المُتعَة عند أهل البيت (ع) .... !!!

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

المُتعَة عند أهل البيت (ع) .... !!!

مشاركة بواسطة الكاظم »

رابط يَهُم مَنْ أرادَ أن يُحيطَ بِجوانِب الموضوع من ناحيَة عَقليّة وشَرعيّة :

(((الزَّوَاج بَيْنَ مَفْهُومِ الزَّوَاجِ الشَّرْعِي والمُتعَة)))

http://www.al-majalis.com/forum/viewtop ... 6a620981d3

* هُنا نَقل إجمَاع أهل البَيت (ع) على تَحرِيم المُتعَة ، بلا نِقاش ، والنّقاش في الرابط السّابق .

===================================

بسم الله الرحمن الرحيم

المُتعَة عندَ أهل البيت (ع)

والصلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، ورضوانه على الصحابة الراشدين ، والتابعين لهم بخيرٍ وإحسانٍ إلى يوم الدّين :

وبعد :

فإنّه لمّا كَثُرَ الكلام حول المتعة ، و زادَ التَراشق بين أهل ملّة الإسلام (من أهل السنة والجعفرية) ، مُستعرضينَ لأقوال أسلافِهِم في هذه المسألة ، جَاء فِي ذِهني عَرض أقوال أئمّة أهل البيت (ع) ، سادات الزيدية من أبناء الحسن والحسين ، المُتقدّمين منهم والمُتأخرين ، مُنبّها القارئ النبيه أن لا يفوتَهُ استنباط الإجماع الفاطمي المعصوم في هذه المسألة ، وقبل البدء في استعراض أقوال أئمّة أهل البيت (ع) في المُتعة ، أجدُني مُضطراً لذكر صِفَة المُتعة عن الشيعة الجعفرية ، ليكون طَرحُنا أدقّ ، وأقبَل ، فنقول :

[ صفة زواج المُتعَة عندَ الجعفرية ]

* روى الشيخ الصدوق في كتابه (مَن لا يحضرُه الفقيه) ، عن أبي عبدالله (ع) ، صِفَة المُتعة ، فقال الصادق (ع) ، يقول الرجل للمرأة : (( زَوجِينِي نَفسَكِ مُتعةً على كتاب الله وسنّة نبيّه ، نِكاحاً غير سِفاح ، عَلى أنْ لا أرِثُكِ ولا تَرِثِيني ، ولا أطْلُبُ وَلَدَكِ إلى أجل مسمّى ، فإنْ بَدَا لِي زِدتُكِ وزِدتِينِي)) .

* ومن صفته ، قولُ الرّجل للمرأة : ((أتَزَوجٌكِ كَذَا وَكَذَا يَوماً ، بِكَذَا وكَذَا دِرهماً ، فَإذا مَضَت تِلكَ الأيّام كانَ طَلاقُهَا فِي شَرطِهَا )) .

* إذاً المُتعَة باختصار : زواجٌ بلا ولي ولا شُهود ، زواجٌ بلا طلاق ينتهي بانتهاء المُدّة المُتفّق عليها ، زواجٌ بلا تَوارُث ، يجوز للرجلّ أن يتزوج متعةً ماشاء من النّساء ، وأنّ للمتُمتّع أجرٌ من الله عظيم.

نعم ! فهذه صفة المُتعة الجعفرية ، ونبدأ الآن بسرد ما وَعَدنَا به من أقوال أئمة اهل البيت (ع) في المتعة ، فنقول : منها ما :

[ مَا أُثِرَ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) (ت40هـ) ]

1- روى الإمام زيد بن علي بن الحسين السبط (ع) ، عن آبائه ، عن علي (ع) ، قال : ((نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر)). [ مسند الإمام زيد بن علي ، كتاب النكاح ، باب الولي والشهود في النكاح ] .

2- روى محمد بن منصور المرادي ، بسنده ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن الحنفية، عن أبيهما عن علي (ع) : أنه قال لابن عباس وهو يفتي في المتعة ، فقال: ((مهلاً فإن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قد نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية )) . [ أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي ( المُسمّاة رأب الصدع ) ، باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود ] .

3- روى الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط (ع) ، بسنده ، إلى الحسن وعبدالله ، عن أبيهما ، محمد بن علي رضي الله تعالى عنه، أنه سمع أباه علي بن أبي طالبٍ عليه السلام وقد لقي ابن عباسٍ وبَلَغَهُ أنّه يُرخّص فِي مُتعَة النّساء، فَقال له عليه السلام: (( إنك امرؤٌ تائهٌ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية )). [ أمالي الإمام أبي طالب ، الباب السابع والأربعون ] .

4- روى الإمام المتوكّل على الله أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهّر بن علي بن أحمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) (ت556هـ) ، عن عبدالله المحض بن الحسن بن الحسن ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (ع) ، أنّه قال : (( حَرّمَ رسول الله صلى الله عليه، المتعة مِنَ النساء يَوم خيبر، قال: لا أجدُ أحَدا يَعمَلُ بِهَا إلاَّ جَلَدتُه. )) . [ أصول الأحكام ، للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان ، كتاب النكاح ، باب ما يصح أو يفسد من النكاح ] .

[ مَا أُثِرَ عن زَيد بن عَلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) (ت122هـ) ]

5- حدّثنا فقيه بني علي أبو الطاهر أحمد بن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال : حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن زيد بن علي : أنّهُ سُئِلَ على المتعة ؟ فقال : (( هيَ مثل الميتة والدّم ولحم الخنزير )) . [ أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي ، باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود ] .

6- سُئلَ الإمام زيد بن علي (ع) عن المتعة ؟ ، فقال : (( رُخصَةٌ نزل بها القرآن وحرّمَها لمّا نزلت العـدّة والمَواريث، وهذا إجماع أهل البيت -عليهم السلام - ؛ فقيل: يا ابن رسول الله، وما الذي نسخها ؟ فقال: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5)...إلخ الآيات} [المؤمنون]، فلم يبح الله تعالى إلا الزوجة وملك اليمين )) . [ مجموع رسائل الإمام زيد بن علي (ع) ] .

[ مَا أُثِرَ عن عبدالله بن الحَسن بن الحَسن بن علي بن أبي طالب (ع) (ت145هـ) ]

7- حدّثنا زاهد أهل البيت عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الحسن ، أنّه قال لرجلٍ كانَ يتزوّج المُتعَة : (( اتّق الله ، ودَع ما أنتَ عليه )) ، [ أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي ، باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود ] .

[ مَا أُثِرَ عن محمد بن عبدالله بن الحَسن بن الحَسن بن علي بن أبي طالب (ع) (ت145هـ) ]

8- روى محمد بن منصور المرادي ، بسنده ، عن مسكين السمّان ، أنّه قال : سألتُ محمد بن عبدالله النفس الزكيّة ، عن المتعة ؟ ، فقال : (( لا تُرِدهَا )) . [ أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي ، باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود ] .


[ مَا أُثِرَ عن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) (ت240هـ) ]

9- قال محمد بن منصور المرادي ، سألتُ أحمد بن عيسى ، عن المُتعَة ؟ ، فلَم يَرَهَا . [ أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي ، باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود ] .

[ مَا أُثِرَ عن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) (ت246هـ) ]


10- روى محمد بن منصور المرادي ، عن جعفر بن محمد النيروسي ، عن الإمام القاسم الرّسي بن إبراهيم (169-246هـ) ، أنّه قال : (( لا تَحِلّ المُتعَة ؛ لأن المتعة إِنّمَا كَانَت فِي سَفرٍ كَان فيه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ثمّ حَرّم الله ذلك عَلى لسان رَسوله . وقد روي عَن علي -عليه السلام- بِمَا قَد صَح: (( أنّ النّبي – صلى الله عليه وآله وسلم- نهى عنها)) . وأمّا مَن يَحتَجّ بِهذِه الآية مِمّن استَحَلّ الفَاحِشَةَ مِنَ الفِرقَة المَارِقَة فِي قَول الله سبحانه : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَالاستمتاع هُو الدّخول بهنَّ على وَجه النّكاح الصّحيح، وإيتاؤهنَّ أجورَهنَّ، فَهو إعطَاؤهنَّ مُهورهنَّ، إلاَّ مَا وَهَبنَ بِطيبٍ من أنفسهنَّ، والتّراضي فَهو التّعاطي، ولا يَجوز النّكاح إلا بوليٍ وشَاهِدَين؛ لأنّ فِي ذَلِك تَركُ مَا بَيّن الله عزّ وجلَّ فِيه، وخُروج النّساء مِن أيدِي الأولياء، وإبطَالُ مَا جَعَل الله عزّ وجل للأولياء فيهنَّ، ومَا حَكَم بِه الأولياء عَليهنَّ. ألا تَسْمَعُ كَيفَ يَقولُ لا شَريكَ له : { وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ }، وقَال عزّ وجل : {وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } ،وقال: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَلو كَان الأمرُ فِي ذَلك إليهنَّ، بَطلَ الأمرُ فِي هَذا كلّه مِن أيدي الرّجال، وخَرَج مِن أيدِي الأولياء ، أمهَاتهم، وبَنَاتهم، وأخواتهم، وحُرمَاتهم، ولقَد كانَ هَذا ومِثله فِي الجَاهليّة الجَهلاء، وإنّه ليُستعظَم، ويُريقُ فيه النّاس كثيراً مِنَ الدّماء، ويَكونُ فيه فَسادٌ عَظيمٌ بَين الأولياء مِنَ الرّجال والنّساء ، فَكيفَ فِي الإسلام الذي جَعَلَهُ الله عزّ وجلّ يُصلِحُ ولا يُفسِد، ويُؤكِّدُ الحقوقَ بينَ أهلِها، ويُسدّد، ولَقَد أدْرَكْنَا مَشَايخنَا مِن أهلِ البيت، ومَا يَرَى هذا مِنهُم أحَد، حَتّى كَانَ بِآخرِه أحدَاثٌ سُفهَاء ، رَوَوا الزّور والكَذِب [ يُريد القاسم (ع) أنّ هُناكَ من روَى كذباً وزوراً عن أهل البيت قولَهُم بالمتعة ، والله أعلم ] )) [ أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي ، باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود ] .

11- قال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي (ع) : حدثني أبي [الحسين] عن أبيه [القاسم] أنه سئل عن نكاح المتعة؟، فقال: ((لا يحلّ نكاح المتعة ، لأنّ المتعة إنّما كَانَت فِي سَفَرٍ سَافَرَه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثمّ حَرّم الله ذلك على لسَان رَسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقَد رُويَ لنَا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بِمَا قَد صَحّ أنّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نَهَى عنه)). [ كتاب الأحكام ، للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (ع) ، كتاب النكاح ، باب القول في المتعة والوكالة بالتزويج والقول في تزويج الوصي ] .


[ مَا أُثِرَ عن الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) (ت247هـ) ]


12- قال فقيه أهل البيت الحسن بن يحيى (247هـ) : (( أجمعَ آل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، عَلى كَرَاهَة المتعة والنّهي عَنهَا. وقالوا: إنّمَا كَانَت أُطلِقَت فِي سَفر ثمّ نَهَى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عَنها وحَرّمَها، وقَالوا: نَسَخَتهَا العدّة والمَواريث، وأجْمَعوا على أنّه لانِكَاح إلا بولي وشاهدين وصِداق بلا شرط في النكاح)) [ جامع آل محمد ، للشريف الحافظ محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد البطحاني بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط ، كتاب النكاح ، باب مايصح أو يفسد من النكاح ] .

[ مَا أُثِرَ عن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) (ت298هـ) ]


13- قال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (ع) : ((المُتعَةُ عِندَنَا فَهِي النّكَاحُ والاستمتَاع بِالنّسَاء على طَريقِ مُلك عقدَة النّكَاح بِعَقِد الأوليَاء وَشَهَادَة عَدْلَين مِنَ الشُّهَدَاء ، وَفِي ذَلِكَ مَا يَقول الله تبارك وتعالى: ((فَمَا اسْتَمتَعتُم بِهِ مِنهُنّ فَآتوهنّ أجورَهُن فَريضَة)) ، يُريدُ مَا استَمْتَعتُم بِه مِنهنّ بإنكَاح أوليَائهِنّ ، فَآتوهنّ أجُورَهُنّ، والأجور هَاهُنا فَهِيَ المهور، فَأمّا مَا يَقولُ بِه أهْلُ الشنّاعَات، والطّالِبونَ لِلتعَللات، أنّها تَكونُ للحرمَات، مِنَ أنّ المرأةَ تَعقد عقدَة نِكَاحِهَا فِيمَا بَينها وَبينَ زَوجهَا مِن دونِ مَنْ جَعَل الله أمرهَا إليه مِن أوليائهِا ، فَلا يُلتفَتُ إلى قولِه، ولا يُتّكَلُ عَليه، لأنَّ الله سُبحانه قَد أبطَلَ قَولَ مْن قَال بذلك، وكانَ فِي القول في التعدّي كَذلك بِمَا بَيّن مِن الحكم بحكم عقدة النكاح للأوليَاء، وبيّن مِن حَظْرِ ذَلك على النّساء ، فَقال سبحانه: ((وأنْكِحُوا الأيَامَى مِنكُم والصّالحينَ مِن عبادِكُم وإمَائكُم)) ، وقَال سبحانَه: ((ولا تَعظلوهنّ أن ينكحن أزواجهن)) ، وقال سبحانه: ((فأنكحوهن بإذن أهلهنّ)) ، ففي كل ذلك يأمر الله سبحانه وينهى من جعل الله عقدة النكاح إليه من الأولياء، ولو كَانَ كَمَا يَقول المبطلون وَيتأول من الافتراء على الله المفترون، لأمَر النّساء ونَهَاهُنّ فِي ذَلك كَمَا أمَرَ أولياءهنّ ، ولكنّ الله رؤوف رحيم، ذو قُدرَة وامتنان كَريم ، وكَيفَ يُجيزُ ذَلك أو يَأمُرُ بِه، أو لهن يطلقه، وهُو يقول: ((إنّ الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون)) ، وأيّ فَاحِشَةٍ أعظَمُ مِن أفعَال مَن يُولي النّساء الإنكاح لأنفسهنّ دون الرّجال، إذاً لخرَجَ الحرم مِن أيدي أوليائهِنّ، ولَهَتَكنَ مَا ضَربَ الله من الحجَاب عليهنّ، ولمَا وُجِدَ فَاجِرٌ مَعَ فَاجِرَة يَفجُرُ بِهَا إلاَّ ادّعى وادّعَت أنّه تَزَوّجَهَا، لِيَصرِفَا بِذَلِكَ مَا حَكَمَ الله بِهِ مِنَ الحدود عَليهِمَا، وَلو كَانَ ذَلك كَذلِك ثمّ ادّعَيَا عِندَ ظُهورِ الشّهود عَليهِمَا ذَلك، لمَا صَحّت للشهود شَهَادَة ، ولا وَجَبَت عَلى أحدٍ بِشهادَتِهم عُقوبة، لأنّ الفَاسِقَين لا يَجْتريانِ على الفُسوقِ إلا وهُمَا على الكَذِبِ أجْرَأ، وبقول المحال ممّا يدرءان به الحد عن أنفُسِهِمَا أحْرَى، ولَو جَازَ ذَلك فِي المسلمين لمَا قَام شيءٌ مِنْ حُكمِ ربّ العَالمين فِي الزّانين الفَاسِقِين، ولاجْتَرَأ بِذَلك على الله سبحانه كلّ فَاجِر، ولَو كَانَ ذَلِكَ حقّا - تَعالى الله عنْ ذَلك - لمَا كَانَ لِقَولِه سبحانه: ((الزّانية والزّاني فَاجلدُوا كلّ واحد منهمَا مَائة جَلدة ولا تأخذكم بهمَا رأفة فِي دين الله)) ، مَعنى ، لأنّه لا يُوجَد زَانٍ أبداً فَيَجِبُ أن يُهتَك بين المسلمين هتكاً، بَلْ كَانَ يَدّعي التزويج لها، ولَكانت هي تُقرّ بِذلك له فيها، خَشيَةً مِن وُجوب الحدّ عَليه وعليها فَمَتى - لَو كانَ ذلك كمَا يقولون - يَصحّ حكمهم في الزّنا إذ يحكمون، والزّناة يَدّعون مَا يَدّعون مِن النّكاحِ لما بِه يَزنون، كَلاّ إنّ اللهَ لأحسنُ تَقديراً وحُكماً مِنْ أنْ يُجِيزَ قَولَ مَن يَقولُ مُحَالا وزُوراً . [ كتاب الأحكام ، للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (ع) ، كتاب النكاح ، باب القول في المتعة والوكالة بالتزويج والقول في تزويج الوصي ] .

14- قال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي (ع) : ((هَذَا الذي ذَكَرْنَا ، وَذَكَرَ جَدّي [يعني القاسم الرسي] رَحمَة الله عليه فِي المُتعَة هُو الحقّ ، لا مَا يأتونَ بِه ويَقولونَ بِه فِي المُتعة مِن شروطِهِم زَعَمُوا [يعني الجعفرية])) . [ كتاب الأحكام ، للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (ع) ، كتاب النكاح ، باب القول في المتعة والوكالة بالتزويج والقول في تزويج الوصي ] .


[ مَا أُثِرَ عن الناطق بالحق يحيى بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن القاسم بن الحسن بن زيد بن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) (ت424هـ) ]

15- قال الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاروني الحسني : (( ونكاح المُتعة باطل، وهو: أن يتزوَّج الرجل امرأةً إلى أجل معلوم، فيرتفع النِّكاح بمضيه )). [ كتاب التحرير ، للإمام الناطق بالحق ، كتاب النكاح ، باب ما يصح من النكاح وما يفسد ] .


[ مَا أُثِرَ عن المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهّر بن علي بن أحمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) (ت556هـ) ]

16- استطرد الإمام أحمد بن سليمان (ع) ، بعد ذكر رواية عبدالله المحض السابقة، قائلاً : (( لا خِلافَ فِي هَذه الأخبار ، وتحريم المُتعة ، إلاَّ مِنَ الإمَامية فإنّهم ذَهبُوا إلى جواز المُتعة، ... ، واستَدلّت الإمامية بالأخبَار المَنسُوخَة، ولقول الله تعالى: { فَمَا استمتعتمم به مِنهنّ فآتُوهنّ أُجُورَهُنّ} ، فَنقول : أمّا الأخبَار فَقد بَيّنت نَسخَها، وروي عن ابن عباس أنّه كَان يُفتي بالمتعة، ورُوي أنهُ رَجع عن ذلك، وأمّا قول الله تعالى: { فما استمتعتم به مِنهن} ، فَإن الاستمتاع فِي اللغة: هُو الإيقاع بالشيء ، ومنه قول الله تعالى: { أذْهَبتم طَيباتِكم فِي حَياتِكم الدّنيا واستَمتَعتُم بها }، وقوله تعالى: { فَاستمتعتم بِخَلاقكم كمَا استمتعَ الذينَ مِن قَبلِكُم بِخَلاقِهم } فالمراد بالاستمتاع بهنّ النّكاحُ الصحيح. )) [ أصول الأحكام ، للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان ، كتاب النكاح ، باب ما يصح أو يفسد من النكاح ] .


[ مَا أُثِرَ عن الحسين بن يحيى الحوثي أطال الله بقاه ]

17- السيّد العلامة يحيى بن الحسين الحوثي : ((ومن الخلاف بيننا وبينهم [ يعني الإمامية ] المتعة ؛ فنحن نحرمها لما رواه الإمام زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ عليهم السلام، قال: نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ عن نكاح المتعة عام خيبر. ولما رواه أيضاً عن آبائه، عن علي ـ عليهم السلام ـ، قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح. ولقوله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون:7] ، ولقوله تعالى : {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور:2]، فإنه لا يستطاع أن يقام هذا الحد على رجل ولا امرأة ؛ لأن كل زانٍ يدعي أنه تمتع. ولقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء:15]، لأنه لا يعرف بالشهادة إتيان الفاحشة ؛ لأنهن يدعين المتعة، ولأن الشهود لا يستطيعون أن يقيموا الشهادة ؛ لأنهم لا يعرفون المتعة من الفاحشة ؛ لكون المتعة بين الرجـل والمرأة بدون شهود ولا ولي ؛ فلا يعرفون المتمتع من الزاني، حتى يشهدون أنه زنى، وكذا القاذف لا يستطيع أن يأتي بأربعة شهداء على الزنا لعدم معرفة هذه من هذا حال المشاهدة فتكون هذه الآية وآية القذف عاريتين عن الفائدة. وكذا قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:33]، ولو كانت المتعة حلالاً لدلهم عليها ولم يأمرهم بالاستعفاف ؛ لأنه يتمكن منها أفقر الفقراء. وكذا قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:25]، ولو كانت المتعة حلالاً لم يدله على نكاح الأمة ؛ لأنه سيصير أولاده منها عبيداً مملوكين ولم يرخص في نكاحها إلا بشرط خشية العنت ؛ ثم قال: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [النساء:25]، ولو كانت المتعة حلالاً لم يخش العنت ولم يحتج إلى الصبر، مع أنها خلاف الحكمة والمصلحة ؛ لأنه يحصل منها مفاسد كثيرة ؛ لأنه ربما تمتع الغريب بامرأة فتحمل ثم يأتي رجل آخر فيتمتع بها، ويختلط النسل ، وربما تمتع بها بعده أبوه أو ابنه وهما لا يعرفانها ، وربما ولد للرجل من المتعة ابن أو ابنة ولا يدري ولا يعرفهما ولا يعرفانه إذا كـان غريباً، وربما تزوّجت البنت بأبيـها أو بأخيها أو بابن أخيها، وكذا الابن ربما تزوج بإخته أو من تحرم عليه، وقد يحرم الولد من ميراث أبيه ويظلم الورثة بعضهم بعضاً وهذه العلل التي حرم الزنا لأجلها وهي موجودة في المتعة. ومن الأدلة على نسخها وتحريمها ما روي في أمالي أحمد بن عيسى بن زيـد بن علي ...[ ثمّ ساق يحيى بن الحسين الأدلّة على تحريمه ، إلى أن قال ]..... فهذه تدل على بطلان نكاح المتعة ؛ لأن المتعة لا يشترط فيها الولي ولا الشهود. ومما يؤيد ذلك قول الله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء:25] ، {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} [النور:32]، {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة:232]، {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة:221]، ففي كل هذه الآيات يسند النكاح إلى الرجال ، انظر كيف قال الله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} بضم أوله من أنكح غيره أي لا تنكحوا نساءكم المشركين ، وقال: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة:221]، بفتح أوله من نكح ينكح فهو ناكح لما كان الرجل هو الذي ينكح نفسه.... )) [ الجواب الكاشف للالتباس عن مسائل الإفريقي إلياس ، ويليه الجواب الراقي عن مسائل العراقي ، للسيد العلامة يحيى بن الحسين الحوثي ] .

18- قال السيّد العلامة يحيى بن الحسين الحوثي : ((وأما الشيعة والمراد بهم الإمامية فانحرافهم عن أهل البيت غير الاثني عشر ظاهر لا ينكر وكيف يستحلون المتعة. وقد روى النسخ والتحريم واشتراط الولي سادات أولاد الحسنين - عليهم السلام - وغيرهم كما قدمنا ذكرهم بدون مبالاة ولم يجعلوا رواياتهم تفيد الشبهة فيتوقفون ويحتاطون لدينهم ؛ فالمؤمنون وقّافون عند الشبهات ، ولم يذكروا غير الاثنى عشر [ يُريدُ أنّهم لا يُعوّلون على سادات بني الحسن والحسين من أهل البيت غير أئمتهم الاثني عشر ] في كتبهم في إصدار ولا إيراد، ولم يلتفتوا إلى رواياتهم ولا تواريخهم إلا نزراً بأن يذكروهم ثُوَّاراً. وأما اعتمادهم على الباقر والصادق والرضا والكاظم - عليهم السـلام - فهو ذهاب إلى سراب بقيعة ؛ لأنهم لا يَروون عنهم إلا بوسائط من أسْلافهم ليسَ فيهم أحد من أولاد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - . وإنما اعتمادهم في الحقيقة على هشام بن الحكم وهشام بن سالم، وصاحب الطاق ثم على الطبرسي والطوسي والكليني والمفيد ؛ فهؤلاء في الحقيقة عندهم سفينة نوح يدورون معهم أينما داروا وأولاد الحسنين عنها في معزل. )) . [ الجواب الكاشف للالتباس عن مسائل الإفريقي إلياس ، ويليه الجواب الراقي عن مسائل العراقي ، للسيد العلامة يحيى بن الحسين الحوثي ] .

وبهذا النقل المُختصر أختمُ كلامي هُنا ، مُصليّاً ومُسّلماً على أشرف الأنبياء والمُرسلين ، وعلى آله الطيبين الطاهرين .

الأحد
13/6/1427هـ

صورة
آخر تعديل بواسطة الكاظم في الأحد يوليو 23, 2006 6:20 pm، تم التعديل مرة واحدة.
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

عباس حميدالدين
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 54
اشترك في: الثلاثاء يونيو 06, 2006 11:47 pm
مكان: الاردن

شكرا

مشاركة بواسطة عباس حميدالدين »

السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير

ابو قنديل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 148
اشترك في: الخميس فبراير 23, 2006 7:39 pm
مكان: المنزل

مشكوررررررر

مشاركة بواسطة ابو قنديل »

السلام عليكم
مشكوور اخي الكاظم هذا الموضوع من اجمل المواضيع التي طرحت في المجالس علي الاطلاق
لا اله الا الله - محمد رسول الله
اللهم صلي علي محمد وعلي ال محمد كما صليت علي ابراهيم وعلي ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

الموضوع هام جدا وعلى الادارة تثبيته... فهناك الكثير من الشباب يقعون فريسة سهلة المنال لهذه المتعة ...!


سيدي الكاظم

الزواج عند الامامية حاليا ينقسم الى قسمين

زواج دائم وزواج مؤقت

كما سمعت أن أكثر مراجع الشيعة الجعفرية اليوم ينهون عن الزواج المؤقت ويشجعون الزواج الدائم و أن اغلب الزيجات في مناطق الشيعة الجعفرية قائمة على تلك الصفة أعني الزواج الدائم ..!

تعليقكم سيدي ..!


يوجد كتاب خرج قبل فترة للتيجاني السماوي " كل الحلول عند آل الرسول "

حبذا لو أخذتوه كنموذج ثم يكون الرد عليه ... !

قبلاتي لكم سيدي وشكرا على مثل هذه المو اضيع الهادفة والمفيدة ..!
اخوكم :)
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

موالي آل بيت النبي (ص)
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 373
اشترك في: الجمعة يوليو 09, 2004 9:02 pm
مكان: بيروت

مشاركة بواسطة موالي آل بيت النبي (ص) »

محمد الغيل كتب: كما سمعت أن أكثر مراجع الشيعة الجعفرية اليوم ينهون عن الزواج المؤقت ويشجعون الزواج الدائم
السلام عليكم

اخي العزيز هذا غير صحيح...

نعم يشجعون على الزواج ...و ليس في كلام علمائنا تشجيع لزواج دائم و نهي عن زواج مؤقت..

الامر مختلف تماماً...هناك خلط و لغط حول كلام علماء الشيعة - الاثنى عشرية -

الزواج تكملة للدين...

اما الزواج المؤقت فهو شيئ اخر تماماً....اعني من ناحية الظروف و الاسباب التي تجعل المرء يقدم على مثل هذا الزواج...

علماء الشيعة الاثنى عشرية -حسب ما تفضلون التسمية- يشجعون الشباب على الزواج الدائم لبناء عائلة ... كما انهم يشجعون الشباب الغير قادر على بناء عائلة عن طريق زواج دائم ..يشجعونهم على الزواج المؤقت حتى لا تغلبهم الشهوة فيقعون في فريسة الزنى و يسقطون في حبائل الشيطان.

للزواج المؤقت دوافع و اسباب ... تختلف تماماً عن ما يروج له البعض لتنفير الناس منه.


اما ما تفضل به الاخ الكاظم من عرض و نقض , فلا احب الدخول في نقاش حوله , لسبب واحد الا و هو ان الاخ الكاظم اعتمد على روايات تتناقض تماماً مع روايات اخرى تواترت صحتها في تاكيد مشروعية و صحة الزواج المؤقت , فقد اغفل الاخ الكاظم باقي الروايات التي تؤكد مشروعية زواج المتعة , وخاصة اذا علم ان الروايات التي اوردها قد تم تفنيدها و تضعيفها من قبل علماء الشيعة الجعفرية .

يعني كمن يملك عشرة احاديث مقنعة و صحيح ( على سبيل المثال وليس تحديد لعدد الاحاديث)..يرميها تحت الطاولة... ليخرج بحديث وحيد غير مقنع ليقوم بنشره و يعمل بحث حوله .

يعني اني احسب ان هذا البحث هو موجه لمن لا يعلم شيئ عن زواج المتعة , ليذيد فيهم الغموض حول هذا الزواج مما يؤدي بهم الى النفور عنه, و لا احسبه موجه للشيعة الجعفرية لان عوام الشيعة الجعفرية قد تاكد لهم بطلان تلك الدعائات في تحريم زواج المتعة.

و السلام عليكم ورحمة الله
الوصي عنوان مطبوع بجبيني
وولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي و تكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدرة كيف النار تكويني

صورة

الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

الأخ الفاضل ( موالي آل بيت النبي ) .... بعد التحية

البَحث يا سيّدي يسعى لإظهار رأي آل بيت الرسول (ص) ، في المتعَة ، ولا يَسعى لمُناقشَة حُجج الجعفرية فيه (وهذا واضح من أصل الطّرح) .

وأمّا عن قولِكم بتواتر صحة زواج المُتعَة ، فهذا بعيدٌ عن الصحّة ، وقد قُلتُ في هذا مقالاً (لا شِعراً ، ولا نثراً ، بل خاطرةٌ جاشَت بها نفسي ) :

* ياليتَ شِعري أبعدَ قولِ آل محمّد قولٌ ؟!

* قالوا جَميعاً في القضيّة قولاً واحِداً ، أيصحّ لي من بعد إجماعٍ الهُداة كلامُ ؟!

* لَو لَم يكُن أثرٌ عن رسول الله ، لقُلتُ بقولِهِم ، أوليسَ ياصَاحُ قَدْ وَصّى الإله بِقَولِِهِِم ؟!

* أيكونُ ابن يعقوب الكُليني ، والصّدوق ، وأبنَاء قُمّ وفَارسٍ ، فِي نَقلِهِم ، أحْرَى وأصْدقُ مِن كَلام إخوةٍ جَعفرٍ ، وأبناءُ عَمّ الكاظمِ ؟!

* قُل لي رُحمتَ أيّ تَواتٌرٍ ، قد أجمعَ السّادات على ما ينَقُضُهْ ؟!

* إنّي أراكَ جَاهِلاً ، أو مُتجاهِلاً ، قَولَ كاظمِ الآل موسى بن ُجعفرٍ ، إنّي بريءٌ إلى الله ممّن قال بمُتعَةٍ ؟!

* روَى الشيخ المُفيد في الاختصاص [ ص 54 ] ، خبراً يتبرّأ فيه كاظم الآل من مقالات الجعفريّة ، من غير تقيّة ولا خَوف ، وكيفَ نقول أنّ الخبر محمولٌ على التقيّة ، والكاظمُ يُخاطبُ رجلاً من شيعته ، ويتبرأّ إلى الله من اعتقادات الجعفرية امامَهُ ، لا أمامَ هارون الرّشيد كما ستقرأ ، فيروي الشيخ المفيد بسندِهِ ، قال :

((حدثني محمد بن الزبرقان الدامغاني الشيخ قال: قَال أبوالحسَن مُوسى بن جعفر عليهما السلام: ((لمّا أمَرَهُم [أمَرَ حاشِيَته] هارون الرشيد بِحَملِي دَخَلتُ عَليه، فَسَلّمتُ ، فَلم يَرُدّ السّلام وأريته مُغضَباً ، فَرمَى إليَّ بِطُومَار . فَقَال: اقرَأهُ . فَإذَا فِيه كَلامٌ قَدْ عَلِمَ الله عزّ وجَلّ بَرَاءَ‌تِي مِنهُ [ تأمّل نفيَ الكاظم للكلام الموجود في الطومار ، وهُو يُخاطبُ رجلاً من شيعته ، الدامغاني ، فانظُر ماتبرّأَ منه الكاظم ] ، وَفِيه [أي في الطومار]: أنّ مُوسَى بن جعفر يُجبَى إليه خَرَاجُ الآفَاق مِنْ غُلاةِ الشّيعةِ مِمّن يَقولُ بِإمَامَتِهِ ، يَدينُونَ الله بِذَلكَ ويَزعُمونَ أنّه فَرضٌ عَليهِم إلى أنْ يَرِثَ الله الأرضَ وَمَنْ عَليهَا ، وَيزعُمون أنّه مَنْ لَمْ يُوهِب إليهِ العُشرَ ولَمْ يُصلّ بإمَامَتِهِم ، ويُحُجّ بِإذنِهِم ، ويُجَاهِدُ بَأمرِهِم ، وَيَحمل الغنية إليهِم ، وَيُفَضّلُ الائمّة على جَمِيع الخَلق ، وَيفرِض طَاعَتَهُم مِثل طَاعة الله وطاعَة رَسولِه، فَهو كَافِرٌ حَلالٌ مَالُه وَدَمُه ، وَفِيه كَلامُ شَنَاعَةٍ (تأمّلمِثلُ المتعَةِ بِلا شُهود (تأمّل) ، واستحلالُ الفروج بَأمرِه ولَو بِدِرهَم، و البَراء‌ةُ مِنَ السّلف، ويَلعَنون عليهم في صلاتهِم، ويَزعمون أنّ مَنْ يَتَبَرّءُ مِنهُم فَقَد بَانَتْ امرَأتُه مِنه، ومَنْ أخّرَ الوقْتَ فَلا صَلاةَ لَهُ ، لِقول الله تَبَارَك وتعالى: ((أضَاعُوا الصّلوة واتّبعوا الشّهوات فَسوف يَلقون غيّا))، يَزعمون أنّه وَادٍ فِي جهنّم، والكِتَابُ طَويل ، وأنَا قَائمٌ أقْرَأ ، وَهُو [هارون] سَاكت ، فَرَفَعَ رَأسَه وَقَال: قَدْ اكتفَيتَ بِمَا قَرَأتَ ، فَكَلِّمْ بِحُجّتِكَ بِمَا قَرَأتَه، قُلتُ: يَا أمير المؤمنين والذي بَعَثَ محمّداً صلى الله عليه وآله بالنبوّة ، مَا حَمَلَ إليّ قَط أحَد دِرهماً ، ولا دِينَاراً مِن طَريقِ الخَراج، لكنّا مَعَاشر آل أبي طالِب نَقبَلُ الهديّة التي أحَلّهَا الله عزّو جل لِنبيّه عليه السلام فِي قوله : ((لو أُهدِيَ إليّ كِراع لَقَبِلتُه ، ولو دُعيتُ إلى ذراع لأجَبت)).... إلخ )) ، ملاحظَة / وليسَ في آخر الخبر ما ينقُض أوّله .

وقفَة :

يروي الكليني ، بسنده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (ع) ، قَال: قُلتُ لَه: ((اتّخَذُوا أحبَارَهُم ورُهبَانَهُم أرباباً مِنْ دُونِ الله)) ، فَقَال: (أمَا وَالله مَا دَعَوهُم إلى عِبَادَةِ أنفُسِهِم، وَلَو دَعَوهُم مَا أجَابُوهُم، وَلكن أحلّوا لهُم حَرَاماً، وحَرّمُوا عَليهِم حَلالاً فَعَبَدُوهُم مِن حِيثُ لا يَشعُرون )) . [أصول الكافي ج1باب التقليد ح1و3]

اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد .
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

ابو قنديل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 148
اشترك في: الخميس فبراير 23, 2006 7:39 pm
مكان: المنزل

سبحان الله

مشاركة بواسطة ابو قنديل »

سبحان الله يا موالي لم اكن اتوقع ان تشارك في الموضوع
لانه محرج للموالين او بالاصح مدعي الموالاه واهل البيت منهم براء
كما ان ال البيت براء براء من المتعه وممن يتمتع ومن المتمتعات من عوام ال 12
مع تحياتي
ابو قنديل يحييك من ارض مصر اليك يا موالي بالضاحيه ونصيحه لاتتمتع :o
لا اله الا الله - محمد رسول الله
اللهم صلي علي محمد وعلي ال محمد كما صليت علي ابراهيم وعلي ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد

موالي آل بيت النبي (ص)
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 373
اشترك في: الجمعة يوليو 09, 2004 9:02 pm
مكان: بيروت

مشاركة بواسطة موالي آل بيت النبي (ص) »

اخي الكاظم
السلام عليكم

لا يهمني ما يحتويه البحث ....
يهمني ما تناولته من ادلة فيه...
ما وضعتموه من احاديث تدعم ما تذهبون اليه هي بالاصل احاديث لا تتفق مع احاديث اخرى تذهب الى صحة شريعية الزواج المؤقت...

للاسف لا اجد الوقت الكافي للحديث حول تلك الاحاديث لهذا سوف الجأ الى نقل بعض الدراسات التي تفند ما تزعمون بانه احاديث صحيحة تحرم الزواج المؤقت و انشرها هنا.


الاخ ابو قنديل....

دعك من الاحراج ..لاني لا اتحرج من حلال الله ... و اتركك مع زواج فرند و المسيار...

و ادعائك ان آل البيت عليهم صلوات الله و سلامه براء من هذا الزواج .. اين قرأته..؟؟؟

تحياتي لاهل مصر المحروسة ....المحبين لآل البيت عليهم السلام فقط....

و السلام عليكم
الوصي عنوان مطبوع بجبيني
وولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي و تكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدرة كيف النار تكويني

صورة

موالي آل بيت النبي (ص)
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 373
اشترك في: الجمعة يوليو 09, 2004 9:02 pm
مكان: بيروت

هذه بداية...و الموضوع يتبع

مشاركة بواسطة موالي آل بيت النبي (ص) »

انقسمت قوى الخلافة على نفسها ، وكانت ام المؤمنين عائشة وطلحة والزبير وابن العاص ومن تبعهم في جانب ، ومروان وابناء بني العاص وسائر بني امية ومن تبعهم

في الجانب الآخر فانتج الاصطدام بينهما فسحة للمسلمين استعادوا فيها بعض الحرية وانتشر بعض الحديث الممنوع نشره وعارض المسلمون الخلفاء في ما نهوا عنه فسمع

الجيل الناشئ من الجيل المخضرم ما لم يكن يسمع ورآى بعض ما لم يكن يراه ومر علينا مخالفة الامام علي الخليفة عثمان في متعة الحج ونقرأ في ما يلي بعض المخالفات في متعة النساء :

في المصنف لعبد الرزاق : ابن جريج عن عطاء قال : لاول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : اخبرني ان معاوية استمتع بامرأة بالطائف فانكرت ذلك عليه ،

فدخلنا على ابن عباس ، فذكر له بعضنا، فقال له : نعم فلم يقر في نفسي، حتى قدم جابر بن عبد الله، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن اشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم

، استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) ، وابي بكر ، وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر ، استمتع عمرو بن حريث . . . ( 1 ) وفيه ان معاوية بن ابي سفيان استمتع مقدمه

الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها : معانة قال جابر : ثم ادركت معانة خلافة معاوية حية ، فكان معاوية يرسل إليها بجائزة كل عام حتى ماتت ( 2 ) .


وفيه عن عبد الله بن خيثم قال : كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة ، لها ابن يقال له : أبو امية ، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قال : قلت : يا ابا عبد الله !

ما اكثر ما تدخل على هذه المرأة ! قال : انا قد نكحناها ذلك النكاح - للمتعة - قال : واخبرني ان سعيدا قال له : هي احل من شرب الماء - للمتعة - ( 3 ) .


ومنذ هذا العصر انتشر القول بحلية متعة النساء والافتاء بها ففي المصنف لعبد الرزاق : ان عليا قال بالكوفة لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال : رأي ابن الخطاب - لامرت بالمتعة ثم ما زنى الا شقي ( 4 ) .


وفي تفسير الطبري والنيشابوري والفخر الرازي وابي حيان والسيوطي واللفظ للاول : لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي ( 5 ) .


وفي تفسير القرطبي . قال ابن عباس : ما كانت المتعة الا رحمة من الله تعالى ، رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى الا شقي ( 6 ) .


وفي المصنف لعبد الرزاق ، واحكام القرآن للجصاص ، وبداية المجتهد لابن رشد ، والدر المنثور للسيوطي ومادة " شقى " من نهاية اللغة لابن الاثير ولسان العرب وتاج

العروس وغيرها واللفظ للجصاص : عن عطاء سمعت ابن عباس يقول : رحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله تعالى رحم الله بها امة محمد ( ص ) ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا الا شقا ( 7 ) .


في لفظ المصنف : " الا رخصة من الله " بدل " رحمة "

وفي اخر الحديث . " الا شقي ، قال عطاء : كاني والله اسمع قوله : الا شقي " .

وفي لفظ بداية المجتهد " ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا الا شقي " .

1 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 - 497 باب المتعة .
2 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 499 باب المتعة .
3 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 باب المتعة .
4 ) المصنف لعبد الزراق 7 / 500 .
5 ) تفسير الطبري 5 / 17 والنيشابوري 5 / 17 ، والفخر الرازي في تفسير الآية بتفسيره الكبير 3 / 200 ،
وتفسير ابي حيان 3 / 218 ، والدر المنثور للسيوطي 2 / 40 .
6 ) تفسير القرطبي 5 / 130 .
7 ) احكام القرآن للجصاص 2 / 147 ، وتفسير السيوطي للآية ج 2 / 141 ، وبداية المجتهد 2 / 63 ،
ونهاية اللغة لابن الاثير 2 / 229 ، ولسان العرب 14 / 66 ، وتاج العروس 10 / 200 ،
وراجع الفايق للزمخشري 1 / 331 ، وراجع تفسير الطبري والثعلبي والرازي وأبي حيان والنيسابوري وكنز العمال .


يتبع
الوصي عنوان مطبوع بجبيني
وولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي و تكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدرة كيف النار تكويني

صورة

الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

أحسَبُ أنّ الخِطاَبَ زيديٌّ جعفري ، لا جَعفري سنّي !!!

فلا تُقحِمنا رحِمَك الله بأقوالِ مَن زيّنَ لكم عَقِيدة المُتعَة (أعني نُقولات أهل السنّة) .

تحياتي لكم سيّدي (ثمّ ما رأيُكم بإنكار موسى الكاظم لزواج المُتعَة) .
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

آفاق
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 37
اشترك في: الاثنين مايو 08, 2006 10:45 pm

مشاركة بواسطة آفاق »

السلام عليكم أخوتي باختلاف مذاهبكم ومعتقداتكم

أسمحوا لي أن أضع اقتراحا فيما يخص هذا الموضوع وغيره في كثير من المواضيع التي يحدث فيها إشكال بين المذاهب بسبب تناقض الأحاديث واختلاف مواردها.

طالما كان اعتمادنا في النقاش على المنقول من الحديث الغير متفق عليه وكذلك النصوص القرآنية التي اختلف العلماء في تأويلها فلا يمكن أن نصل إلى نتيجة وسيكون النقاش عقيم. فلماذا لا يناقش الموضوع بدراسة منطقية عقلية يمكنا فيها طرح المسألة ودراستها من حيث السلبيات والإيجابيات وما يخدم أو يضر في الظروف التي نعيشها. فشرع الله لا يمكن أن يتناقض مع المصلحة العامة.

فما أرجوه هو مناقشة الموضوع دون العودة لما قال أهل البيت. فحتى أهل بيت نبي الله عندنا هم غير أهل بيت نبي الله عندهم وسفينة النجاة لدينا تختلف عن سفينة النجاة لديهم و تفاسيرهم لآيات الله والأخذ بها يختلف عنا. فقلما تستند المسائل المختلف فيها إلى أدلة قطعية الثبوت.

لذلك أعتقد بأن النقاش سيكون أكثر جدوى لو يدرس دراسة مجردة منطقية. ولا يمنع من استخدام الحجج التي ذكرها الأولون والإضافة إليها أو حتى مناقضتها إن لزم الأمر، على أن تطرح للنقاش ولا تؤخذ مسلمة كونها صدرت عن العالم المعصوم أو غير المعصوم.

فما ذكره الأخ كاظم فيه الكثير من المنقول إلى أنه تضمن بعض الحجج المنطقية التي بنا عليها العلماء أحكامهم من التحريم أو التحليل. فيا حبذا لو تؤخذ هذه الحجج العقلية وتقابل بحجج عقلية أخرى من الفريق المناقض وليس أدلة نقلية من آحاديث أو آيات تحتمل أكثر من معنى.

فيمكن للأخ كاظم أو غيره من المتطوعين أن يسردوا لنا السلبيات التي يمكن أن تحدث من حلية زواج المتعة وتحليلها تحليلا منطقيا يفتح المجال للمشاركة في حوار بناء. ومن الجانب الأخر يمكن للفريق المخالف أن ينقض تلك السلبيات بالحجة العقلية وذكر الإيجابيات (إن وجدت) التي يمكن أن يكسبها المجتمع أن كان زواج المتعة حلال.

قد نصل إلى نتايج مفيدة و ليس بالضرورة الوصول لنتيجة التحليل المطلق او التحريم المطلق بقدرما هو دراسة موضوعية نثير فيها مكامن الفكر لدينا والقدرة على التمييز بين ما يقبله العقل وما يستهجنه وإدراك صلاح أمرنا من فساده.

فلماذا لا نحكم عقولنا أخوتي وأخواتي سنة أوشيعة زيدية أو جعفرية؟؟ وهابية أو علمانية؟؟ فالعقل حجتنا الدامغة إن نحن جردناه من أي رواسب ثقافية. وأنا متأكدة بأن العقل سيوصلنا لما أراده الشرع. شرط أن يكون تفكير عقلي محايد و منطقي وواقعي بحت دون التعاطف لما قاله أئمة معصومون او علماء مجتهدون أو حتى مجددون مصلحون أو مبتدعون.

ما سنحاسب عليه هو ما نتبناه نحن من معتقد وليس ما الذي قيل لنا أن نتبناه!!!فنحن مسئولون عما نؤمن به وعما نشعر بصحته أو خطئه ( بالفطرة في كثير من الأحيان إلا أن تكون تلك الفطرة قد تأثرت بعوامل أخرى). فالفطرة السليمة لا تتناقض مع ما شرعه الله وإن شعرنا بعدم انسجام بين فطرتنا وبين ما حكم به الله فهناك يجب أن نقف ونبذل جهدا في البحث عن الأسباب. فإما إن نعيد النظر في تفسيرنا لحكم الله إن كان النص يحتمل أكثر من معنى وإما أن نعالج موقفنا النفسي المشوه إن خالف الحكم الواضح وذلك عن طريق العلم والإطلاع والاستماع الواعي للمتناقضات حتى يمكننا تحديد موقفنا بثقة.

قال تعالى: (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه).
(( أفلا يتدبّرون القرءان أم على قلوب أقفالها )) صدق الله العظيم.

هادي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 69
اشترك في: الخميس إبريل 20, 2006 1:38 pm
مكان: العراق

مشاركة بواسطة هادي »

بسم الله الرحمن الرحيم

لا حياء في الدين

أرجو أن لا نكون كمن كان في الجاهلية، الذين كانوا يعتبرون النساء عاراً ويقتلوهم خوفاً من العار وما إلى ذلك دون أن يتفكر في الواقع الذي خلقنا الله سبحانه عليه!!

أكتفي بأمرين، الأمر الأول يكفي أننا نسمع كل يخترع البعض زواجاً معيناً كحل لإبعاد الشباب من إرتكاب الزنى والعياذ بالله!!! فيوم نسمع عن زواج المسيار، ويوم نسمع عن زواج فرند، وغيره، ويستكبرون في الحلول التي وضعها الله سبحانه للبشر!!!

والأمر الثاني هي مقابلة للسيد فضل الله في مجلة لها حول زواج المتعة، إليكم محتواها لعل البعض يستفيد:

زواج المتعة أو الزواج المؤقّت، حقيقة قائمة في المجتمع الإسلامي، لكن هذا الزواج ما زال يثير الأسئلة حول ماهيته والظروف الذي ينشأ فيها. ولأن الموضوع دقيق وحسّاس ويحتاج إلى تفسير واضح، كان لا بد من الذهاب إلى المرجع الشيعي في لبنان السيد محمد حسين فضل الله، للتعرف عن كثب إلى طبيعة هذا الزواج المؤقت، وكان لنا ما نريد من سماحته، حيث فسّر بإسهاب موضوع زواج المتعة، وهو يفضّل تسميته الزواج المؤقت. تطرّق السيد فضل الله إلى كل جوانب الموضوع ، وكشف أن الزواج المؤقَّت لا يختلف كثيراً عن الزواج الدائم، حتى في عملية إنجاب الأولاد.

فإلى تفاصيل الموضوع من خلال حوار شامل مع العلامة المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله:

* ما هو زواج المتعة، كيف تعرّفونه؟

ـ لعلّ أسلم تعبير هو ما يتداوله المحلّلون الفقهيون استناداً إلى الطبيعة التي يرتكز عليها هذا النوع من الزواج ، بأنه الزواج المؤقت، لأنهم يقسمون الزواج إلى زواج دائم ينطلق من حاجة الطرفين ، الرجل والمرأة ، إلى السكينة والاستقرار والطمأنينة ، ويتعاونان على أمور الحياة كلها، بحيث يتحقق الاندماج الروحي والحسي والحياتي بين الطرفين، كما هو التعبير القرآني {هنّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهنّ}. وكأن المرأة تلبس الرجل كي يمثل كل كيانها، والرجل يلبس المرأة ليؤكد وحدة الكيان بينهما.

وهناك حاجةٌ أخرى ونوع آخر من الزواج ينطلق من الحاجة الجنسية التي تلحّ على الإنسان بشكل وبآخر، وقد يكون لديه ظروف واقعية على المستوى المادي أو الاجتماعي وما إلى ذلك، تمنعه من الزواج، وهنا في هذا المجال جاء الزواج المؤقت الذي يسمى زواج المتعة باعتباره تلبية لحاجة جنسية. هناك حديث يتردد بين الكثيرين من الناس ، لا سيما الذين ينكرون هذا الزواج، أن اعتبار المرأة أداة للجنس أو النظر إليها باعتبارها مركز الجنس هو إسقاط لإنسانية المرأة.

حاجة طبيعية كالطعام والشراب

ويضيف السيد فضل الله: ولكن المسألة تتجاوز هذا المعنى، ذلك أن الإسلام كان إنسانياً وواقعياً في مسألة تنظيم الجنس، فاعتبره حاجة طبيعية تماماً كما هو الأكل والشراب وما إلى ذلك. وليس هذا عيباً ولا شيئاً قذراً، حتى إنه في أكثر من نص قرآني يذكر الجنس بشكل صريح ، وليس هناك مشكلة في الحديث عن الأعضاء الجنسية أو عن المعرفة الجنسية، باعتبارها شيئاً يمثل حاجة المرأة كما هي حاجة الرجل.

هذا النوع من الزواج قد يكون بمثابة حلٍّ لمشكلة المرأة التي قد لا تملك فرص الزواج، كما قد يكون حلاً بالنسبة للرجل. ربما يقول البعض في هذا المجال إن قضية زواج المتعة أو الزواج المؤقت يمثل علاقة جنسية لا فرق بينها وبين العلاقات الجنسية غير الشرعية، ولكن المسألة هنا ليست صحيحة بهذه الدقة، لأن ما يميز بين العلاقة الشرعية والعلاقة غير الشرعية هو الجانب القانوني الذي يخضع له شكل هذه العلاقة وشكل تلك العلاقة، والمسلمون لا بد أن يكون لهم قانون يضبط كل علاقة، بحيث تكون خاضعةً للتشريع الإسلامي، ولذلك فإن المسلمين الشيعة يؤكدون أن هناك أسساً شرعية علمية فقهية لتشريع المتعة، ويستشهدون بقوله تعالى: {فما استمتعتم به منهنّ}، ويؤكدون أنهم يتفقون مع المسلمين السنة في أن المتعة شرّعت في عهد النبي(ص)، ولكن السنة يقولون إن المتعة نسخت ، والشيعة يناقشون السنة في ذلك بطريقة علمية وموضوعية.

لكن لماذا شرِّع هذا الزواج؟ إذا قلنا إن التشريع مستمر كما يراه الشيعة، لأن الزواج الدائم في مدى التاريخ وأمام كل القوانين ، سواء البدائية منها أو الحضارية، لم يستطع أن يحلَّ مشكلة الجنس، لأن هناك ظروفاً كثيرة يعيشها الناس، رجالاً ونساءً، لا تسمح لهم بعلاقة الزواج، لذلك طورت مسألة تشريع الزواج المؤقت الذي يخضع لقانون دقيق في العلاقة، فهناك عقد وهناك مهرٌ ، وإذا حصل حمل يكون المولود شرعياً، كما إن المرأة إذا انتهت المدة المتفق عليها مع الزوج تعتدّ قبل أن ترتبط من جديد بإنسان آخر.

ولمعالجة العديد من الاشكالات الناتجة عن هذا الزواج ، فقد أُريد له من الناحية الشرعية أن يسجل في المحاكم الشرعية، فبعض المحاكم الشرعية في البحرين كانت تحرص على تسجيل هذا الزواج.

* هل يسجَّل في لبنان؟

ـ في لبنان حاول البعض أن يسجل، ولكن لا أدري لماذا لم يتمّ ذلك.

* متى يتم زواج المتعة ؟ ومن الذين يحق لهم عقد زواج المتعة؟

ـ زواج المتعة هو كالزواج الدائم، شروطه الشرعية أن تكون المرأة بلا زوج وأن تكون بالغة وراشدة ويكون الزوج بالغاً وراشداً، مع مفردات قانونية هي تلك الموجودة في قانون الزواج. إذاً يمكن أن يحصل الزواج المؤقت بين أي رجل وأي امرأة.

* هل يحق لرجل متزوّج أن يعقد زواج المتعة مع فتاة غير متزوجة؟

ـ من ناحية المبدأ لا مانع، لأنه قد تكون لديه حاجة ، مثلاً إذا كان في حال سفر، أو كانت زوجته مريضة.

* هل يصح زواج المتعة على الفتاة البكر؟

ـ زواج المتعة كالزواج الدائم، وهناك نظريتان في هذا الخصوص: الأولى، تقول إن الفتاة البكر لا يجوز لها حتى لو كانت بالغة وراشدة أن تعقد العقد، سواء كان زواجاً مؤقتاً أو دائماً، إلا بإذن من أبيها أو جدِّها لأبيها. صحيح أن الولاية تسقط عن البالغة الراشدة، ولكن التحفظ في مسألة الزواج وحسب هذه النظرة يبقى ، لأن قلة تجربتها تعرضها للخديعة. أما النظرية الثانية فتقول إن البالغة الراشدة يحقُّ لها أن تتزوج زواجاً دائماً أو زواجاً مؤقتاً دون حاجة إلى إذن وليها، لأن الولاية تسقط عنها بالبلوغ والرشد. ففي ضوء هذا ، فإنها إذا كانت بالغة راشدة ، فمن المفروض أن رشدها وبلوغها يجعلانها تعي النتائج السلبية والإيجابية، سواء في الزواج أو في مواقف أخرى.

* هل يجوز في هذه الحالة إنجاب أولاد؟ وما هو مصير الطفل وشرعيته؟

ـ إن ولد الزواج المؤقت كولد الزواج الدائم يملك كل الشرعية والحقوق، ولد شرعي قانوني مئة في المئة، لذلك نحن دعونا وندعو إلى توثيق الزواج المؤقت كما الزواج الدائم على أساس حماية النتائج التي تحصل ومنها الولد.

* هل يمكن أن يكون زواج المتعة زواجاً دائماً؟

ـ الذي يحدّد زواج المتعة هو التوقيت، إذ يمكن لشخص أن يعقد زواج متعة خمسين سنة وينجب أولاداً عدة ، ولكنه يبقى زواجاً مؤقتاً .

* هل من حالات من هذا النوع موجودة؟

ـ نعم يوجد حالات، ولكن ليس لديّ إحصاءات، ولكن على ما أعتقد أن في دولة البحرين حالة زواج مؤقت عمرها 25 سنة.

بين التحريم والتحليل

* هل زواج المتعة شائع لدى جميع المذاهب والطوائف؟

ـ الأخوان السنّة يرون أنه محرَّم، لأنهم يعتبرون أن النبي أباحه ثم نسخه، فأصبح من خلال ما يعتقدونه من نسخ ، علاقة غير شرعية، ولكننا نجد أن الذي حرّم زواج المتعة هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، إذ قال إن رسول الله حلّله وأنا أحرّمه وأعاقب عليه. وينقل التاريخ عن ولده عبد الله بن عمر أنه كان يجيز ذلك ، وعن ابن عباس أيضاً ، حتى إن بعض الرواة كان يروي ويقول لقد استمتعنا على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر وقسم من الخلفاء.

* هل يعتبر زواج المتعة من الطروحات الحديثة؟

ـ لا، فهو موجود منذ كان الفقه الإسلامي.

* هل من نصّ قرآني يشرِّع زواج المتعة؟

ـ القرآن قال: {فما استمتعتم به منهن فآتوهنّ أجورهنّ فريضة}.

* هل يحق للأرملة عقد زواج متعة مع شخص متزوج أو غير متزوج؟

ـ يحق لها ذلك.

* هل يحق لها أن تعقد أكثر من زواج متعة؟

ـ إذا كان عقد الزواج مؤقتاً وينتهي تنتهي العلاقة، ولكن لا بد للمرأة من أن تعتدّ قبل أن تعود وتقوم بعلاقة أخرى ، كالمرأة المطلقة، لا بد أن تمر بها حيضتان.

* إذا وصلت امرأة إلى عمر ووجدت نفسها أنها تأخرت عن الزواج، هل يحق لها إقامة زواج متعة مع أي شخص؟

ـ المبدأ بالنسبة إلى الإسلام شرعية الزواج للمرأة، سواء الزواج من الشخص المتزوج أو غير المتزوج، تبقى هناك مسألة تعدد الزوجان، هذه مسألة محل جدل ، وقد اتفق العالم كله الآن على التعددية في العلاقات، حتى إن الغرب الذي حرّم قانون الزواج الثاني يعترف بالعشيقة إلى جانب الزوجة ويعطيها حقوق الزوجة من الناحية القانونية.

* بالنسبة إلى المرأة العانس، هل يحق لها زواج المتعة من أجل حل أزمتها الجنسية؟

ـ يجوز لها ذلك، المهم أن تكون بالغة وراشدة.

* هل من نصّ يشرّع في المحكمة الشرعية زواج المتعة ويعمل على تسجيله؟

ـ على المحكمة الشرعية أن تلتزم الأصول الشرعية المعتمدة في المذهب الإمامي، ولكن المجتمع لم يصل إلى مرحلة يتقبل فيه زواج المتعة، وحتى في المجتمع الشيعي ، حيث إن الناس لا يريدون لبناتهم أن يعيشن حياة غير مستقرة، وأن زواج المتعة ربما يحقق تلبية للرغبة الجنسية ولكن لا يعطي استقراراً للطرفين.

*هل يحق للرجل أن يقيم أكثر من زواج متعة مع أكثر من امرأة على غرار تعدد الزوجات؟

ـ يحق له، ولكن لا يحق للمرأة ذلك بسبب تحديد أبوة الولد الذي ينسب إلى والده.

حتى لا تحدث الفوضى

* ألا يبيح زواج المتعة نوعاً من الفلتان في العلاقات؟

ـ هذا الزواج له قوانين وحواجز معينة ، مثل العدة عند المرأة، وهناك حدود أخلاقية تضبط هذا القانون.بعض الناس يأخذون جزءاً من القانون من أجل مصلحتهم، وهذا خطأ، فالإسلام حاول تشريع الضوابط لهذا الزواج.

* هل من ضرورة لوجود رجل دين أثناء عقد زواج المتعة ليقوم بإجراءات هذا الزواج؟

ـ الزواج في الإسلام ، سواء كان زواجاً دائماً أو مؤقتاً على رأي المذهب الإسلامي الشيعي لا يشترط الشاهدين وإن كان يستحب ذلك. الزواج حالة شخصية بين الزوجين، وقضية التسجيل تكون من أجل توثيق الزواج وليس من أجل شرعية الزواج. ولكن يستحسن التسجيل ووجود الشهود في الزواج الدائم والمؤقت، ولكن عند المسلمين السنة يعتبر وجود الشاهدين ضرورياً للزواج.

* هل للمرأة حقوق زوجية في زواج المتعة؟

ـ زواج المتعة يقلِّص الحقوق بين الطرفين، وللمرأة أن تشترط على الزوج وعليه أن يلتزم الشروط.

* من تجد أجرأ في إقامة زواج المتعة ، الرجل أم المرأة؟

ـ الرجل هو الأجرأ، المرأة تنتظر من يأتي ليعرض عليها الزواج ، مع العلم أنه في الإسلام ليس الوضع كذلك، ويجوز لها أن تعرض هي الزواج وتطلبه، ويروى أنه جاءت امرأة إلى الرسول(ص) وكان بين جمع من الرجال، وقالت له: زوِّجني يا رسول الله، قال: من لها؟ فقام واحد فسأله، هل لديك مال أو أي شيء؟ قال: لا، ثم سأل مرة أخرى: من لها؟ فلم يجب غير هذا الرجل، قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، قال زوجتك إياها لما معك. الدلالة هنا أنه من حق المرأة أن تطلب الزواج من أجل حاجات خاصة.

* متى بدأ ظهور زواج المتعة؟

ـ منذ عهد النبي(ص).






أخوكم هادي
انصف الله و انصف الناس من نفسك و من خاصة اهلك و من لك هوى فيه من رعيتك فانك ان لا تفعل تظلم. و من ظلم عبدا لله كان الله خصمه دون عباده و من خاصمه الله ادحض حجته و كان لله حربا حتى ينزع و يتوب. أمير المؤمنين علي (ع)

الكاظم
مشرف مجلس الدراسات والأبحاث
مشاركات: 565
اشترك في: الأربعاء مارس 24, 2004 5:48 pm

مشاركة بواسطة الكاظم »

كلام الآخ (آفاق) سليم جداً ، ولكنّي بإيرادي لطرحي (الأصل) لم أكُن راغباً في نقاش الموضوع، بقدر ما كُنت أريدُ إبراز رأي أهل البيت (ع) في المسألة .

ولكن إن كانَ الرّأي المُناقشَة فَنحنُ على أتمّ الاستعداد لذلك ، ومُنتظرّ تقدّم أحد الإخوة الجعفريّة لِيبدأَ ذلكَ مَعنا .

تحياتي لكم إخوتي في الله
صورة
الوالد العلامة الحجّة عبدالرحمن بن حسين شايم المؤيدي
صورة

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

بالفعل أنا ايضا مع الاخت آفاق فيما طرحته سابقا


واقترح عليها وضع بعض النقاط التى ستثير الموضوع من خلال تفكير منطقي عقلاني بحت كما ذكرت كما أني ارى ايضا أن نحتكم الى الشرع في نهاية المطاف

بالفعل فرقة الامامية الاثنى عشرية هنا - وهذا عن تحقيق وعلم ودراسة - هم أكبر ضحية لمن يتسمون بأهل السنة والجماعة ..في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل والتى لها روابط ومساحات اشتراك من الناحية الاستدلالية أو النصية ... هذه المعلومة ذكرتها للفائدة فقط ...! وسوف اتبنى الدفاع عنها فيما بعد أو في نهاية الحوارالعقلي ثم الحوارالنقلي ...! فعلى بركت الله وبسمه تعالى نتوكل ...! والكرة الآن كما يقال في ملعب صاحبة الفكرة والمداخلة الرائعة الاخت آفاق ...!

تحياتي !
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

عباس حميدالدين
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 54
اشترك في: الثلاثاء يونيو 06, 2006 11:47 pm
مكان: الاردن

اترضاه

مشاركة بواسطة عباس حميدالدين »

اترضاه
أعجبتني الادله التي أوردها في جواز نكاح ألمتعه
وفيها استدلال عقائدي وتوضيح منهج الإمام على عليه السلام وال بيته في عدم سب الصحابة فما فكيف بتكفيرهم وان أنكرر ذلك لزمنه الحجة
وموضوع زواج ألمتعه نسخ بخيبر
ويقال لمن يروج لجوازه كما قال علية وعلى اله وصحبه وسلم عندما جاء رجل يستأذنه في الزنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ادن مني ثم قال له نبي الرحمه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ( اترضاه لامك اترضاه لأختك ...)او كما قال رسول الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
فان قال نعم ففي اعتقادي أن جميع من اعتقد بذلك لهم الرغبة بتمتع....؟
وان قال لا
فلما تبيح الاستمتاع ببنات الغير ولا تمتع الغير


أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“