أولاً: نظام الحكم في إيران:
يعتبر النظام الإيراني شديد الخصوصية، ولكل نظام خصوصيته لكن هذه الخصوصية تزداد مساحتها في الحالة الإيرانية بحيث يندر أن تتقارب مع حالة أخرى لدولة نامية أو غير نامية، وهي خصوصية تظهر على مستوى المؤسسات السياسية والخطاب السياسي كافة، فمؤسسة المرشد بهيئة مكتبه ومستشاريه وجهاز مخابراته وممثليه في أهم أجهزة الدولة وأهم من ذلك بصلاحياته شديدة الاتساع، هي مؤسسة لا جود لها إلا في إيران، ولقد حاول البعض أن يقيم خطاً للتشابه بين وضع المرشد على قمة النظام الإيراني ووضع رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، إلا أن هذا التشابه لا يستقيم لا من حيث أسمه ولا من حيث أسسه العقائدية والأيدلوجية، ولا من حيث اختصاصات كليهما: المرشد والرئيس (1) .
ويؤكد الإيرانيون أن سر الاختلاف أن ما يقدمونه هو الديمقراطية الإسلامية و أن هناك سوء فهم من جانب الغرب بسبب عدم إدراكه لأسس هذه الديمقراطية. كما يؤكدون على أن الديمقراطية الإسلامية هي أرقى أنواع الديمقراطية في العالم لأنها مأخوذة عن تعاليم إلهية و نظم سماوية. ويعتبر دستور الجمهورية الإسلامية أول وثيقة تعبر عن هذه الديمقراطية الإسلامية. و لقد حرص هذا الدستور على الموازنة بين الخصوصيات الشيعية و العموميات الإسلامية. و يعتبر بعض المحللين الغربيين المواد المتعلقة بولاية الفقيه في الدستور الإيراني مخالفة للديمقراطية لأنها تعطي سلطة مطلقة للزعيم تجعله دكتاتورا و هو ما يعترض عليه الإيرانيون مؤكدين أن مواصفات الزعيم تمنعه من أن يصبح دكتاتورا. كما يردون على الإدعاء بوجود تناقض في الدستور بين مبدأ الثورية التي تدعو لعدم الاستكانة و الخروج, و مبدأ ولاية الفقيه الذي يدعو للدخول و الطاعة, بأن الشيعة هم أتباع الأمام علي رضي الله عنه زعيم الثوار و كذلك ابنه الحسين سيد الشهداء و إن المذهب الشيعي مذهب ثوري و إن ولاية الفقيه ولاية ثورية (2).
ينص دستور جمهورية إيران الإسلامية على أن المرشد أو القائد هو أعلى سلطة في إيران، وقد منحه الدستور السيادة السياسية والدينية، و نصت المادة (5) من الدستور الإيراني على أن ولاية الأمة في ظل استتار الإمام تؤول إلى أعدل وأعلم وأتقى رجل في الأمة، ليدير شؤون البلاد وفق ما جاء في المادة (107) من الدستور، ونصت المادة نفسها على تساوي المرشد مع عامة الشعب أمام القانون (3)، ومن بين الوظائف والصلاحيات الدستورية المعطاة له يمكن الإشارة إلى ما يلي كما ورد في المادة (109):
1- تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
2- الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام.
3- القيادة العامة للقوات المسلحة( التي تتألف من الجيش وحرس الثورة الإسلامية وقوات التعبئة).
4- إعلان الحرب والسلام والتعبئة العامة.
5- تعيين وعزل وقبول استقالة كل من:
أ- فقهاء مجلس صيانة الدستور:
ب- أعلى مسؤول في السلطة القضائية.
ج- رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
د- رئيس أركان القيادة المشتركة.
هـ- القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.
و- القائد العام للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
6 – حل الخلافات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث.
7- عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد، وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية.
أما عن صلاحيات رئيس الجمهورية، فإن المادة (113) من الفصل التاسع تقول: " يعتبر رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية في البلاد بعد مقام القيادة، وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور، كما أنه يرأس السلطة التنفيذية عدا المجالات التي ترتبط بالقائد مباشرة.
كما ينبغي الإشارة إلى أن هناك فصلاً حقيقياً بين السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية في النظام السياسي الإيراني، وهذا ما يمكن أن يحمي النظام من الأحادية المركزية، علماً أن المرشد الأعلى يمنحه الدستور صلاحيات واسعة، ولكن ينبغي أن تنفذ قراراته من خلال السلطات والمؤسسات.
وانطلاقاً مما سبق يمكن القول أن لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في كل ما يتعلق بما هو تنفيذي سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وما يتصل بالعلاقات الخارجية، ولكنه لا يستطيع أن يفعل كل شئ في كل وقت وبكل الطرق وبكل الوسائل (4)
.
ثانياً: حدود صلاحيات ولاية الفقيه في النظام الإيراني:
عند البحث في صلاحيات الولي الفقيه كما هي في الدستور الإيراني عبر تتبع المواد المتعلقة به وبالولاية, فإننا لن نخرج بنتيجة حاسمة كتلك التي تعطينا إياها الرسالة التي بعث بها الإمام الخميني في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1988م إلى الإمام خامنئي الذي كان رئيساً للجمهورية آنذاك, وفيها صورة لولاية الفقيه المطلقة وإطارها المرجعي كما يراه الإمام الخميني. وبعد وفاته انعقدت الدورة الخامسة لمجلس الشورى وأدخلت ولاية الفقيه المطلقة في الدستور وفاء للإمام الخميني في سياق التأكيد على تجسيد الدولة فكر مفجر الثورة.
وذلك أنه بعد عشرة أعوام من تجربة الحكم في الجمهورية الإسلامية في إيران تفجرت أزمة تشريعية سياسية نظرية بسبب إجازة الإمام الخميني لوزير العمل تطبيق بعض القوانين التي لم يصوت عليها مجلس المحافظة على الدستور, وأثارت امتعاض رئيس الجمهورية خامنئي, فبعث الخميني إليه برسالة يقول فيها: "كان يبدو من حديثكم في صلاة الجمعة ويظهر أنكم لا تؤمنون أن الحكومة التي تعني الولاية المخولة من قبل الله إلى النبي الأكرم (ص) مقدمة على جميع الأحكام الفرعية.. ولو كانت صلاحيات الحكومة (أي ولاية الفقيه) محصورة في إطار الأحكام الفرعية الإلهية لوجب أن تلغى أطروحة الحكومة الإلهية والولاية المطلقة المفوضة إلى نبي الإسلام (ص) وأن تصبح بلا معنى.. ولا بد أن أوضح أن الحكومة شعبة من ولاية رسول الله (ص) المطلقة، وواحدة من الأحكام الأولية للإسلام, ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج.. وتستطيع الحكومة (ولاية الفقيه) أن تلغي من طرف واحد الاتفاقات الشرعية التي تعقدها مع الشعب إذا رأتها مخالفة لمصالح البلد والإسلام.. إن الحكومة تستطيع أن تمنع مؤقتا في ظروف التناقض مع مصالح البلد الإسلامي إذا رأت ذلك، أن تمنع من الحج الذي يعتبر من الفرائض المهمة الإلهية. وما قيل حتى الآن وما قد يقال ناشئ من عدم معرفة الولاية المطلقة الإلهية".
قد عرض الشيخ محسن كدوير في كتابه "نظريات الحكم في الفقه الشيعي" النقاط الأساسية الواردة في رسالة الإمام الخميني في سياق توضيحه لنقطتين تعطيان للولاية المطلقة معناها, وذلك تحت عنوان "عدم الالتزام (أي من الولي الفقيه) بالأحكام الإلهية الفرعية الأولية والثانوية"، ثم ذكر النقطة الثانية "عدم الالتزام بالقوانين البشرية ومن جملتها الدستور".
وقال: "تتحدد الولاية القائمة على أساس الشرعية الإلهية المباشرة من الشارع المقدس, وليس من الناس (المولى عليهم). وهنا يبرز سؤال في منتهى الأهمية: طالما أن الدستور يستمد شرعيته من إمضاء الولي الفقيه فكيف له أن يقيد ولاية الفقيه المطلقة؟
واقع الحال أن الولي الفقيه المطلق يستطيع أن يلغي القانون عندما يرى أن ذلك من مصلحة الإسلام والمسلمين, وذلك باعتبار أن القانون الواقعي هو قانون الإسلام الذي ينقضه الفقيه الولي. وبناء عليه فأوامر الولي الفقيه تعتبر في حكم القانون, وهي مقدمة عليه في حالات التعارض معه".
والذي قاله الشيخ كدوير كاف شاف في تقرير أن الولي الفقيه فوق الدستور، ولو تعارض الولي الفقيه مع الدستور فالدستور هو الذي يتغير.
إن حدود وصلاحية الولي الفقيه ما زالت من أكثر النقاط جدلاً بين الفقهاء الشيعة أنفسهم, وبين السياسيين الإيرانيين جميعاً, فالأدلة النقلية والعقلية إذا استطاعت أن تقنع أنصار الولاية بوجوبها, فإن صلاحيات الولي وحدود الولاية بقيت أمراً عصياً على الاتفاق وأثارت جدلاً في المذهب الشيعي عامة وفي البيت الداخلي الإيراني خاصة وأخرجت منه صيغة المحافظين والإصلاحيين (5).
وهناك من يرى أنه سيظل الصراع ما بين ما يطلق عليهم بالمحافظين والإصلاحيين في إيران قائما ويصعب حسمه، ما دام هناك سلطتان تتنازعان القرار السياسي، وهما سلطة مرشد الثورة، وسلطة رئيس الجمهورية، المرشد ينطلق من قناعات يعتقد أنها شرعية، والرئيس المنتخب ينطلق من براجماتية سياسية يتطلبها وضع إيران الاقتصادي والاجتماعي الصعب، ويتطلبها التعاطي مع المجتمع الدولي(6) .
وهنا ك من يرى بأن: تعاظم درجة الحدة والاحتداد في الانتقادات بين المحافظين والإصلاحيين يشير إلى أن النظام الإيراني يقف في مفترق طرق, فإما يتم تبني خطاب التجديد والتغيير على نحو يمكن إيران من بناء نظام مدني ديمقراطي يحظى بقدر من الرعاية والتوجيه من قبل الأئمة وعلماء الدين وبالتالي يمكن فض الاشتباك الراهن بين الإصلاحيين والمحافظين سلميا, أو في المقابل, من الممكن أن يتشدد المحافظون في الدفاع عن تركيبة النظام الراهنة استنادا إلى نظرية ولاية الفقيه ورفض أي تعديلات أو تغييرات جوهرية بما يقود إلى الصدام مع القوى الإصلاحية ويضع إيران على أعتاب أوضاع الفوضى والانفجار والاضطراب, وهو سيناريو سيكون بالغ الخطورة و القتامة على المستقبل الإيراني, ويتوقف الأمر على مدى قدرة النظام على تجديد نفسه من الداخل واحتواء اتجاهات الإصلاح والتغيير المتصاعدة خاصة في أوساط الأجيال الجديدة, وذلك عبر سياسات حكيمة وسلمية وحضارية (7)
ثالثاً:الشورى في النظام الإيراني:
تنص المادة السابعة من الدستور الإيراني على أنه "طبقاً لتعاليم القرآن( وأمرهم شورى بينهم) و(شاورهم في الأمر) تعتبر مجالس الشورى: مجلس الشورى الوطني، مجلس شورى المحافظة، القضاء، القرية، المحلة وأمثالها من مراكز صنع القرار وإدارة شؤون الدولة، مجالات وكيفية تشكيل ونطاق صلاحيات ووظائف مجالس الشورى يعينها هذا الدستور والقوانين الناشئة عنه".
وتنص المادة الثامنة والخمسون على أن " تمارس السلطة التشريعية من خلال ( مجلس الشورى الوطني) والذي يتكون من النواب المنتخبين من الشعب".. وتقضي المادة الثانية والستون على أن " يتألف مجلس الشورى الوطني من نواب الشعب الذين ينتخبون مباشرة بالاقتراع السري" وتحدد المادة الثالثة والستون مدة ولاية مجلس الشورى الوطني بأربع سنوات، كما تحدد المادة الرابعة والستون عدد أعضاء المجلس بمائتين وسبعين نائباً، وتوجب المادة التاسعة والستون أن تكون مناقشات مجلس الشورى الوطني علنية وأن ينشر عنها تقرير كامل عن طريق الإذاعة والجريدة الرسمية ليلطع الكافة عليها، وتجيز المادة نفسها عقد اجتماع غير علني في الظروف الاضطرارية وفي حالة اقتضاء أمن الدولة، وبطلب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو عشرة من نواب المجلس، ويوجب النص أيضاً نشر التقارير الخاصة بالجلسة غير العلنية للإطلاع العام بعد ارتفاع الظروف التي اقتضت عقد الجلسة غير العلنية.
وتقرر المادة المائة" إدارة شؤون كل قرية، وناحية، ومدينة، وقضاء، ومحافظة بإشراف مجلس شورى محلي..ينتخب أعضاؤه من قبل سكان تلك المنطقة، وتوجب المادة الواحدة بعد المائة تشكيل ( مجلس الشورى الأعلى للمحافظات) من ممثلي مجالس شورى المحافظات المختلفة، وتنص المادة الرابعة بعد المائة على أنه" بهدف ضمان القسط الإسلامي والتعاون في إعداد البرامج، وإيجاد التنسيق والتقدم في أمور الوحدات الإنتاجية والصناعية والزراعية يتم تشكيل مجلس شورى مؤلفة من نواب العمال والفلاحين وبقية المستخدمين والمدراء، وفي الوحدات التعليمية والإدارية و( وحدات) الخدمات وأمثالها يتم تشكيل مجالس شورى مؤلفة من نواب أعضاء هذه الوحدات، القانون يعين كيفية تشكيل هذه المجالس وحدود وظائفها واختياراتها".
وورود هذه النصوص في الدستور الإيراني واستنادها مباشرة إلى أصل إيجاب الشورى في القرآن الكريم يعتبر سابقة في الدساتير المعمول بها في الدول الإسلامية كافة، فلم يسبق أن استند دستور حديث في دولة إسلامية – فيما نعلم- إلى نصوص القرآن الكريم مباشرة لتقرير بعض أحكامه.
ومن ناحية أخرى تعتبر عناية الدستور الإيراني بالشورى باعتبارها أساساً من أسس الحكم في الدولة الإسلامية نقضاً للرأي القائل بأن ولاية الفقيه ببعده السياسي الذي أضفاه عليها آية الله الخميني تقوم مقام الاستناد إلى الشورى وفق ما يقرر الباحثون في النظام السياسي في الدولة الإسلامية، إنه من الواضح أن دستور إيران وهو يأخذ بنطرية ولاية الفقيه لم يستطع الاستغناء بها عن مبدأ الشورى ( 8 ).
ومن خلال ما سبق نلاحظ فعلاً أن نظام الجمهورية الإسلامية يختلف عن النظم المألوفة في العصر الحاضر، كما أنه يختلف عن نظم الخلافة والإمامة التي عرفناها في التاريخ الإسلامي فالحكم موزع على العديد من الوظائف والأجهزة(9) .وبالرغم من الصلاحيات الضخمة والخطيرة التي يتمتع بها القائد (المرشد) فإن الإطار الذي يعمل فيه هو إطار مؤسسي بدرجة كبيرة(10)، قد يقال عن هذا الإطار أنه معقد ومتشابك ويجزئ السلطة بدرجة كبيرة ، ولكن المهم في هذا النظام للجمهورية الإسلامية أنه خطوة كبرى نحو تعزيز المؤسسة وتقليص الفردية والذاتية لدى الحكام/القادة، وحتى دور الرجل العظيم هنا يقل أهمية بسبب الشروط الفقهية التي يجب أن يتحلى بها ولأنه ينتخب انتخاباً من قبل مجلس الخبراء الذين ينتخبون مباشرة من قبل الشعب، فانبثاق الرجل العظيم في أي نظام هو ضد القنوات المحددة وضد الإجراءات لأن هذه الظاهرة(ظاهرة الرجل العظيم) تتنافي مع القيود، وبكلمة أخرى، إن وجود طرق واضحة وثابتة في اختيارات القيادات تقلل من أهمية الاعتماد على الرجل العظيم،وتقلل من إمكانيات بروزه، وإذا برز فإنه يظل مقيداً وليس بحسب النموذج الخالص (11).
.............................................................
(1) نيفين مسعد، صنع القرار في إيران:والعلاقات العربية –الإيرانية، مركز دراسات الوحدة العربية، 2001م ص10.
(2) محمد عبد المؤمن، الديمقراطية الإسلامية في إيران، موقع البينة.. نقلاً عن مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، 2000م،
http://www.albainah.net/index.aspx?func ... =1371&lang
(3) اسماعيل محمد،نظام الحكم في إيران، موقع الجزيرة نت،2001م،
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7848 ... 079D3B.htm
(4) غسان بن جدو، العرب وجوارهم.. إلى أين- إيران..إلى أين؟، مركز دراسات الوحدة العربية سلسلة كتب المستقبل العربي(20)، 2000م ص:250-251.
(5)شفيق شقير، نظرية ولاية الفقيه وتداعياتها في الفكر السياسي الإيراني المعاصر، موقع الجزيرة نت، 2001م
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5F56 ... A7FF94.htm
(6) أحمد الربعي، إيران ..سلطة رأسين، موقع البينة نقلاً عن الشرق الأوسط، 2000م، http://www.albainah.net/index.aspx?func ... =1377&lang
(7)عبد المالك سالمان، الثورة الإيرانية..بين التجديد والانفجار، موقع البينة،
http://www.albainah.net/index.aspx?func ... =1368&lang
(

(9) بشير الخضرا، النمط النبوي-الخليفي في القيادة السياسية العربية والديمقراطية،مركز دراسات الوحدة العربية،ص211.
(10) بشير الخضرا، مصدر سابق ذكره، ص213.
(11) بشير الخضرا، مصدر سابق ذكره، ص214.