علامة استفهام حول قضية الشورى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
شرعية السلطة
بين الإسلام والديمقراطية
بعد ان كتبت السابق وجدت هذه الخاطرة التي لم تكتملب
من أين تستمد السلطة مشروعية إلزام المواطنين بما تتخذه من قوانين وقرارات وإجراءات تمس بالحد من حرياتهم وتنتقص من حقوقهم ؟؟
وما الفرق بين ممارسات السلطة المشروعة وغير المشروعة ؟ بين قرار تتخذه السلطة السياسية لإعلان الحرب والتجنيد الإجباري وبين استخدام اللصوص وزعماء العصابات وقادة الجماعات الإرهابية للقوة في فرض ما يريدون على الآخرين ؟؟؟
وهل يوجد فرق بين مصدر السلطة في النظام الإسلامي عن مصدرها في النظام الديمقراطي !!
من الواضح أن هنالك فرقاً كبيراً بين القتل تنفيذاً بحكم قضائي أو دفعاً عن النفس أو العرض أو الأرض ،وبين القتل تنفيذاً لقرار أُتخذ من قبل زعيم عصابة أو زعيم جماعة سياسية ،ويتمثل الفرق هنا في أن القتل تنفيذاً لحكم ......والآخر هو أن لحكم القضاء شرعية معترف بها من قبل أفراد الجماعة الإنسانية وعدم وجودها للآخر
كما أنه يوجد فرق بين الشرعية القانونية عن الشرعية الاجتماعية غير المقرة قانونياً
كما يوجد فرق في المصدر بين شرعية مستمدة من شريعة سماوية أو قائمة على عقيدة سماوية والمستمدة من القانون الوضعي مع اتفاقهما في النص والموضوع بل والصيغة .
ومع وجود الفرق في مصدر الشرعية ألا أن مصدر السلطة فيهما واحد وهو الأُمة الشعب, المجتمع .
النظام الإسلامي :-
المشرع فيه هو الله سبحانه وتعالى لكن السلطة ملك الأمة وهي مصدرها لأن ((الإمام /الخليفة /الأمير /الرئيس/القائد )) كذلك أو يكتسب ذلك من اختيار أفراد الشعب له أو اختيار القوى المؤثرة من أفراد الشعب له ليكون .......... وليس مصادفة أن يُطلق على المسؤول الأول في المجتمع الإسلامي {أمير المؤمنين }ابتداءً من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ويطلق الشيعة على الإمام علي عليه السلام الإمام أمير المؤمنين لأنهم يعتقدون أنه في ذاته إماماً وأضيفت إليه كلمة أمير للتعبر عن سلطة قانونية قهرية ملزمة بينما سلطته كإمام مصدر الإلزام فيها ينبع من داخل الفرد المقتنع بأن الإمام قدوته .
والتشريع في الثقافة الإسلامية حق لله سبحانه وتعالى لأنه وحده(( الحق )) إلا أن مصدر الحقيقة الشرعية ليس النقل وحده بل أن العقل مصدر كامل [على الأقل من وجهة نظر القائلين بالحسن والقبح الذاتيين في الأشياء لقدرة العقل على إدراك الحسن والقبح والشرع كاشف للحسن والقبح وليس منشأ لهما] وعلى هذا فإن الأُمة كمجموع أو جمهور العلماء مصدراً للتشريع والسلطة معاً من وجهة النظر هذه لأن العقل لا يتناقض مع الوحي
ولا خلاف بين المسلمين في ذلك باستثناء جمهور الفقهاء من الشيعة الأمامية كما يروى عنهم ولذلك عد الإجماع مصدراً من مصادر التشريع لأنه كاشف عن معنى الحكم الشرعي وإن خالف ظاهر اللفظ الشرعي خصوصاً فيما يتعلق بالنصوص المجملة كالإجماع على أ،ن (( الصلاة المقصود بها العبادة المخصوصة من ركوع وسجود وذكر ووضؤ ...الخ ))وليس مجرد المعنى اللغوي للفظ وما أجمعت الأُمة عليه حتى ولو لم يعززه نص شرعي أُعتبر حجة بل أن بعض الفقهاء كالإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (سلام الله عليهم ) المعروف با لرسي ومن وافقه وهم كثر يرى بأن الإجماع الناشئ عن اليقين العقلي مقدم على ظاهر النص ولذلك يجب أن يئول النص المخالف للمقطوع به عقلاً أو يوقف العمل به ويعمل بما يقضي به العقل بل أن مصادر التشريع رُتِبَتْ من حيث الأولوية هكذا:-
أولاً:-مصادر العقل اليقينية ثم الإجماع الثابت المعلوم ثانياً والمقصود به إجماع العُقلاء وليس المسلمين فحسب ثم نصوص الكتاب الكريم......!!!!لأن حجج الله على العباد ثلاث أولها العقل ًً ثم الكتاب والرسول والعقل أصل الحجتين لأنهما عرفا به ولم يعرف بهما فبحجة العقل عُرِفَ المعبود وبحجة الرسول عرفت الرسالة وبحجة الرسالة عرفت العبادة
بمعنى أن ما ثبت ضرره فهو محرم أو مكروه وما ثبت َضرُورَتُه فهو واجب أو مندوب وما ثبت نفعه فهو بين الواجب والمندوب والمباح ولا يمكن أن يكون النص بخلاف ذلك إلا في الظاهر ولذلك يُئول ظاهر النص أن عارض ما يقضي به العقل القطعي ((قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ..والإثم والبغي وأن تُشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )) (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) .
ويمكن أن يُقسم رأي الإسلاميين فيما يتعلق بالسلطة في اتجاهات رئيسة :-
1 وجود خليفة أو أمير أ, سلطان أو رئيس واجب عقلاً وشرعاً أو عقلاً أو شرعاً
فريق ذهب ألي الوجوب العقلي والشرعي معاً،وفريق قال بأن ا لوجوب مصدره العقل أو يقضي به العقل فقط ولا توجد نصوص صريحة في الدلالة على الوجوب وفريق قال بأن النصوص الشرعية هي التي قضت بالوجوب ((منها الإجماع لأنه كاشف عن النص الذي فرض على الصحابة رضوان الله عليهم المسارعة ألي مبايعة الخليفة قبل أن يوُارى جثمان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الثرى
2-اختلفوا في قطعية وظنية الدليل فبعض ذهب ألي أنه ظني الدلالة والآخرين قالوا بأنه قطعي الدلالة
3:-وفريق ذهب ألي أنها ليست واجبة لا عقلاً ولا شرعاً ولو تناصف الناس لما احتاجوا إليها بمعنى أنها مسألة وضعية بحتة لا علاقة للشرع بها والأولى عدمها ومصدرها هنا اتفاق الناس .
ورغم الخلاف إلا أنهم اتفقوا على وظائفها :-وأهمها
1:-حفظ بيضة الإسلام {أي الدفاع عن حرية أفراد الأُمة وسلامة أراضيها
2:-إقامة العدل بين الناس وتنفيذ الحدود الشرعية وإعادة توزيع الثروة وضمان الأمن ......الخ
ولضمان قيام الدولة بهذه المهمة وجب على مجموع الأمة الطاعة في غير معصية ومنحت السلطة صلاحيات وفي نفس الوقت وضعت ضوابط وشروط لضمان عدم تجاوز السلطة لحدودها
ومن الغريب أن القائلين بأن الإمامة ( عقد ينعقد بالبيعة بين الخليفة وأهل الحل والعقد كممثلين للأمة أعتبروا هذا العقد كعقد الزواج (الكاثلوكي ) أي أبدي ودائم ونهائي فحرموا على الأمة حق تغيير الحاكم بالطرق السلمية ) وقد قاد ذلك ألي أن يصبح العقد اجراء صوري لأن الوسيلة للوصول ألي السلطة والخروج منها ( الغلبة ) والشرعية في الغالب الميراث والإ نقلابات ا لناجحة 111)
وفي الفقه السياسي الإسلامي قد نجد شروطاً للخليفة ولكن هذه الشروط استنبطت في آلأ صل لتبرير الأمر الواقع وقصر الشرعية عليه أي حصرها في المتغلب وما يمثله ،وإن وضعت شروطاً قيميه فبدون صيغة إجرائية محددة لماهية القيمة وكيف يتم التحقق من وجودها أو ما علامة غيابها( كالعدالة ) مثلاً لم يحدد الفقها متى نحكم بأن الخليفة غير عادل ومتى ومن له ذلك وإذا تحققنا من عدمها عنده ما الذي يترتب على فقدانه لها
وبهذا حكم العالم الإسلامي من قبل حكام اقل ما يمكن قوله أنهم ظلمه قتلوا على الشبهة والظن واستأثروا بالمال العام وارتكبوا المحرمات والفواحش وقصروا في الواجب المكلفين به وباعوا البلاد والعباد ومع ذلك ورغم الإجماع على فسادهم وظلمهم ظل بعض الفقها يدعون العامة ألي الطاعة والصبر حتى رسخ في الذهن العام أن الموت هو المخرج الوحيد مما يعيشونه ولكن مع عدم ضمان أن القادم أو التالي سيكون أفضل وروج القول ما يدي الدهر بأحسن وإما بأ خس وألعن وأنجس وسادت السلبية واليأس وانفصلت السلطة عن مصدرها حتى وصلت ألي المماليك والجواري والأطفال يحكم باسمهم عن الله سبحانه وتعالى ووصل الحال ألي شعور المواطن بالإثم إذا كره الحاكم لأن حكمه حكم الله
ومما يؤسف له أنه حنى الآن لا تزال الحركة الإسلامية ممثلة في الأحزاب التي تدعي أنها تستمد مبادئها وأهدافها وتلتزم في وسائلها بالإسلام بعيدة كل البعد عن معالجة مشكلة التاريخ الذي لا يبشر بخير إن تكرر مكتفية بالمباهاة ببعض النماذج المشرقة في عصرها كالخلفاء الراشدين وعمر بن العزيز(رضي الله عنهم ) متجاهلة جوهر المشكلة والمتعلقة بالإجابة على السئوال وهو ما الضمانة لعدم تكرار وسيادة النماذج المظلمة من الحكام ؟ والأغرب أنها لا تزال في مجموعها ترفض التسليم بوجود الظلم وتنكر حدوثه ولكن على طريقة ضربني بوجهه على كفي أو بالهروب ألي دغدغة العواطف المتعطشة ألي نصر يخفف من بشاعة الشعور بالذل الذي يفرضه على مشاعرها واقع الهزيمة الذي تعيشه الأمة بالتذكير بالإ نتصارات التي حققتها الخلافة الإسلامية حتى المتهمة بالظلم ليتحول الحديث وكأنه تبرير للظلم ودفاع عنه
فما هي الضمانات التي تحول دون تكرار وجود عهد كعهد الحجاج وابن زياد ويزيد بن معاوية وما الذي يضمن أن لا تطلق لمسرور وسيفه العنان ليقتل من يغمز له الخليفة بقتله ؟
تكون الإجابة في العادة( تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما اكتسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون )مشفوعة بالتذكير بمحاسن الحجاج على المصحف وتوسع رقعة الدولة بالفتوح ...............الخ
شرعية السلطة
بين الإسلام والديمقراطية
بعد ان كتبت السابق وجدت هذه الخاطرة التي لم تكتملب
من أين تستمد السلطة مشروعية إلزام المواطنين بما تتخذه من قوانين وقرارات وإجراءات تمس بالحد من حرياتهم وتنتقص من حقوقهم ؟؟
وما الفرق بين ممارسات السلطة المشروعة وغير المشروعة ؟ بين قرار تتخذه السلطة السياسية لإعلان الحرب والتجنيد الإجباري وبين استخدام اللصوص وزعماء العصابات وقادة الجماعات الإرهابية للقوة في فرض ما يريدون على الآخرين ؟؟؟
وهل يوجد فرق بين مصدر السلطة في النظام الإسلامي عن مصدرها في النظام الديمقراطي !!
من الواضح أن هنالك فرقاً كبيراً بين القتل تنفيذاً بحكم قضائي أو دفعاً عن النفس أو العرض أو الأرض ،وبين القتل تنفيذاً لقرار أُتخذ من قبل زعيم عصابة أو زعيم جماعة سياسية ،ويتمثل الفرق هنا في أن القتل تنفيذاً لحكم ......والآخر هو أن لحكم القضاء شرعية معترف بها من قبل أفراد الجماعة الإنسانية وعدم وجودها للآخر
كما أنه يوجد فرق بين الشرعية القانونية عن الشرعية الاجتماعية غير المقرة قانونياً
كما يوجد فرق في المصدر بين شرعية مستمدة من شريعة سماوية أو قائمة على عقيدة سماوية والمستمدة من القانون الوضعي مع اتفاقهما في النص والموضوع بل والصيغة .
ومع وجود الفرق في مصدر الشرعية ألا أن مصدر السلطة فيهما واحد وهو الأُمة الشعب, المجتمع .
النظام الإسلامي :-
المشرع فيه هو الله سبحانه وتعالى لكن السلطة ملك الأمة وهي مصدرها لأن ((الإمام /الخليفة /الأمير /الرئيس/القائد )) كذلك أو يكتسب ذلك من اختيار أفراد الشعب له أو اختيار القوى المؤثرة من أفراد الشعب له ليكون .......... وليس مصادفة أن يُطلق على المسؤول الأول في المجتمع الإسلامي {أمير المؤمنين }ابتداءً من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ويطلق الشيعة على الإمام علي عليه السلام الإمام أمير المؤمنين لأنهم يعتقدون أنه في ذاته إماماً وأضيفت إليه كلمة أمير للتعبر عن سلطة قانونية قهرية ملزمة بينما سلطته كإمام مصدر الإلزام فيها ينبع من داخل الفرد المقتنع بأن الإمام قدوته .
والتشريع في الثقافة الإسلامية حق لله سبحانه وتعالى لأنه وحده(( الحق )) إلا أن مصدر الحقيقة الشرعية ليس النقل وحده بل أن العقل مصدر كامل [على الأقل من وجهة نظر القائلين بالحسن والقبح الذاتيين في الأشياء لقدرة العقل على إدراك الحسن والقبح والشرع كاشف للحسن والقبح وليس منشأ لهما] وعلى هذا فإن الأُمة كمجموع أو جمهور العلماء مصدراً للتشريع والسلطة معاً من وجهة النظر هذه لأن العقل لا يتناقض مع الوحي
ولا خلاف بين المسلمين في ذلك باستثناء جمهور الفقهاء من الشيعة الأمامية كما يروى عنهم ولذلك عد الإجماع مصدراً من مصادر التشريع لأنه كاشف عن معنى الحكم الشرعي وإن خالف ظاهر اللفظ الشرعي خصوصاً فيما يتعلق بالنصوص المجملة كالإجماع على أ،ن (( الصلاة المقصود بها العبادة المخصوصة من ركوع وسجود وذكر ووضؤ ...الخ ))وليس مجرد المعنى اللغوي للفظ وما أجمعت الأُمة عليه حتى ولو لم يعززه نص شرعي أُعتبر حجة بل أن بعض الفقهاء كالإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (سلام الله عليهم ) المعروف با لرسي ومن وافقه وهم كثر يرى بأن الإجماع الناشئ عن اليقين العقلي مقدم على ظاهر النص ولذلك يجب أن يئول النص المخالف للمقطوع به عقلاً أو يوقف العمل به ويعمل بما يقضي به العقل بل أن مصادر التشريع رُتِبَتْ من حيث الأولوية هكذا:-
أولاً:-مصادر العقل اليقينية ثم الإجماع الثابت المعلوم ثانياً والمقصود به إجماع العُقلاء وليس المسلمين فحسب ثم نصوص الكتاب الكريم......!!!!لأن حجج الله على العباد ثلاث أولها العقل ًً ثم الكتاب والرسول والعقل أصل الحجتين لأنهما عرفا به ولم يعرف بهما فبحجة العقل عُرِفَ المعبود وبحجة الرسول عرفت الرسالة وبحجة الرسالة عرفت العبادة
بمعنى أن ما ثبت ضرره فهو محرم أو مكروه وما ثبت َضرُورَتُه فهو واجب أو مندوب وما ثبت نفعه فهو بين الواجب والمندوب والمباح ولا يمكن أن يكون النص بخلاف ذلك إلا في الظاهر ولذلك يُئول ظاهر النص أن عارض ما يقضي به العقل القطعي ((قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ..والإثم والبغي وأن تُشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )) (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) .
ويمكن أن يُقسم رأي الإسلاميين فيما يتعلق بالسلطة في اتجاهات رئيسة :-
1 وجود خليفة أو أمير أ, سلطان أو رئيس واجب عقلاً وشرعاً أو عقلاً أو شرعاً
فريق ذهب ألي الوجوب العقلي والشرعي معاً،وفريق قال بأن ا لوجوب مصدره العقل أو يقضي به العقل فقط ولا توجد نصوص صريحة في الدلالة على الوجوب وفريق قال بأن النصوص الشرعية هي التي قضت بالوجوب ((منها الإجماع لأنه كاشف عن النص الذي فرض على الصحابة رضوان الله عليهم المسارعة ألي مبايعة الخليفة قبل أن يوُارى جثمان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الثرى
2-اختلفوا في قطعية وظنية الدليل فبعض ذهب ألي أنه ظني الدلالة والآخرين قالوا بأنه قطعي الدلالة
3:-وفريق ذهب ألي أنها ليست واجبة لا عقلاً ولا شرعاً ولو تناصف الناس لما احتاجوا إليها بمعنى أنها مسألة وضعية بحتة لا علاقة للشرع بها والأولى عدمها ومصدرها هنا اتفاق الناس .
ورغم الخلاف إلا أنهم اتفقوا على وظائفها :-وأهمها
1:-حفظ بيضة الإسلام {أي الدفاع عن حرية أفراد الأُمة وسلامة أراضيها
2:-إقامة العدل بين الناس وتنفيذ الحدود الشرعية وإعادة توزيع الثروة وضمان الأمن ......الخ
ولضمان قيام الدولة بهذه المهمة وجب على مجموع الأمة الطاعة في غير معصية ومنحت السلطة صلاحيات وفي نفس الوقت وضعت ضوابط وشروط لضمان عدم تجاوز السلطة لحدودها
ومن الغريب أن القائلين بأن الإمامة ( عقد ينعقد بالبيعة بين الخليفة وأهل الحل والعقد كممثلين للأمة أعتبروا هذا العقد كعقد الزواج (الكاثلوكي ) أي أبدي ودائم ونهائي فحرموا على الأمة حق تغيير الحاكم بالطرق السلمية ) وقد قاد ذلك ألي أن يصبح العقد اجراء صوري لأن الوسيلة للوصول ألي السلطة والخروج منها ( الغلبة ) والشرعية في الغالب الميراث والإ نقلابات ا لناجحة 111)
وفي الفقه السياسي الإسلامي قد نجد شروطاً للخليفة ولكن هذه الشروط استنبطت في آلأ صل لتبرير الأمر الواقع وقصر الشرعية عليه أي حصرها في المتغلب وما يمثله ،وإن وضعت شروطاً قيميه فبدون صيغة إجرائية محددة لماهية القيمة وكيف يتم التحقق من وجودها أو ما علامة غيابها( كالعدالة ) مثلاً لم يحدد الفقها متى نحكم بأن الخليفة غير عادل ومتى ومن له ذلك وإذا تحققنا من عدمها عنده ما الذي يترتب على فقدانه لها
وبهذا حكم العالم الإسلامي من قبل حكام اقل ما يمكن قوله أنهم ظلمه قتلوا على الشبهة والظن واستأثروا بالمال العام وارتكبوا المحرمات والفواحش وقصروا في الواجب المكلفين به وباعوا البلاد والعباد ومع ذلك ورغم الإجماع على فسادهم وظلمهم ظل بعض الفقها يدعون العامة ألي الطاعة والصبر حتى رسخ في الذهن العام أن الموت هو المخرج الوحيد مما يعيشونه ولكن مع عدم ضمان أن القادم أو التالي سيكون أفضل وروج القول ما يدي الدهر بأحسن وإما بأ خس وألعن وأنجس وسادت السلبية واليأس وانفصلت السلطة عن مصدرها حتى وصلت ألي المماليك والجواري والأطفال يحكم باسمهم عن الله سبحانه وتعالى ووصل الحال ألي شعور المواطن بالإثم إذا كره الحاكم لأن حكمه حكم الله
ومما يؤسف له أنه حنى الآن لا تزال الحركة الإسلامية ممثلة في الأحزاب التي تدعي أنها تستمد مبادئها وأهدافها وتلتزم في وسائلها بالإسلام بعيدة كل البعد عن معالجة مشكلة التاريخ الذي لا يبشر بخير إن تكرر مكتفية بالمباهاة ببعض النماذج المشرقة في عصرها كالخلفاء الراشدين وعمر بن العزيز(رضي الله عنهم ) متجاهلة جوهر المشكلة والمتعلقة بالإجابة على السئوال وهو ما الضمانة لعدم تكرار وسيادة النماذج المظلمة من الحكام ؟ والأغرب أنها لا تزال في مجموعها ترفض التسليم بوجود الظلم وتنكر حدوثه ولكن على طريقة ضربني بوجهه على كفي أو بالهروب ألي دغدغة العواطف المتعطشة ألي نصر يخفف من بشاعة الشعور بالذل الذي يفرضه على مشاعرها واقع الهزيمة الذي تعيشه الأمة بالتذكير بالإ نتصارات التي حققتها الخلافة الإسلامية حتى المتهمة بالظلم ليتحول الحديث وكأنه تبرير للظلم ودفاع عنه
فما هي الضمانات التي تحول دون تكرار وجود عهد كعهد الحجاج وابن زياد ويزيد بن معاوية وما الذي يضمن أن لا تطلق لمسرور وسيفه العنان ليقتل من يغمز له الخليفة بقتله ؟
تكون الإجابة في العادة( تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما اكتسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون )مشفوعة بالتذكير بمحاسن الحجاج على المصحف وتوسع رقعة الدولة بالفتوح ...............الخ
إن مع العسر يسرا،إن مع العسر يسرا
-
- ---
- مشاركات: 885
- اشترك في: الاثنين ديسمبر 01, 2003 1:02 am
- مكان: مصر المحمية بالحرامية
- اتصال:
رجعنا للغلط تاني ولو رديت الناس تزعل ، طيب أعمل إيه بقى يعني .بسم الله الرحمن الرحيم
ألا يا قوم للعجب العجيبي ........ وللغفلات تعرض للأريب
أخي الفاضل واصل بهذا أبدء جوابي عليك
أخي الحبيب لقد أرسلت لي رسالة خاصة وأعلمتني أنك على معرفة تامة بمذهبك مذهب الاعتزال العظيم وذكرت أنك تعرف عن المذهب الزيدي 80% تقريبا
أخي لا أخفيك أن هذه النسبة مبالغ فيها كثيرا فالعكس صحيح (20%) فقط والله أعلم .
أخي أعتقد أنك عرفت مقدار علمي كما عرفت مقدار علمك ، وأنا أقول لك بل معرفتي بالمذهب الزيدي 0% وأطلب منك أن تعلمني .
نحن نتحدث في الحكم إدارة شئون الناس ، فعلى من جعل سيدنا إبراهيم حاكما ، على أي شعب ، على أي مجتمع !!!
هذا إن كان مفهوم الإمامة هنا تولي شئون الحكم !!!!!!
هذه الرويات موجودة في كتب من يقولون بالأصول الخمسة يا أخي

لقد سألت عن طريقة اختيار الإمام الآن وهذا كان السؤال الأساسي للأخ اليماني الذي لم يتم الإجابة عنه حتى الآن ، في الهواشم ماشي ، كيف يتم تنصيب إمام معين من بين الهاشمين والكثير منهم يصلح للإمامة ؟؟
أخي الحبيب ياسر أسئلتك مهمة جدا وأترك لي الوقت للإجابة عنها في التعقيب القادم .
أستاذي حسن زيد
الضمان هو الدستور ودولة المؤسسات ، وبغيرهما مهما كان لن يتحقق العدالة والاستقرار .
الموت لأمريكا .... الموت لإسرائيل .. النصر للإسلام (عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله عز وجل )
((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب
((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2745
- اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
- اتصال:
أخي العزيز وأصل
اشكرك على أدبك وأطلب منك المسامحة
سيدي لن أجيب على أي تعليق منك أومن اليماني أومن العمدي أو من أي واحد يرى ويعتقد شرعية الشورى الا بعد الاجابات على الاسئلة المطروحة من سيدي العلامة حسن زيد وكذا الاستاذ ياسر الوزير فقد خرجنا عن الموضوع كثيرا . ولن اطالب بأثبات الروايات من كتب المعتزلة كونك أخي ثقة مقبول لكن سنناقش ذلك في وقت آخر .
وعن دولة النبي ابراهيم أرجو منك تفهم ما طرحت عليك ولك أن تفسر كيف ما أردت
سلام الله عليك
اشكرك على أدبك وأطلب منك المسامحة
سيدي لن أجيب على أي تعليق منك أومن اليماني أومن العمدي أو من أي واحد يرى ويعتقد شرعية الشورى الا بعد الاجابات على الاسئلة المطروحة من سيدي العلامة حسن زيد وكذا الاستاذ ياسر الوزير فقد خرجنا عن الموضوع كثيرا . ولن اطالب بأثبات الروايات من كتب المعتزلة كونك أخي ثقة مقبول لكن سنناقش ذلك في وقت آخر .
وعن دولة النبي ابراهيم أرجو منك تفهم ما طرحت عليك ولك أن تفسر كيف ما أردت
سلام الله عليك

يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون

-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2745
- اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
- اتصال:
1- ما هو التعريف الدقيق للشورى ؟! وما مصدر هذا التعريف ؟! ومن العلماء الذين استخدموه ؟! وهل الخلاف موجود في تعريفها عند من قال بها أم لا ؟! وهل هي مختصة باختيار الحاكم ؟ أم بالحكم ؟ أم بهما ؟ أم أنها تشمل سائر مجالات الحياة سواء تعلقت بالحكم أو غيره ؟! مع الدليل الواضح على جميع ما تقدم ؟!
2- هل الدليل على الشورى عقلي أم سمعي ؟! أم أن الدليل العقل والسمع معاً ؟! نرجو توضيح الدليل بشكل مفصل ، ثم هل هو قطعي أم ظني ؟! فإن كان ظنياً فكيف جاز العمل به في مثل هذه المسائل وهلا عمل بالكثير الذي دلالته ظنية والذي يتعلق بما نحن فيه ؟!
3- هل الشورى ملزمة أم غير ملزمة ؟! فإن كانت ملزمة فما الدليل وما حكم من خالفها مع الدليل على ذلك ؟! وإن لم تكن ملزمة فما فائدتها ؟! وما حكم من لم يلتزم بالشورى أصلاً ؟!
الى من يؤمن بشورى ............................
هل من جواب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2- هل الدليل على الشورى عقلي أم سمعي ؟! أم أن الدليل العقل والسمع معاً ؟! نرجو توضيح الدليل بشكل مفصل ، ثم هل هو قطعي أم ظني ؟! فإن كان ظنياً فكيف جاز العمل به في مثل هذه المسائل وهلا عمل بالكثير الذي دلالته ظنية والذي يتعلق بما نحن فيه ؟!
3- هل الشورى ملزمة أم غير ملزمة ؟! فإن كانت ملزمة فما الدليل وما حكم من خالفها مع الدليل على ذلك ؟! وإن لم تكن ملزمة فما فائدتها ؟! وما حكم من لم يلتزم بالشورى أصلاً ؟!
الى من يؤمن بشورى ............................
هل من جواب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون

-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2745
- اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
- اتصال:
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2745
- اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
- اتصال:
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 83
- اشترك في: الاثنين يونيو 21, 2004 11:15 pm
- مكان: مملكة علي عبدالله صالح اليمنيه/للأسف
- اتصال:
اليماني ، كتب :
إن قلت : أن الإستبداد يتجسد في طريقة معاملة الخليفه لرعيته .
فأقول لك : أنا معك في ذلك ، لأن طريقة المعامله التي يقوم بها الخليفه هي ما سنستدل به إن كان مستبداً أم عادلاً .
وأن قلت : أن الإستبداد يتجسد في طريقة إختيار الخليفه ( أي عندما لا يكون هناك شورى في إختياره ).
فأقول لك : إذاً حسب كلامك هذا ، فأبوبكر بن أبي قحافه مستبد
وعمر بن الخطاب أيضاً مستبد .
وعثمان بن عفان أيضاً مستبد .
لإن كل أولئك لم يكن هناك شورى في تنصيبهم للخلافه .
وأنا بإنتظار جوابك .
هل الإستبداد يتجسد في طريقة معاملة الخليفه لرعيته ، أم في طريقة إختيار ذلك الخليفه .الشورى عكس الاستبدد، ويبدو أن الشورى صارت ضرورة من ضرورات الحياة لأنها تتلائم مع فطرة الإنسان التي تمقت الاستبداد بكل أشكاله وصوره.
إن قلت : أن الإستبداد يتجسد في طريقة معاملة الخليفه لرعيته .
فأقول لك : أنا معك في ذلك ، لأن طريقة المعامله التي يقوم بها الخليفه هي ما سنستدل به إن كان مستبداً أم عادلاً .
وأن قلت : أن الإستبداد يتجسد في طريقة إختيار الخليفه ( أي عندما لا يكون هناك شورى في إختياره ).
فأقول لك : إذاً حسب كلامك هذا ، فأبوبكر بن أبي قحافه مستبد
وعمر بن الخطاب أيضاً مستبد .
وعثمان بن عفان أيضاً مستبد .
لإن كل أولئك لم يكن هناك شورى في تنصيبهم للخلافه .
وأنا بإنتظار جوابك .
الـتـقلـيد حـجـابٌ عن معرفة الصواب .