باختصار
الاجماع على فرض حدوثه
وقع على أن الحديث صحيح
لكن
صحيح لها معاني
1- صحيح بمعنى أنه قاله رسول الله قطعا
2- صحيح بمعنى أنه اتصل نقله برواية العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله و خلا من الشذوذ و العلة
--
و الاجماع الذي وقع بفرض وقوعه (الغير صحيح)
إنما وقع على المعنى الثاني
----
فائدة الاجماع وقتها ستكون
القطع بأن الحديث اتصل اسناده برواية العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله و خلا من الشذوذ و العلة
-
إذا الفائدة هي التالي
قبل الاجماع كان للمرء أن يأتي و يخرق الإحماع
و يقول هذا حديث ضعيف أو موضوع _و قد كان قال بوضعه العثمانية و الجاحظ-
فلا يكون له دلالة البتة
-
أما بعد الإجماع
فيكون مقطوع بدلالته الظنية
-----------
هذا غاية الكلام و بيان تهافت حججكم
--------
و سألت أيضا :
و أجيب
هل الغمامة عند الرازي والامدي ونحوهما لا يصح الاستدلال بالحديث الظني متنا ودلالة عليها ؟
الأحكام قسمان
عملي
و علمي
إن استدلينا على أمر يوجب العمل
فيكون الاستدلال بالظني
و إن استدلينا بأمر يوجب العلم فيكون الاستدلال بأمر قطعي
و بحث الإمامة إنما هو أمر بوجب العلم لا العمل
فالاستدلال به لا يكون إلا بقطعي
نعم الإمامة عند أهل السنة من الفقهيات
من حيث هي أحكام توجب العمل
لا من حيث هي أحكام توجب العلم
-----
و بعد
افرض أن الإمامة يجوز فيها الأمور الظنية عند أهل السنة
إما أن تكون سنيا ====== الإمامة ليست أمرا عقديا ======== يجوز فيها الدليل الظني
أو أن تكون شيعيا ====== الإمامة أمر عقدي =========== لا يجوز فيها الدليل القطعي
فإذا جاء الشيعي للسني و احتج له على الإمامة بأم ظني
فله أن يجيبه
استدلالك بالظني لا يجوز إلا عندي أنا السني
فالاستدلال بالظني مشروط بكون المستدل سنيا (لأن الشيعي و قد جعل الإمامة عقيدة لا يجوز له بها الاستدلال بالظني)
فإن أنت استدللت بالظني
فهو فرع متوقف على التسليم بصحة مذهب أهل السنة في أن الإمامة من الفروع لا من الأصول
لكن استدلالك يقود إلى هدم مذهب أهل السنة
لكن إذا هدم مذهب أهل السنة ينهدم الأصل الذي بنيت عليه استدلالك فينهدم استدلالك
فعلى كل الأحوال
تفشل مغالطتك
----
و بعد
هب أن الإمامة دليلها ظني
وقتها فالظنيات يجوز أن يعارض بعضها الآخر و بمكن الترجيح بينهما
-----------
خلاصة الأمر محاولة آخيرة فاشلة
-----------------------------------------
-----------------------------------------
----------------------------------------