هل يتعطل الجهاد إذا غاب الخليفة ؟

هذا المجلس للحوار حول القضايا العامة والتي لا تندرج تحت التقسيمات الأخرى.
أضف رد جديد
الامير الصنعاني
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 792
اشترك في: الاثنين مارس 27, 2006 11:55 pm

هل يتعطل الجهاد إذا غاب الخليفة ؟

مشاركة بواسطة الامير الصنعاني »

هل يتعطل الجهاد إذا غاب الخليفة ؟

[الكاتب: حامد بن عبد الله العلي]

اثناء كلامي مع احد طلاب العلم عن اوضاع الامة في هذا العصر وعن الحل المناسب في مثل هذه الظروف الخاصة تعرضنا الى موضوع الجهاد فنبهني بانه لايجدر بي ان اخدع بهذه الرايات التي ترفع باسم الجهاد لانها رايات عميّة بحكم انها لا تملك ترخيصا او تفويضا من ولي الامر . . . فهل يتعطل الجهاد بسبب غياب الخليفة - ولي الامر - ؟
وهل حصل مثل هذا الامر في تاريخ هذه الامة مع العلم ان هذه الشبهة ينشرها ويروجها الكثير من طلاب العلم لاثناء الشباب عن الالتحاق بارض الجهاد ؟

الجواب :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

وبعد :

القول بأن الجهاد لايكون إلا مع الإمام هو قول الرافضة ، أما أهل السنة فلا يعرفون هذا الشرط ، إنما يشترطون إذن الإمام إن كان موجودا قائما بالجهاد الشرعي ، كما يشترط إذنه في كل الأمور العامة لئلا يفتئت عليه .


قال صديق خان: ( الأدلة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلاً بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عباده المسلمين من غير تقيد بزمان أو مكان أو شخص أو عدل أو جور ) [الروضة/333].

وقال العلامة عبدالرحمن بن حسن: ( بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع، هذا من الفرية في الدين، والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه ) .

وقال أيضاً: ( وكل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله ولا يكون الإمام إلا بالجهاد لا أنه لا يكون جهاد إلا بالإمام ) [الدرر السنية 7/97].

وقال ابن حزم: ( يغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء وغير فاسق ومع المتغلب والمحارب كما يغزى مع الإمام ويغزوهم المرءُ وحده إن قدر أيضاً ) [المحلى 10/99].

وقال شارح الطحاوية عند قول الطحاوي: "والحج والجهاد ماضيان... الخ" : ( يشير الشيخ -رحمه الله- إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضى من آل محمد ) [ص/437].

أما إن عُدم الإمام، أو ترك الجهاد، كأن يكون قد عاهد الكفار على ترك الجهاد أبدا ، وهو عهد باطل باتفاق العلماء، أو كان الحاكم لادينياعلمانيا لايؤمن بالتحاكم إلى الشريعة ، أو خُشي المسلمون فوات مصلحة إن انتظروا إذن الإمام الشرعي ، أو وقوع مفسدة، أو تعين على طائفة منهم قتال عدو حضر ، فلا يشترط إذن الحاكم ، بل يقيم المجاهدون أميراً منهم ويجاهدون معه.

وقال الماوردي: ( فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعين ) [الإقناع ص/175].

يعني إن تعين لم يشترط له إذن الإمام ، ومعلوم أن أكثر جهاد المسلمين اليوم هو جهاد الدفع الذي هو فرض عين على أهل البلد ومن يمكنه نصرهم فلايشترط له إذن حاكم .

ومن الأدلة على عدم اشتراط الإمام حديث : (غشيتكم الفتن كقطع الليل المظلم ، أنجى الناس فيها رجل صاحب شاهقة ، يأكل من رسل غنمه ، أو رجل آخذ بعنان فرسه من وراء الدروب ، ياكل من سيفه ) [روه الحاكم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه].

كما يدل عليه حديث البخاري بسنده عن ‏جنادة بن أبي أمية ‏: ‏قال : دخلنا على ‏‏عبادة بن الصامت ‏‏وهو مريض ، قلنا ؛ أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي ‏صلى الله عليه وسلم ، ‏قال : ( دعانا النبي ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏فبايعناه ، فقال فيما أخذ علينا ‏ ‏أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ).

وهو يدل على وجوب الخروج على الحاكم إن اقترف كفرا بواحا ، ومعلوم أنه في هذا الجهاد يكون الحاكم هو الذي يجب جهاده لخلعه بالقتال ، فكيف يشترط ليت شعري الإمام للجهاد ؟!!

ومعلوم أن هذا الجهاد من أفضل الجهاد ، فإذا كانت كلمة الحق عند سلطان جائر أفضل الجهاد ، فكيف بإراحة المسلمين من حكم طاغوت كافر ؟!

هذا وقد علم أنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وأن الحاكم لايطاع إن أمر بالمعصية ، فكيف إذا أمر بما هو من أشد المعاصي ضررا على المسلمين ، وإفسادا لدينهم ، وهو ترك الجهاد ، فلايقول بوجوب طاعته في ذلك إلا جاهل مطموس على بصيرته عافانا الله .

ومن العجب الذي يثير الأسى أن أحد هؤلاء المغفلين القائلين باشتراط إذن الدولة للجهاد ، سُئل عن حكم الجهاد في العراق .
فقال : يشترط له إذن الإمام .
فقيل له : إن الإمام هو الحاكم الصليبي .
قال : فليستأذنوا مجلس الحكم !
فقيل له : إنهم نوابه ثم إن أكثرهم روافض متحالفين مع الصليبيين ! فقال : سقط عن العراقيين الجهاد إذاً .
فقيل له : أليس هذا مذهب القاديانية؟!
قال المفتي للمعترض : اسكت وإلا بلغنا عنك ولي الأمر !!!

وعش تر مالم تر !!
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين

الامير الصنعاني
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 792
اشترك في: الاثنين مارس 27, 2006 11:55 pm

مشاركة بواسطة الامير الصنعاني »

شبهة ؛ اشتراط إذن الإمام للجهاد

[الكاتب: حامد بن عبد الله العلي]

ما رأيكم فيمن زعم أن الجهاد لايكون إلا بإمام، وحتى فلسطين لابد من إذن الإمام، وفي العراق قال؛ إن جهادهم جهاد فتنة، لانه بغير إذن الإمام، وما قول العلماء في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا ؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

وبعد :

فهذا لايقوله إلا جاهل مطموس على بصيرته، أو واقع تحت الاكراه، لآنه قول باطل عند جميع العلماء، مردود عند جماعة الفقهاء، وأنقل لك ما ذكره في النوازل الكبرى [الجزء الثالث / ص 11]، وهو كتاب يحوي فتاوى علماء المغرب العربي المالكية في النوازل، وهذه الفتوى للامام أبو عبد الله سيدي العربي الفاسي رحمه الله، وتأمل قوله فيها :

- وما تهذي به بعض الألسنة في هذه الأزمنة من أنه لايجوز الجهاد لفقد الإمام وإذنه، فكلمة أوحاها شيطان الجن إلى شيطان الإنس، فقرها في إذنه ثم ألقاها على لسانه في زخارف هذيانه، إغواء للعباد وتثبيطا عن الجهاد -

ومع أنه ليس للسادة المالكيةاختصاص بهذا، بل هو أمر متفق عليه بين المذاهب، غير أنه قد أعجبتني هذه الفتوى لما فيها من التفصيل الحسن، والاستنباط السديد :

وإليكم الفتوى كلها :

" أما المسألة الثالثة: فلايتوقف وجوب الجهاد على وجود الامام وعلى إذنه في الجملة، ومن المعلوم الواضح أن الجهاد مقصد بالنسبة إلى الامامة التي هي وسيلة له، لكونه في الغالب العادة لايحصل على الكمال إلا بها، فإذا أمكن حصوله دونها لم يبق معنى لتوقفه عليها، فكيف تترك المقاصد الممكنة لفقد الوسائل المعتادة، فلو كان الامام موجودا، طلب استئذانه، محافظة على انتظام الامر واجتماع الكلمة ولزوم الجماعة، وقد يعرض ما يرجح عدم استئذانه كخوف فوات فرصة لبعد الامام، أو كونه غير عدل يخشى أن يغلبه هواه في تفويتها، فلو كان غير عدل ومنع من الجهاد لغير نظر لم يمتنع الجهاد إن أمن الضرر من جهته..

فلايضيع الجهاد إن ضيعه الولاة، والنصوص المذهبية شاهدة لذلك كله.

قال إمامنا مالك رضي الله عنه : لله تعالى فروض في أرضه لايسقطها، وليها إمام أو لم يلها.

وقال ابن القاسم في سماع أبي زيد في قوم سكنوا قرب العدو فيخرجون إليه بغير إذن الإمام، فيغيرون عليه : وإن كانوا يطمعون في الفرصة وخشوا إن طلبوا ذلك من إمامهم منعهم، أو يبعد إذنه لهم حتى يفوتهم ما رجوا، ذلك واسع لهم.

وقال ابن وهب في سماع عبدالملك بن الحسن : وسئل عن قوم يدافعون العدو، هل لأحد أن يبارز بغير إذن الإمام ؟ فقال : إن كان الإمام عدلا لم يجز أن يبارز إلا بإذنه، وإن كان غير عدل فليبارز وليقاتل بغير إذنه.

قال ابن رشد : هذا كما قال، إن الإمام إذا كان غير عدل لم يلزم استيذانه في مبارزة ولا قتال، إذ قد ينهى عنه على غير وجه نظر.

وإلى هذا التفصيل ونحوه يرجع ما يوجد في هذه المسألة من نصوص المذهب.

وإن كان الجهاد يجوز دون إذن الإمام لما ذكر مع وجوده فكيف لايجوز مع عدمه البتة.

ومن الواضح أنه إن توقف على وجوده فإنما يتوقف عليه لأجل إذنه، وعليه فإن كان لايتوقف على إذنه كان غير متوقف على وجوده.

نعم إقامة الإمام بشروطه، وجمع الكلمة عليه فرض واجب على الخلق، كما أن الجهاد فرض أيضا، والقيام بهما معا مطلوب على الوجوب، ولكن تضييع فرض واحد منهما أخف من تضييعهما معا، وأما التوقف على الإمام للإمداد والرجال والمال والعدد فتوقف عادي لاشرعي.

إذ لايجب شرعا أن لايجاهدإلا بمال بيت المال، بل من قدر أن يجاهد بمال نفسه فهو أفضل له، وأعظم لأجره، وإن اتفق أن تجمع جماعة من المسلمين مالا لذلك حصل المقصود أيضا.

ومن المعلوم في الفقه أن جماعة المسلمين تتنزل منزلة السلطان إذا عدم، وعليه من الفروع مالايكاد يحصى، كمسألة من غاب زوجها وهي في بلد لاسلطان فيه، فإنها ترفع أمرها إلى عدل من صالحي جيرانها، فيكشف عن أمرها ويجتهد لها، ثم تعتد وتتزوج، لأن الجماعة في بلد لاسلطان فيه تقوم مقام السلطان، قاله القابسي، وأبو عمران الفاسي، وغيرهما من شيوخ المذهب.

مع أن هذا من وظائف الامام، أو نائبه الذي هو القاضي، التي لايباشرها غيره مع وجوده، ومع ذلك لم يتوقف الأمر فيها على وجوده، فكيف بالجهاد الذي يصح أن يباشره غيره مع وجوده دون إذنه كما تقدم.

وما تهذي به بعض الألسنة في هذه الأزمنة من أنه لايجوز الجهاد لفقد الإمام وإذنه، فكلمة أوحاها شيطان الجن إلى شيطان الإنس، فقرها في إذنه ثم ألقاها على لسانه في زخارف هذيانه، إغواء للعباد وتثبيطا عن الجهاد.

وحسبك فيمن يقول ذلك أنه من أعوان الشيطان وإخوانه المعدين في الغي والطغيان، والذي تشهد له الأدلة أن الجهاد الآن أعظم أجرا من الجهاد مع الإمام، لأن القيام به الآن عسير، لاتكاد توجد له أعوان، ولايتهيأ له تيسير، فالقائم به الآن يضاعف أجره، وينشر في الملأ الاعلى ذكره، فيكون للواحد أجر سبعين، ويماثل فاعل الخير الدال عليه والمعين.

وأما المسألة الرابعة، فلايجوز أن يباع للكفار الحربيين القوت ولا السلاح، ولاما يصنع منه السلاح، ولاما يعظمون به كفرهم، ونصوص المذهب متظاهرة على ذلك، قال في المدونة : قال مالك : لايباع من الحربي سلاح لا سروج ولا نحاس ،قال ابن حبيب : وسواء كانوا في هدنة أو غيرها، ولايجوز بيع الطعام منهم في غير الهدنة، قال الحسن : ومن حمل إليهم الطعام فهو فاسق، ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن، ولايعتذر بالحاجة إلى ذلك ".

انتهت الفتوى.

وإذا كان الجهاد لايرجع فيه إلى الإمام إن كان غير عدل، لانه سيجعله تبعا لهواه، فيعرض الدين للهلاك.

فكيف إذا كان الحاكم أخا ووليا للكافرين، محاربا للدين، فهو يأتمر بأمر الكفار أنفسهم، ويقر معهم أنه لاجهاد إلا بإذنهم.

فليت شعري، كيف يجعل أمر الجهاد إليه، وهل يقول بذلك عاقل.

فيا أخي :
لا يغرك ما يلهج به هؤلاء المتهوكون في وسائل الإعلام، فإنما هو الجهل بعينه، أو أنهم يفترون على دين الله تعالى بجعل أحكام الشرع تبعا لأهواء الحكام، طمعا في الدنيا، أو خوفا من سطوة الحكام، فلا يلتفت إلى قولهم، ولنا في قول أئمتنا الماضين أسوة حسنة.. بارك الله فيك.
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين

ابو قنديل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 148
اشترك في: الخميس فبراير 23, 2006 7:39 pm
مكان: المنزل

بوركت

مشاركة بواسطة ابو قنديل »

بوركت اخي الامير الصنعاني وحفظك الله
لا اله الا الله - محمد رسول الله
اللهم صلي علي محمد وعلي ال محمد كما صليت علي ابراهيم وعلي ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد

أضف رد جديد

العودة إلى ”المجلس العام“