الاسهم - التبرع بالأعضاء - أطفال الأنابيب.........

إستقبال الأسئلة والإستفسارات من المشاركين،وعرض أهمها على العلماء ، مع امكانية مشاركة الجميع ...
أضف رد جديد
العصري
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 9
اشترك في: الأحد يونيو 29, 2008 1:43 pm

الاسهم - التبرع بالأعضاء - أطفال الأنابيب.........

مشاركة بواسطة العصري »

إخواني المشرفين على هذا المنتدى الرائع كتب الله لكم الأجر والثواب
هنلك بعض القضايا الجديدة والتي تحتاج إلى بحث وتحقيق من علماء الزيدية الأفاضل وطلاب العلم وهي على سبيل المثال لاالحصر
1- الاسهم
2- التبرع بالأعضاء .
3- البيع والشراء الرقمي ( أي بدون مقابضة يداً بيد )
4- طفل الأنابيب .
5- الولادة القيصرية وهل تسقط الصلاة عن المرأة في هذه الفترة .
آمل أن نرى ردود لهذه القضايا الجديدة وتقبلوا تحياتنا الطيبة

شايم
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 24
اشترك في: الاثنين يناير 30, 2006 7:39 am

مشاركة بواسطة شايم »

عليكم بالتوجه الى الوالد العلامة عبدالرحمن شايم
فلهم كتاب الفتاوى يطبع الان يشتمل على العديد من المسائل والابحاث الجديدة العصرية
1- الاسهم
2- التبرع بالأعضاء .
3- البيع والشراء عن طريق الانتر نت
4- التلقيح الصناعي.
والعديد من المسائل ( في مجالات متعددة )

الشريف الحمزي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 431
اشترك في: الخميس يونيو 23, 2005 4:42 pm

مشاركة بواسطة الشريف الحمزي »

ألأخ العصري وفقك الله
فيما يتعلق بالأسهم السؤال عام وهناك نقاش سابق في منتدى الدراسات والبحوث توجه سيدي العلامة محمد المنصور حفظه الله بفتوى انهى بها النقاش . كما أن لسيدي العلامة المجتهد السيد عبد الرحمن شايم حفظه الله فتوى في هذا المجال ولاكنها مجملة وهناك دراسة عملت تحت اشراف السيد العلامة المجتهد صلاح الهاشمي حفظه الله توصل فيها الباحث الى تقسيم التعامل بالأسهم الى مايلي :-
1- أسهم الشركات التي لاتتعامل بالحرام (النقية ) فيجوز التعامل فيها بيعا وشراء واكتتاب .
2- اسهم الشركات المختلطة بمعنى ان في تعاملاتها نسبة من الحرام وهذه من العلماء من اجاز التعامل معها إذا لم يكن الحرام سوى نسبة بسيطة من باب تغليب ألأغلب ولاكن علماء أهل البيت حرموا التعامل معها لشدة ماورد في التحذير من الرباء وكذلك ماورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله المؤمنون وقافون عند الشبهات وغيره من التحذيرات .
3- اسهم الشركات المتعامله في الحرام وهذه مجمع على تحريم التعامل معها .
والحقيقة ان وضع ألأسهم والبورصة والتعاملات المالية عموما تريد التفاته عاجلة وسريعة من علماء الزيديه وطلابها أكثر الله عددهم .
التبرع بالأعضاء
تستطيع أخي الفاضل الاطلاع على فتوى مجمع الفقه ألإسلامي فهي محققة للغرض وقد ايدها علماء الزيدية التي عرضت عليهم .
البيع والشراء عن طريق ألأنترنت
هذا من المواضيع المهمة والجديدة والتي تحتاج لنقاش ودراسة مستفيظة وسيكون ذلك قريبا ان شا الله .
التلقيح الصناعي
كذلك تستطيع الاطلاع على فتوى مجمع الفقه ألاسلامي فقررات المجمع الحقيقة دقيقة في هذه المسائل بحكم ألإمكانيات المتاحة لأولئك العلماء.
الولادة القيصرية وهل تسقط الصلاة عن المراة في هذه الفترة .
المعتبر في المذهب شروط يمكن العودة اليها في شرح ألأزهار وألأصل اذا لم يخرج دم من الرحم أو لم يكن متخلق بقاء الطهارة ووجوب الصلاة ولاكن بقدر ألاستطاعة واعتقد هنا ان المعتبر في تحديد هل تكون المراة نفساء من عدمه هو الراى الطبي .
وبعدين ياعصري مجلس الفتوى تجد فيه الكثير من الفتاوى فعليكم العودة اليه قبل السؤال .
ورمضان كريم اعاننا الله واياكم على صيامه وقيامة والسلام .

العصري
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 9
اشترك في: الأحد يونيو 29, 2008 1:43 pm

مشاركة بواسطة العصري »

الاخ العزيز شايم شكرا على هذه المعلومة القيمة آمل تزويدنا بنسخة من هذا الكتاب تحياتي

العصري
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 9
اشترك في: الأحد يونيو 29, 2008 1:43 pm

مشاركة بواسطة العصري »

شكراً أخي الحمزي على هذه المعلومات القيمة وآسف على أنني أخذت من وقتك الكثير ولكن كما يقولون التكرار يعلم الشطار أسال الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك .............وشهرك مبارك

شايم
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 24
اشترك في: الاثنين يناير 30, 2006 7:39 am

مشاركة بواسطة شايم »

فتوى الوالد العلامة عبدالرحمن شايم في الاسهم والاكتتاب فيها منقولة من كتاب الفتاوى الذي يطبع الان:
نص الفتوى:

بيع السهام والإكتتاب فيها
ولمَّا كثر تردد السائلين عن بيع السهام وعن الاكتتاب فيها , وقد كنت أجبت في الفتاوى المطبوعة :
إذا لم يكن المبيع مجهولاً فيصح لعدم الجهالة فلم يقتنع السائلون بذلك لأنه لم يشف عليلهم ولم يرو غليلهم فطارحوني بعد ذلك بأرائهم وراسلوني بمكاتباتهم ثم اجتمعت بعدة كثيرة من السائلين فرجحت التوقف وعدم الجزم بتحليل ولا بتحريم وربما صرحت بالتحريم نظراً مني لسد ذرائع الفساد لما يغلب في الظن من الوقوع في الربا من بعض الشركات أو التوصل إلى الربا بحيلة دقيقة أو الحوم حول مرتعه ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن تكون موجودات الشركة التي المساهمة فيها من المحرمات بيعاً وإستيراداً أو أن تكون السهوم خيالية فالمبيع معدوم أو أن يكون بعض موجودات الشركة نقوداً ولم تتوفر شروط الصرف فلأمثال ما ذكرنا قلت للسائلين شفاهاً:
النفس تميل إلى تحريمه وكنت أردد في نفسي حديث (( الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد .
وحديث (( البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك المفتون )) أخرجه أحمد والدارمي .
ونحو حديث الحسن السبط  (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) .
وحديث ((المؤمنون وقافون عند الشبهات )) .
والزواجر الواردة في الربا ((فأذنوا بحرب من الله ورسوله )) , وحديث (( لدرهم من ربا أشد على الله من أربع وثلاثين زنية ... الخ )) أخرجه الهادي في الأحكام وغيره .
فلمثل هذه الأدلة وجب النظر والاحتياط والبعد عن الشبهات , ولكثرة التردد وعدم اقتناع السائلين إلا بجواب حاسم , وقد ورد النهي عن كتم العلم كما في حديث الامالي (( من كتم علماً مما يحتاجه الناس ألجمه الله بلجام من نار )) , ولما أخذه الله على العلماء من البيان , حررت ما يلي فإن أصبت فبتوفيق الله وإن أخطأت فمن نفسي.
فأقول: إنَّ مسألة السهام البحث فيها من جهتين :
الجهة الأولى: مسألة الاكتتاب والمساهمة في أي شركة والشركات كثيرة ولكل شركة وجوه واعتبارات وشروط وبيانات لم تأتِ عفواً بل هي موصوفة معلومة موثقة بالكتابات والبيانات يعرفها المساهم قبل الدخول فيها فما كان من تلك الشركات خالياً من الربا وعن التوصل إلى الربا مضمراً أو مظهراً أو بحيلة توصل إلى الربا أو كانت الشركة تتعامل ببيع المحرمات بجميع أنواعها استيراداً أو تصنيعاً أو كانت تلك الشركة تشكل ضرراً عاماً فإذا كان في الشركة أي هذه الأشياء حرم الدخول فيها والاكتتاب ومعاملتها بأي صفة وإذا خلت عما ذكرنا فلا مانع للمسلم عن التكسب من الوجه المشروع .
أما الوجه الثاني: وهو بيع الأسهم , فنقول:
إذا توفرت فيه شروط البيع المعتبرة عند الفقهاء التي منها أن يكون المبيع معلوماً غير مجهول وكذلك الثمن وأن يكونا مما يصح تملكهما فلو كان المبيع من المحرمات كالميتة والخمر وغيرهما لم يصح البيع وكذلك الثمن ومنها أن يكون المبيع موجوداً في ملك البائع فلو لم يكن موجوداً لم يصح البيع إلا في السلم بشرط قبض الثمن في المجلس وإلا في بيع ما في الذمة بشرط قبض الثمن قبل افتراقهما , ومنها أن لا يكون البيع و الشراء فيما يظن تحريمه فلو علم أو ظن ذلك لم يجز , وبشرط أن لا يقتضي الربا فإذا اقتضاه صار البيع باطلاً , وبشرط أن لا تكون الموجودات المباعة أو بعضها نقداً لأنه يصير من باب الصرف فإذا لم تتوفر شروط الصرف في ذلك لم يصح , وبشرط أن لا يكون من بيع الكالي بالكالي , وأن لا تتضمن غرراً فهذه معظم الشروط , فإذا توفرت شروط البيع في ذلك جاز وصح البيع وعلى من دخل في ذلك النظر والتحري لئلا يدخل في محظور فالحيل كثيرة وتلبيس الباطل بصورة الحق موجودة.
ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب
وحسبنا الله ونعم الوكيل

العصري
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 9
اشترك في: الأحد يونيو 29, 2008 1:43 pm

مشاركة بواسطة العصري »

شكراً أخي شايم على هذه الفتوى الشافية الكافية آمل أن نرى إجابات مشابهة لباقي المواضيع
وتقبل تحياتنا الطيبة

شايم
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 24
اشترك في: الاثنين يناير 30, 2006 7:39 am

مشاركة بواسطة شايم »

فتوى الوالد العلامة عبدالرحمن شايم في التبرع بالأعضاء والدم .
منقول من كتاب الفتاوى

سؤال: هل يجوز التبرع بالأعضاء والدم وشرائها، وهل يجوز الإيصاء بذلك؟
الجواب والله الموفق: أن إذا كان ذلك حالة اضطرار جاز للمسلم ذلك لدفع الضرر عن نفسه، وجاز له أن يدفع النقود في ذلك، وأنَّ جرم أخذ العوض على بايع الدم أو العضو، وكذلك يجوز التبرع بالدم وبشيءٍ من الأعضاء إذا المتبرع لا يخشى على نفسه التلف اهـ.

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الإستفسارات“