شبهة خطيرة في المواريث والفرائض

هذا المجلس لطرح الدراسات والأبحاث.
أضف رد جديد
المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيب

مشاركة بواسطة المتوكل »

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الدكتور / عبد الملك العولقي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجوا أن تتمهلوا ، حتى يأتي من له لديه علمٌ في الفرائض .

أما قولكم أن نعرضها على أيٍ من العلماء في المساجد ، فأقول :-
ما فائدة أن نأتي بطريقة التقسيم ،،، ومن ثم تبدأ بنقاشنا وتعترض على طريقة التقسيم فيما ليس لدينا عنه فكره ( خلفيه ) ؟؟؟؟؟؟؟
فأنا أعلم أن هذه المسأله التي ذكرتها سوف تقسم عن طريق العول .
ولكن بصراحه ليس لدي فكره عن العول ، وعن مصدر العمل به ، وعن طريقته .

لذلك من الأولى أن ننتظر الأخوه الذين لديهم إطلاع على المسأله وإلمام بشتى جوانبها ، لكي تتحاور معه .
والله أعلم بظروف كل منهم .
فأنا هذه الأيام مشغول جداً بالمذاكره ( لقرب موعد إمتحانات الجامعه ) .

فأرجوا منكم أن تتمهلوا وتنتظروا ، ولا تتعجلوا .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صورة
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم السيد / المتوكل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرسالة التي أريد إيصالها لكم سيدي الكريم ، وإلى كل الأفاضل في هذا المنتدى لاتحتاج إلى تخصص في الفرائض
ولا تحتاج إلى معرفة موسعة في مسائل العول
فيكفي أن تعرف سيدي الكريم بأن من سلم بالعول هو بالضرورة قائل بوقوع الخطأ من الباري عز وجل
ولكي تتضح لكم الفكرة تماماً يكفي أن أبين لكم أنه في المسألة الأولى التي توفت فيها إمرأة وتركت زوجاً وأختين شقيقتين يذهب علمآء كل المذاهب عدى الإمامية إلى أن النصيب الذي فرضه الله عز وجل للزوج في هذه المسألة هو النصف ، والنصيب الذي فرضه الله عز وجل للأختين في هذه المسألة هو الثلثين !!!
وهذا مستحيل كما تعلمون
فهل يعقل أن الباري عز وجل فرض في مال واحد نصفاً وثلثين ؟؟؟!!!
الإجابة بكل تأكيد هي لا
ومن قال نعم فهو يقول أن الله سبحانه وتعالى أخطأ والعياذ بالله !!!
وللأسف الشديد كل المذاهب الإسلامية تقول بذلك عدى الإماميه .

وهكذا في سائر مسائل العول !!!
ألا ترى أخي الكريم أنه كان الأولى بمن قال بالعول أن يتهم نفسه بالجهل بدلاً من أن ينسب الخطأ للباري عز وجل !!!

هذه هي الطامة الكبرى ، والمصيبة العظمى كما أسلفت

أليست كذلك أيها الأفاضل الكرام ؟؟؟

ملاحظه :
القائلون بالعول - في حقيقة الأمر - يحاولون تصحيح الخطأ الذي يتوهمون صدوره عن الباري عز وجل !!!
والمثير في الأمر أن حل أي مسألة من مسائل العول لاتعطي أي من أصحاب الأنصبة نصيبه كاملاً أبداً !!!
ففي هذه المسألة عندما يعولون الفريضة لن يكون للزوج نصف المال بل أقل من ذلك !!!
وكذلك لن يكون للأختين الثلثين بل أقل من ذلك !!!
أليس هذا أمر عجيب ؟؟؟ !!!

أتمنى لكم كل التوفيق في الإمتحانات سيدي الكريم

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيب

مشاركة بواسطة المتوكل »

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الدكتور / عبد الملك العولقي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

هلا تفضلتم بذكر الرأي الذي تقول به الإماميه في هذه المسأله .
وسوف أسأل إنشاء الله عن مصدر العمل بالعول عند الزيديه ، وأسأل ما الجواب على مثل هذه الشبهه .

ولكن أرجوا أن تذكروا راي الإماميه في حل هذه المسأله ، لأطلع على الطريقه التي يعمل بها الإماميه في مثل هذه الحاله .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صورة
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي الكريم / المتوكل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يقول الإمامية في مسائل العول أن أصحاب الفرائض نوعان
الأول : الذين لهم فريضة وإذا إجتمع معهم من يزيلهم عن هذه الفريضة فإنه يزيلها إلى فريضة أخرى
كالزوج بدون وجود الولد فريضته النصف ، فإن كان للميت ولد زالت فريضة الزوج إلى فريضة أخرى هي الربع
ومثل ذلك الزوجة والأب والأم
وهئولاء جميعاً قد قدمهم الله عز وجل ، أي أنهم يأخذون فريضتهم دون أي نقصان

و الثاني: هم أصحاب الفرائض الذين إذا تزاحمت الفرائض فليس لهم إلا ماتبقى
وهئولاء من أخرهم الله عز وجل

وعلى ذلك فحل هذه المسألة عند الإمامية بأن يكون نصيب الزوج النصف ، والباقي وهو النصف للأختين بالتساوي .

ولا عول في المواريث

حياكم الله سيدي الكريم

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيب

مشاركة بواسطة المتوكل »

الأخ الدكتور / عبد الملك العولقي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

في حل الإماميه نقص نصيب الأختين عن نصيبهما الأصلي ، وأخذ الزوج نصيبه بدون نقصان كما هو .
فتضررت الأختان من هذا الحل دون ضرر الزوج .

بينما في العول ، سوف يكون النقص على الجميع ( أي الزوج والأختين ) ، بأسس عادله .
ولن يتضرر أحدٌ دون الآخر .

ولـــــكن

أيضاً حل الإماميه ، حل المسأله بطريقه أخرى ، وبقية الشبهه كما هي .
افلا تلاحظ في حلكم ، أن المسأله أصلاً قبل أي حل كانت تقتضي ان الأسهم تزيد عن الواحد الصحيح .
ومن ثم أتى الإماميه بحل ( بإنقاص نصيب الأختين من الفريضه ) لكي تحل المسأله .

إذاً لا زالت الشبهه قائمه حتى بحل الإماميه .
وما لاحظته هو أن طريق الحل إخلفت إختلافاً جوهرياً ، وأختلفت مسميات الحل .
وبــقـيــة الـشـبـــهـه كما هي .

وبقي أيضاً ، أن نرى مصدر الحل الذي عند الإماميه ، ومصدر الحل بالعول .
أي هل كليهما إجتهاد ، أم ورد فيه إيضاح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أم ماذا ؟؟؟

ولنرى حل الإماميه في مسأله شبيه بتلك ، لكي يتضح لي الحل أكثر .
ما قول الإماميه في رجل توفي ، وترك أباً وأماً وبنـتين وزوجه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صورة
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


الأخ الكريم السيد / المتوكل
وعليكم السلام ورحمة الله وربركاته

قلتم حفظكم الله :
[color=فتضررت الأختان من هذا الحل دون ضرر الزوج .
[/quote]


وأقول :
الضرر الذي تشيرون إليه سيدي الفاضل يكون متحققاً فيما لو قلنا أن نصيب الأختين هنا هو الثلثين .
أما لو عرفتم أننا نقول بأن نصيب الأختين هنا هو ما تبقى فلا يبقى معنى لما أسميتموه بالضرر . إذ كيف يكون ضرراً وهو ما فرضه الله لهن !!!

وقلتم سيدي الكريم :
[color=بينما في العول ، سوف يكون النقص على الجميع ( أي الزوج والأختين ) ، بأسس عادله .
ولن يتضرر أحدٌ دون الآخر .
[/quote][/color]
وأقول :
قد بينت لكم سابقاً سيدي الكريم أن القبول بالعول معناه بكل وضوح قبول صدور الخطأ على الباري عز وجل وهذا محال .
وما إدخال النقص على أصحاب الفرائض كل حسب فريضته - فبالإضافة إلى مايعنيه من تصحيح خطأ صدر عن الباري عز وجل - فهو في النهاية لايعطي أي منهم نصيبه كاملاً كما أمر الله عز وجل . وبذلك يكون قد لحق من قدمهم الله عز وجل الضرر بأن أُنقص نصيبهم كما هو واضح .

وقلتم سيدي الفاضل :
[color=أيضاً حل الإماميه ، حل المسأله بطريقه أخرى ، وبقية الشبهه كما هي .
افلا تلاحظ في حلكم ، أن المسأله أصلاً قبل أي حل كانت تقتضي ان الأسهم تزيد عن الواحد الصحيح .
ومن ثم أتى الإماميه بحل ( بإنقاص نصيب الأختين من الفريضه ) لكي تحل المسأله .
[/quote][/color]
وأقول :
مع القول ببطلان العول لاتبقى هناك أي شبهة أبداً
فالشبهة تكون مع التسليم بأن فرض الأختين – في هذه المسأله – هو الثلثين !!! أما مع القول بأن فرضهما هو ماتبقى من المال فلم يعد للشبهة أي أثر .
وعمل الإمامية ببطلان العول هو سيراً منهم على ما قال به أئمة الهدى ومصابيح الدجى ، الأئمة المطهرون عليهم صلوات الله وسلامه الذين نقلوا ذلك عن جدهم رسول الله صلوات الله عليه وآله . فحديثهم كما تعلمون هو عن أبي عن جدي عن رسول الله عن جبريل عن الباري عز وجل .
ولو لم يكن من حجة إلا إستحالة زيادة الفرائض عن الواحد الصحيح لكفى بها حجة ، فمابالكم سيدي الكريم وقد تواتر القول ببطلان العول عن العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم .

وقلتم سيدي الكريم :
[color=إذاً لا زالت الشبهه قائمه حتى بحل الإماميه .
وما لاحظته هو أن طريق الحل إخلفت إختلافاً جوهرياً ، وأختلفت مسميات الحل .
وبــقـيــة الـشـبـــهـه كما هي .
[/quote][/color]
وأقول :
قد سبق أن بينت لكم سيدي الكريم أن الإمامية يقولون – تبعاً لأئمتهم عليهم السلام – بأن نصيب الأختين هنا هو ماتبقى من المال وليس الثلثين ، وبذلك لايكون للشبهة أي أثر كما لايخفى عليكم سيدي الكريم .

وقلتم رعاكم الله :
[color=وبقي أيضاً ، أن نرى مصدر الحل الذي عند الإماميه ، ومصدر الحل بالعول .
أي هل كليهما إجتهاد ، أم ورد فيه إيضاح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أم ماذا ؟؟؟
[/quote][/color]
وأقول :
أما مصادر الإمامية لقولهم ببطلان العول فأتشرف بأن أنقل لكم نموذجاً منها كالآتي :

الكافي ج : 7 ص : 79 وما بعدها
بَابٌ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ
1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رُبَّمَا أُعِيلَ السِّهَامُ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ لَيْسَ تَجُوزُ سِتَّةً ثُمَّ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةٍ لَوْ يُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً

3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ السِّهَامُ لَا تَعُولُ وَ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ.

4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ .

5- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ فَقَالَ هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع .

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ السِّهَامُ لَا تَعُولُ.

7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ أَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّى لَهُمُ ]اللَّهُ[ شَيْئاً
8- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ ]شَيْئاً[ وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ ]شَيْئاً[
9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَرْبَعَةٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي الْمِيرَاثِ الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ
10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْخَلَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.

من‏لايحضره‏الفقيه ج : 4 ص : 254
كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيثِ
بَابُ إِبْطَالِ الْعَوْلِ فِي الْمَوَارِيثِ
5600- رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ يَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةٍ لَوْ يُبْصِرُونَ وُجُوهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً .
5604- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّمَا صَارَتْ سِهَامُ الْمَوَارِيثِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مِنْ سِتَّةِ أَشْيَاءَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ الْآيَةَ
وَ عِلَّةٌ أُخْرَى وَ هِيَ أَنَّ أَهْلَ الْمَوَارِيثِ الَّذِينَ يَرِثُونَ أَبَداً وَ لَا يُسْقَطُونَ سِتَّةٌ الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الْبِنْتُ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ .

تهذيب‏الأحكام ج : 9 ص : 4248-
عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ قَالَ هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

وسائل‏الشيعة ج : 26 ص : 672-
بَابُ بُطْلَانِ الْعَوْلِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَارِثِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ مَعَ التَّقِيَّةِ إِذَا حَكَمَ لَهُ بِهِ الْعَامَّةُ
32509- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ السِّهَامُ لَا تَعُولُ
32510- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ ابْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ السِّهَامُ لَا تَعُولُ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ
32511- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ فَقَالَ هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ

-----
وغير ذلك كثير سيدي الكريم

وقلتم حفظكم الله :
[color=ولنرى حل الإماميه في مسأله شبيه بتلك ، لكي يتضح لي الحل أكثر .
ما قول الإماميه في رجل توفي ، وترك أباً وأماً وبنـتين وزوجه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
[/quote][/color]
وأقول :
في هذه المسألة نجد أن الأبوين والزوجة ممن قدمهم الله عز وجل فيأخذ كل منهم نصيبه دون نقصان ، وما تبقى فهو للبنتين بينهما بالسويه .
أي أن للأبوين الثلث ( السدس لكل منهما ) وللزوجة الثمن ، للبنتين ماتبقى بينهما مناصفة .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وآل محمد
[/color]
اللهم صل على محمد وآل محمد

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيب

مشاركة بواسطة المتوكل »

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الدكتور / عبد الملك العولقي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
لقد تفضلتم بالقول :-
وأقول :
الضرر الذي تشيرون إليه سيدي الفاضل يكون متحققاً فيما لو قلنا أن نصيب الأختين هنا هو الثلثين .
ألم يقل الله تعالى في الأخوات : (( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ )) [النساء: 176]
فالله تعالى فرض للأختين الثلثان ،،، وأنتم أنقصتم هذه الفريضه وجعلتموها النصف .

أما عن المسأله الثانيه ، فقد تفضلتم بالقول :-
وأقول :
في هذه المسألة نجد أن الأبوين والزوجة ممن قدمهم الله عز وجل فيأخذ كل منهم نصيبه دون نقصان ، وما تبقى فهو للبنتين بينهما بالسويه .
أي أن للأبوين الثلث ( السدس لكل منهما ) وللزوجة الثمن ، للبنتين ماتبقى بينهما مناصفة .
فأقول : قال الله تعالى في نصيب البنتين ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا ما تَرَكَ )) [النساء: 11].
أي أن الله فرض للبنتين الثلثان ، وأنتم لم تحكموا بما فرضه الله تعالى .

وقد تفضلتم في سياق ذكركم للأدله على إبطال العول عند الإماميه ما لفظه :-
وَ عِلَّةٌ أُخْرَى وَ هِيَ أَنَّ أَهْلَ الْمَوَارِيثِ الَّذِينَ يَرِثُونَ أَبَداً وَ لَا يُسْقَطُونَ سِتَّةٌ الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الْبِنْتُ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ .
فأقول : إذاً هؤلاء السته لا يسقطون ، ولا يسقط سهمهم الذي فرضه الله لهم في القرآن .
ولكنكم في المسأله الثانيه أسقطتم فرض البنتين وهو ( الثلثان ) . أليس كذلك ؟؟؟؟؟

وقلتم حفظكم الله :-
قد سبق أن بينت لكم سيدي الكريم أن الإمامية يقولون – تبعاً لأئمتهم عليهم السلام – بأن نصيب الأختين هنا هو ماتبقى من المال وليس الثلثين ، وبذلك لايكون للشبهة أي أثر كما لايخفى عليكم سيدي الكريم .
فالاحضوا قولكم ( أن الإمامية يقولون – تبعاً لأئمتهم عليهم السلام – بأن نصيب الأختين هنا هو ماتبقى من المال وليس الثلثين ) ، فلا يدخل العقل التصديق بأن الأئمه يقولون بخلاف قول الباري عزوجل ، فالله تعالى قال أن للأختين الثلثان !!!!!!!!!!!! ؟
وتفضلتم بالقول :-
أما لو عرفتم أننا نقول بأن نصيب الأختين هنا هو ما تبقى فلا يبقى معنى لما أسميتموه بالضرر . إذ كيف يكون ضرراً وهو ما فرضه الله لهن !!!
فاذكروا لي أين قال الله تعالى أن نصيب الأختين هو ما تبقى حسب قولكم .
فأنا قلت أن نصيب الأختين هو الثلثان ، ودليلي هو الآيه الكريمه .
فما دليلكم ؟؟؟؟
ــــــــــــــــ
سيدي الكريم ، هل يقول الإماميه بأن الأئمه عليهم السلام إجتهدوا في ذلك القول ، وهو القول بأن نصيب الأختين
ما تبقى ،،، وأن نصيب البنتين ما تبقى ؟؟؟؟؟؟
فأنا أجدهُ مخالفاً لصريح الآيه .
ــــــــــــــ
وأود أن أسئلكم عن رأيكم في كلام أمير المؤمنين علي بن أي طالب عليه السلام حين سأله ابن الكوى وهو يخطب
عن ابنتين وأبوين وامرأة ( نفس المسأله الثانيه التي تحدثنا عنها ) فقال: صار ثُمُنُهَا تسعًا . ([28]) المسند ص366، وشرح التجريد 6/46، والشفاء 3/474، وأصول الأحكام، والاعتصام 5/308 .
وهذه المسأله مذكوره في كتاب ( سلوني قبل أن تفقدوني ) .
وقد ذكرها أحد الإماميه في مجلة النور اللندنيه .
ــــــــــــــ


وللحديث بقيه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صورة
صورة

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

إضافه

مشاركة بواسطة المتوكل »

وأضيف هنا أن قول الإمام علي ( صار ثمنها تسعاً )
مشهور عند الإماميه بـ المسأله المنبريه .
وقد ذكرها السيد / محسن الأمين ، في كتاب أعيان الشيعه المجلد الأول .
راجع / محسن الأمين (1983) «أعيان الشيعة» المجلد الأول ، دار التعارف ، بيروت : 242 .
صورة
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم السيد / المتوكل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قلتم سيدي الفاضل :
ألم يقل الله تعالى في الأخوات : (( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ )) [النساء: 176]
فالله تعالى فرض للأختين الثلثان ،،، وأنتم أنقصتم هذه الفريضه وجعلتموها النصف .

وأقول :
بلى قال الله سبحانه وتعالى بأن فرض الأختين الثلثان إذا لم يزاحمهم فيه من قدمهم الله عز وجل ، وأما في حال المزاحمة فقد قال رسول الله صلوات الله عليه وآله – كما نقل عنه أئمة أهل البيت عليهم السلام – إن نصيبهن ماتبقى .
وعلى ذلك فلسنا نحن من أنقص تلك الفريضة سيدي الكريم ، بل هو الله عز وجل على لسان من لاينطق عن الهوى صلوات الله عليه وآله .

وبما أنكم سيدي الكريم تقولون بأن نصيب الأختين في هذه المسألة هو الثلثان ، والزوج معهما ونصيبه النصف فهل تؤمنون حقاً بأن الباري عز وجل فرض النصف والثلثان في المال الواحد ؟؟؟
وأذكركم سيدي الكريم أنكم سبق وأن إعترفتم بأن هذا خطأ واضح
فهل يعني ذلك أنكم تجيزون الخطأ على رب العزة جل وعلا ؟؟؟!!!

وقلتم سيدي الكريم :
فأقول : قال الله تعالى في نصيب البنتين ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا ما تَرَكَ )) [النساء: 11].
أي أن الله فرض للبنتين الثلثان ، وأنتم لم تحكموا بما فرضه الله تعالى .

وأقول :
أعتقد أن الجواب السابق ينطبق هنا بعينه سيدي الكريم
ونحن والحمد لله نحكم بما فرضه الله عز وجل على لسان نبيه الكريم صلوات الله عليه وآله ، والله سبحانه وتعالى هو القائل ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )(الحشر: من الآية7)
مع العلم أن العمل بغير ذلك ليس له معناً إلا تجويز الخطأ على الباري عز وجل وأعيذكم بالله من ذلك .

وتفضلتم سيدي بالقول :
فأقول : إذاً هؤلاء السته لا يسقطون ، ولا يسقط سهمهم الذي فرضه الله لهم في القرآن .
ولكنكم في المسأله الثانيه أسقطتم فرض البنتين وهو ( الثلثان ) . أليس كذلك ؟؟؟؟؟

وأقول :
تلك عن البنت الواحدة سيدي الكريم والتي فرضها النصف ، أما البنتان فأكثر فنصيبهن الثلثان ، وعند التزاحم ماتبقى .

وتفضلتم سيدي بالقول :
فالاحضوا قولكم ( أن الإمامية يقولون – تبعاً لأئمتهم عليهم السلام – بأن نصيب الأختين هنا هو ماتبقى من المال وليس الثلثين ) ، فلا يدخل العقل التصديق بأن الأئمه يقولون بخلاف قول الباري عزوجل ، فالله تعالى قال أن للأختين الثلثان !!!!!!!!!!!! ؟

وأقول :
قد ذكرت لكم سابقاً سيدي الكريم الوجه في قول الأئمة عليهم السلام فراجعوا
وأما الذي لايدخل العقل فهو التصديق بأن الباري عز وجل فرض النصف والثلثان في مال واحد أليس كذلك سيدي الكريم .
فنصيب الأختين هو الثلثان إن لم تتزاحم الفرائض ، ومع التزاحم فنصيبهن من الله عز وجل هو ماتبقى .

وقلتم سيدي الفاضل :
فاذكروا لي أين قال الله تعالى أن نصيب الأختين هو ما تبقى حسب قولكم .
فأنا قلت أن نصيب الأختين هو الثلثان ، ودليلي هو الآيه الكريمه .
فما دليلكم ؟؟؟؟

وأقول :
قد سبق الرد على ذلك وها أنا أعيده للتأكيد
دليلنا على أن نصيب الأختين في هذه المسألة هو ماتبقى فقط ، هو أقوال رسول الله صلوات الله عليه وآله المنقول على لسان أبنائه من الأئمة المطهرين صلوات الله وسلامه عليهم ، والتي وافيناكم ببعضها في الرد السابق .
ودليلنا بعد ذلك هو إستحالة أن يفرض الباري عز وجل في المال الواحد نصفاً وثلثين ، لأن هذا خطأ لاشبهة فيه ، والباري عز وجل منزه عن الخطأ والعياذ بالله .

هل لي الآن أن أسألكم سيدي الكريم عن دليلكم على العول ؟؟؟

وقلتم سيدي الكريم :
سيدي الكريم ، هل يقول الإماميه بأن الأئمه عليهم السلام إجتهدوا في ذلك القول ، وهو القول بأن نصيب الأختين
ما تبقى ،،، وأن نصيب البنتين ما تبقى ؟؟؟؟؟؟
فأنا أجدهُ مخالفاً لصريح الآيه .

وأقول :
الأئمة المطهرون صلوات الله وسلامه عليهم لايقولون من عند أنفسهم ، ولايجتهدون برأيهم ، فكل حديثهم هو عن أبي عن جدي عن رسول الله عن جبريل عن الباري عز وجل .
وقد بينا لكم سيدي الكريم أن لاتعارض البتة بين قول الأئمة عليهم السلام وبين ماجاء في كتاب الله عز وجل ، فجميع الفروض المذكورة في كتاب الله يعمل بها ، فإذا تزاحمت الفرائض يقدم من قدمه الله عز وجل ، ويؤخر من أخره الله عز وجل .
ولايخفاكم سيدي أن القول بخلاف ذلك لايعني إلا تجويز وقوع الخطأ من الله جل وعلا ، وهذا هو عين المستحيل .

وقلتم سيدي الكريم :
وأود أن أسئلكم عن رأيكم في كلام أمير المؤمنين علي بن أي طالب عليه السلام حين سأله ابن الكوى وهو يخطب
عن ابنتين وأبوين وامرأة ( نفس المسأله الثانيه التي تحدثنا عنها ) فقال: صار ثُمُنُهَا تسعًا . ([28]) المسند ص366، وشرح التجريد 6/46، والشفاء 3/474، وأصول الأحكام، والاعتصام 5/308 .
وهذه المسأله مذكوره في كتاب ( سلوني قبل أن تفقدوني ) .
وقد ذكرها أحد الإماميه في مجلة النور اللندنيه .

وأقول :
سأبحث في المسألة المنبرية إن شاء الله تعالى وأوافيكم بالجواب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيب

مشاركة بواسطة المتوكل »

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الدكتور / عبد الملك العولقي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا رجعتم إلى بداية حديثكم وتذكرتم قولكم التالي :-
يقول الإمامية في مسائل العول أن أصحاب الفرائض نوعان
الأول : الذين لهم فريضة وإذا إجتمع معهم من يزيلهم عن هذه الفريضة فإنه يزيلها إلى فريضة أخرى
كالزوج بدون وجود الولد فريضته النصف ، فإن كان للميت ولد زالت فريضة الزوج إلى فريضة أخرى هي الربع
ومثل ذلك الزوجة والأب والأم
وهئولاء جميعاً قد قدمهم الله عز وجل ، أي أنهم يأخذون فريضتهم دون أي نقصان

و الثاني: هم أصحاب الفرائض الذين إذا تزاحمت الفرائض فليس لهم إلا ماتبقى
وهئولاء من أخرهم الله عز وجل

وعلى ذلك فحل هذه المسألة عند الإمامية بأن يكون نصيب الزوج النصف ، والباقي وهو النصف للأختين بالتساوي .

ولا عول في المواريث
إذاً فالنوع الأول ، متفقين عليه زيديه وإماميه .
مع ملاحظة أن الله تعالى قد بينَ في كتابه الكريم ،أن الله تعالى قد وضحَ الحالات التي قد تحدث فتغير مقدار الفريضه
من مقدارٍ إلى مقدار جديد .
فلماذا لم يبين الله تعالى الحالات التي يقول بها الإماميه ؟؟؟؟؟؟
أما في النوع الثاني ، وفقد ذكرتم وأعرفتم بنفسكم أن الحل الذي تقول به الإماميه هو نتيجة ما حصل من
تـــزاحـم الفرائض . هل تتذكرون ذلك ؟
راجعوا كلامكم هنا :
و الثاني: هم أصحاب الفرائض الذين إذا تزاحمت الفرائض فليس لهم إلا ماتبقى
إذاً الحقيقه التي ليس هناك أي مجال لإنكارها هي أن الحل الذي تقول به الإماميه والحل الذي تقول به الزيديه
ما أتى إلا نتيجة ما حصل من تزاحم الفرائض .
فالشبهه باقيه كما هي عند الطرفين ، وكل ما تفضلتم بذكره ليس سوى تدارك لتلك الحقيقه ( ولكن بأسلوب
مـلـتوي ) .

وتفضلتم بالقول :-
وعلى ذلك فلسنا نحن من أنقص تلك الفريضة سيدي الكريم ، بل هو الله عز وجل على لسان من لاينطق عن الهوى صلوات الله عليه وآله .
فأقول :
لم تذكروا أي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أدلتكم التي سبق أن أشرتم إليها ، وكل ما تفضلم
بذكره هو أقوالٌ للأئمه عليهم السلام .
ونحن كذلك لم ننقص الفرائض سيدي الكريم ، بل هو الله تعالى ، لأن ائمتنا عليهم السلام لا يقولون من عند
أنفسهم ، ولا يجتهدون برأيهم ، فكل حديثهم هو عن أبي عن جدي عن رسول الله عن الباري عزوجل إذا قالوا .

أما سؤالكم التي تفضلتم به :-
هل لي الآن أن أسألكم سيدي الكريم عن دليلكم على العول ؟؟؟
فأقول :
الدليل الأول والذي ثبت عند الزيديه والإماميه هو المسأله المنبريه . المسند ص368، وشرح التجريد 6/46، والشفاء 3/471، وأصول الأحكام، والاعتصام 5/308 . المسند ص366، وشرح التجريد 6/46، والشفاء 3/474، وأصول الأحكام، والاعتصام 5/308 .
محسن الأمين (1983) «أعيان الشيعة» المجلد الأول ، دار التعارف ، بيروت : 242 .
وكذلك في كتاب سلوني قبل أن تفقدوني . ( ولا أذكر الصفحه بالتحديد ) .

والدليل الثاني :
حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام ((أنه كان لا يشرك، وكان يعيل الفرائض، وكان يحجب الأم بالأخوين، ولا يحجبها بالأختين، وكان لا يحجبها بأخٍ وأختٍ، وكان لا يحجب بالأخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن)).

إذاً فالعول قد إجمعت عليه الأمه قاطبه ( إماميه و زيديه وشافعيه وحنبليه وحنفيه ومالكيه ..... الخ ) .
فأنا سوف آخذ بما إتفقنا عليه ( إماميه وزيديه ) وأترك ما اختلفنا عليه .

ويكفينا أننا أثبتنا العول من كتبكم ، بينما أنتم لم تثبتوا كلامكم من كتبنا .

وأخيراً : أنا بإنتظار جوابكم حول المسأله المنبريه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صورة
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم السيد / المتوكل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قلتم سيدي الكريم :
إذاً فالنوع الأول ، متفقين عليه زيديه وإماميه .
مع ملاحظة أن الله تعالى قد بينَ في كتابه الكريم ،أن الله تعالى قد وضحَ الحالات التي قد تحدث فتغير مقدار الفريضه
من مقدارٍ إلى مقدار جديد .
فلماذا لم يبين الله تعالى الحالات التي يقول بها الإماميه ؟؟؟؟؟؟

وأقول :
قد بين الله سبحانه وتعالى الحالات المختلفة كافة على لسان نبيه صلوات الله عليه وآله الثابت عنه عن طريق عترته الطاهره صلوات الله وسلامه عليهم ، وقد نقلنا لكم مما رووه عن جدهم رسول الله صلوات الله عليه وآله مايكفي ، وإن أردتم المزيد فأنا رهن إشارتكم الكريمه .

وقلتم سيدي الفاضل :
أما في النوع الثاني ، وفقد ذكرتم وأعرفتم بنفسكم أن الحل الذي تقول به الإماميه هو نتيجة ما حصل من
تـــزاحـم الفرائض . هل تتذكرون ذلك ؟

وأقول :
نعم أتذكر ذلك جيداً سيدي الكريم
ومنذا ينكر تزاحم الفرائض !!!
بل أن التزاحم في الفرائض من البديهيات كما لايخفى عليكم سيدي الكريم
والسؤال الأساسي هنا هو بما أن الله سبحانه وتعالى يعلم بلا أدنى شبهة بأن الفرائض تتزاحم فماذا شرع سبحانه عز وجل عندما يحدث التزاحم ؟؟؟
نحن نقول بأنه سبحانه وتعالى قد قدم أصحاب الفرائض التي لاتهبط إلا إلى فرائض أخرى ، وهئولاء يأخذون فريضتهم لايزيلهم عنها شيء .
وأخر من دون ذلك وجعل نصيبهم ماتبقى .
فماذا تقولون أنتم سيدي الكريم ؟؟؟
أتقولون – والعياذ بالله – عزب عنه جل وعلا أن الفرائض تتزاحم ؟؟؟
فعمدتم إلى تصحيح الخطأ هذا بإدخال النقص على الجميع كل بمقدار نصيبه ؟؟؟
إن كان هذا ماتقولون به فتلك مصيبة كبرى سيدي الكريم أليس كذلك ؟؟؟!!!

وقلتم سيدي الكريم :
إذاً الحقيقه التي ليس هناك أي مجال لإنكارها هي أن الحل الذي تقول به الإماميه والحل الذي تقول به الزيديه
ما أتى إلا نتيجة ما حصل من تزاحم الفرائض .
فالشبهه باقيه كما هي عند الطرفين ، وكل ما تفضلتم بذكره ليس سوى تدارك لتلك الحقيقه ( ولكن بأسلوب
مـلـتوي ) .

وأقول :
قد ذكرت لكم سيدي الفاضل بأن لا إشكال في تزاحم الفرائض أبداً
والإشكال هو في كيفية تطبيق شرع الله حال تزاحم الفرائض
وعلى ذلك فليست الشبهة في تزاحم الفرائض أصلا ، بل هي في معرفة ماشرعه الله عز وجل حال حدوث ذلك .
أئمتنا المعصومون عليهم السلام قالوا نقلاً عن أبيهم رسول الله صلوات الله عليه وآله قدموا من قدم الله عز وجل ، وأخروا من آخر ، والعول باطل .
وذهب غيرنا إلى ما أنتم أدرى به سيدي الكريم !!!

وقلتم سيدي الكريم :
لم تذكروا أي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أدلتكم التي سبق أن أشرتم إليها ، وكل ما تفضلم
بذكره هو أقوالٌ للأئمه عليهم السلام .

وأقول :
تعلمون سيدي الكريم أن أقوال الأئمة عليهم السلام هي عين قول أبيهم رسول الله صلوات الله عليه وآله ، فكيف تقولون بأنني لم أذكر أي حديث عن النبي صلوات الله عليه وآله ؟؟؟!!!

وقلتم سيدي الفاضل :
الدليل الأول والذي ثبت عند الزيديه والإماميه هو المسأله المنبريه .

وأقول :
أما المسألة المنبرية فقد رجعت إلى الكتب فوجدت الآتي :
تهذيب‏الأحكام ج : 9 ص : 259
14- رَوَى أَبُو طَالِبٍ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الْجُوزْجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ عَلِيٌّ ع صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسُعاً قَالَ سِمَاكٌ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَعَتْ فِي إِمَارَتِهِ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَصْنَعُ وَ قَالَ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ قَالَ هَذَا الثُّمُنُ بَاقِياً بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ وَ الْبِنْتَيْنِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص أَعْطِ هَؤُلَاءِ فَرِيضَتَهُمْ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْبِنْتَيْنِ مَا يَبْقَى فَقَالَ فَأَيْنَ فَرِيضَتُهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع لَهُمَا مَا يَبْقَى فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ عَلِيٌّ ع عَلَى مَا رَأَى عُمَرُ قَالَ عَبِيدَةُ وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ع بَعْدَ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا أَنَّهُ أَعْطَى لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ مَعَ الِابْنَتَيْنِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَيْنِ وَ الْبَاقِيَ رَدَّ عَلَى الْبِنْتَيْنِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا .
وسائل‏الشيعة ج : 26 ص : 83
32538- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْأَنْبَارِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ ع صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعاً قَالَ سِمَاكٌ فَقُلْتُ لِعَبِيدَةَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَعَتْ فِي إِمَارَتِهِ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَصْنَعُ وَ قَالَ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ قَالَ هَذَا الثُّمُنُ بَاقِياً بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ وَ الْبِنْتَيْنِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص أَعْطِ هَؤُلَاءِ فَرِيضَتَهُمْ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْبِنْتَيْنِ مَا يَبْقَى فَقَالَ فَأَيْنَ فَرِيضَتُهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع لَهُمَا مَا يَبْقَى فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ عَلِيٌّ ع عَلَى مَا رَأَى عُمَرُ قَالَ عَبِيدَةُ وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ع بَعْدَ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا أَنَّهُ أَعْطَى الزَّوْجَ الرُّبُعَ مَعَ الِابْنَتَيْنِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَيْنِ وَ الْبَاقِيَ رَدَّ عَلَى الْبِنْتَيْنِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا .

عوالي‏اللآلي ج : 1 ص : 451
182- و روى سماك بن حرب عن عبيدة السلماني قال كان علي ع على المنبر فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين رجل مات و ترك بنتيه و أبويه و زوجة فقال علي ع صار ثمن المرأة تسعا
و تسمى المسألة المنبرية و الجواب هنا على الاستفهام لأنه مقدر فيه .

هذا هو ملخص المسألة المنبرية سيدي الكريم
وقد قال صاحب تهذيب‏الأحكام ج : 9 ص : 259 جواباً على هذه المسألة مايلي :
وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَوْهُ إِذَا سَلَّمْنَاهُ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ النَّكِيرِ لَا مَخْرَجَ الْإِخْبَارِ كَمَا يَقُولُ الْوَاحِدُ مِنَّا إِذَا أَحْسَنَ إِلَى غَيْرِهِ فَقَابَلَهُ ذَلِكَ بِالْإِسَاءَةِ وَ بِالذَّمِّ عَلَى فِعْلِهِ فَيَقُولُ قَدْ صَارَ حَسَنِي قَبِيحاً وَ لَيْسَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْخَبَرَ عَنْ ذَلِكَ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْإِنْكَارَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ تَقَرَّرَ ذَلِكَ مِنْ مَذْهَبِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُمْكِنْهُ الْمُظَاهَرَةُ بِخِلَافِهِ كَمَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْمُظَاهَرَةُ بِكَثِيرٍ مِنْ مَذَاهِبِهِ حَتَّى قَالَ لِقُضَاتِهِ
وَ قَدْ سَأَلُوهُ بِمَ نَحْكُمُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ حَتَّى يَكُونَ النَّاسُ جَمَاعَةً أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي
وَ قَدْ رَوَى هَذَا الْوَجْهَ الْمُخَالِفُونَ لَنَا .

أي أن هناك وجهين لحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام – بفرض صحته – هما :
الأول : أن قول أمير المؤمنين عليه السلام بأن ثمن المرأة صار تسعاً هو على سبيل الإستفهام والإنكار لا الإقرار .

والثاني : أن قوله هذا محمول على التقية نتيجة لسير الأمة خلال حكم الثلاثة الأول على ذلك ، ولو أظهر لهم الحق لأنكروه وحلت فيهم الفرقة والإختلاف .

والخلاصة أن الإحتجاج بالمسألة المنبرية ليس بالقوي لما تواتر عنه صلوات الله عليه خلاف ذلك .

وقلتم سيدي الفاضل :
والدليل الثاني :
حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام ((أنه كان لا يشرك، وكان يعيل الفرائض، وكان يحجب الأم بالأخوين، ولا يحجبها بالأختين، وكان لا يحجبها بأخٍ وأختٍ، وكان لا يحجب بالأخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن)).

وأقول :
لولا حبي لكم سيدي الكريم ، وحبي للإخوة الزيدية حفظهم الله ورعاهم لقلت بإستحالة صدور هذا القول من الإمام زيد عليه السلام لظهور بطلان القول بالعول كما تقدم .

وقلتم سيدي الفاضل :
إذاً فالعول قد إجمعت عليه الأمه قاطبه ( إماميه و زيديه وشافعيه وحنبليه وحنفيه ومالكيه ..... الخ ) .
فأنا سوف آخذ بما إتفقنا عليه ( إماميه وزيديه ) وأترك ما اختلفنا عليه .

وأقول :
أما الإمامية فقد إشتهر قولهم ببطلان العول ، وصار علماً لهم
وأما غير الإمامية فحالهم سيدي الكريم كما ذكرت من العمل بالعول مع ظهور بطلانه لكل منصف حكيم .
ولأن إمام المتقين ، وسيد الوصيين ، وقائد الغر المحجلين ، اسد الله الغالب ، الإمام علي بن أبي طالب عليه صلوات الله وسلامه يقول " إعرف الحق تعرف أهله "
وفي مسألة العول التي نبحثها الحق فيها لاتخطئه عين .
وبمعرفة الحق تعرف من هم أهل الحق سيدي الفاضل .

وكل على نفسه بصيره .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

عاشق آل البيت
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 25
اشترك في: الخميس ديسمبر 25, 2003 2:06 pm
مكان: صنعاء المحمية

العول لا يلزم من يقول به الخطأ على الباري

مشاركة بواسطة عاشق آل البيت »

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي السائل هل تريد إبطال القول ، ام تريد إثبات إنَّ من يقول بالعول فهو يقول بجواز الخطأ والغلط على الله
إن كان الأول فأظن أن هذا لا يُجدي لعدم أهليتك لكونك مُقَلَّداً كما هو معلوم لديك ، وإن كنت مجتهداً في علم الحاسوب.
وإن كان الثاني كما هو مفهوم من كلامك فأحب أن اشير لك إلى بعض الأمور:-
1- ان الورثة لا يأخذون نصفاً ونصفاً وثلثاً ، وانما يُذْكر النصف والنصف والثلث ليعرف قدر أصل السهام ، ويعرف مقدار النقص على صاحب السهم كما في الوصية والدَّيْن.
2- أَنَّ من قال بالعول يقول أن الدليل قد قام على إثبات العول وبالتالي فليس خطأ وغلطاً فهو كقول رجل لرجل وقد أعطاه ستة دراهم ( إن حضر زيد فأعطه النصف وإن حضر عمرو فأعطه النصف منه، وإن حضر بكر فأعطه الثلث أو حضر خالد فأعطه الثلثين، فإ، اجتمعوا فاقسم ذلك بينهم على قدر ماسمعت ) فاجتمعوا فانه يقسم ذلك بينهم من اثني عشر سهماً لصاحبي النصف ولصاحب الثلثين أربعة سهام ، وأصل المسألة من ستة فعادت من اثني عشر والعول هكذا .
إذا تأملت هذا فإن الدليل الذي أثبته القائلون بالعول هو في قوة قول الرجل _المتقدم في المقال_ ( فإذا اجتمعوا فاقسم ذلك بينهم) وبالتالي فان الشارع يعلم أن المال سينقص والسهام أكثر من المال ونبالتالي فهو مريدٌ للعول عند القائلين بصحته فاذا عرفت هذا فهم لا يقولون وكذا لا يستلزم كلامه أن الله يجوز عليه الخطأ والغلط.
3- أنَّ كلام القائل بالعول سواء صحَّ أمْ لم يَصحْ لا يستلزم القول بجواز الخطأ والغلط على الله لأنهم لا يريدون أنَّ للورثة نصفاً ونصفاً وثلثاً إلا على معنى صار ثمنها تسعها في مثال أب وأم وابنتين وزوجه.
وكما يقول المسلمون كافة في نحو لو كان عليك ستة دراهم لزيد ومثلها لبكر ودرهمان لعمرو ولم تترك إلا سبعة دراهم ، ونحو أن توصي بتسع ريالات حجّه وست ريالات كفارة صلاة وصيام وثلاثة فرائض صدقة ، والتركة 12 ريال فقط .
4- ان القائلين بالعول لم يصح عندهم ان الزوج والزوجة والأم والجدة والأخ لأم لا ينقص عليهم وصَحَّ عندهم قول الإمام علي (ع) في المنبرية عاد ثمنها تسعها وحينما لم يصح قالو : ( ان الفرائض كلها حقوق مقدرة متفقة في الوجوب ضاقت التركة الوفاء عن جمعها فوجب تقسيط التركة على جميعها كالدَّيْن وكالوصية كزيد على الثلث ، ولفعل الإمام علي (ع) فهو عندهم معصوم.
اعرف الحق تعرف رجاله

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »




بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


الأخ الكريم / عاشق آل البيت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قلتم أخي الكريم :
أخي السائل هل تريد إبطال القول ( العول ) ، ام تريد إثبات إنَّ من يقول بالعول فهو يقول بجواز الخطأ والغلط على الله .

وأقول :
كليهما أخي الكريم .

وقلتم حفظكم الله :
إن كان الأول فأظن أن هذا لا يُجدي لعدم أهليتك لكونك مُقَلَّداً كما هو معلوم لديك ، وإن كنت مجتهداً في علم الحاسوب.

وأقول :
قد يصح قولك هذا إن كان ما أقوله هو من كيسي الخاص أو من عندياتي .
أما وأنه نقل موثق من كلام رب العزة جل وعلا وكلام رسوله صلوات الله عليه وآله وكلام الأئمة عليهم السلام وكلام العلمآء الأعلام المجتهدين فأهليته قائمة ، وجدواه مؤكده .
ولو صح ماقلتم أخي الكريم فهو يصح عليكم كذلك إلا إذا كنت مجتهداً ، وأنا أتلمس فيكم عالم له باع في علم الفروض كما تنبي بذلك عباراتكم الكريمه ..
وعموماً أنا أقبل منكم حجتكم أخي الكريم وسأحاول أن أرد الحجة بالحجه إن شاء الله تعالى .

وقلتم رعاكم الله :
وإن كان الثاني كما هو مفهوم من كلامك فأحب أن اشير لك إلى بعض الأمور:-
1- ان الورثة لا يأخذون نصفاً ونصفاً وثلثاً ، وانما يُذْكر النصف والنصف والثلث ليعرف قدر أصل السهام ، ويعرف مقدار النقص على صاحب السهم كما في الوصية والدَّيْن.

وأقول :
ذكر الفروض في كتاب الله عز وجل من ( الثلثان ونصفه ونصفه ، والنصف ونصفه ونصفه ) لامناص من حمله على ظاهره وحقيقته لصدوره عمن لايعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، ولايصح بحال مشابهتها بالوصية أو الدين اللتين موضوعهما من يجوز عليه الخطأ والنسيان .
وللإمامية مذهبهم في التعامل مع الوصية والدين أتشرف بأن أضعه أمام أنظاركم الكريمة فأقول :
يذهب الإمامية في الوصية والدين – كما جاء في كتاب تهذيب‏الأحكام ج : 9 ص : 258ن –
أنه إِنْ كَانَ الْمُوصِي بَدَأَ بِذِكْرِ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ وَ سَمَّى لَهُ فَإِنَّهُ يُعْطَى الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ إِلَى أَنْ لَا يَبْقَى مِنَ الْمَالِ شَيْ‏ءٌ وَ يَسْقُطُ مَنْ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ وَصَّى لَهُ بِشَيْ‏ءٍ لَا يَمْلِكُهُ فَتَكُونُ وَصِيَّتُهُ بَاطِلَةً .َ
وإِنْ كَانَ قَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةً ثُمَّ سَمَّى لَهُمْ شَيْئاً فَعَجَزَ عَنْهُ مِقْدَارُ مَا تَرَكَ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الْجَمِيعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ مُعَيَّنٌ بَلْ إِنَّمَا اسْتَحَقُّوا عَلَى الِاجْتِمَاعِ قَدْراً مَخْصُوصاً فَقُسِمَ فِيهِمْ كَمَا يُقْسَمُ الشَّيْ‏ءُ الْمُسْتَحَقَّ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَ إِنْ كَانَ الْمُوصِي قَدْ ذَكَرَهُمْ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ الْمُوصَى إِلَيْهِ ذَلِكَ فَالْحُكْمُ فِيهِ الْقُرْعَةُ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ حُكِمَ لَهُ أَوَّلًا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ مَجْهُولٍ أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْقُرْعَةُ .

ومن هذا يتضح أنه لاعول حتى في الوصية التي تصدر عمن يجوز عليه الخطأ إلا في الحالة الثانية والتي يكون فيها الإستحقاق على الإجتماع وليس لأي واحد منهم سهم معين .

وقلتم رعاكم الله :
2- أَنَّ من قال بالعول يقول أن الدليل قد قام على إثبات العول وبالتالي فليس خطأ وغلطاً فهو كقول رجل لرجل وقد أعطاه ستة دراهم ( إن حضر زيد فأعطه النصف وإن حضر عمرو فأعطه النصف منه، وإن حضر بكر فأعطه الثلث أو حضر خالد فأعطه الثلثين، فإ، اجتمعوا فاقسم ذلك بينهم على قدر ماسمعت ) فاجتمعوا فانه يقسم ذلك بينهم من اثني عشر سهماً لصاحبي النصف ولصاحب الثلثين أربعة سهام ، وأصل المسألة من ستة فعادت من اثني عشر والعول هكذا .
إذا تأملت هذا فإن الدليل الذي أثبته القائلون بالعول هو في قوة قول الرجل _المتقدم في المقال_ ( فإذا اجتمعوا فاقسم ذلك بينهم) وبالتالي فان الشارع يعلم أن المال سينقص والسهام أكثر من المال ونبالتالي فهو مريدٌ للعول عند القائلين بصحته فاذا عرفت هذا فهم لا يقولون وكذا لا يستلزم كلامه أن الله يجوز عليه الخطأ والغلط.

وأقول :
رعاكم الله أخي الكريم ، فقد أتيتم بهذا المثال للإستدلال به على صحة العول ، ولعمري أنه لدليل على خلاف ذلك ، بل أنه دليل على مانذهب إليه تماماً .
وأتمنى عليكم التأمل ملياً في قولي هذا فلعل فيه الفائدة أخي الكريم
في مثالكم الذي أوردتموه إشكال واضح وهو أن هذا المثال يقوم على توزيع الأنصبة للموصى لهم فرادى وفي جزء من المال فقط ، وليس في كل المال ، ولكل وحد منهم نصيب واحد فقط ، وهذا ظاهر في قولكم " إن حضر زيد فأعطه النصف وإن حضر عمرو فأعطه النصف منه، وإن حضر بكر فأعطه الثلث أو حضر خالد فأعطه الثلثين " إذ في كل هذه الحالات قامت الفرائض على جزء من المال فقط .
فلزيد النصف فقط إن حضر وحده
ولعمرو النصف فقط إن حضر وحده
ولبكر الثلث فقط إن حضر وحده
ولخالد الثلثان فقط إن حضر وحده
وإن حضروا جميعاً فلكل ما سمي له مع إدخال النقص عليهم جميعاً كل بقدر فرضه .
وهنا لا إشكال في إدخال النقص عليهم جميعاً لأن المخصص لكل منهم نصيب واحد لا أكثر .
وأما إذا وجد منهم من نص الموصي بأن يكون له نصيب محدد ( النصف مثلاً ) ، ويزول نصيبه هذا إلى نصيب آخر ( الربع مثلاً ) إن تحقق شرط معين ، فإننا نجد أن هذا الشخص قد جعل له الموصي نصيبين وليس نصيب واحد فقط .
وعلى ذلك فصاحب النصيبين يأخذ نصيبه حسب الشرط لاينقص منه شيء .

ولو عدلنا قليلاً المثال الذي أوردتموه أخي الكريم ليكون مطابقاً لما فرضه الله عز وجل في محكم كتابه ، وبحيث يكون المثال محتوٍ على موصاً له بنصيبين كالآتي :
إن حضر زيد وحده فله النصف ، وإن حضر معه خالد فلزيد الربع ولخالد الثلثين .
وإن حضر بكر وحده فله الثلث ، وإن حضر معه عمرو فلبكر السدس ولعمرو النصف .
وإن حضر خالد فله الثلثان ، وإن حضر معه بكر فلبكر الثلث .
وإن اجتمعوا فاقسم ذلك بينهم .
ولا يتصور أن يقول ( إن حضر خالد فله الثلثان ، وإن حضر معه زيد فلخالد الثلثان ولزيد النصف لوضوح إستحالة ذلك ).
ولو تأملنا في هذا المثال أخي الكريم فسنجد أن :
1 – كان فرض زيد النصف مع عدم حضور خالد ، ويحول عنه النصف إلى الربع بحضور خالد ولا يزيحه عن الربع شيء .
2 – كان نصيب بكر الثلث فإن إجتمع معه عمرو فلبكر السدس لايزيحه عنه شيء .
3 – إذا إجتمعوا جميعاً فلا مناص من تقديم من كان لهم فريضتين ( زيد وبكر ) على من لهم فريضة واحدة ( البقيه ) فيأخذ كل منهما نصيبه كاملاً غير منقوص ( لزيد الربع ، ولبكر السدس ) ، وإن إجتمع الكل وتغيب خالد ( فلزيد النصف ) لاينقص منه شيء ، وإن حضر الكل وتغيب عمرو ( فلبكر الثلث ) لاينقص منه شيء ، والباقي يوزع على بقية الموصى لهم كل حسب نصيبه مما تبقى .

وهكذا أخي الكريم تلاحظون أن من نص الموصي لهم بنصيبين فلا يزيحهما عن إحد النصيبين شيء ، ولايدخل النقص إلا على من له نصيب واحد فقط .
وهذا عين مايفعله الإمامية كما قدمنا .

وقلتم رعاكم الله :
3- أنَّ كلام القائل بالعول سواء صحَّ أمْ لم يَصحْ لا يستلزم القول بجواز الخطأ والغلط على الله لأنهم لا يريدون أنَّ للورثة نصفاً ونصفاً وثلثاً إلا على معنى صار ثمنها تسعها في مثال أب وأم وابنتين وزوجه.

وأقول :
أما معنى ماجاء عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله في الزوجة " صار ثمنها تسعها " فقد بينا الوجه فيه وأنه جاء على سبيل الإنكار لا الإقرار ، فالزوجة من أصحاب الفرضين ( الربع بدون الولد والثمن مع الولد ) فكيف يصير ثمنها تسعاً وقد صار ربعها ثمناً مع الولد ؟؟؟
وقول أمير المؤمنين عليه السلام " صار ثمنها تسعها " محمول على الإنكار وتقديره " أليسما قد صيرتم ثمنها تسعاً !!! "
فمذهب أمير المؤمنين عليه السلام وتلميذه إبن عباس رضي الله عنه أشهر من نار على علم في القول ببطلان العول كما تعلمون أخي الكريم .

وقلتم حفظكم الله :
وكما يقول المسلمون كافة في نحو لو كان عليك ستة دراهم لزيد ومثلها لبكر ودرهمان لعمرو ولم تترك إلا سبعة دراهم ،

وأقول :
لعله غير غائب عنكم أخي الكريم في هذه المسألة أن القاضي سيلزم الورثة الوفاء بدين فقيدهم هذا إن كانوا ذو سعة .
وسيكون الخطأ واضحاً جلياً لو أوصى المتوفي بقوله " أوفوا ديني كاملاً ( ومجموعه 14 درهماً ) مما سأتركه لكم ( وهو 7 دراهم ) "
والله عز وجل قد أمر بإعطاء كل ذي حق حقه في قوله عز وجل عقب أيتي المواريث في سورة النساء ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) (النساء:13)
وقلتم رعاكم الله :
ونحو أن توصي بتسع ريالات حجّه وست ريالات كفارة صلاة وصيام وثلاثة فرائض صدقة ، والتركة 12 ريال فقط .

وأقول :
على فرض أن الحجة لاتتم إلا بتسع ريالات لاتنقص ، وأن الكفارة ست ريالات لاتنقص ، فهل يعني وصية المتوفي بما يزيد على المال أنكم ستنقصون من الجميع كل بمقدار نسبته ؟؟؟
إن فعلتم ذلك فلن تتم الحجة الموصى بها ، وستكون الكفارة ناقصة أليس كذلك سيدي الكريم ؟؟؟
وفوق هذا وذاك يحكم كل عاقل أن في هذه الوصية خطأ بين ، ولابأس بصدور الخطأ ممن يجوز عليه الخطأ ، ولكنه لايجوز البتة فيمن هو منزه عنه جل وعلا .

وقلتم رعاكم الله :
4- ان القائلين بالعول لم يصح عندهم ان الزوج والزوجة والأم والجدة والأخ لأم لا ينقص عليهم وصَحَّ عندهم قول الإمام علي (ع) في المنبرية عاد ثمنها تسعها وحينما لم يصح قالو : ( ان الفرائض كلها حقوق مقدرة متفقة في الوجوب ضاقت التركة الوفاء عن جمعها فوجب تقسيط التركة على جميعها كالدَّيْن وكالوصية كزيد على الثلث ، ولفعل الإمام علي (ع) فهو عندهم معصوم.

وأقول :
قد جاء عند الزيدية الكرام النص على مذهب إبن عباس رضي الله عنه بما يسقط العول

كتاب التحرير
تأليف الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام
(340هـ - 424هـ)
باب العول
وما تعول بثلاثة أرباع سهم، نحو أن يترك الرجل امرأة وبنتين وأبوين، فللبنتين الثلثان أربعة، وللأبوين السدسان سهمان، وللمرأة الثمن، عالت الفريضة بثلاثة أرباع سهم، والفريضة من أربعة وعشرين وصحتها من سبعة وعشرين، وفي قول ابن عباس للمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي بين الابنتين نصفان.

فهاهو الإمام أبوطالب عليه السلام ينص على مذهب إبن عباس رضي الله عنه وبما يتوافق مع مذهب الإمامية في إبطال العول .

أما تمسككم أخي الكريم بالمسألة المنبرية فإنني أشعر بفضول كبير فيما إذا ثبت عندكم أقول أخرى للإمام علي عليه السلام في مسائل العول التي هي من الكثرة بمكان كما لايخفى عنكم .
فإن كان هناك غير المسألة المنبرية أخي الكريم فأتمنى عليكم إيراده ، أو أن تدلوني على مصادر أرجع إليها .
وأما قولكم " ان الفرائض كلها حقوق مقدرة متفقة في الوجوب " فيرد عليها إشكال أصحاب الفريضتين كما قدمنا .

وأخيراً قد لاحظت أنكم أوردتم من الردود القوية ما أوردتم
إلا أنني لاحظت أنكم تتحدثون وكأنكم لستم من الزيدية أخي الكريم
فهل الأمر كذلك ؟؟؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

تعقيب

مشاركة بواسطة المتوكل »

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الدكتور / عبد الملك العولقي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
لقد تفضلتم بالقول :-
وأقول :
نعم أتذكر ذلك جيداً سيدي الكريم
ومنذا ينكر تزاحم الفرائض !!!
بل أن التزاحم في الفرائض من البديهيات كما لايخفى عليكم سيدي الكريم
والسؤال الأساسي هنا هو بما أن الله سبحانه وتعالى يعلم بلا أدنى شبهة بأن الفرائض تتزاحم فماذا شرع سبحانه عز وجل عندما يحدث التزاحم ؟؟؟
وقلتم :-
وأقول :
قد ذكرت لكم سيدي الفاضل بأن لا إشكال في تزاحم الفرائض أبداً
والإشكال هو في كيفية تطبيق شرع الله حال تزاحم الفرائض
وعلى ذلك فليست الشبهة في تزاحم الفرائض أصلا ، بل هي في معرفة ماشرعه الله عز وجل حال حدوث ذلك .
فأقول وبالله التوفيق :
الحمد لله على عدم إنكاركم تزاحم الفرائض .
وانا معكم في قولكم ( بل هي في معرفة ماشرعه الله عز وجل حال حدوث ذلك ) .
إذاً فالزيديه تقول أن الله شرع العول على لسان الأئمه عليهم السلام والذين نقلوا كلامهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى . في حال حدوث ذلك .
وأصبح في هذه الحاله واجبنا البحث عن المذهب الصحيح لأهل البيت عليهم السلام ( هل هو الإمامي أم الزيدي ) ؟
ألا تلاحضون سيدي الكريم أننا وصلنا هنا إلى نقطه تعيدنا وتجبرنا على الحوار في الأصول أولاً ، لكي نعرف
الممثل الحقيقي لأهل البيت عليهم السلام ( هل هم الإماميه أم الزيديه ؟ ) .
فأنتم تقولون أن الأئمه عليهم السلام أبطلوا العول ، ونحن نقول أنهم عليهم السلام عملوا به لأنه شرع الله تعالى .
ولا يعقل أن يكون أهل البيت عليهم السلام مختلفين هكذا .
إذاً أدعوكم للبدأ بالنقاش حول الأصول أولاً ، ومتى إتفقنا عليها إنتقلنا للفروع .

وقد تفضلتم بالقول :-
وأقول :
تعلمون سيدي الكريم أن أقوال الأئمة عليهم السلام هي عين قول أبيهم رسول الله صلوات الله عليه وآله ، فكيف تقولون بأنني لم أذكر أي حديث عن النبي صلوات الله عليه وآله ؟؟؟!!!
ونحن نقول نفس قولكم هذا عن أئمتنا عليهم السلام .
إذاً سوف نصل في كل مره إلى طريقٍ مسدود ، إذا لم نعرف قبل كل شيئ الممثل الحقيقي لأهل البيت عليهم السلام
ونعرف من الذي نسب أقواله لأهل البيت وادعى أن كذا هو مذهبهم .

وتفضلتم بالقول :-
أي أن هناك وجهين لحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام – بفرض صحته – هما :
الأول : أن قول أمير المؤمنين عليه السلام بأن ثمن المرأة صار تسعاً هو على سبيل الإستفهام والإنكار لا الإقرار .
فلا أردي ما رأيكم وإقناعكم بذلك .
أيهما يقول عند الإستفهام ؟ هل يقال ( صار ثمنها تسعاً ) أم يقال ( أصار ثمنها تسعاً ) .
وللمتخصصين في اللغه العربيه أن يفيدونا في ذلك .

أما الطامة الكبرى ، فهي في قولكم :-
والثاني : أن قوله هذا محمول على التقية نتيجة لسير الأمة خلال حكم الثلاثة الأول على ذلك ، ولو أظهر لهم الحق لأنكروه وحلت فيهم الفرقة والإختلاف .
هل أصبح مخرجكم في النقاش نَـسـبُ التقيه للقائل ( كما قال الأخ / محمد الغيل سابقاً ) ؟؟؟
والله إنها لطامةٌ كبرى أن تنسبوا ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام . الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
( أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي ) . أو كما قال .
فكيف بالله سيقوم الإمام علي بهذه المهمه وهو يعمل بالتقيه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ؟
وبقولكم هذا ، سيصبح كا قارئ لكلام الإمام علي ( ع ) يراوده الشك فيما إذا كان كلامه عليه السلام
حقيقه أم تقيه !!!!!!!!! ؟
أما الزيديه فاتقول أن التقيه محرمه على الإمام والأنبياء الذين كلفوا بتبليغ شرع الله تعالى .
فاراجعوا نفسكم في هذا القول الفادح ، ولا تقلدوا في عقيدتكم ، فالتقليد في الأصول محرم .

وتفضلتم بالقول :-
والخلاصة أن الإحتجاج بالمسألة المنبرية ليس بالقوي لما تواتر عنه صلوات الله عليه خلاف ذلك .
وهنا رجعنا لنفس الطريق المسدود ، فما نقل عن الأئمه عندكم يخالف ما نقل عن الأئمه عندنا .

وقلتم حفظكم الله :-
فهاهو الإمام أبوطالب عليه السلام ينص على مذهب إبن عباس رضي الله عنه وبما يتوافق مع مذهب الإمامية في إبطال العول .
فأقول الله المستعان ، لماذا تنسبون للإمام ابوطالب عليه السلام إبطال العول ( عيني عينك ؟ ) ! ؟
فالكلام واضح كالشمس للإمام ابوطالب ، فهو يقول بالعول ، كما قال به باقي الأئمه عليهم السلام
( كالإمام علي - والإمام الهادي يحي بن الحسين ....الخ ) . وفي سياق كلامه مجرد ذكر لرأي ابن عباس .
فأين ما يدل على تأييده لرأي ابن عباس وإبطاله للعول على قولكم !!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وفي الأخير وصلنا أنا وإياكم إلى إبطال الشبهه .
فأنتم تقولون قولكم ، وتدعون أن ذلك هو شرع الله تعالى أذا تزاحمت الفرائض .
ونحن نقول قولنا ( بالعول ) ، ونقول أن هذا هو شرع الله تعالى إذا تزاحمت الفرائض .
فبقي علينا الآن الرجوع للعقيده ، لكي نعرف أي القولين هو شرع الله عزوجل .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صورة
صورة

عبدالملك العولقي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 302
اشترك في: السبت مايو 08, 2004 4:23 am

مشاركة بواسطة عبدالملك العولقي »




بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلوات وأزكى التسليم ، على المبعوثين رحمة للعالمين ، أبا القاسم محمد وآله الغر المعصومين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً


سيدي الكريم / المتوكل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قلتم سيد الفاضل :
فأقول وبالله التوفيق :
الحمد لله على عدم إنكاركم تزاحم الفرائض .
وانا معكم في قولكم ( بل هي في معرفة ماشرعه الله عز وجل حال حدوث ذلك ) .
إذاً فالزيديه تقول أن الله شرع العول على لسان الأئمه عليهم السلام والذين نقلوا كلامهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى . في حال حدوث ذلك .
وأصبح في هذه الحاله واجبنا البحث عن المذهب الصحيح لأهل البيت عليهم السلام ( هل هو الإمامي أم الزيدي ) ؟
ألا تلاحضون سيدي الكريم أننا وصلنا هنا إلى نقطه تعيدنا وتجبرنا على الحوار في الأصول أولاً ، لكي نعرف
الممثل الحقيقي لأهل البيت عليهم السلام ( هل هم الإماميه أم الزيديه ؟ ) .
فأنتم تقولون أن الأئمه عليهم السلام أبطلوا العول ، ونحن نقول أنهم عليهم السلام عملوا به لأنه شرع الله تعالى .
ولا يعقل أن يكون أهل البيت عليهم السلام مختلفين هكذا .
إذاً أدعوكم للبدأ بالنقاش حول الأصول أولاً ، ومتى إتفقنا عليها إنتقلنا للفروع .

وأقول :
هناك طريق أكثر إختصاراً بكثير سيدي الكريم
وهذا الطريق هو قول الإمام علي عليه السلام " إعرف الحق تعرف أهله " وقوله عليه السلام " لايعرف الحق بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق " أو بهذا المعنى .
وعلى ذلك سيدي الكريم الحق في مسألة العول هذه ظاهر كالشمس في رابعة النهار ، وهو أن العول باطل ، فهيهات ثم هيهات أن يفرض من لايعزب عنه ( مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)(يونس: من الآية61) في المال الواحد نصفاً وثلثين !!! أو نصفاً ونصفاً وثلثين !!! أو ماشاكل ذلك .
أهناك حق أكثر ظهوراً من هذا ؟؟؟ !!!
أما مسألة الإمامة وغيرها فقد إشبعت بحثاً سيدي الكريم فأعذرني .

وهنا أكرر لكم سيدي الكريم وللأخوة الأفاضل هذا السؤال :
مسائل العول كثيرة جداً
فهل ثبت عند الزيدية أو غيرهم عن الإمام علي أو الإمام الحسن أو الإمام الحسين عليهم صلوات الله وسلامه أي مسألة أخرى غير المسألة المنبريه ؟؟؟

وقلتم سيدي الفاضل :
ونحن نقول نفس قولكم هذا عن أئمتنا عليهم السلام .
إذاً سوف نصل في كل مره إلى طريقٍ مسدود ، إذا لم نعرف قبل كل شيئ الممثل الحقيقي لأهل البيت عليهم السلام
ونعرف من الذي نسب أقواله لأهل البيت وادعى أن كذا هو مذهبهم .

وأقول :
لا أعرف عن الزيدية أنهم يقولون في أئمتهم الأجلآء مانقوله في أئمتنا عليهم السلام ، فنحن ندعي العصمة الكاملة للأئمة عليهم السلام ، وندعي أنهم منصوص عليهم من الله عز وجل نصاً جلياً واضحاً ، ونقول أن الأئمة عليهم السلام لايجتهدون برأيهم مطلقاً ، وأن كل قولهم هو عن أبي عن جدي عن رسول الله عن الباري عز وجل ، ونحصر الإمامة في إثناعشر إماماً .
وعلى حسب علمي ويقيني فأنتم لاتقولون شيء من ذلك أليس كذلك سيدي الكريم ؟؟؟

وقلتم رعاكم الله بحفظه :
فلا أردي ما رأيكم وإقناعكم بذلك .
أيهما يقول عند الإستفهام ؟ هل يقال ( صار ثمنها تسعاً ) أم يقال ( أصار ثمنها تسعاً ) .
وللمتخصصين في اللغه العربيه أن يفيدونا في ذلك .

وأقول :
ليتفضل المتخصصون في اللغة العربية ليفيدونا إن كان يجوز حمل قول الإمام عليه السلام " قد صار ثمنها تسعاً " على سبيل الإنكار فتكون بمعنى " قد صيرتم ثمنها تسعاً " فهذا كان مذهبهم على عهد الثاني والثالث كما لايخفى عليكم سيدي الكريم .
ولكم أن تراجعوا ماذكرناه سابقاً من أنكم إن أحسنتم إلى فلان فقابل إحسانكم بالجحود فإن قلتم له " قد صار إحساني قبحاً " فهو محمول على الإنكار لا الإقرار .
ولو كان المتقدمون يستخدمون علامات التعجب لرسموا قول الإمام عليه السلام كالآتي " قد صار ثمنها تسعاً !!! " .

وقلتم سيدي الكريم :
هل أصبح مخرجكم في النقاش نَـسـبُ التقيه للقائل ( كما قال الأخ / محمد الغيل سابقاً ) ؟؟؟
والله إنها لطامةٌ كبرى أن تنسبوا ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام . الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
( أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي ) . أو كما قال .
فكيف بالله سيقوم الإمام علي بهذه المهمه وهو يعمل بالتقيه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ؟
وبقولكم هذا ، سيصبح كا قارئ لكلام الإمام علي ( ع ) يراوده الشك فيما إذا كان كلامه عليه السلام
حقيقه أم تقيه !!!!!!!!! ؟
أما الزيديه فاتقول أن التقيه محرمه على الإمام والأنبياء الذين كلفوا بتبليغ شرع الله تعالى .
فاراجعوا نفسكم في هذا القول الفادح ، ولا تقلدوا في عقيدتكم ، فالتقليد في الأصول محرم .

وأقول :
حقاً لاينقضي عجبي منكم سيدي الكريم !!!
أتنكرون حقاً التقيه ؟؟؟
أليسما رسول الله صلوات الله عليه وآله قد إتقى كفار قريش ثلاثة عشر عاماً في مكة أم ناجزهم بالسيف والسنان ولما يعد لهم من قوة ومن رباط الخيل ؟؟؟
أليسما هو رسول الله صلوات الله عليه وآله الذي قبل بصلح الحديبية على مافيه من شروط مجحفة وعدها عمر دنية في الدين !!!
بل أنني أزعم لولا إصرار كفار قريش على أذية رسول الله صلوات الله عليه وآله وغدر اليهود ، ولو أنهم تركوه يبلغ رسالة ربه لما شهر في وجههم سيف أبداً .
أليسما نبي الله هارون عليه السلام قد إتقى قومه عندما تركوه وأتبعوا السامري خشية تفرق بني إسرائيل ؟؟؟
أليسما أئمة الزيدية في وقتنا الحاضر يعملون بالتقية أم تراهم يناجزون الحكام بالسيف والسنان ؟؟؟
أليسما هو الإمام علي عليه السلام الذي بعث إبنه الحسن عليه السلام إلى مسجد الكوفة ليفرق الناس عن صلاة التراويح جماعة فخرج القوم يتصايحون " واسنة عمراااااااااااه " فما وسع الإمام عليه السلام إلا أن يتركهم على أمرهم ؟؟؟
أليسما هو الإمام علي عليه السلام الذي قبل بالتحكيم في صفين بعد أن رفضها وقال " لا رأي لمن لايطاع "
أليسما ، وأليسما ، وأليسما !!!
فماذا تنكرون على الإمام وهو يسوس قوم قد تمكن من قلوبهم حب من صير ثمن المرأة تسعاً فأعماهم عن الحق ؟؟؟
وهل كان قوم هذا حالهم سيبقون على الإمام عليه السلام أو أي من ذريته المباركة لو أنه أبى عليهم إلا ما تأباه أنفسهم ؟؟؟ !!!
وها أنت سيدي الكريم تعد التقية طامة كبرى !!!
وهل كان سيحفظ الله عز وجل دينه القويم لولا أن الأئمة المعصومين عليهم السلام عملوا بالتقية تجاه من كان يترصدهم كل مرصد إلى وصلنا شرع الله صافياً نقياً كما يحب الله ويرضى ؟؟؟
ثم متى كانت التقية من الأصول حتى لايصح التقليد فيها ؟؟؟

وقلتم سيدي الكريم :
فأقول الله المستعان ، لماذا تنسبون للإمام ابوطالب عليه السلام إبطال العول ( عيني عينك ؟ ) ! ؟
فالكلام واضح كالشمس للإمام ابوطالب ، فهو يقول بالعول ، كما قال به باقي الأئمه عليهم السلام
( كالإمام علي - والإمام الهادي يحي بن الحسين ....الخ ) . وفي سياق كلامه مجرد ذكر لرأي ابن عباس .
فأين ما يدل على تأييده لرأي ابن عباس وإبطاله للعول على قولكم !!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وأقول :
حاشا لله أن أنسب للإمام أبي طالب مالم يقله .
وكل ماقلته أنه نص على مذهب إبن عباس رضي الله عنه
ولو رجعتم سيدي الكريم لوجدتم أنني نقلت رأيه في المسألة مع العول ، ومانقله عن رأي إبن عباس رضي الله عنه بما يبطل العول .
ولم أقل أبداً أنه يؤيد رأي إبن عباس رضي الله عنه .
وإن فهم من كلامي ذلك فهو سؤ تعبير مني .

وقلتم سيدي الفاضل :
وفي الأخير وصلنا أنا وإياكم إلى إبطال الشبهه .
فأنتم تقولون قولكم ، وتدعون أن ذلك هو شرع الله تعالى أذا تزاحمت الفرائض .
ونحن نقول قولنا ( بالعول ) ، ونقول أن هذا هو شرع الله تعالى إذا تزاحمت الفرائض .
فبقي علينا الآن الرجوع للعقيده ، لكي نعرف أي القولين هو شرع الله عزوجل .

وأقول :
أتمنى عليكم الإطلاع على ردي على الأخ الكريم عاشق آل البيت فقد يكون فيه فائده إن شاء الله تعالى .
وإن لم نتفق على مسألة واضحة كالعول فهل سنتفق على مسائل ليست بهذا الوضوح ؟؟؟ !!!

هذا ماعندي سيدي الكريم
ولا ألزم به أحد غير نفسي
وكل على نفسه بصيره

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الدراسات والأبحاث“