إستفسار عن جريمه الزنا

إستقبال الأسئلة والإستفسارات من المشاركين،وعرض أهمها على العلماء ، مع امكانية مشاركة الجميع ...
أضف رد جديد
أباالقاســم محمد
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2
اشترك في: الثلاثاء إبريل 20, 2004 7:35 pm
مكان: اليمن/ صنعاء/حده/شارع دمشق

إستفسار عن جريمه الزنا

مشاركة بواسطة أباالقاســم محمد »

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الأخوه/مؤسسه الأمام الأعظم زيد بن على الثقافيه المحترمون
الأخوه/المشاركون المحترمون

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كثيراً إعجابى بهذا الموقع العظيم وبالمواضيع المفيده المطروحه وشكر كبير للأخ الأستاذ /عبدالله حميد الدين
اطرح سؤالي:
نعرف جميعاً ماهي عقوبه الزنا للعازب, ولكن ماهى عقوبه الزنا للمتزوج أو المتزوجه بعد الطلاق خلال العده او بعدها , هل هي الرجم حتى الموت فى كل الحالتين ,أم الرجم إذا حصل الزنا أثنا العده والجلد بعد العده اريد جواب شافي وخاصة رأى مذهب آل البيت ( ع)

أبا القاســم محمد



نضال
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 8
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 11:40 am
مكان: Yemen
اتصال:

مشاركة بواسطة نضال »

السلام عليكم جميعاً..

احب أن أضيف إلى التساؤل الذي طرحه الأخ أبو القاسم عن حكم الرجم وأطرح تساؤل عن شرعية هذا الحكم أصلاً، و الذي أرجو من المشاركين التعقيب عليه وتصحيحي إن كان الحكم قاطعاً ولا مجال فيه للشك.

لقد نوقش هذا الموضوع أمامي في ورشة عمل ضمن قضايا عن حقوق الإنسان تعرضنا فيها لحادثة ليلى العدنية التي حكم عليها بالرجم إلا أن الرأي العام ما زال بين مؤيد ومستنكر.

حتى ذلك اليوم كان حكم الرجم لدي - رغم قسوته - من المسلمات التي ليس فيها شك، إلا أنني تفاجأت عندما سمعت من أحد الشخصيات الإسلامية ا لمثقفة المشاركة في النقاش عندما قال بأن حكن الرجم مشكوك فيه أصلاً وأن حكم بالقتل بهذه القسوة كان الأحرى أن يذكر في القرآن، فما ذكره تعالى في القرآن هو حكم بالجلد لم يخص به العازب أو المتزوج وإنما قال "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة". وأن حكم الرجم كان يطبق بين اليهود فقط. فكلما يستند به الفقهاء في حكم الرجم هو مروي عن السنة في حادثة وقعت في عهد رسول الله (ًص) عندما أمر الرسول برجم امرأة كانت تدين باليهودية. فحكمه عليها كان مستنداً فيه إلى ديانتها وليس حكماً إسلامياً. أما غير ذلك فلم يثبت صحته ولم يروي التاريخ حوادث مشابهة !!؟؟

لا أدري هل موقف الشريعة واضح من ذلك؟ ثم أعود لتساؤل الأخ أبو القاسم في كيفية التفريق بين العازب والمتزوج ، فقد يتعرض المتزوج إلى ظروف تجعله في حكم العازب، كأن يكون مطلقاً أو أن تكون ثيب أو أن يكون مسافراً أو هاجراً أو مهجوراً.. فما هو المقياس في هذه الحالة والذي يجب أن يكون دقيقاً لفارق العقوبة الهائل؟؟

تساؤلات ووجهات نظر أرجو من المشاركين التعقيب...
"والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" صدق الله العظيم

اليماني
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 127
اشترك في: الأربعاء فبراير 11, 2004 9:19 am

مشاركة بواسطة اليماني »

إن أردتم الحكم التقليدي فالرجم للمحصن أمر لازم إجماعا كما يقولون.
أما بالنسبة للأدلة فهي تحتاج إلى مراجعة ويظهر انها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب.
الحق احق أن يتبع

الإدارة
مدير مجالس آل محمد
مشاركات: 178
اشترك في: الاثنين ديسمبر 15, 2003 10:41 am
اتصال:

مشاركة بواسطة الإدارة »

بسم الله الرحمن الرحيم
تفضل بالإجابة الأستاذ العلامة عبدالله بن حسين الديلمي حفظهم الله وكتب أجرهم
وكانت إجابتهم في قسمين :-
القسم الأول:-
إذا زنى الرجل بعد ما تزوج فإنه يجلد مائة جلدة ثم يُرجم وكذلك المرأة سواء طَلَّق أم لم يطلق في العدة أو بعدها ، المهم أن يكون قد أُحصن وكان عقد الزواج صحيحاً أمَّا لو كان العقدُ فاسداً فإن الرجل او المرأة لا تُرجم...
وأحاديث الرجم مروية عن الإمام علي عليه السلام وعمربن الخطاب وجابر بن سَمُرَ، والبراء بن عازب ، وابن عباس ,وعبدالله بن شَدَّاد ، وابي هريرة ، وعمران بن الحُطَين ، وبريدة ، وجابر بن عبدالله الأنصاري ، وعبادة بن الصامت ، وابي بَكْرَة ، وابي سَعيد ، وعائشة ، وعمن مسدوق عن عبدالله ، وكذلك عن زيد بن خالد الجهني...
والرجم مجمع عليه بين المذاهب الإسلامية .
وقد رجم رسول الله رجلاً من أسلم ثم صَلّى عليه رسول الله ، ورجم رسول الله إمرأة ثم صلى عليها ورجم علي عليه السلام إمرأة وقال رجمناها بسنة رسول الله، ورجم عمرُ امرأة وغير ذلك كثير.........

القسم الثاني :-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاليمن
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
أولاً :
أن حكم بالقتل بهذه القسوة كان الأحرى أَنْ يذكر في القرآن .
قُلْتُ كثير من الأحكام الشرعية القطعية الضرورية ليست في القرآن فأ فأعداد الصلاة كثنائية وثلاثية ورباعية غير موجود في القرآن....
ثم يوجد في القرآن (( ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم هنه فانتهوا))
فكان الواجب أن يقول السائل ان الرجم لا دليل عليه أما القول بإنه لا يوجد في القرآن فهذا كلام ليس له مِسْحَه من عِلْمٍ .

ثانياً : ان حكم الرجم كان يطبق بين اليهود فقط ..
قلت هذا كلام غير صحيحٍ البتة.
فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً من أسلم ثم صلى عليه رسول الله صلوات الله عليه وآله.[ البخاري كتاب أخبار الآحاد برقم 7260].
ورجم صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من جُهَيْنَةَ .[ الترمذي برقم 1439 عن عمران بن حصين].
ورجم صلى الله عليه وآله وسلم مَاعٍزَ بن مَالِك حينما شهد على نفسه أربع مرات (انه زنى ).[ مسلم برقم 17-1692 كتاب الحدود].
ورجم صلى الله عليه وآله وسلم الغَامِدِيَّةَ .[مسلم برقم 22-1695 ].
ورجم عليٌ بن أبي طالب(ع) وعمر بن الخطاب وغيرهما....

وأحاديث الرجم متواترة عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ...
فهي مروية عن الإمام علي عليه السلام وعمربن الخطاب وجابر بن سَمُرَ، والبراء بن عازب ، وابن عباس ,وعبدالله بن شَدَّاد ، وابي هريرة ، وعمران بن حصين ، وبريدة ، وجابر بن عبدالله الأنصاري ، وعبادة بن الصامت ، وابي بَكْرَة ، وابي سَعيد ، وعائشة ، وعن مسدوق ،وعن عبدالله بن أبى اوانى، وعبادة الصامت، وسلمة بن المُحَيِّق ، وابي بَرْزة ، وهَزَّال ، وكذلك عن زيد بن خالد الجهني...
وإذا أردت معرفة صحة ذلك فانظر الصحاح ، والمجاميع ، والمسانيد في كتب جميع المسلمين من شيعة وسنة ...
وكذلك أحاديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا ثلاثة نقر التارك للإسلام المفارق الجماعة ، والثيب الزاني ، والنفس بالنفس.
وكذلك أحاديث الولد للفراش وللعاهر الحجر ( مروية عن عمر وعثمان وأبي امامه وعمرو بن خَارجة ، وعبدالله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم ، وابي هريرة.
فالقول بإن كلما يستند الفقهاء في حكم الرجم هو مرويٌ عن السنة في حادثة وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما رجم امرأة يهودية قول باطل لما تقدم ، ثم كيف يرجمها بشريعة منسوخة لو كان الإسلام لا يقول بحكم الرجم.
وأتمنى أن يعلم السائل أن الأحكام الشرعية في المعاملات مبنية على المصالح والناس يختلفون في تحديد المصلحة وبالتالي فليست من الأمور العقلية القطعية .
فما أخبر به الله أو رسوله وكان صدوره من الله ورسوله قطعيان في جانب الحدود والقصاص وَجَبَ القبولُ به.
وعلى هذا فيكون الحوار هل ثَبَتَ أم لم يثبت.
وأما التخريص كالقول لم يرو التاريخ حوادث مشابهة فهل بحث وفتش ؟
واذا بحث وفتش فأين كان البحث؟ وهل انه لم يَرَ الروايات الكثيرة بأكثر من سند عن أكثر من صحابي؟!
أسأل الله التوفيق للسائل ولكن المؤمنين قال تعالى (( وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين)) وقال (( بالمؤمنين رؤوف رحيم)) وقال تعالى (( حريص عليكم)) وقال تعالى (( فلعلك باخٌ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا )) ... هذه الآيات تدل على أن الأحكام الشرعية نابعة من فيض الرحمة والرأفة والحرص ...
والله الهادي..

حسن زيد
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 266
اشترك في: الأربعاء فبراير 11, 2004 7:57 pm
اتصال:

مشاركة بواسطة حسن زيد »

بسم الله الرحمن الرحيم
تابعت ما كتب حول موضوع الزنا
فأحببت أن أدون مايلي
منالشروط الواجب تحققها لوجوب الحد
1:_الإيلاج2:- والبلوغ3:- والعقل4:- والعلم بالتحريم حال الفعل 5:-والاختيار
1:-الإيلاج:-نص على هذا الشرط كل الفقهاء وصرحت الأخبار النبوية به وقد عبرت عن ذلك با لسؤال عن الإيلاج وضرورة أن يكون كالرشا في البئر والميل في المكحلة،، ووضع الفقهاءحدا ًأد نى بولوج كامل الحشفة
وبدون ثبوت ذلك إما بالإقرار من المكلف الحر المختار المتكرر أبع مرات في أربعة من مجالس القاضي العدل والمبني أي الإقرار_على علم بالحرمة قبل بدء الفعل وبدون وجود أي شبهة أو بشهادة أربعة شهود عدول على الرؤية الفجائية غير المتعمدة :- بدون ذلك لا يثبت الحد لإن الواقعة لا تعتبر شرعاً زنى وإطلاق كلمة زنى كوصفٍ لهذه الواقعة يعتبر من الناحية الشرعية (جريمة قذف يحد الفاعل با لجلد ثمانين جلدة وتسقط عدالته مما يعني حرمانه من الوظيفة العامة ولا تقبل شهادته أبد ا ًحتى وإن تاب عند الأكثر لوضوح النص على عدم جواز قبول شهادته ابدا في نص القرآن,,.
وقد اشترط الفقهاء لثبوت الحد شروطاً نذكر منها :
2-البلوغ :فلا حد على الصغير ولا على الصغيرة .
3-العقل: فلا حد على المجنونة ولا على المجنون.
4-العلم بالتحريم حال الفعل إجتهاداً أوتقديرًفلا يحد الجاهل بالحرمة أو التحريم ولو نسي الحكم بالتحريم لحظة صدور الفعل منه او كان فاقد الوعي لنومٍ أو لتناوله مخدراً او مسكراً ويعاقب على شربه للخمر إن كان عالما بأنها خمرا ولا يحد للزنى إن كان غير واعي(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
5-الاختيار:- فلا حد على المكره ولا على المكرهة ويثبت الإكراه في حقً المرأة بمجرد الدعوى لمظنة ذلك في حقها وبالنسبة للرجل إن كان ألإ كراه محتملاً ،إلا أن الأكثر لم يشترط أن يكون الإكراه محتملاً فمجرد دعوى الإكراه من المرأة أو الرجل تكفي كشبهة لإسقاط الحد.إلا ن أن القانون اشترط ثبوت دعوى الإكراه كما جاء في نص المادة (266 )
ويمكن التعبير عن هذه الشروط في صيغة أخرى بالآتي
{أولاً:-لا حد إلا على مكلف ، ملتزم عالم بالتحريم،مختار
وشروط وجوب الحد ثلاثة: أحدها تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو ( دبر ) لإ دمي حي.
الثاني:-انتفاءَ الشبهة.
الثالث.:- إ قرار أربع مرات,ويستمر على إقراره,أو شهادة أربعة رجال عدول فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف ,و إن حملت من لا زوج لها ولا سيد لا يلزمها شيء}(8)ص(253-254 )
والمكلف:- هو البالغ العاقل المختار المسلم
والعالم بالتحريم هو الذي فعل ما يعتقده حراما ،ًأي لا يوجد في ظرف فعله أي شبهة تجعله معتقداً حال صدور الفعل منه الجواز أو الحلية أو الإباحة.
ويضيف الإمام الهادي إلى الحق يحي بن الحسين عليه السلام شرط العلم بأن الدولة ممثلة بالسلطة تعاقب على الفعل.
آخر تعديل بواسطة حسن زيد في السبت مايو 15, 2004 11:08 pm، تم التعديل مرة واحدة.
إن مع العسر يسرا،إن مع العسر يسرا

حسن زيد
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 266
اشترك في: الأربعاء فبراير 11, 2004 7:57 pm
اتصال:

مشاركة بواسطة حسن زيد »

1وهذه بعض مسقطات الحد ومنها نستطيع أن نتعرف على شروط تمميز المحصن أو كيف يتم إثبات الأحصان
والخلاصة التي يستنتجها المطالع لما جاء في شرحالأزهار أو التاج أو البحر الزخار سيصل إلى نتيجة حاسمة بأن تطبيق حد الرجم لايمكن أن يتم إلا إذا أراد المتهم نفسه تطبيق الحد عليه ولن يكون كذلك إلا إذا كان شعوره بالذنب أو الأثم وصل به الحالة التي يعجز معها عن استمرار الحياة
فقد يكون مثلاً أصيب بنقص المناعة ويخشى على أسرته من نقل المرض إن تستر على جرمه ومتدين بحيث لايقدم على الانتحار
والمهم مادام بإمكانه تجنب الحد حتى بعد ثبوت الحد بالشهادة من خلال إقراره والرجوع عن الإقرار فإن الحد لن يطبق عليه إلا إذا أراد هو
وبهذا المعنى يكون الحد تطهير وليس عقوبة وتنتفي القسوة المزعومة
ويتضح الأمر أكثر باستعراض مسقطات الحد
-يسقط الحد {الرجم} بتخلف شرط من شروط آلا حصان :-
أو إ ختلا له
أو اختلال أحد شهوده
بدأت المادة بالمسقطات المتعلقة بحد المحصن لخطورة العقوبة المقررة وهي القتل رجماً
ولمعرفة دلالة النص يجب علينا أن نعرف ما هو الإحصان أولاً ثم ما هي شروطه ثانياً وثالثاً شروط الشهادة عليه وشروطه.
أولاً: معنى ألا حصان:-
1-لغة هو:-المنع قال تعالى:-{ليُحصنكم من بأسكم }
وقد جآء بمعنى الإسلام
والعفاف
والحرية
والتزويج
بمعنى الإسلام لإن الإسلام حافظ ومانع
وبمعنى العفاف كما في قوله تعالى{محُصنين غير مُسا فحين }{مُحصنات غير مُسَا فِحا ت} النساء 24-25
مُحصنٍة ومُحصْنِة وحِصان أي عفيفة-ممتنعة من الفسق .
وورد ألا حصان بمعنى الحرية لإن غير الحر غير محصن
والتزويج لإن الزواج يمنع الزوجة من أن تتزوج غيره ) (1)
قال تعالى{ومن يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم المؤمنات .............فإذا أُحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } النساء –25
20شرعاً:_بمعنى الإسلام
والبلوغ
والعقل
والحرية
والعفة
والتزويج .
قرأ ابن مسعود وجماعة أ خر ون أَحْصَنَ بفتح الهمزة بمعنى أسلمن وإسلام الأمة إحصانها في قول الجمهور،فإذا زنت الكافرة لاتحد.
وقرأها ا خر ون بضم الهمزة ومعناها إذا تزوجن قاله ابن عباس وا خر ون وهذا يعنى أن التي لم تتزوج من الإمآء لا حد عليها.
ثانياً:- شروط ألا حصان :-
1- جماع من المحصن وأقله ما يوجب الغسل فلا خلى بزوجة ولم يكن قد و طيء لم يصر محصناً ))تاج المذهب/ص/ 215/ج/4 البحر الز خا ر /ص15/ج/5
وادعي ألا جما ع على أن الدخول بمعنى ألإ يلاج شرط للإحصان نُص على ذلك في شرح الأزهار /ج/4/ص 343 إلا أن ظاهر كلام الإمام الهادي الى الحق يحي بن الحسين عليه السلام عدم ا شتر اطه
2-أن يكون الو طئ (بإ هله في ُقبل )تحرير الوسيلة ج/2/ص/457 فلو كان في الدبر لم يصر به محصناً)التاج/
أو جامعها فيما بين الفخذين أو بما دون الحشفة أو مادون قدرها –لم يكن محصناً والظاهر عدم اشتراط الإنزال ) تحرير الوسيلة
3-أن يكون في نكاح بحرة أو أمة فلو كان مع المملوكة أو في زنى أو ما في حكمه لم يصر محصناً ))التاج والبحر سابقان .
4-أ، يكون الوطء في نكاح صحيح والعبرة بمذهب المتهم، فلو كان فاسدا ًفي مذهبه كزواج بدون ولي لمن يعتقد وجوبه أو بدون شهود لمن يعتقد الوجوب أو بدونهما معاً ،أو كان أحد شهود العقد فاسق .......الخمن المسائل التي يعتقد البعض انها شروط صحة للعقد ة ويرى ا خرون أن عدم وجودها لا يفسد العقد ومن باب أولى ليست مبطلة له كقول الإ ما مية بصحة العقد مع عدم وجود الولي والشهود وقول الأحناف بصحة عقد مع عدم وجود الولي للبكر والثيب على حد سوآء للوضيعة والرفيعة بينما لا يشترط المالكية الولي إلا لمن سيشعر أولياؤها با لغضا ضة وعدم ا شترا طهم ألإ شهاد لصحة العقد ....الخ فإذا كان مذهب الزوج أو الزوجة فساد العقد أو بطلانه لم يصر به محصنأً إلا إذا حكم بصحته قبل أن ترفع الدعوى المتعلقة با لزناء.)) تاج المذهب ص/216
5-أن يكون الوطئ(( من مكلف ))في مكلف لإن وطئ الصغيرة أو الصغير لا يحصن لعدم كمال اللذة معهما ))البحر سابق
6-أن يكون المو طؤ مدركاً أي غير مجنون إذ لا كمال لِلذة في جماعه
فأشبه وطئ الصغيرة ،إلا أن أ لإ مام الهادي وا لإ ما م الشافعي عيهما السلام يعتبران الوطء محصناً لو كان الموطوء صغيراً عاقلاً ))
ونكاح النائم والسكران لا يحصن غيره إلا أن نكاح السكران يحصنه سواءً كان واطئً أو مو طو ءً))التاج والبحر
7- أن يكون (مسلماً )على خلاف في هذا الشرط لإن البعض لا يشترطه ،ودليل من يشترطه الخبر المنسوب الى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم {من أشرك بالله فليس بمحصن }ويعتبر الشافعي وأبو حنيفة رضوان الله عليهما والمؤيد بالله أن الردة مبطلة للإ حصان .
8-وأن لايكون الوطء بمحرمة أو حائض لإنه كالوطء في الدبر (البحرسابق )
9-أن يكون متمكناً من وطئ زوجته إذا شاء فلو كان بعيداً غا ئباً عنها بحيث لا يتمكن من مباشرتها فهو غير محصن وكذا لو كان حاضراً لكنه غير قادر لمانع من حبس أو لنشو ز ها أو لمرض يمنع الوطء ..(تحرير الوسيلة )
10-يعتبر في ا حصا ن المرأة ما يعتبر في ا حصان الرجل ،فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح كما لاتر جم غير المد خول بها ولا غير البالغة ولا المجنونة (السابق )
11-أن تكون الزوجية مستمرة ولو كانت في حالة طلاق رجعي لإن الطلاق البائن كالخلع والملاعنة يخرج من ألا حصان حتى لو راجع المخالع مادام لم يدخل بها أما لو دخل بها رجم (السابق )
وهذه الشروط الا خيرة اكد عليها الامام الخميني ((قدس سره ))أكثر من غيره ونص في كتاب شرح الأزهار على أن الشرط ألا خير مذهب الاما م جعفر الصادق عليه السلام
وقد أجمل القانون الشروط أنفة الذكر في الفقرات الخمس التالية:-
1- أن يكون قد وطئ زوجه بناء على عقد صحيح
2- أن يكون ذلك الوطء في القبل
3- أن يكون الوطء مع عاقل صالح للوطء
4- أن يكون حال وطئه مكلفاً
5- أن تكون الزوجيةُ مستمرةُ. }}
ثالثاً_ كيفية ثبوت الإحصان :-
ا-الإقرار ولو لمرة واحدة عند اغلب الفقهاء بشرط أن يكون ألا قرار مفصلاً فلا يكفي أن يقول أنا محصن –إلا إذا كان من اهل التمييز ويعلم شروط الإحصان وإذا التبس كونه من أهل التمييز ولم يفصل (بالقول أنه دخل على زوجه في نكاح صحيح خالي مما يفسده أو يبطله )فالمختار في المذهب الز يدي سقوط الحد (أي الرجم ويحد بالجلد ) تاج المذهب /ص/215 /ج/4
وهذا الشرط يتفق مع الواقع الذي يحفل بالكثير من المتناقضات فقد يعجز( الفحل ) عن مباشرة زوجته ويضل كذلك أعواماً لعقدة نفسيه تنتج عن المبالغة في الشوق لإول تجربة مع أنه قد يكن قادراً مع الغير وقد يكون عقد الزواج فاسداً أو باطلاً إما لفسق شاهد العقد أو لأنه تم شغاراً أو لأي سبب من الأسباب المبطلة أو المفسدة للعقد
والواجب على القاضي التحقق من علم المقر على نفسه بالشروط وصحتها لأن الإحصان لا يثبت بمجرد علم الحاكم ولا بنكو ل الزاني كما أنه لا يثبت بالشهرة)) السابق )
ب-شهادة عد لين ولو رجلاً وامرأ تين )(متن الأزهار )
وقد سبق ذكر شروط العدالة إلا أن على الشاهد أن يذكر شروط الإحصان فلا يكفي أن يشهدوا أنه محصن فلا يكفي الإجمال وطريق الشهود على الإحصان –على الدخول _إما بالمفاجئة أو الإقرار بالدخول من الزوج أو الولادة على فراشه في نكاح صحيح أو التواتر بذلك )(التاج )
ومذهب الإمام الشافعي كما سبق أن الردة مبطلة للإحصان لأن الإسلام شرط وكذلك مذهب الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليهما وعند الإمام زيد بن علي والناصر الإ طر وش كما نقل ذلك في شرح الأزهار ،والظاهر أن القانون اليمني أو بمعنى آخر المذهب السائد اليوم في اليمن عدم اشتراط الإسلام لإن الدستور والقانون صريح في النص على المساواة بين اليمنيين في الحقوق والواجبات إلا أن نص المادة الثالثة في الدستور يمكن أن تكون سنداً لقيد هذا المفهوم بأن العقوبة شرعاً متوقف إيقاعها على اعتقاد الحرمة فما يفعل الإنسان مما يعتقده حلالاً كشرب النبيذ الذي يشربه المسيحيون أحياناً كواجب لا يجوز العقاب عليه وإلا كان ذلك خفراً للذمة التي أُعطيت لأهل الكتاب لأن إكراه المخالف على فعل ما يعتبره حراماً أو منعه من فعل ما يعتبره واجباً مما لا يضر با لأ خر ين( إكراه في الدين )والنص صريح في عدم إمكانه وبالتالي جوازه و ألأُمة الإسلامية على احترام خصوصية غير المسلمين فلم يحرم على اليهود أو النصارى شرب الخمر أو النبيذ ولم تفرض عليهم أحكام الأحوال الشخصية الإسلامية وما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من رجمه لليهود فقد حُمل على أنه (صلى الله عليه وعلى اله وسلم)حكم عليهم بما أثبت لهم أن شريعتهم عليه 0
مما سبق نريد أن نقول أن تخلف شرط من شروط الإحصان أو من شروط الشهادة عليه يسقط الحد وكذلك رجوع أحد شهود الإحصان عن الشهادة إن كان الإحصان قام عليها أو رجوعه عن الإقرار أن كان الإحصان ثيت به ولو بعد صدور الحكم ,وإذا قصر القاضي في التأكد من هذه الشروط ورجم الزاني واتضح بعد الرجم وجود شبهة في العقد تفسده أو في الإحصان ....الخ يرى بعض الفقهاء أن يقاد الإمام أو من يقوم مقامه في الولاية على إجراء الحدود باعتباره قاتلاً ((إن تعمد التقصير ويغرم الدية من ماله الخاص إن أهمل غير عامد ما لم فمن بيت المال.))
2-إذا تأخر الشهود أو ا حدهم عن أداء الشهادة إذا لم يثبت الحد بالإقرار اربع مرات فإن الطريق الوحيد هي شهادة أربعة من الشهود العدول على الجريمة- فإذا تأخر الشهود أو أحدهم سقط الحد ولو (حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر حد من شهد للفرية ولم ينتظر (القاضى مجيء البقية لإتمام البينة ‘فلو شهد منهم على الزنا ثلاثة وقالوا لنا رابع سيجيء-حد وا للقذف ولا يشترط أن يكونوا حاضرين دفعة واحدة فلو شهد واحد وحاد الآخر بلا فصل فشهد وهكذا ثبت الزنا و لا حد على الشهود (عند بعض الفقهاء)والا كثر يوجب حضورهم دفعة ،ما لم يحدوا –أي لو حضر ثلاثة الجلسة ثم حآد الرابع عقبهم حد الثلاثة ألا ؤل حتى ولو تطا بقت شهادتهم (تحرير الوسيلة ) ومن المعلوم أن الزنى لم يثبت قط با لشهادة لصعوبة شهادة اربعة من الشهود العدول على ما يوجب الحد وبحسب تعبير المغيرة بن شعبة اتق الله يا زياد لو كنت بيني وبينها ما رأيت ذاك مني يسلك في ذاك منها ،ولو تعمد الشهود الرؤية سقطت عدالتهم وكذا لو تجسسوا أو انتهكوا حرمة المنزل 0000الخ0وما يقال عن شهود الواقعة يقال أيضاً عن شهود الاحصان 0 فالإقرار وحده يكاد يكون الطريق الوحيد لثبوت (الحد ) النابع من رغبة الفاعل للتطهر وسلامة الإجراءات شرط لصحة ثبوت الحد وقصة المغيرة بن شعبة الذي سبق ذكرها يمكن استخراج معايير لكيفية ادآء الشهادة 0 اختلال الشهادة أو تخلف شرط من شروطها أو الرجوع فيها قبل التنفيذ 0 يشترط الفقهاء أن يتفق الشهود في المكان والزمان والوضع أو الهيئة –فلو اختلف الشهود في المكان اوالزمان أو الوضع أو الهيئة فمعناه عدم توفر النصاب (أربعة شهود ) على واقعة بعينها –وكذا لوسمعوا –الشريك و اختلفوا في إسمه – أو ثبت أن احدهم (خصماً )للمتهم اوغير سليم الحواس والقدرة على التمييز ،أو ثبت (فسقه)0 وكذا لو تخلف شرط من شروط الشهادة كالاجمال من بعضهم أو إختلافهم في المطاوعة اوالاكراه أو في العلم بحرمتها عليه من عدمه ورجوع احد الشهود أو بعضهم –عن الشهادة قبل التنفيذ يسقط الحد وهو ظاهر –0 ويذهب بعض الفقهاء آلي أن اختلال الشهادة أو ظهور اختلال في شرط من شروطها – موجب (لحد الشهود الذين صرحوا و يرى بعض أن لا يحدوا الاكتمال العدد ،الا أن فعل عمر رضى الله عنه في قصة المغيرة تعزز الراي الاول ،إلا أن الاجماع منعقد على سقوط الحد عن(المقذوف ) وتبيت الشهود للمشهود عليه لضبطه –جارح لعدالتهم مسقط لشهادتهم لحرمة التجسس وكذا لو ثبت أن وجودهم في (المكان ينطوي على مخالفة لاداب الاسلام -كالدخول من غير الباب أو الااقتحام بدون اذن من مخول بمنحه اوالاعداد المسبق ،لان –المؤمن –يجب عليه غض بصره وحسن الظن بأخيه المسلم 00ولا يطاع الله بمعصيه إلا إذا كان لمنع (منكر)متيقن منه وبمنع القصير منه حماية المسلم من الوقوع في المعصيه أو لدفع خطر عن حرمة من حرمات الاسلام إما لهتك ستر وفضح مسلم فلا يجوز 0
3-عجز الشهود أو احدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم .في حال ثبوت الحد بشهادة الشهود العدول وثبوت الاحصان وحال عدم وجود أي شبهه مسقطه للحد و إذا تم الحكم بالرجم بعد – فإن الواجب أن يكون –عجزهم –عن الرجم لكذب الشاهد أو عدم يقينه من ما ادلى به في شهادته و كأن العجز عن البدء بالرجم رجوع ضمني عن الشهاده
4- قول النساء أن المقذوفة بالزناعذرآء أو رتقاء بعد قيام الشهاده عليها –لان شرط ثبوت الحد الايلاج ولا يمكن -لدى الفقهاء -أن يكن ثمة ايلاج مع إستمرار البكارة
وقد روي عن الامام علي (ع)أنه اُتي بأمرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن إنها بكر فقال عليه السلام ما كنت لأضرب من عليها خاتم الله تعالى
5-{خرس الزاني قبل إقراره أو قيام الشهادة عليه بالزنا }
لايمكن أن تعتبر ألإشارة الصادرة من الأخرس إقراراً لإن ألإقرار من شرطه أن يكون باللفظ الصريح المفهم الموجب للعلم عند القاضي النافي لإي شبهة مسقطة للحد والمبين بوضوح أن ألأخرس يعلم الحرام والحلال وهذا متوقف شرطاً على قدرته على السمع بإعتباره الوسيلة لمعرفة الأحكام الشرعية
ونص المادة تفيد دلالة على أن يكون ألا قرار من القادر على النطق وكذلك تفيد على أن الخرس علة موجبة لدرء الحد حتى لو أُقيمت الشهادة المستوفية أركانها وشروطها لمظنة أن يكون ألأخرس معذوراً فيما فعل إما لا عتقاد ألإباحة أو لأنه أُكره أو أُضطر آلي ذلك ....الخ،أو أن له قادح في شهادة أحد الشهود...الخ.
والمذهب الزيدي- ولم أجد فيما قرأت مخالفاً له إلا ما ذكرت عن الإمام الخميني(قدس سرة) –يعتبر الخرس سواءً الأصلي أم الطاريء مسقط للحد حتى لو ثبت الزنى بالشهادة قبل خرسه لإن المذهب يعتبر الإقرار والرجوع عنه ولو بعد ثبوت الشهادة سبب لإسقاط الحد ،وكأن ألإقرار بعد الشهادة تنازل عن التمسك بدعوى القذف على الشهود وبالرجوع عن ألإقرار إسقاط للحد لأنه يصح الرجوع عن الإقرار في أي مرحلة مادام الحكم لم ينفذ إنطلاقاً من أن الحد تطهير ولا يمكن أن يكون كذلك إلا مع الرضى الرجوع خلاف الرضى ،ومع إنعدام الرضى تكون العقوبة عبث لا معنى له لإن العقوبات الشرعية يوم الدين وما (أدراك ما يوم الدين)
6-{رجوع المحكوم عليه عن الإقرار إذا كان حكم ألإ دانة قد بني عليه }
الرجوع عن الإقرار يسقط الحد يكاد أن يكون مجمع عليه لما جاء في بعض الروايات المتعلقة بخبر ماعز فقد روي أن الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال :-حين أُخبر أن ماعزً حاول الفرار حين مسته الحجارة {هلآ تركتموه !ألا تركتموه وفي أُخرى أما كان فيكم رجل رحيم (لعله يتوب فيتوب الله عليه ) وروي عن بريدة وهو أحد رواة الخبر قوله :-كنا نتحدث أصحاب النبي أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد إعترافه ثلاث مرات لم يرجمه وإنما رجمه في الرابعة } الشوكاني سابق /ص/69 ,
ورواية الروض النضير نص على أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال:لما بلغه فرار ماعز {أهلآ تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه }
7-الشبهة المحتملة :-
هذه الفقرة تأكيد لما ورد في تعريف الجريمة ولا يوجد خلاف في أن الشبهة المحتملة تسقط الحد لإن النص صريح في وجوب درأ الحدود بالشبهات من هذه النصوص قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم :-{ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً} نسبه صاحب الروض آلي إبن ماجة عن أبي هريرة
وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عائشة (رضي الله عنها )قالت :-قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم {إد رأو الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطي في العفو خيرٌ من أن يخطي في العقوبة } 199
وهو في مسند الإمام أبي حنيفة كما نص على ذلك الجلال في ضؤ النهار /ص2243 عن ابن عباس مرفوعاً ولا خلاف في وجوب درء الحد بالشبهة إلا أن تحديد الشبه المسقطة للحد يمثل مشكلة والثابت لدينا أن السنة المطهرة صريحة في اشتراط العلم بالحرمة لإيقاع العقوبة من ذلك ما جاء في الروايات التي نقلت الينا خبر ماعز عندما سأله الرسول صلى الله عليه واله وسلم :-هل تدري ما الزنا؟ قال ماعز نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالا...والحديث عن أبي هريرة رواه أبو داود والدار قطني نص على ذلك الشوكاني في كتابه نيل الاوطار /ص/99
ًوهو هكذا:-
,فعن أبي هريرة قال : جاء الا سلمي آلي النبي صلى الله علية واله و سلم فشهد على نفسه انه أصاب امرأ ة حرامأ أربع مرت كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال (أي الرسول صلات الله عليه وعلى اله )أنكتها ؟؟قال نعم .....الخ
فلم يفترض الرسول صلى الله عليه واله وسلم علم ماعز بحقيقة الزنا –مع أن ماعز ما جاء معترفاً بإلحاح إلا وهو يعلم ما الزنىإن صحت الروايات الموحية بذلك
إلا أن الرسول صلى الله عليه واله وسلم أراد أن يقيم الحجة على قضاة زماننا الذين يتعسفون النصوص وأقوال ضحايا جهل بعض مأموري الضبط وأعضاء النيابة ليصدروا الأحكام القاسية التي ليس لها سند من الكتاب أو السنة ولا من كتب الفقه
فالرسول يأمر بالستر وهؤلاء يتعمدون أن يفضحوا عباد الله المستضعفين .
الرسول(صلى الله عليه واله وسلم )يأمر بدرء العقوبة بالشبهة
الرسول صلى الله عليه واله وسلم يأمر من جاء اليه معترفاً بأن يرجع عن فضح نفسه وهم يحققون ويدققون بحثاً عن الأدلة التي تهتك الستر وتفضح المستتر بستر الله بل وتجبره على الاعتراف بما لم يفعل ما لم يسجن .
روي عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم في بعض الأخبار المتعلقة بماعز وما روي من خبر الغامدية فقد جاء في الروايات أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إنصراف الرسول عن ماعز بل وأمره بالستر {ويحك إرجع فاستغفر الله وتب اليه } ونقل ابو داود والنسائي من حديث ابي بكره أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال للمرأة التي جاءته وهي حبلى وقالت {ف/ارجمني :-فقال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم ((استتري بستر الله))}
وكذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم لهزال لما جاءه بماعز ((هلا سترت عليه ولو بثوبك))ولذلك يستنتج بعض شراح الحديث على أن ما كان من حقوق الله فيكفي للخروج من إثمه التوبة ,وإن كان فيه حد وأن للإمام أن يستر على الزاني }} /ص/202 الروض النضير ج/4
والفقهاء على أن دعوى المرأة الزوجية(تقبل ) حتى لو أقر الرجل بأن العلاقة القائمة زنى
تقبل دعواها حفظاً لحقها في المهر والنفقة وصوناً لعرضها الذي أوجبت الشريعة المطهرة صيانته وقد رويت الكثير من الأخبار في ذلك منها روي في زمن الإمام علي عليه السلام من(أن رجلاً وامرأة وجد ا في خراب فرفعا إلى عليٍ فقال الرجل :- زوجتي فقال لها علي عليه السلام :- ما تقولين فأومى إليها الناس قولي نعم ،فقالت :نعم فخلى الإمام علي عليه السلام سبيلهما ودرأ عنهما الحد)ص/79/ كتاب الإعتصام بحبل الله ج/5 وعزاه ألي كتاب الجامع الكافي لحمد بن منصور المرادي.
وفي أمالي احمد بن عيسى : عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه (الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام {أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أُتي برجلٍ قد وطي جارية من الغنيمة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم :له فيها نصيب لا حد عليه فغرمه قيمتها .
وفي امالي احمد بن عيسى عليهما السلام ....عن سلمة بن المحبق (أن رجلاً وقع على جارية امرأته فرفع ألي النبي صلى الله عليه واله وسلم فلم يحده)قال :راوي الحديث معللاً :إن فيه شبهة /ص/60 الإعتصام .
وفيه أيضا عن بدر بن حرفوش قال كنت قاعداً عند علي عليه السلام ،فأُتي برجل وقع على جارية امرأته فقال علي عليه السلام :ما حملك على ما صنعت ؟قال هي لي ومالها لي قال :فدرأ عنه الحد ،وقال لا يعود
وفيه أيضاً نقلاً عن سنن أبي داود عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم (قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها )
وفيه أيضا نقلاً عن الجامع الكافي (أن امرأة رفعت ألي عمر بن الخطاب بأنها تزوجت في العدة ،فضربها( عمر ) الحد وطرح صداقها في بيت المال فبلغ ذلك علياً عليه السلام ،فقال لعمر :إن كانا جهلا السنة فلم يجب عليهما أن يضربا الحد ويطرح صداقها في بيت المال ،فرجع عمر ألي قول علي عليه السلام وقال ردوا الجهالات ألي السنة .
وكتب الفقه زاخرة بالنصوص المناقضة لما ذهب اليه القاضي ففي بيان بن مظفر الذي طبعته وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء ليكون أحد المراجع الفقهية التي يرجع أليها القضاة في المحاكم على سبيل المثال ص/65 /ج/2/النصوص التالية: _
(ومن تزوج بغير شهادة أو بغير ولي أو بشهادة فاسقين ومذهبه هو والزوجة جواز ذلك صح أ و جاهلين لا مذهب لهما صح [وعلى ذلك المذهب ]
فإن تغير مذهبهما من بعد جاء على الخلاف في الإجتهاد الأول والثاني{ أي أن اجتهاد المجتهد الأول لا يبطله اجتهاد المجتهد الثاني}
حتى عندما يكون باطلاً عند الهادي مع جهلهما بعدم الصحة إذا دخل بها سقط الحد ولحق النسب ووجب المهر ،وقال المؤيد بالله والمذاكرون والفرضيون رواه في التقرير عن الهادي أنه يكون فاسداً [وعلى ذلك المذهب ] يشبه الصحيح إلا في ألأحكام ومنها أنهما لا يكونان به محصنين .
وإن كان لا مذهب لهما في ذلك ودخلا فيه ظانين لجوازه كان ذلك كالإجتهاد [وعلى ذلك المذهب ]
فلو علما بالخلاف فيه من بعد ،وترجح لهما عدم الصحة كانا كتغيير الإجتهاد فيحكم بالإجتهاد الأول /ص/67أي يضلا على صحة العقد رغم تغير قناعتهما
كل ذلك حرصاً على دفع العقاب عن الإنسان وحفظاً لكيان الأسرة وستراً للعرض
(وللنكاح شروط ثمانبة :-منها عقد الولي المرشد أو وكيلة أ,إجازته لعقد غيره ....
وقال أبو حنيفة لا يشترط الولي في الكبيرة بل لها أن تزوج نفسها وفي الصغيرة يصح أن تزوجها أمها
وقال مالك يشترط الولي في الرفيعة لافي الدنية./ص/58 والشيعة الإمامية على عدم اشتراطه
كما هو متواتر عنهم
إن مع العسر يسرا،إن مع العسر يسرا

حسن زيد
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 266
اشترك في: الأربعاء فبراير 11, 2004 7:57 pm
اتصال:

مشاركة بواسطة حسن زيد »

لإزالة بعض اللبس المتعلق بالحدود الشريعة رأيت أن أدون ماكتبته من قبل عن تعريف الحدود الشرعية
الحد لغة :المنع :وفي الشرع عقوبة مقدرة من قبل المولى سبحانه وتعالى
بالضرب حق لله فخرج بهذا التعريف التعزير لعدم تقديره والقصاص إذ هو حق لأدمى
وقد يتضمن إتلاف النفس كالرجم و حد المرتد والمحارب،ولا كاا لسرقه والقذف والزاني البكر(1)
باب حد الزنا
الزنا وما في حكمه إ يلاج فرج حي في فرج حي قبل ((أو دبر)) بلا شبهه(1)))]آلا أن القانون اليمني حد الزنى بقوله :
و الوطء المعتبر زنا هو الوطء في القبل,أي أن القانون لم يعتبر الوطء في غير القبل زناً وهو أدق لأنه يتفق والأحكام الأخرى وبالذات مسقطات الحد وتحديدا قول النساء هي عذرا أو رتقا،
والزنا الموجب للحد في كتب الفقه (إيلاج (إدخال)إنسان ذكره الأصلي في فرج[حي قبلٍ أو دبر (رجلٍ) أو] امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد نكاح[دائم أو منقطع أو شبهة نكاح و بلا إكراه}(1),2)و(3)(4)
ويلاحظ وجود خلاف في التعريف فمن ألفقهاء من اعتبر مجرد الإيلاج سواءً كان في القبل أو الدبر زنا وآخرين تمسكوا بظواهر النصوص الموحية شرط أن يكون الإيلاج في قبل امرأة،

______________________________________________
1-البحر الزخار /ج/5/ص139 3-ضؤ النهار /ج/4/ص2242
2-تحرير الوسيلة /2/ص 4-التاج المذهب في أحكام المذهب/4/ص208
إن مع العسر يسرا،إن مع العسر يسرا

حسن زيد
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 266
اشترك في: الأربعاء فبراير 11, 2004 7:57 pm
اتصال:

مشاركة بواسطة حسن زيد »

ومن أدلة حكم الرجم ماجاء في الروايات التالية
والأصل في فرضه من الكتاب الكريم قوله تعالى(والزانية والزاني فا جلدوا كل واحد ٍمنهما مائه جلدةٍ و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ( أ لآية 2من سورة النور)
وقد روي في الكتب المعروفة بالصحاح و المسانيد والسنن, أن رسول الله جلد ورجم وكذلك روي أن الصحابة أمروا به وفعله الخلفاء من الصحابة رضوان الله عليهم دن إنكار . إلا أن الآية لا تفيد إلا أن الحد الشرعي المقدر على جريمة الزنى هي الجلد لا غير للمحصن والبكر لآن النص يستغرق كل زاني وكل زانية ,
وقد جاء في الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أمر برجم رجلٍ اسمه ماعز ألا سلمي والغامدية وكذلك أمر برجم امرأة أقرت بالزنى و حكم على يهودي ويهودية بالرجم عملاً بالشريعة الموسوية اليهودية,وقد أثار بعض الفقهاء والمفسرين مشكلة عدم وجود نص بالرجمِ في القرآن رغم خطورة الحكم به لأن فيه إزهاق روح :خصوصاً والحكم بالجلد صريح قطعي الدلالة لعدم احتماله إي معنى آخر , وأجيب على ذلك بأن النص[على الحكم بالرجم ] كان موجوداً في القرآن ًولكنه نسخ تلاوة وبقي حكماً ؛
وكذلك أُثيَر أيضا الإشكال الذي يفرضه التعارض الظاهر بين الحكم[بالحبس والإيذاء] الذي فهم من الآية التي في سورة النساء (واللاتي يأتيْن الفاحشة َمنْ ِنساءِكم فاستشهدوا عليهن ً أربعة ًمنكم فأن شهدوا فامسكوهنً في البيوت حتىً يتوفاهُنَ الموتُ أو يجعلَ الله لهُنَ سبيلاً(15)النساء مع نص الآية الثانية في سورة النور.
إلا أن القائلين بالرجم ردوا بأن آية النور ناسخه لهذه ألأية لإنها متأخرة عنها واستدلوا بخبر نسبوه ألي الرسول(صلى الله عليه واله وسلم)عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه (واله)وسلم ((خذوا؛ عنى: خذوا؛ عنى: قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائه ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.رواه مسلم (

والنص القرآني في سورة النور يقضي بشمول الحكم على الرجل والمرأة على حد سواء و على كل زان وزانية محصن وغير محصن ،و
1-ص140
.ً5-سبل السلام /ج/3/ص4ويعزوه ألي صحيح مسلم والترمذي ,وأبي داود












نصوص السنة 1-عن أبي هريرة؛وعن زيد بن خالد الجهني؛أن رجلا ًجاء ألي النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال :يا رسول الله !إن ابني كان عسيفا ًعلى هذا؛فزنى بامرأته ؛فأخبروني أن على ابني الرجم ؛فأ فتد يت منه بوليده ومائة شاه ؛ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مائة وتغريب عام؛وأن على امرأة هذا الرجم-حسبته قال :-فأقض بيننا بكتاب الله عز و جل فقال :أما الغنم و الو ليده فرد عليك؛وأما إ بنك فعليه جلد مائة وتغريب عام ؛ثم قال لرجل من بني أسلم يقال له أٌنيس :قم يا أُنيس !فأسأل إ مرأ ة هذا؛فإن اعترفت فارجمها}
1 –عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني :أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه (واله)وسلم:فقال يا رسول الله:أنشدك الله إلآقضيت لي بكتاب الله تعالى [عز وجل ؟]–فقال أ لآخر[الخصم الأخر]وهو افقه منه نعم:فأقض بيننا[بكتاب الله عز وجل ] وأَذن لي فقال:[النبي صلى الله عليه واله وسلم ]قل:قال:أن أبني كان عسيفاً على هذا؛وزنى بآمرأته ؛[فأجبروني ]وأني أُخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليده.[ثم سألت]
فسألت أهل العلم فأخبروني[إنما] أن على ابني جلد مأة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم :فقال: [رسول]الرسول صلى الله عليه (وآله)وًسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله [عز وجل الغنم و الو ليده]-الوليد ه والغنم رٌد عليك ؛وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام.
واغد ياأ ُنيس ![لرجل من اسلم] إلي امرأة هذا فأن اعترفت فارجمها{فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه(وآله)وسلم فرجمت }(1)و(2)و(3)(5)
2-حديث ماعز:وقد روي با كثر من رواية :فعن ابي هريرة قال:جاء الأ سلمي ألي نبي الله صلى الله عليه (واله)وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما ًأربع مرات كل ذلك يعرض عنه ؛فأقبل عليه في الخامسة ؛فقال أنكتها؟قال نعم؛قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البير؟قال نعم؛قال فهل تدري ما لزنا؟قال نعم أتيت منها حراماً مأ يأتي الجل من امرأته حلالا؛قال فما تريد بهذا القول؟قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم.}(7)ص 99
6-المصنف لعبد الرزاق الصنعاني/ج/7/ص310
7_نيل ألأوطار للشوكاني /ج/7/ص86-99
{وعن ابن عباس أن النبيَ صلى الله عليه (واله)وسلم قال لما عز بن مالك أحق ما بلغني عنك ؟قال و ما بلغك عني ؟قال بلغني انك وقعت بجاريه آل فلان؛قال نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم وفي رواية قال جاء ماعز بن مالك ألي النبي صلى الله عليه (واله)وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده ؛ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين؛فقال شهدت على نفسك أربع مرات إذ هبوا به فأ رجموه.}(7)ص95.
وفي رواية اخرى قال لماأتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه (واله)وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ قال لا:-يا رسول الله ؛.
قال أ فنكتها لا يكني ؟قال نعم .
فعند ذلك أمر بر جمة.
{وفي رواية عن ابي هريرة /أخرى/قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه(وآله)وسلم وهو في المسجد فناداه فقال:- يا رسول الله إني زنيت ؛فأعرض عنه ؛حتى ردد عليه أربع مرات؛.
فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه (واله)وسلم فقال :- أبك جنون؟قال لا قال:- فهل أحصنت ؟قال:- نعم فقال:- النبي صلى الله عليه (واله)وسلم اذهبوا به فا رجموه }{وعن ابي هريرة/أيضا ً/جاءالاسلمي إلى نبي الله صلى الله عليه(واله)وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما ًأربع مرات كل ذلك يعرض عنه ؛فأقبل عليه في الخامسة ؛فقال :-أنكتها؟قال:_ نعم ؛قال :-كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البير ؟فقال :-نعم ؛قال:- فهل تدري ما لزنا؟قال:_ نعم أتيت منها حراما ًما يأتي الرجل من امرأته حلالا؛قال :-فما تريد بهذا القول ؟قال:_ أُريد أن تطهرني .!فا أُمر به فرجم.}
{وعن ابي هريرة قال :جاء ماعز الا سلمي إلى رسول الله صلى الله عليه(واله)وسلم فقال له إنه قد زنى فأعرض عنه ؛ثم جاء من شقه آ لآخر فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ؛ثم جاءه من شقه ألا خر فقال:- يا رسول الله إنه قد زنى؟!! ؛فأمر به في الرابعة فأخرج ألي الحرة فرجم بالحجارة؛فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحى جمل(في رواية أُخرى ذكر أن الرجل هو عمر بن الخطاب ) فضربه به وضربه الناس حتى مات؛فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه(واله)وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه(واله)وسلم هلا تركتموه.وفي راوية }{وعن ابي هريرة /أيضاً/قال أتى رجل ألي رسول الله صلى الله عليه (واله)وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله أني قد زنيت فاعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات ؛فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه (واله)وسلم فقال أبك جنون؟قال :لا؛قال فهل أحصنت؟قال نعم فقال النبي صلى الله عليه(واله)وسلم إذ هبوا به فأ رجموه }
وقد روي عن جابر بن سمره قال:رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلي الني صلى الله عليه(واله)وسلم وهو رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات إنه ؛زنى ؛فقال الرسول صلى الله عليه(واله)وسلم فلعلك ؟قال لا والله إنه قد زنى الأخر فرجمه}
وفي نفس الرواية عن بريده كما ذكر ابن الأمير أن ماعز رجع في الغد وأن رسول الله أرسل ألي قوم ما عز يسألهم عن عقله مره و أخرى وفي رواية ابن عباس أنه قال له:لعلك قبلت أو غمزت وفي الروايات الأخرى أو لمست أو نظرت ؟
وروي أيضا عن ابي بكر الصديق قال :كنت عند النبي صلى الله عليه(واله)وسلم جالساً فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مره فرده ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ثم جاء فأعترف عنده الثالثة فرده؛فقلت له إن إ عتر فت الرابعة رجمك ؛قال فاعترف الرابعة فحبسه ؛ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا خيرا ًقال فأ مر بر جمه}
ورغم آلا ظطراب في الروايات وتعارضها مع المحكم من القرآن الكريم ورغم عدم وجود نص متواتر يثبت وقوع الرجم ألا أن الشيعة والسنة بآ ستثنآء-الخوارج وبعض مشايخ المعتزلة - اتفقوا على أن عقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت
وقد ظل عدم وجود ذكرا لرجم في القرآن محل تساؤل وقد أجيب على ذلك بخبر نسب ألي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الحكم بالرجم كان في القرآن ألا انه نسخ تلاوة وظل حكمًا.-{عن ا بن عباس قال :سمعت عمر يقول :إن الله عز و جل بعث محمدا ًصلى الله عليه واله وسلم بالحق ؛وأنزل معه الكتاب ؛فكان مما أ ُنزل عليه آية الرجم ؛فرجم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ؛ورجمنا بعده ؛وإني خائف أن يطول بالناس الزمان فيقول قائل:والله ما نجد الرجم في كتاب الله؛فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ؛ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أُحصن [من الرجال و النساء] وقامت البينة ؛أو كان الحمل أو آلإ عتراف [و أيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها]} 0(1)ص140/ج5/ ا لهامش ويعزوه ألي الستة إلا النسائي واللفظ لأبي داود(5)وأخرجه الشيخان من طريق يونس وابن عيينة عن الزهري ص315ج/7{فعن يوسف بن مهران أنه سمع ابن عباس يقول:أمر عمر بن الخطاب مناديا؛فنادى أن الصلاة جامعه ؛ثم صعد المنبر ؛فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:يأ يها الناس لا تُخد عنْ:- آية الرجم فإنها قد نزلت في كتاب الله عز وجل ؛وقرأناها؛ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلى الله عليه واله وسلم وآية ذلك أنه قد رجم؛وأن أبا بكر قد رجم ؛ورجمت بعدهما وإنه سيجيء قوم من هذه الأمة يُكذبون بالرجم؛ويُكذبون بطلوع الشمس من مغربها ؛ويكذبون بالشفاعة ؛ويكذبون بالحوض ويكذبون بالدجال ؛ويكذبون بعذاب القبر؛ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما ُأُدخلوها.}(نفسه ص315) وأنظر كتاب الحدود في الزنا/باب الرجم كتاب موطأ مالك /ص/241-245رواية ابي محمد ابن الحسن الشيباني ط2تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف المطبعة العلمية عام1979م
{وعن زر بن حبيش قال:قال :لي أُبي َبن كعب :كأ ينً تقر ؤن سورة آلا حزاب ؟(أي كم تقرأو؟؟)قال:قلت :إما ثلاثا وسبعين؛إما أربعا ًوسبعين ؛قال:أ قط ؟إن كانت لتقارب سورة البقرة ؛أو لهي أطول منها؛وإن كانت فيها آية الرجم ؛قال :قلت :أبا المنذر",!!وما آية الرجم؟قال :[إذا زنيا الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة نكالاً ًمن الله ،والله عزيز حكيم ]}(5)المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج/7 ص 330ا
وهذه الروايات رغم أنها محاولة للتدليل على مشروعية الرجم في القرآن إلا أنها تشكك في سلامة القرآن من وقوع التحريف بالنقص فيه كما أنها لا تبين الحكمة من نسخ التلاوة لحكم متعلق بحياة الإنسان خاصة إذا تذكرنا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم انزل علينا أطول آيه ليأمرنا فيها إذا تداينا أن نكتب ليمنع عنا الوقوع في المشاكل حرصاً منه سبحانه على أن تكون رسالته رحمه ؛ ويرى ( الحسن الجلال في كتابه ضؤ النهار )وفحواه أن عقوبة الرجم ليست واجبه بل مباحة ولذلك جاز للإمام أن يسقط الحد إن رأى في ذلك مصلحه أو ضرورة.بل إن الجلال يستدل من بعض الروايات ما يفيد أن الرجم حكم إ ستثنائي لحاله إ ستثنآ ئية عبر عنها الرسول صلى الله عليه واله وسلم في قوله {أو كلما انطلقنا في سبيل الله يخلف علينا رجل في عيالنا –له نبيب كنبيب التيس ؛ألا-لا ُأوتى برجل فعل ذلك وفي نسخه فعل كذا-إلا نكلت –به}(6)ص2258
وتوجد نصوص في كل كتب الحديثعند السنة والشيعة على حد سواء
إن مع العسر يسرا،إن مع العسر يسرا

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الإستفسارات“