للمعنى : فلا اللغة تساعد ولا لوازم المعنى تساعد كما أشار الإمام الشافعي .
الثاني : النقاش في مفاد « أنّى » هل هي مكانية غير قابلة للتخصيص أم زمانية فتكون غير شاملة للتعميم ؟!.
حسب ما توصلت إليه إن هذا النقاش على كلٍ من الوجهين لا يمنع من أي من الرأيين ، ولكن لو تم الإدعاء بأن « أنّى » استغراقية وهي (( مكانية )) فتكون غير قابلة للتخصيص بالمكان وهو الدبر فتسقط روايات التخصيص ، وهذا ما تشكك به بعض الروايات السنية والشيعية حيث تعد « أنّى » زمانية .
ولكن اللغة لا تأبى المكانية إلا أنه ما الفائدة فروايات التخصيص السنية ساقطة سنياً أساساً لأنها لم تصل لحد الصحة ولم تصل إلى أكثر من كونهما روايتين مبهمتين متناً وموهنتين سنداً !
وهما من أخبار الآحاد المعارضة بغيرها ، وهذه لا تنهض لتخصيص النص القرآني. وإلا لكان القرآن لا معنى له حيث يخصصه الفهم الخاطئ ورواية الآحاد المعارضة !.
الدليل الثاني :
========= الفتاوى والروايات وسبب النزول =========
والعمدة في هذا الموضوع هو الرواية الجامعة المسماة رواية نافع .. وقد رأيت أن العلامة ابن حجر العسقلاني قد أغنى الباحثين عن بحث رواية نافع عن ابن عمر وقد أوسعها بحثاً وأتى بكل التشكيك فيها وبما ينفيها وقد توسع فيها بما لا يقبل الشك ولكن بما أن بحثه طويل جداً فسنأتي بمقتطفات مستوفية للبحث .. والعسقلاني يقرر ما يلي :
1 - إن البخاري قد تصرف بالرواية وحذف وحرّف في الرواية لسبب مجهول .
2 - أن الرواية تم تكذيبها في وقتها وقد جرى الحلف باليمين من أن نافع سمعها وأنها ليست مفردة بل لها ما يشابهها من بقية الصحابة والتابعين .
3 - هناك محاولة لتحريف معناها تجدها غير سليمة وغير منطقية .
4 - قد أثبت على العموم صحة الرواية وصحة مفادها وتلائمها مع عموم القرآن ولكنها رفضت فتوائياً .
وهذه هي الرواية و أهم مقاطعها وكل ما فيها هو من نفس الموضع من كتاب فتح الباري :
1 - الحديث : فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني ، المجلد الثامن ، كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، باب نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ الْآيَةَ.
الحديث:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ ، قَالَ : تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ ؟؟!
قُلْتُ : لَا .
قَالَ : أُنْزِلَتْ « فِي كَذَا وَكَذَا » (( !! ))
ثُمَّ مَضَى .
وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ « قَالَ يَأْتِيهَا فِي » (( !! ))
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
2 - تصرف البخاري فيها:
في موضعين :
أ - ( قَالَ أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا )
ب - ( قَالَ يَأْتِيهَا فِي )
قال : أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ) هكذا أورده مبهماً لمكان الآية والتفسير ...
وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال : جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه ، وقد رويناه عن عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير ، وعن مالك من عدة أوجه ا هـ . كلامه.
ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدار قطني في « غرائب مالك » من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه : « نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم الناس في ذلك فنزلت.
قال : فقلت له من دبرها في قبلها ، فقال : لا إلا في دبرها » .
وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر ، وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي .
وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ، ولا بد له من نكتة يحس بسببها استعماله . (؟؟؟؟)
وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في « الأوسط » من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر قال :
" إنما نزلت على رسول " الله صلى الله عليه وسلم (نساؤكم حرث لكم) رخصة في إتيان الدبر ، قال الطبراني : لم يروه عن عبد الله ابن عمر إلا يحيى بن سعيد ، تفرد به ابنه محمد ، كذا قال ..
ولم يتفرد به يحيى ابن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضاً كما سأذكره بعد ، وقد روي هذا الحديث عن نافع أيضاً جماعة غير ما ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي « فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخ » و « تاريخ نيسابور للحاكم » و « غرائب مالك للدار قطني » وغيرها. (؟؟؟؟)
قوله : ( يأتيها في ) هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور ، ووقع في « الجمع بين الصحيحين للحميدي » يأتيها في الفرج ، وهو من عنده بحسب ما فهمه . (!!!!)
ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني « زاد البرقاني يعني الفرج » وليس مطابقاً لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره ، وقد قال أبو بكر بن العربي في « سراج المريدين » :
أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : « يأتيها في » وترك بياضاً ، والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً ، وصنف فيها ابن شعبان كتاباً ، وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها . (؟؟؟؟)
قوله : ( رواه محمد بن يحيى بن سعيد ) أي القطان ( عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ) هكذا أعاد الضمير على الذي قبله ، والذي قبله قد اختصره كما ترى ، فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور.
وقال بدل قوله حتى انتهى إلى مكان " حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " ..
فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟!
قلت : لا.
قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن!.
وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله ، ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه ، أخرجه أبو عبيدة في « فضائل القرآن » عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا.
3 – توثيــق الروايــة :
وتابع نافعاً في ذلك على زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح .. وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب قال :
ورواية ابن عمر لهذا المعنى « صحيحة مشهورة » من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم. » » » » ( المشهور يقرب من المتواتر قيمة )
قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضاً ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضاً وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع ، وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه " عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك : إن ناساً يروون عن سالم : كذب العبد على أبي !
فقال مالك : أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع !
فقلت له : إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف ، أو يقول ذلك مسلم ؟!
فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع !!
وأخرجه الدار قطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال : هذا محفوظ عن مالك صحيح ا هـ.
وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته.
ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول ، فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري :
(( أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نعيرها ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية )) ..
وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد ، وهذا السبب في نزول هذه الآية « مشهور » وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه ، فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال :
(( إن ابن عمر وهم والله يغفر له، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم ، وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، فأخذ ذلك الأنصار عنهم ، وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأمصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت ، فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، في الفرج )) ..
4 - محاولة تحريف المعنى .
ووقع في « الجمع بين الصحيحين للحميدي » يأتيها في الفرج ، " وهو من عنده بحسب ما فهمه " .
ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني « زاد البرقاني يعني الفرج » وليس مطابقاً لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره ، وقد قال أبو بكر بن العربي في « سراج المريدين » : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : « يأتيها في » وترك بياضاً ..
5 - إثبات صحة الرواية والعمل خلافها :
قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضاً وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع ، وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه :
عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك : إن ناساً يروون عن سالم : كذب العبد على أبي ، فقال مالك : أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع ، فقلت له : إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف ، أو يقول ذلك مسلم ؟ فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع ، وأخرجه الدار قطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال: هذا محفوظ عن مالك صحيح ا هـ.
وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته.
ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول ، فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري (( أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نعيرها ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية )) وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد ، وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور ، وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه ..
الفتوى بخلافه : برواية بن عباس .
وقال المازري : اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قال بالحل بهذه الآية ، وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في الرد على اليهود ، يعنى كما في حديث الباب الآتي .
قال : والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض الأصوليين ، « وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وهذا يقتضى أن تكون الآية حجة في الجواز » ، لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية ، « وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف » ا هـ.
وذهب جماعة من أئمة الحديث – كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري – إلى أنه لا يثبت فيه شيء .
قلت : لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ، ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه ، فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان ، وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضاً ، وحديث ابن عباس وقد تقدمت إشارة إليه .
ورواية ابن عباس هي رد على نفس هذه الرواية وهي تذيل لها ولكن اتهم بن عباس انه لم يطلع على ذلك :
فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: " إن ابن عمر وهم والله يغفر له، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم، وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فأخذ ذلك الأنصار عنهم، وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأمصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت، فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، في الفرج "
وهذا التوهيم يشك في صدوره من ابن عباس لتضافر الروايات عن غير بن عمر في سبب نزول الآية الذي يخالف هذا السبب .. وهو يعلم أنه ليس من حقه النفي ما لم يعلم يقيناً بالواقعة ، والأمر مشكوك فيه بالنسبة لابن عباس لصغر سنه فقد مات رسول الله وابن عباس عمره ست سنوات وقيل عشر وهذا عمر لا يساعد على حضور الواقعة فلا بد من وجود واسطة لشهود الحدث وهو منفي في الرواية .
والخلاصة بأن رواية ابن عمر ثابتة ومعناها واضح ولكنها متروكة لأسباب يقال عنها وجود المعارض الأقوى بينما الموجود هو العكس لأن الدليل هو عموم الآية وسبب النزول نص صريح لتلك الحالة بينما الروايات المعارضة غير تامة المعنى والمتن بالإضافة إلى عدم التسليم بالحسن فضلاً عن الصحة .
الدليل الثالث على الجواز :
======== عموم حق الزوج في الانتفاع وعدم سلامة المعارض ========
هذا الموضوع لا يحتاج إلى مزيد كلام وتطويل بحث فإن من المسلّمات إن أي عقد يجري على عينٍ يبيح التصرف فيها ما لم يدل نص على المنع وهنا القضية واضحة فالعقد على الزوجية يبيح تصرف أحدهما في الآخر والمنع مخدوش ولم يصل إلى حد اليقين التشريعي .
خلاصة مسألة إتيان الحلائل في الأدبار لا فرق بين السنة والشيعة في توفر الاتجاهين في المسألة .. واعلم بأن اتجاه الجواز بالنسبة لحاق الدليل عند السنة أقوى من المنع والتحريم ولكن الفتوى على خلافه ما عدى ما ينسب للإمام مالك وما يبدو من تلميذه الشافعي بخلاف تلميذه الآخر محمد بن الحسن. حيث النص على الجواز صراحة.
وشكرا للاخ المنار على هذا البحث الشيق ..
اللهم صل على محمد وآل محمد
الأخ / واصل بن عطاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأتجاوز عن سخريتك وأقول :
سأكون كريما معك وأقبل منك فتوى لأي من مراجعنا العظام أعلى الله مقامهم ، هذه الأولى .
والثانية : تذكر أنني لا أسلم لك أن الشيعة الإمامية يقولون بالجواز المطلق في الموضوع الذي أتيت به .
والثالثة : أنت كما يبدو لي سني معتزلي ، ولذلك أدعوك أن تتفضل بالإطلاع على البحث التالي عن موضوعك هذا ، والبحث طويل شويه ولكنه يستحق المطالعة كاملاً :
اتيان المراة في الدبر عند السنة
ونذكر هنا بحث الاخ الفاضل ((المنار)) حفظه الله ورعاه بتمامه فقد اوضح وابان بما لا مزيد عليه ..
هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها المسلمون قديما في بداية الإسلام وفيها نصوص متعارضة عند الطرفين ، وقد استقر الفقه السني المتأخر على التحريم .
ولكن المشكلة في الحقيقة هو الاستقرار في الفقه السني بعد القرن الرابع أو الخامس هجري .. وسوف نرى هل أن السنة الأوائل كان على رأيين أم رأي واحد !!.
ومن دراسة الموضوع أن فقهاء السنة كانوا على رأيين، ويبدو بأن الفهم غير دقيق للأدلة بينما الأصل الأولي يقتضي الجواز لعموم صور الانتفاع والتلذذ بين الزوج والزوجة بمقتضى نفس الزوجية المزيلة للموانع الجسدية ما لم يخرج بدليل قطعي وأما العموم القرآني فلا شك فيه ولكنهم خدشوه برواية آحاد وظن شخصي بالتخصيص وكلاهما ليس بحجة خصوصاً إذا كان خبر الواحد معارضاً بمثله أو زيادة ولعل روايات سبب النزول رافعة لتخصيص خبر الآحاد .
وأطرف ما في الباب هو مناظرة الإمام الشافعي مع محمد بن الحسن في تخصيص الآية بالظن الشخصي .
وهنا سنبين بأن الفقه السني القديم فيه الاتجاهين ، ودليل الجواز أقوى من دليل الحرمة ، ولكن لأسباب مجهولة تبنى الفقه الدليل الضعيف في قرون متأخرة عن زمن التشريع .
ونأتي على الأدلة بالتفصيل :
أدلة الحرمة :
الدليل الأول :
========= رواية « ملعون من أتى امرأة في دبرها » =========
ونبدأ الرواية التي أوردها صاحبنا في ملفه بقوله : ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) .
فهذا أولاً - وقبل كل شيء - مطعون سنداً ، وهو غير مسلم بالصحة .
ولكن الأهم فإنه مطعون متناً إذ هو ليس في حال الزوجة وإنما في حال المرأة غير الزوجة ولأن نكاح الدبر في المرأة لا يسمى زنا ( سيتبين فيما بعد ) فيكون اسمه هكذا « إتيان المرأة في دبرها » .. فهذا أجنبي تماماً عن محل البحث ، وهو نهي عن اللواط بالمرأة وهذا مما لم يختلف عليه مسلم وهكذا فهمها الإمام مالك ( انظر التعليق على الرواية تحت في فيض القدير ) ، وقد أورد أحدهم للنص بـ ( أتى امرأته ) ولكن لم يتابعه عليه أحد لأنه تصحيف قطعي .
وهنا سنعرض لتصحيح هذا الحديث :
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي : الجزء السادس [ تابع حرف الميم ] الحديث رقم :
8204 - ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) أي جامعها فيه فهو من أعظم الكبائر إذا كان هذا في المرأة فكيف بالذكر وما نسب إلى مالك في كتاب السر من « حل دبر الحليلة » أنكره جمع .
(حم د) وكذا النسائي وابن ماجه كلهم في النكاح من طريق سهل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد (عن أبي هريرة) قال ابن حجر: والحارث بن مخلد ليس بمشهور وقال ابن القطان: لا يعرف حاله وقد اختلف فيه على سهل اهـ "فرمز المصنف لصحته غير مسلم"
هذا وقد ورد بلفظ آخر يدل على إرادة غير الزوجة ، أنظر:
فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.01 للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد الثامن. كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ. باب نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ الْآيَةَ.
وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " وصححه ابن حبان أيضاً .
كشف الخفاء للإمام العجلوني ، حرف الميم ، الحديث رقم :
2331 - ملعون من أتى امرأة في دبرها.
.. وقال المناوي رحمه الله تعالى (( وسنده صحيح ونوزع )) .
أي نوزع في القول بالصحة لأن راويه مجهول والآخر مختلف فيه ولكن هناك رغبة شديدة بتصحيحه ، فحتى لو صح فهو لا يدل على المطلوب أي في الحليلة ، ولا يرتفع إلى مرتبة المخصص.
فهذا دليل ظني لا ينهض بنقض الأصل ولا بتخصيص العموم القرآني ؛ فهو منازع في سنده ومطعون في متنه حيث إن الأقرب إرادة غير الحليلة فيه كما يدل على ذلك عموم لفظ امرأة وحديث فيض القدير في أنه بالدبر المحرم كدبر الرجل والمرأة .
ملاحظة هامة جداً :
وهي إن الفقهاء القدامى لما قبل القرن الخامس لم يستدلوا مطلقاً بهذه الرواية في الموضوع لأسباب مجهولة وكان جل استدلالهم بالرواية الآتية ورواية ابن عباس النافية لرواية بن عمر ، وبالاجتهاد في الفهم وسيأتي طرق ذلك.
الدليل الثاني :
========= حديث عمر هلكت حولت رحلي =========
يبدو أن أول من ثبته في كتب الحديث هو الإمام أحمد في مسنده كما تتبعت ذلك ..
مسند الإمام أحمد ، المجلد الأول ، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
- جاء عمر بن الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت قال : وما الذي أهلكك قال : حولت رحلي البارحة قال : فلم يرد عليه شيئا قال: فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر واتقوا الدبر والحيضة.
( قالوا في تفسير حولت رحلي :
(قوله: « حولت رحلي الليلة » : كنى برحله عن زوجته أراد به غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها ، كنى عنه بتحويل رحله ، إما نقلاً من الرحل بمعنى المنزل أو من الرحل بمعنى الكور وهو للبعير كالسرج للفرس كذا في المجمع .
( أقبل ) أي جامع من جانب القبل .
( وأدبر ) أي أولج في القبل من جانب الدبر .
( واتق الدبر ) أي إيلاجه فيه ..
قال الطيبي رحمه الله : تفسير لقوله تعالى جل جلاله (( فأتوا حرثكم أني شئتم )) ..) تحفة الأحوذي.
والحديث يوصف بالغرابة والحسن وهو يعني خبر واحد تفرد به الراوي الأول له ؛ وفي بعض رواته ما لم يصل إلى حد الضبط ، وقد نص المباركفوري بأن اثنين من رجاله قليلي ضبط ( يهم ) فأنتبه.
مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقاة .
نيل الأوطار للإمام الشوكاني : رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب .
سنن الترمذي وشرح العلل للإمام الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
تحفة الأحوذي للمباركفوري : (( قوله : ( أخبرنا يعقوب بن عبد الله ) بن سعد الأشعري أبو الحسن القمي بضم القاف وتشديد الميم صدوق « يهم » من الثامنة ( عن جعفر بن أبي المغيرة ) الخزاعي القمي ؛ قيل اسم أبي المغيرة دينار صدوق « يهم » ، من الخامسة )) .
والنص الذي أورده الإمام أحمد يختلف عن نص الطبراني في معجمه حيث لم يورد كلمة واتق الدبر والحيضة وإنما أورد أمراً آخر وهو : اتقي الدم والحيض ليشمل النفاس والاستحاضة بقوله الدم ؛ وهذا معقول جداً لأنه من جنس واحد ولتكميل الممنوع القطعي.
معجم الطبراني الكبير ، باب الظاء ، أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، سعيد بن جبير عن ابن عباس .
حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني ثنا يونس بن محمد ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال حولت رحلي فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت نساؤكم حرث لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم يقول أقبل وأدبر « واتق الدم والحيض » (12/ 11) .
والتعليق على الحديث بشكل عام :
1 - الحديث ليس بالصحيح و إنما هو حسن غريب ، فهو خبر واحد فيه شبهة عدم الضبط فلا يسلم من الخدش .
2 - الحديث فيه شبهة التصحيف حيث رواه الطبراني بتبديل كلمة دبر بكلمة دم وهي أولى في المقام حيث إن الحديث بصيغة الدبر فيه سكوت عن دم النفاس و الاستحاضة وهذا مخالف للإجماع.
فتكون كلمة « دم » أولى من كلمة « دبر » من هذه الجهة .. وبهذا يخرج الاستدلال بهذا الحديث من المنع إلى الجواز .
3 - لا تناسب بين مقدمة الحديث وبين تاليه :
فقول الخليفة عمر (( هلكت )) : يدل على فعل غريب لم يفعله أحد وخشي أن يكون فيه حرمة ..
فلو كان بالمعنى الذي ذكروه من تحويل الرحل وهو أن يأتيها من خلفها في قبلها فالروايات تنص على أن أهل مكة ومنهم عمر كانوا يفعلون ذلك جميعاً ولكن نساء المدينة اشتكين من ذلك !!
وفي روايات إنما استنكر ذلك اليهود ولا علم للمسلمين بهذا المستنكر !!
اقرأ النص التالي وهو يختصر صفحات من النصوص المشابهة للنص الذي نقلته من الدر المنثور للإمام السيوطي :
وأخرج ابن أبي شيبة عن مرة قال : كانت اليهود يسخرون من المسلمين في إتيانهم النساء ، فأنزل الله {نساؤكم حرث لكم...} الآية .
وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال : كانت الأنصار تأتي نساءها مضاجعة ، وكانت قريش تشرح شرحاً كثيراً ، فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار، فأراد أن يأتيها فقالت : لا ، إلا كما يفعل .
وأخرج ابن جرير من طريق سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن علي حدثه : أنه بلغه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يوماً ورجل من اليهود قريب منهم ، فجعل بعضهم يقول : إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة .. ويقول الآخر : إني لآتيها وهي قائمة ، ويقول الآخر : إني لآتيها وهي باركة ..
فقال اليهودي : ما أنتم إلا أمثال البهائم ، ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة ؛ فأنزل الله (( نساؤكم حرث لكم ...)) الآية .
فإذن قولهم بأنه أراد بتغيير الرحل ما ذكروه إنما هو فبركة واضحة وتصحيف وحرف للكلمة عن معناها وكذبة لم يستطيعوا الثبات عندها ؛ لأن قولهم صريح بأنه فِعلُ أهل مكة فكيف يستنكر بعد عشرين سنة من إسلامه تقريباً ؟!!.
4 – بعد أن ثبت بأن التفسير لتحويل الرحل تبرع غير مناسب يتبين بأن الإضافة بكلمة « اتق الدبر » تعني إثم الخليفة في هذه المسألة وهم يوردوها بغير هذا المعنى بل بمعنى تنزيهه ولا يكون له تنزيهاً إلا بما رواه الطبراني بقوله اتق الدم ؛ لأنه لم يتق الدبر قطعاً بشهادة كل الروايات التي تنص على أن هذا المستنكر إنما هو فعل القرشيين من أهل مكة فليس بوارد أن يشك هو في فعل بعد عشرين سنة من إسلامه وممارسته نفس الفعل .
5 - في القول « اتق الدبر والحيضة » مشكلة في التخصيص لأن كلمة « أنّى » إذا كانت (( زمانية )) فلا معنى للتخصيص بالدبر لأنه مكان !
وهذا خارج موضوع العموم !!.
وإن كانت (( مكانية )) فلا معنى للتخصيص بـ « الحيضة » لأنها (( زمانية )) فهي خارجة موضوعاً !!
ولكن لو كان القول هو « الدم والحيض » يكون منسجماً مع القول بالزمانية ، وإن كان هناك رأي بأن « أنّى » تشعر بالعموم الاستغراقي كما يراه بعض المحققين فتكون غير قابلة للتخصيص ولذلك قال بعضهم بأنها مكانية ولا مخصص للمكان وأما الأزمان فهي محددة سلفاً ولا تعلق لها بـ « أنّى شئتم » فهناك أوقات الدم وأوقات الحيض وحين العبادة كالصوم والصلاة والحج وغيرها من الأزمنة والحالات التي لا تمثل المكان من جسد المرأة كثيرة في المنع ولا علاقة لها بشأن جسد المرأة نفسها.
وروى الربيع في (( الأم )) عن الشافعي قال : احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها ، لأن « أنى » بمعنى أين شئتم ) ..فتح الباري ، المجلد الثامن ، كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ .
وهذا هو فهم الأغلب بأن « أنّى » مكانية فلا يتناسب هذا العموم الاستغراقي بالتقييد كما لا يخفى .. وسيأتي الكلام .
الدليل الثالث :
========= رواية بن عباس في توهيم ابن عمر =========
والبحث فيها سيأتي في نفس رواية نافع عن ابن عمر وهي رواية نافية لرواية ابن عمر وقالوا بأن النافي لا يحج المثبت لجواز عدم إطلاعه على ما غاب عنه ؛ وهي في سبب نزول الآية والرواية مخالفة لروايات كثيرة تقابلها في الصحة تنص على سبب مخالف لما قاله بن عباس .. وعلى فرض الصحة للروايتين فيكونان متعارضتان متساقطتان .
أدلـــة الجـــواز :
1 - عموم النص القرآني .
2 - الفتاوى الأولى للصحابة كعبد الله بن عمر .
3 - عموم حق الزوج في الانتفاع وعدم سلامة المعارض .
الدليل الأول :
========= عموم النص القرآني =========
وقد استدلوا بالآية الكريمة وسبب نزولها ، وهي قوله تعالى : (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين )) سورة البقرة ، الآية : 223 .
والآية بعمومها تدل على أن النساء كسب والإنسان يفعل بكسبه ما يشاء ، ونحن نفهم وجوب الاستثناء بالموانع الشرعية الثابتة ، ولا يجوز الاستثناء بالظن والمظنونات كخبر الواحد والظن الشخصي غير الثابت من الدلالة .
وقد اعترضوا على دلالة الآية على العموم في هذا المورد بنوعين من الاعتراض :
الأول : مفاد الحرث .
الثاني : مفاد « أنّى » هل هي مكانية غير قابلة للتخصيص أم زمانية فتكون غير شاملة للتعميم .
الأول : لقد أشكلوا بأن معنى الحرث مضيّق وموجّه وهو الزرع لا الكسب مطلقاً . ومعناه طلب الولد ؛ فيكون المسموح إنما هو مكان طلب الولد !
وقد أشكل عليهم إشكالاً عظيماً بوجوب التزام تحريم ما عدى ذلك لأنه لا يشمله الإذن وهذا باطل إجماعاً وهو من الوضوح بمكان .. وأجمل ما ورد من إشكال هو المناظرة بين الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن وهي تغنينا عن البحث في هذا الجانب وصحته أو عدم صحته ، واليك نص المناظرة :
وروى الحاكم في « مناقب الشافعي » من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد الحسن في ذلك ، وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج ..
فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرماً ، فالتزمه .
فقال : أ رأيت لو وطئها بين ساقها أو في أعكانها أنى ذلك حرث ؟
قال : لا.
قال : أ فيحرم ؟!
قال : لا.
قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ؟!.
أنظر فتح الباري ، شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني ، المجلد الثامن.
وفي الختام أورد ما أورده الفيروزآبادي في القاموس المحيط من معنى كلمة حرث وهو يبين بكل وضوح بأن التضييق إنما هو تحكم تبرعي محض لا دليل عليه فالكلمة تعني هنا الكسب ويطبق على نفس النكاح وغيره .... أنظر:
الحَرْثُ: الكَسْبُ، وجَمْعُ المالِ، والجمعُ بين أربعِ نِسْوَةٍ، والنِّكاحُ بالمُبالَغَةِ، والمَحَجَّةُ المَكْدودةُ بِالحَوافِرِ، وأصْل جُرادنِ الحِمارِ، والسَّيْرُ على الظَّهْرِ حتى يُهْزَلَ، والزَّرْعُ، وتَحْريكُ النارِ، والتَّفْتيشُ، والتَّفَقُّه، وتَهْيئةُ الحَراثِ، كسَحابٍ، لفُرْضَةٍ في طَرَفِ القَوْسِ يَقَعُ فيها الوَتَرُ، وهي الحُرْثَةُ بالضم أيضاً، فِعْلُ الكُلِّ: يَحْرِثُ ويَحْرُثُ.
وهذا يكفي للعاقل أن يحكم بعدم جدوى هذا التضييق للمعنى : فلا اللغة تساعد ولا لوازم المعنى تساعد كما أشار الإمام الشافعي .
الثاني : النقاش في مفاد « أنّى » هل هي مكانية غير قابلة للتخصيص أم زمانية فتكون غير شاملة للتعميم ؟!.
حسب ما توصلت إليه إن هذا النقاش على كلٍ من الوجهين لا يمنع من أي من الرأيين ، ولكن لو تم الإدعاء بأن « أنّى » استغراقية وهي (( مكانية )) فتكون غير قابلة للتخصيص بالمكان وهو الدبر فتسقط روايات التخصيص ، وهذا ما تشكك به بعض الروايات السنية والشيعية حيث تعد « أنّى » زمانية .
ولكن اللغة لا تأبى المكانية إلا أنه ما الفائدة فروايات التخصيص السنية ساقطة سنياً أساساً لأنها لم تصل لحد الصحة ولم تصل إلى أكثر من كونهما روايتين مبهمتين متناً وموهنتين سنداً !
وهما من أخبار الآحاد المعارضة بغيرها ، وهذه لا تنهض لتخصيص النص القرآني. وإلا لكان القرآن لا معنى له حيث يخصصه الفهم الخاطئ ورواية الآحاد المعارضة !.
الدليل الثاني :
========= الفتاوى والروايات وسبب النزول =========
والعمدة في هذا الموضوع هو الرواية الجامعة المسماة رواية نافع .. وقد رأيت أن العلامة ابن حجر العسقلاني قد أغنى الباحثين عن بحث رواية نافع عن ابن عمر وقد أوسعها بحثاً وأتى بكل التشكيك فيها وبما ينفيها وقد توسع فيها بما لا يقبل الشك ولكن بما أن بحثه طويل جداً فسنأتي بمقتطفات مستوفية للبحث .. والعسقلاني يقرر ما يلي :
1 - إن البخاري قد تصرف بالرواية وحذف وحرّف في الرواية لسبب مجهول .
2 - أن الرواية تم تكذيبها في وقتها وقد جرى الحلف باليمين من أن نافع سمعها وأنها ليست مفردة بل لها ما يشابهها من بقية الصحابة والتابعين .
3 - هناك محاولة لتحريف معناها تجدها غير سليمة وغير منطقية .
4 - قد أثبت على العموم صحة الرواية وصحة مفادها وتلائمها مع عموم القرآن ولكنها رفضت فتوائياً .
وهذه هي الرواية و أهم مقاطعها وكل ما فيها هو من نفس الموضع من كتاب فتح الباري :
1 - الحديث : فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني ، المجلد الثامن ، كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، باب نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ الْآيَةَ.
الحديث:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ ، قَالَ : تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ ؟؟!
قُلْتُ : لَا .
قَالَ : أُنْزِلَتْ « فِي كَذَا وَكَذَا » (( !! ))
ثُمَّ مَضَى .
وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ « قَالَ يَأْتِيهَا فِي » (( !! ))
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
2 - تصرف البخاري فيها:
في موضعين :
أ - ( قَالَ أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا )
ب - ( قَالَ يَأْتِيهَا فِي )
قال : أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ) هكذا أورده مبهماً لمكان الآية والتفسير ...
وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال : جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه ، وقد رويناه عن عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير ، وعن مالك من عدة أوجه ا هـ . كلامه.
ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدار قطني في « غرائب مالك » من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه : « نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم الناس في ذلك فنزلت.
قال : فقلت له من دبرها في قبلها ، فقال : لا إلا في دبرها » .
وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر ، وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي .
وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ، ولا بد له من نكتة يحس بسببها استعماله . (؟؟؟؟)
وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في « الأوسط » من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر قال :
" إنما نزلت على رسول " الله صلى الله عليه وسلم (نساؤكم حرث لكم) رخصة في إتيان الدبر ، قال الطبراني : لم يروه عن عبد الله ابن عمر إلا يحيى بن سعيد ، تفرد به ابنه محمد ، كذا قال ..
ولم يتفرد به يحيى ابن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضاً كما سأذكره بعد ، وقد روي هذا الحديث عن نافع أيضاً جماعة غير ما ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي « فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخ » و « تاريخ نيسابور للحاكم » و « غرائب مالك للدار قطني » وغيرها. (؟؟؟؟)
قوله : ( يأتيها في ) هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور ، ووقع في « الجمع بين الصحيحين للحميدي » يأتيها في الفرج ، وهو من عنده بحسب ما فهمه . (!!!!)
ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني « زاد البرقاني يعني الفرج » وليس مطابقاً لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره ، وقد قال أبو بكر بن العربي في « سراج المريدين » :
أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : « يأتيها في » وترك بياضاً ، والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً ، وصنف فيها ابن شعبان كتاباً ، وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها . (؟؟؟؟)
قوله : ( رواه محمد بن يحيى بن سعيد ) أي القطان ( عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ) هكذا أعاد الضمير على الذي قبله ، والذي قبله قد اختصره كما ترى ، فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور.
وقال بدل قوله حتى انتهى إلى مكان " حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " ..
فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟!
قلت : لا.
قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن!.
وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله ، ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه ، أخرجه أبو عبيدة في « فضائل القرآن » عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا.
3 – توثيــق الروايــة :
وتابع نافعاً في ذلك على زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح .. وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب قال :
ورواية ابن عمر لهذا المعنى « صحيحة مشهورة » من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم. » » » » ( المشهور يقرب من المتواتر قيمة )
قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضاً ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضاً وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع ، وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه " عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك : إن ناساً يروون عن سالم : كذب العبد على أبي !
فقال مالك : أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع !
فقلت له : إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف ، أو يقول ذلك مسلم ؟!
فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع !!
وأخرجه الدار قطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال : هذا محفوظ عن مالك صحيح ا هـ.
وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته.
ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول ، فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري :
(( أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نعيرها ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية )) ..
وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد ، وهذا السبب في نزول هذه الآية « مشهور » وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه ، فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال :
(( إن ابن عمر وهم والله يغفر له، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم ، وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، فأخذ ذلك الأنصار عنهم ، وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأمصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت ، فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، في الفرج )) ..
4 - محاولة تحريف المعنى .
ووقع في « الجمع بين الصحيحين للحميدي » يأتيها في الفرج ، " وهو من عنده بحسب ما فهمه " .
ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني « زاد البرقاني يعني الفرج » وليس مطابقاً لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره ، وقد قال أبو بكر بن العربي في « سراج المريدين » : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : « يأتيها في » وترك بياضاً ..
5 - إثبات صحة الرواية والعمل خلافها :
قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضاً وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع ، وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه :
عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك : إن ناساً يروون عن سالم : كذب العبد على أبي ، فقال مالك : أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع ، فقلت له : إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف ، أو يقول ذلك مسلم ؟ فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع ، وأخرجه الدار قطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال: هذا محفوظ عن مالك صحيح ا هـ.
وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته.
ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول ، فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري (( أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نعيرها ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية )) وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد ، وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور ، وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه ..
الفتوى بخلافه : برواية بن عباس .
وقال المازري : اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قال بالحل بهذه الآية ، وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في الرد على اليهود ، يعنى كما في حديث الباب الآتي .
قال : والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض الأصوليين ، « وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وهذا يقتضى أن تكون الآية حجة في الجواز » ، لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية ، « وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف » ا هـ.
وذهب جماعة من أئمة الحديث – كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري – إلى أنه لا يثبت فيه شيء .
قلت : لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ، ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه ، فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان ، وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضاً ، وحديث ابن عباس وقد تقدمت إشارة إليه .
ورواية ابن عباس هي رد على نفس هذه الرواية وهي تذيل لها ولكن اتهم بن عباس انه لم يطلع على ذلك :
فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: " إن ابن عمر وهم والله يغفر له، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم، وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فأخذ ذلك الأنصار عنهم، وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأمصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت، فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، في الفرج "
وهذا التوهيم يشك في صدوره من ابن عباس لتضافر الروايات عن غير بن عمر في سبب نزول الآية الذي يخالف هذا السبب .. وهو يعلم أنه ليس من حقه النفي ما لم يعلم يقيناً بالواقعة ، والأمر مشكوك فيه بالنسبة لابن عباس لصغر سنه فقد مات رسول الله وابن عباس عمره ست سنوات وقيل عشر وهذا عمر لا يساعد على حضور الواقعة فلا بد من وجود واسطة لشهود الحدث وهو منفي في الرواية .
والخلاصة بأن رواية ابن عمر ثابتة ومعناها واضح ولكنها متروكة لأسباب يقال عنها وجود المعارض الأقوى بينما الموجود هو العكس لأن الدليل هو عموم الآية وسبب النزول نص صريح لتلك الحالة بينما الروايات المعارضة غير تامة المعنى والمتن بالإضافة إلى عدم التسليم بالحسن فضلاً عن الصحة .
الدليل الثالث على الجواز :
======== عموم حق الزوج في الانتفاع وعدم سلامة المعارض ========
هذا الموضوع لا يحتاج إلى مزيد كلام وتطويل بحث فإن من المسلّمات إن أي عقد يجري على عينٍ يبيح التصرف فيها ما لم يدل نص على المنع وهنا القضية واضحة فالعقد على الزوجية يبيح تصرف أحدهما في الآخر والمنع مخدوش ولم يصل إلى حد اليقين التشريعي .
خلاصة مسألة إتيان الحلائل في الأدبار لا فرق بين السنة والشيعة في توفر الاتجاهين في المسألة .. واعلم بأن اتجاه الجواز بالنسبة لحاق الدليل عند السنة أقوى من المنع والتحريم ولكن الفتوى على خلافه ما عدى ما ينسب للإمام مالك وما يبدو من تلميذه الشافعي بخلاف تلميذه الآخر محمد بن الحسن. حيث النص على الجواز صراحة.
وشكرا للاخ المنار على هذا البحث الشيق ..
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
-
- ---
- مشاركات: 885
- اشترك في: الاثنين ديسمبر 01, 2003 1:02 am
- مكان: مصر المحمية بالحرامية
- اتصال:
يا أخ عولقي
أنا طلبت رأيك في المسألة ، وأنت قلت أنك تقلد السيد خامنه إي فطلبت أن تذكر لنا رأي السيد خامنه إي فهل ذكرته ؟؟
أنت للأسف أقررت أن هذه القضية جائزة عند الإمامية بعد أن تحديت أن نثبت ما ادعيناه من أنهم يبيحون ذلك !!!
لم أطلب منك أن تقص وتطبع هذا المقال الطويل والذي كان من الممكن أن تضع رابطا لنذهب لقراءته في مكانه بدلا من إطالة الموضوع دون أن تجيب على ما طلبته منك !!!
لم أفهم ما معنى سني معتزلي ؟؟ وما علاقة هذا بالأمر ولا أريد إجابة على ذلك ولا أريدك أن تخرج عن الموضوع مرة أخرى !!!
أنا لم أسخر فهذه ليست طريقتي بل كنت أتحدث جادا أن علينا أن نقبل بوجود فتوى متحضرة وعاقلة بأن إتيان المرأة من دبرها حرام وقذارة لا يفعلها إلا الأنجاس ، ولا يهمني بعد ذلك إن كانت روايات الإباحة عندكم صحيحة أم لا فالمهم أن مجتهدا أنكر ذلك ، وهو ما أنتظره منك أن تنقل لي نص فتاوى من حرم فعل هذه القذارة من مجتهدي الإمامية.
وما نقلته من أحاديث لا تلزمني ، ولا تلزم أتباع أيا من المذاهب التي تأخذ بهذه الروايات فلهم رأيهم فيها يمكنك أن تسأل فقهاء المذاهب ، وإن كنت تريد أن تقول أن مذهبا من المذاهب الستة (الأربعة السنية والزيدية والإباضية) يبيح هذه القذارة ، فمن السهل أن تفعل ذلك في أسطر قليلة بأن تذكر نصوصا لفتاوى علماء هذه المذاهب !!!!!!
تحياتي أخي المستبصر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أنا طلبت رأيك في المسألة ، وأنت قلت أنك تقلد السيد خامنه إي فطلبت أن تذكر لنا رأي السيد خامنه إي فهل ذكرته ؟؟
أنت للأسف أقررت أن هذه القضية جائزة عند الإمامية بعد أن تحديت أن نثبت ما ادعيناه من أنهم يبيحون ذلك !!!
لم أطلب منك أن تقص وتطبع هذا المقال الطويل والذي كان من الممكن أن تضع رابطا لنذهب لقراءته في مكانه بدلا من إطالة الموضوع دون أن تجيب على ما طلبته منك !!!
لم أفهم ما معنى سني معتزلي ؟؟ وما علاقة هذا بالأمر ولا أريد إجابة على ذلك ولا أريدك أن تخرج عن الموضوع مرة أخرى !!!
أنا لم أسخر فهذه ليست طريقتي بل كنت أتحدث جادا أن علينا أن نقبل بوجود فتوى متحضرة وعاقلة بأن إتيان المرأة من دبرها حرام وقذارة لا يفعلها إلا الأنجاس ، ولا يهمني بعد ذلك إن كانت روايات الإباحة عندكم صحيحة أم لا فالمهم أن مجتهدا أنكر ذلك ، وهو ما أنتظره منك أن تنقل لي نص فتاوى من حرم فعل هذه القذارة من مجتهدي الإمامية.
وما نقلته من أحاديث لا تلزمني ، ولا تلزم أتباع أيا من المذاهب التي تأخذ بهذه الروايات فلهم رأيهم فيها يمكنك أن تسأل فقهاء المذاهب ، وإن كنت تريد أن تقول أن مذهبا من المذاهب الستة (الأربعة السنية والزيدية والإباضية) يبيح هذه القذارة ، فمن السهل أن تفعل ذلك في أسطر قليلة بأن تذكر نصوصا لفتاوى علماء هذه المذاهب !!!!!!
تحياتي أخي المستبصر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الموت لأمريكا .... الموت لإسرائيل .. النصر للإسلام (عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله عز وجل )
((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب
((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 302
- اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am
و انظروا إلى أدب المسمّى بواصل بن عطاء:
و الأمر لا يخلو من وجهين:
فإما أن الإمامية أنجاس, فيجب طرد هؤلاء اللإمامية من بينكم أيها الطيبين الطاهرين!!!
و إما تسللّ بينكم من هو نجس و يتهم غيره دفعاً عن نفسه و نفسانيّتها القذرة, فيجب طرده و طرد أفكار المماثلة عن هذه المجالس!
و لا ثالث...
و أنا كنت توقفت مشاركتي في المجالس و الآن جزمت بتجميدها.
و كم مرة أشرت إلى ما يكتب إهانة إلى الآخرين و لكن يبدو أنه ليس هناك أذن واعية!
فها أنتم و مجالسكم و الاتهام و الإهانة و التركيز على الخلافات و المنافرات التي لا نهاية له...
و ها أنتم مع المتسنّنين المتسلّلين بينكم.
فسنرى كم سيخرج من بينكم من يدعي الاستبصار و...
و لا تلوموا غيركم!
بل لوموا أنفسكم و طريقة مواجهتكم مع الآخرين...
و السلام عليكم و رحمة الله
و قد بدا حقده مرة أخرى كما بدا انصاف المراقبين و الإدارة و الإخوة المشاركين كيف يسمحون بأن يتجوّل بينهم من يعتبر الآخرين بالأنجاس بمجرد العمل بفتوى فقهيّ مختلف فيه؟!!!...إتيان المرأة من دبرها حرام وقذارة لا يفعلها إلا الأنجاس...
و الأمر لا يخلو من وجهين:
فإما أن الإمامية أنجاس, فيجب طرد هؤلاء اللإمامية من بينكم أيها الطيبين الطاهرين!!!
و إما تسللّ بينكم من هو نجس و يتهم غيره دفعاً عن نفسه و نفسانيّتها القذرة, فيجب طرده و طرد أفكار المماثلة عن هذه المجالس!
و لا ثالث...
و أنا كنت توقفت مشاركتي في المجالس و الآن جزمت بتجميدها.
و كم مرة أشرت إلى ما يكتب إهانة إلى الآخرين و لكن يبدو أنه ليس هناك أذن واعية!
فها أنتم و مجالسكم و الاتهام و الإهانة و التركيز على الخلافات و المنافرات التي لا نهاية له...
و ها أنتم مع المتسنّنين المتسلّلين بينكم.
فسنرى كم سيخرج من بينكم من يدعي الاستبصار و...
و لا تلوموا غيركم!
بل لوموا أنفسكم و طريقة مواجهتكم مع الآخرين...
و السلام عليكم و رحمة الله
لن تنالوا خيراً لا يناله أهلُ بيتِ نبيكم ولا أصبتم فضلاً إلا أصابوه (الامام زيد بن علي)
الموسوي كتَب :
تجميد الإشتراك ... ليسَ حلاً .
===
تحياتي للجميع وبالأخص السيد الموسوي ( الأخ والحبيب في الله )
الموسوي أنتَ قلمٌ فعّال ، وإن كانَ البعضُ يحملُ عليك ، فغض الطّرف عن الإساءة ، ودَعْ غيرَك يحكم ، فكلّما أُسيءَ إليكَ ، كانَ هذا من صالحِك من حيث لاتدري ...و أنا كنت توقفت مشاركتي في المجالس و الآن جزمت بتجميدها
تجميد الإشتراك ... ليسَ حلاً .
===
تحياتي للجميع وبالأخص السيد الموسوي ( الأخ والحبيب في الله )

الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي

-
- ---
- مشاركات: 885
- اشترك في: الاثنين ديسمبر 01, 2003 1:02 am
- مكان: مصر المحمية بالحرامية
- اتصال:
يا أخ موسوي
الإدارة سمحت من قبل أن يتجول بيننا من يكفر المسلمين جميعا في مسألة فقهية ، وسمحت أن يتجول بيننا من يتهم جماعة مقتدى الصدر بأنهم من اعتدوا على مقام سيدنا علي ويدافع عن الأمريكان بأنهم ليسوا أغبياء !!!!!!!!!!!
هل تريد أن أعدد لك أكثر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
صاحبك المستظلم العولقي هو من استاء من الموضوع قائلا (إيه ياعم واصل ؟؟؟
هو أنت مالقيتش غير الموضوع المنيل ده !!! )
وادعى أننا نكذب عليه ولم يستطع أن يفعل أي شيء !!!!!!!!!!!
وأنا معك في أن الإدارة يجب أن توقفني لأني قلت أنها قذارة ونجاسة لكن أرجو أن يقوم الأخ معاذ والمشرفون على موقع السيد مجد الدين بحذف الكتاب من الموقعين لأن السيد حسين بن يحيى الحوثي قال نفس الأمر :-
فجعل التطهر علة للإباحة، وأي قذر أقذر من الدبر، ولأنه قال: ?مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ? فنبه على أن ثم موضعاً لم يأمرنا بإتيانه.
كما ان الصوت العالي والجعجعة وإلقاء التهم بهذا الشكل السخيف والوضيع توضح إفلاس صاحبها ، لأنه عاجز أن يدفع أدلة الذوق السليم والعقل الواعي وأدلة العلم بأن هذا الفعل قذارة ونجاسة .
والحمد لله الذي هدانا إلى الحق في الأصول والفروع ولم يجعلنا من أهل التشبيه والإرجاء والجبر ، ولا ممن يفعلون الفاحشة بزعم أنها خلاف فقهي ، والحمد لله الذي أظهر الحق وأبان المنافقين .
الإدارة سمحت من قبل أن يتجول بيننا من يكفر المسلمين جميعا في مسألة فقهية ، وسمحت أن يتجول بيننا من يتهم جماعة مقتدى الصدر بأنهم من اعتدوا على مقام سيدنا علي ويدافع عن الأمريكان بأنهم ليسوا أغبياء !!!!!!!!!!!
هل تريد أن أعدد لك أكثر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
صاحبك المستظلم العولقي هو من استاء من الموضوع قائلا (إيه ياعم واصل ؟؟؟
هو أنت مالقيتش غير الموضوع المنيل ده !!! )
وادعى أننا نكذب عليه ولم يستطع أن يفعل أي شيء !!!!!!!!!!!
وأنا معك في أن الإدارة يجب أن توقفني لأني قلت أنها قذارة ونجاسة لكن أرجو أن يقوم الأخ معاذ والمشرفون على موقع السيد مجد الدين بحذف الكتاب من الموقعين لأن السيد حسين بن يحيى الحوثي قال نفس الأمر :-
فجعل التطهر علة للإباحة، وأي قذر أقذر من الدبر، ولأنه قال: ?مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ? فنبه على أن ثم موضعاً لم يأمرنا بإتيانه.
كما ان الصوت العالي والجعجعة وإلقاء التهم بهذا الشكل السخيف والوضيع توضح إفلاس صاحبها ، لأنه عاجز أن يدفع أدلة الذوق السليم والعقل الواعي وأدلة العلم بأن هذا الفعل قذارة ونجاسة .
والحمد لله الذي هدانا إلى الحق في الأصول والفروع ولم يجعلنا من أهل التشبيه والإرجاء والجبر ، ولا ممن يفعلون الفاحشة بزعم أنها خلاف فقهي ، والحمد لله الذي أظهر الحق وأبان المنافقين .
الموت لأمريكا .... الموت لإسرائيل .. النصر للإسلام (عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله عز وجل )
((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب
((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2745
- اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
- اتصال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أطلب من الاخ العزيز واصل بن عطاء
أن يعتذر ويسحب كلامه
كما أطلب من الاخ المستبصر الدكتور عبد الملك العولقي أن يعتذر ويسحب كلامه في بداية البحث
قال عافاه الله ما للفظه (إيه ياعم واصل ؟؟؟
هو أنت مالقيتش غير الموضوع المنيل ده !!!)
وكما قال أخي الكاظم ليس الحل في التجميد والانسحاب ويا سيد علي الموسوي الاداره والكل هنا في أوضاع صعبه للغاية بسبب مشكلة السيد الحوثي
أرجو أن تتفهم
والسلام عليك
أطلب من الاخ العزيز واصل بن عطاء
أن يعتذر ويسحب كلامه
كما أطلب من الاخ المستبصر الدكتور عبد الملك العولقي أن يعتذر ويسحب كلامه في بداية البحث
قال عافاه الله ما للفظه (إيه ياعم واصل ؟؟؟
هو أنت مالقيتش غير الموضوع المنيل ده !!!)
وكما قال أخي الكاظم ليس الحل في التجميد والانسحاب ويا سيد علي الموسوي الاداره والكل هنا في أوضاع صعبه للغاية بسبب مشكلة السيد الحوثي
أرجو أن تتفهم
والسلام عليك

يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون

-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 302
- اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am
-
- ---
- مشاركات: 885
- اشترك في: الاثنين ديسمبر 01, 2003 1:02 am
- مكان: مصر المحمية بالحرامية
- اتصال:
ليس في كلامي ما أعتذر عنه
إذا أثبتم لي أن هذا الفعل ليس قذارة ونجاسة سأعتذر وإلا فهو قذارة ونجاسة ومن يفعل القذارة والنجاسة قذر ونجس .
واللي مش عاجبه يبحث عن أصلب حائط ويخبط رأسه به.
والأفضل أن تطلب من نسيبك المستظلم أن يعتذر عن تكفيره المسلمين ، ولا أستبعد أن يفعل فهم بألف وجه .
http://www.hajr.ws/forum/showthread.php ... 605&page=1
إذا أثبتم لي أن هذا الفعل ليس قذارة ونجاسة سأعتذر وإلا فهو قذارة ونجاسة ومن يفعل القذارة والنجاسة قذر ونجس .
واللي مش عاجبه يبحث عن أصلب حائط ويخبط رأسه به.
والأفضل أن تطلب من نسيبك المستظلم أن يعتذر عن تكفيره المسلمين ، ولا أستبعد أن يفعل فهم بألف وجه .
http://www.hajr.ws/forum/showthread.php ... 605&page=1
الموت لأمريكا .... الموت لإسرائيل .. النصر للإسلام (عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله عز وجل )
((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب
((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 302
- اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am