هل عقوبة الإعدام في غير القتل العمد شرعية ؟؟

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
إبراهيم شريف
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 83
اشترك في: الاثنين يونيو 21, 2004 11:15 pm
مكان: مملكة علي عبدالله صالح اليمنيه/للأسف
اتصال:

مشاركة بواسطة إبراهيم شريف »

محمد عزان ، و واصل بن عطاء

إذا أردتم أن تأخذوا بالحدود التي ذكرت في القرآن فقط ، فأين حد اللوطي ؟؟؟؟؟

فإما أن تأخذوا بما ورد في السنه أيضاً
وإما أن يقتضي كلامكم ، أن الله عزوجل ذكر حد الزاني ، ونسى ذكر حد ما هو أعظم من الزنا وهو اللواط ؟؟
الـتـقلـيد حـجـابٌ عن معرفة الصواب .

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي واصل أعتذر لك مجددا عن أي سوء بدر مني
أنا لم أقصد استبعادك من المنتدى فليس المنتدى ملك أبي هذا المنتدى فعلا حر وحر بمعنى الكلمة ولن يتم أخراج أحدا منه بسبب انفعال هنا أو هناك .
أخي والله إني ومنذ يومين أبحث حول قتل المرتد ومن ذكرت في سؤلك وذلك لتعم الفائدة .
وأعرف سبب غضبك مني كوني طرحت بعض المداعبات على أخي محمد عزان أنت لا تعرف ما بيننا من إخاء وصدق ومحبه وكما يطرح الجميع الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ومع هذا فمن حبي له يجب على النصح له وأنت تعرف من حب طب ....أليس كذلك .
عموما أطلب منك ومن حبيبي محمد المعذرة وحسن المعاملة (يا صاح خذني بالتي ...............
أخي واصل قد أوضحت في بداية الحوار أن المصلحة إذا ثبتت لقتل الجاسوس أو مروج المخدرات أو المرتد أو من يعمل بالربا ومن يستحل الزنا مع المجاهرة والمعاندة وبعد والاستتلبه فمن حق ولى الأمر تنفيذ حكم الإعدام فيهم لما يأتي
1/ أجماع الصحابة على قتال المرتدين على أن مستند الإجماع دليل قطعي من القرآن الكريم فقد حكى الإجماع غير واحد من ممن يقولون بالأصول الخمسة مثل الغمام الإمام عبد الله بن حمزة صلوات الله البر الرحيم عليه راجع المجموع المنصوري .
2 / سوف أفر بحث حول حقيقة المرتد ومن لف لفيفه من ممل الكفر والشرك فالكفر عندنا مله واحدة .
3/ كتب الفقه(لجميع المذاهب المعتبرة) تعج بأحكام المرتد وغيره من أهل العناد والمروق ...........
أخي واصل قريبا ....................... ولا تستعجل أرجوووووووووووووك
أخي العزيز محمد عزان
أجد في كلامكم تناقض
كيف للمجتهد أن يحكم بالقصاص ودليله ظني الظني ولا يجوز تجريمه ولا وصفه بمرتكب الكبيرة كونه وصل إلى هذا الاجتهاد أليس هذا ذريعة للقتل وإزهاق النفس أرجوا أن تتأمل .
وأما قولكم إن كان مقلدا أو جاهلا .............الخ
فعجيب جدا وأنت تعرف أن أحكام القتل مردها الى ولى الامر أو من يقوم مقامه من الحكام المنصبين بأمر ولي الامر.
أخي اليماني تذكر علماء النفس ............أرجوك
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

أخي محمد عزان ؛
ما رأيك في المجازر التي تجري اليوم في مران !!!!
هل هي موافقة للشريعة الإسلامية وما الدليل ؟!!
أم أنها انتهاك لحقوق الإنسان وسفك دم محرم ؟!!
أفدنا أفادك الله ،،،
وأرجو منك قراءة ما في هذا الرابط ،،
http://www.al-majalis.com/forum/viewtopic.php?p=3135
وأن تبين لنا صحة ما جاء فيه عن عبد الكريم جدبان ،،، وهل ترى ذلك الفعل بغض النظر عن صحته وبطلانه عنه يصح صدوره من شخص ملتزم ؟!!!!
أرجو أن لا تتأخر إجابتك ،،،،
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

أخي الحبيب واصل
أرجو أن تتفهم هذا النص جيدا وبعدها أكمل البحث كما وعدتكم .
يقول الإمام القاسم بن إبراهيم في المجموع الكبير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيئين، وعلى أهل بيته الطيبين وسلم.
سُئِل القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليه، عما يجب به القتل والقتال، ويحل به عند الله السباء والأموال ؟.
فقال: يحل الدم والمال والسباء، ويوجب البرآءة والعداوة والبغضاء، ويُحرم أكلَ الذبائح، وعقدَ التناكح، الكفرُ الذي جعله اسما واقعا على كل مشآقة أوكبير عصيان، ومخرجا لأهله مما حكم الله به للمؤمنين من اسم الايمان، بخلال كثيرة متفقة في الحكم، متفرقة بما فرق الله به بينها في مخرج الاسم، لها جامع وتفسير، فتفسيرها كثير، وجماعها كلها، وتفسير جميع جُمَلِها، فتشبيه الله عز وجل بشيء من صنعه كله، أو تجويره لا شريك له في شيء من قوله أو فعله.
وتفسير هذا الجامع أن يجعل مع الله سبحانه إلها أو آلهة، أو والدا أو ولدا أوصاحبة، أوينسب إليه جورا بعينه أومظلمة، أويزيل عنه من الحِكَمِ كلها حكمة، أو يضيف إليه في شيء من الأشياء كلها جهالة، أو يكذب له صراحا في وعد أو وعيد قالة، أو يضيف إليه سِنة أو نوما، أو وصفا ما كان من أوصاف العجز مذموما، أو ينكره سبحانه وبحمده أو ينكر، شيئا مما وصفناه به من توحيده منكر، أو يرتاب فيه تبارك وتعالى أو يتحيَّر، في شيء مما وصفناه به مرتاب أو متحيِّر، أو يذم له فعلا أوقيلا، أويكذب له تنزيلا، أو يجحد له نبيا مرسلا، أو ينسب إلى غيره من أفعاله فعلا، كنحو ما ينسب - من فعله في الآيات، وما جعل مع الرسل من الأدلة والبينات - إلى السحر والكهانة، والكذب والبطالة، فأي هذه الخلال المفسرة المعدودة، والأمور التي ذكرنا المبينة المحدودة، صار إليه بالكفر صائر، ثم أقام على كفره فيه كافر، وجب قتله وقتاله، وحل سباؤه وماله، ولم تحل منا كحته، ولم تؤكل ذبيحته، وحرمت ولايته على المؤمنين، وكان حكمه حكم المشركين، لأنه معتقدٌ بتشبيهه من الشرك بالله لما اعتقدوا، ومعتمد بتمثيله إياه عز وجل بغيره في أي الأقوال التي حددنا لما اعتمدوا، لأن الشرك نفسه إنما هو تثبيت إلهين أوأكثر، والقول بأن مع الله إلها آخر.
وأي الأقوال التي وصفنا قاله قائل، أو جَهِلَه وإن لم يقل به جاهل، فهو فيه مثبت مع الله لغيره، قال بإنكاره فيه أو تجويره، ألا ترى أنه إن أنكره فقد مثَّله بمنكَر الأمور، أو جوَّره فقد أشرك بينه وبين أهل الجور، أو جَهِلَه عز وجل فقد مثَّله بمجهول، أو تحيَّر فيه فقد شبَّهه بمتحيَّر فيه غير معقول، أو زعم أن له صاحبة أو ولدا، فقد أثبت بالاضطرار أنه لم يكن واحدا ولا فردا، وإذا لم يثبت له وحدانية الأولية، فقد ثبت معه اضطرارا غيره في الأزلية، وذلك فهو معنى الشرك غير شك، ولذلك سمى الله هذه الفِرَق كلها باسم الشرك، وحكم عليها بحكمه ليعلم أولوا الألباب والنُّهى، أن باشتباههم كان حكم الله فيهم مشتبها.
فاسمع لما قال فيما أوجب من قتلهم وقتالهم، وحكم به سبحانه من سبآئهم وتغنُّم أموالهم، وأوجب على المؤمنين فيهم من البرآة، ونهاهم عنه لهم من الموالاة، وحرَّم عليهم من مناكحهم، ونهاهم عنه من أكل ذبائحهم، فإني سأجمع ذلك لك إن شاء الله كله، وأُبيِّن لكم ما ذكر الله في ذلك أجمع وأفصِّله، بآيات مُسمِعات، و أحكام متتابعات، كراهية للتكثير عليك في القول، واكتفآء لك بتفصيلهن من الإكثار في كل علم مجهول.
قال الله عز وجل:&وقال سبحانه :&وقال سبحانه :&وقال سبحانه بعد الدماء، فيما أحل من الغنيمة والسباء:&وقال سبحانه:&وقال فيما أوجب من البرآءة على المؤمنين فيهم، ونهاهم عنه من تولِّيهم:&وقال سبحانه:&ثم أخبر سبحانه بحال من سارع فيهم، ودل بما في قلوبهم من المرض عليهم، فقال :&وفي ذلك ما يقول الله سبحانه :&وقال تبارك وتعالى فيما حرم من مناكحتهم :&وقال سبحانه:&وقال سبحانه فيما حرَّم من أكل ذبائحهم :&وقال سبحانه:&وقال سبحانه :&قال: ويحل الدم بعد ذلك دون السباء، ولايحرم مناكحة النساء، لخلال أُخر من الكفر والعدوان، يعرفها كل من وهبه الله يسيرا من الفهم فيما نزل من القرآن:
منها: ظلم الظالمين، وما بيَّن سبحانه من عدوان المعتدين، فقال سبحانه :&وقال سبحانه:&فَصَنَّفَ سبحانه من أحلَّ قتله وتقتيله أصنافا ثلاثة مختلفة، لا يشتبه اختلافهم على من وهبه الله أدنى معرفة.
والمنافقون منهم الذين يقولون من التقوى ما لا يفعلون، والذين بسوء فعلهم يُكَذِّبون مايقولون، ويَعِدُون الله فيما يَعِدُونه، ثم يخلفون ما وعدوه ويَكْذِبُونه، كما قال سبحانه :&وما دل سبحانه من هذه الصفات كلها وغيرها على المنافقين، فموجود اليوم كثير في من يتسمى كذبا وظلما بأسماء المتقين، وهذا فهو معنى النفاق المعروف في لسان العرب وكلامها، وما يدور من معلوم اللسان فيه بين خوآصها وعوآمها، لا يجهله منها صغيرٌ طفل، ولا كبيرٌ كهل، ولو كان النفاق ليس إلا ما زعم بعض الناس من إسرار الشرك وإعلان التوحيد والإقرار، لما جاز أن يقال :&والصنف الثاني منهم: الذين في قلوبهم مرض وهو شكوك الإرتياب، فهم الذين كانوا يتولون كَفَرَةَ أهل الكتاب، كما قال سبحانه :&والصنف الثالث منهم: أهل إرجاف وعبث، وأذى للمؤمنين والمؤمنات ورفث، كانت تُرجف بمكذوب الأحاديث وترهج، ليس لها دين ولا ورع ولا تحرج، أَلا ولَمَّا كان لها في الإرجاف من الشغل به عنها، ويعنيها به لما أسخط الله منها، كانت تكثر فيه، وتجتمع عليه.
وهذه الفرقة فبقيتها بعدُ بالمدينة كثيرة معروفة، وبكل ما وصفها الله به من الإرجاف والعبث والرفث فموصوفة، تشاهد به مشاهدها، وتعمر به مساجدها، والله المستعان.
وكل هذه الفرق الثلاث جميعا، فقد أمر الله نبيه عليه السلام بقتلهم إن لم ينتهوا معا.
وقال الله سبحانه فيما أمر به المؤمنين من قتال من قاتلهم وقَتْلِهم لهم بحيث ثقفوهم، وإخراجهم إياهم من حيث أخرجوهم، &وقال سبحانه فيما أذن به من قتل المعتدين باعتدائهم، وبسط أيدي المؤمنين للعدوان من سفك دمائهم، &وفي ذلك أيضا ما أمر الله، به سبحانه من قتال البغاة، مجتمع عليه، غير مختلف فيه، في كل قراءة مدنية أو عراقية، وغربية كانت القراءة أو شرقية، إذ يقول سبحانه:&ثم قال سبحانه مدحا للمنتصرين من الباغين، وترغيبا في الانتصار في البغي للمؤمنين، &وفي ذلك أيضاً ما حكم الله سبحانه به في القتل على الفتنة وكبائر المظلمة، وما أذن به تبارك وتعالى من محاربة أَكَلة الربا من هذه الأمة، فقال في الفتنة :&وقال سبحانه فيما آذن به، أكلة الربا من حربه: &وقال سبحانه فيما أذن به من قتل المعتدين من عباده، والساعين بالفساد في أرضه وبلاده، والمحاربين له تبارك وتعالى ولرسوله من خلقه، ولا محاربة له سبحانه ولا لرسوله ولا فساد أعظم من تعطيل حقه، والإعراض عن نهيه وأمره، وإقامة المتجبر على تجبُّره: &وقال سبحانه:&وقال أيضا سبحانه وتعالى، فيما جعل من القصاص بين القتلى:&فهذه وجوه ما أحل الله به الدماء، وأوجب به على فعله البرآءة والبغضاء، وكل وجه - والحمد لله - من هذه الوجوه فغير صاحبه، لا ينكر وجها منها مرتاب وإن عظمت بليته في ارتيابه.
وقد قال غيرنا من مرتابي هذه العوآم الغوية، وأعوان المعتدين من ظلمة بني أمية: لا يحل قتل من قال لا إله إلا الله، وكابر ما بيَّنا كله من ما حكم به الله.
واليهود تقول: لا إله إلا الله، وتؤمن ببعض كتاب الله، كما قال سبحانه:&قال الله سبحانه :﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون﴾ [النحل:88]. فما ذكر سبحانه من صدوا فهو..... (لم يكن عليه السلام أتم الكتاب، وهذا حده الذي بلغ فيه إليه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا).
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

واصل بن عطاء
---
مشاركات: 885
اشترك في: الاثنين ديسمبر 01, 2003 1:02 am
مكان: مصر المحمية بالحرامية
اتصال:

مشاركة بواسطة واصل بن عطاء »

أريد أن أنبه على بعض النقاط :-
1- أن الموضوع مطروح للنقاش ، وليس عبارة عن فكرة أقوم بالدفاع عنها أو الهجوم عليها .
2- لقد وضعت في بداية الموضوع أسس أظن أنها مفهومة ، مثلا تحدثت عن عقوبة الإعدام ، وليس في الأمر القتال ، فله أحكامه وهناك بحث رائع أعتقد أنه تحت الطبع لأستاذي حسن زيد عن موضوع الجهاد ، كما أردت أن أعرف ما هي الأسس التي نبني عليها الحكم بالإعدام ، هل النص القرآني فقط (كما اخترت أنا ) أم يدخل في الأمر الرويات وإن كانت أحاد أو ما يسمى بالإجماع ؟؟
أما ما ذكره الأخ شريف بخصوص حد اللواط ، فلا أعلم هل يقاس على الزنا أم لا ، وقد سألت في البداية عن موضوع القياس وأجاب الأستاذ عزان باختصار .
فإن كان لا فلا يعني إلغاء الحد إلغاء العقوبة كلية ، فإن قلنا لا حد على مرتكب اللواط لا يعني هذا أنه لا يسجن مثلا.
وكذلك الأمر مع من يتخابر مع دولة إجنبية وقت الحرب ، فمن رأيي أنه يسجن مدى الحياة يشق الصخر في الجبال لتعمير الأرض التي أراد أن يبيعها ، كذلك يكون تشديد العقوبة بمد فترة السجن ، فعندنا في مصر كما أعتقد يعاقب بالإعدام من اعتدى جنسيا على قاصر ، ويمكن أن يعاقب هذا الشخص بالأشغال الشاقة مدى الحياة .
أما القتل فحسبما أعتقد لا يصح إلا بنص يقيني لا شك فيه .
أخي محمد ، أنا كما قلت لك نفسي صافية تجاهك وتجاه جميع أخوتي في التوحيد والعدل ، ولا دخل لي بأي كلام توجهه لغيري أيا كان ، ما أردته هو التركيز في الموضوع ،وتعقيبك الأخير أخي الفاضل يدخل أيضا في أحكام القتال وهو موضوع آخر.
ما أريد البحث فيه الحكم بالإعدام على مواطن أو أجنبي ارتكب جريمة ما داخل حدود دولة المسلمين .
الموت لأمريكا .... الموت لإسرائيل .. النصر للإسلام (عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله عز وجل )

((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب

إبراهيم شريف
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 83
اشترك في: الاثنين يونيو 21, 2004 11:15 pm
مكان: مملكة علي عبدالله صالح اليمنيه/للأسف
اتصال:

مشاركة بواسطة إبراهيم شريف »

سؤال ، لكي تتضح المسأله لكم أكثر :

لنفرض أن هناك 3 نساء زانيات ، كالتالي :
1_ الأولى بكر غير محصنه ، زنت مع رجل فقط .
2_ الثانيه محصنه ومتزوجه ، وقامت بالزنا مع رجل ( مع العلم أنها متزوجه ) .
3_ الثالثه زانيه مصابه بمرض الإيدز ، وهي تعلم أنها مصابه بذلك المرض ، وتزني مع الرجال بإستمرار ، ولكن ليس لإشباع شهوتها ، بل لنشر المرض بين أكبر كميه من الناس .


فهل يطبق نفس الحد على النسوه الثلاث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبخصوص المرأه الثالثه ، هل هي زانيه فقط ، أم زانيه تسعى في الأرض فسادا ؟؟؟؟؟؟


والسلام .
الـتـقلـيد حـجـابٌ عن معرفة الصواب .

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“