قواعد المذهب الزيدي

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
أضف رد جديد
محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

قواعد المذهب الزيدي

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

قواعد المذهب الزيدي :


* كُلَّمَا أَجَازَ الاجْتَهادُ فِيهِ جَازَ التَّقْلِيْدُ فِيهِ مِنْ غَيرِ عَكْسٍ .
* كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِيْ المَسَائِلِ الفَرْعِيَّةِ الظَّنِّيَّةِ مُصِيْبٌ .
* التَّقْلِيْدُ لِلْمَيِّتِ يَجُوزُ مُطْلَقًا مِنْ أَهُلِ البَيْتِ عليهم السلام أَوْ غَيْرِهِمْ .
* الاجْتِهَادُ الأَوَّلُ بِمَنْزِلَةِ الحُكْمِ، فَلاَ يَنْقُضُهُ الاجْتِهَادُ الثَّانِيْ .
* الجَاهِلُ الصِّرفُ كَالمُجْتَهِدِ، فَمَا فَعَلَهُ مُعْتَقِدًا لِجَوَازَهُ وَصِحَّتَهُ وَلمَ ْيَخْرِقْ الإجَْماعَ جَرَى مَجْرَى تَقْلِيدِ مَنْ وَافَقَهُ .
* العَامِّيُّ- الذي لَه بَعْضُ تَمْيِيْزٍ- مَذْهَبَهُ مَذْهَبُ شِيْعَتِهِ .
* الخِلاَفُ فِيْ قَضَاءِ المَسْأَلَةِ لاَ يُفِيْدُ الجَاهِلَ .
* إِذَا اجْتَمَعَ جَنَبَةُ حَضْرٍ وَإِبَاحَةٍ فَالْحَضْرُ أَوْلَى حَيْثُ هُوَ الأَصْلُ وَ إِلاَّ فَهُوَ .
* مَا أُبِيْحَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ جَازَ فِيْهِ التَّحَرِّيْ .
* إِذَا تَقَارَنَ أَصْلٌ وَظَاهِرٌ قُدِّمَ الظَّاهِرُ .
* إِذَا اجْتَمَعَ فِيْ العَقْدِ وَجْهَيْ صِحَّةٍ وَفَسَادٍ حُمِلَ عَلَى الصِّحَّةِ .
* تَحْصِيلُ شَرْطِ الوَاجِبِ لِيَجِبَ لاَ يَجِبُ .
* مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ يَجِبُ كَوُجُوْبِهِ .
* الأَصْلُ فِيْ المَاءِ القِلَّةُ وَالطَّهَارَةُ .
* مَا كَانَ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مُمْكِنُ الوُصُوْلُ إِلَى العَمَلِ بِهِ فَلاَ يَكْفِيْ الظَّنُ، وَمَا كَانَ لاَ يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَى الغَايَةِ فَالظَّنُّ مَعْمُولٌ بِهِ .
* الظَّنُّ لاَ يَنْقُضُ الظَّنَّ، كَمَا أَنَّ الاجْتِهَادَ لاَ يَنْقُضُ الاجْتِهَادُ .
* عِلْمُ الإنْسَانِ أَقْدَمُ مِنْ عِلِمِ غَيْرِهِ وَظَنِّهِ .
* عِلْمُ الغَيْرِ أَقْدَمُ مِنْ ظَنِّ نَفْسِهِ .
* وَظَنُّ نَفْسِهِ أَقْدَمٍُ مِنْ ظَنِّ غَيْرِهِ .
* بِالنَّظَرِ إِلَى العَمَلِ مَطْلُوبُ اللهِ مِنْ عِبَادِهِ الاجْتِهَادُ .
* إِذَا تَعَذَّرَ الاجْتِهَادُ جَازَ التَّقْلِيْدُ .
* الإِفْتَاءُ جَائِزٌ لِغَيْرِ المُجْتَهِدِ حِكَايَةً عَنِ الغَيْرِ وَتَخْرِيْجًا، وَإِنْ كَانَ مُطَّلِعًا .
* الخِلاَفُ فِيْ المَسْأَلَةِ يُصَيِّرُهَا ظَنِّيَّةٌ .
* وَكَذَلِكَ الخِلاَفُ هَلْ هِيَ قَطْعِيَّةٌ أَوْ ظَنِّيَّةٌ .
* المُسْتَفْتِيْ هُوَ السَّائِلُ عَنْ حُكْمِ الحَادِثَةِ، فَإِذَا أَذْعَنَ وَقَبِلَ قَوْلَ مَنْ أَفْتَاهُ صَارَ مُقَلِّدًا، فَإِنْ نَوَى مَعَ ذَلِكَ الالتِزَامَ صَارَ مُلْتَزِمًا .
* الإِقْدَامُ عَلَى مَا لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ قَبِيْحًا قَبِيْحٌ .
* إِذَا تَعَارَضَت مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ أَوْ مُسَاوِيَةٌ وَجَبَ تَوَقِّي المَفْسَدَةِ .
* تَرْكُ المَصْلَحَةِ العَامَةِ أَقْدَمُ مِنَ الخَاصّةِ .
* الحَسَنُ إِذَا كَانَ فِعْلُهُ يُسَبِّبُ فِعْلَ القَبِيْحِ وَجَبَ تَرْكُهُ، وَإِنْ كَانَ القَبِيْحُ يُفْعَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ بَلْ يَجِبُ تَرْكُهُ- وعلى هذا يحمل ما وقع الاضطراب في هذه القاعدة.
* إِذَِا تَعَارَضَ وَاجِبٌ وَمَحْظُورٌ فَتَرْكُ الوَاجِبِ أَهْوَنُ مِنْ فِعْلِ المَحْظُورِ .
* خَبَرُ العَدْلِ مَعْمُولٌ بِهِ فِيْ العِبَادَاتِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .
* السَّكْرَانُ بِالنَّظَرِ إِلَى الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ صِحَّةً وَفَسَادًا وَلُزُومًا وَسُقُوطًا كَالْمُكَلَّفِ إِلاَّ فِيْ البَيْعِ للآيَةِ .
* إِذَا تَعَارَضَ أَصْلاَنِ قَرِيْبٌ وَبَعِيْدٌ فَالْقَرِيْبُ هُوَ المُعَمُولُ عَلَيْهِ .
* العِبْرَةُ فِيْ العِبَادَاتِ بِالابْتِدَاءِ لا بِالانْتِهَاءِ لاَ فِيْ المُعَامَلاَتِ كَمَا فِيْ الضَّالَّةِ خِلاَفًا لِبَعْضِهِمْ غَالِبًا احْتِرَازًا مِمَّنِ اسْتَأْجَرَ غَيْرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ لِعُذْرٍ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ ثُمَّ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الحَجِّ .
* الإِكْرَاهُ يُصَيِّرُ الفِعْلَ كَلاَ فِعْلٍ (غَالِبًا) احْتِرَازٍا مِنَ الإِكْرَاهِ عَلَى الزِّنَى عَلَى وَجْهِ لَمْ يَبْقَ لَهُ فِعْلٌ، فَإِنَّهُ يَجِبُ الغُسْلُ .
* المُكْرَهُ رَضِيَهُ الإِكْرَاهُ يَصِيْرُ الإِكْرَاهِ كَلاَ إِكْرَاهٍ .
* التَّحْوِيْلُ بِمَنْزِلَةِ الحَقِّ لاَ لِمَنْ عَلَيْهِ الحَقُّ، إِلاَّ إِذَا صَارَ إِلَيْهِ عِوَضَهُ .
* البِضْعُ لاَ يَخْلُو مِنْ حَدٍّ أَوْ مَهْرٍ (غَالِبًا) .
* لاَ يَجْتَمِعُ غُرْمَانِ عَلَى الشَّخْصِ فِيْ مَالِهِ وَبَدَنِهِ مَعَ اتِّحَادِ السَّبَبِ (غَالِبًا) احْتِرَازٌ مِنَ وَرَثَةِ المَرْأَةِ المَقْتُولَةِ، وَمِمَّنْ زَنَى بِالبِكْرِ مُكْرَهَةً؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الحَدُّ مَعَ نِصْفِ المَهُرِ .
* إِذَا أَنْفَقَ مُبَاشِرٌ وَمُسَبِّبٌ فَالضَّمَانُ عَلَى المُبَاشِرِ، فَإِذَا لَمْ يُوْجَدْ مُبَاشِرٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّمَانُ ضَمِنَ المُسَبِّبُ .
* المَغْرُورُ يُغَرِّمُ الغَارِّ، مَا لَمْ يَعْتَضْ فِيْهِ .
* لِمَنْ لَحِقَهُ غُرْمٌ بِسَبَبِ مُسَبِّبٍّ لَزِمَ ذَلِكَ المُسَبِّبِ مَا غَرِمَ .
* الأَصْلُ فِيْ المُتَعَامِلِيْنَ الصِّغَرُ وَالعَقْلُ، فَمَنْ ادَّعَى خِلاَفَهُمَا فَعَلَيْهِ البَيِّنَةُ- والمراد بالصغر مع التأريخ ولا حكم لأقرب وقت. والمراد بالعقل حيث هو .
* الأَصْلُ الظَّاهِرُ فَيَكُونُ القَوْلُ لِمَنْ وَافَقَهُ مِنَ المُتَدَاعِينَ إِذَا كَانَ دَافِعًا لاَ مُوْجِبًا . * العُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ فِيْ الصِّحَّةِ وَالفَسَادِ وَاللُّزُومِ وَالسُّقُوْطِ مَالَمْ يُصَادِمُهُ نَصٌّ .
* الفَوَائِدُ الأَصْلِيَّةُ عَشْرٌ: الوَلَدُ، وَالصُّوفُ، وَاللَّبَنُ، وَالثَّمَرُ، وَمَهْرُ البِكْرِ، وَالأُجْرَةُ، وَالكَسْبُ، ومَا وُهِبَ لِلْعَبْدِ، وَالزَّكَاةُ، وَالزَّرْعُ .
* مَنْ صَحَّ مِنْهُ البَيْعُ صَحَّ جَمِيْعُ إِنْشَاءَاتِهِ لاَ العَكْسُ .
* الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ .
* الأَصْلُ فِيْ الحَيَوَاناتِ الحَضْرُ .
* إِذَا التَبَسَ مَوْتُ الشَّخْصِ وَحَيَاتُهُ فَالأَصْلُ الحَيَاةِ .
* مَنْ كَانَ القَوْلُ قَوْلُهُ فَالْيَمِيْنُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُن الأَمْرُ مَعْلُومٌ ضَرُورَةً .
* الشَّهَادَةُ إِذَا كَانَتْ مُحَقَّقَةً وَأَقَامَهَا مَنْ كَانَ القَوْلُ قَوْلُهُ فَفَائِدَتُهَا سُقُوطُ اليَمِيْنِ .
* إِذَا تَعَارَضَتْ البَيِّنَتَانِ وَأَمْكَنَ اسْتِعْمَالَهُمَا لَزِمَ وَتَرَجَّحَ الخَارِجَةُ مِنَ البَيِّنَتَيْنِ مَا لَمْ تَكُن الدَّاخِلَةُ مُضَيَّقَةً إِلَى سَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ .
* البَيِّنَةُ المُرَكَّبَةِ غَيْرُ مَقْبُوْلَةٍ (غَالِبًا) .
* يَحْرُمُ الجَمْعُ بَيْنَ مَنْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ َعلَى الآخَرِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ (غَالِبًا) .
* كُلَّمَا ثَبَتَتْ عَلَيْهِ يَدُ الْكَبِيْرِ فَيَدُ الصَّغِيْرِ مِثْلُ يَدِ الكَبِيْرِ ثَابِتَةٌ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَمْ يُسْلَبُ الاخْتِيَارِ .
* كُلُّ مَنْ صَحَّ مِنْهُ التَّصَرُفُ بِنَفْسِهِ صَحَّ أَنْ يَكُونَ وَكِيْلاً لِغَيْرِهِ- فِيْمَا يَصُحُّ التَّوْكِيْلُ فِيْهِ .
* كُلُّ مَنْ صَحَّ مِنْهُ أَنْ يَفْعَلَ الشَّيءَ بِنَفْسِهِ صَحَّ مِنْهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَفْعَلَهُ (غَالِبًا) .
* وَكُلُّ مَا لاَ يَصِحُّ مِنْ الإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحّْ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ .
* اسْتِهْلاَكُ مَالِ الغَيْرِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ لاَ يَجُوْزُ خِلاَفًا لِلْمُؤَيَّدِ بِاللهِ .
* العُرْفُ يَجْرِيْ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْمَجْنُونِ وَالمَسْجِدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .
* الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ خَلاَفَ الأَصْلِ فِيْ جَمِيْعِ التَّدَاعِيْ .
* لاَ يَرْتَفِعُ يَقِيْنُ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ إِلاَّ بِيَقِيْنٍ أَوْ خَبَرِ عَدْلٍ .
* إِبَاحَةُِ المَالِِ مَحْظُورَةٌ .
* رَفْضُ العِبَادَةِ لأَفْضَلِ مِنْهَا لاَ يَصِّحُّ؛ إِذْ رَفْضُ مَا قَدْ فُعِلَ مُحَالٌ إِلاَّ مَا خَصَّهُ الدَّلِيْلُ وَهُوَ رَفْضُ المُؤْتَمِّ مَا قَدْ أَدَّاهُ مُنْفَرِدًا .
* لاَ فَرْقَ فَيْ إِسْقَاطِ الحُقُوقِ بَيْنَ العِلِمِ وَالْجَهْلِ .
* الإِنْشَاءَاتِ تَصِحُّ وَإِنْ جُهِلَ المُنْشِئُ حُكْمَهَا وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلْيْهَا مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لاَ مَوْضُوعُ الأَلْفَاظِ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَعْلَمَهَا .
* الشُّرُوْطُ لاَ يَصِحُّ فِيْهَا الرُّجُوعُ إِلاَّ فِعْلاً لاَ قَوْلاً: كَلوَ أَعْتَقَ عَبْدًا، أَوْ نَذَرَ بِهِ عِتْقَا أَوْ نَذْرًا مَشْرُوطًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ الرُّجُوْعُ عَنْ ذَلِكَ بِالْفِعْلِ وَهُوَ إِخْرَاجُهُ عَنِْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أِوْ غَيْرِهِ قَبْلِ حُصُولِ الشَّرْطِ فَإِنَّ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ يَصِحُّ لاَ بِلَفْظِ الرِّجُوعِ فَلاَ .
* كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ إِلَى مَنْفِعَةٍ فَهَوَ رِبًى .
* كُلُّ حِيْلَةٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الرِّبَى فَهِيَ بَاطِلَةٌ .
* لاَ رِبَى فِيْمَا بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ- أَيْ لاَ يَجُوْزُ أَيْ لاَ يَحِلُّ .
* الأَصْلُ فِيْمَا فَعَلَهُ الأَوْلِيَاءِ عَدَمُ الصَّلاَحِ إِلاَّ الأَبُ فِيْ النِّكَاحِ .
* العُرْفُ كَالمَنْطُوقِ بِهِ حَالَ الْعَقْدِ مَهْمَا دَخَلاَ فِيْ العَقْدِ غَيْرَ مُضْرِبِيْنَ عَمَّا تَوَاطَئَا عَلَيْهِ .
* التَّوَاطُؤُ كَالْمَنْطُوقِ بِهِ .
* المُضْمَرُ كَالمُظْهَرِ فِيْ بَابِ الرِّبَى .
* الْعِلَّةُ فِيْ الرِّبَى اتِّفَاقُ الجِنْسِ وَالتَّقْدِيْرِ .
* إِنْشَاءَاتِ السَّكْرَانِ كَالصَّحِيْحِ لِعُمِومِ الأَدِلَّةِ كَالحَدِيْثِ المَرْوِيِّ فِيْ مَجْمُوعِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام وَلَمْ يُخَرِّجُوا إِلاَّ البَيْعِ وَشُبْهَهُ الإٍجَارَةُ لِتَخْصِيْصِ عُمُومِ الأَدِلَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (تجارة عن تراض منكم ) .
* الأَصْلُ فِيْ ِفْعِلِ كُلِّ عَاقِلٍ العَمْدُ إِلاَّ فِيْ بَابِ الجِنَايَاتِ .
* الأَصْلُ فِيْ الحِيِوِانَاتِ الحَضْرُ فِيْ الأِكْلِ إِذْ لَمْ يُبَحْ دَمُ الحَيَوَانِ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ، لاَ فِيْ طَهَارَةِ الخَارِجِ فَالأَصْلُ الطَّهَارَةُ فِيْ كُلِّ شَيْئٍ مَا لَمْ يَدُلْ دَلِيْلٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ .
* الفَسْخُ وَالإِقَالَةُ لاَ يَلْحَقَانِِ التَّالِفَ إِلاَّ عَلَى جِهَةِ التَّرَاضِيٍْ فِيْ القِيْمَةِ .
* الفَسْخُ وَالعَزْلُ مِنَ الوَكَالَةِ لاَ يَتِمَّانِ إِلاَّ فِيْ وَجْهِ المَفْسُوْخِ أَوْ المَعْزُولِ أَوْ عِلْمَهُمَا بِكِتَابٍ أَوْ رَسُوْلٍ قِيَاسًا عَلَى فَسْخِ الوَدِيْعِ لِلإِيْدَاعِ فَلاَ يَصِحُّ إِلاَّ فِيْ وَجْهِ المُوَدِّعِ أَوْ عِلْمِهِ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُوْلٍ وَ الفَسْخُ لاَ يَتِمُّ أَيْضًا إِلاَّ بِالْقَبْضِ وَ إِلاَ فَلَوْ تَلِفَ المَبِيْعُ قَبلَ القَبْضِ تَلِفَ مِنْ مَالِ المُشْتَرِيْ وَلَوْ كَانَ الفَسْخُ بِالْحُكْمِ؛ لأَنْ ضَمَانَ المُعَامَلَةِ بَاقٍ بِحَالِهِ حَتَّى يَرُدَّهُ .
* لاَ غَبْنَ فِيْ البَيْعِ عَلَى مُنَافِسٍ مُبَاشِرٍ لِلْعَقْدِ وَكَذَا الْقِسْمَةُ .
* الاسْتِثْنَاءِ مِنَ النَّفْيِّ إِثْبَاتٌ، وَمَنَ الإِثْبَاتِ نَفْيٌّ فَعَلَى هَذَا الضَّابِطِ إِذَا وَقَعَ اسْتِثْنَاءَانِ فَهُوَ مِنَ الاسْتِثْنَاءِ الأَوْلِ لاَ مِنَ الأَصْلِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَكُونَ الثَّانِيْ مُسْتَغْرِقًا لِلأَوْلِ وَفِيْ ذَلِكَ خِلاَفٌ مُشْهُورٌ .
* يَكْفِيْ الظَّنُّ فِيْ حُصُوْلِ الشُّرُوْطِ .
* يَكْفِيْ الظَّنُّ فِيْ النِّكَاحِ تَحْرِيْمًا .
* الإِبَاحَةِ لاَ تَبْطُلُ بِبُطْلاَنِ عِوَضِهَا .
* الأَصْلُ فِيْ الأَعْيَانِ العِوَضُ .
* الأَصْلُ فِيْ المَنَافِعِ عَدَمُ الأَعْوَاضِ .
* الضَّمَانُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ ثَبَتَ وَلاَ سَيَثْبُتُ قَدْ يَكُونُ ضَمَانَ دَرَكٍ، وَقَدْ يَكُوُن الْتِزَامًا، فَضَمَانُ الدَّرَكِ: أَنْ يَضْمَنَ لِمَن عَلَيهِ الْحَقُّ بِمِثْلِ مَا عَلَيْهِ، والالْتِزَامُ: مَا كَانَ فِيْ مُقَابِلَ عِوَضٍ أَوْ غَرَضٍ لِلضَّمَانِ دُنْيَوِيْ أَوْ أُخْرَوِيْ .
* لاَ يَثْبُتُ حَقٌّ فِيْ مِلْكٍ الغَيْرِ بِيَدٍ إِلاَّ الحَقَّ المُسْتَقِلَّ فَيَثْبُتُ بِاليَدِ .
* لاَ يَصِحُّ أَخْذُ العِوَضِ عَلَى الحُقُوقِ .
* هِبَةُ الحَقِّ إِسْقَاطٌ .
* إِذَا كَانَتِ الهِبَةُ لِمَنْ هِيَ عَلَيْهِ وِإِلاَّ فَإِبَاحَةٌ .
* هِبَةُ الدَّيْنِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ إِسْقَاطٌ .
* الْمَشْرُوطِ يَتَوَقَّفُ عَلَى حُصُوْلِ شَرْطِهِ .
* تَقَدُّمُ المَشْرُوْطِ عَلَى مَحَالِ مُمْتَنِعٌ .
* يَصِحُّ التَّعْلِيقُ بِمَشِيْئَةِ اللهِ لأَنَّ مَشِيْئَةَ اللهِ تُعْرَفُ مِنْ قَرِيْنَةِ اسْتِحْسَانِ الشَّرْعِ لِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْسِنْ الشَّرْعُ لِذَلِكَ فَلاَ مَشِيْئَةَ للهِ فِيْ ذَلِكَ .
* يَصِحُّ التَّعْلِيقُ بِعِلْمِ اللهِ؛ لأَنَّ عِلْمَ اللهِ حَاصِلٌ مِنْ حِيْنِ التَّعْلِيقِ فَهْوَ شِرْطٌ حَالِيٌّ، وَيَكُوْنَ حُصُوْلُ مَا عُلِّقَ بِهِ كَاشِفٌ لِعِلْمِ اللهِ .
* الإِجَازَةُ لاَ تَلْحَقُ إِلاَّ العُقُوْدِ صَحِيْحَةٍ (غَالِبًا) .
* الإِجَازَةُ كَاشِفَةٌ لِلانْبِرَامِ لاَ مُبْرِمَةً مِنْ حِيْنِهَا فَيُحْكَمُ عَلَى هَذَا التَّكَامُلِ .
* شُرُوْطُ الصِّحَّةِ عِنْدَ العَقْدِ لاَ عَقْدَهَا .
* الإِجِازَةُ لاَ تَصِحُّ إِلاَّ مَعَ بَقَاءِ المُتَعَاقِدِيْنَ وَالعَقْدِ وَالمَعْقُودِ لَهُ وَالمَعْقُودِ عَنْهُ وَالمَعْقُودِ عَلَيْهِ .
* لاَ قِيَاسَ مَعَ نَصٍّ .
* وَلاَ قِيَاسَ عَلَى مَا وَرَدَ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاِس .
* الأَسْبَابُ لاَ تُضْمَنُ إِلاَّ لِتَعَدُّدٍ فِيْ السَّبَبِ مَعَ المُبَاشَرِ وَإِلاَّ فَعَلَى المُبَاشِرِ فِيْ بَابِ الجِنَايَاتِ، وِإِلاَّ فَالمَغْرُورِ يُغَّرِّمُ الغَارَّ فِيْ بَابِ الغَصْبِ .
* كُلُّ مَسْأَلَةٍ خِلاَفِيَّةٍ خَرَجَ وَقْتَهَا فَلاَ قَضَاءَ .
* الْفَرَاغُ مِمَّا لاَ وَقْتَ لَهُ خُرُوْجُ وَقْتِ المُؤَقَّتِ .
* لاَ تَصِحُّ الاسْتِنَابَةِ فِيْ كُلِّ عِبَادَةٍ بَدَنِيَّةٍ لَيْسَ لَهَا مَكَانٌ مَخْصُوْصٍ .
* يَجُوْزُ تَركُ الوَاجِبَ لِخَشْيَةِ الضَّرَرِ وَالإِجْحَافِ .
* الطَّلاَقُ لاَ يَتْبَعُ الطَّلاَقِ مِنْ دُوْنِ رِجْعَةٍ .
* الطَّلاَقُ البِدْعِيِّ وَاقِعٌ .
* لاَ يَصِحُّ البَرَاءُ فِيْمَا سَيَثْبُتُ فِيْ الذِمَّةِ فِيْ المُسْتَقْبَلِ وَلَوْ وُجِدَ سَبَبُ الثُّبُوْتِ كَالزَّوْجَةِ المُنْفِقَةِ وَنَحْوَهَا (غَالِبًا)- احْتِرَازٌ مِنَ البَصِيْرِ إِذَا أُبْرِئَ مِنَ الخَطَأِ .
* يَصِحُّ البَرَاءُ مِنَ المَجْهُولِ .
* الإِبَاحَةُ إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَانَ لِلْمُبِيحِ الرُّجُوْعِ مَا لَمْ تُسْتَهْلَكْ حِسًّا، وَإِنْ كَانَتْ الإِبَاحَةُ بِعِوَضٍ كَانَ لِلْمُبِيْحِ الرُّجُوعَ مَا لَمْ تُسْتَهْلَكْ حِسًّا أَوْ حُكْمًا .
* التَّخْلِيَةُ لِلتَّسْلِيْمِ قَبْضٌ إِذَا كَانَ مِنْ مَالِ المُخَلَّى لَهُ لاَ إِذَا كَانَ مِنْ مَالَ المُخَلَّيْ (غَالِبًا) – احْتِرَازٌ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَخْلِيَتِهَا لِلْمُصَدِّقِ وَلَيْسَتْ مِنْ مَالِ أَيِّهِمَا.
* التَّأْجِيْلُ _ مَالَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَةِ اللهِ نَحْوِ تَأْجِيلِ الدِّيَةِ عَلَى الجَانِيْ وَالعَاقِلَةِ_ لاَ يَصِحُّ فِيْ كُلِّ دَيْنٍ لَمْ يَلْزَمْ بِعَقْدٍ .
* التَّأْجِِيْلُ تَأْخِيْرِ مُطَالَبَةٍ لاَ صِفَةٌ لِلْعَقْدِ .
* الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيْرُ لاَ تَتَعَيَّنُ وَإِنْ عُيِّنَتْ إِلاَّ فِيْ الغَصْبِ وَالأَمَانَةِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ الأَمَانَةُ أَوْ النَقْدَ المُمَلَّكَ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَتُعَيَّنُ مَا دَامَتْ فِيْ اليَدِ .
* المُعَاطَاةُ لاَ تُوْجِبُ المِلْكَ فِيْ البَيْعِ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ إِلاَّ فِيْ القَرْضِ .
* كُلُّ مَنْ لَهُ الوِلاَيَةُ لاَ يَصِحُّ الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَ أَوْ بِمَا غَرِمَ عَلَى مَنْ لَهُ الوُلاَيَةِ عَلَيْهِ إِلاَّ إِذَا نَوَى الرُّجَوْعَ مِنْهُ .
* كُلَّمَا لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْ جِهَةِ الشَّخْصِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيْ حُصُوْلِهِ فِيْمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ لاَ فِيْمَا يَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهِِ فَلاَ بُدَّ مِنْ مُصَادَقَةِ ذَلِكَ الغَيْرِ .
* كُلُّ عَيْنٍ يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقٌّ لِلْقَابِضِ فَلَهُ حَبْسُهَا كَالْبَائِعِ وَالفَاسِخِ فَلَهُمَا حَبْسُ العَيْنِ؛ لأَجْلِ تَوْفِيْرِ الثَّمَنِ، وَكَذَا الأَجِيْرِ لَهُ حَبْسُ العَيْنِ فِيْ الأُجْرَةِ .
* كُلُّ دَيْنَيْنِ اسْتَوَيَا فِيْ الجِنْسِ وَالصِّفَةِ وَالنَّوْعِ تَسَاقَطَا .
* الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فِيْمَا لَمْ يُتَيَقَّنْ ثُبُوْتِهِ .
* مَنْ أَقَرَّ بِظَنِّهِ فِيْ شَيْءٍ أُخِذَ بِهِ .
* لاَ يَصِحُّ التَّبَرُّعُ بِحُقُوْقِ اللهِ بَلْ لاَ بُدَّ مِنْ إِذْنِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ .
* يَجِبُ الطَّلَبُ لِحَقِّ اللهِ فِيْ المِيْلِ، وَلِحَقِّ الآدَمِيِّ فِيْ البَرِيْدِ (غَالِبًا) .
* لاَ يَصِحُّ البَيْعُ وَالصُّلْحُ لِكَالِيْ بِكَالِيْ .
* مَا فِيْ الذِّمَّةِ كَالْحَاضِرِ، وَمَا فِيْ الذِّمَّتَيْنِ كَالحَاضِرَيْنِ فَيَصِحُّ البَيْعُ .
* الشَّاكُ يَحْكُمُ بِالأَصْلِ .
* العَقُوْرُ يَثْبُتُ عَقُوْرًا بَعْدَ عَقْرِهِ أَوْ جُمْلَةَ يَعْقُرُ .
* الأَفْعَالُ وَالأَقْوَالُ كُلُّهَا إِعْرَاضٌ مَا لَمْ تُعْدْ اهْتِمَامًا .
* السُّكُوْتُ وَإِنْ طَالَ لَيْسَ بِإِعْرَاضٍ .
* اليَسَارُ وَالإِعْسَارُ يَثْبُتَانِ بِقَرَائِنَ الأَحْوَالِ وَالتَّصَرُّفِ فِيْ الأَمْوَالِ .
* لاَ حُكْمَ لِلشَّكِ بَعْدَ الْفَرَاغِ .
* مَا صَارَ لِلإِنْسَانِ مِنَ الأَمَانَةِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَمُلْقَى طَائِرٍ، وَوَارِثَ الوَدِيْعِ وَنَحْوَهَا- وَجَبَ الرَّدُّ وَإِنْ بَعُدَ بِمَا لاَ يُجْحِفُ، بِخِلاَفِ سَائِرِ الأَمَانَاتِ .
* كُلُّ نَاقِصِ صَلاَةٍ أَوْ طَهَارَةٍ يَتَلَوَّمُ آخِرَ الوَقْتِ .
* الحَجُّ تَصْحَبُهُ المَعَاصِيْ .
* الْوَاجِبَاتُ عَلَى الفَوْرِ .
* مَا أَوْجَبَهُ العَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ فَرْعٌ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ اللهُ عَلَيْهِ .
* مَا كَانَ مِنْ بَابِ السِّقُوطِ افْتَرَقَ الحَالُ بَيْنَ العِلْمِ وَالجَهْلِ كَطَلَبِ مَنْ لَيْسَ لَهُ طَلْبَةٌ فِيْ الشُّفْعَةِ، بِخِلاَفِ مَا كَانَ مِنْ بَابِ الإِسْقَاطِ فَلاَ يَفْتَرِقُ الحَالُ .
* تَثْبُتُ العَادَةُ فِيْ الحَيْضِ لِلْمُبْتَدِئَةِ بِقُرْءَيْنِ، وَلِغَيْرِهَا الثَّالِثُ المُخَالِفَ، وَتَثْبُتُ بِالرَّابِعِ وَهَلُّمَ جَرًّا .
* يُقَدَّمُ مِنَ الوَاجِبَاتِ مَا خَشِيَ فَوْتُهُ ثُمَّ الأَهَمُّ .
* كُلُّ وَقْتٍ يَصْلُحُ لِلْفَرْضِ قَضَاءً .
* كُلُّ مَالاَ وَقْتَ لَهُ مُعَيَّنُ لاَ يَتَّصِفُ بِأَدَاءٍ وَلاَ قَضَاءٍ .
* مَنْ َكانَتْ ولاَيَتُهُ أَصْلِيَّةً إِذَا اخْتَلَّتْ عَدَالَتُهُ عَادَتْ وَلاَيَتُهُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ .



http://alzaidyah.hasanonline.com/zkwaed.htm
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

الليلة عثرتُ على كنزٍ :D هو هذا الذي ترونه أخوتي في الله :)

لي عودة - للتوضيح إن لزم الامر - بحول الله !
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

Nader
مشرفين مجالس آل محمد (ع)
مشاركات: 1060
اشترك في: السبت إبريل 09, 2005 6:22 pm

مشاركة بواسطة Nader »

أحسن الله إليكم.
مارأيكم لو قسمتوها إلى عبادات وأحكام ومعاملات.
تحياتي
صورة

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

Nader كتب: أحسن الله إليكم.
مارأيكم لو قسمتوها إلى عبادات وأحكام ومعاملات.
تحياتي


مقترح رائع و فكرة جميلة أخي نادر إن شاء الله اقوم بعملٍٍ يناسب هذا الموضوع الهام جدا بحول الله ....
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“