شبهة خطيرة في المواريث والفرائض

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
أضف رد جديد
محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

السلام عليكم
يذكروني هذا الحوار المؤدب بكتاب جار الله الزمخشري والذي يعد من اهم التفاسير في مجموع تفاسير المعتزلة
فقد أكثر من الفنقلات فيه أن قلتم قلنا
الاخوة الكرام هذه مسألة قديمة من عهد الصحابة أختلف فيها الصحابة قبل نشأة المذاهب وفيما أجبتم فيه الكفاية لي شخصيا فقد بانت مكابرة الدكتور العولقي فقد أكثر من الفناقل التي تسبب دوار البحر
واخرجنا من الملة كما يزعم وياعجبي هل خرج أحد من أمة محمد بسبب خلاف فقهي بسيط جعل منه الدكتور مطية لتكفير أمة من المسلمين لا يقولون بحصر الامامة في الرقم أثنى عشر ؟
ما هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل علم الحاسوب يؤثر الى هذه الدرجة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اخي الدكتور ارجوك لا تكثر من التفاعل فقد ذهب بعض مراجع الشيعة الاتنى عشرية الى جواز تلقيح بويضة أمرئة بحيوان منوي من رجل أجنبي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فمن خرج عن الملة (الامة )أم بعض علماء مذهبكم الموقر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلامي وتعاطفي معك الى ما لا نهايه
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيب

مشاركة بواسطة المتوكل »

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الدكتور / عبد الملك العولقي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيدي الكريم
تفضلم بالقول :-
وعلى ذلك سيدي الكريم الحق في مسألة العول هذه ظاهر كالشمس في رابعة النهار ، وهو أن العول باطل ، فهيهات ثم هيهات أن يفرض من لايعزب عنه ( مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)(يونس: من الآية61)
سيدي الكريم الشمس ظاهر للجميع وليس لجماعة دون أخرى .
ولكن العول باطل عندكم فقط .

وقلتم سيدي الكريم :-
فهيهات ثم هيهات أن يفرض من لايعزب عنه ( مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)(يونس: من الآية61) في المال الواحد نصفاً وثلثين !!! أو نصفاً ونصفاً وثلثين !!! أو ماشاكل ذلك .
أهناك حق أكثر ظهوراً من هذا ؟؟؟ !!!
رجاءً رجاءً رجاءً سيدي الكريم ، ركزوا على كلامي :
ألم نتفق سابقاً على أن قولنا وقولكم يعمل به في حالت تزاحم الفرائض ؟؟؟؟؟؟
فهل إدعائكم علينا بأننا نجوز الخطأ على الله تعالى نتيجة القول بالعول أم نتيجة تزاحم الفرائض ؟؟؟
إذا كان جوابكم : ( نتيجة تزاحم الفرائض )
فقد إتفقنا سابقاً على أن هناك حالات تتزاحم في الفرائض .
فيكون الإدعاء علينا وعليكم ( وليس علينا دونكم ) .

وإن كان جوابكم : ( نتيجة القول بالعول ) .
فأقول سيكون هذا الإدعاء صحيح في حـــالـــه واحـــــــده وهي
لو كان العول إجتهاد منا لتصويب خطأ الباري عزوجل ( وحاشى ذلك )
أما عندما نقول أن العول هو شرع الله الذي شرعه في حال تزاحم الفرائض ،،،، رفعت عنا تلك الشبهه .

وكذلك بالنسبة لكم .
فلو قلتم أن طريقتكم إجتهاد منكم ، فهذا يعني أن إجتهادكم أنما أتى لتدارك خطأ الله تعالى ( وحاشى ذلك ).
وأما عندما تقولون أن ذلك هو شرع الله الذي شرعه في حال تزاحم الفرائض ،،،،،، رفعت عنكم الشبهه .


إذاً بالمختصر المفيد ، فكل طرف يقول أن طريقته هي شرع الله تعالى ( وليس تداركاً لخطأه سبحانه ) .
وإختلافنا هو في مسأله واحده لاغير ، وهي أي الطريقتين هي شرع الله تعالى .

وتفضلتم بالقول :-
وهنا أكرر لكم سيدي الكريم وللأخوة الأفاضل هذا السؤال :
مسائل العول كثيرة جداً
فهل ثبت عند الزيدية أو غيرهم عن الإمام علي أو الإمام الحسن أو الإمام الحسين عليهم صلوات الله وسلامه أي مسألة أخرى غير المسألة المنبريه ؟؟؟
فأقول لكم سيدي ، لقد أثبتنا القول بالعول عن أمير المؤمنين من كتبكم ( رغم مغالطاتكم بإحتمالات واهيه ).
فهل لكم أن بدليل صحيح عن أمير المؤمنين يكون صريحاً ، بدون حمله على إحتمالات ؟
وعلى الأخوه المتخصصين في ذلك ، أن يفيدونا بغير المسأله المنبريه إنشاء الله .
ــــــــــــــــــ
أما إحتجاجكم بالتقيه والعصمه والنص .
فلا أريد أن نتشتت هنا في عدة مواضيع ، وسوف نفتح موضوعاً مستقلاً لكلٍ منها إنشاء الله .
( فأذا تأخرت أنا في فتح مواضيع مستقله لذلك ، فأعذروني وانتظروا حتى تنتهي إمتحانات الجامعه إن شاء الله .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صورة
صورة

عاشق آل البيت
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 25
اشترك في: الخميس ديسمبر 25, 2003 2:06 pm
مكان: صنعاء المحمية

مشاركة بواسطة عاشق آل البيت »

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.
1-
عبدالملك العولقي كتب: ..لامناص من حمله على ظاهره وحقيقته لصدوره عمن لايعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ...
جوابي أخي الكريم هو كما يلي :
قولك حكمٌ لا دليل عليه وقولك لصدوره غير محل النزاع وكمْْ تذكر ماوجه قضية عدم مراد الله في مسألة زوج وأم وبنتين مع علمه ان المسألة سوف تَعْول ، وقضية انه تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة.

2-
عبدالملك العولقي كتب: ...ولايصح بحال مشابهتها بالوصية أو الدين اللتين موضوعهما من يجوز عليه الخطأ والنسيان .
قلت:
على مايظهر أنك لم تفهم وتعِ ما أقول فيما ذكرتُهُ لك مسبقاً ، فأن الأمثلة التي أوردتها أنا نابعة من أن المُوْصِي يعلم ان المال لا يفي الديون ومع ذلك أوصى بديونه ، وقُلْتُ لك بأن الميت حينما أوصى بسد ديونه وهو عالمٌ أن ماله لا يفي فهو لأجل :-
1- الخروج من وحوب الوصية ولو لم يملك ريالاً واحداً.
2- لأنه يمكن أن يقضي ديونه بعض الورثة من دون أن يكون واجباً عليهم ، أو غير الورثة .
3- لأجل توزيع المال [ الناقص عن الدين] على نسبة مقدار الدين او الوصية .
وبالتالي فالموصي يعلم بقضية العول ، ولم يكن فِعْلُهُ ناتجاً عن خطأ او نسيان.



3- وقولك :-
عبدالملك العولقي كتب: وللإمامية مذهبهم في التعامل مع الوصية والدين ...
قلت :
ليس كلام الإمامية بحجة مع ان فيه لاظلم الكبير ، فحينما تَمّ إعطاء الأول فالأول ، مع عدم إعطاء الأخير، فأنه ظلم ، وذلك لأجل :-
1- لأن الأخير له على الميت حقٌ ، والميت توفي وهو يملك مالاً فلو كان الميت لا يملك لقلنا أن الميت لا يملك فمن أين تنفذ الوصية؟
أما والميت توفى وله مال إلا انه لايفي بالديون فأن الذي أعطى الأول فالأول ، قد حَرَم الأخير ، وكان ظالماً في قسمته ، لأن كل الدائنين لهم حق ، وكون (أ) هو الأول لا يُزيل حق (ب) و(ج) .
2- هل من العدل الإلهي أن نُعْطي (أ) كل المال إذا كان المال على قدر ماعند هذا الميت ، وندع (ب) و(ج) و(س) و(ص) لأجل أنهم تأخروا .
وأما قول صاحب تهذب الأحكام : ((لأنه قد وَصَّى له بشيءٍ لا يِمْلِكهُ فتكون وصيته باطلة)) فباطل ، لأن الميت حينما أوصى قد كان يمتلك مالاً والذي قَسَّموا الأول فالأول هم الذين بعثروا المال .
وقوله (أي صاحب تهذيب الأحكام) : (( وان كان قد ذَكَرَ جماعةً ثم سَمَّى لهم شيئاً معجز... فانه يدْخل النقصان على الجميع)) فهو مانحن فيه سواء ذكر فرداً أم جماعةً.
وقول المُقَلِّد العولقي حفظه الله أن العول يصدر عمن يجوز عليه الخطأ ، تَحَكمٌ ، لأنه لا ديليل عليه .

قولك بعد الإقتباس الثاني تم إبطاله جميعاً بقولك (( لا يتصور أن يقول إن حضر خالدٌ فله الثلثان وإن حضر معه زيد فلخالد الثلثان ولزيد النصف لوضوح إستحالة ذلك ))
فهذا القول الذي جعلته مُحالاً – هو الذي في ذهنك ومراد الزيدية غير مافي ذهنك، فالرجاء الرد في محل النزاع لا على ما تفهم وإلا سألت فأجبنا – غير محال ، وجوابه قد تقدم في الرد الأول ، وفي بداية هذا الرد ، وسوف أوضح لك مرة ثالثة لأجل أنْ تفهم أنك ترد على أشياء لا نقول بها لأنك لم تفهم ذلك جيداً فأقول :-
1- ان الرجل لا يُريدُ إعطاء زيد وعمرو وخالد وبكر نصف ونصف وثلث وثلثان من المال لأن هذا مُحَالٌ ، وإنما المراد تقسيم المال على معنى صار ثُمنها تُسعها .
2- انَّ الرجل لم يغلط وَنْسَ بل هو عالمٌ بذلك وعالمٌ بأن النصف والنصف والثلث والثلثان محالٌ ان يكونوا في مالٍ واحدٍ على تلك السهام بعينها ولأنه عاقلٌ حيكمٌ قلنا انَّ مُرَادَه أن نقسم المال على قد ما عالت إليه المسألة فلا يُشترط في نفي الغلط والنسيان عن العاقل إذا كان لكلامه تأويل يصح وإلا قلنا بخطائه.
سيدي الفاضل : أرجوك أن تتأمل أنه لا يستلزم منه الخطأ لا في حق الله عز وجل ، ولا في حق الناس إلا إذا عُلم جنونه أو هُزلُهُ لأنه سيدي قد – وقد للتحقيق – يُريدُ تقسيم ما ذكره على قد ماعالت إليه المسألة ، أرجوك أرجوك أرجوك تأمل هذا أو رُدَّ عليه ، سيدي لماذا تَمَّ النقص على بعض الأفراد فمثلاً زوج وأم وبنتين ، للزوج الربع وللأم السدس ، والباقي للبنتين ، ولن يكون الباقي ثلثين بل أقل بسهم ، فلماذا مع أنَّ الله عز وجل يقول إن لها الثلثين فهل أخطأ الله عز وجل ؟؟؟
أخي الكريم أرجوك أن تتكلم عَمَّا نَحْنُ بصدده وَدَعْكَ من كيفية التقسيم عند الإمامية أوْ بعضهم على وجه الدِّقة ، فالذي نحن بصدده هو أحد التقسيمات الذي قُلتَ أنت : (( وهنا لا إشكال في إدخال النقص عليهم جميعاً لأن المخصص لكل منهم نصيبٌ واحدٌ لا أكثر فقد دخل النقص))

وأما قولك :- وأمّا ما جاء عن أمير المؤمنين إلى آخر كلامك ، فهو يَدّل على أنك لا تفهم ما أقول في هذا الموضوع وسوف أشرح لك فأقول مرادي ان الشارع والمُوْصي والذي عليه ديونٌ حينما يقول عليّ لفلان عشرة ولفلان عشرة ولفلان خمسة ، أو يقول الشارع لفلان نصف ولفلان نصف ولفلان ثلث ، فهذه الأقوال منهم على معنى أنهم لا يريدون أن لفلان نصف التركة ولفلان النصف الآخر ولفلان ثلث التركة ، لأن هذا مستحيل والشارع لا يجوز عليه الخطأ والمُوْصي والمديون عاقلان حكيمان وهما يعلمان أيضاً بإن التركة لا تفي بالديون وان ثلث التركة لا يفي بالوصية .
فأنا أخي القارئ لا أتكلم عن ان الإمام علي قد قال ذا وهو حجة عليه السلام ، مع انَّ هذا صحيحٌ إلا ان مرادي هو إثبات ان الشارع والمُوْصي والمديون يريدُ بالإنصباب في قضية العول ماتعول إليه المسئلة.
وأمّا قولك محمولٌ على الإنكار
دَعْوَى تحتاج إلى دليل ، وفيه إعترافٌ بصحة ماجاء عن الإمام علي عليه السلام ، لأنه لا يصح أن يُقال أُسَلِّم بتأثير العلة ثم يُقال وإذا سَلَّمت فلا أُسلِّم بوجودها ... وقوله (( قول أمير المؤمنين ببطلان العول)) كما تعلمون يَدَّلُ على انه لا يفهم أدوات المناظرة والمجادلة والسؤال والكلام والقارئ اللبيب المتعلم لا بل أنصاف أو أرباع المتعلمين سيفهمون ذلك .
أخي يكفي أن تقول ان مذهب امير المؤمنين ببطلان العول لأنك تقول إني اعلم مع اني والله العظيم لا اظن ولا اعلم بما تقول بل على العكس .

أخي العولقي :-
صَدِّقني انك والله لم تفهم كلامي وما تَمَّ طرحُهُ من قِبَلي وذلك لأنك أخي لم تفهم محل النزاع ولم تَردَّ عليَّ في نفس محل النزاع ولأجل أن أختصر الموضوع أقول :-
1- لو قَدَّرنا أن رجلاً قال أعطوا فلاناً نصفاً وفلاناً نصفاً وفلاناً ثلثاً من مالي الذي هو عشرون ريالاً وهو عالمٌ عاقلٌ فهو يَعْلَمُ إن نصفاً ونصفاً وثلثاً على هذه السهام من دون نقص لأحدٍ مُحًالٌ ، ونَعْمَمُ أنه حكيمٌ – هذا البشر – وانه أراد ان نقسم العشرين الريال على حسب ماتعول إليه المسألة مع أن يكون النقص متوافقاً على النُسَبِ، فهل في هذا خطأٌ أو غلطٌ
إنْ كان لك ردٌ فدعك من مذهب الإمامية والتقسيمات والرد علينا بكلامٍ يحتاج إلى دليل وكذا الرد علينا بشيءٍ نقول به وأنت تفكر بالتلازم بين القول بالعول وبين الخطأ ، وهي عندك قاعدة صحيحة فأيِّ شيءٍ نقيمه في الرد على هذه القاعدة سواء في الوصية والدَّين والعول والهبة والصدقة من الله عز وجل أو من العاقل الحكيم يكون الرد منك بأنه يلزم الخطأ.

2- انَّ مذهبكم فيه نسبة الظلم إلى الله حيث أعطيتم الأول فالأول وحرمتم باقي من لهم ديونٌ وعللتم ذلك بأن الأخير أو الأخيرين لم يبق لهم مالٌ فتكون الوصية باطلة مع أنّ الوصي تُوفي وله مالٌ إلا أنه لا يفي أصحاب الدّين ، ويكون الظلم أشد حينما نعلم أن (أ) مثلاً أقرض الميت 100000 و(ب) أقرض الميت 50000 و(ج) أقرض الميت 1000000 والميت توى وله 150000 ريال فقط وجاء (أ) و(ب) أولاً ثم جاء(ج) إمّا لعمل أو لأنه يجهل موت الميت أو ماأشبه ذلك .
3- أنّ الميت لو قال أوفوا ديني كاملاً وديونه 14 درهماً وما تركه 7 دراهم فهذا خطأ، والشارع لو قال اعطوا (أ) ثلث التركة ، و(ب) ثلثي التركة ، و(ج) نصف التركة من دون أن ينقص على أحدهم لكان خطأ وغلطاً
لكن يا أخي لو أزلت من عقلك هذا وتفهمت أن المراد هنا هو إلا على معنى صار ثمنها تسعها من دون ان تذكر الإمام علي(ع) واحتمالاتك ، لفهمتني انه لا يستلزم القول بالعول القول بجواز الخطأ على الله ثم بَعْدَ ذلك يصح الحديث في العول ، إلا انك تخلط بين المسألتين فحينما أحاول إفهماك انه لا يلزم الخطأ يكون الرد بان تذكر ان مراد الإمام علي (ع) الإنكار ، مع اني لم اُوْرد صار ثمنها تصعها على انها كلام للإمام علي(ع) في ردي بل افهمك ما تقدم .
4- أخي العولقي ان الخوض والجدال والنقاش لا يكون إلا بين أصحاب الأهلية وأمَّا لو قال كلُّ عامي ما قُلْتَهُ أنْتَ من انك تَنْقُلْ من كلام الله وكلام رسوله وكلام الأئمة لكان كل الناس مجتهدين.
أخي الفاضل هل ترى انَّ مَنْ قال بالعول ينكر أيةً حقيقةً أو يقول بجواز الخطأ على الله حقيقة ( المعلوم انّ ضلك غير صحيح ) إلا أنك وأفرادٌ مّا لا يفهمون الخطاب تقولون انه سيلزم الخطأ فالمسألة إذاً ليست النقل الموثوق فقط بل الفَهْم ، والفهم لا يكون إلا اذا عرفنا الدلالات العقلية والوضعية ، وفهمنا المسألة عند الخصم.
4- أخي العولقي والله اني اكتب لك لعلَّ الله يُحْدِثُ امرا، مع اني اعلمُ ان الكلام مع الإمامية صحةً وإبطالاً ليس من باب العول كما المجتهدين والعلماء المنصفين يعلمون ذلك ، ولا مِنْ باب المتعة ومسح الرجلين ، بل من باب العقائد ...
أتمنى منك ولك ان تعيش الدليل ومدلوله وانْ لا تكون متأملاً لما تَكْتُبُ ولِمَا يُكْتَبُ إليك ، لا بد أخي من الوعي ، الوعي الذي لا يعني المغالطة والجهل وان اكتب عن كل ما أسمع ، لابُدَّ من العمق في الطرح والفكر سماعاً واستماعاً وإلقاءً .
فما رأيك أن ندخل من الباب بِتَجَرّد الباب الذي هو واجب على كل عاقل مكلف...
والسلام...


[/quote]
اعرف الحق تعرف رجاله

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً

أعتذر عن الإنقطاع لظروف خارجة عن إرادتي

أتشرف بأن أطلع على ردودكم الكريمة ، ومن ثم الرد عليها لاحقاً إن شاء الله تعالى

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


سيدي الكريم السيد / المتوكل
أستاذي الكريم / عاشق آل البيت
أخي الكريم / محمد الغيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجنباً للتطويل سأحاول إن شاء الله أن أجيب على ماتفضلتم به إجمالاً لاتفصيلاً ، وسأحول أن أغطي أهم النقاط إن شاء الله تعالى .

الأخ الكريم محمد الغيل إن كنت ترى حرمة تلقيح بويضة أمرأة بحيوان منوي من رجل أجنبي مع عدم تحقق فعل الوطىء فالتحريم يحتاج لنص ، فهل لديك هكذا نص ؟؟؟

قلتم سيدي المتوكل وعاشق آل البيت أن العول هو من شرع الله عز وجل وذلك هروباً من لازم القول بوقوع الخطأ من الباري عز وجل والعياذ بالله .
ولكن ماهربتم منه وقعتم في شر منه !!!
فعمر الذي عال الفريضة عندما جهل من قدم الله ومن أخر لم يدع أن إعالته للفريضة هي من شرع الله عز وجل ، أما أنتم فتؤكدون أن العول من شرع الله !!!

سنن البيهقي – كتاب الفرائض
12836- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ : تَرَوْنَ الَّذِى أَحْصَى رَمْلَ عَالَجٍ عَدَدًا لَمْ يُحْصِ فِى مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا إِذَا ذَهَبَ نِصْفٌ وَنِصْفٌ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ؟ قَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ : وَلِمَ؟ قَالَ : لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَلاَ أَيَّكُمْ أَخَّرَ قَالَ وَمَا أَجِدُ فِى هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ أَنْ أَقْسِمَهُ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَايْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ : وَأَيَّهُمْ قَدَّمَ وَأَيَّهُمْ أَخَّرَ؟ فَقَالَ : كُلُّ فَرِيضَةٍ لاَ تَزُولُ إِلاَّ إِلَى فَرِيضَةٍ فَتِلْكَ الَّتِى قَدَّمَ اللَّهُ وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ فَإِنْ زَالَ فَإِلَى الرُّبُعِ لاَ يَنْقُصُ مِنْهُ وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِنْ زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ لاَ تَنْقُصُ مِنُْه وَالأَخَوَاتُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَالْوَاحِدَةُ لَهَا النِّصْفُ فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الْبَنَاتُ كَانَ لَهُنَّ مَا بَقِىَ فَهَؤُلاَءِ الَّذِينَ أَخَّرَ اللَّهُ فَلَوْ أَعْطَى مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ فَرِيضَتَهُ كَامِلَةً ثُمَّ قَسَّمَ مَا يَبْقَى بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ بِالْحِصَصِ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ. فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ : فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْىِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ : هِبْتُهُ وَاللَّهِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَقَالَ لِى الزُّهْرِىُّ : وَايْمُ اللَّهِ لَوْلاَ أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامُ هُدًى كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وبما أن لدينا سبيلين أحدهما يدعي أنه عرف من قدم الله ومن أخر فأبطل العول وذلك هو مذهب الإمامية ، والثاني لم يعلم من قدم الله ومن أخر فقالوا بالعول ، بل ونسبوا ذلك لشرع الله عز وجل .
فإن ثبت صحة السبيل الأول – الإمامية – فإن ذلك يعني بطلان السبيل الثاني والعكس صحيح ، لأن شرع الله واحد والحق واحد ، وإن ثبت البطلان فيثبت تبعاً لذلك أمرين لا أمر واحد :
الأول : هو عدم صحة مايذهب إليه من ثبت أنه على الباطل .
والثاني : هو نسبة ماليس من شرع الله عز وجل إليه ، وهذا أمر عظيم كما لايخفى " )وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ) (الحاقة:44) )لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ) (الحاقة:45) )ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ) (الحاقة:46) "
وعلى ذلك فعلينا لمعرفة من هو على الحق ، ومن هو على الباطل أن نركز تماماً على نقطة واحدة فقط هي دليل كل فريق على مايذهب إليه .

فالإمامية يقولون ببطلان العول وأدلتهم على ذلك الآتي :
1 – أن أصحاب الفرائض في كتاب الله عز وجل على ضربين الأول منهم من عين الله عز وجل لهم فريضتين إثنتين كالزوج له النصف مع عدم الولد ، وله الربع مع الولد .
والثاني من عين الله عز وجل لهم فريضة واحدة فقط كالأولاد .
فلو صح أن مراد الله عز وجل من ذكر الفرائض ليس حقيقتها بعينها بل إسمها كمؤشر لتوزيع النقص في حال التزاحم ، فيكون ضرب من العبث تخصيص البعض بفريضتين والبعض الآخر بفريضة واحدة فقط مادام المراد هو فقط بيان إسم الفريضة لا عينها ، والعبث محال على الباري عز وجل .
2 – يسلم جميع المسلمين بعلم الله عز وجل بتزاحم الفرائض ، وأن هناك حل شرعي واحد حال حصول التزاحم ، وقد أدرك ذلك أول من أعال الفريضة وهو عمر ولكنه جهل شرع الله عز وجل بعدم علمه من قدم الله ومن أخر ، وهو مادفعه إلى إعالة الفرائض .
3 – تصريح أئمة أهل البيت عليهم السلام نقلاً عن جدهم رسول الله صلوات الله عليه وآله بعلمهم من قدم الله ومن أخر وأن من قدم الله عز وجل هم أصحاب الفريضتين ، ومن أخر الله عز وجل هم أصحاب الفريضة الواحده .
4 – أن العمل بتقديم من قدم الله عز وجل يعطي لمن قدمه الله حقه كاملاً وهو إحدى الفريضتين ، والعمل بتأخير من أخر الله عز وجل يعطي من أخره الله حقه كاملاً وهو ماتبقى ، وعلى ذلك لاتعول الفرائض أصلاً ، فكل أخذ ما فرضه الله له دون زيادة أو نقصان .

وفي المقابل نجد أدلة من ذهب إلى القول بالعول منحصر – كما أتصور – في الآتي :
1 – ورود النص عند الزيدية عن أئمتهم بصحة العول .
2 – أن الفرائض المذكورة في كتاب الله لايقصد بها قيمها ومقدارها من المال ، بل المقصود منها تحديد نسب النقص عليها في حال تزاحم الفرائض .
ويرد على ذلك إشكالين هما :
الأول : في حال عدم التزاحم تكون الفروض على حقيقتها تماماً ، وهذا مخالف للقاعدة السابقه !!!
والثاني : أن هذه القاعدة تساوي تماماً بين من عين الله عز وجل لهم فرضين ومن عين لهم فرض واحد ، أي أن هذه القاعدة تهمل تماما من قدم الله ومن أخر !!! وهذا يضع إشكال على هذه القاعده هو : ماهي الحكمة من تعيين فريضتين للبعض وفريضة واحدة للبعض الآخر ؟؟؟ !!!
3 – يعتقد من قال بالعول بأن العول من شرع الله عز وجل دون توفر دليل يعتد به على ذلك الإعتقاد !!! اللهم إلا جهل من قدم الله ومن أخر !!! أو إدراك إستحالة صدور الخطأ على الباري عز وجل فلم يروا أمامهم إلا القول بأن الفروض ليست على حقيقتها أو أنها فقط تسمية لإدخال النقص عليها كلها !!! وهذا بدوره لادليل عليه .
وإن فاتني غير ماذكرته من أدلة عند من قال بالعول فأتمنى عليكم ذكره مع الشكر مقدماً .
والخلاصة من كل ذلك دعوة للجميع بالتأمل جيداً في أدلة الطرفين ، وتحكيم العقل والمنطق للوصول للحق .

أدعو الله عز وجل لنا جميعاً بالتوفيق لما يحبه الله ويرضاه بحق محمد وآل محمد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

الأخ الدكتور
قبل الجواب عليك يجب معرفة درجتك العلمية فهل أنت مقلد ؟
من تقلد ؟
هل أنت حجة ؟
هل أنت آية الله ؟
فأن كنت مقلدا فحواري مع من تقلده أفضل وأحسن وأجدى في لزوم الحجة وقيام الدليل
الست معي في هذا ؟
ثم لا بد من تجردك من مبدأ التقية
ولم تعلق على ما ذكرت لك أن الخلاف في مسألة العول قديم قبل قيام المذاهب الإسلامية فقد أختلف فيها الصحابة ثم يقال لك إن ما تطرح مسألة فقهية بحتة جعلت لها مقدمة أصولية يترتب عليها تكفير المخالف فيها هل تعي ما تذهب أليه وما مدي جدية الموضع أم أن القضية نصر المذهب الجعفري
بالله عليك تفهم بعمق وبتجرد
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم / محمد الغيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا مقلد ، وأقلد من ثبتت عندي أعلميته ، ولست حجة ، وأنا وأنت وكل مخلوق آية من آيات الله عز وجل

ففي كل شيء له آية *** تدل على أنه واحد

وأعظم آيات الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين والأوصياء هم العلماء ولذلك يسمون بآيات الله العظمى .

وأنا معك في أن حوارك مع من أقلده أفضل وأحسن وأجدى في لزوم الحجة وقيام الدليل
وأنا لا أجبرك على أن تحاورني أخي الكريم ، ولك أن تحاور من تشاء .
ومسألة العول ظهرت في عهد عمر بن الخطاب على أصح الروايات ، فالإختلاف فيها قديم ، ولكنك قد توافقني في أن الشطر الأكبر من الخلافات بين الفرق الإسلامية ترجع في جذورها إلى إختلاف الصحابة فور وفاة رسول الله صلوات الله عليه وآله .
وأتذكر حديثاً عن رسول الله صلوات الله عليه وآله - لا أذكر الآن مصدره - معناه بأن أول مايرفع من أمة محمد صلوات الله عليه وآله هو علم المواريث أو علم الفروض .
وأنا لا أكفر أحداً وإن قلت أن في فعله شرك بالله ، وأقصد بالشرك شرك التشريع ، والإسلام ثابت للجميع بالشهادتين .

هل وجدت دليلاً على حرمة تلقيح تلك البويضه ؟؟؟

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

صادق السعيدي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 5
اشترك في: الأحد مايو 23, 2004 12:04 am
مكان: Yemen
اتصال:

طلب توضيح عن( ألأصل والفرع والعصبه في المواريث)

مشاركة بواسطة صادق السعيدي »

[size=18][/size][color=darkblue][/color]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا0
الحمد لله الذي هدانا طريق الحق ببركة اهل البيت صلوات الله عليهم0
الأخوه ألأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وحفظكم الله ورعاكم
تصفحت ما تناقشتم حوله وهوا موضوع( العول في المواريث)
وأطلب منكم شاكرا التكرم بتوضيح عمن هوا ألأصل ثم الفرع ثم العصبه في المواريث؟
وفي موضوع العول المتناقش حوله
والمساله الوراثيه التي طرحت لتوضيح العول هي( توفت زوجه ورثتها زوج واختين لها)0
وحسب ما افهم ان الزوج اصل في الميراث من الزوجه لأنه لا يحجب ميراثه بوجود الولد وان قل من النصف الى الربع0
أما ألأختان فيحجب عنهما الميراث من ألأخت بوجود الولد فهما ليستا اصل في الميراث وبذلك اما هما فرع او عصبه
وفي هذه المساله هما عصبه كما يتبادر الى الفهم 0 ولا يصح لهن نصيب الثلثين الا اذا كانتا اصل كا الكلاله مثلا0
جزاكم الله خيرا وفي انتضار توضيحكم كما اسلفت0 وفقنا الله واياكم الى الصواب0 والى اللقاء0000

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

مولاي الكريم / صادق السعيدي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أشكركم مولاي الكريم على مداخلتكم القيمة التي نبهتني إلى أمر غاب عني وهو درجة الورثة من مورثهم ، أي درجة قرابة الورثة للميت .
فهناك من يتقرب للميت مباشرة كالأولاد والأبوين
وهناك من يتقرب للميت بواسطة واحدة كالإخوة الذين يتقربون للميت عن طريق الأب أو الأم أو كليهما .
وهناك من يتقرب للميت بواسطتين وهكذا ...
وأعرف من المواريث عند الإمامية أن قوله عز وجل ( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)(لأنفال: من الآية75) هي من آيات المواريث ، وعلى ذلك فلا يرث أحد ممن يتقرب للميت بواسطة واحدة أو أكثر مع وجود ولو وريث واحد ممن يتقرب للميت مباشرة ، وكذلك لايرث من يتقرب للميت بواسطتين مع وجود من يتقرب للميت بواسطة واحدة ، وهكذا ...

كما أن إشارتكم مولاي الكريم إلى أن الزوج لايحجب بالولد وإن كانت فريضته تهبط من النصف إلى الربع بعكس الأخوات أو الإخوة الذين يحجبون مع الولد ذكراً كان أو أنثى عند الإمامية والذكر فقط عند الزيديه .
ومما أوردتموه مولاي يتضح أكثر بطلان العول الذي يساوي بين الأصل وبين الفرع فيدخل النقص عليهم جميعاً كل بقدر نصيبه .
بينما إدخال النقص على الفرع دون الأصل كما يفعل الإمامية فهو الحق كما بان جلياً .

أشكركم مولاي الكريم وأهلا وسهلاً بكم

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

بسمه تعالى وله حمدي وشكري
الأخ الدكتور المقلد
الجواب عليك يأتي في ما تري
1/ إن كنت ترى حل تلقيح بويضة امرأة بحيوان منوي من رجل أجنبي مع عدم تحقق فعل الوطء فالجواز يحتاج إلى دليل فهل لديك نص ثم ما فائده الدليل هل ترغب في تقليدي ؟؟؟
لا مانع عندي أن كنت ترغب في تقليدي وضمي إلى جمع المراجع لديك ولك مني تعهد بعدم مطالبتك بالخمس ولا الربع ولا الثلث أيضا الفتوى لا أتقاضى عليها شئ فمرحبا بك .
2/لا ننكر حصول الاختلاف بين الصحابة وفي إقرارك بقدم الخلاف جعل منك أضحوكة فمولانا أمير المؤمنين يري خلاف ما تذهب إليه فالمنبرية دليل لنا وإن حصل منك إنكار فأنت مقلد ولا يعتد بخلاف المقلد لما صح عندنا
لا يضر البحر أمسى زاخرا ....الخ
سلامي وتعاطفي معك الى ما لانهاية :wink: :wink:
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم / محمد الغيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لك خالص تحياتي أولاً
ثم يقول الفقهاء أن الأصل في الشيء الإباحة ، ولا تحريم إلا بنص ، فهل فاتك هذا أيها المرجع الكريم ؟؟؟ !!!
أتمنى عليك أخي الكريم أن لاتكون ساخراً عندما تتحدث عن المراجع الكرام فأنت لاتعرفهم ، ورب كلمة منك تهوي بك والعياذ بالله في النار سبعين خريفاً ، فتوخ الحذر أخي الكريم .
وأما الخمس فإن ثبت أنه شرع الله فقد نجونا وهلكتم
وإن لم يكن فقد نجونا ونجوتم لأنا أعطيناه عن طيب خاطر ولاحرج في ذلك .

وأما خبر المنبرية فقد بيناه فهل لك غيره ؟؟؟
أم أنكم تبنون جزء عظيم من علم المواريث على خبر آحاد يحتمل ماذكرناه ؟؟؟!!!

لك خالص تحياتي وسلامي أخي الكريم

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ العولقي المقلد ..

بان من خلال جوابك الاخير تهافت أقوالك فإن من قال أن الاصل في الاشياء الاباحة فإنه يستثني الدماء والفروج !!

هل فهمت :oops:

ومسألتنا هنا إن قلنا بصحتها على قول بعض من تقلدهم فهو اجتهاد منه وعادة المجتهد مطالب بالدليل فبين لنا الدليل أنت , وهذه المسألة من جانب آخر تثير كثيرا من الاسئلة من قبيل:
هل يرضى فلان من الناس أن يكون نكرة لا يعرف من أين جاء أبوه ولا من أين جاء هو ؟
وإلى من ينتسب صبي التلقيح هذا ؟؟ إلى أبيه من اللبن أم إلى أبيه من المني ؟؟ وما هو الدليل على كل جواب أيها المقلد الكريم؟

ثم ما هو الدليل على حرمة تلقيح البويضة بحيوان منوي من قرد أو دب قطبي أو من سمك القرش؟
وبناء على تجويزك لكل ما لا دليل عليه في هواك فأرجو أن لا تفجعنا بقولك إن هذا يجوز


ورجوعا الى مسألة المواريث فالمسلمون يسمون ذلك عولا وأنتم تسمونه جهلا وأنتم واقعون في تلك التسمية من حيث مخالفتكم لله عز وجل عندما أوجب للاختين الثلثين ، فحرمتموهما من نصيبهما الذي عينه الله ورسوله ونسبتم إلى الله الجهل بعقليتك هذه ولا غرابة فقد جهلتم الله سابقا بقولكم بالبداء (حاشاه) فتجهيل الله عندكم أهون من تجهيل أنفسكم !!!!

ولو سلمنا أنا أدخلنا النقص على جميع الورثة، فهل تسلم أنكم أدخلتم على بعضهم؟؟

إن سلمت بإدخالكم النقص، على البعض، فما دليل إخراج هذا البعض؟؟؟

ولماذا جوزت لنفسك تسمية إدخالنا النقص تجهيلا لله تعالى، بينما لاتصف إنقاصكم بذلك الجهل، أم أن الثقافة الاثني عشرية المتلذذة بتكفير المسلمين هي التي نطقت هنا؟؟؟

وما هو الدليل القطعي من الكتاب والسنة، أو على الأقل من أقوال أئمتكم، أم أن أئمتكم ليس لهم أي كلام في ذلك؟؟؟


ومن زاوية أخرى إن سلمنا بذلك فكيف يسكت أمير المؤمنين علي عليه السلام على تجهيل الله من قبل عمر بن الخطاب
وأما قولك في المسألة المنبرية بأنها آحادية فهيا أيها المقلد النحرير اذكر لنا الادلة القطعية على حرمان الاختين من نصيبهما الذي عينه الله ورسوله ؟! والدليل على جواز مخالفتكم لله عزوجل
تعاطفي معك إلى ما لا نهاية وسلامي
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


الأخ الكريم / محمد الغيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قلت :
بان من خلال جوابك الاخير تهافت أقوالك فإن من قال أن الاصل في الاشياء الاباحة فإنه يستثني الدماء والفروج !!
هل فهمت

وأقول :
فهمت أخي الكريم ، ولكن الذي لم أفهمه هو هل غابت عنك النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة المتعلقة بالدماء والفروج وهل تريدني أن أذكرك بها ؟؟؟!!!
أم تراك تلمح إلى أن مسألة تلقيح البويضة من مسائل الفروج والدماء ؟؟؟
أنتظر بيانك .

وقلت :
ومسألتنا هنا إن قلنا بصحتها على قول بعض من تقلدهم فهو اجتهاد منه وعادة المجتهد مطالب بالدليل فبين لنا الدليل أنت , وهذه المسألة من جانب آخر تثير كثيرا من الاسئلة من قبيل:
هل يرضى فلان من الناس أن يكون نكرة لا يعرف من أين جاء أبوه ولا من أين جاء هو ؟
وإلى من ينتسب صبي التلقيح هذا ؟؟ إلى أبيه من اللبن أم إلى أبيه من المني ؟؟ وما هو الدليل على كل جواب أيها المقلد الكريم؟

وأقول :
ثبت العرش ثم أنقش أخي محمد
تبين أولاً حال هذه المسألة من الحل والحرمة ثم أبحث في مايترتب على الحكم الشرعي بعد ذلك .

وقلت :
ثم ما هو الدليل على حرمة تلقيح البويضة بحيوان منوي من قرد أو دب قطبي أو من سمك القرش؟
وبناء على تجويزك لكل ما لا دليل عليه في هواك فأرجو أن لا تفجعنا بقولك إن هذا يجوز

وأقول :
هل إنتهينا من حكم بويضة الإنسان لتقفز إلى بويضة القرد أو الدب أو سمك القرش !!!

وقلت :
ورجوعا الى مسألة المواريث فالمسلمون يسمون ذلك عولا وأنتم تسمونه جهلا وأنتم واقعون في تلك التسمية من حيث مخالفتكم لله عز وجل عندما أوجب للاختين الثلثين ، فحرمتموهما من نصيبهما الذي عينه الله ورسوله ونسبتم إلى الله الجهل بعقليتك هذه ولا غرابة فقد جهلتم الله سابقا بقولكم بالبداء (حاشاه) فتجهيل الله عندكم أهون من تجهيل أنفسكم !!!!

وأقول :
من يقرأ كلامك هذا يظن أنكم تعطون للأختين ماقلت أنه أوجبه الله لهما وهو الثلثين ، فإن كنت تعتقد ذلك فراجع الموضوع مرة أخرى أو سل أي من العلمآء الأفاضل .
وبعبارة أخرى كيف لك أن ترمينا بشيء أنتم تفعلونه ؟؟؟!!!
وأكثر من هذا أخي الكريم إن أدخلنا النقص على الأختين فقل نصيبهما عن الثلثين فأنتم تدخلون النقص على الجميع ، وبذلك حرمتموهم جميعاً من نصيبهم الذي عينه الله ورسوله !!! فهل أدركت المسألة الآن أخي الفاضل ؟؟؟

وقلت :
ومن زاوية أخرى إن سلمنا بذلك فكيف يسكت أمير المؤمنين علي عليه السلام على تجهيل الله من قبل عمر بن الخطاب
وأما قولك في المسألة المنبرية بأنها آحادية فهيا أيها المقلد النحرير اذكر لنا الادلة القطعية على حرمان الاختين من نصيبهما الذي عينه الله ورسوله ؟! والدليل على جواز مخالفتكم لله عزوجل

وأقول :
عجيب حقاً أخي الكريم !!!
هل كل إعتمادكم بالعول مرتكز على المسألة المنبرية فقط ؟؟؟!!!
أليس في كتبكم روايات عن أئمتكم الأطهار عليهم السلام يوضحون فيها مسائل العول ؟؟؟
إن أردت فبإمكاني أن آتيك بعشرات الروايات عن أئمتنا الأطهار تنص على بطلان العول أخي الكريم .

أخيراً أتمنى أن يكون السيد المتوكل والفاضل عاشق آل البيت بخير وعافيه ، وبالإنتظار

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

صقر اليمن
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 339
اشترك في: الأربعاء ديسمبر 03, 2003 11:21 pm
مكان: صنعاء- اليمن

مشاركة بواسطة صقر اليمن »

الجميع بخير لاتقلق
هل أنت بخير !!!!!!!!!!!!

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم / الوجيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله أنهما بخير وسأنتظرهما لإكمال الحوار

وأنا كذلك بخير والحمد لله

حياكم الله

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“