
اذا ورد الاثر بطل النظر ... واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل
مشكور سيدي الكاظم مجهود اكثر من رائع

سيدي ، أختلفُ مَعكم في ترميزكم للصلاة بأنّها أركانٌ وسُنن ، وأقول : أنّ الصّلاة : أركانٌ (فروض) وشروط ، ((الصّلاة = أركانٌ + شروط)) ، وتَكمُلُ بالسُّنَنَ ، لأنّ الصّلاة لو كانت (أركان+سُنن) ، لقٌلنا أنّ الصّلاة قد تَبطُل إذا سقطَت بعض السُنن ، وهذا لا يَقولُ به الفقهاء ، بل الثّابت ، أنّ الصّلاة لا تَبطُل إلاّ باختلال أركانِها ، أو شُروطِها ، وأنّ اختلال السُّنَن لا يُؤثّر عليها -الصلاة- من حيث هي ، ولكنّه لا يَرقى بها إلى الكمال . أمّا ما يخصّ رؤيتنا للإرسال وأنّها ستكونُ من الأركان ، وأنّ تَركَها سيؤدّي إلى إبطال الصّلاة ، فأنا أقول : أنّ الأصل السّكون ، ولستُ أُحبّذ التضييق ، ولكن المسألَة من مسائل الفروع ، والاجتهادُ فيها واسع ، وأصلُ الزيدية في الاجتهاد والانفتاح على أقوال الفُقهاء بمختلف تيّاراتهِم ليس يَجهلُه جَاهِل ، ويَكفِي الإشارَة السّابقة ، ولكلّ ناظِرٍ نَظرُه ، أقولُ هذا من باب التّقارب الأخوي ، بعد التّبيين للقارئ بأصول المسألَة، فليأخُذ لِنفسه بالأحوط ، وليَنظُر للنّاس بعين الإخاء ، فإن رأى التّدارس في أصول المَسألة مَع مَن يراهُ من إخوته ضامّاً ، فليُدارِسهُ فيها وليُبيّن له وجه الصّحة ، فإن أخذَ أخَذْ ، وإن لَم يأخُذ يكفي إقامَتَكَ للحجّة. وكلّ هذا فبالتي هيَ أحسَن .قلتم استاذي
أن الأصل في الصلاة هو ما تتم به الصلاة من دون السنن
وتلميذكم لا يعلم ما الذي تتم به الصلاة من دون السنن غير أركان الصلاة
فالصلاة = أركان + سنن
فهل تقصد أن الأصل هي أركان الصلاة؟؟؟
ان الجواب نعم
فهذا يعني انك تعتبر الإرسال من أركان الصلاة ====> وهذا لا يصح لأنه يقتضي بطلان صلاة من يضم في الصلاة لاخلاله بركن من أركان الصلاة
(وهذا ما لا تقول به الزيدية حسب كلامكم أنه لم تقفوا حسب اطلاعكم على مثل هذا الكلام)
سيدي أسعدَك الله ، أخبِرني هل السّنة لازِمَة في الصّلاة ، يعني هل تَبطلُ الصّلاة بدونِها؟! ، إن قٌلتَ : نَعم ، خالفَ عليكَ الفُقهاء ، وإن قُلت : لا ، ليسَت السنّة لازمةً للصلاة . قُلت : إذاً فالضمّ ليسَ لازماً لكي تَتِمّ الصّلاة ، فهوَ أمرُ زائد (بغضّ النّظر عن الكَمال) ، ومتى ثبَتَ أنّ الضّم هُو أمرٌ غير لازِم ، صحّ أنّ الإرسال هُو اللازم ، لأنّه ، لا يوجدُ إلاّ ضمٌ أو إرسال ، مثالُه : لَو طَلبتُ مِنكَ رَسم لوحَة ، ثمّ قُلتُ : ومِنَ الأفضَل أن تُلوّنَهَا ، فأنتَ مَلزومٌ بالرّسم ، دونَ التّلوين ، وهُو قولُنا : أنّ الصّلاة إرسال ، ومن الكمال -السنّة- الضّم ، فنحنُ مَلزومون بالإرسال ، دونَ الضّم ، (وهذا على أصلّ مَن يرى سُنيّة الضّم ، لأنّ الزيدية لا ترَاه ، فالكَمالُ عندها الإرسال) ، هذا مِن جِهَة .استاذي الفاضل
نعم المسلمون مجمعون على صحة صلاة المرسل
لكن لا يصح استنتاج أن الارسال أصل من اجماعهم هذا
لماذا ؟
لسببين
1- انهم وان اجمعوا على صحة صلاة المرسل إلا انهم اختلفوا هل الإرسال سنة ام لا
(هذا حسب علمي ويبدوا ان هذا هو مربط الفرس
فالظاهر من كلامك أنك ترى إجماع المسلمين على سنية الارسال واختلافهم في سنية الضم. وحسب علمي أن افتراضك هذا غير سليم)
سيّدي لا تَفهَم من قولي (أنّي لَمْ أطّلع من مصَادرنا على مَنْ يُبطلُ صلاة الضّام أو يُكفّره) ، أنّ هذا جزمٌ من الزيدية ، ورضاً بصلاة الضّام ، فإنّ البعض (بعد النّظر) من أئمّة الزيدية وفقهائها ، قد يُلحقون الضمّ ، بالفعل الكثير في الصّلاة ، وخصوصاً أنّه قد يتكرّر أربَع مرّات في الصلوات الرّباعيّة، ناهيكَ عن أنّه قد يزيد (بتعديل العمامة ، أو الغترة) ، وناهيكَ عن أن البعض قد يضمّ يديه بعد الاعتدال من الرّكوع ، فيكون قد ضمّ يديه ثمان مرّات في الصّلوات الرّباعيّة ، وهُو وجهٌ عند الزيدية يٌفسدُ الصّلاة ، ولا أعتقدُ أنّ الفقهاء من غير الزيدية يقولون في الفعل الزائد إلاّ كما تقول الزيدية، والله أعلم . وهذا يُخرج طائفة من أهل القِبلَة مِنَ الإجمَاع على صحّة صلاة الضّام ، وإن كانوا يُراعُوا الاختلاف الاجتهادي ، وأمّا الجعفرية (ففي ذِهني أنّهم على ثلاثَة أقوال في هذه المَسألَة ، وهي فليسَت تَحضرني الآن) ، وأمّا الإسماعيليّة فهي المَذهب الغَامِض (المَذهب الحاضر الغائب). ولذلك فقولُكم سيّدي بإجماع الأمّة على صحّة صلاة الضّام ، كلامٌ ظنّي .2- حسب ما اعلم أن المسلمين مجمعون على صحة صلاة من يضم في الصلاة
فالاخوة المالكية المرسلين في الصلاة والاخوة الزيدية لا يرون بطلان صلاة اخوتهم الشافعية والحنبلية والحنفية أليس كذلك؟
قد تقول لي الاثنى عشرية لا يرون صحة صلاة الضام
وانا لا ادري هل هذا صحيح
لكن بغض النظر عن صحته الاثنى عشرية لا يعتبر بخلافهم وكلامهم
وأصلاً الاثنى عشرية والاسماعيلية يرون كفر أهل السنة والزيدية ومن البديهي ان يروا بطلان صلاة أهل السنة
أخي في الله ، أحترِم وجهَة نظركم ، ونحنُ فَرَويَنا الإرسال عن رسول الله (ص) ، صراحةً ، ومن طريق أهل السنّة فاستنتاجٌ صريح ، فأمّا ما كانَ مِنْ طَريقِنا ، فهو بالسّند الصّحيح ، الذي روى فيه الإمام المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين (ع) ، عن أبيه الهادي إلى الحق ، عن آبائه ، عن علي (ع) ، أنّه قال : ((نَهى رسول الله (ص) أنْ يَجعَل الرّجل يدَهُ على يَدِه على صدرِه الصّلاة ، وأمرَ أن يُرْسِلَهُما)) [المنهج الأقوم في الرّفع والضّم للحجة مجدالدين المؤيّدي (ع) ، ص25 ، وهو عن كتاب المَناهي للمرتضى (ع) ] ، وهذا الخَبَر فيُؤيّد ما كُنت قد ذَكرتُه في المُلاحظة الثّالثة ، في المٌشاركة السّابقة ، من أنّ بعض الصّحابة قد يكون رأى الرّسول (ص) يفعلُ هذا ، لعذرٍ وجعٍ أو شدّ على جراحَة ، فظنّ أنّ هذا فِعلاً حَسَناً ، ففعلوه ، فرآهُم الرّسول فَنبَّهَهُم عليه ، وإلى هذا أشار ابن سيرين ، من أنّه ما فُعِلَ هذا (الضم) إلاّ لأجل الدّم (فلعلّه يعني جراحَة كان يَشدّ الرسول (ص) عليها) ، والله أعلم ، نعم ! فهذا ما كان من طريق الزيدية ، وأمّا من طريق السنّة ، فإنّه يُفهمُ تَبعاً من اعتبارهِم الضمّ سُنّة لا تَبطلُ الصلاةُ بتركِها ، وهو ما نبّهنا عليه قريباً ، وهُو أيضاً قد يُستنبطُ من حديث المسيء في صلاتِه ، ومن حديث أبي حُميد السّاعدي الذي صدّقَه عليه عشرةٌ من الصّحابة ، وفيه ((... قال سمعت أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ في عَشْرَةٍ من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ (ص) منهم أبو قَتَادَةَ قال أبو حُمَيْدٍ أنا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رسول اللَّهِ (ص) قالوا فَلِمَ فَوَاللَّهِ ما كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا له تَبَعًا ولا أَقْدَمِنَا له صُحْبَةً قال بَلَى قالوا فَاعْرِضْ قال كان رسول اللَّهِ (ص) إذا قام إلى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حتى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ في مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فلا يَصُبُّ رَأْسَهُ ولا يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فيقول سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يقول الله أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إلى الأرض فَيُجَافِي يَدَيْهِ عن جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عليها وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إذا سَجَدَ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يقول الله أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عليها حتى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إلى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ في الْأُخْرَى مِثْلَ ذلك ثُمَّ إذا قام من الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كما كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذلك في بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حتى إذا كانت السَّجْدَةُ التي فيها التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا على شِقِّهِ الْأَيْسَرِ قالوا صَدَقْتَ هَكَذَا كان يُصَلِّي (ص))) وهُو حسنٌ صحيح ، [رواه أبو داود في السنن :1/194 ، وابن حبّان في صحيحه : 5/178 ، وابن خزيمة في صحيحه : 1/317 (بغير لفظ) ، وابن ماجَة في سننه : 1/280 ، وغيرهِم ] ، وهذا أخي في الله ، فيردّ ما تعلّلتم لأجله في ردّكم السّابق حول حديث المُسيء في صلاته ، من احتماليّة أنّ الرسول (ص) لم يِجد ما يَعيبه في ضمّ الأعرابي ، فأخبرَهُ بما يعيبهُ عليه من حالات غيرها (غير الضم) .استاذي الكاظم
من وجهة نظري إن كان ولا بد من تقسيم حركات الصلاة إلى أصل وغير أصل
فلعل السبيل إلى ذلك يكون بالاستتنتاج التالي
لو افترضنا جدلاً أنه لا يوجد حديث يفيد الضم ولا يوجد حديث يفيد الارسال ولا يوجد خلاف بين المسلمين
فإن العقل يقول أن الصلاة ستكون بالارسال وليس بالضم
أعتقد هذا هو الاستنتاج الاكثر منطقية
وانا شخصياً لا اعتقد بصحة هذا الاستنتاج لسبب بسيط
هو ان الافتراض مستحيل
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن لا يوجد حديث يفيد الضم أو يفيد الارسال
لا يمكن
لأن العبادات توقيفية
وأركان العبادات وسننها توقيفية
فلو لم يكن هنالك خلاف بين المسلمين وكان الارسال هو الصواب
لتحتم وجود حديث يفيد ركنية او سنية الارسال
ولن يكون العمل بالارسال استنتاج عقلي
وكذلك الضم لو لم يكن هنالك خلاف وكان الضم هو الصواب
لتحتم وجود حديث يفيد ركنية أو سنية الضم
.أنت مطالب شرعاً وعقلاً بالوقوف في ما تكتب عند الحدود البيانية التي ترسمها الأدلة والبراهين المعتبرة بفهم العلماء لا الاستقلال بالتحليل .. وأن تبرهن لما تبني عليه من القواعد فإن التسليم المطلق غير موضوعي .. خاصة وأنك تريد أن تجيب مخالف لا مساير ..
أخي الشريف ، الاتّفاق الذي حَكيتُهُ كان يخصّ حكايَة الإرسال عن مالِك ، فوضعُكَ له أمام حكايَة أنّه كان يقول بالضمّ لمِن شاء في النّوافل ، وبالإرسال في الفروض ، وَضعٌ مُوِهم .1- قلت: (ولذلِكَ وَجدنا فقيه أهل المدينة ، مالك بن أنَس يقول بالإرسال في صلاةِ الفَرض ، وبالضّم لِمَن شاء في النّوافل) و (وهو ثابتٌ بالاتّفاق عن مالك).
مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله الصحيح هو الضم في الفريضة والنافلة, وهو لم يزل يضم حتى لقي ربه كما قال ابن عبد البر..
وهذه الرواية عن مالك مروية عن أصحابه المدنيين الذين هم أعرف الناس بأقواله , وهي رواية مطرف وابن الماجشون وأشهب وابن نافع وغيرهم من كبار رواة المذهب المالكي..
والقول بأن مالك يرى الإرسال فقد تفرد بروايته ابن القاسم .. وابن القاسم هذا له شذوذات وغرائب عن مالك ويُخالف تلاميذ الإمام مالك في كثير من المسائل .. فهو كحنبل في روايته عن عمه الإمام أحمد بن حنبل .. وهذه الرواية هي من شذوذاته وهي باطلة لا تصح عن الإمام مالك ..
ويكفيك أن الإمام مالك أخذ 900 شيخ ليس فيهم من توجد عنه رواية واحدة في السدل .. والذين أخذوا عن مالك 1300 عالم ليس فيهم من عالم روى عن مالك في السدل بل العكس فقد رووا عنه سنية الضم .. إلا ما كان من ابن القاسم وقد ذكرتُ لك حاله ..
بل قد روى مالكٌ نفسه في الموطأ هذه السنة !! ..
أما أتباعه فإن كثيراً من أئمة المذهب المالكي يرون سنية الضم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم , كابن عبد البر والقاضي عياض وابن رشد .. أما أهل التقليد منهم فهم مخالفون لمذهب إمامهم ..
وقد ألف كثير من العلماء المالكية في هذه المسألة في الذب عن مذهب الإمام مالك وإثبات قوله بسنية القبض في الصلاة ..
والمَكروه فلا يُبطِلُ الصّلاة ، والضمّ فلَم يَثْبت سُنّيته عند الزّيديّة فهُو غيرُ داخلٍ في كلامِك رَحِمَك الله ، والمسألة احترَاز .2- قلت: (والسنّة في الصّلاة لو تُرِكَتْ لَم تَبطُل الصّلاة ، ولَم يأثَم صاحِبُها على تَركِها ، وصلاتُهُ صحيحَة بدونِها).
ترك السنة أو حتى الرخصة لمن شك في جوازها بعد ثبوتها بالأدلة الصحيحة مكروه .. كما نصّ على ذلك أهل العلم .. لأن السنن من شعائر الإسلام .. والأخذ بها دين ..
وعند الهادوية ترك السنن في الصلاة مكروه مطلقاً ..
الأمرُ بالسُّنَن يكونُ من الأمرِ بالمَعروف مَتى ثبَتَت صِحّة السُنَنْ ، وأولئك النّفر المُضيّقين على النّاس في الإرسال ، فمتى لَم يجدوا تَجاوباً من هؤلاء المُرسلين ، فليَكفّوا ، لأنّ صَلاتَهُم صحيحَة، وهُوَ الثّابت عن اهل السنّة ، ولكنّ السّؤال : لَو لَم يَكُن أهل السنّة يَرونَ الإرسالَ سُنّة ، فماذا سيقولونَ عن صلاةِ المُرسِل؟! ، ماذا سيقولونَ عن الإرسال من أصلِه ؟! ، هَل سيقولونَ كُفر؟! أم بِدعَة ؟! .3- قلتَ: (والعَجبُ أنّنا نَجِدُ اليومَ مَن يُضيّق على النّاس في الحرم الشّريف وفي غيره مِن مساجد الله ، فيَتَهكّمونَ ويُبدِّعونَ مَن يَجدونَهُ مُرسلاً يديه في الصّلاة ، وليسَ هذا علمٌ منهُم ، بَل جَهلٌ مُركّبٌ والله المُستعان )..
الأمر بالسنن هو أمرٌ بالمعروف .. وقد قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليُسرى في الصلاة) ..
وإني لا أعلم ولا أظن أن التبديع يحصل .. وإن حصل فهو جهل ..
لكن ألم تقع في هذه الجهل المركب كما تقول عندما بدعتَ من ضم في الصلاة ؟؟ فمن المبدِّع ؟ المقابل أم أنت ؟؟
* أمّا مَا كان من رواية الإمام زيد ، فالمَقصود بها ، الرّواية الأمّ في هذا النّقاش ، وللقارئ الحُكم فيها ، بعد ماتمّ طَرحُه . ولايوجد رواية عن الإمام زيد غير هذه قد يُستنبطُ منها الضّم ، وهذه فقد بَسطنا الكلام حولَها .4- قلت: (الزيدية لم يَثبُت من طريقِها ، ولا مِن طريق أئمّتها ، ولا حُفّاظِها ، أنّ الضمّ سُنّةٌ للرسول (ص) أو أنّ الرّسول (ص) فعلَ هذا).
وهذا غلط , فالإمام زيد روى في مسنده حديث علي في الضم .. ورواه أيضاً الأمير الحسين في الشفا .. وذكر محمد بن منصور المرادي في جامع آل محمد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يفعلونه ..
فلماذا خالفت مذهب أهل البيت؟
أخي الشريف ، الأصلّ ما صحّ من طريق أهل البيت (ع) ، والضمّ فلم يَكن هيئةً مُلازِمةً لهُم ، ولا له روايات صريحَة مأثورَةٌ عنهُم ، والمعلوم انّ قياسَكَ على هؤلاء (أهل البيت) ، بهؤلاء (الفقهاء والمُحدّثين) ، فيه نَظر ، لانّهم قد يَتّفقوا ، وقد لا يَتّفقوا ، ومثالُه : إجماع أهل البيت على الجهر بالبَسمَة ، وقول ((حيّ على خير العَمل)) ، ومُعارضَة سواد المُحدّثين والفقهاء لهذين الفِعلَين ، أقوالاً ورواياتاً ، وهذا فيُبطلُ قياسَك من اتحاد القَولين لمجرّد رواية أهل السنّة لروايات الضّم هذه ، وروايات أهل البيت عندَنَا أولى بالقَبول من غيرِها .أيضاً: فالدارقطني وأبو نعيم وابن أبي شيبة والحاكم والنسائي وأمثالهم هم في عداد محدثي الزيدية وحفاظها .. ذكرهم الحاكم الجشمي وصارم الدين الوزير ويحيى بن الحسين وغيرهم ..
وهؤلاء جميعهم قد رووا أحاديث الضم وصححوها وعملوا بها وهم من خُلص الشيعة ..
أيضاً: فأمثال الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبي داود من كبار الأئمة الحفاظ .. كانوا من الموالين لأهل البيت عليهم السلام .. وقد رووا عنهم وأخذوا منهم .. وأخبارهم في ولاء أهل البيت مشهورة رواها الزيدية أنفسهم .. وقد رووا جميعاً أحاديث الضم وصححوها وعملوا بها ..
أيضاً: فعلماء الزيدية لا يشترطون في الراوي إلا العدالة في الرواية .. وهم يأخذون برواية الخوارج والنواصب ونحوهم .. فضلاً عن أخذهم برواية إخوانهم أهل السنة والجماعة .. وهذا لا ريب فيه ..
.5- قلت: (ولِذا فِهي ليسَت لا رُكناً ، ولا واجباً ، ولا سُنّةً ، بل هِيَ أمرٌ زائدٌ على هيئات الصّلاة).
بل هي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , وفيها نحو اثنين وعشرين حديثاً, عن علي عليه السلام وحده ثلاث أحاديث مرفوعة وآخر موقوف عليه ..
فإن لَم تَكُن هذه الأحاديث صحيح عندَ المُخالِف لَك ؟! .7- قلت: (وعندي أنّ هذا الأمرُ بِدعَة)..
لا حول ولا قوة إلا بالله ..
إن كنتَ مجتهداً فكيف تبدع ما ورد في سنيته أحاديث صحاح ..
.وإن كنت مقلداً لأهل البيت فقد خالفت عليا رأس أهل البيت وزيد بن علي والحسن بن يحيى وغيرهم فإنهم يرون الضم في الصلاة وبدعتهم .. وخالفت أهل البيت جميعهم فإنهم لم يقولوا ببدعية الضم .. ولم يرد النهي عنهم .. وبدعت محمد بن منصور فإنه يرى أن الضم في النفل جائز .. وروى ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم آتون بالبدعة أيضاً .. وكذا من ذهب إلى سنية الضم كالإمام محمد بن المطهر شارح المسند .. وكذا حفاظ ومحدثو الشيعة فإنهم على بدعة برأيك الفريد هذا ..
* أقول : الضمّ لم يَثبت عن احمد بن عيسى (ع) ، ورواية محمد بن منصور لرؤية أحمد مُرسلاً يديه على فَخذيه ، تُعارضُه ، وجاء وجهُ هذا قريباً ، وأمّا مَن حكى عن أحمد بن عيسى (ع) الضّم ، فنتأول لهُم ، انّ الإمام (ع) كانَ يرَى هذا الفِعل مكروهٌ ولا يُفسِد الصّلاة ، كمَا ذكرَ هذا الامير الحسين عن المؤيد بالله (ع) : ((أنّ ذلِك مكروهٌ عند أهل البَيت)) . والله اعلم .قلت: (مذهب أحمد بن عيسى الإرسال في الصلاة , وهذه فَقرينةٌ قويّة تُظهرُ أنّ مَذهب أهل بيت الرّسول (ص) ليس إلاّ الإرسال دونَ الضّم).
أقول : هذه فعله لا صريح رأيه, وقد ذكر المهدي في البحر وابن الوزير والسياغي وغيرهم أن مذهبه الضم في الصلاة..
ثم كيف تجعل فعل رجلين من أهل البيت مذهباً لأهل البيت؟؟ فعدم علم المخالف لا يعني تعميم المذهب .. ولا ينسب لساكتٍ قول.. فكيف وقد ثبت مخالفة علي وزيد والحسن بن يحيى وغيرهم من أهل البيت؟؟
أيضاً فأحمد بن عيسى يُخالف القاسم الرسي في غير مسألة من مسائل الصلاة وغيرها ؟؟ فكيف تجعل مذهبهما مذهباً لأهل البيت عموماً؟؟