رجم الزاني الثيب
رجم الزاني الثيب
[size=18][b]بسم الله الرحمن الرحيم
هناك من يقول أنه لا يجوز رجم الزاني الثيب إستنادا إلى أن هذه العقوبة غير مذكورة في القرآن .
حيث أن إنهم يستندون على الأيات التالية:
في القرآن البيان الكافي ولا حاجة بالمؤمنين لمصادر أخرى:
(وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) سورة النحل)
1- لم يرد أي أمر برجم الزناة المحصنين في القرآن، والعقوبة الوحيدة للزاني المحصن أو البكر هي الجلد:
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) سورة النور)
2- لقد أمر الله بأن تكون عقوبة الأمة المحصن نصف عقوبة الحرة المحصن إذا زنتا. فلا بد أن تكون عقوبة الزاني المحصن هي الجلد لأنها لو كانت القتل كما تعتقد غالبية الفرق فكيف يمكن تنصيفها؟
(وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (25) النساء)
فما رأي الإخوان في هذا الرأي؟[/b][/size]
هناك من يقول أنه لا يجوز رجم الزاني الثيب إستنادا إلى أن هذه العقوبة غير مذكورة في القرآن .
حيث أن إنهم يستندون على الأيات التالية:
في القرآن البيان الكافي ولا حاجة بالمؤمنين لمصادر أخرى:
(وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) سورة النحل)
1- لم يرد أي أمر برجم الزناة المحصنين في القرآن، والعقوبة الوحيدة للزاني المحصن أو البكر هي الجلد:
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) سورة النور)
2- لقد أمر الله بأن تكون عقوبة الأمة المحصن نصف عقوبة الحرة المحصن إذا زنتا. فلا بد أن تكون عقوبة الزاني المحصن هي الجلد لأنها لو كانت القتل كما تعتقد غالبية الفرق فكيف يمكن تنصيفها؟
(وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (25) النساء)
فما رأي الإخوان في هذا الرأي؟[/b][/size]
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 625
- اشترك في: الأربعاء أكتوبر 06, 2004 10:39 pm
- اتصال:
الأخ الكريم أبو قاسم,
أنا أتفق مع الرأي الذي ذكرته للأدلة التي ذكرتها والتي أراها أدلة كافية لرد عقوبة الرجم الإسرائيلية... والنظر بإمعان في آية حد الزنا ومابعدها من الآيات التي تحدثت عن قذف المحصنات ثم اللعان بين الزوجين يستشف منها أنها تتكلم عن الزنا بشكل عام سواء للمحصن أو غير المحصن... فتخصيص نص قطعي وهو الآية بنص ظني وهو رواية الرجم أمر غير مقبول من وجهة نظري وقد يكون فيه تعارض مع القرآن والله أعلم.
أنا أتفق مع الرأي الذي ذكرته للأدلة التي ذكرتها والتي أراها أدلة كافية لرد عقوبة الرجم الإسرائيلية... والنظر بإمعان في آية حد الزنا ومابعدها من الآيات التي تحدثت عن قذف المحصنات ثم اللعان بين الزوجين يستشف منها أنها تتكلم عن الزنا بشكل عام سواء للمحصن أو غير المحصن... فتخصيص نص قطعي وهو الآية بنص ظني وهو رواية الرجم أمر غير مقبول من وجهة نظري وقد يكون فيه تعارض مع القرآن والله أعلم.
{رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ }{وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ }{وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ }الشعراء83-85


-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 373
- اشترك في: الجمعة يوليو 09, 2004 9:02 pm
- مكان: بيروت
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 625
- اشترك في: الأربعاء أكتوبر 06, 2004 10:39 pm
- اتصال:
أخي الموالي تتكلم وكأنك سمعت هذا من الخليفة الثاني بنفسكموالي آل بيت النبي (ص) كتب:نسأل الخليفة الثاني , فقد قال ان اية الرجم كانت موجودة في القرآن ...لكنها....ضاعت...يعني القرآن بحسب الخليفة الثاني...نقص منه ايات ..يعني بالعربي حرّف...


{رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ }{وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ }{وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ }الشعراء83-85


-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 310
- اشترك في: الخميس إبريل 21, 2005 12:54 pm
- مكان: جزر القمر
- اتصال:
سؤال اخر
اخواني سؤال اخر ايضا في السيرة النبوية ذكرت حادثيتن في ايام الرسول عليه الفضل الصلاة والسلام وعلى آله الاطهار في قضيتن حدثت من صحابي اسمه ماعز الذي اعترف بالزنا فرجم حتى مات ، وايضا حديث المراءة الغامدية التي رجمت فهل هذا يعني انه هذه الاحاديث ضعيفة اما ماذا لو افترضنا انها جلد فقط شكرا لكم اخواني وعمر بن الخطاب اعتقد مشي على حسب الاحداث التي حدثت في عهد النبي من هاتين القصتين
قال عليه السلام: وَمَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ، وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا.
سلامي للجميع الرسي الهاشمي
سلامي للجميع الرسي الهاشمي
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 54
- اشترك في: الجمعة إبريل 02, 2004 5:55 pm
- مكان: المانيا
موضوع مهم وفكرة تستوجب وقفه ومداخله من أحد العلماء العالمين
خاصة وانه يوجد إجماع بين آل البيت عليهم السلام والامة الاسلاميه على رجم الزاني الثيب
وعن الاحاديث فهي موجوده في جميع الكتب المشهوره وجميعها تؤكد ان الرجم ثابت وهي عن النبي الكريم صلوات الله عليه وآله وعن الخلفاء من بعده وعن علي عليه السلام
أرجوا من الاخوه مواصلة النقاش والبحث
خاصة وانه يوجد إجماع بين آل البيت عليهم السلام والامة الاسلاميه على رجم الزاني الثيب
وعن الاحاديث فهي موجوده في جميع الكتب المشهوره وجميعها تؤكد ان الرجم ثابت وهي عن النبي الكريم صلوات الله عليه وآله وعن الخلفاء من بعده وعن علي عليه السلام
أرجوا من الاخوه مواصلة النقاش والبحث
ظني بالله حسن وبالنبي المؤتمن وبالوصي ذي المنن وبالخيرين الحسين والحسن
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 373
- اشترك في: الجمعة يوليو 09, 2004 9:02 pm
- مكان: بيروت
اخي العزيز قراتها في كتبكم.....نشوان الحميري كتب:أخي الموالي تتكلم وكأنك سمعت هذا من الخليفة الثاني بنفسكموالي آل بيت النبي (ص) كتب:نسأل الخليفة الثاني , فقد قال ان اية الرجم كانت موجودة في القرآن ...لكنها....ضاعت...يعني القرآن بحسب الخليفة الثاني...نقص منه ايات ..يعني بالعربي حرّف...
![]()
![]()
و هل اصبحت الصحاح لديكم اليوم ضعيفة و باطلة...؟؟؟
على العموم في هذه المسألة فقد تواترت القصص ان الزانية الثيب كانت ترجم.
و لكن هل ان الحكم الشرعي هو الرجم...العلم عند الله و عند من منَّ الله عليهم بالعلوم الشرعية.
الوصي عنوان مطبوع بجبيني
وولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي و تكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدرة كيف النار تكويني

وولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي و تكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدرة كيف النار تكويني

-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 625
- اشترك في: الأربعاء أكتوبر 06, 2004 10:39 pm
- اتصال:
موالي آل بيت النبي (ص) كتب:
اخي العزيز قراتها في كتبكم.....
و هل اصبحت الصحاح لديكم اليوم ضعيفة و باطلة...؟؟؟
على العموم في هذه المسألة فقد تواترت القصص ان الزانية الثيب كانت ترجم.
و لكن هل ان الحكم الشرعي هو الرجم...العلم عند الله و عند من منَّ الله عليهم بالعلوم الشرعية.


وحسب فهمي فإن القرآن نص على أن عقوبة الزاني الجلد من دون ذكر اي تقييد لهذه العقوبة ... فإذا أتى أحدهم برواية تنص على عقوبة أخرى للزنا فإنها من وجهة نظري متعارضة مع القرآن حتى وإن سماها الآخرون تخصيصا.... والله أعلم
{رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ }{وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ }{وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ }الشعراء83-85


-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2274
- اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
- مكان: صنعاء
- اتصال:
أخي الكريم / Abo Kasem
أحييكم على طرح هذه المسأله المهمه ... واللتي تدعو إلى إعادة النظر فيها ... وفهمها على الوجه الصحيح .
طبعاً من المعلوم أن الأمة في هذه المسألة فريقان :-
الفريق الأول : يرى أن حد الزاني البكر مائة جلدة ... وحد الزاني المحصن الرجم حتى الموت .
وهذا القول فيه إشكالان :-
1_ الإشكال الأول / كيف جُعل حدٌ مكان حد ؟ أي الرجم مكان الجلد ؟
وهذا فيه معارضة لأمر الله تعالى !! وإسقاط للجلد الذي أمر الله تعالى به !!
2_ إذا كان حد الزاني المحصن عندهم هو الرجم حتى الموت ... فكيف ينصف في زنى العبد والأمة !!!؟؟؟
الفريق الثاني : يرى أن حد الزاني البكر مائة جلدة ... وحد الزاني المحصن مائة جلدة أيضاً .
ويضاف إلى الحد في البكر ( تغريب عام ) ... ويضاف للحد في المحصن ( الرجم ) .
وهذا هو رأي أئمتنا عليهم السلام
وبالتالي ينصف حد العبد أو الأمة ... فيصبح 50 جلدة سواءً للبكر أو للمحصن ... لأن الجلد هو الحد سواءً أكان الزاني بكراً أو محصناً .
ويتبادل إلى الذهن الآن إشكال بخصوص الإضافات إلى الحد ( تغريب عام ) للبكر ، و ( الرجم ) للمحصن ؟
فحسب بحثي والله أعلم ، أنهما تعزير وليسا بحد
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل اللذي فر أثناء الرجم : ( ألا تركتموه )
هذا ما توصلت إليه والله أعلم .
وبالتأكيد لو عرضنا المسألة على علمائنا الكرام ... لكان في ذلك الفائدة بلا شك .
تحياتي
أحييكم على طرح هذه المسأله المهمه ... واللتي تدعو إلى إعادة النظر فيها ... وفهمها على الوجه الصحيح .
طبعاً من المعلوم أن الأمة في هذه المسألة فريقان :-
الفريق الأول : يرى أن حد الزاني البكر مائة جلدة ... وحد الزاني المحصن الرجم حتى الموت .
وهذا القول فيه إشكالان :-
1_ الإشكال الأول / كيف جُعل حدٌ مكان حد ؟ أي الرجم مكان الجلد ؟
وهذا فيه معارضة لأمر الله تعالى !! وإسقاط للجلد الذي أمر الله تعالى به !!
2_ إذا كان حد الزاني المحصن عندهم هو الرجم حتى الموت ... فكيف ينصف في زنى العبد والأمة !!!؟؟؟
الفريق الثاني : يرى أن حد الزاني البكر مائة جلدة ... وحد الزاني المحصن مائة جلدة أيضاً .
ويضاف إلى الحد في البكر ( تغريب عام ) ... ويضاف للحد في المحصن ( الرجم ) .
وهذا هو رأي أئمتنا عليهم السلام
وبالتالي ينصف حد العبد أو الأمة ... فيصبح 50 جلدة سواءً للبكر أو للمحصن ... لأن الجلد هو الحد سواءً أكان الزاني بكراً أو محصناً .
ويتبادل إلى الذهن الآن إشكال بخصوص الإضافات إلى الحد ( تغريب عام ) للبكر ، و ( الرجم ) للمحصن ؟
فحسب بحثي والله أعلم ، أنهما تعزير وليسا بحد
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل اللذي فر أثناء الرجم : ( ألا تركتموه )
هذا ما توصلت إليه والله أعلم .
وبالتأكيد لو عرضنا المسألة على علمائنا الكرام ... لكان في ذلك الفائدة بلا شك .
تحياتي


-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 625
- اشترك في: الأربعاء أكتوبر 06, 2004 10:39 pm
- اتصال:
أخي الكريم الحسن, اسمح لي أن أقول لك أن هذا الرأي ظاهر الغرابة (على الأقل بالنسبة لي)الفريق الثاني : يرى أن حد الزاني البكر مائة جلدة ... وحد الزاني المحصن مائة جلدة أيضاً .
ويضاف إلى الحد في البكر ( تغريب عام ) ... ويضاف للحد في المحصن ( الرجم ) .
وهذا هو رأي أئمتنا عليهم السلام
وبالتالي ينصف حد العبد أو الأمة ... فيصبح 50 جلدة سواءً للبكر أو للمحصن ... لأن الجلد هو الحد سواءً أكان الزاني بكراً أو محصناً .
ويتبادل إلى الذهن الآن إشكال بخصوص الإضافات إلى الحد ( تغريب عام ) للبكر ، و ( الرجم ) للمحصن ؟
فحسب بحثي والله أعلم ، أنهما تعزير وليسا بحد
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل اللذي فر أثناء الرجم : ( ألا تركتموه )
فالذي أعرفه أن التعزير يجب أن لا يبلغ مبلغ الحد فإذا كان الرجم مجرد تعزير فقد زاد على الحد بمراحل... ثم هل لك ان تذكر من من الإئمة قال بهذا القول لو تكرمت؟ ثم على أي أساس أضافوا هذه الإضافات على الحد إذا كانوا يرون أن الحد هو الجلد فقط؟؟
ولك تحياتي
{رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ }{وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ }{وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ }الشعراء83-85


-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2274
- اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
- مكان: صنعاء
- اتصال:
أخي الكريم / نشوان الحميري
للأسف لا يوجد حتى الآن على الإنترنت كل الكتب المطبوعه للزيدية
كما أنها غير متوفرة لدي في المنزل
ولو وجدت أقوال الأئمة عليهم السلام ، لما بخلت بعرضها على الجميع
كونها ستبين لنا الصحيح من السقيم من آراءنا
للأسف كتب التفسير المطبوعه حتى الآن ... لم تصل بعد للجزء المحتوي على تفسير سورة النساء
كما أن كتاب الإنتصار على علماء الأمصار ( أقوى كتب الفقه الزيدي) ، طبع منه حتى الآن الجزء الأول والثاني والثالث فقط .... وكتاب الحدود عادةً يكون في الأجزاء الأخيرة من الكتاب .
أما بخصوص الإضافات التي ( التغريب ) و ( الرجم ) ، فقد قصدت أنها ثابته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... وطرحت رأيي بأنها قد تكون تعزيراً وليس حداً والله أعلم !
أما بخصوص أن التعزير لا يبلغ حداً .... فمع تأييدي لهذا الرأي ... إلا أني لا أعرف دليله بصراحه ... وربما أن الحكم على العلامه / يحيى الديلمي بالإعدام تعزيراً ، قد جعلنا نخبص ولا نعرف أسس وقواعد التعزير !!!
وعلى العموم ، أعترف بأني على قصور كبير في المسائل الفقهية ... أسأل الله تعالى أن يسهل لنا الأسباب لتعلم أصولها وقواعدها إن شاء الله تعالى .
ورحم الله إمرءاً عرف قدر نفسه
وقد طرحت لجميع القراء رأيي لمناقشته ...
تحياتي
ولي عودة إن شاء الله
للأسف لا يوجد حتى الآن على الإنترنت كل الكتب المطبوعه للزيدية
كما أنها غير متوفرة لدي في المنزل
ولو وجدت أقوال الأئمة عليهم السلام ، لما بخلت بعرضها على الجميع
كونها ستبين لنا الصحيح من السقيم من آراءنا
للأسف كتب التفسير المطبوعه حتى الآن ... لم تصل بعد للجزء المحتوي على تفسير سورة النساء
كما أن كتاب الإنتصار على علماء الأمصار ( أقوى كتب الفقه الزيدي) ، طبع منه حتى الآن الجزء الأول والثاني والثالث فقط .... وكتاب الحدود عادةً يكون في الأجزاء الأخيرة من الكتاب .
أما بخصوص الإضافات التي ( التغريب ) و ( الرجم ) ، فقد قصدت أنها ثابته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... وطرحت رأيي بأنها قد تكون تعزيراً وليس حداً والله أعلم !
أما بخصوص أن التعزير لا يبلغ حداً .... فمع تأييدي لهذا الرأي ... إلا أني لا أعرف دليله بصراحه ... وربما أن الحكم على العلامه / يحيى الديلمي بالإعدام تعزيراً ، قد جعلنا نخبص ولا نعرف أسس وقواعد التعزير !!!
وعلى العموم ، أعترف بأني على قصور كبير في المسائل الفقهية ... أسأل الله تعالى أن يسهل لنا الأسباب لتعلم أصولها وقواعدها إن شاء الله تعالى .
ورحم الله إمرءاً عرف قدر نفسه
وقد طرحت لجميع القراء رأيي لمناقشته ...
تحياتي
ولي عودة إن شاء الله


-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 16
- اشترك في: الأربعاء إبريل 27, 2005 8:15 pm
المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة وآية الرجم
المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة وآية الرجم
لآية الرجم في حياة المسلمين قديماً وحديثا تاريخ حافل بالطرائف والنوادر، بحيث لو جمعت في كتاب، لكان من أمتع الكتب وأوسعها، وأندرها وأجدرها بالقراءة المرة تلو المرة ، ولا أريد هنا تكرار ما أكل عليه الدهر وشرب، وصار في حكم محفوظات الأطفال، وإنما أدعو للوقوف مليا أمام ما حكاه الشيخ القرضاوي في مذكراته عند حديثه عن مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة البيضاء في ليبيا عام (1972). قال تحت عنوان ( أبو زهرة يفجر قنبلة): وفي هذه الندوة فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية، هيجت عليه أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد. وقصة ذلك: أن الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمت رأيًا فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشهد به قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز? قال: بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس? هذا الرأي يتعلق بقضية "الرجم" للمحصن في حد الزنى، فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور. قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: "فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" [النور: 2]. والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن الرجم.. هل كان بعد سورة النور أم قبلها? فقال: لا أدري. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها. الثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق? وما قيل: إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام منهم، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه. وقد لقيته بعد انفضاض الجلسة، وقلت له: يا مولانا، عندي رأي قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو? قلت: جاء في الحديث الصحيح: "البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة". قال: وماذا تأخذ من هذا الحديث? قلت: تعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث: الحد هو الجلد، أما التغريب أو النفي، فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازمًا في كل حال. وعلى هذا فثبت ما جاءت به الروايات من الرجم في العهد النبوي، فقد رجم يهوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة العسيف، وقال له: اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وكذلك ما روي أن عمر رجم من بعده، وأن عليا رجم كذلك. ولكن الشيخ لم يوافق على رأيي هذا، وقال لي: يا يوسف، هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت? هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود. وكان رأي الشيخ الزرقا مع الجمهور، ولكنه يخالف الجمهور في تعريف "المحصن" فعندهم: أن المحصن من حصل له الزواج، وإن فارقته زوجه بطلاق أو وفاة، وبات في واقع الحال لا زوجة له، وعند الزرقا: المحصن: من له زوجة بالفعل. وهذا رأي الشيخ رشيد رضا ذكره في تفسير المنار. توقفت طويلا عند قول الشيخ أبي زهرة عن رأيه: أنه كتمه في نفسه عشرين عاما، لماذا كتمه، ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالة? لقد فعل ذلك خشية هياج العامة عليه، وتوجيه سهام التشهير والتجريح إليه، كما حدث له في هذه الندوة. وقلت في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها أحد عنهم!! ولذلك حين تحدثت عن معالم وضوابط الاجتهاد المعاصر، جعلت منها: أن نفسح صدورنا للمخطئ في اجتهاده، فبهذا يحيا الاجتهاد ويزدهر، والمجتهد بشر غير معصوم، فمن حقه -بل الواجب عليه- أن يجتهد ويتحرى ويستفرغ وسعه، ولا يلزمه أن يكون الصواب معه دائمًا، وما دامت صدورنا تضيق بالرأي المخالف للجمهور، فلن ينمو الاجتهاد، ولن يؤتي ثمراته. على أن ما يحسبه بعض الناس خطأ قد يكن هو الصواب بعينه، وخصوصًا إذا تغير المكان والزمان. ويبدو أن هذه الحملة الهائجة المائجة التي واجهها الشيخ أبو زهرة جعلته يصمت عن إبداء رأيه؛ فلم يسجله مكتوبًا بعد ذلك. وربما لأن الشيخ الكبير لم يعمر بعد ذلك طويلا؛ فقد وافته المنية بعد أشهر، عليه رحمه الله ورضوانه. وقد رأيت الشيخ نسب هذا الرأي في كتابه "العقوبة" إلى الخوارج، واستدل لهم بما ذكره في ندوة ليبيا، وأعتقد أن ذلك كان أسبق من الندوة.
* هذه الصفحة من إعداد الباحث زهير ظاظا : zaza@alwarraq.com
لآية الرجم في حياة المسلمين قديماً وحديثا تاريخ حافل بالطرائف والنوادر، بحيث لو جمعت في كتاب، لكان من أمتع الكتب وأوسعها، وأندرها وأجدرها بالقراءة المرة تلو المرة ، ولا أريد هنا تكرار ما أكل عليه الدهر وشرب، وصار في حكم محفوظات الأطفال، وإنما أدعو للوقوف مليا أمام ما حكاه الشيخ القرضاوي في مذكراته عند حديثه عن مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة البيضاء في ليبيا عام (1972). قال تحت عنوان ( أبو زهرة يفجر قنبلة): وفي هذه الندوة فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية، هيجت عليه أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد. وقصة ذلك: أن الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمت رأيًا فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشهد به قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز? قال: بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس? هذا الرأي يتعلق بقضية "الرجم" للمحصن في حد الزنى، فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور. قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: "فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" [النور: 2]. والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن الرجم.. هل كان بعد سورة النور أم قبلها? فقال: لا أدري. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها. الثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق? وما قيل: إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام منهم، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه. وقد لقيته بعد انفضاض الجلسة، وقلت له: يا مولانا، عندي رأي قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو? قلت: جاء في الحديث الصحيح: "البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة". قال: وماذا تأخذ من هذا الحديث? قلت: تعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث: الحد هو الجلد، أما التغريب أو النفي، فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازمًا في كل حال. وعلى هذا فثبت ما جاءت به الروايات من الرجم في العهد النبوي، فقد رجم يهوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة العسيف، وقال له: اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وكذلك ما روي أن عمر رجم من بعده، وأن عليا رجم كذلك. ولكن الشيخ لم يوافق على رأيي هذا، وقال لي: يا يوسف، هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت? هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود. وكان رأي الشيخ الزرقا مع الجمهور، ولكنه يخالف الجمهور في تعريف "المحصن" فعندهم: أن المحصن من حصل له الزواج، وإن فارقته زوجه بطلاق أو وفاة، وبات في واقع الحال لا زوجة له، وعند الزرقا: المحصن: من له زوجة بالفعل. وهذا رأي الشيخ رشيد رضا ذكره في تفسير المنار. توقفت طويلا عند قول الشيخ أبي زهرة عن رأيه: أنه كتمه في نفسه عشرين عاما، لماذا كتمه، ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالة? لقد فعل ذلك خشية هياج العامة عليه، وتوجيه سهام التشهير والتجريح إليه، كما حدث له في هذه الندوة. وقلت في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها أحد عنهم!! ولذلك حين تحدثت عن معالم وضوابط الاجتهاد المعاصر، جعلت منها: أن نفسح صدورنا للمخطئ في اجتهاده، فبهذا يحيا الاجتهاد ويزدهر، والمجتهد بشر غير معصوم، فمن حقه -بل الواجب عليه- أن يجتهد ويتحرى ويستفرغ وسعه، ولا يلزمه أن يكون الصواب معه دائمًا، وما دامت صدورنا تضيق بالرأي المخالف للجمهور، فلن ينمو الاجتهاد، ولن يؤتي ثمراته. على أن ما يحسبه بعض الناس خطأ قد يكن هو الصواب بعينه، وخصوصًا إذا تغير المكان والزمان. ويبدو أن هذه الحملة الهائجة المائجة التي واجهها الشيخ أبو زهرة جعلته يصمت عن إبداء رأيه؛ فلم يسجله مكتوبًا بعد ذلك. وربما لأن الشيخ الكبير لم يعمر بعد ذلك طويلا؛ فقد وافته المنية بعد أشهر، عليه رحمه الله ورضوانه. وقد رأيت الشيخ نسب هذا الرأي في كتابه "العقوبة" إلى الخوارج، واستدل لهم بما ذكره في ندوة ليبيا، وأعتقد أن ذلك كان أسبق من الندوة.
* هذه الصفحة من إعداد الباحث زهير ظاظا : zaza@alwarraq.com
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 625
- اشترك في: الأربعاء أكتوبر 06, 2004 10:39 pm
- اتصال:
رجم الزاني الثيب
لقد قمت بالبحث عن هذا الموضوع في الـ INTERNET و حصلت على الموضوع التالي
وإسم الكاتب هو :الربان عبد العزيز الشربيني
ارجو إن كان هناك أخطاء إملائية فهو من عملية النسخ والصق .
فقد قمت بتعديل جميع الأخطاء ولكن جل من لايسهو
بسم الله الرحمن الرحيم
" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلدة " صدق الله العظيم سورة النور ٢
يظن غالبية المسلمين أن عقاب الز انية والزاني في شريعة الله التي وصلتنا على يد نبي الإسلام محمد بن عبد الله ( صلعم ) هو الرجم حتى الموت . وأن ذلك بنص صريح في القرآن الكريم ويظن الأكثر تنورا أن هذا الحكم هو للمتزوجين الذين آتوا الفاحشة أما الغير متزوجين فإن عقابهم هو الجلد مائه جلدة إذا آتوا الفاحشة أي الزنا . وأن ذلك بنص كان في القرآن الكريم ثم نسخ خطا وبقى حكما واستنادا إلي الرواية بأن الرسول ( صلعم ) قد نفذ حكم الرجم عملا .
ولكن كتاب الله الذي أخبرنا أن الله لم يفرط فيه من شئ . وقد فصل لنا الله فيه كل شيء تفصيلا ، لم يجئ بأي ذكر للرجم حتى الموت عقابا لارتكاب الفاحشة أو لأي ذنب آخر . فمن أين
جاءنا هذا الحكم الذي نظنه من أحكام شريعة الله التي ينبغي إتباعها إذا كنا من المؤمنين .
" سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن آنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " سورة النور ١
يبدءونا الله بأن يبين لنا أن هذه السورة منزلة من لدنه ، وأنه فرضها علينا أي نحن ملزمون
بتنفيذها ، وغيرها من الأحكام الواردة في هذه السورة خاصة ، وفى الكتاب عامة إذا كنا مؤمنين بالله
واليوم الأخر .
ثم يحدد لنا عقاب الزانية والزاني بأنه جلد كل واحد منهما مائه جلدة ، ويشهد ذلك طائفة
من المؤمنين ، ويصف ذلك العقاب بأنه " عذابهما " ويطالبنا بأن لا تأخذنا بهما رأفة في دين الله
ولم يحدد لنا الله إن كان هؤلاء الزناة متزوجين أم غير متزوجين . مما يدلنا على أن هذا الحكم عام
لمن يرتكب الفاحشة . وحين يصف الله هذا العقاب بأنه عذاب فنحن نفهم أنه عذاب جسدي بالجلد ،
وعذاب نفسي بشهادة طائفة من المؤمنين لهم أثناء تنفيذ العقاب . فذلك عذاب جسدي ونفسي للزناة ،
وردع للمؤمنين عن ارتكاب هذه الفاحشة .
وتأكيدا للحكم السابق ولأن آيات القرآن الكريم تربط بعضها برباط وثيق ففي :
" ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم
المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف
محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على
المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ، يريد ا لله
ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ، والله يريد أن يتوب عليكم
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا
٢٨- سورة النساء ٢٥
يبين الله لنا في هذه الآيات أن الأمة إذا حررت وأحصنت ، ثم ارتكبت الزنا ، فإن عقابها هو
نصف ما على الحرة المحصنة أصلا من العذاب . وإذ وصف الله عقاب الزانية والزاني في سورة
النور بأنه " عذابهما " فيفهم من ذلك أن عقاب الأمة التي أحصنت ثم أتت الفاحشة هو من نفس
النوع أي الجلد أي خمسين جلده .
ويؤكد لنا الله للمرة الثالثة أن عقاب الزانية والزاني هو مئة جلدة سواء متزوجين أو غير
متزوجين في :
" والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه
لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ولولا فضل
الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم" سورة النور ٦
يبين لنا الله أن عقاب الزناة المتزوجون هو نفسه من نفس نوع العذاب الذي سبق وشرحه لنا
من قبل وهو الجلد مائه جلدة لكل منهما بشهادة طائفة من المؤمنين .
أي أنه لا خلاف ولا اختلاف في الآيات السابقة ، يفسر لنا أي معنى مختلف عن أن عقاب
الزانية والزاني متزوجين أو غير متزوجين هو الجلد مائه جلدة لكل منهما وأن يشهد عذابهما طائفة
من المؤمنين .
ولقد سئل أحد علماؤنا الأجلاء الذين نكن لهم كل تقدير عن مفهوم الرجم رغم عدم وجود أي
أثر له في أحكام القرآن فأجاب :
إن الله قد أمرنا في كتابه أن نطيع الله والرسول وذلك في العديد من الآيات
:
" قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين " سورة آل عمران ٣٢
" وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا " سورة المائدة ٩٢
" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " سورة النساء ٥٩
" وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاآم عنه فانتهوا " سورة الحشر ٧
ويستكمل عالمنا الجليل بيانه فيقول :قد جاءنا من أخبار الأولين و فى الأحاديث التي وصفت
بأنها الصحيحة أن رسول الله ( صلعم ) قد أقام عقوبة الرجم لأشخاص ثبت عليهم ارتكابهم الفاحشة
. ولما كان الفعل أصدق من القول ، وما دام قد ثبت لنا من الأحاديث الصحيحة أن هذا قد حدث . إذن
وجب علينا أن نطبق ما فعله رسول الله عملا بقول الله : " ما أتاكم الرسول فخذوه " وإن جمهور
الفقهاء قد أجمعوا على أن الرجم يكون في حالة الزنا للمتزوجين . أما ما جاء من العقاب بالجلد فهو
لغير المتزوجين .
أما عن الأمة إذا أحصنت وأتت بفاحشة فعليها نصف ما على الحرة من العذاب والتي
مفهومها الطبيعي أن تجلد خمسين جلدة إذ أن الموت رجما لا ينصف ، فقد تفضل سيادته بشرح هذا
اللبس بما يلي :
إن الله سبحانه قد أتاح لنا أن نفهم ونزيل هذا اللبس بما أخبرنا به :
في قول سيدنا سليمان " وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ، لأعذبنه
عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين " سورة النمل ٢
هنا يبين لنا الله أن العقاب قد يكون بأحد طريقتين . إما بالقتل وإما بالعذاب . ففي حالة الأمة
التي أحصنت ثم أتت بفاحشة فيحق عليها العقاب . فإذا كان العقاب الذي ينطبق على حالتها من نوع
العذاب أي الجلد عندئذ تعاقب بخمسين جلدة . أما إذا كانت ينطبق عليها عقاب الرجم فترجم حتى
الموت "
وهكذا أقر عالمنا الجليل حكم الرجم حتى الموت للزانية والزاني من المتزوجين . واستبقى
عقوبة الجلد لغير المتزوجين . وأصبحت الأمة إذا أحصنت وأتت الفاحشة وهى متزوجة فترجم حتى
الموت . أما إذا كانت غير متزوجة للطلاق أو الترمل مثلا ثم أتت الفاحشة فتعاقب بالجلد خمسين
جلدة . وبذلك فقد تفضل سيادته بتفسير حكم محكم بالمتشابه من القصص ( قصة سليمان والهدهد)
مخالفا بذلك مبدأ أساسي من مبادئ التفسير .
ولكننا ومع احترامنا الشديد لعالمنا الجليل نجد أنه في محاولته التوفيق بين نص قرآني صحته
مؤكدة وبين حديث ظني يراه صحيحا وقع وأوقعنا في حيرة . فقد استخرج من قصة سليمان والهدهد
أن العقاب نوعان : القتل أو العذاب . ونحن نتفق معه أن العقاب نوعان . والمشكلة التي تواجهنا الآن
هي أن الله قد اختار النوع الثاني بينما قيل لنا أن النبي قد اختار النوع الأول . وللتوفيق بين
المفهومين فقد أجمع الفقهاء على تنفيذ الحكمين فأفتوا بأن يكون القتل رجما للمتزوجين والعذاب جلدا
لغير المتزوجين !! ولم يخرج عالمنا الجليل على الإجماع . ومع احترامنا الشديد فإن لنا رأى
مختلف ، وذلك لما يلي :
إن آية الملاعنة في سورة النور ٦-١٠ تحدثنا عن زوجة محصنة ومع ذلك فإن النص ليس
" ويدرأ عنها العقاب " وإنما جاء بتعبير " ويدرأ عنها العذاب " أي النوع الثاني من العقاب وهو
العذاب الذي وصف به الله المئة جلدة لكل واحد منهما ويشهده طائفة من المؤمنين كما جاءنا في
الآية الثانية من سورة النور :
تأكيدا للحكم السابق " ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن
أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم
والله غفور رحيم ، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ،
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ، يريد الله أن يخفف
عنكم وخلق الإنسان ضعيفا " سورة النساء ٢٥-٢٨
تخبرنا الآية ٢٦ أن الله يريد أن يبين لنا ويهدينا سنن الذين من قبلنا . فما معنى هذه العبارة ؟
معناها أن ما سبق من بيان أحكام الزنا ، جاءت هداية و بيانا للسنن التي سنها الله للذين من قبلنا . أي
الأحكام التي أنزلها الله على الذين من قبلنا . فإذاكان موضوع الآية هو بيان حكم الذين يأتون
الفاحشة . إذن فهو تقرير من الله بأن هذا الحكم هو نفسه الذي سبق وأنزله الله على الذين من قبلنا .
أي أن هذا الحكم هو في أصل شريعة موسى ، وأن ما جاء في التوراة من حكم الرجم ليس من عند
الله وإنما كتبوه بأيديهم وقالوا هو من عند الله . ويؤكد هذا المعنى الآية ٢٧ " والله يريد أن يتوب
عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما " أي أن الله يريد أن يهديكم إلى الحق
فتتبعوه . أما الذين يتبعون الشهوات ( اليهود الذين حرفوا أحكام آتاب الله وجعلوا الرجم من سننه)
فيريدون لكم أن تحيدوا عن أحكام الله فتضلوا . وتؤكد الآية ٢٨ أن الرجم ليس من أحكام الله فتقول
" يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا " .
نحن نعلم أن عقوبة الفاحشة في شريعة اليهود هي الرجم حتى الموت بزعمهم. فكيف
يتوب من رجم ومات ؟ فإذا أراد الله أن يخفف عنا وأن يتوب علينا وعلى من ارتكب الفاحشة منا
فكيف يكون ذلك بعقوبة الموت وليس بعذاب رادع لا ينهى الحياة ، فتتاح لنا فرصة التوبة . يكلمنا
الله في :
" والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون" سورة آل عمران ١٣٥
" إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة " سورة النساء ١٧
" أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم " سورة الأنعام ٥٤
" ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها
لغفور رحيم " سورة النحل ١١٩
" إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " سورة النساء ١١٦
يريد الله أن يخفف عنا ويريد أن يتوب علينا . فيخبرنا أن الذين يعملون السوء بجهالة والذين
إذا فعلوا فاحشة ثم تابوا من بعد ذلك ، فإن الله يقبل توبتهم ويتوب عليهم ويغفر لهم . أفلا يؤيد كل
ذلك أن عقاب الفاحشة بالعذاب أي الجلد مائه جلدة . بدلا من حكم الرجم الذي تبنيناه في غفلة هو
الذي يحقق فرصة التوبة التي يريدها الله للذين عملوا السوء بجهالة أو الذين فعلوا فاحشة ثم تابوا
واستغفروا ؟
إذا كانت آية الملاعنة التي نفهم منها بوضوح أن عقاب المتزوجة التي شهد زوجها بأنها أتت
الفاحشة ولم يكن معه شهود وامتنعت عن رد أيمانه . فإن العقوبة التي ستتعرض لها هي العذاب
والتي وصفها الله من قبل في أول سورة النور بأنها مائة جلدة تحت شهادة طائفة من المؤمنين .
فإن هذه الآية تدحض أن الرجم للزناة المتزوجين دحضاً مباشراً .
لقد أُمرنا أن نطيع الله ورسوله . وجاءنا في كتاب الله حكم الجلد للزناة المتزوجون وغيرالمتزوجون ، في ثلاث مواضع يؤكد بعضها البعض . وروى لنا آباؤنا الأولون أن نفذ حكما مخالفا لنفس الجريمة فقضى فيه بالرجم حتى الموت . فأجمع جمهور الفقهاء على حل وسط فيكو ن الرجم للمتزوجين والجلد لغير المتزوجين ، فهل في أحكام الله حل وسط ؟ أم نطيع الله ورسوله فننفذ في الزناة كافة حكم الله وحكم الرسول فنجلدهم ثم نرجمهم ؟
هل يمكن لأي عاقل أن يتصور أن النبي ورسول الله الذي سلم لنا بنفسه كتاب الله وشريعته
أن يتعدى حدود الله في حكم من أحكامه لدرجة إزهاق نفس لم يحل الله إزهاقها في كتابه العزيز .
ويحرمها من فرصة التوبة ومغفرة الله لها إن تابت واستغفرت . وهو نبي الرحمة الذي أرسله الله
رحمة للعالمين ؟ وهو الذي أبلغنا قول الله :
" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " سورة المائدة ٤
إن العقل السليم والمنطق المستقيم لا يمكنه تصور ذلك ولا تصديقه فلابد وأن هناك خطأ ما
فأين يمكن أن يكون هذا الخطأ ؟
لا يمكن لأي مسلم أن يشك أن الخطأ قد يكون في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه . فلابد وأن الخطأ في الرواية التي وصلت إلينا عبر مئات السنين عن أن الرسول قد
نفذ حكم الرجم في زان أو زانية . فلنسترجع ما وصلنا من هذه الرواية لنستوثق مما وصلنا ، ولا
نصدقها في غفلة فنكون من الخاسرين .
إن القصة التي يتحاكى بها الناس . أن اليهود قد جا ءوا النبي يسألونه عن حكم الله في زانية .
جاءوا يختبرونه فقال لهم رسول الله ( صلعم ) ارجعوا إلى كتابكم ففيه حكم الله . فلماذا قال لهم ذلك ؟
هل لأن لليهود شريعتهم ولنا شريعتنا ؟ لا يمكن أن يكون هذا هو السبب لأن :
" إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " سورة النساء ١٠٥
أي أن أحكام القرآن قد بعث بها الله ليحكم بها بين الناس كافة وليس المسلمين فقط .
فلماذا قال الرسول لليهود ارجعوا إلى كتابكم ففيه حكم الله ؟
إن السبب المنطقي الوحيد لو صحت هذه القصة ، هو أن آية سورة النور الثانية لم تكن قد
أوحيت إلى رسول الله بعد . وأن اليهود حين سألوا رسول الله لم يكن أمامه من أحكام الله في هذا
الموضوع ، إلا ما في شريعة الله التي أنزلها على موسى عليه السلام . وإذا صح وأن رسول الله قد
أمر بالرجم في جريمة زنا . فلابد وأن ذلك كان قبل نزول حكم الله في الآية الثانية من سورة النور .
ومهما قال لنا رواة الحديث والأحداث عن صحة إسناد روايتهم ، من أن الرجم حدث وأمر به النبي
( صلعم ) بعد نزول حكم الله في الآية الثانية من سورة النور ، فلا يمكن أن يصدقها عقل سليم .
إن الروايات التي وصلتنا عن امرأة ز نت وجاءت رسول الله تائبة تطلب منه أن يقيم الرجم
عليها . وظل رسول الله يراجعها بأسئلة مثل " لعلك قد قبلت " ثم " لعلك قد فاخذت " والمرأة تصر
أنها قد زنت وتطلب إقامة حد الزنا عليها . فأمهلها رسول الله حتى يتبين إن كانت حاملا ، ثم أمهلها
مرة أخرى حتى تضع حملها ، ثم أمهلها مرة ثالثة حتى تكمل رضاعة وليدها وطوال هذه الفترة
وهى تتردد على رسول الله طالبة إقامة الحد عليها . وأخيرا قال رسول الله ( صلعم ) لمن حوله إن
هذه المرأة قد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض جميعاً لكفتهم ، ثم أمر فأقيم عليها الرجم
فرجمت .
إن تصديقنا لمثل هذه القصة ( والتي أتتنا مرة بأن الزانية امرأة ومرة أخرى أن الزاني رجل
مع بعض الاختلافات في التفاصيل ) ليدل على سذاجة متناهية :
ففي سورة المائدة ٣٤ يخبرنا الله أن إقامة حدوده تكون على المخالفين والذين يحاربون الله ورسوله
" إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم " وتعنى هذه الآية
أن المفسد الذي لم تتمكنوا منه ، إذا جاءكم من نفسه تائباً مستغفرا ، فليس لكم أن تعاقبوه . فإن الله
غفور رحيم مادام قد تاب واستغفر الله صادقا . فكيف تجئ امرأة من نفسها دون ادعاء أحد عليها
ومعه شهو ده الأربعة العدول ، تائبة مستغفرة ، وتظل سنينا طوالا على صدق توبتها ، ويقر الرسول
بنفسه أن توبتها لو وزعت على أهل الأرض جميعا لكفتهم . ثم يأمر برجمها فترجم . إن في ذلك
مخالفة صريحة لآية سورة المائدة ٣٤ . وهل اشترط الله لقبول التوبة أن يقام حد المخالفة ؟ هذ ا غير
صحيح فإن :
" والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا
الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون " سورة آل عمران ١٣٥
في قول عيسى ابن مريم لبنى إسرائيل " ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض
الذي حرم عليكم " سورة آل عمران ٥٠
" يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا " سورة النساء ٢٨
" ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
الكافرين " سورة البقرة ٢٨٦
" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " سورة الأنبياء ١٠٧
" وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين " سورة النمل ٧٧
من الآيات السابقة وآما رأينا في الفصل الثاني . نرى أن الله قد أرسل عيسى ابن مريم لليهود
ليصحح شريعتهم التي حرفوها . ورحمة من الله ليخفف عنهم ويحل لهم بعض الذي حرمه عليهم
كهنتهم ، بغيا وافتراء على الله بغير الحق . ومن أقو ال وأعمال عيسى في الأناجيل رأينا أنه أوقف
حكم الرجم للزناة ، تقريرا بأنه ليس من أحكام الله التي أنزلها على موسى وإنما حملوها ببغيهم
وبافترائهم على الله الكذب . ولما لم يستجيب بنى إسرائيل لدعوته فكان جزاؤهم أن ظلوا تحت هذه
الأحكام المزورة المفتراة ومن أمثلة ذلك :
" وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون "سورة الأنعام ١٤٦
" قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا ت تبع أهواء
الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون " سورة الأنعام ١٥٠
فقد حرموا على أنفسهم أشياء ادعوا ببغيهم أن الله حرمها عليهم بينما يرد الله عليهم بأنهم
كاذبون . وإنما جزاهم الله ببغيهم بأن تركهم يحرمون أنفسهم من خيرات الله . كذلك فمن الأحكام
المزورة التي ظلت إصرا عليهم ببغيهم حكم الرجم الذي كتبوه بأيديهم وقالوا هو من عند الله .
ويمكننا الآن أن نرى القصة برمتها بشكل مختلف تماما عما وصلنا
- جاء مفسرونا الأوائل مع بداية القرن الثاني الهجري ليكلمونا عن التحريف الذي قيل لهم
عنه في التوراة . فكرروا لنا مرارا أن اليهود قد حرفوا آية الرجم في التوراة . فما معنى حرفوها
وهي ما زالت مكتوبة في التوراة حتى الآن ؟ أليس معنى ذلك أنهم حرفوها بأن كتبوها بأيديهم وقالوا
أنها من عند الله ؟ و لابد و أن النبي قد أخبر بذلك للمسلمين الأوائل . ولما جاء المفسرون مع بداية
القرن الثاني الهجري . ولم يقرءوا التوراة فقد اختلط عليهم الأمر . وراحوا يرددون أن اليهود قد
حرفوا آية الرجم كما وصلهم ، دون أن يشرحوا ما هو التحريف الذي يتحدثون عنه . ونحن نرى
القصة بصورة مختلفة آما يلي :
- ساق أحبار الي هود زانية لعيسى ليختبروه ويتصيدوا له خطأ الخروج على الشريعة .
١١-١/ ٩ انظر الفصل الثاني – رسالة يسوع – إنجيل يوحنا ٨
وأخبروه أن عندهم في شريعة موسى أن الرجم للزناة فما قولك أنت ؟ وحين أوقف عيسى هذا الحكم
بأن قال لهم " من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر " . لم يتهموه بأنه خالف الشريعة ، لأنهم
يعلمون أن الرجم ليس من شريعة موسى .
- ثم بعثوا لمحمد ( صلعم ) يختبروه نفس الاختبار بنفس السؤال . وقالوا للمرسلين : إن قال
بغير الرجم فخذوه . وإن قال بالرجم فاحذروا "
" ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد
مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا " سورة المائدة ٤١
أخذ الأقدمون بأن هذا القول قاله الأحبار للمرسلين إلى الرسول تخففا من حكم الرجم . بينما
نرى أن أحبار اليهود وهم يعلمون أن الرجم ليس من الشريعة الحقة . كانوا يختبرون النبي كما
اختبروا عيسى من قبل . فإن حكم بغير الرجم فهو نبي حق فخذوه . وإن حكم بالرجم فهو نبي كاذب
فاحذروا . وعليه فنحن نرى أن محمدا ( صلعم ) لا يمكن أن يكون قد حكم بالرجم . وإن أي قصة
عن رجمه أحدا هي قصة مكذوبة ومحض اختلاق بغرض التشكيك في نبوة محمد ( صلعم ) وما
أمر برجم أحد يقينا .
فإذا جاء رسول الإسلام برسالته وفيها هدى ورحمة للعالمين ، واستجاب لدعوته الذين آمنوا
وأراد الله أن يخفف عنهم ولا يحملهم الإصر الذي حمله الذين من قبلهم أي اليهود بتحريفهم إياه
(جزيناهم ببغيهم ) وأنزل الحكم الصحيح فيه رحمة ، ويسر به سبيل ا لتوبة لمن تاب واستغفر . هل
نصدق أن الله ينزل حكماً بالرجم كان إصرا على الذين ابتدعوه من قبلنا . ويثبت حكما بالجلد وفيه
تخفيف علينا ، ثم ينسخه بحكم بالرجم الذي نسخ خطا وبقي حكما فأي خلط هذا ؟ ثم يأتي رسول الله
الذي سلم لنا بنفسه حكم الله والذي قال له الله :
" قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت
ربى عذاب يومٍ عظيم " سورة يونس ١٥
ويستبدل حكم الله بالعذاب بالجلد ، بعقوبة الرجم التي ابتدعها أحبار اليهود ؟ وبالآية
المنسوخة خطا وبقت حكما المزعومة ؟
جاءنا من علماء " الناسخ والمنسوخ " أن آية سورة النور التي نحن بصددها والتي تبين
عقاب الزانية والزاني بأنه توقيع الجلد مئة جلدة لكل منهما بشهادة طائفة من المؤمنين ، قد جاءت
ناسخة لآية أخرى خاصة بالمرأة التي أتت الفاحشة :
" واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " سورة النساء ١٥
حيث بينا من قبل أنه لا ناسخ ولا منسوخ في كلام الله . ولا نعقل أن يكون كلامه سبحانه
وتعالى بين أيدينا حبرا على ورق . وأن كل ما في كتاب الله ملزم تنفيذه وإنما جاء الخلط من عدم
فهم أن لكل حدث ظرفه الذي يناسبه حكمه . فنحن نرى أن هذا الحكم هو جزاء للمرأة التي ارتكبت
الفاحشة . أما وقد أصيب وليها أو زوجها بأذى شديدا من جراء خيانتها . وفي إعلانه عن ذلك
وعقابها بالجلد علانية بشهادة طائفة من المؤمنين ، سيضر به وبأبنائه وبأسرة الزا نية جميعا ، بأذى
أشد وأبقى . فبهذا الحكم فالله يعطي وليها الحق في الاختيار بين إمساكها في البيت حتى يتوفاها
الموت ، فيتفادى وأسرته أذى أشد مما نالهم . أو يقدمها للمجتمع ليطبق عليها قصاص الجلد .
فالحكمان صحيحان وقائمان خطا وحكما ولا ينسخ أحدهما الآخر لمجرد أنه قد أنزله الله بعده .
على أننا نلاحظ أن نهاية الآية تقول " أو يجعل الله لهن سبيلا " فما المقصود بذلك ؟ نحن
نفهمها بمعنى " أو يجعل الله لهن مخرجا " فمن المخارج أن تتوب ويقبل الله توبتها مثلا .
" إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم
وكان الله عليما حكيما " سورة النساء ١٧
" والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا
الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون " سورة آل عمران ١٣٥
أو يقبضها الله في بيتها دون فضيحة تؤذي عائلتها التي لا ذنب لها . أما أن يكون مخرجا لها
أن تجلد علانية ، فما هذا لها بمخرج . فكيف يكون مخرجا لها أن ترجم علنا حتى الموت بحكم من
نبي الرحمة ، ليس له في آتاب الله وجود ؟
قال الإمام أحمد : حدثنا محمد ابن جعفر ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن عن حطان
ابن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة ابن الصامت . قال : آان رسول الله ( صلعم ) إذا نزل عليه الوحي
أثر عليه ، وكرب لذلك ، وتغير وجهه . فأنزل الله عليه عز وجل ذات يوم ، فلما سرى عنه قال : "
خذوا عني .. جعل الله لهن سبيلا .. الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر . الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة .
والبكر جلد مئة ثم نفي سنة " وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة ، عن الحسن ،
عن حطان ، عن عبادة ابن الصامت عن النبي ( صلعم ) ولفظه " خذوا عني . خذوا عني . قد جعل
الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام . والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة " وقد
ورد في السنة العملية في حادث ماعز والغامدية آما ورد في صحيح مسلم أن النبي ( صلعم )
رجمهما ولم يجلدهما وكذلك في حادث اليهودي واليهودية اللذين حكم في قضيتهما ، فقضى
برجمهما ولم يجلدهما .. فدلت سنته العملية على أن هذا هو الحكم الأخير .
عجبا لآبائنا الأولين !! وعجبا لمفسرينا اللاحقين !! ثم عجبا لعلمائنا المعاصرين !! كيف
قبلوا هذا الحديث وهذه الرواية على أنهما صحيحين دون تدبر، وما زالوا يرددونهما ، ولم يروا
فيهما أي شبهة لتضارب وتناقض مع العقل والقرآن الكريم ؟ رغم أنهما يناقض بعضهم البعض
بتمامه وكامله .
يبدأنا عبادة ابن الصامت بأن ما جاء الرسول ( صلعم ) كان وحيا فبعد أن سري عنه قال
ذلك الحديث . فإن كان ذلك وحيا ، فلم لم يسجله كتبة الوحي في القرآن الكريم ؟ أليس كتبة القرآن
الكريم هم كتبة الوحي ؟ ولماذا لم ينفذه رسول الله ( صلعم ) كاملا كما تلقاه وحيا كما جاء في رواية
صحيح مسلم بشأن ماعز والغامدية كذلك في حادث اليهودي واليهودية فإنه أمر بالرجم فقط دون
الجلد . فهل يبدل الرسول تشريعا أوحي إليه فيأخذ ببعضه ويغفل بعضه ؟
" أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض " سورة البقرة ٨٥
" قل ما كان لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أخاف إن عصيت ربي
عذاب يوم عظيم " سورة يونس ١٥
يقول لنا متن الحديث أن الرسول ( صلعم ) قد قال بأن الله قد جعل لهن سبيلا بأن نزل حكم
الجلد والرجم للثيب والجلد والتغريب للبكر . ولا ينطبق ذلك القول على المتزوجين وغير المتزوجين
. فقد تكون الثيب غير متزوجة فما هو الحكم فيها . علاوة على أنه يفهم من الحديث وكأن الرسول قد
فهم معني عبارة " أو يجعل الله لهن سبيلا " في الآية :
"واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " سورة النساء ١٥
بمعني إلى أن يجد الله حلا لمشكلتهم . وكأن الله سبحانه ليس لديه حلا الآن . فليمسكوا في
بيوتهن مؤقتا حتى ذلك الحين . وإلا لما اعتبر أن الجلد والرجم هو السبيل الذي جعله الله لهن . ولا
يمكننا أن نقبل أن هذا هو المعنى المقصود في الآية . ولا أن الرسول ( صلعم ) قد فهمها بهذا المعني
إطلاقا . وإنما هو المعنى الذي فهمه كاتب هذا الحديث المدسوس .
وإذا أخذنا بصحة هذه الرواية فإننا أمام تناقضا غير قابل للحل إلا أن يكون الحديث غير
صحيح أو أن يكون ما ورد من السنة العملية غير صحيح . أو أنهما كلاهما غير صحيح . فكيف
نتحقق من أيهما هو الحق ؟ إن مرجعنا دائما هوكتاب الله الذي نتفق جميعا انه فيه الحق كله . ولقد
رجعنا إلى كتاب الله فوجدناه يؤكد لنا أن الروايتين غير صحيحتين .
سورة الجاثية ٦ " تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون "
فما هو حكم الفاحشة في شريعة اليهود المفتراة ؟
٢٢ " وإذا ضبطتم رجلا مضطجعاً مع امرأة متزوجة تقتلونهما آليهما / سفر التثنية ٢٢
فتنزعون الشر من وسطكم ، وإذا التقى رجل بفتاة مخطوبة لرجل آخر في المدينة وضاجعها
فأخرجوهما آليهما إلى ساحة بوابة تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا لأن الفتاة لم
تستغيث وهى في المدينة والرجل لأنه اعتدى على خطيبة الرجل الأخر فتستأصلون الشر من
وسطكم ، ولكن إذا التقى ذلك الرجل بالفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها وضاجعها يرجم الرجل
وحده ويموت أما الفتاة فلا ترجم لأنها لم ترتكب خطيئة جزاؤها الموت بل تكون كرجل هاجمه آخر
وقتله لأنه لابد أن تكون الفتاة المخطوبة قد استغاثت في الخلاء حيث وجدها الرجل ، ولم يأت من
ينقذها ، وإذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها وضاجعها وضبطا معا يدفع الرجل الذي
ضاجع الفتاة خمسين قطعة من الفضة ويتزوجها لأنه قد اعتدى عليها ولا يقدر أن يطلقها مدى
حياته "
فهل نصدق أن رسولنا قد استبدل شريعة الله الحقة التي من الله بها علينا بشريعة أحبار
اليهود المفتراة ؟
إن آيات الأحكام في القرآن الكريم وصفها الله بأنها آيات محكمات فإذا فهمناها كنص محكم
وفهمنا روح النص والفلسفة من ورائه وذلك بربطه بالنصوص الأخرى . وبدراستنا الجادة للكتاب
المقدس بعهديه . فسوف يمكننا ببساطة كشف الأسانيد والروايات المزيفة ، التي دست لنا على لسان
النبي ( صلعم ) لتدخل الفساد على مفهومنا لشريعتنا التي أنعم الله بها وفرضها علينا وعليه نقول
أن كافة القصص التي جاءتنا عن أن رسول الله ( صلعم ) قد أمر برجم الزناة المتزوجين أو غير
المتزوجين هو قصص مفتري وما أمر بذلك الرسول ( صلعم ) يقينا .
" والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب " سورة الرعد
وإسم الكاتب هو :الربان عبد العزيز الشربيني
ارجو إن كان هناك أخطاء إملائية فهو من عملية النسخ والصق .
فقد قمت بتعديل جميع الأخطاء ولكن جل من لايسهو
بسم الله الرحمن الرحيم
" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلدة " صدق الله العظيم سورة النور ٢
يظن غالبية المسلمين أن عقاب الز انية والزاني في شريعة الله التي وصلتنا على يد نبي الإسلام محمد بن عبد الله ( صلعم ) هو الرجم حتى الموت . وأن ذلك بنص صريح في القرآن الكريم ويظن الأكثر تنورا أن هذا الحكم هو للمتزوجين الذين آتوا الفاحشة أما الغير متزوجين فإن عقابهم هو الجلد مائه جلدة إذا آتوا الفاحشة أي الزنا . وأن ذلك بنص كان في القرآن الكريم ثم نسخ خطا وبقى حكما واستنادا إلي الرواية بأن الرسول ( صلعم ) قد نفذ حكم الرجم عملا .
ولكن كتاب الله الذي أخبرنا أن الله لم يفرط فيه من شئ . وقد فصل لنا الله فيه كل شيء تفصيلا ، لم يجئ بأي ذكر للرجم حتى الموت عقابا لارتكاب الفاحشة أو لأي ذنب آخر . فمن أين
جاءنا هذا الحكم الذي نظنه من أحكام شريعة الله التي ينبغي إتباعها إذا كنا من المؤمنين .
" سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن آنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " سورة النور ١
يبدءونا الله بأن يبين لنا أن هذه السورة منزلة من لدنه ، وأنه فرضها علينا أي نحن ملزمون
بتنفيذها ، وغيرها من الأحكام الواردة في هذه السورة خاصة ، وفى الكتاب عامة إذا كنا مؤمنين بالله
واليوم الأخر .
ثم يحدد لنا عقاب الزانية والزاني بأنه جلد كل واحد منهما مائه جلدة ، ويشهد ذلك طائفة
من المؤمنين ، ويصف ذلك العقاب بأنه " عذابهما " ويطالبنا بأن لا تأخذنا بهما رأفة في دين الله
ولم يحدد لنا الله إن كان هؤلاء الزناة متزوجين أم غير متزوجين . مما يدلنا على أن هذا الحكم عام
لمن يرتكب الفاحشة . وحين يصف الله هذا العقاب بأنه عذاب فنحن نفهم أنه عذاب جسدي بالجلد ،
وعذاب نفسي بشهادة طائفة من المؤمنين لهم أثناء تنفيذ العقاب . فذلك عذاب جسدي ونفسي للزناة ،
وردع للمؤمنين عن ارتكاب هذه الفاحشة .
وتأكيدا للحكم السابق ولأن آيات القرآن الكريم تربط بعضها برباط وثيق ففي :
" ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم
المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف
محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على
المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ، يريد ا لله
ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ، والله يريد أن يتوب عليكم
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا
٢٨- سورة النساء ٢٥
يبين الله لنا في هذه الآيات أن الأمة إذا حررت وأحصنت ، ثم ارتكبت الزنا ، فإن عقابها هو
نصف ما على الحرة المحصنة أصلا من العذاب . وإذ وصف الله عقاب الزانية والزاني في سورة
النور بأنه " عذابهما " فيفهم من ذلك أن عقاب الأمة التي أحصنت ثم أتت الفاحشة هو من نفس
النوع أي الجلد أي خمسين جلده .
ويؤكد لنا الله للمرة الثالثة أن عقاب الزانية والزاني هو مئة جلدة سواء متزوجين أو غير
متزوجين في :
" والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه
لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ولولا فضل
الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم" سورة النور ٦
يبين لنا الله أن عقاب الزناة المتزوجون هو نفسه من نفس نوع العذاب الذي سبق وشرحه لنا
من قبل وهو الجلد مائه جلدة لكل منهما بشهادة طائفة من المؤمنين .
أي أنه لا خلاف ولا اختلاف في الآيات السابقة ، يفسر لنا أي معنى مختلف عن أن عقاب
الزانية والزاني متزوجين أو غير متزوجين هو الجلد مائه جلدة لكل منهما وأن يشهد عذابهما طائفة
من المؤمنين .
ولقد سئل أحد علماؤنا الأجلاء الذين نكن لهم كل تقدير عن مفهوم الرجم رغم عدم وجود أي
أثر له في أحكام القرآن فأجاب :
إن الله قد أمرنا في كتابه أن نطيع الله والرسول وذلك في العديد من الآيات
:
" قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين " سورة آل عمران ٣٢
" وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا " سورة المائدة ٩٢
" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " سورة النساء ٥٩
" وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاآم عنه فانتهوا " سورة الحشر ٧
ويستكمل عالمنا الجليل بيانه فيقول :قد جاءنا من أخبار الأولين و فى الأحاديث التي وصفت
بأنها الصحيحة أن رسول الله ( صلعم ) قد أقام عقوبة الرجم لأشخاص ثبت عليهم ارتكابهم الفاحشة
. ولما كان الفعل أصدق من القول ، وما دام قد ثبت لنا من الأحاديث الصحيحة أن هذا قد حدث . إذن
وجب علينا أن نطبق ما فعله رسول الله عملا بقول الله : " ما أتاكم الرسول فخذوه " وإن جمهور
الفقهاء قد أجمعوا على أن الرجم يكون في حالة الزنا للمتزوجين . أما ما جاء من العقاب بالجلد فهو
لغير المتزوجين .
أما عن الأمة إذا أحصنت وأتت بفاحشة فعليها نصف ما على الحرة من العذاب والتي
مفهومها الطبيعي أن تجلد خمسين جلدة إذ أن الموت رجما لا ينصف ، فقد تفضل سيادته بشرح هذا
اللبس بما يلي :
إن الله سبحانه قد أتاح لنا أن نفهم ونزيل هذا اللبس بما أخبرنا به :
في قول سيدنا سليمان " وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ، لأعذبنه
عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين " سورة النمل ٢
هنا يبين لنا الله أن العقاب قد يكون بأحد طريقتين . إما بالقتل وإما بالعذاب . ففي حالة الأمة
التي أحصنت ثم أتت بفاحشة فيحق عليها العقاب . فإذا كان العقاب الذي ينطبق على حالتها من نوع
العذاب أي الجلد عندئذ تعاقب بخمسين جلدة . أما إذا كانت ينطبق عليها عقاب الرجم فترجم حتى
الموت "
وهكذا أقر عالمنا الجليل حكم الرجم حتى الموت للزانية والزاني من المتزوجين . واستبقى
عقوبة الجلد لغير المتزوجين . وأصبحت الأمة إذا أحصنت وأتت الفاحشة وهى متزوجة فترجم حتى
الموت . أما إذا كانت غير متزوجة للطلاق أو الترمل مثلا ثم أتت الفاحشة فتعاقب بالجلد خمسين
جلدة . وبذلك فقد تفضل سيادته بتفسير حكم محكم بالمتشابه من القصص ( قصة سليمان والهدهد)
مخالفا بذلك مبدأ أساسي من مبادئ التفسير .
ولكننا ومع احترامنا الشديد لعالمنا الجليل نجد أنه في محاولته التوفيق بين نص قرآني صحته
مؤكدة وبين حديث ظني يراه صحيحا وقع وأوقعنا في حيرة . فقد استخرج من قصة سليمان والهدهد
أن العقاب نوعان : القتل أو العذاب . ونحن نتفق معه أن العقاب نوعان . والمشكلة التي تواجهنا الآن
هي أن الله قد اختار النوع الثاني بينما قيل لنا أن النبي قد اختار النوع الأول . وللتوفيق بين
المفهومين فقد أجمع الفقهاء على تنفيذ الحكمين فأفتوا بأن يكون القتل رجما للمتزوجين والعذاب جلدا
لغير المتزوجين !! ولم يخرج عالمنا الجليل على الإجماع . ومع احترامنا الشديد فإن لنا رأى
مختلف ، وذلك لما يلي :
إن آية الملاعنة في سورة النور ٦-١٠ تحدثنا عن زوجة محصنة ومع ذلك فإن النص ليس
" ويدرأ عنها العقاب " وإنما جاء بتعبير " ويدرأ عنها العذاب " أي النوع الثاني من العقاب وهو
العذاب الذي وصف به الله المئة جلدة لكل واحد منهما ويشهده طائفة من المؤمنين كما جاءنا في
الآية الثانية من سورة النور :
تأكيدا للحكم السابق " ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن
أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم
والله غفور رحيم ، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ،
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ، يريد الله أن يخفف
عنكم وخلق الإنسان ضعيفا " سورة النساء ٢٥-٢٨
تخبرنا الآية ٢٦ أن الله يريد أن يبين لنا ويهدينا سنن الذين من قبلنا . فما معنى هذه العبارة ؟
معناها أن ما سبق من بيان أحكام الزنا ، جاءت هداية و بيانا للسنن التي سنها الله للذين من قبلنا . أي
الأحكام التي أنزلها الله على الذين من قبلنا . فإذاكان موضوع الآية هو بيان حكم الذين يأتون
الفاحشة . إذن فهو تقرير من الله بأن هذا الحكم هو نفسه الذي سبق وأنزله الله على الذين من قبلنا .
أي أن هذا الحكم هو في أصل شريعة موسى ، وأن ما جاء في التوراة من حكم الرجم ليس من عند
الله وإنما كتبوه بأيديهم وقالوا هو من عند الله . ويؤكد هذا المعنى الآية ٢٧ " والله يريد أن يتوب
عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما " أي أن الله يريد أن يهديكم إلى الحق
فتتبعوه . أما الذين يتبعون الشهوات ( اليهود الذين حرفوا أحكام آتاب الله وجعلوا الرجم من سننه)
فيريدون لكم أن تحيدوا عن أحكام الله فتضلوا . وتؤكد الآية ٢٨ أن الرجم ليس من أحكام الله فتقول
" يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا " .
نحن نعلم أن عقوبة الفاحشة في شريعة اليهود هي الرجم حتى الموت بزعمهم. فكيف
يتوب من رجم ومات ؟ فإذا أراد الله أن يخفف عنا وأن يتوب علينا وعلى من ارتكب الفاحشة منا
فكيف يكون ذلك بعقوبة الموت وليس بعذاب رادع لا ينهى الحياة ، فتتاح لنا فرصة التوبة . يكلمنا
الله في :
" والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون" سورة آل عمران ١٣٥
" إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة " سورة النساء ١٧
" أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم " سورة الأنعام ٥٤
" ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها
لغفور رحيم " سورة النحل ١١٩
" إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " سورة النساء ١١٦
يريد الله أن يخفف عنا ويريد أن يتوب علينا . فيخبرنا أن الذين يعملون السوء بجهالة والذين
إذا فعلوا فاحشة ثم تابوا من بعد ذلك ، فإن الله يقبل توبتهم ويتوب عليهم ويغفر لهم . أفلا يؤيد كل
ذلك أن عقاب الفاحشة بالعذاب أي الجلد مائه جلدة . بدلا من حكم الرجم الذي تبنيناه في غفلة هو
الذي يحقق فرصة التوبة التي يريدها الله للذين عملوا السوء بجهالة أو الذين فعلوا فاحشة ثم تابوا
واستغفروا ؟
إذا كانت آية الملاعنة التي نفهم منها بوضوح أن عقاب المتزوجة التي شهد زوجها بأنها أتت
الفاحشة ولم يكن معه شهود وامتنعت عن رد أيمانه . فإن العقوبة التي ستتعرض لها هي العذاب
والتي وصفها الله من قبل في أول سورة النور بأنها مائة جلدة تحت شهادة طائفة من المؤمنين .
فإن هذه الآية تدحض أن الرجم للزناة المتزوجين دحضاً مباشراً .
لقد أُمرنا أن نطيع الله ورسوله . وجاءنا في كتاب الله حكم الجلد للزناة المتزوجون وغيرالمتزوجون ، في ثلاث مواضع يؤكد بعضها البعض . وروى لنا آباؤنا الأولون أن نفذ حكما مخالفا لنفس الجريمة فقضى فيه بالرجم حتى الموت . فأجمع جمهور الفقهاء على حل وسط فيكو ن الرجم للمتزوجين والجلد لغير المتزوجين ، فهل في أحكام الله حل وسط ؟ أم نطيع الله ورسوله فننفذ في الزناة كافة حكم الله وحكم الرسول فنجلدهم ثم نرجمهم ؟
هل يمكن لأي عاقل أن يتصور أن النبي ورسول الله الذي سلم لنا بنفسه كتاب الله وشريعته
أن يتعدى حدود الله في حكم من أحكامه لدرجة إزهاق نفس لم يحل الله إزهاقها في كتابه العزيز .
ويحرمها من فرصة التوبة ومغفرة الله لها إن تابت واستغفرت . وهو نبي الرحمة الذي أرسله الله
رحمة للعالمين ؟ وهو الذي أبلغنا قول الله :
" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " سورة المائدة ٤
إن العقل السليم والمنطق المستقيم لا يمكنه تصور ذلك ولا تصديقه فلابد وأن هناك خطأ ما
فأين يمكن أن يكون هذا الخطأ ؟
لا يمكن لأي مسلم أن يشك أن الخطأ قد يكون في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه . فلابد وأن الخطأ في الرواية التي وصلت إلينا عبر مئات السنين عن أن الرسول قد
نفذ حكم الرجم في زان أو زانية . فلنسترجع ما وصلنا من هذه الرواية لنستوثق مما وصلنا ، ولا
نصدقها في غفلة فنكون من الخاسرين .
إن القصة التي يتحاكى بها الناس . أن اليهود قد جا ءوا النبي يسألونه عن حكم الله في زانية .
جاءوا يختبرونه فقال لهم رسول الله ( صلعم ) ارجعوا إلى كتابكم ففيه حكم الله . فلماذا قال لهم ذلك ؟
هل لأن لليهود شريعتهم ولنا شريعتنا ؟ لا يمكن أن يكون هذا هو السبب لأن :
" إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " سورة النساء ١٠٥
أي أن أحكام القرآن قد بعث بها الله ليحكم بها بين الناس كافة وليس المسلمين فقط .
فلماذا قال الرسول لليهود ارجعوا إلى كتابكم ففيه حكم الله ؟
إن السبب المنطقي الوحيد لو صحت هذه القصة ، هو أن آية سورة النور الثانية لم تكن قد
أوحيت إلى رسول الله بعد . وأن اليهود حين سألوا رسول الله لم يكن أمامه من أحكام الله في هذا
الموضوع ، إلا ما في شريعة الله التي أنزلها على موسى عليه السلام . وإذا صح وأن رسول الله قد
أمر بالرجم في جريمة زنا . فلابد وأن ذلك كان قبل نزول حكم الله في الآية الثانية من سورة النور .
ومهما قال لنا رواة الحديث والأحداث عن صحة إسناد روايتهم ، من أن الرجم حدث وأمر به النبي
( صلعم ) بعد نزول حكم الله في الآية الثانية من سورة النور ، فلا يمكن أن يصدقها عقل سليم .
إن الروايات التي وصلتنا عن امرأة ز نت وجاءت رسول الله تائبة تطلب منه أن يقيم الرجم
عليها . وظل رسول الله يراجعها بأسئلة مثل " لعلك قد قبلت " ثم " لعلك قد فاخذت " والمرأة تصر
أنها قد زنت وتطلب إقامة حد الزنا عليها . فأمهلها رسول الله حتى يتبين إن كانت حاملا ، ثم أمهلها
مرة أخرى حتى تضع حملها ، ثم أمهلها مرة ثالثة حتى تكمل رضاعة وليدها وطوال هذه الفترة
وهى تتردد على رسول الله طالبة إقامة الحد عليها . وأخيرا قال رسول الله ( صلعم ) لمن حوله إن
هذه المرأة قد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض جميعاً لكفتهم ، ثم أمر فأقيم عليها الرجم
فرجمت .
إن تصديقنا لمثل هذه القصة ( والتي أتتنا مرة بأن الزانية امرأة ومرة أخرى أن الزاني رجل
مع بعض الاختلافات في التفاصيل ) ليدل على سذاجة متناهية :
ففي سورة المائدة ٣٤ يخبرنا الله أن إقامة حدوده تكون على المخالفين والذين يحاربون الله ورسوله
" إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم " وتعنى هذه الآية
أن المفسد الذي لم تتمكنوا منه ، إذا جاءكم من نفسه تائباً مستغفرا ، فليس لكم أن تعاقبوه . فإن الله
غفور رحيم مادام قد تاب واستغفر الله صادقا . فكيف تجئ امرأة من نفسها دون ادعاء أحد عليها
ومعه شهو ده الأربعة العدول ، تائبة مستغفرة ، وتظل سنينا طوالا على صدق توبتها ، ويقر الرسول
بنفسه أن توبتها لو وزعت على أهل الأرض جميعا لكفتهم . ثم يأمر برجمها فترجم . إن في ذلك
مخالفة صريحة لآية سورة المائدة ٣٤ . وهل اشترط الله لقبول التوبة أن يقام حد المخالفة ؟ هذ ا غير
صحيح فإن :
" والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا
الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون " سورة آل عمران ١٣٥
في قول عيسى ابن مريم لبنى إسرائيل " ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض
الذي حرم عليكم " سورة آل عمران ٥٠
" يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا " سورة النساء ٢٨
" ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
الكافرين " سورة البقرة ٢٨٦
" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " سورة الأنبياء ١٠٧
" وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين " سورة النمل ٧٧
من الآيات السابقة وآما رأينا في الفصل الثاني . نرى أن الله قد أرسل عيسى ابن مريم لليهود
ليصحح شريعتهم التي حرفوها . ورحمة من الله ليخفف عنهم ويحل لهم بعض الذي حرمه عليهم
كهنتهم ، بغيا وافتراء على الله بغير الحق . ومن أقو ال وأعمال عيسى في الأناجيل رأينا أنه أوقف
حكم الرجم للزناة ، تقريرا بأنه ليس من أحكام الله التي أنزلها على موسى وإنما حملوها ببغيهم
وبافترائهم على الله الكذب . ولما لم يستجيب بنى إسرائيل لدعوته فكان جزاؤهم أن ظلوا تحت هذه
الأحكام المزورة المفتراة ومن أمثلة ذلك :
" وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون "سورة الأنعام ١٤٦
" قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا ت تبع أهواء
الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون " سورة الأنعام ١٥٠
فقد حرموا على أنفسهم أشياء ادعوا ببغيهم أن الله حرمها عليهم بينما يرد الله عليهم بأنهم
كاذبون . وإنما جزاهم الله ببغيهم بأن تركهم يحرمون أنفسهم من خيرات الله . كذلك فمن الأحكام
المزورة التي ظلت إصرا عليهم ببغيهم حكم الرجم الذي كتبوه بأيديهم وقالوا هو من عند الله .
ويمكننا الآن أن نرى القصة برمتها بشكل مختلف تماما عما وصلنا
- جاء مفسرونا الأوائل مع بداية القرن الثاني الهجري ليكلمونا عن التحريف الذي قيل لهم
عنه في التوراة . فكرروا لنا مرارا أن اليهود قد حرفوا آية الرجم في التوراة . فما معنى حرفوها
وهي ما زالت مكتوبة في التوراة حتى الآن ؟ أليس معنى ذلك أنهم حرفوها بأن كتبوها بأيديهم وقالوا
أنها من عند الله ؟ و لابد و أن النبي قد أخبر بذلك للمسلمين الأوائل . ولما جاء المفسرون مع بداية
القرن الثاني الهجري . ولم يقرءوا التوراة فقد اختلط عليهم الأمر . وراحوا يرددون أن اليهود قد
حرفوا آية الرجم كما وصلهم ، دون أن يشرحوا ما هو التحريف الذي يتحدثون عنه . ونحن نرى
القصة بصورة مختلفة آما يلي :
- ساق أحبار الي هود زانية لعيسى ليختبروه ويتصيدوا له خطأ الخروج على الشريعة .
١١-١/ ٩ انظر الفصل الثاني – رسالة يسوع – إنجيل يوحنا ٨
وأخبروه أن عندهم في شريعة موسى أن الرجم للزناة فما قولك أنت ؟ وحين أوقف عيسى هذا الحكم
بأن قال لهم " من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر " . لم يتهموه بأنه خالف الشريعة ، لأنهم
يعلمون أن الرجم ليس من شريعة موسى .
- ثم بعثوا لمحمد ( صلعم ) يختبروه نفس الاختبار بنفس السؤال . وقالوا للمرسلين : إن قال
بغير الرجم فخذوه . وإن قال بالرجم فاحذروا "
" ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد
مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا " سورة المائدة ٤١
أخذ الأقدمون بأن هذا القول قاله الأحبار للمرسلين إلى الرسول تخففا من حكم الرجم . بينما
نرى أن أحبار اليهود وهم يعلمون أن الرجم ليس من الشريعة الحقة . كانوا يختبرون النبي كما
اختبروا عيسى من قبل . فإن حكم بغير الرجم فهو نبي حق فخذوه . وإن حكم بالرجم فهو نبي كاذب
فاحذروا . وعليه فنحن نرى أن محمدا ( صلعم ) لا يمكن أن يكون قد حكم بالرجم . وإن أي قصة
عن رجمه أحدا هي قصة مكذوبة ومحض اختلاق بغرض التشكيك في نبوة محمد ( صلعم ) وما
أمر برجم أحد يقينا .
فإذا جاء رسول الإسلام برسالته وفيها هدى ورحمة للعالمين ، واستجاب لدعوته الذين آمنوا
وأراد الله أن يخفف عنهم ولا يحملهم الإصر الذي حمله الذين من قبلهم أي اليهود بتحريفهم إياه
(جزيناهم ببغيهم ) وأنزل الحكم الصحيح فيه رحمة ، ويسر به سبيل ا لتوبة لمن تاب واستغفر . هل
نصدق أن الله ينزل حكماً بالرجم كان إصرا على الذين ابتدعوه من قبلنا . ويثبت حكما بالجلد وفيه
تخفيف علينا ، ثم ينسخه بحكم بالرجم الذي نسخ خطا وبقي حكما فأي خلط هذا ؟ ثم يأتي رسول الله
الذي سلم لنا بنفسه حكم الله والذي قال له الله :
" قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى إنى أخاف إن عصيت
ربى عذاب يومٍ عظيم " سورة يونس ١٥
ويستبدل حكم الله بالعذاب بالجلد ، بعقوبة الرجم التي ابتدعها أحبار اليهود ؟ وبالآية
المنسوخة خطا وبقت حكما المزعومة ؟
جاءنا من علماء " الناسخ والمنسوخ " أن آية سورة النور التي نحن بصددها والتي تبين
عقاب الزانية والزاني بأنه توقيع الجلد مئة جلدة لكل منهما بشهادة طائفة من المؤمنين ، قد جاءت
ناسخة لآية أخرى خاصة بالمرأة التي أتت الفاحشة :
" واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " سورة النساء ١٥
حيث بينا من قبل أنه لا ناسخ ولا منسوخ في كلام الله . ولا نعقل أن يكون كلامه سبحانه
وتعالى بين أيدينا حبرا على ورق . وأن كل ما في كتاب الله ملزم تنفيذه وإنما جاء الخلط من عدم
فهم أن لكل حدث ظرفه الذي يناسبه حكمه . فنحن نرى أن هذا الحكم هو جزاء للمرأة التي ارتكبت
الفاحشة . أما وقد أصيب وليها أو زوجها بأذى شديدا من جراء خيانتها . وفي إعلانه عن ذلك
وعقابها بالجلد علانية بشهادة طائفة من المؤمنين ، سيضر به وبأبنائه وبأسرة الزا نية جميعا ، بأذى
أشد وأبقى . فبهذا الحكم فالله يعطي وليها الحق في الاختيار بين إمساكها في البيت حتى يتوفاها
الموت ، فيتفادى وأسرته أذى أشد مما نالهم . أو يقدمها للمجتمع ليطبق عليها قصاص الجلد .
فالحكمان صحيحان وقائمان خطا وحكما ولا ينسخ أحدهما الآخر لمجرد أنه قد أنزله الله بعده .
على أننا نلاحظ أن نهاية الآية تقول " أو يجعل الله لهن سبيلا " فما المقصود بذلك ؟ نحن
نفهمها بمعنى " أو يجعل الله لهن مخرجا " فمن المخارج أن تتوب ويقبل الله توبتها مثلا .
" إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم
وكان الله عليما حكيما " سورة النساء ١٧
" والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا
الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون " سورة آل عمران ١٣٥
أو يقبضها الله في بيتها دون فضيحة تؤذي عائلتها التي لا ذنب لها . أما أن يكون مخرجا لها
أن تجلد علانية ، فما هذا لها بمخرج . فكيف يكون مخرجا لها أن ترجم علنا حتى الموت بحكم من
نبي الرحمة ، ليس له في آتاب الله وجود ؟
قال الإمام أحمد : حدثنا محمد ابن جعفر ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن عن حطان
ابن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة ابن الصامت . قال : آان رسول الله ( صلعم ) إذا نزل عليه الوحي
أثر عليه ، وكرب لذلك ، وتغير وجهه . فأنزل الله عليه عز وجل ذات يوم ، فلما سرى عنه قال : "
خذوا عني .. جعل الله لهن سبيلا .. الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر . الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة .
والبكر جلد مئة ثم نفي سنة " وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة ، عن الحسن ،
عن حطان ، عن عبادة ابن الصامت عن النبي ( صلعم ) ولفظه " خذوا عني . خذوا عني . قد جعل
الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام . والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة " وقد
ورد في السنة العملية في حادث ماعز والغامدية آما ورد في صحيح مسلم أن النبي ( صلعم )
رجمهما ولم يجلدهما وكذلك في حادث اليهودي واليهودية اللذين حكم في قضيتهما ، فقضى
برجمهما ولم يجلدهما .. فدلت سنته العملية على أن هذا هو الحكم الأخير .
عجبا لآبائنا الأولين !! وعجبا لمفسرينا اللاحقين !! ثم عجبا لعلمائنا المعاصرين !! كيف
قبلوا هذا الحديث وهذه الرواية على أنهما صحيحين دون تدبر، وما زالوا يرددونهما ، ولم يروا
فيهما أي شبهة لتضارب وتناقض مع العقل والقرآن الكريم ؟ رغم أنهما يناقض بعضهم البعض
بتمامه وكامله .
يبدأنا عبادة ابن الصامت بأن ما جاء الرسول ( صلعم ) كان وحيا فبعد أن سري عنه قال
ذلك الحديث . فإن كان ذلك وحيا ، فلم لم يسجله كتبة الوحي في القرآن الكريم ؟ أليس كتبة القرآن
الكريم هم كتبة الوحي ؟ ولماذا لم ينفذه رسول الله ( صلعم ) كاملا كما تلقاه وحيا كما جاء في رواية
صحيح مسلم بشأن ماعز والغامدية كذلك في حادث اليهودي واليهودية فإنه أمر بالرجم فقط دون
الجلد . فهل يبدل الرسول تشريعا أوحي إليه فيأخذ ببعضه ويغفل بعضه ؟
" أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض " سورة البقرة ٨٥
" قل ما كان لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أخاف إن عصيت ربي
عذاب يوم عظيم " سورة يونس ١٥
يقول لنا متن الحديث أن الرسول ( صلعم ) قد قال بأن الله قد جعل لهن سبيلا بأن نزل حكم
الجلد والرجم للثيب والجلد والتغريب للبكر . ولا ينطبق ذلك القول على المتزوجين وغير المتزوجين
. فقد تكون الثيب غير متزوجة فما هو الحكم فيها . علاوة على أنه يفهم من الحديث وكأن الرسول قد
فهم معني عبارة " أو يجعل الله لهن سبيلا " في الآية :
"واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " سورة النساء ١٥
بمعني إلى أن يجد الله حلا لمشكلتهم . وكأن الله سبحانه ليس لديه حلا الآن . فليمسكوا في
بيوتهن مؤقتا حتى ذلك الحين . وإلا لما اعتبر أن الجلد والرجم هو السبيل الذي جعله الله لهن . ولا
يمكننا أن نقبل أن هذا هو المعنى المقصود في الآية . ولا أن الرسول ( صلعم ) قد فهمها بهذا المعني
إطلاقا . وإنما هو المعنى الذي فهمه كاتب هذا الحديث المدسوس .
وإذا أخذنا بصحة هذه الرواية فإننا أمام تناقضا غير قابل للحل إلا أن يكون الحديث غير
صحيح أو أن يكون ما ورد من السنة العملية غير صحيح . أو أنهما كلاهما غير صحيح . فكيف
نتحقق من أيهما هو الحق ؟ إن مرجعنا دائما هوكتاب الله الذي نتفق جميعا انه فيه الحق كله . ولقد
رجعنا إلى كتاب الله فوجدناه يؤكد لنا أن الروايتين غير صحيحتين .
سورة الجاثية ٦ " تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون "
فما هو حكم الفاحشة في شريعة اليهود المفتراة ؟
٢٢ " وإذا ضبطتم رجلا مضطجعاً مع امرأة متزوجة تقتلونهما آليهما / سفر التثنية ٢٢
فتنزعون الشر من وسطكم ، وإذا التقى رجل بفتاة مخطوبة لرجل آخر في المدينة وضاجعها
فأخرجوهما آليهما إلى ساحة بوابة تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا لأن الفتاة لم
تستغيث وهى في المدينة والرجل لأنه اعتدى على خطيبة الرجل الأخر فتستأصلون الشر من
وسطكم ، ولكن إذا التقى ذلك الرجل بالفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها وضاجعها يرجم الرجل
وحده ويموت أما الفتاة فلا ترجم لأنها لم ترتكب خطيئة جزاؤها الموت بل تكون كرجل هاجمه آخر
وقتله لأنه لابد أن تكون الفتاة المخطوبة قد استغاثت في الخلاء حيث وجدها الرجل ، ولم يأت من
ينقذها ، وإذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها وضاجعها وضبطا معا يدفع الرجل الذي
ضاجع الفتاة خمسين قطعة من الفضة ويتزوجها لأنه قد اعتدى عليها ولا يقدر أن يطلقها مدى
حياته "
فهل نصدق أن رسولنا قد استبدل شريعة الله الحقة التي من الله بها علينا بشريعة أحبار
اليهود المفتراة ؟
إن آيات الأحكام في القرآن الكريم وصفها الله بأنها آيات محكمات فإذا فهمناها كنص محكم
وفهمنا روح النص والفلسفة من ورائه وذلك بربطه بالنصوص الأخرى . وبدراستنا الجادة للكتاب
المقدس بعهديه . فسوف يمكننا ببساطة كشف الأسانيد والروايات المزيفة ، التي دست لنا على لسان
النبي ( صلعم ) لتدخل الفساد على مفهومنا لشريعتنا التي أنعم الله بها وفرضها علينا وعليه نقول
أن كافة القصص التي جاءتنا عن أن رسول الله ( صلعم ) قد أمر برجم الزناة المتزوجين أو غير
المتزوجين هو قصص مفتري وما أمر بذلك الرسول ( صلعم ) يقينا .
" والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب " سورة الرعد
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ