شركاء في الإثم(للنقاش) حسن محمد زيد

مواضيع سياسية مختلفة معاصرة وسابقة
أضف رد جديد
محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

شركاء في الإثم(للنقاش) حسن محمد زيد

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

شركاء في الإثم(للنقاش)

أ/حسن زيد


شركاء القتلة
بما أن الأصل كما هومعلوم من الدين بالضرورة حرمة الدماء فمن البدهي القول أن دماء المواطنيين محرمة لأن مسؤلية أفراد المجتمع والدولة العمل على مامن شأنه حفظ حياة كل فرد من أفراد المجتمع بل والإنسانية جمعى، وبناء عليه يمكن القول إن من يبرر قتل مواطن أوجندي لايقل ضلالاً عن القتلة والسفاحين ،
وجرم من يبرر للقاتل فعله لايقل عن جرم القاتل نفسه ولايوجد فرق بين المباشر والآمر والمبرر والراضي لأن ( الذي باشر قتل ناقة صالح على سبيل المثال قد يكون مجرد فرد أو أفراد من قوم صالح إلا أن رضاء الآخرين عن فعل المباشرين جعلهم جميعاً شركاء في المسؤلية والعقوبة وكذلك فإن من نص القرءان على (قتلهم الأنبياء بغير حق)من الأمم السابقة لم يشاركوا جميعاً في مباشرة قتل الأنبياء إلا أن تحريض البعض وتبرير البعض ورضاء آخرين جلعهم في مستوى واحد من المسؤلية عن الفعل الإجرامي عند الله،
و تبرير قتل مظلوم (وكل من لايستحق القتل بحكم شرعي بات ونهائي أو نص شرعي قطعي الدلالة والسند هو مظلوم) يجسد إلإصرار علىإشاعة شرعية القتل ويعبر عن ثقافة استحلالية لاترى للنفس الإنسانية حرمة،وتفتح الباب واسعاً أمام عمليات القتل والاغتيالات، وعندما يكون التبرير يوم الناس هذا والعالم يتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام وتنامي جماعات السلام وثقافة التسامح فإن الغرابة تتضاعف لأن القتل قبيح بحكم الشرع والعقل، وقتل المواطنيين لبعضهم (بصرف النظر عن طبيعة عملهم مواطنيين عاديين أوجنود) أوضح في القبح من أي جريمة أخرى فالجندي معصوم الدم ووظيفته حماية المواطن ولايجوز مقاومته عند أدائه لوظيفته إلا إذا صدر منه عدوان يستحيل توقيه إلا بقتله على أن يكون العدوان الصادر منه يتجاوز في قبحه فعل القتل المتوقع صدوره منه وإذا أمكن تجنب القتال بالهرب وعدم المواجهة فالواجب الهرب إلا إذا كان في ذلك مضاعفة للخطر الصادر عن الصائل،أو إغراءٍ له بتكرار فعله المحرم
كما أنه لايجوز للجندي أن يقدم على أي فعل يتعارض مع طبيعة عمله الأصلية (حفظ الأمن والدفاع عن حياة وحرية أبناء الوطن والوطن ذاته ويجب عليه في أدائه لواجبه أن يتقيد بالضوابط الشرعية التي تحكم سلوك المواطن العادي بل إن مسؤليته أكبر وأخطر لأنه يأخذ الأجر في مقابل حمايةحياة المواطنيين وحريتهم وكرامتهم وأعراضهم وأمنهم،وعندما يصدر منه أي فعل يتناقض مع هذه الوظيفة فإن الجرم أكبر لأن في فعله خيانة للأمانة المكولة إليه وفي مقابل أدائها يحصل على الأجر ،وليس بمنجيه من المسؤلية أمام الله وأمام المجتمع وضميره التعلل بأنه مأمور لأن لاطاعة في معصية، والقتل غير المبرر شرعاً لايجوز الإقدام عليه بموجب حتى في حالة وجود نص قانوني يعطي بعضهم حق الأمر بالقتل فلايجوز للمباشر الطاعة على الأقل عند الله لأن ذلك مخالف لروح الإسلام ونصوصه كما أن القتل من قبل ذوي السلطة العامة آلان بات محرماً بإجماع الإنسانية،وإجماع العقلاء حجة ولولم يكن إلا من باب (أوفو بالعقود،) وأقبح أنواع القتل هو الغدر والغيلة
والقتل (غيلة)بمجرد فتوى {سرية}أو أمر غير مبني على حكم شرعي بات ونهائي حتى ممن له ولاية شرعية معلنة في إصداره جرأة وجهل بالفقه وأصوله ومن يأمر بالقتل أويفتى به جاهل بالشريعة
والولاية في إصدار الأمر بالقتال ومن باب أولى القتل ليست إلا لذي السلطة الممنوحة من قبل الدستور والقانون النافذ
ومن يأمر بقتل إنسان معصوم الدم- وكل إنسان هو كذلك- أويصدر فتوى بقتل أي إنسان فقد سلب التوفيق لأنه يببح معلوم الحرمة من الدين بالضرورة، لعدم جواز أن َيقتل المسلم المسلم إلا دفاعاً ( لاتبدأوهم بقتال حتى يبدأوكم ،ولآتتبعوا مدبراً ولاتجهزوا على جريح)كما جاء في وصاياء الإمام علي (عليه السلام )
والأدلة على عدم جواز قتل المسلم من النصوص كثيرة متواترة منها النص الذي أخرجه البخاري برقم 6484 (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة)
وروى مسلم وغيره أن الرسول خطب في حجة الوداع فقال (أيها الناس إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).وهذا النص يشمل بالتأكيد كل مسلم مزارع شاب أو شيخ إمرأة أو رجل أو جندي
- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لايزال المرأ في فسحة من دينة مالم يصب دماً حراماً){} وفي مسلم عن رسول الله (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم) وعن أبي داود قال رسول الله( من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولاعدلاً) وقيل فرضاً ولانفلا).
وقال ابن ماجة والأصبهاني من أعان على قتل مؤمن ولوبشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينية "آيس من رحمة الله".
وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لإنه كان أول من سن القتل)
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاللوأن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار)رواه الترمذي بسند حسن
إن قتل الآلة العسكرية الصهيونية للفلسطينيين واللبنانيين بما في ذلك الأطفال(كمحمد الدرة وألاف الأطفال العرب والشيوخ كشيخ الشهداء أحمد ياسين وإخوانه)أقل قبحاً من قتل المسلمين لبعضهم لأن حالة العداء المعلنة بين العرب والصهاينة والتناقض الديني غير موجوده في العلاقة التي تحكم المسلم بالمسلم والعربي بالعربي واليمني باليمني، ولهذا فإن القتل الإسلامي الإسلامي أوضح في القبح من قتل الأعداء لبعضهم وبالتأكيد فإن قتل اليمنيين لبعضهم جريمة بشعة لايمكن أن يقرها دين أو عقل أو شرع لأنهاأكثر تطرفاً وأرهاباً من الأفعال المنسوبة إلى القاعدة والخوارج ومما يفعله شارون وكل الغلاة في التاريخ

بل إن القتل في الإسلام لم يشرع إلا لدفع قتل أكبر -وليس عقوبة لأن العقوبات الإسلامية يوم القيامة- (ولكم في القصاص حياة) ولهذا شُرع لذي الولاية أن يسقط عقوبة القصاص إذاكان تنفيذها سيؤدي إلى فتنة بالإضافة إلى أن الأولى والأفضل لأولياء المقتول ظلماً وعدواناً "العفو"
أي أن قتل القاتل ليس بواجب بل أن المندوب خلافه،
والمعلوم ضرورة من دين الإسلام أنه لايجوز سفك دم كائن حي{سواءً كان إنسان أو حيوان} إلا بموجب دليل شرعي (ولايجوز قتل النفس التي حرم الله الا بالحق) والحق هو حكم الشرع ونعني به نص شرعي أي دليل قطعي من الكتاب الكريم أو السنة المتواترة أو حكم قضائي بات ونهائي
ومن المقطوع به أن تبييت(أي المباغته بقصد قتل) أي مسلم ومن معه (ومن التبييت إطلاق القذائف بعيدة المدى على المدن والقرى المسكونة بمن لايقاتل،أو التعرض بقتل من لايشارك من الجنود في القتال) يتناقض مع أحكام الإسلام مهما كان المبررلأن الإقدام على ما لايؤمن قبحه قبيح وقتل من لايجوز قتله اطلق عليه الله عدوان والله لايحب المعتدين، والتبييت يعرض من لايقاتل للقتل.
ولما كان من المجمع عليه حرمة الأقدام على قتل الكفار المحاربون إذا تترسوا بإطفالهم أونسائهم إلا للضرورة المعلومة فإن حرمة دم أطفال ونساء وشيوخ المسلمين أولى وأعظم(مع أنه يستوي عندنا حرمة دم الإنسان المسلم وغير المسلم إلا للدفع إذلافرق بين المسلم وغيره في حرمة الدم)
لأن تعريض من لايقاتل لمخاطر القتل أو الجرح(ظلم وبغي).
وقد سماه المولى سبحانه وتعالى (عدواناً) وظلماً كما نصت الآية (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يُحب المعتدين ،واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) والعدوان كما فسر هو قتل من لايقاتل من نساء واطفال وشيوخ ورهبان وعبيد المحاربين،ومن باب أولى قتل غير المحاربين
وإذا كان هذا هو الحال مع المحاربين من غير المسلمين فكيف الحال بمن يستهدف سيارة لاتخلوامن الأطفال والشيوخ المؤمنون المسالمون الآمنون أو يستهدف بالقصف قرى ومدن مأهولة بالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة أو يستهدف جندياً يتولى الحراسة ؟ بدون أن يكون محكوماً بالضرورة وبدون أن يدفع عن نفسه أو عن عقيدته الخطر بل يفعل ذلك ودافعه الوحيد هو الرغبة في إلحاق الأذى بأخيه المسلم(المواطن اوالجندي)وأشاعة الرعب في النفوس،
مخالفاً بفعله قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محذراً لأمته (لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) وقوله أيضاً (إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وعندما سُئول صلى الله عليه وأله مابال المقتول أجاب لأنه أراد قتل صاحبه )فمجرد الرغبة في القتل تتساوى مع القتل.
و الكثير من الأحاديث تنص بوضوح تام على أن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله أو مع الشرك بالله أو المعبرة عن الشرك والكفر بالله هي قتل النفس التي حرم الله
كما يستفاد من نص الآية (ماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ًإلا خطئا ً) على أن قاتل النفس المعصومة لايمكن أن يكون مؤمنا ً( ومن قتل مؤمنا ً متعمدا ً فجزاؤه جهنم خالدا ً فيها )
ومن يخطط لقتل إخوانه في الدين والوطن ويعرض من معهم من الأبرياء لمخاطر حرمانهم من الحياة أو تعرضهم لعاهة جرمه عند الله أعظم،
ودعوى أن القاتل لايستهدف من يقتل من الأبرياء لايمكن أن يكون مبرراً لوضوح الحرمة ووضوح بشاعة الفعل لأن مجرد ترويع مسلم أعظم في القبح عند الله من خراب الكعبة حجراً حجراً كما جاء في الخبر المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
فالذي يأمر بالقتل أوالذي يكمن في الطريق ليطلق رصاصاته على سيارة وهو يجهل من فيها أو يضع عبوة ناسفة لتنفجر في الشارع أو المسجد أو المؤسسة الحكومية أو المدرسة إنما أراد أن يقتل من فيها من المسالمين الآمنين المُؤَمَنِيْنَ لأنه يعلم أنهم سيقتلون بفعله أو نتيجة لفعله،
وحكم الآمر حكم القاتل وحكم المبرر أقبح من حكم القاتل والآمر لأن الأطراف المتقاتلة حال القتال قدلاتعلم من سيقتل وقد تكون الظروف المحيطة بهم سلبتهم القدرة على التفكير السوي فيقدموا على ما يقدموا عليه متأثرين بظروفهم، بينما المبرر للفعل بعد وقوعه وهو ليس طرفاً فيه لايعيش تحت الضغط الذي يعيش المتقاتلين تحت وطأته ومع هذا يبرر بدم بارد مقتل الاطفال والنساء والشيوخ ويتبنى الفعل وهو يعيش حراً من الظغوطات التي يعيشها المتقاتلون

منقول...
http://ye22.com/vb/showthread.php?t=146924
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

لن نذل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 862
اشترك في: السبت مايو 28, 2005 9:16 pm

مشاركة بواسطة لن نذل »

ومع هذا يبرر بدم بارد مقتل الاطفال والنساء والشيوخ ويتبنى الفعل وهو يعيش حراً من الظغوطات التي يعيشها المتقاتلون
سأجعل قلبي قدساً، تغسله عبراتي، تطهره حرارة آهاتي، تحييه مناجاة ألآمي، سامحتك قبل أن تؤذيني، وأحبك بعد تعذيبي..

أضف رد جديد

العودة إلى ”المجلس السياسي“