الدفاع الشرعي في النصوص الشرعية والقوانين الوضعية

هذا المجلس للحوار حول القضايا العامة والتي لا تندرج تحت التقسيمات الأخرى.
أضف رد جديد
علي الحضرمي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1036
اشترك في: الثلاثاء مايو 09, 2006 10:20 am

الدفاع الشرعي في النصوص الشرعية والقوانين الوضعية

مشاركة بواسطة علي الحضرمي »

الدفاع الشرعي :
هو مقاومة أو رد أي إعتداء يقع أو يوشك أن يقع على النفس أو العرض أو المال أو أي حق خاص أو عام مصون بأحكام الشرع والقانون !
- الدفاع الشرعي حق كفلته كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وسنوضح هنا ماهي النصوص الدينية والمواد القانونية التي تحدثت عن هذا الحق .

أولاً : النصوص الدينية : -
من المفترض أن يكفينا في هذا الموضوع النصوص القرآنية التي وردت في كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وهي كثيرة أمثال
قوله تعالى : (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [ البقرة الآية 194] )
وقوله تعالى : (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)39( الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)40( سورة الحج )
وقوله تعالى : (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ)41( سورة الشورى )
وقوله تعالى : (وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً [ النساء الآية 75] )
وغيرها الكثير الكثير من الآيات ؟!
أما الأحاديث النبوية فهي كثيرة ويكفينا منها هذا الحديث الذي إستدل به الفقهاء على هذا الموضوع وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد .. )
وقد تحدثت كتب الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبها عن هذه المسألة وهي ما يعبر عنها في إصطلاح الفقهاء بــ ( دفع الصائل ) !

ثانياً : القوانين الغربية والعربية : -
كي لانرهق الموضوع وقارئه بالنصوص القانونية سنشير هنا إلى أرقام المواد التي نصت على حق الدفاع الشرعي في بعض الدساتير والقوانين الجنائية الغربية والعربية وهي كالتالي :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المواد 3 ، 4 ، 5 )
- ميثاق الأمم المتحدة ( المادة 51 )
- إعلان حقوق الإنسان والمواطن – دستور الثورة الفرنسية الكبرى - ( المواد 11 ، 35 ، 36 ، 37 )
- إعلان الإستقلال الأمريكي ( في مقدمته والمواد الأولى منه )
- القانون الجنائي الفرنسي ( المادتين 113 ، 114 )
- قانون الجرائم الإيطالي ( المادة 52 )
- القانون الجنائي السويسري ( المادة 33 )
- القانون الجنائي الليتواني ( المادة 44 )
- القانون الجنائي البولوني ( المادة 21 )
- قانون الجرائم والعقوبات الدانماركي ! ( المادة 13 )

وهكذا بقية القوانين الجنائية وقوانين الجرائم و العقوبات في الدول الغربية لا تخلوا من مواد تنص على حق الدفاع الشرعي عن النفس والعرض والمال !

وكذلك جميع قوانين الدول الإسلامية والعربية والتي لا يحضرنا منها الآن إلا :
- قانون الجرائم والعقوبات المصري ( المادتين 246 ، 247 )
- القانون الجنائي السوري ( المادة 183 )
- قانون الجرائم العراقي ( المادة 42 )

ثالثاً : قانون الجرائم والعقوبات اليمني :-
جاء في هذا القانون تحت عنوان أسباب الإباحة .. المادة ( 27 ) ما نصه : ( تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله ، أو نفس الغير أو عرضه أو ماله .. ويجوز للمدافع عندئذ أن يدفع الخطر بما يلزم لرده )
ثم جاءت المادة ( 28 ) من نفس القانون لتوضح الحالات التي إذا توفرت إحداها فإنها تبيح القتل العمد دفاعاً شرعياً ونصها : ( لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية :
1 – القتل أو جراح بالغة إذا كانت الجراح على المدافع نفسه أو أحد أقاربه .
2 – الشروع في الزنا أو اللواط بالقوة على المدافع أو زوجته أو أي محرم له .
3 – إختطاف المدافع أو زوجه أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح .. )
ثم جاءت المادة ( 29 ) من نفس القانون لتضيف حالات أخرى يجوز فيها القتل العمد دفاعاً عن المال ، فجاء فيها : ( لا يجوز أن يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية :
1 – جرائم الحريق العمد .
2 – جرائم سرقة من السرقات الجسيمة .
3 – الدخول ليلاً في منزل مسكون أو أحد ملحقاته . )

والآن !

هل لازال هناك من يعتقد أن دفاع أهل صعدة عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم عمل غير مشروع ؟!
وهل لازال هناك من يرى أن على أبناء صعدة أن يسلموا أرواحهم وأموالهم وأعراضهم للمجرمين من طغاة الوطن ومن معهم من البشمركة شذاذ الآفاق ؟!

محمد النفس الزكية
مشرفين مجالس آل محمد (ع)
مشاركات: 1642
اشترك في: الأحد يناير 18, 2004 6:14 am
مكان: هُنــــاك

مشاركة بواسطة محمد النفس الزكية »

كفيت و أوفيت أخي الفاضل ..
هل لازال هناك من يعتقد أن دفاع أهل صعدة عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم عمل غير مشروع ؟!
وهل لازال هناك من يرى أن على أبناء صعدة أن يسلموا أرواحهم وأموالهم وأعراضهم للمجرمين من طغاة الوطن ومن معهم من البشمركة شذاذ الآفاق ؟!
الحق أبلج ، و لقد ملأت هذه الصفحة حججا و براهين ، و في ذلك ذكرى لمن كان له قلب ..

علي الحضرمي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1036
اشترك في: الثلاثاء مايو 09, 2006 10:20 am

مشاركة بواسطة علي الحضرمي »

محمد النفس الزكية كتب:كفيت و أوفيت أخي الفاضل ..
هل لازال هناك من يعتقد أن دفاع أهل صعدة عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم عمل غير مشروع ؟!
وهل لازال هناك من يرى أن على أبناء صعدة أن يسلموا أرواحهم وأموالهم وأعراضهم للمجرمين من طغاة الوطن ومن معهم من البشمركة شذاذ الآفاق ؟!
الحق أبلج ، و لقد ملأت هذه الصفحة حججا و براهين ، و في ذلك ذكرى لمن كان له قلب ..

شكرالكم أخي محمد

وكان الله في عون إخواننا المظلومين

أضف رد جديد

العودة إلى ”المجلس العام“