عموما سأحاول هنا أن أفند ما ذكرتموه سيدي في بداية طرحكم للموضوع..
قلتم مستهلين:
وقد قال الله سبحانه وتعالى:في القرآن البيان الكافي ولا حاجة بالمؤمنين لمصادر أخرى:
(وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) سورة النحل)
إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ [ النمل الآية 23]
فكل شيء لا تعني مطلقا، فلم تكن ملكة سبأ تملك كل شيء على الإطلاق. فالسنة جاءت مكملة للقران. وإلا لما قال الله سبحانه:
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [ الحشر الآية 7]
وهذا تفنيد للنقطة الأولى حيث أنه ليس شرطا أن أجد كل الأحكام في القران. لذا لابد لي من الرجوع إلى السنة المكملة، فإن وجد تعارض مع القران فيرد.
ولنا في حديث الثقلين تأكيد لهذا (إن كنت مؤمنا به) وخير من تنهل منهم سنة رسول الله هم عترته أهل بيته.
إن كنت قد اقنعتك بالنقطة الأولى فواصل قراءة باقي تعقيبي.
النقطة التالية:
(يبدو أنك مقتنع بالأولى

قلتم:
فقد ورد يا سيدي في كتاب الأحكام للإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام ما يتعلق بهذه المسألة،وأكد عليه السلام أنها ثبتت عن رسول اللهلم يرد أي أمر برجم الزناة المحصنين في القرآن، والعقوبة الوحيدة للزاني المحصن أو البكر هي الجلد:
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) سورة النور)
راجع الرابط التالي:
http://www.izbacf.org/page_display.php? ... age_num=95
ومعروف أن عقوبة الرجم ليست بجديدة في الإسلام، فلقد جاءت في ديانات سابقة.
ثم إن إمامنا الهادي استدل بعقوبة الرجم من القران الكريم باجتهاده وأظنه استند الى هذه الاية:
قالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. والله أعلم.
أما النقطة الأخيرة أخي الكريم،قلتم:
فلو راجعت كتاب شرح الأزهار (كتاب الحدود)لقد أمر الله بأن تكون عقوبة الأمة المحصن نصف عقوبة الحرة المحصن إذا زنتا. فلا بد أن تكون عقوبة الزاني المحصن هي الجلد لأنها لو كانت القتل كما تعتقد غالبية الفرق فكيف يمكن تنصيفها؟
كود: تحديد الكل
ومن ثبت إحصانه بإقراره أو شهادة عدلين ولو رجل وأمرأتين وهو جماع في قبل في نكاح صحيح من مكلف حر مع عاقل صالح للوطء ولو صغيرا رجم المكلف بعد الجلد حتى يموت...
أخيرا صححوني أن أخطأت وتحياتي.