الدعاء بغير القران في الصلاة

إستقبال الأسئلة والإستفسارات من المشاركين،وعرض أهمها على العلماء ، مع امكانية مشاركة الجميع ...
أضف رد جديد
alhashimi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1048
اشترك في: الجمعة فبراير 29, 2008 12:44 am

الدعاء بغير القران في الصلاة

مشاركة بواسطة alhashimi »

السلام عليكم

حسب علمي انه في المذهب الزيدي لا يجوز الدعاء بغير القران او بما ورد في السنة في الصلاة.

هل اذا صليت بعد امام ويدعو في الصلاة من غير القران تبطل صلاتي

علما ان امام مسجدنا لي زيديا

ارجو الاجابة ولكم جزيل الشكر












وليس الذئب يأكل لحم ذئب ... ويأكل بعضنا بعضا عيانا

alhashimi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1048
اشترك في: الجمعة فبراير 29, 2008 12:44 am

مشاركة بواسطة alhashimi »

السلام عليكم

ارجو سرعة الرد

وشكرا












وليس الذئب يأكل لحم ذئب ... ويأكل بعضنا بعضا عيانا

أبودنيا
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 786
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 02, 2007 5:45 am
مكان: al-majalis

مشاركة بواسطة أبودنيا »

أخي الحبيب yemen1
اعذرني لتأخري , واعذر الأخوة عن عدم التفاتهم للموضوع لظروفهم

أنقل لك نصوص من بحثي حول طلبك , الدعاء في الصلاة بدعاء ليس من القرآن أو ليس مأثور عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم

====================================
(مفتاح السعادة)
[السيد العلامة المجتهد/ علي بن محمد بن يحيى العجري : ]

وأما الدعاء المقيد بحال القراءة فهو ما رواه حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، فمضى ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤأل سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع)، الخبر أخرجه أحمد ومسلم والنسائي، وأخرجه المرشد بالله ولم يذكر التسبيح ولا السؤال ولا التعوذ.
وقوله: يصلي بها في ركعة معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها في ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان. ذكره النووي.
قال: ولا بد من هذا التأويل لينتظم الكلام بعده. والحديث يدل على استحباب التسبيح والسؤال والتعوذ عند المرور بما فيه ذلك.
قال في (نيل الأوطار): والظاهر استحباب هذه الأمور لكل قارئ من غير فرق بين المصلي وغيره وبين الإمام والمنفرد والمأموم، وإلى ذلك ذهبت الشافعية.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن أبيه قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار، فقال: ((أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار)). أخرجه أحمد وابن ماجة بمعناه.
وعن عائشة قالت: (كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه). أخرجه أحمد. قوله: ليلة التمام أي ليلة تمام البدر.
وعن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى}[القيامة:40]، قال: سبحانك فبكى، فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري.

وعن عوف بن مالك قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ، ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح البقرة، لايمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، قال: ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع. الخبرأخرجه النسائي وابو داود ولم يذكر الوضوء ولا السواك، وأخرجه الترمذي، ورجال إسناده ثقات.
فإن قيل: هذه الأخبار واردة في النقل، فمن أين لكم جاوز مثل هذه الأمور المكتوبة فضلاً عن استحبابها؟ قيل: إذا ثبت في النفل ثبت مثله في الفرض إذ لافارق بينهما فيما ذكر، على أن العمومات السابقة تدل استوائهما فيه.



تنبيه [الاختلاف في جواز الدعاء في الصلاة]
اختلف بعض المتأخرين في جواز الدعاء بالشعر في الصلاة، فأجازه الفقيه إبراهيم بن خالد العلفي تمسكاً بما تقرر من شرعية الدعاء على الإطلاق وأن الإنسان مفوض في الدعاء بما شاء، ومنعه السيد هاشم بن يحيى الشامي والسيد صلاح بن حسين الأخفش، لأن آثار الدعاء في الصلاة لم يرد فيها شيء موزون وزن الشعر، ولأن النهي عن الكلام في الصلاة يتناول ما عدا ما ورد به الأثر ولم يرد الأثر بشيء مما يكون بصفة الشعر، ولا أثر عن السلف الدعاء فيها بالشعر.
وفي كلام الناصر ما يدل على المنع وهو قوله: لو جاز أن يقرأ شيء من الشعر في الصلاة لكان شعر القاسم عليه السلام هذا مع ما في صناعته من التكلف الممقوت، سيما في مناجاة الله تعالى، وإنما استحسن في مخاطبة البشر لما فيه من التأثير في النفس وميل الطبع ونحو ذلك.
أجاب (العلفي): بأن كونه لم يؤثر الدعاء بالشعر ليس دليلاً على عدم شرعيته لأن عموم الأدلة قاض بجوازه.
وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص وليس الدعاء المأمور به مجملاً حتى يكون فعله بياناً له فيقتصر عليه كما لا يخفى.
فإن قيل: حديث: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) يمنع الجواز.
قيل: الحديث ليس على ظاهره بالنسبة إلى الدعاء لأنه ليس بواجب من أصله.
قلت: ولو تناوله الأمر لم يكن منافياً للدعاء بالشعر، إذ المراد أن يفعلوا جنس فعله من الدعاء وغيره، والدعاء بالشعر من جنسه ولو لم نقل بهذا لما جاز الدعاء بغير المأثور ولا القراءة بسورة لم يقرأ بها، فإن قالوا: قد ثبت جواز ذلك بدليل آخر، قيل: وهذا ثبت بدليل آخر وهو: التفويض للمصلي.

وأما ما ذكره من التكلف في الشعر فيقال: المسألة مفروضة فيما لا تكلف فيه من الشعر المحفوظ أو من تساعده سليقته، فإن قيل: قد روي عن ابن عباس: انظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك، أخرجه البخاري.
قيل: أما الأمر بالاجتناب فهو من كلام ابن عباس ولاحجة فيه، وأما أنه عهدهم لا يفعلون ذلك فهو لا يقتضي المنع كما يؤخذ مما مر لحصول التفويض، ويجوز أن يراد بكلامه ما كان يحصل به التكلف، فأما المحفوظ أو المتيسر لمساعدة السليقة فلا بأس به.
وقد حكى النووي عن العلماء: أن السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف، فأما ما حصل بلى كلفة ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحوها، أوكان محفوظاً فلا بأس به بل هو حسن.
واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لاينفع...)) الحديث.
قلت: وقد ورد الدعاء بالشعر عن السلف وكبار الأئمة كما لا يخفى، ومنه قول ابن حجر بن عدي يوم الجمل:
يا ربنا سلم لنا علياً
المؤمن الموحد التقيا
سلم لنا المبارك المضيا
لا خطل الرأي ولا غويا
إلى آخره، ذكره في شرح نهج البلاغة.
قال (العلفي): فلو لم نقل بالجمع المذكور بين الأدلة وفرضنا أن حديث ابن عباس يقوي على معارضة أحاديث ما فيها سجع لوجب الرجوع إلى الأصل وهو الجواز، فالأولى عدم القطع بالتحريم فإنه كلام حسنه حسن، وقبيحه قبيح، وإن كان ينبغي اجتنابه لكن لا على جهة اعتقاد التحريم، فإن قيل: إذا لم ينقل الدعاء بالشعر عن الشارع فهو بدعة.

قيل: لا يجوز أن يقال فيما دل عليه الدليل أنه بدعة ولو لم يتناوله ذلك الدليل إلا بعمومه أو كان قياساً أو إجماعاً، ثم إنه يلزم أن يكون كل ما لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدعاء المنثور بدعة ولو لم يكن في الصلاة، فما هو جوابكم فهو جوابنا، وقد أتينا على حاصل ما ذكره السيدان والعلفي في المسألة ثم إن العلفي مال في آخرها إلى التوقف فقال: التوقف في طرفي المسألة أسلم من اعتقاد الجواز أو التحريم وإن كنت إلى الجواز أقرب.



======================================

(الإرْشَاد ,إلى سبيل الرَّشاد )
[تأليف :الأمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي , المتوفى (1029 هـ)]

المطلب الثاني: [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه]
إنَّه لما تقرر وجوب عرض الأقوال عند الاختلاف على الكتاب والسنة، عرفنا أن ذلك متعذر على كثير من النَّاس، والأحكام المختلف فيها على قسمين:

قسم يمكن العمل بالإجماع فيما اختلفوا فيه منها، وقسم لا يمكن. فالأول: المسائل المتنازع في حظرها وإباحتها: كالقنوت بغير القرآن، فهم مختلفون في صحة صلاة مَنْ فَعَله، ومجمعون على صحة صلاة من تركه وقنت بالقرآن، وكرفع اليدين في الصلاة , ،ووضع اليد على اليد، والتأمين، والدعاء بغير القرآن فيها، فإنَّهم مختلفون في صحة صلاة من فعل واحداً منها، ومتفقون على صحة صلوة من تركها، وكصلاة الجماعة فإنَّهم متفقون على أن المواظبة عليها طاعة ومختلفون في تركها لغير عذر، فقيل: معصية. وقيل: لا. وكأكل الشظا فإنَّهم مختلفون في كونه معصية، ومتفقون على أن تركه غير معصية، وكبيع الرَّجاء، وبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النَّسأ، فإنَّهم مختلفون في كون فِعْلِ ذلك معصية، ومتفقون على أن تركه غير معصية، وأشباه ذلك كثير.


=====================================

(تحرير الأفكار)
[المؤلف:…العلامة بدر الدين الحوثي ] حفظه الله .

المبحث الرابع في أدلة منع الكلام في الصلاة
قال مقبل: بعد ذكر حديث من رواية يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي، وفيه: « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » أورده مقبل بصورة مطولة، ثم قال « فلنسأل هذا المفتي المتكلف: هل الحديث صحيح أم لا ؟ ومن أين عرفت صحّته ؟ وإذا كان صحيحاً فهل تؤمن أن الله في السماء ؟ ـ إلى قوله ـ أم تأخذ من الحديث ما وافق هواك ؟ أما نحن فنقول بصحته، ويحيى بن أبي كثير وإن كان مدلساً ولم يصرح بالتحديث في رواية مسلم فقد صرح بالتحديث في رواية أحمد، قلت ( ج 5 ص 148 ): قال: بل قد توبع عليه كما في تحفة الأشراف ».
والجواب: إن الحديث رواه المؤيد بالله في شرح التجريد بإسناده، ولكن آخر الحديث قوله: « إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن »، وعلى هذا فلا يرد علينا ما أورده بقوله: « أم تأخذ من الحديث ما وافق هواك » ؟ لأن الذي وافق هواه ليس عندنا، وهو في مسند أحمد مصرح بأن حديث الصلاة حديث مستقل، وحديث الجارية حديث آخر، ولفظه: عن هلال بن أبي ميمونة أن عطاء بن يسار حدثه بثلاثة أحاديث حفظها عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)وأوردها وجعل حديث الصلاة هو الآخر في الذكر، انظره في مسند أحمد ( ج 1 ص 448 ) وعلى هذا فلا معنى لاعتباره حديثاً واحداً كما صنع مقبل.
وأما قوله: « هل الحديث صحيح » ؟ فيمكن إثبات صحّته لغيره لا اعتماداً على السند المذكور، بل لتعاضد الروايات على منع الكلام في الصلاة، أي بغير القرآن وأذكارها.
فإن قال: ليس هناك روايات.

فالجواب: كيف تنكر ذلك ؟ وقد روى البخاري في جامعه المسمّى بالصحيح ( ج 7 ص 207 ) من النسخة المجردة من الشروح، أي في أواخر الكتاب في كتاب سمّاه « كتاب التوحيد » ولفظه: وقال ابن مسعود عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): « إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ».
وأخرج في أبواب العمل في الصلاة ( ج 2 ص 59 ) من النسخة المجردة، عن زيد بن أرقم: « إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: ] حافظوا على الصلوات [ الآية، فأمرنا بالسكوت... ».
والسكوت ترك الكلام كله، فهو عام لترك الكلام الذي يخاطب به الناس وترك الكلام الذي ليس كذلك، ولذلك لا يجوز أن تقرأ فيها أشعار العرب لأجل حفظها لا لإسماع الغير، وعلى هذا العموم لا يجوز فيها أن يقال فيها غير القرآن وأذكارها المشروعة فيها التي هي منها، وذلك ليتفرغ المصلي للصلاة، كما في الحديث الذي رواه البخاري في الباب المذكور ( ص 59 ) عن عبدالله: فلما رجعنا من عند النجاشي سلّمنا عليه ـ أي على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)ـ فلم يردّ علينا وقال: « إن في الصلاة شغلاً »، وروى البخاري حديث زيد بن أرقم ـ وأمرنا بالسكوت ـ في كتاب تفسير القرآن من صحيحه في باب ] وقوموا لله قانتين [(1)[39]) ( ج 5، ص 162 ).
__________
(1) 39]) سورة البقرة، الآية: 238.



وفي جامع مسلم المسمى صحيح مسلم ( ج 5 ص 26 ) بسنده عن عبدالله حديث « إن في الصلاة شغلاً »، وهناك بالإسناد عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ] وقوموا لله قانتين [ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وهذا عام لا يخرج منه كلام إلا بدليل وذلك لأن الكلام صوت مسموع، قال الله تعالى: ] فأجره حتى يسمع كلام الله [(1)[40]) أي القرآن الذي يسمع عند تلاوته وهذا معنى الكلام الظاهر المشهور المتبادر عند الإطلاق.
وفي القاموس « الكلام: القول أو ما كان مكتفياً بنفسه »(2)[41]) يعني المفيد في تعبير النحاة.
__________
(1) 40]) سورة التوبة، الآية 6.
(2) 41]) القاموس المحيط 4 / 174.



========================================

(الإنتصار ,على علماء الأمصار , في تقرير المختار من مذاهب الأئمة, وأقاويل علماء الأمة : جـ 3/18)
[تأليف الأمام / يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني ,توفي عام 749 هـ]

وهل يجوز القنوت بالدعاء في الوتر أم لا؟ فيه مذهبان:

المذهب الأول: أنه لا يجوز القنوت في الوتر بغير القرآن وهذا هو الظاهر من مذهب الهادي فإنه قال: وكل قنوت بغير القرآن فإنه غير جائز ولا يرى القنوت في الفرض وغيره إلا بالقرآن.
والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أنه قال: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما [هي] تكبير وتسبيح وقراءة القرآن)).

المذهب الثاني: جواز ذلك وهذا هو رأي الإمامين الناصر والمؤيد بالله، ومحكي عن الفريقين الشافعية والحنفية.
والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي أنه قال: كلمات علمهن جبريل رسول الله يقولهن في قنوت الفجر: ((اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت)).
والمختار: ما قاله الناصر والمؤيد بالله.
وحجتهم:ما ذكرناه، ونزيد هاهنا ما روى الحسن بن علي عن الرسول أنه قال: علمني رسول الله كلمات أقولهن في قنوت الوتر وهي قوله: ((اللهم اهدني...)) إلى آخرها. وزاد بعض أهل العلم فيها قوله: ((فلك الحمد على ما قضيت استغفرك وأتوب إليك)). وهي زيادة حسنة، وروي عن الرسول أنه كان يقول في آخر وتره: ((اللهم، إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك)). فإذا فرغ من القنوت فالمستحب أن يقول: سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح، لما روي عن رسول الله أنه كان يقول ذاك ثلاثاً ويمدَّ بها صوته، فإذا فرغ مسح وجهه بيديه(1).
__________
(1) هذا الحديث روي عن علي ، رواه الخمسة والبيهقي والحاكم، وصححه مقيداً بالقنوت، وأخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في كتبهم.
…قال في (فتح الغفار): وليس فيه ذكر الوتر. ا هـ 1/258.


وروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه في أيام حربه لمعاوية قنت في الوتر قبل الركوع يقول في قنوته: ((اللهم، إليك رفعت الأبصار، وبسطت(1)
الأيدي وتحركت بالأعمال الصالحات، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين نشكوا إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا وقِلَّة أنصارنا وتظاهر الفتن وشدة الزمان علينا، اللهم أعنا بفتح تعجله ونصر تعز به أولياءك وتذل به أعدائك وسلطان حق تظهره إله الحق آمين. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يلعن الكفرة في وتره ويقول: قاتل الله الكفرة اللهم العنهم.
الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه.
قالوا: روي عن الرسول أنه قال: ((إن صلاتنا هذه ليس فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)).
قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:
الجواب الأول: أن الصلاة حقيقتها الدعاء وأولها دعاء وآخرها دعاء ووسطها دعاء فكيف ننكر فيها الدعاء أم كيف يفسدها دعاء وهي آيلة إليه ومتضمنة له.
الجواب الثاني: أن الدعاء المشروع ليس من كلام الناس وإنما كلام الناس الذي يفسدها قولك: أدخل أخرج كُلْ أشرب فما هذا حاله هو الذي يفسدها.
الجواب الثالث: أنا قد أوضحنا الأدعية التي كان الرسول يدعو بها في الصلاة في الوتر فلا وجه لإنكاره ولا نقضي بكونها مفسدة لها.
__________
(1) في الأصل: وسقطت الأيدي.

====================================

التاج المذهب لأحكام المذهب ( شرح الأزهار ) جـ1/4
[مؤلف الشرح : أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ الْعَنْسِيُّ , رحمه الله ورضي عنه ]

( فَرْعٌ ) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي جَوَازِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ وَعَدَمِهِ فَقَالَ الْقَاسِمُ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ : إنَّهُ يَجُوزُ الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاةِ بِكُلِّ مَا يَجُوزُ الدُّعَاءُ بِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ : لَا يَجُوزُ الدُّعَاءُ إلَّا بِالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ الْمُوَافِقَةِ لِلْقُرْآنِ .
وَقَالَ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ : يَجُوزُ بِخَيْرِ الْآخِرَةِ فَقَطْ .
وَقَالَ الْإِمَامُ الْهَادِي : لَا يَجُوزُ بِهِمَا وَهُوَ الْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ وَحَكَى الْفَقِيهُ يَحْيَى عَنْ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ أَنَّهُ قَالَ وَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا غَيْرَ الْإِمَامِ الْهَادِي مَنَعَ مِنْ الدُّعَاءِ بِخَيْرِ الْآخِرَةِ .

===============================

(الطهارة والصلاة )
[ جمعه :العلامة أحمد بن محمد الوشلي , على فقه الإمام الهادي ع]
شروط إمام الصلاة
.... إلى أن قال ...

اتفاق الإمام والمؤتم في الفرض، فلو اختلف الإمام والمؤتم في الفرض، كأن يصلي الإمام ظهراً والمؤتم عصراً فلا تصح الصلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا تختلفوا على إمامكم )).
ألا يكون الإمام ناقص الطهارة أو الصلاة، كالمتيمم وصاحب سلس البول، أو الجراحة والمقطوعة يده أو رجله، أو لا يستطيع القيام فلا يصح أن يؤم المتيمم المتوضئ، ولا صاحب السلس والجراحة الصحيح، ولا يصح أيضاً أن يؤم المقطوعة يده أو رجله أو العاجز عن القيام كامل الصلاة؛ وذلك لعدم استكمال شرائط الصلاة وفرائضها، وتصح صلاة هؤلاء بأمثالهم، وكذلك لا تصح الصلاة خلف من يمسح على خُفَّيْه؛ لإنه مخلٌ بالطهارة، أما الصلاة خلف من يُؤمِّنْ أو يضم أو يرفع يديه، أو يدعو في الصلاة بغير القرآن فقواعد أهل البيت تقضي بصحة الصلاة خلفه؛ لان الإمام في الصلاة حاكم عندهم.




=============================

هذا بحث مطول , وليس حكماً قطعياً , لأن الأمر من الفروع و فيه اجتهادات , وهذا ما يميز المذهب الزيدي الشريف , إذ أنه يوجب الاجتهاد في الفروع لمن ملك أهليّة الاجتهاد كهؤلاء الأئمة الأطهار عليهم السلام .. وغيرهم .

أما كمذهب مختار , والراجح في المسألة , فالله أعلم
أترك المجال للأخوة الكرام , الأساتذة وطلبة العلم الشريف ليفيدوك

وفقك الله ونفعنا وإياك بالعلوم المحمدية
و السلام عليكم
الروافض: هم اللذين رفضوا نصرة أهل البيت عليهم السلام تحت أي مبرر.

الصارم
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 315
اشترك في: الثلاثاء مارس 14, 2006 1:42 pm
اتصال:

مشاركة بواسطة الصارم »

مشاء الله اخي ابودنيا

عملت كتاب كامل يستحق الطبع بدون مجامله . وجزاكم الله عنا خير الجزاء


الصارم
صورة

alhashimi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1048
اشترك في: الجمعة فبراير 29, 2008 12:44 am

مشاركة بواسطة alhashimi »

اشكرك اخي أبو دنيا

قد قرأت الموضوع في حينه ولكني لا ادري لــمَ لم ارد على الموضوع


استنتجت من الموضوع انه هناك خلاف بين المذاهب حول جواز الدعاء بغير القرآن حتى في المذهب الزيدي


وخطر ببالي سؤال اخر

هل يجوز الدعاء بالقرآن او بدون القرآن في السجود :?:

حيث وان اقرب مايكون العبد الى ربه وهو ساجد ــــــــ لا اعلم ان كان هذا حديث ـــــــ







واستوقفتني هذه التقطه

وكذلك لا تصح الصلاة خلف من يمسح على خُفَّيْه؛ لإنه مخلٌ بالطهارة،

كثير من زملائي شوافع وسلفيه

ونصلي مع بعض دائما وهم بعض الاحين يمسحو على الخف

هل تبطل هنا صلاتي بعدهم :?:

ارجو ان يتم الاجابه على الاسئله


سلام












وليس الذئب يأكل لحم ذئب ... ويأكل بعضنا بعضا عيانا

الصامد بالله
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 407
اشترك في: الجمعة أغسطس 31, 2007 11:59 pm
مكان: Heart al-majalis

Re: الدعاء بغير القران في الصلاة

مشاركة بواسطة الصامد بالله »

اولاً هل تقصد بالخف (الشرابات) ام الخف نفسة ؟؟؟؟؟؟؟

لاني اعرف ان الخف هو ذاك المشابة للجزمة الجلد او الشرابة الجلد وهي لم تعد تستخدم الان!!!!!!!!
صورة

الامير الصنعاني
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 792
اشترك في: الاثنين مارس 27, 2006 11:55 pm

Re: الدعاء بغير القران في الصلاة

مشاركة بواسطة الامير الصنعاني »

استاذي الهاشمي
إليك جواب الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه ربما يكون مقنعاً لك مع أنه ليس بزيدي

أَمَّا الصَّلَاةُ خَلْفَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وَخَلْفَ أَهْلِ الْفُجُورِ فَفِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ وَتَفْصِيلٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهِ : لَكِنْ أَوْسَطُ الْأَقْوَالِ فِي هَؤُلَاءِ أَنَّ تَقْدِيمَ الْوَاحِدِ مِنْ هَؤُلَاءِ فِي الْإِمَامَةِ لَا يَجُوزُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ . فَإِنَّ مَنْ كَانَ مُظْهِرًا لِلْفُجُورِ أَوْ الْبِدَعِ يَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَنَهْيُهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ مَرَاتِبِ الْإِنْكَارِ هَجْرُهُ لِيَنْتَهِيَ عَنْ فُجُورِهِ وَبِدْعَتِهِ ؛ وَلِهَذَا فَرَّقَ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ بَيْنَ الدَّاعِيَةِ وَغَيْرِ الدَّاعِيَةِ فَإِنَّ الدَّاعِيَةَ أَظْهَرَ الْمُنْكَرَ فَاسْتَحَقَّ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ السَّاكِتِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَسَرَّ بِالذَّنْبِ فَهَذَا لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ فِي الظَّاهِرِ فَإِنَّ الْخَطِيئَةَ إذَا خَفِيَتْ لَمْ تَضُرَّ إلَّا صَاحِبَهَا وَلَكِنْ إذَا أُعْلِنَتْ فَلَمْ تُنْكَرْ ضَرَّتْ الْعَامَّةَ ؛ وَلِهَذَا كَانَ الْمُنَافِقُونَ تُقْبَلُ مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ وَتُوكَلُ سَرَائِرُهُمْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ مَنْ أَظْهَرَ الْكُفْرَ .

إِذَا كَانَ دَاعِيَةً مُنِعَ مِنْ وِلَايَتِهِ وَإِمَامَتِهِ وَشَهَادَتِهِ وَرِوَايَتِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ لَا لِأَجْلِ فَسَادِ الصَّلَاةِ أَوْ اتِّهَامِهِ فِي شَهَادَتِهِ وَرِوَايَتِهِ فَإِذَا أَمْكَنَ لِإِنْسَانِ أَلَّا يُقَدِّمَ مُظْهِرًا لِلْمُنْكَرِ فِي الْإِمَامَةِ وَجَبَ ذَلِكَ .

لَكِنْ إذَا وَلَّاهُ غَيْرُهُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ صَرْفُهُ عَنْ الْإِمَامَةِ أَوْ كَانَ هُوَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ صَرْفِهِ إلَّا بِشَرِّ أَعْظَمَ ضَرَرًا مِنْ ضَرَرِ مَا أَظْهَرَهُ مِنْ الْمُنْكَرِ فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الْفَسَادِ الْقَلِيلِ بِالْفَسَادِ الْكَثِيرِ وَلَا دَفْعُ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ بِتَحْصِيلِ أَعْظَمِ الضَّرَرَيْنِ فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ . وَمَطْلُوبُهَا تَرْجِيحُ خَيْرِ الْخَيْرَيْنِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَجْتَمِعَا جَمِيعًا وَدَفْعُ شَرِّ الشَّرَّيْنِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعَا جَمِيعًا . فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ مَنْعُ الْمُظْهِرِ لِلْبِدْعَةِ وَالْفُجُورِ إلَّا بِضَرَرِ زَائِدٍ عَلَى ضَرَرِ إمَامَتِهِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بَلْ يُصَلِّي خَلْفَهُ مَا لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا إلَّا خَلْفَهُ كَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَالْجَمَاعَةِ . إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إمَامٌ غَيْرُهُ وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَالْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ وَغَيْرِهِمَا الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ فَإِنَّ تَفْوِيتَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَعْظَمُ فَسَادًا مِنْ الِاقْتِدَاءِ فِيهِمَا بِإِمَامِ فَاجِرٍ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ التَّخَلُّفُ عَنْهُمَا لَا يَدْفَعُ فُجُورَهُ فَيَبْقَى تَرْكُ الْمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِدُونِ دَفْعِ تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ . وَلِهَذَا كَانَ التَّارِكُونَ لِلْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ مُطْلَقًا مَعْدُودِينَ عِنْدَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ .

وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَ فِعْلُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ خَلْفَ الْبَرِّ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهَا خَلْفَ الْفَاجِرِ .

وَحِينَئِذٍ فَإِذَا صَلَّى خَلْفَ الْفَاجِرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ لِلْعُلَمَاءِ . مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : أَنَّهُ يُعِيدُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا لَا يُشْرَعُ بِحَيْثُ تَرَكَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِنْكَارِ بِصَلَاتِهِ خَلْفَ هَذَا فَكَانَتْ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ مَنْهِيًّا عَنْهَا فَيُعِيدُهَا .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَا يُعِيدُ . قَالَ : لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي نَفْسِهَا صَحِيحَةٌ وَمَا ذُكِرَ مِنْ تَرْكِ الْإِنْكَارِ هُوَ أَمْرٌ مُنْفَصِلٌ عَنْ الصَّلَاةِ وَهُوَ يُشْبِهُ الْبَيْعَ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ .

وَأَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الصَّلَاةُ إلَّا خَلْفَهُ كَالْجُمُعَةِ فَهُنَا لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ وَإِعَادَتُهَا مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَقَدْ ظَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إذَا قِيلَ : إنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْفَاسِقِ لَا تَصِحُّ أُعِيدَتْ الْجُمُعَةُ خَلْفَهُ وَإِلَّا لَمْ تُعَدْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ . بَلْ النِّزَاعُ فِي الْإِعَادَةِ حَيْثُ يُنْهَى الرَّجُلُ عَنْ الصَّلَاةِ . فَأَمَّا إذَا أُمِرَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ فَالصَّحِيحُ هُنَا أَنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعَبْدَ لَمْ يُؤْمَرْ بِالصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ .

وَأَمَّا الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ
فَهُنَاكَ قَدْ تَنَازَعُوا فِي نَفْسِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَلْفَهُ وَمَنْ قَالَ إنَّهُ يَكْفُرُ أُمِرَ بِالْإِعَادَةِ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ خَلْفَ كَافِرٍ

لَكِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِتَكْفِيرِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالنَّاسُ مُضْطَرِبُونَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
وَقَدْ حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ فِيهَا رِوَايَتَانِ
وَعَنْ الشَّافِعِيِّ فِيهَا قَوْلَانِ .
وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَد أَيْضًا فِيهَا رِوَايَتَانِ
وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْكَلَامِ فَذَكَرُوا لِلْأَشْعَرِيِّ فِيهَا قَوْلَيْنِ .
وَغَالِبُ مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ فِيهَا تَفْصِيلٌ .
وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الْقَوْلَ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا فَيُطْلَقُ الْقَوْلُ بِتَكْفِيرِ صَاحِبِهِ وَيُقَالُ مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ لَكِنَّ الشَّخْصَ الْمُعَيَّنَ الَّذِي قَالَهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا . وَهَذَا كَمَا فِي نُصُوصِ الْوَعِيدِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ : { إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا } فَهَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ نُصُوصِ الْوَعِيدِ حَقٌّ لَكِنَّ الشَّخْصَ الْمُعَيَّنَ لَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ بِالْوَعِيدِ فَلَا يُشْهَدُ لِمُعَيَّنِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِالنَّارِ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَلْحَقَهُ الْوَعِيدُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ ثُبُوتِ مَانِعٍ فَقَدْ لَا يَكُونُ التَّحْرِيمُ بَلَغَهُ وَقَدْ يَتُوبُ مِنْ فِعْلِ الْمُحَرَّمِ وَقَدْ تَكُونُ لَهُ حَسَنَاتٌ عَظِيمَةٌ تَمْحُو عُقُوبَةَ ذَلِكَ الْمُحَرَّمِ وَقَدْ يُبْتَلَى بِمَصَائِبَ تُكَفِّرُ عَنْهُ وَقَدْ يَشْفَعُ فِيهِ شَفِيعٌ مُطَاعٌ .

وَهَكَذَا الْأَقْوَالُ الَّتِي يَكْفُرُ قَائِلُهَا قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ لَمْ تَبْلُغْهُ النُّصُوصُ الْمُوجِبَةُ لِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَقَدْ تَكُونُ عِنْدَهُ وَلَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فَهْمِهَا وَقَدْ يَكُونُ قَدْ عَرَضَتْ لَهُ شُبُهَاتٌ يَعْذُرُهُ اللَّهُ بِهَا

فَمَنْ كَانَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مُجْتَهِدًا فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَأَخْطَأَ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ خَطَأَهُ كَائِنًا مَا كَانَ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَسَائِلِ النَّظَرِيَّةِ أَوْ الْعَمَلِيَّةِ هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَجَمَاهِيرُ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَمَا قَسَّمُوا الْمَسَائِلَ إلَى مَسَائِلِ أُصُولٍ يَكْفُرُ بِإِنْكَارِهَا وَمَسَائِلِ فُرُوعٍ لَا يَكْفُرُ بِإِنْكَارِهَا . فَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ نَوْعٍ وَتَسْمِيَتِهِ مَسَائِلَ الْأُصُولِ وَبَيْنَ نَوْعٍ آخَرَ وَتَسْمِيَتِهِ مَسَائِلَ الْفُرُوعِ فَهَذَا الْفَرْقُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ لَا عَنْ الصَّحَابَةِ وَلَا عَنْ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَلَا أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَعَنْهُمْ تَلَقَّاهُ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ فِي كُتُبِهِمْ
...
...

ويقول ابن تيمية في موضع آخر

يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَالْجُمُعَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَةً وَلَا فِسْقًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ . وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الِائْتِمَامِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُومُ اعْتِقَادَ إمَامِهِ وَلَا أَنْ يَمْتَحِنَهُ فَيَقُولُ : مَاذَا تَعْتَقِدُ ؟ بَلْ يُصَلِّي خَلْفَ مَسْتُورِ الْحَالِ . وَلَوْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ فَاسِقٌ أَوْ مُبْتَدِعٌ فَفِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَمَالِكٍ . وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ الصِّحَّةُ

ويقول ابن تيمية كذلك

هَلْ تَصِحُّ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ خَلْفَ مَنْ يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ ؟ .
فَأَجَابَ :
وَأَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ خَلْفَ مَنْ يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ فَهَذِهِ تَصِحُّ بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَلَكِنَّ النِّزَاعَ فِي صُورَتَيْنِ :
إحْدَاهُمَا : خِلَافُهَا شَاذٌّ وَهُوَ مَا إذَا أَتَى الْإِمَامُ بِالْوَاجِبَاتِ كَمَا يَعْتَقِدُهُ لْمَأْمُومُ لَكِنْ لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا مِثْلَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ إذَا فَعَلَهُ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَهُ وَالْمَأْمُومُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ فَهَذَا فِيهِ خِلَافٌ شَاذٌّ .
وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَفُ وَجُمْهُورُ الْخَلَفِ صِحَّةُ الصَّلَاةِ .

وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : فِيهَا نِزَاعٌ مَشْهُورٌ إذَا تَرَكَ الْإِمَامُ مَا يَعْتَقِدُ الْمَأْمُومُ وُجُوبَهُ مِثْلَ أَنْ يَتْرُكَ قِرَاءَةَ الْبَسْمَلَةِ سِرًّا وَجَهْرًا وَالْمَأْمُومُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا . أَوْ مِثْلَ أَنْ يَتْرُكَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ أَوْ لَمْسِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْلِ لَحْمِ الْإِبِلِ . أَوْ الْقَهْقَهَةِ أَوْ خُرُوجِ النَّجَاسَاتِ أَوْ النَّجَاسَةِ النَّادِرَةِ وَالْمَأْمُومُ يَرَى وُجُوبَ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ . أَصَحُّهُمَا صِحَّةُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْرَحُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ بَلْ هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْمَالِكِيَّةِ الَّذِينَ لَا يَقْرَءُونَ الْبَسْمَلَةَ وَمَذْهَبُهُ وُجُوبُ قِرَاءَتِهَا . وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ } فَجَعَلَ خَطَأَ الْإِمَامِ عَلَيْهِ دُونَ الْمَأْمُومِ . وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ إنْ كَانَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ فِيهَا هُوَ الصَّوَابَ فَلَا نِزَاعَ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَخَطَؤُهُ مُخْتَصٌّ بِهِ وَالْمُنَازِعُ يَقُولُ : الْمَأْمُومُ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ صَلَاةِ إمَامِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْإِمَامَ يُصَلِّي اجْتِهَادِ أَوْ تَقْلِيدٍ إنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَهُوَ يُنَفِّذُ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ وَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ اقْتِدَائِهِ بِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُجْتَهِدُ حُكْمُهُ بَاطِلًا لَمْ يَجُزْ إنْفَاذُ الْبَاطِلِ وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الطَّهَارَةَ نَاسِيًا لَمْ يُعِدْ الْمَأْمُومُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ . كَمَا ثَبَتَ عَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مَعَ أَنَّ النَّاسِيَ عَلَيْهِ إعَادَةُ الصَّلَاةِ وَالْمُتَأَوِّلُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ . فَإِذَا صَحَّتْ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَلِأَنْ تَصِحَّ خَلْفَ مَنْ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ أَوْلَى وَالْإِمَامُ يُعِيدُ إذَا ذَكَرَ دُونَ الْمَأْمُومِ وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْ الْإِمَامِ وَلَا مِنْ الْمَأْمُومِ تَفْرِيطٌ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَرْجِعُ عَنْ اعْتِقَادِهِ بِقَوْلِهِ . بِخِلَافِ مَا إذَا رَأَى عَلَى الْإِمَامِ نَجَاسَةً وَلَمْ يُحَذِّرْهُ مِنْهَا فَإِنَّ الْمَأْمُومَ هُنَا مُفَرِّطٌ فَإِذَا صَلَّى يُعِيدُ لِأَنَّ ذَلِكَ لِتَفْرِيطِهِ وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَا يُعِيدُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَأَحْمَد فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ . وَعِلْمُ الْمَأْمُومِ بِحَالِ الْإِمَامِ فِي صُورَةِ التَّأْوِيلِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ مَغْفُورٌ لَهُ خَطَؤُهُ فَلَا تَكُونُ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .



تحياتي
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين

alhashimi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1048
اشترك في: الجمعة فبراير 29, 2008 12:44 am

Re: الدعاء بغير القران في الصلاة

مشاركة بواسطة alhashimi »

الصامد بالله كتب:اولاً هل تقصد بالخف (الشرابات) ام الخف نفسة ؟؟؟؟؟؟؟

لاني اعرف ان الخف هو ذاك المشابة للجزمة الجلد او الشرابة الجلد وهي لم تعد تستخدم الان!!!!!!!!

اخي الصامد حياك الله

مكتوب بكتاب الطهاره والصلاه للسيد الوشلي
وكذلك لا تصح الصلاة خلف من يمسح على خُفَّيْه؛ لإنه مخلٌ بالطهارة،

وفي مسند الامام زيد

25- حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام: ((أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح قبل نزول المائدة، فلما نزلت آية المائدة لم يمسح بعدها)).

26- حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده الحسين بن علي عليهما السلام، قال: ((إنا ولد فاطمة عليها السلام لا نمسح على الخفين، ولا عمامة، ولا كمه، ولا خمارٍ، ولا جهازٍ)).



اما بالنسبه اذا هو خف او شرابات

فانا اللي بشوفه انه البعض يمسح على الجزمه والبعض يخلع الجزمه ويمسح على الشرابه


تحياتي












وليس الذئب يأكل لحم ذئب ... ويأكل بعضنا بعضا عيانا

alhashimi
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1048
اشترك في: الجمعة فبراير 29, 2008 12:44 am

Re: الدعاء بغير القران في الصلاة

مشاركة بواسطة alhashimi »

الامير الصنعاني كتب:استاذي الهاشمي
إليك جواب الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه ربما يكون مقنعاً لك مع أنه ليس بزيدي

أَمَّا الصَّلَاةُ خَلْفَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وَخَلْفَ أَهْلِ الْفُجُورِ فَفِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ وَتَفْصِيلٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهِ : لَكِنْ أَوْسَطُ الْأَقْوَالِ فِي هَؤُلَاءِ أَنَّ تَقْدِيمَ الْوَاحِدِ مِنْ هَؤُلَاءِ فِي الْإِمَامَةِ لَا يَجُوزُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ . فَإِنَّ مَنْ كَانَ مُظْهِرًا لِلْفُجُورِ أَوْ الْبِدَعِ يَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَنَهْيُهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ مَرَاتِبِ الْإِنْكَارِ هَجْرُهُ لِيَنْتَهِيَ عَنْ فُجُورِهِ وَبِدْعَتِهِ ؛ وَلِهَذَا فَرَّقَ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ بَيْنَ الدَّاعِيَةِ وَغَيْرِ الدَّاعِيَةِ فَإِنَّ الدَّاعِيَةَ أَظْهَرَ الْمُنْكَرَ فَاسْتَحَقَّ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ السَّاكِتِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَسَرَّ بِالذَّنْبِ فَهَذَا لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ فِي الظَّاهِرِ فَإِنَّ الْخَطِيئَةَ إذَا خَفِيَتْ لَمْ تَضُرَّ إلَّا صَاحِبَهَا وَلَكِنْ إذَا أُعْلِنَتْ فَلَمْ تُنْكَرْ ضَرَّتْ الْعَامَّةَ ؛ وَلِهَذَا كَانَ الْمُنَافِقُونَ تُقْبَلُ مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ وَتُوكَلُ سَرَائِرُهُمْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ مَنْ أَظْهَرَ الْكُفْرَ .

إِذَا كَانَ دَاعِيَةً مُنِعَ مِنْ وِلَايَتِهِ وَإِمَامَتِهِ وَشَهَادَتِهِ وَرِوَايَتِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ لَا لِأَجْلِ فَسَادِ الصَّلَاةِ أَوْ اتِّهَامِهِ فِي شَهَادَتِهِ وَرِوَايَتِهِ فَإِذَا أَمْكَنَ لِإِنْسَانِ أَلَّا يُقَدِّمَ مُظْهِرًا لِلْمُنْكَرِ فِي الْإِمَامَةِ وَجَبَ ذَلِكَ .

لَكِنْ إذَا وَلَّاهُ غَيْرُهُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ صَرْفُهُ عَنْ الْإِمَامَةِ أَوْ كَانَ هُوَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ صَرْفِهِ إلَّا بِشَرِّ أَعْظَمَ ضَرَرًا مِنْ ضَرَرِ مَا أَظْهَرَهُ مِنْ الْمُنْكَرِ فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الْفَسَادِ الْقَلِيلِ بِالْفَسَادِ الْكَثِيرِ وَلَا دَفْعُ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ بِتَحْصِيلِ أَعْظَمِ الضَّرَرَيْنِ فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ . وَمَطْلُوبُهَا تَرْجِيحُ خَيْرِ الْخَيْرَيْنِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَجْتَمِعَا جَمِيعًا وَدَفْعُ شَرِّ الشَّرَّيْنِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعَا جَمِيعًا . فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ مَنْعُ الْمُظْهِرِ لِلْبِدْعَةِ وَالْفُجُورِ إلَّا بِضَرَرِ زَائِدٍ عَلَى ضَرَرِ إمَامَتِهِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بَلْ يُصَلِّي خَلْفَهُ مَا لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا إلَّا خَلْفَهُ كَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَالْجَمَاعَةِ . إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إمَامٌ غَيْرُهُ وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَالْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ وَغَيْرِهِمَا الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ فَإِنَّ تَفْوِيتَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَعْظَمُ فَسَادًا مِنْ الِاقْتِدَاءِ فِيهِمَا بِإِمَامِ فَاجِرٍ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ التَّخَلُّفُ عَنْهُمَا لَا يَدْفَعُ فُجُورَهُ فَيَبْقَى تَرْكُ الْمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِدُونِ دَفْعِ تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ . وَلِهَذَا كَانَ التَّارِكُونَ لِلْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ مُطْلَقًا مَعْدُودِينَ عِنْدَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ .

وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَ فِعْلُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ خَلْفَ الْبَرِّ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهَا خَلْفَ الْفَاجِرِ .

وَحِينَئِذٍ فَإِذَا صَلَّى خَلْفَ الْفَاجِرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ لِلْعُلَمَاءِ . مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : أَنَّهُ يُعِيدُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا لَا يُشْرَعُ بِحَيْثُ تَرَكَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِنْكَارِ بِصَلَاتِهِ خَلْفَ هَذَا فَكَانَتْ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ مَنْهِيًّا عَنْهَا فَيُعِيدُهَا .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَا يُعِيدُ . قَالَ : لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي نَفْسِهَا صَحِيحَةٌ وَمَا ذُكِرَ مِنْ تَرْكِ الْإِنْكَارِ هُوَ أَمْرٌ مُنْفَصِلٌ عَنْ الصَّلَاةِ وَهُوَ يُشْبِهُ الْبَيْعَ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ .

وَأَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الصَّلَاةُ إلَّا خَلْفَهُ كَالْجُمُعَةِ فَهُنَا لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ وَإِعَادَتُهَا مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَقَدْ ظَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إذَا قِيلَ : إنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْفَاسِقِ لَا تَصِحُّ أُعِيدَتْ الْجُمُعَةُ خَلْفَهُ وَإِلَّا لَمْ تُعَدْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ . بَلْ النِّزَاعُ فِي الْإِعَادَةِ حَيْثُ يُنْهَى الرَّجُلُ عَنْ الصَّلَاةِ . فَأَمَّا إذَا أُمِرَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ فَالصَّحِيحُ هُنَا أَنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعَبْدَ لَمْ يُؤْمَرْ بِالصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ .

وَأَمَّا الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ
فَهُنَاكَ قَدْ تَنَازَعُوا فِي نَفْسِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَلْفَهُ وَمَنْ قَالَ إنَّهُ يَكْفُرُ أُمِرَ بِالْإِعَادَةِ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ خَلْفَ كَافِرٍ

لَكِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِتَكْفِيرِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالنَّاسُ مُضْطَرِبُونَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
وَقَدْ حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ فِيهَا رِوَايَتَانِ
وَعَنْ الشَّافِعِيِّ فِيهَا قَوْلَانِ .
وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَد أَيْضًا فِيهَا رِوَايَتَانِ
وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْكَلَامِ فَذَكَرُوا لِلْأَشْعَرِيِّ فِيهَا قَوْلَيْنِ .
وَغَالِبُ مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ فِيهَا تَفْصِيلٌ .
وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الْقَوْلَ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا فَيُطْلَقُ الْقَوْلُ بِتَكْفِيرِ صَاحِبِهِ وَيُقَالُ مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ لَكِنَّ الشَّخْصَ الْمُعَيَّنَ الَّذِي قَالَهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا . وَهَذَا كَمَا فِي نُصُوصِ الْوَعِيدِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ : { إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا } فَهَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ نُصُوصِ الْوَعِيدِ حَقٌّ لَكِنَّ الشَّخْصَ الْمُعَيَّنَ لَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ بِالْوَعِيدِ فَلَا يُشْهَدُ لِمُعَيَّنِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِالنَّارِ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَلْحَقَهُ الْوَعِيدُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ ثُبُوتِ مَانِعٍ فَقَدْ لَا يَكُونُ التَّحْرِيمُ بَلَغَهُ وَقَدْ يَتُوبُ مِنْ فِعْلِ الْمُحَرَّمِ وَقَدْ تَكُونُ لَهُ حَسَنَاتٌ عَظِيمَةٌ تَمْحُو عُقُوبَةَ ذَلِكَ الْمُحَرَّمِ وَقَدْ يُبْتَلَى بِمَصَائِبَ تُكَفِّرُ عَنْهُ وَقَدْ يَشْفَعُ فِيهِ شَفِيعٌ مُطَاعٌ .

وَهَكَذَا الْأَقْوَالُ الَّتِي يَكْفُرُ قَائِلُهَا قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ لَمْ تَبْلُغْهُ النُّصُوصُ الْمُوجِبَةُ لِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَقَدْ تَكُونُ عِنْدَهُ وَلَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فَهْمِهَا وَقَدْ يَكُونُ قَدْ عَرَضَتْ لَهُ شُبُهَاتٌ يَعْذُرُهُ اللَّهُ بِهَا

فَمَنْ كَانَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مُجْتَهِدًا فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَأَخْطَأَ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ خَطَأَهُ كَائِنًا مَا كَانَ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَسَائِلِ النَّظَرِيَّةِ أَوْ الْعَمَلِيَّةِ هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَجَمَاهِيرُ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَمَا قَسَّمُوا الْمَسَائِلَ إلَى مَسَائِلِ أُصُولٍ يَكْفُرُ بِإِنْكَارِهَا وَمَسَائِلِ فُرُوعٍ لَا يَكْفُرُ بِإِنْكَارِهَا . فَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ نَوْعٍ وَتَسْمِيَتِهِ مَسَائِلَ الْأُصُولِ وَبَيْنَ نَوْعٍ آخَرَ وَتَسْمِيَتِهِ مَسَائِلَ الْفُرُوعِ فَهَذَا الْفَرْقُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ لَا عَنْ الصَّحَابَةِ وَلَا عَنْ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَلَا أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَعَنْهُمْ تَلَقَّاهُ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ فِي كُتُبِهِمْ
...
...

ويقول ابن تيمية في موضع آخر

يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَالْجُمُعَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَةً وَلَا فِسْقًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ . وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الِائْتِمَامِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُومُ اعْتِقَادَ إمَامِهِ وَلَا أَنْ يَمْتَحِنَهُ فَيَقُولُ : مَاذَا تَعْتَقِدُ ؟ بَلْ يُصَلِّي خَلْفَ مَسْتُورِ الْحَالِ . وَلَوْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ فَاسِقٌ أَوْ مُبْتَدِعٌ فَفِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَمَالِكٍ . وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ الصِّحَّةُ

ويقول ابن تيمية كذلك

هَلْ تَصِحُّ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ خَلْفَ مَنْ يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ ؟ .
فَأَجَابَ :
وَأَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ خَلْفَ مَنْ يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ فَهَذِهِ تَصِحُّ بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَلَكِنَّ النِّزَاعَ فِي صُورَتَيْنِ :
إحْدَاهُمَا : خِلَافُهَا شَاذٌّ وَهُوَ مَا إذَا أَتَى الْإِمَامُ بِالْوَاجِبَاتِ كَمَا يَعْتَقِدُهُ لْمَأْمُومُ لَكِنْ لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا مِثْلَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ إذَا فَعَلَهُ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَهُ وَالْمَأْمُومُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ فَهَذَا فِيهِ خِلَافٌ شَاذٌّ .
وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَفُ وَجُمْهُورُ الْخَلَفِ صِحَّةُ الصَّلَاةِ .





تحياتي

استاذي الامير

اوردت كلاما كثيرا

استطيع ان استنبط الاتي

انه بحسب قول بن تيميه انه لا تصح الصلاه خلف مبتدع طبعا كثير من الفرق تنظر الى الاخرى على انها مبتدعه
وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : فِيهَا نِزَاعٌ مَشْهُورٌ إذَا تَرَكَ الْإِمَامُ مَا يَعْتَقِدُ الْمَأْمُومُ وُجُوبَهُ مِثْلَ أَنْ يَتْرُكَ قِرَاءَةَ الْبَسْمَلَةِ سِرًّا وَجَهْرًا وَالْمَأْمُومُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا . أَوْ مِثْلَ أَنْ يَتْرُكَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ أَوْ لَمْسِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْلِ لَحْمِ الْإِبِلِ . أَوْ الْقَهْقَهَةِ أَوْ خُرُوجِ النَّجَاسَاتِ أَوْ النَّجَاسَةِ النَّادِرَةِ وَالْمَأْمُومُ يَرَى وُجُوبَ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ . أَصَحُّهُمَا صِحَّةُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْرَحُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ بَلْ هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْمَالِكِيَّةِ الَّذِينَ لَا يَقْرَءُونَ الْبَسْمَلَةَ وَمَذْهَبُهُ وُجُوبُ قِرَاءَتِهَا . وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ } فَجَعَلَ خَطَأَ الْإِمَامِ عَلَيْهِ دُونَ الْمَأْمُومِ . وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ إنْ كَانَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ فِيهَا هُوَ الصَّوَابَ فَلَا نِزَاعَ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَخَطَؤُهُ مُخْتَصٌّ بِهِ وَالْمُنَازِعُ يَقُولُ : الْمَأْمُومُ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ صَلَاةِ إمَامِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْإِمَامَ يُصَلِّي اجْتِهَادِ أَوْ تَقْلِيدٍ إنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَهُوَ يُنَفِّذُ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ وَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ اقْتِدَائِهِ بِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُجْتَهِدُ حُكْمُهُ بَاطِلًا لَمْ يَجُزْ إنْفَاذُ الْبَاطِلِ وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الطَّهَارَةَ نَاسِيًا لَمْ يُعِدْ الْمَأْمُومُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ . كَمَا ثَبَتَ عَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مَعَ أَنَّ النَّاسِيَ عَلَيْهِ إعَادَةُ الصَّلَاةِ وَالْمُتَأَوِّلُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ . فَإِذَا صَحَّتْ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَلِأَنْ تَصِحَّ خَلْفَ مَنْ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ أَوْلَى وَالْإِمَامُ يُعِيدُ إذَا ذَكَرَ دُونَ الْمَأْمُومِ وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْ الْإِمَامِ وَلَا مِنْ الْمَأْمُومِ تَفْرِيطٌ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَرْجِعُ عَنْ اعْتِقَادِهِ بِقَوْلِهِ . بِخِلَافِ مَا إذَا رَأَى عَلَى الْإِمَامِ نَجَاسَةً وَلَمْ يُحَذِّرْهُ مِنْهَا فَإِنَّ الْمَأْمُومَ هُنَا مُفَرِّطٌ فَإِذَا صَلَّى يُعِيدُ لِأَنَّ ذَلِكَ لِتَفْرِيطِهِ وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَا يُعِيدُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَأَحْمَد فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ . وَعِلْمُ الْمَأْمُومِ بِحَالِ الْإِمَامِ فِي صُورَةِ التَّأْوِيلِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ مَغْفُورٌ لَهُ خَطَؤُهُ فَلَا تَكُونُ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

من الكلام اعلاه استنتج

انه حسب المذاهب الاربعه تصح الصلاه خلف الامام مع تركهلما يعتقد المأموم وجوبه

لانه ان اخطأ فمحسوبه عليه لا على المؤتم


شكرا لك استاذي

اود ان اعرف ما هي نظره المذهب الزيدي لذلك ارجو من الاخوه الاجابه

تحياتي












وليس الذئب يأكل لحم ذئب ... ويأكل بعضنا بعضا عيانا

الصامد بالله
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 407
اشترك في: الجمعة أغسطس 31, 2007 11:59 pm
مكان: Heart al-majalis

Re: الدعاء بغير القران في الصلاة

مشاركة بواسطة الصامد بالله »

السلام عليكم

فتوى من السيد العلامة المجتهد عبد الرحمن شايم حفظهم الله:

هل تصح الصلاة خلف ....الخ؟

الجواب : مهما سلم اعتقاده في الإلهيات وفي المسائل العلميات عن الخطأ الموجب للإكفار والتفسيق تصريحاً أو باللازم ، وسلم دينه عن الجرأة فلا مانع من الصلاة خلفه ، أما مخالفته في المسائل الفرعية فللإجتهاد فيه مجال.


منقول من كتاب الفتاوى للسيد العلامة عبدالرحمن شايم .
صورة

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الإستفسارات“