هل عقوبة الإعدام في غير القتل العمد شرعية ؟؟

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
واصل بن عطاء
---
مشاركات: 885
اشترك في: الاثنين ديسمبر 01, 2003 1:02 am
مكان: مصر المحمية بالحرامية
اتصال:

هل عقوبة الإعدام في غير القتل العمد شرعية ؟؟

مشاركة بواسطة واصل بن عطاء »

لقد قرأت بحثا لأستاذنا الفاضل حسن زيد بعنوان الحدود الشرعية ، وقد جاء في وقت كنت أفكر فيه حول عقوبة الإعدام ، والتي توجد في القانون المصري في حالة القتل العمد ، وحالات أخرى مثل الإتجار بالمخدرات أو التخابر مع دولة معادية في وقت الحرب .
فما مدى شرعية عقوبة الإعدام في غير القتل العمد ؟؟ وما هي الحالات الثابتة بنص الكتاب الكريم التي أوجب فيه الله عز وجل عقوبة الإعدام ، وهل يجوز الاعتماد على أحاديث الآحاد في أمر كهذا ؟؟ وكذلك القياس أو ما أطلقوا عليه اسم الإجماع ؟؟
الموت لأمريكا .... الموت لإسرائيل .. النصر للإسلام (عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله عز وجل )

((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب

محمدعزان
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 167
اشترك في: الأربعاء يناير 21, 2004 10:59 pm
مكان: اليمن

مشاركة بواسطة محمدعزان »

اخي واصل
موضوع مهم .. وأعتقد أن الاعدام لا يكون إلا في القصاص فقط ، اما فيما عدى ذلك ففيه نظر، لأن القصاص قتل من أجل الحياة كما قال تعالى : ولكم في القصاص حياة.
﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ (الإسراء/53).

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي واصل
إزهاق النفس البشرية أمر مستقبح من جهة العقل إذا كان الإزهاق لمجرد العبث أو الانتقام أو الفساد في الأرض
أما إذا كان لمصلحة كما أشار إليها الأخ محمد فهذا لا يستقبحه العقل ولا يحرمه الشرع .
إذا عرفت هذا فأن الإزهاق لا يحتاج إلى دليل قطعي سمعي من الكتاب والسنة بل يكفي فيه الظن وتحقق العدالة في الشهود فالحاكم يقيم الحكم الشرعي ويحكم بقتل( س)من الناس لمجرد ثبوت الشهادة من عدلين .
ويبق أمر المصلحة محل نزاع .
فما ظهر فيه أمر الإجماع كقتل المرتد فيجب العمل به فمن فوائد الإجماع سقوط البحث عن الدليل كون الإجماع حجة يجب العمل به فهو الدليل الثالث من الأدلة الشرعية .
لكن يبقى النزاع في حقيقة الإجماع من جهة الاصطلاح
وهذا ليس مبحثنا لكن يقال إن قتل المرتد مما ليس فيه خلاف وما نقل عن بعضهم أنه قد خالف فهذا والله أعلم إنما جاء خلافه متأخرا ولكي يتضح المراد فأقول: حكى ابن المنذر في كتابه الإجماع أن الأمة قد أجمعت على قتل المرتد وزمن تأليف الكتاب يرجع إلى أكثر من قرنين كما أظن وجاء من المتأخرين من قال بعدم جواز قتل المرتد مثل المفكر الإسلامي ......... فلان* ألبنا أظنه أخو الشهيد حسن ألبنا أو من أقربائه فمثل هذا لا يعتد بخلافه بعد صدور هذا المبحث أعني كتاب الإجماع فقد أنقرض عصره ولا أعلم مخالف له في زمنه ومن رغب في نقض ما طرحته فهو مطالب بالدليل
ومن هنا يظهر لك أن إزهاق النفس إذا كان لمصلحة هو في الحقيقة عمل مشروع لكن بشروط
منها
1/ إقرار قانون(العقوبات) الإعدام لمن ذكرت من قبل مجلس (أهل الحل والعقد ) .
2/ إظهار المصلحة من عملية الإزهاق وأنها تأتي ضمن الحرص على بنية وسلامة المجتمع والأمة .(مخرب غلب ألف عمار )
أخي كتبت الموضوع ارتجالا وبدون العودة إلى مراجع نظرا لضيق وقتي أرجو منك سد الخل وسوف اتابع الموضوع لمعرفة النتيجة من هذا المبحث .
*لعله جمال البنا
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

محمدعزان
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 167
اشترك في: الأربعاء يناير 21, 2004 10:59 pm
مكان: اليمن

مشاركة بواسطة محمدعزان »

أخي محمد الغيل
لدي تحفظ على الحكم بقتل المرتد فهلا وضحت حقيقة المرتد ودليل قتله ، وحكاية الإجماع فيه نظر ، لان مسألة القتل لا بد أن يكون دليلها قطعيا، والإجماع المحكي ظني الظني. فأرجوا التوضيح.
﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ (الإسراء/53).

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي محمد........... السلام عليكم
بدايتا أعتقد أني قد عزفت على الوتر الحساس والذي لم يشر إليه أخي الحبيب واصل .
أخي محمد أعرف عنك الكثير وأنت لا تجهل حقيقة المرتد ولا تجهل أيضا دليل قتله .
أخي لقد حصلتُ على الشهادة الابتدائية قبل 25سنة وأتذكر الأستاذ داوود مدرس مادة الدين يذكره الله بالخير فقد بين لنا حقيقة المرتد وحكم الإسلام فيه .
أخي الحبيب قبل الجواب على أسئلتك (ولك مني وعد أن أجيب عليها) أرجو منك أن تجيبني أولا على بعض الأسئلة الهامة لنعرف بعدها صدق تحفظكم على حكم القتل .
1س ما حكم من نفذ عقوبة الإعدام على المرتد ؟
س2هل مسيلمة وسجاح والأسود العنسي هل هؤلاء ضمن دائرة الردة أم أنهم خارج تلك المنظومة ؟
وما المخرج لهم ؟
هل قتل الخليفة الأول هؤلاء وغيرهم من مانعي الزكاة بدليل ظني أم قطعي ؟
إن كان بدليل ظني( وهو ما تذهب إليه لا ما أذهب إليه أنا) فما وجه الخلل في ذلك ؟
أخي الحبيب أعدك بحوار هادئ للغاية وتفهم .
والسلام عليكم
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

محمدعزان
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 167
اشترك في: الأربعاء يناير 21, 2004 10:59 pm
مكان: اليمن

مشاركة بواسطة محمدعزان »

أخي الكريم محمد الغيل
كلنا قد درسنا ما معنى المرتد وحكمه في كتب المدرسة وفي كتب الفقه الأخرى وتلقنا ذلك تلقي المسلمات لأنه لم يكن لدينا ما نقول ، ولو كان لدينا ما نقول لما سمح لنا بالقول.
وقد أثيرت هذه المسألة هنا للبحث والتمحيص لكي نستفيد وكفى..
ما ذكرت من تساؤل عن مسيلمة وسجاح ومن لف لفهم كانوا كفارا محاربين لم يسلموا حتى يرتدوا..
إحتجاجك بما فعل الخليفة الأول لا قيمة له، فكيف يحتج بفعل من يحاتج فعله إلى حجة.
تحاتي لك وانا بانتضار المزيد مما وعدت به.
﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ (الإسراء/53).

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي محمد .......... أعرف مدى المعاناة التي عانيتها وكنت أظن أن صدرك أوسع من هذا بكثير وكنت أظن أن الأيام قادرة على تحسين حالتك النفسية والعقلية لكن للأسف ما زالت رواسب الماضي متأصلة في شخصيتك وكونك ارتكبت خطاء وهو تسليمك لتلك المسلامات فهذا لا يعني أن منهجك التعليمي فاشل 100في100بل إني أعتقد أن من كان له يد في تعليمك الأساسيات قد نجح كثيرا فقد أنجب مدرسا مرموقا وخطيبا بارعا ومحققا مفكرا ثائرا على كل شيء حتى على أقرب المقربين إليه هذا يا سيدي له مدلول واضح وهو أن من علمك تلك الأساسيات فعلا كانوا عظماء فقد أنتجوا شيئا عظيما وهو أنت وهذا ليس مدحا لك فحسب بل هو مدح لهم فجزاهم الله خيرا .
أخي لم تجبني على أهم سؤال وهو ما حكم من نفذ عقوبة الإعدام على المرتد؟
وأنا قلت في سؤالي الثاني مانعي الزكاة بدليل ظني أو قطعي ؟ وقلت ما وجه الخلل في تنفيذ الحكم بدليل ظني ؟
أخي توقيعك جميل جدا ..................
سلام
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

واصل بن عطاء
---
مشاركات: 885
اشترك في: الاثنين ديسمبر 01, 2003 1:02 am
مكان: مصر المحمية بالحرامية
اتصال:

مشاركة بواسطة واصل بن عطاء »

إن أبا بكر رضوان الله عليه لم يقاتل إلا من رفعوا عليه السلاح أو كادوا أن يفعلوا ذلك ، ولم يكن الأمر مجرد منع زكاة وإنما جس نبض لقوة المسلمين ، وكما قال أستاذنا محمد عزان فقد كانوا محاربين.
أرجو أن يكون التعليق في الموضوع ولا داعي للتحابيش .
لقد طرحت أنا في بداية الموضوع أسئلة من حقي عليكم أن تجيبوا عنها قبل طرح أسئلة جديدة وأطالب الأخ محمد عزان خصوصا أن يعقب عليها بالتفصيل رغم ما أعرفه من انشغاله هذه الأيام .
فما مدى شرعية عقوبة الإعدام في غير القتل العمد ؟؟ وما هي الحالات الثابتة بنص الكتاب الكريم التي أوجب فيه الله عز وجل عقوبة الإعدام ؟؟
وهل يجوز الاعتماد على أحاديث الآحاد في أمر كهذا ؟؟ وكذلك القياس أو ما أطلقوا عليه اسم الإجماع ؟؟
الموت لأمريكا .... الموت لإسرائيل .. النصر للإسلام (عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله عز وجل )

((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

أخي واصل ................. اسعدك الله
عفوا أخي أنا لم أستئذن في المشاركة
هل تسمح لي بالحوار معكم ؟
ام أن هجر 2 هنا أيضا
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

إبن حريوه السماوي
مشرف الجناح التاريخي
مشاركات: 679
اشترك في: الأحد مايو 30, 2004 3:03 am

تطفل حسن

مشاركة بواسطة إبن حريوه السماوي »

حوار جميل .
أرجو أن يكمل لكي نستفيد منه .
لي تعقيب واحد وهو مجرد سؤال للأخ واصل والأستاذ محمد عزان وهو كيف تفسران قول أبي بكر والله لو منعنوني عقال بعير كانوا يعطونه رسوالله لقاتلتهم عليه .... فذكر سبب القتال وهو منع الزكاة واعتبره ارتداد ا فقاتلهم وأين ذكر بأنهم أهل حرب أو محاربون فالرجاء التوضيح ولكما الشكر .
وسلااااامي للجميع
.
مدحي لكم يا آل طه مذهبي .... وبه أفوز لدى الإله وأفلح

وأود من حبي لكم لو أن لي .... في كل جارحة لسانا يمدح

الحسن بن علي بن جابر الهبل رحمة الله عليه


محمدعزان
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 167
اشترك في: الأربعاء يناير 21, 2004 10:59 pm
مكان: اليمن

مشاركة بواسطة محمدعزان »

أخي الكريم واصل
نص القرآن على جواز الإعدام في القصاص وكذلك في الافساد في الأرض (الحرابة) بشروط مشددة، وما عدى ذلك ففي أدلتا نظر .

أما الأحاديث الآحاد فلا يصح أن يقوم عليها حكم كالحكم بالاعدام، لأن احتمال الخطأ والسهو في الروايات يجعل الحكم بها محل تردد.
وأما القياس فهو أنواع: منها ما هو في حكم النص، وهو ما عُلمت علته قطعاً، وما عدى ذلك فلا يعتمد في هذه الأحكام.
وإما الإجماع فالحجة منه في مثل هذه الأحكام ما كان قطعيا والقطعي منه له شروط مشددة في أصول الفقه، وليس منه كثير من الاجماعات التي تروى هنا وهناك.

أخي السماوي بارك الله فيك
وقوع المعارك مع مسيلمة وسجاح واتباعهما يدل على أنهم كانوا محاربين.. والبحث هنا عن حكم الإعدام لا عن حكم القتال.

أخي محمد الغيل
حكم من نفذ عقوبة الإعدام على المرتد.. إن كان مجتهدا فهو مصيب باعتبار ما وجب عليه. وإن كان مقلدا أو جاهلا فهو مخطئ لأن أمثال هذه الأحكام لا يصح أن تصدر عن غير المجتهدين.
﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ (الإسراء/53).

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيب

مشاركة بواسطة المتوكل »

بسم الله الرحمن الرحيم


قال الأخ / واصل ، في سؤاله :-
فما مدى شرعية عقوبة الإعدام في غير القتل العمد ؟؟
أرى أن شرعية الإعدام ( القتل ) في غير القتل العمد ، وردت في القرآن والسنه النبويه الشريفه .
قال تعالى : &
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((لايحل دم امرء مسلم إلا في إحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس)). كتاب الأحكام للإمام الهادي ( ع ) .

وعن علي عليه السلام، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأهله، لما سئل عن الساحر فقال: ((إذا جاء رجلان، فشهدا عليه فقد حل دمه)). كتاب الأحكام للإمام الهادي ( ع ) .
صورة
صورة

اليماني
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 127
اشترك في: الأربعاء فبراير 11, 2004 9:19 am

مشاركة بواسطة اليماني »

عزيزي المجتهد المتوكل
في النفس من هذا الحديث شيء ((لايحل دم امرء مسلم إلا في إحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس)). فهلا بينت لنا صحته.
مع أنني لا أوافق الأستاذ عزان فيما ذكر ولم ادري حتى الان ما موقف الأستاذ واصل . اما الغيل فمقالعه وبس ، على مبدأ صميلي برهاني والويل لمن عاداني.
الحق احق أن يتبع

واصل بن عطاء
---
مشاركات: 885
اشترك في: الاثنين ديسمبر 01, 2003 1:02 am
مكان: مصر المحمية بالحرامية
اتصال:

مشاركة بواسطة واصل بن عطاء »

أخي الغيل
لا داعي لأن أنقل لك ما طلبته مني في موضوع الشورى بالإجابة عن أسئلة الوزير أولا ، رغم أن ما سألت عنه هو تكرار للسؤال الأصلي للأخ اليماني (فهل من حقي أن أطلب ما تطلبه ؟؟)
أما هجر ، فلا داعي لأن أجدد الأحزان وأنقل كلاما يوضح جيدا من يفكر بطريقة هجر ومن يطالب بطرد من يخالفه.
أخي المتوكل
لدينا الآن حالتين يعاقب فيهما بالإعدام بنص القرآن وهما القتل العمد ، والحرابة أو قطع الطريق .
أما الحديثين فطبعا نحتاج لمعرفة السند وهل هما أحاد أم متواتران ، والعجيب أنهما متناقضان ، فالسحر ليس من إحدى الثلاث التي ذكرت في الحديث الأول مع الحصر (لا يحل ...إلا ..)
أخي اليماني
ما أراه أن قتل أي إنسان لا يقوم إلا على دليل يقيني ، والحكم فيه لكتاب الله فقط ، أما عقوبة المرتد فإن ارتد ردة دينية فحسابه على الله وحده {وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }
أما إن كان محاربا فيدخل في حكم المحاربين كما ذكر الأستاذ عزان .
أما الزنا فقد صرح القرآن الكريم بعقوبته {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ }
الموت لأمريكا .... الموت لإسرائيل .. النصر للإسلام (عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله عز وجل )

((لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلاد، ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من آلام.)) الشهيد سيد قطب

ياسر الوزير
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 404
اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 11:48 pm
مكان: النهرين

مشاركة بواسطة ياسر الوزير »

الحمد لله رب العالمين ؛
الملاحظ أن الأخ محمد عزان يرى عدم جواز العمل بأخبار الآحاد في القتل ، وفيما أعلم أن مقابل أخبار الآحاد الخبر المتواتر ، فأرجو من الأخ محمد أن يوضح لي معنى الخبر المتواتر عنده قبل أن أدخل في الحوار ، وأن يبين فيما إذا كان موجوداً في السنة أم لا ولماذا ، وما هو أقل عدد للخبر المتواتر .
أرجو منه توضيح هذه التساؤلات وأفضل أن يتوسع في الإجابة لأن الحوار يرتكز عليها .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
عسى مشربٌ يصفو فتروى ظميةٌ *** أطال صداها المنهل المتكدرُ

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“