فتاوى عصرية للإمام مجدالدين المؤيدي

هذا المجلس لطرح الإستفتاءات، حيث سيجيب عنها مجموعة من العلماء الأفاضل.
مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

فتاوى عصرية للإمام مجدالدين المؤيدي

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

في صلاة الجمعة
الجواب عن السؤال الأول وهو في موضوع صلاة الجمعة. فأقول والله تعالى الموفق للصواب وسلوك منهج السنة والكتاب: لاشك أن صلاة الجمعة شأنها عظيم وخطرها في الإسلام جسيم. وأن الآية في وجوب السعي إلى ذكر الله تعالى، وكذا الأخبار النبوية نصوص معلومة، ولكن حكمها حكم سائر ما افترضه الله تعالى في القرآن الحكيم من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، مما وردت مطلقات ومجملات وعامات، وبين مجملها وقيد مطلقها وخصص عامها، وأوضح شرائطها وكيفية أدائها على لسان رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما قال جل جلاله: ((لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ))، ومن المعلوم المجمع عليه المسلَّم به أنه يقبل البيان للمجملات، والتقييد للمطلقات، والشروط في المشروطات، والتعيين للمحتملات ولو بأخبار الآحاد الصحيحات كما في أوقات الصلوات دخولا وخروجاً وجهة القبلة والطهارة ولزوم النية والتسمية والمضمضة والاستنشاق وأنصباء الزكاة وسقوطها في المال الذي لم يكمل فيه النصاب كالذهب والفضة مثلا مع وجوبها في الأموال بنص القرآن على العموم وغير ذلك مما لايحصر، فكيف إذا ورد البيان بنصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة الصحيحة الصريحة، فما بال هذا النص في الجمعة لايجوز تقييده ولاتبيينه ولاتخصيصه؟ لاشك أن ثمة هوى من البعض وعدم إمعان النظر أو الاغترار من البعض الآخر، إذا تقرر هذا.فأقول: هذا النص الظاهر القرآني بوجوب السعي إلى ذكر الله تعالى وكذا غيره من الأخبار مقيد بالنصوص القرآنية الكثيرة كقوله عز وجل: ((وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)) [الأنعام:28]، فحرم سبحانه القعود مع الظالمين تحريماً عاماً مطلقاً فلايخص إلا بدليل صحيح واضح، فهنا عمومان يمكن تخصيص كل منهما بالآخر فيرجع إلى الترجيح فآية النهي وغيرها من الآيات الآتية تقتضي الحضر والتحريم والعمل بالحاضر أرجح بالإتفاق والآيات القاضية بالتحريم مع ذلك، والأخبار أكثر وأقوى وأصرح فهي أرجح، أما إذا خاض الخطيب أو الإمام أو غيرهما فيما لايجوز كمدح الظلمة كما لايخلو في الغالب والدعاء لهم وكالجبر والتشبيه أحياناً فالذنب أعظم وأطم. وقد قال تعالى: ((وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ)) [النساء:129] ومفهوم قوله: ((حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ)) مقيد بالتوبة للآية الأولى وغيرها أو يكون القعود للتبليغ أو نحوه، هذا والله تعالى يقول في الآية نفسها: ((فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)) ولم يقل إلى معصية الله تعالى وسبه بنسبة القبائح إليه والكذب عليه والمدح لأعدائه وقد ورد: ((إذا مدح الظالم اهتز عرش الله)) أو كما قال وفي الخبر الصحيح: ((لايحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل)) وفي بعض: أو تنصرف. وأيضاً في الحضور مع الظلمة إظهار المودة لهم والتولي والمعاونة لهم على طغيانهم والركون إليهم، هذا معلوم لاريب فيه، ولذا تراهم يحرصون على حضور جمعهم ويعاقبون على التخلف عنها والله عز وجل يقول: ((لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) آخر آية المجادلة. ويقول تعالى: ((وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)) [المائده:51] الآيات. ويقول تعالى: ((وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) [المائدة:2]، ويقول جل وعلا: ((وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ)) [هود:113]، والركون: هو الميل اليسير، وقد قال تعالى: ((لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)) [البقره:124]، ولو أوجب الحضور معهم مع مافيه من الميل إليهم وتقوية سلطانهم لكان من العهد.

وأما السنة فكثير كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لايؤمنكم ذو خزبة في دينه)) . أخرجه في أمالي أحمد بن عيسى عليهما السلام إلى أمير المؤمنين عليه السلام والهادي إلى الحق والمؤيد بالله وأبو طالب وأحمد بن سليمان عليهم السلام وهو في الجامع الكافي، والخزبة: شبه الخدش وهو النقص. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لايؤمن مؤمناً فاجر ولايصل مؤمن خلف فاجر)) أخرجه في أمالي الإمام أحمد بن عيسى عليهما السلام وهو في الجامع الكافي وأصول الأحكام .

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لايؤمن فاجر مؤمناً إلا أن يخاف سيفه أو سوطه)) . أخرجه المؤيد بالله وقال: في ذلك تصريح بالنهي عن الصلاة خلف الفاجر والنهي يقتضي فساد المنهي عنه على أنه إجماع أهل البيت عليهم السلام ولا أعلم فيه منهم خلافاً. انتهى كلامه عليه السلام.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لايؤمن فاجر مؤمناً)) رواه ابن حجر في بلوغ المرام. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن سركم أن تقبل صلواتكم فقدموا خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم)) رواه الحاكم، وهذا هو إجماع أهل البيت عليهم السلام رواه أئمتهم الثقات الأثبات، فلايضر خلاف بعض المتأخرين لسبق إجماع سلفهم، وإن حملوا على السلامة لعدم تعمدهم لمخالفة الإجماع، وللشبهة.

ومن نصوص أعلامهم قول إمام الأئمة زيد بن علي عليهما السلام: ((لاتصل خلف الحرورية (الخوارج) ولا خلف المرجئة ولا القدرية ولامن نصب لآل محمد حرباً )) . وقوله عليه السلام: ((ليس يجب عليك السعي إلى أئمة الفسقة إنما يجب عليك السعي إلى أئمة الهدى)) .

وقال الإمام المؤيد بالله عليه السلام: فإن قيل من أين قلتم إن السلطان الظالم لاتصح معه الجمعة؟ قال: قيل له: لقوله تعالى: ((وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)) [هود:113] ولاركون في باب الدين أوكد من أن تعلق بهم صلوة الجمعة، وروى محمد بن منصور بإسناده إلى إبراهيم بن عبدالله بن الحسن أنه سئل عن الجمعة هل تجوز مع الإمام الجائر؟ فقال: إن علي بن الحسين وكان سيد أهل البيت كان لايعتد بها معهم وهو مذهب جميع أهل البيت فيما عرفته، ومذهبنا أن إجماعهم حجة. انتهى كلامه عليه السلام.وقال الإمام القاسم بن محمد عليهما السلام في الجزء الثاني من الاعتصام: ولايقتدي بأئمة الجور أحد من المؤمنين ولايكونون لهم أئمة لقوله تعالى: ((وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ولايؤمن فاجر مؤمناً..)) إلى آخره. ومن المعلوم أنه لايجوز الإنكار على من تابع أحداً من أئمة الهدى فكيف من تابع إجماعهم، وللمخالفين شبه واهية وردودات غير واضحة منها التمسك بآية النداء، وقد سبق القول بما فيه الكفاية لمن أنصف.

ومنها: حديث: ((وله إمام عادل أو جائر)) وقد ضعفت هذه الزيادة وتأولها الأئمة بأن المعنى جائر في الباطن، وفائدته: أن على المسلمين أن يعملوا بظاهر العدالة وليس عليهم أن يتكلفوا معرفة الباطن، وأنه إن كان الإمام غير عادل في الباطن فلاحرج عليهم مهما كان ظاهره العدالة وأن العصمة غير شرط في الأئمة، وفيه رد على من اشترطها كالإمامية، وهذه فوائد عظيمة وتأوله الإمام القاسم عليه السلام في الاعتصام بـتأويل حسن خلاصته: أن اللام تفيد الاختصاص، فالجائر ليس بإمام للمؤمن، فليس له بإمام وإنما يعاقب من ائتم به، فلايدخل المؤمن في الوعيد بتركها مع الجائر.

قلت: وأيضاً في الخبر: ((من تركها استخفافاً وجحوداً)). وفي بعض: ((من غير عذر)). فتاركها مع الإمام الجائر ليس مستخفاً بها ولاجاحداً لحقها مع أن هذا الخبر لايقوى على معارضة الأدلة من الآيات والأخبار المفيدة للمنع، وإجماع أهل البيت ومن شبههم حضور بعض السلف لجمع الظلمة ولاحجة في ذلك لأنه للتقية وخشية السيف والسوط أو لخشية افتراق كلمة المسلمين وغلبة أهل الكفر. وقد تخلف أمير المؤمنين عليه السلام ستة أشهر كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما ثم طلب مصالحة أبي بكر كما في روايتهما وفي روايتيهما أن ذلك لانصراف وجوه الناس بعد موت فاطمة عليها السلام، وعندنا أن ذلك لإشفاقه على الإسلام كما قال: ((فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الإسلام رجعت فخشيت أن أرى في الإسلام ثلماً هو أعظم علي من فوت ولايتكم هذه)) . أو كما قال. وقد أكثر المخالفون في ذلك الإرهاب والتهويل، والمعتمد الدليل والله سبحانه الهادي إلى خير سبيل، وهذا الشرط وهو أن لايقيمها الظالم أو من ينتمي إليه وأن لايقترن بها معصية هو الذي وقع الكلام فيه، وبقية الشروط ماثبت بدليل واضح فهو صحيح ومالا فلا، والتفصيل يوجب التطويل ولايسع الحال.

ومما لم يتضح عليه دليل اشتراط أن يدرك المصلي قدر آية من الخطبة لصحة الجمعة لقيام الخطبتين مقام ركعتين، وهذا من كلام عمر ولاحجة فيه، والمختار ماذهب إليه بعض أئمة الهدى منهم إمام الأئمة زيد بن علي والإمام المؤيد بالله والإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة والإمام القاسم بن محمد وولده الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم عليهم السلام وقد أجاب الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة على جعلهم الخطبتين بمثابة ركعتين لأنه لايستقيم على أصولهم إذ قد أوجبوها على المسافر _أي: النازل وسامع النداء_، ولأنها لو كانت بمثابة ركعتين لكان من لم يستمع الأولى يصلي ثلاثاً وإجماعهم على خلافه، قال الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم: ويلزمهم أيضاً ألا يتولاهما ـ أي: الخطبتين ـ والصلاة إلا شخص واحد كالصلاة وهم لايشترطونه انتهى. والأخبار واردة: ((أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)). وهذا عام في الجمعة وغيرها مع أن في بعض الروايات: (( من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك )) وعلى الجملة فلا تسقط فريضة الجمعة المقطوع بها بلا دليل والله تعالى ولي التوفيق. قلت: وهذا هو المختار المعمول به عندي وكذا غيرها من الشروط التي لم يقم عليها دليل واضح، فلا معنى لاسقاط هذه الفريضة المؤكدة المعلومة في القرآن بشروط لم ينزل الله بها من سلطان والله المستعان.




تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

من فتاوى الإمام مجد الدين بن محمد المؤيدي (الهجره)

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

الهجرة

هذا وأما قولكم: وفي بلاد الكفر. فقد أشرت إشارة عابرة إلى وجوب الهجرة بنحو قوله تعالى: ((وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل واعلم أن دار الكفر هي مالا تظهر فيها الشهادتان إلا بجوار أو بأن تظهر فيها خصلة كفرية من غير جوار وإن ظهرت فيها الشهادتان من غير جوار هذا كلام أهل المذهب، وعند الإمام المؤيد بالله وأبي حنيفة أن الحكم لظهور الشهادتين في البلد من غير جوار فتكون دار الإسلام وإن ظهرت فيها الخصلة الكفرية من غير جوار، والمختار كلام الإمام المنصور بالله عليه السلام: أن الإعتبار بالشوكة، والدليل على ذلك أن مكة المكرمة صارت دار إسلام بعد الفتح وكان فيها كثير ممن يظهر الكفر بغير جوار. إذا عرفت هذا فقد نص أعلام أئمتنا كالقاسم والهادي والناصر عليهم السلام أنها تجب الهجرة عن دار الكفر وعن دار الفسق وهي ماظهر فيها ما يوجب الفسق من دون أن يتمكن المسلمون من إنكار المنكر بالفعل. قال المنصور بالله: وهو الظاهر من مذهب أهل البيت عليهم السلام. قال في اللمع: وإلا فسق بالإقامة لقوله تعالى: ((فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ)) ولهذه العلة يكفر من ساكن الكفار عند القاسم والهادي. قال المنصور بالله: وإن لم يستحل الوقوف معهم لأنه أظهر على نفسه الكفر. قال في مهذبه: وكان وقوفه معهم أكثر من سنة وتجب الهجرة إلى خلي عما هاجر لأجله، فإن لم يجد خاليا وجب عليه أن يهاجر إلى ما فيه دون ما هاجر لأجله، ويجب عليه أن يهاجر بنفسه وأهله إلا لمصلحة دينية كإرشاد بعض أهلها أو مرض أو حبس أو خوف سبيل. والأدلة على وجوب الهجرة معلومة وهو قوله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا (97) إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (98) فَأُوْلَـئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ)) [النساء:97-99] وقال تعالى: ((وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ)) [الأنفال:72] وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها)) وفي شرح الأساس المسمى بعدة الأكياس: وروى السيوطي في الجامع الكبير عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار)) أخرجه أحمد والطبراني وابن منده والبيهقي عن عبدالله بن السعدي، وروى أيضا: ((لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، ختم على كل قلب وكفي الناس العمل))، قال: أخرجه ابن عساكر عن عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن عمر، وما روى عن عبدالله بن السعدي، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو)) قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليهما السلام: وهذا لا شك في صحتهلموافقته الكتاب العزيز من نحو قوله تعالى: ((مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ)) والعدو يعم الكفار وأهل الطغيان والبغاة والمنافقين. انتهى من أنوار التمام هذا الذي أمكن إيراده.

قال الإمام القاسم عليه السلام: فاعلم أنه إن حمل على فعل المعصية وجبت عليه الهجرة إجماعا بين علماء الإسلام كافة، وكذلك مع أمر الإمام بالهجرة فتجب إجماعا، ومن جملة المعاصي الموجبة للهجرة إعانة الظالمين سلاطين الجور بالغارة معهم وتسليم المال إليهم بالقسر أو الرضى، فإذا حصل مع شخص أحدها أو خاف صدور ذلك منه وجب عليه الإنتقال لقوله تعالى: ((فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا)) [النساء:140] قال في أنوار التمام: وقد تقدم ما يقتضي حظر المساكنة للظلمة بالآيات الصريحة والسنة الصحيحة، قال: وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المعين للظالمين كالمعين لفرعون على موسى صلى الله عليه وسلم)) وأخرج الطبراني في الكبير عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ثلاث من فعلهن فقد أجرم، من عقد لواءً في غير حق، أو عق والديه، أو مشى مع ظالم لينصره)) قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً)) انتهى. هذا ما تيسر إيراده، وقد استوفيت الكلام في هذا وغيره في مجمع الفوائد، والله تعالى ولي التوفيق والهداية إلى أقوم طريق.



تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

من فتاوى الإمام مجد الدين المؤيدي (الثوب الذي يغطي الكعبين )

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

في الثوب الذي يغطي الكعبين
: والجواب عن السؤال الثاني وهو عن الثوب الذي يغطي الكعبين أنهم نصوا في الجزء الثالث من شرح الأزهار في صفحة (109) في الحاشية بقولهم: فرع والسنة في الإزار والقميص أن يكون إلى نصف الساق ولابأس بالزيادة إلى ظهر القدم، ذكره في الأحكام، وما زاد عنه فهو منهي عنه، إلا في حال الصلاة فيجوز ويكره إلى الأرض، ذكره أصحاب الشافعي. انتهى من البيان. هذا كلامهم نقلته لأن في السؤال عنهم خلافه، فينظر أين ذكروا أن الصلاة غير مقبولة، والمختار الكراهة للتنزيه إن نزل إلى تحت الكعب مطلقاً _أي في الصلاة وغيرها_، والتحريم إن صحبه الخيلاء لتقييده به في بعض الأخبار ويحمل المطلق على المقيد.

تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

من فتاوى الإمام مجد الدين المؤيدي ( سجود التلاوة)

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

والجواب عن السؤال الثالث وهو فيما يقال في سجود التلاوة زيادة على ماذكرتم فقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: (( اللهم لك سجدت، ولك اسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود)) رواه في شرح البحر، ويكبر للإفتتاح وللسجود وإن زاد أو نقص في الدعاء فلاحرج، وعند أهل المذهب أنه يسبح فيها بتسبيح الصلاة، وعندهم أنه يكون بصفة المصلي في الوضوء والطهارة، وعند الإمام أبي طالب والمنصور بالله عليهما السلام أنه لايشترط، وهو الراجح لأنها ليست بصلاة، ولم يرو في ذلك شيء، وعندهم أنها لاتصح في صلاة الفريضة وتصح في النافلة، والمختار أنها تصح مطلقاً، ولو كانت تقتضي الفساد لأفسدت في النافلة، وقد صحت في الفريضة في أخبار صحيحة منها عن أمير المؤمنين عليه السلام.
تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

من فتاوى الإمام مجد الدين بن محمد المؤيدي (زكاة المستغلات)

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآله الطاهرين.

هذا سؤال لفظه: سؤال لكافة العلماء الأعلام خصوصاً سيدي العلامة المجتهد المطلق مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي حفظكم الله وأبقاكم ماتقول في الدكاكين المستغلة وغيرها، هل تلزم فيها الزكاة؟ ومادليل من أوجب الزكاة فيها؟ وأين الصحيح عندكم لنعتمد عليه؟ أفيدونا كثر الله في العلماء من أمثالكم، فتقليد الحي أولى من الميت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرر صفر 13/1393 هـ.


السائل محمد يحيى لطف شاكر



فكان الجواب بما لفظه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب والله الموفق إلى منهج الصواب: إن الزكاة في المستغلات كالدكاكين التي للكرى وغيرها تلزم عند الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام، وقد استدل له بعموم قوله تعالى: ((خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)) الآية قال في البحر: قلنا: مخصص بقوله ((ليس على المسلم صدقة)). قال في التخريج: وعن أبي هريرة ((ليس على المسلم صدقة في عبده ولافي فرسه)) وفي رواية: أنه قال: ((ليس على العبد صدقة إلا صدقة الفطر)) أخرجه البخاري ومسلم وللباقين نحو الأولى. قلت: وهذا الاستدلال قاصر فالإمام الهادي إلى الحق عليه السلام لاينكر التخصيص وإنما هو يقول لم يخص إلا مالم يرد به تجارة كما هو لفظ الخبر الآتي، والمستغلات ملحقة بما يراد به التجارة، وهذا صريح كلامه في الأحكام. قال عليه السلام: عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في المصر إلى قوله: وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدور والخدم والكسوة والخيل، قال يحيى بن الحسين عليه السلام: وإنما عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك إذا لم يكن صاحبه اتخذه للتجارة ولا اشتراه لطلب ربح، فأما إن كان اشترى شيئا من ذلك كله أو من غيره إلى قوله: لطلب ربح واستغل فيه المال للتجارة، فعلى من أراد به ذلك الزكاة يزكيه على قدر ثمنه إذا كان ثمنه مما يجب في مثله الزكاة.. إلخ كلامه عليه السلام. وقد احتج للإمام الهادي إلى الحق المؤيد بالله عليهما السلام في شرح التجريد بقوله: ومن جهة النظر أن مال التجارة إذا وجبت فيه الزكاة وجبت في المستغل قياساً عليه، والمعنى أن كل واحد منهما مال يبتغى به النماء بالتصرف فيه.. الخ، فهذا هو الاستدلال الواضح، هذا وقال الأكثر وهو المختار لاتجب الزكاة في المستغلات لما سبق، ولما رواه الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في المصر إلى قوله: وعن الدور والخدم والخيل والحمير والبراذين والكسوة والياقوت والزمرد مالم ترد به تجارة، وقد سبقت رواية الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام لبعضه، والأخبار في هذا كثيرة صريحة صحيحة والآية ونحوها مجملة كقوله تعالى: ((أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاة)) من المجملات المحتملات، وما أحسن مانقله الإمام المهدي في البحر عن الإمام يحيى عليهما السلام واستقواه: أن الأوامر القرآنية صريحة في الطلب محتملة في الوجوب مجملة في التفصيل. حكاه في الروض وإلحاقها بأموال التجارة غير متضح. والله تعالى ولي التوفيق والهداية إلى أقوم طريق.

تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

من فتاوى الإمام مجد الدين المؤيدي (مسائل الطلاق )

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله كما يجب لجلاله وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله، وبعد فقد كان الإطلاع على السؤال المؤرخ سادس وعشرين/2/1388هـ.

والجواب والله الهادي إلى منهج الصواب: أن مراقبة الله سبحانه ومعاملته هي العمدة وعليها المدار في الأمر كله فهو عز وجل علام الغيوب والمطلع على ضمائر القلوب يعلم خائنة الأعين وماتخفي الصدور، وفي الأخبار النبوية: ((إنما الأعمال بالنية )) أخرجه الستة سوى مالك، و ((لاقول ولاعمل إلابنية ولاقول ولاعمل ولانية إلا بإصابة السنة)) أخرجه الإمام الناصر والإمام المؤيد بالله وأبو طالب وأبو العباس من طريق جعفر بن محمد عن آبائه رضوان الله عليهم، فاعتبار النية في جميع الألفاظ الصريح منها والكناية هو الحق، وهو قول كثير من الأئمة رضي الله عنهم منهم الباقر والصادق والناصر ومالك وأحمد. وما أحسن كلام بعض العلماء حيث قال: والله سبحانه ذكر الطلاق ولم يعين لفظاً. فعلم أنه رد الناس إلى مايتعارفونه طلاقاً، فأي لفظ جرى عرفهم وقع به الطلاق مع النية والألفاظ التي لاتراد بعينها، بل للدلالة على مقاصد لافظها، فإذا تكلم بلفظ دال على معنى وقصد به ذلك المعنى ترتب عليه حكمه، ولهذا يقع الطلاق من العجمي والتركي والهندي بألسنتهم، بل لو طلق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية ولم يفهم معناه لم يقع به شيء قطعاً. وقد دل حديث كعب بن مالك على أن الطلاق لايقع بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية وأشار بذلك إلى قوله: ((إلحقي بأهلك )) . قال: والصواب أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وكنايتها حتى قال: وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيماً صحيحاً في أصل الوضع لكن تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فليس حكماً ثابتاً للفظ ذاته فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين.. إلى آخره.

إذا عرفت ذلك فهذا اللفظ الذي ذكره السائل وهو قول: اعتبري نفسك مطلقة. بحسب الظاهر أمرٌ لها باعتبار نفسها كذلك، واعتبار نفسها مطلقة ليس بصريح طلاق وإنما هو بمعنى افرضي أو قدري أو احسبي أو اجعلي، وغاية مافيه أنه يحتمل أن يقصد بذلك إيقاع الطلاق أو الإقرار به وإن لم يكن موضوعاً له، وقد أقسم السائل بالله أنه لم ينو طلاقاً. ولم يزد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تحليف ركانة في خبره المعروف في الطلاق، ولايعرف قصده ونيته إلا من جهته، وبناء على ماقرره السائل وعَبَّر به عن قصده وأكده باليمين فلم يقع بذلك طلاق فالمرأة باقية في عقد نكاحه لايجوز لها الامتناع منه ولايجوز لأحد أن يمنعها منه، هذا هو الذي يقضي به الشرع الشريف، ولم نبحث عن السنة والبدعة في هذا لعدم لزومه هنا حيث لم يتقرر وقوع شيء. والله تعالى ولي التوفيق.

حرر 29/2/1388هـ

المفتقر إلى الله تعالى مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي وفقه الله تعالى.
تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

من فتاوى الإمام مجد الدين المؤيدي (مسألة العملة الورقية )

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

بسم اللّه الرحمن الرحيم

وصلى اللّه على محمد الأمين وعلى آله الطاهرين، ورد إلينا سؤال حاصله: هل تجب الزكاة في العملة الورقية؟. والجواب والله الهادي إلى الصواب:

أن العملة الورقية إن كان المقصود بها عند التملك لها التجارة فلا إشكال في وجوب الزكاة فيها كسائر أموال التجارة، وإن لم يكن المقصود بها إلا القنية للحاجة إن عرضت كالتزويج والنفقة وغير ذلك فهذا محط النظر. والمختار أنها إن لم يقصد بها التجارة عند التملك لها بالاختيار فلاتجب فيها الزكاة كسائر العروض من البنادق والسيوف والأسلحة والسيارات الثمينة والدور والرقيق وغير ذلك مما عفا عنه الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم. وقد بلغ عن بعض العلماء إيجاب الزكاة فيها تحرياً وتشدداً في الإيجاب على الناس وهو عكس التحري الواجب، قال اللّه تعالى: ((يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ)) والرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول: ((يسروا ولاتعسروا))، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: :"لأن أخطيء في العفو أحب إلي من أن أخطيء في العقوبة".

وأما كون العملة لها مقابل من الذهب والفضة فليس ذلك يقتضي تمليك من هي في يده للذهب والفضة. وأما قياسها على النقود فغير صحيح لعدم ثبوت العلة بطريق صحيحة. فأما العلل الشبهية والدوران ونحو ذلك، فالمختار أنها غير معتمدة وأنه لايثبت القياس إلا بالنص على العلة مع استكمال شروطها المعلومة في الأصول. وأما التعلل بجعلها للتجارة بكونها لاينتفع بها إلا بالبيع لها فغير صحيح، لأن ذلك لايوجب كونها للتجارة لاشرعاً ولالغة ولاعرفاً، وكثير من الأراضي والدور والحبوب لاينتفع بها صاحبها إلا إذا بيعت على أنه قد يمكن الانتفاع بها بالتجمل والاحتراس بها للحاجة وإظهار الغنى، وعلى الجملة ليس المناط في إيجاب الزكاة صحة الانتفاع بها أو عدمه وقد يتعامل بما لاتجب فيه الزكاة قطعاً كالحبوب ونحوها، وقد كان الناس لاسيما الزراع قبل وجود الورق ومع قلة النقود معهم يأخذون حاجاتهم بالحبوب، ولم يقل أحد من العلماء إن الحب الذي يخزنونه لشراء حاجاتهم صار للتجارة أصلاً، فهو إجماع منهم أنه لايصير الشيء المعد للحاجة متى عرضت للتجارة مالم يقصد به التجارة عند الملك.

وإيجاب مالم يوجبه الشرع لايجوز قال تعالى: ((وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ)) الآية، ولقد قلت لبعض المتشددين: ألستم اشتريتم أراضي لتغرسوها أشجاراً لبيع ثمارها وكذلك تشترون الأشجار لغرسها وبيع ثمارها، وذلك كله يوجب كون تلك الأراضي والأشجار للتجارة فيجب تقويمها وتزكيتها في كل حول وأنتم لاتزكونها، وهذا أظهر في وجوب الزكاة من ورق العملة التي هي للقنية ولم يرد بها تجارة. وهذا واضح، والله تعالى ولي التوفيق.





تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

من فتاوى الإمام مجد الدين المؤيدي (الشركة العرفية)

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد فالشركة العرفية تقتضي المساواة بين المشتركين فيما كسبوه بالسعي، ولايفضل أحد من السعاة باعتبار زيادة عمله أو تعبه أو حظه لأن دخوله في هذه الشركة التي العرف الجاري فيها المساواة رضاً منه بالاستواء فهو كالعقد، وقد قال تعالى: ((أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)) [المائدة:1] ولأنه يتعذر معرفة مقدار ما يستحقه من الزيادة المفروضة ولاموجب للتقدير مع رضاهم بالمشاركة التي مقتضاها المساواة عرفاً، والعدل الذي يظن في التفضيل لمن يقدر أن له زيادة في الكسب معارض بالجور المحقق على إخوانه المشاركين له الذين قد استحقوا المشاركة في الجميع بمقتضى الشركة، ولأن فتح باب المفاضلة يؤدي إلى المشاجرة والمنازعة بلاريب، ولو كان مبنى هذه الشركة على ذلك لكانت ممنوعة شرعاً لهذه المفسدة التي قد منع الشرع المعاملة المؤدية إلى ذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد منع التفضيل لمن له عمل في الكسب وزيادة ظاهرة بمواظبته على السوق، ولم يفضل أيضاً المواظب على المسجد باعتبار أن أخاه إنما رزق بمواظبته على المسجد، بل اعتبر الشركة فساوى بينهما، ولاوجه لدعوى الخصوصية ولو كان لها لأوضحه إذ هو في مقام البيان كما أوضح صلى الله عليه وآله وسلم الخصوصية للمضحي.

وأما صاحب الكفارة في الصيام التي صرفها فيه فليس للخصوصية بل لبيان أنها ليست بواجبة كما هو رأي أصحابنا، ويحتمل أنه صرفها فيه بعد أن قبضها صلى الله عليه وآله وسلم أو أنه أعطاه إياها لحاجته الماسة وتبقى الكفارة عليه، وهذان الوجهان الأخيران هما العمدة في قصة المظاهر فلم تظهر الخصوصية وهذا نص في محل النزاع أي قصة الأخوين فعدم المفاضلة بين المشتركين هو الذي قضى به الدليل وقرره الأئمة الأعلام وجرى به العرف بين السلف والخلف.

قال الإمام شرف الدين عليه السلام: إن مثل هذه تكون شركة أبدان. إلى قوله: ولو كان عمل بعضهم أكثر من بعض لأن من عمله أكثر قد رضي بمشاركةمن عمله أقل، والعرف جارٍ بالاستواء.

وفي ضوء النهار: إذا دخل الشركاء في الشركة.. إلى قوله: في الوجوه والأبدان على الرؤوس على ذلك جرى العرف إلى آخره.

وفي حاشية شرح الأزهار من الشركة صفح (361): ماجرى به العرف وبه الفتوى وعليه العمل أن ما كسبه أحد الشركاء لنفسه يكون للجميع وعلى الجميع أهـ. إملاء سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله قرر.

ومن جواب المتوكل على الله اسماعيل بن الإمام القاسم عليهما السلام مالفظه: لايستقل المشتري والحال ماذكر بشيء مما شرى وإن خص نفسه بالإضافة من بيع وشراء وغير ذلك مما مداره على الأعمال والتصرفات بالكسب والفلاحة بل يكون للجميع وعلى الجميع كما تقتضيه الشركة، ولايعتبر هنا عقد بل يجري بالتراضي بها مجراه، إذ لاينضد العدل الذي أمر الله به في مثل هذا إلا بذلك لعدم تيقن مقدار عمل كل عامل وللحديث النبوي: ((إنما كنت رزقت بمواظبة أخيك على المسجد)).

وإنما يستقل بما استقل بسبب لامن قبل الفلاحة والكسب كمهر وأرش جناية. انتهى.

قلت: أو هبة أو ميراث أو نحو ذلك مما ليس داخلا في عمل الكسب. نعم وتتميماً للفائدة وإن لم يكن محل الكلام المسئول عنه أنه إن كان للشركاء تركة مخلفة وكان لها أثر في إعانتهم على الكسب فلها نصيبها بما قرره عدلان أنها تستحقه، ويقسم ذلك مع أصل التركة على جميع الورثة كبير وصغير ذكر وأنثى عامل في الشركة وغير عامل. أما المكتسب غير نصيب التركة المذكورة فلايشترك فيه إلا العاملون البالغون، أما من لم يكن بالغاً فلايشارك العاملين البالغين إلا من تاريخ بلوغه إن شاركهم في الكسب، لأن الشركة هذه مبناها على التراضي ولايصح من الصغير وعلى العرف وهو كذلك فإن ألزموا الصغار بعمل لمثله أجره استحقوا أجرة المثل. وكذا النساء حكمهن هذا فلايشاركن العاملين إلا أن يجري عرف بمشاركتهن دخلن في الشركة ولو لم يكن إلا في عمل البيت، وقد بسط الأطراف في الشركة العرفية واستوفاها والدنا الإمام المهدي الأخير محمد بن القاسم الحوثي رضي الله عنهم في جواباته على الأسئلة الضحيانية قال فيها: فالشركة العرفية عندهم معناها التكافؤ في الأعمال، بحيث يسد كل واحد من الشركاء في نوع من العمل تتم المصلحة بالمجموع، سواء استوى محصولهم أو اختلف وسواء كانوا أخوة أو غيرهم، فمرجعها عندهم إلى شركة الأبدان، لكنها لاتفتقر إلى عقد، إذ الجري عليها رضاً بالتساوي في المستفاد. وقاعدتهم أن العرف الجاري كالشرط المنطوق به، والعرف باب من أبواب الشرع معمول به مالم يصادم نصاً ولانص هنا، وما استحسنه المسلمون فهو عند الله حسن، فلهذا قالوا يستوون في الربح والخسران. وللمتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عليهما السلام في هذا كلام جيد يؤيد ماذكرناه، وعلله بأن التساوي هو العدل المأمور به، واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما رزقت بمواظبة أخيك على المسجد)) إلى آخر كلامه.

نعم وماذكرتم من القسمة بين المذكورين فلعله كان لمن فَضَّله دخل من غير طريق الكسب كما هو الظاهر، أو أن له سعياً من قبل بلوغ أخوته، والمسألة اجتهادية، وإنما القصد التنبيه على ماهو الصواب، وماذكرتم من التفضيل في العادة وأنه لم يجعل المستكثر فيها كمن التزم فيها الفرائض. وقولكم كيف يكون حال من له الدخل بكدحه وتعبه الخ.فالجواب: أما التفاضل في الأجر فلانزاع فيه فسيجازي الله العباد على أعمالهم وكتابه تعالى لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها، وليس مما نحن فيه في شيء ولاننكر أن صاحب العمل الكثير سيجازى في الآخرة بحسب عمله أما في الكسب والاستفادة في المال فدخوله في الشركة هذه رضاً منه بالمساواة، وقد استحق شركاؤه المشاركة في تلك الزيادة المفروضة التي لاسبيل إلى التحقيق فيها برضاه كما لو وهبه لهم بطيبة من نفسه ونصوص الكتاب والسنة قاضية إنما أعطاه بطيبة من نفسه حلال وجائز أخذه وقد سبق أن دخوله فيها كالعقد، وقد أمر الله سبحانه بالإيفاء بالعقود، فهذا الذي تطمئن له النفس وينشرح له الصدر، والله سبحانه الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب.

حرر شهر القعدة الحرام سنة (1411 هـ) على عجل وشغل والسلام.
تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

من فتاوى الإمام مجد الدين المؤيدي (الأجرة)

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

والجواب عن السؤال الرابع: وهو في موضوع الأجرة فيما يتعلق بالمعاملة، وقد شرحت لكم ذلك، وهو أنه ماكان في مقابلة العمل فلاحرج فيه فليس من القرض لجر منفعة، وإنما يحرم ماكان في مقابلة القرض للخبر: ((كل قرض جر منفعة فهو ربا)) وأما ماوقعت المذاكرة فيه وهو إذا حل الأجل ولم يوف الذي عليه الدين فيزاد عليه زيادة فهو ربا الجاهلية المجمع على تحريمه لقوله تعالى: ((لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً)) كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين قالوا لصاحبه: إما قضيت أو أربيت، فإن لم يقض زادوا عليه وجعلوا له أجلا آخر، وهذا لاخلاف في تحريمه، إنما الخلاف في بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا _وهو الإمهال ويسمونه بيع التقسيط_. فقال الإمام الهادي عليه السلام وغيره من الأئمة: هذا ربا لأنه يشبه ربا الجاهلية حيث لم تكن الزيادة إلا في مقابل المدة.

وقال من أجازه كالمؤيد بالله عليه السلام: لاسواء فذلك لم تكن الزيادة ببيع فهي باطلة، أما هذا فهي بالبيع وقد أحل الله البيع وحرم الربا ومن حرمه يقول لم يحرم ذلك إلا لأجل الزيادة في مقابل المدة، فظهر أن الزيادة لأجلها ربا والبيع لايحلل الربا الذي حرمه الله سبحانه كما في بيع الذهب بالذهب ونحوه من الربويات، ومن أجازه يقول: تلك الأجناس قد وقع النص على تحريم البيع مع التفاضل فيها وفيما شاركها في الجنس والتقدير عندنا بخلاف البيع، هذا فلم يرد نص على تحريمه والقياس لايصح مع وجود الفارق، والقول بأن الدليل يقتضي تحريم كل زيادة إلا ماخصه دليل ضعيف جداً، ويلزم منه تحريم البيع بزيادة على ماباع غيره أو على ماباع هو سابقاً أو زيادة على قيمته وهلم جرا، مما يعلم به أن ليس المراد عموم كل زيادة، وإنما المراد زيادة مخصوصة، وهي ماورد النص فيه من الأجناس وماشاركها في العلة، فتدبر، وأيضاً للمجيز أن يعارض بعموم جواز كل بيع إلا ماخصه الدليل، والعموم في تحريم كل زيادة غير مراد قطعاً، والذي يترجح عندي هو اجتناب هذا البيع لأن خطر الربا عظيم ولأنه الأحوط.
تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

من فتاوى الإمام مجد الدين المؤيدي (الجمع بن الصلاتين)

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

والجواب عن السؤال الخامس وهو في موضوع الجمع بين الصلاتين المسألة تحتاج إلى بحث طويل، والحال لايحتمل التطويل وسألخص المقصود بإعانة الله تعالى وتسديده فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن الآيات القرآنية في الأوقات مجملات كقوله عز وجل: ((إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)) [النساء:10]، ومعنى موقوت: هو محدود، فلم تبين الآية الأوقات المحدودة، وكذا قوله تعالى: ((أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ)) [الإسراء:78]، وهي كذلك لم يتضح فيها بيان الصلاة التي تقام في هذه الأوقات، وقد بينها خبر جبريل عليه السلام فإنه حدد وقت كل صلاة وقال: مابين هذين الوقتين وقت. أي مابين وقت كل صلاة أول يوم وثاني يوم لأنه جعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فإنه صلاها اول يوم وثاني يوم في وقت واحد، ولكن قد بين أن وقتها يمتد إلى دخول العشاء بجعل أول العشاء عند ذهاب الشفق وتأخير صلاتها في السفر، والمعلوم أن من دخول المغرب إلى أول العشاء وقت للمغرب، فظاهر خبر جبريل عليه السلام يدل على وجوب التوقيت لكل صلاة وعدم جواز الجمع بين الصلاتين، لكنه قد صح برواية أهل البيت وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة المطهرة لغير سفر ولامطر ولاعلة لئلا يحرج أمته إن جمع رجل كذا وردت الأخبار، فدل على جواز الجمع فخبر جبريل عليه السلام محمول على أن تلك الأوقات للفضيلة، وكذلك ملازمته صلى الله عليه وآله وسلم لتلك الأوقات تدل على أنها أفضل، وقد أجاب من أوجب التوقيت عن ذلك بأنه لم يبين في الخبر أنه جمع تقديماً أو تأخيراً، وبأنه يحتمل أن يكون أخر الأولى _أي الظهر_ في جمع الظهر والعصر والمغرب في جمع المغرب والعشاء إلى آخر وقتها، وقدم الأخرى _وهي العصر_ في الأول والعشاء في الآخر في أول وقتها وهو المسمى بالجمع الصوري، وقد ذكر بعض الرواة وهو أبو الشعثاء أنه يظنه كذلك.

وأجاب من أجاز الجمع بأنه لايضر عدم البيان لكونه تقديماً أو تأخيراً، لأنه قد ثبت الجمع ومتى ثبت فقد بطل القول بوجوب التوقيت سواء كان الجمع تقديما أم تأخيراً، وأما أنه أخر الأولى وقدم الأخرى فلم يثبت ذلك برواية صحيحة، ولايلزم ظن بعض الرواة فلم نتعبد بظنه ومجرد الاحتمال لايؤثر، وأيضاً الجمع في الشرع لايطلق إلا على جمع الصلاتين في وقت إحداهما، والجمع الصوري كل صلاة في وقتها وليس إلا جمعاً لغوياً والحقيقة الشرعية مقدمة على اللُّغوية، فيقال خبر التوقيت واستمرار فعل الرسول يدلان على الأفضلية، وخبر الجمع في المدينة يدل على الجواز لغير عذر، وفي ذلك جمع بين الأدلة وقد استدل القاسم والهادي عليهما السلام على جواز الجمع بجمعه صلى الله عليه وآله في الأسفار وهو استدلال قوي إذ لم يبين صلى الله عليه وآله وسلم أن العلة في جمعه هي السفر كما بين الكتاب أن الإفطار للمرض والسفر بقوله تعالى: ((فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) [البقره:184]، وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن القصر للصلاة هو للسفر ومجرد أنه فعله في السفر لايقتضي أنه مقصور عليه إلا لدليل يدل على أنه مقصور عليه كما في الإفطار والقصر، ففعله صلى الله عليه وآله وسلم حجة على الإطلاق سواء فعله في سفر أو حضر إلا لدليل يقصره على أحدهما، وقد استدلوا على جواز جمع الصلاتين بوضوء واحد بجمعه صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات في مكة بوضوء واحد وهو في السفر ولم يقصروا الجواز على السفر، بل أجازوه في السفر والحضر مع أنه في الحضر كان يتوضأ لكل صلاة، وكذا سائر أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم سواء وقعت في حضر أو سفر لاتخص أحدهما إلا لدليل يدل عليه، وهذا واضح لمن تدبر، ومما يدل على أن وقتي الظهر والعصر وقت لهما وأن وقتي المغرب والعشاء وقت لهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع بين العصر والمغرب ولابين العشاء والفجر في سفر ولاحضر لما كان وقت كل واحدة مختصا بها، وكان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيراً لما كان وقت كل واحدة وقتاً للأخرى، وإنما التفريق للفضيلة أو لعدم العذر على حسب الخلاف، وكلام أهل المذهب قريب جداً حيث أجازوا الجمع للسفر وللمرض وللإشتغال بطاعة أو مباح ينفعه وينقصه التوقيت، فما بقي إلا أن يترك الأوقات التي شرع الله تعالى النداء إليها خمس مرات ولازمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لالمعنى . والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب حرر على عجل وشغل بالمعالجة والسفر 10/ ربيع الأول سنة (1412 هـ) بالرياض.
تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

من فتاوى الإمام مجد الدين المؤيدي (المراد بافتراق البيعين)

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

الحمدلله وحده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبعد.

فالذي تقرر عندي أن المراد بالافتراق في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((البيعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضا)) هكذا رواية الإمام الأعظم زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأخبار في هذا الباب متواترة؛ افتراق الأبدان كما رواه في البحر وغيره عن أمير المؤمنين وزين العابدين والباقر والصادق وأحمد بن عيسى والناصر والإمام يحيى بن حمزة عليهم السلام.أولا: أنه المفهوم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((البيعان)) فلايطلق عليهما ذلك الاسم حقيقة إلا بعد الإيجاب والقبول ولاموجب لارتكاب المجاز لايقال: وتسميتهما بعد تقضي الفعل منهما مجاز. لأنا نقول: لاسواء فإن اشتقاق اسم الفاعل لمن سيفعل أبعد من اشتقاقه لمن قد فعل.

ثانياً: أن الفرقة بالأقوال لاتكون إلا مع المخالفة والمعارضة لامع الاتفاق كما في قوله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ)) الآية، وقوله تعالى: ((وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ)).. الآية، فالبائع والمشتري لم يختلفا في العقد بل أوجباه واتفقا عليه.

ثالثاً: أنه مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام وهو مع الحق والقرآن والحق والقرآن معه. وقول غيره من أهل البيت والصحابة كابن عباس وابن عمر وأبي برزة وهم أعرف الناس باللغة العربية.

وأما قول الإمام زيد بن علي عليهما السلام: إنما يقول بالفرقة بالأبدان من لايعرف كلام العرب.. الخ. فهو محمول على من قصر الفرقة على الأبدان ولم يثبت الفرقة بالأقوال والعقائد كما هو صريح الحصر في قوله عليه السلام: وإنما يقول بالفرقة بالأبدان.. الخ. فنحن نثبت الفرقة بالأقوال لكن مع الاختلاف كالآيات التي احتج بها الإمام مثل قوله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ)) الآية.

فأما الأخبار المروية في افتراق البيعين فالمراد بها فرقة الأبدان وفي الخبر الذي رواه الإمام عليه السلام وهو: ((البيعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضا)) مايفيد ذلك، وبهذا يعرف أنه لابد أن يكون البيعان مجتمعين سواء كانا في مجلس أو على دابتين أو سفينتين أو نحو ذلك مهما كان يطلق عليهما الاجتماع ولايشترط المجلس بخصوصه، وهذا هو المقصود بخيار الفرقة فقد أثبته الشرع لهما كخيار الشرط والرؤية والعيب، فالاستدلال بقوله تعالى: ((تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ)) وقوله تعالى: ((أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)) وقوله تعالى: ((وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ)) لايعارض ذلك كما سبق في الخيارات الثابتة فما أجابوا به فهو جوابنا، وقد روى البيهقي بسنده إلى سليمان بن موسى عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس أنهما كانا يقولان: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من اشترى بيعاً فوجب له فهو بالخيار مالم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه فإن فارقه فلاخيار له))، فقوله: فوجب له؛ أي تم البيع وانبرم. وكذلك قضاء أبي برزة واسمه عباد بن نسيب رواه عنه أبو الوضي قال: غزونا غزوة فنزلنا منزلاً فباع صاحبنا فرساً لغلام، ثم أقام بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبح من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه وندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له: هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((البيعان بالخيار مالم يفترقا)) . وفي رواية أنه قال: ما أراكما افترقتما.. أخرج الحديث أبو داود. وهذا على سبيل الاستظهار والحجة ماتقدم.

وأما احتجاج الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام بعد تصحيحه للخبر ((البيعان بالخيار مالم يفترقا)) على أن الافتراق بالأبدان يلزم منه في المحبوسين ونحوهما ألا يقطع الخيار بينهما.. الخ كلامه عليه السلام، فلايعارض ماسبق من الأدلة وهذه حالة نادرة ويمكن أن يصححا البيع بينهما بالاختيار كما ورد في بعض الأخبار من ذلك مارواه في شرح الأحكام بسند صحيح عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل متبايعين فكل واحد منهما على صاحبه بالخيار مالم يفترقا أو يكون خيار)). ويلزم في خيار الرؤية حيث يكونان محبوسين ولم يكن المبيع عندهما.

وقد رجح في البحر كلام القائلين بفرقة الأبدان بقوله: قلت: إن أجمع على صحة خبرهم فهو أقوى ولايعارضه ماذكرناه أي الآيات السابقة ((تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ)) ((أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)) ((وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ)) بل كالمطلق والمقيد والخبر أولى من القياس، أي القياس على النكاح.وقوله: إن أجمع على صحة خبرهم. يقال: قد صح الخبر ولايحتاج إلى الإجماع عليه.

وقد رواه الإمام زيد بن علي في مجموعه وهو في أمالي الإمام أحمد بن عيسى وأحكام الإمام الهادي وفي الجامع الكافي وشرح الأحكام وشرح التجريد وشرح القاضي زيد، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك، وعلى الجملة الخبر متواتر.

وقال السيد العلامة شارح الأساس أحمد بن محمد الشرفي رضي الله عنه في كتاب ضياء ذوي الأبصار: وهذا الحديث رواه كثير ولعله متواتر، وحمله على تفرق الأقوال خلاف الظاهر.وحكى عليه السلام في البحر عن بعض العترة عليهم السلام وبعض الفقهاء أن خيار المجلس قبل التفرق مشروع في كل عقد ولو مشاركة أو صلحاً، لا النكاح إذ شرع لدوام العشرة، والخيار ينقضه ولا الرهن لبقائه على ملك المالك، ولا الهبة من غير عوض والصدقة إذا شرع لدفع الغبن ولا غبن فيهما.. الخ كلامه.

فإن قيل: كيف يخالف الإمام زيد بن علي والإمام الهادي إلى الحق عليهم السلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وزين العابدين عليهم السلام.

فالجواب: إن الروايات الصحيحة لاترد لمثل هذا لاستبعاد، وفي ذلك احتمالات لاتخفى على ذي النظر الثاقب على أن اعتمادنا على الأخبار المتواترة التي لانزاع فيها ولايجوز العدول عن الدليل لاجتهاد مجتهد أو قول قائل كما هو معلوم، فقول الإمامين الأعظمين الإمام زيد بن علي والإمام الهادي عليهم السلام ومن تبعهما في تفسير الافتراق بالأقوال صادر عن نظر واجتهاد ولو رويا أو أحدهما في ذلك خبراً عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أمير المؤمنين عليه السلام لم نعدل عنه فهما إماما آل محمد والمقتدى بهما عند أهل الحق، ولكنهما لم يقولا ولا أحد من أهل البيت عليهم السلام بوجوب المتابعة لهما على المجتهدين لاسيما في ماصح لهم من الدليل كيف وهما فاتحا باب الجهاد والاجتهاد.

تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

فتاوى الإمام مجد الدين المؤيدي(البيع والشراء بواسطة التلفون

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

وقد ورد سؤال في العقود ونحوها بواسطة التلفونات مثل البيع والشراء .. الخ السؤال فأجاب عنه الولد العلامة الأوحد الحسن بن محمد الفيشي حفظه الله وأفاد بما يقتضيه نظره الثاقب وفكره الصائب، وقد أحال الجواب علينا فأقول:قد أوضحت ماعندي في ذلك بما سبق من اعتبار الاجتماع بين المتبايعين في عقود المبايعة ونحوها لاعتبار الشارع الافتراق، وقد تقرر أن المراد بالافتراق فرقة الأبدان ولايكون إلا بعد الاجتماع حسبما سبق تحقيقه وعدم اعتبار المجلس بخصوصه، فأما كلام أهل المذهب فقد نصوا نصاً صريحاً لايحتمل التأويل على اعتبار المجلس وأنه لايكفي العلم بوقوع الايجاب والقبول مالم يكونا في مجلس واحد ولهذا نصوا على عدم صحة عقد الراكبين على دابتين أو سفينتين.

وماذكر في الكتابة والرسالة والمصارفة لاينقض التصريح الذي لايحتمل ويمكن أن يخصصوا ذلك لأن الكتابة والرسالة ونحوهما قائمان مقام الكاتب والمرسل، وفي الصرف قد اعتبر الشارع عدم الافتراق بين المتصارفين بالأبدان وإن كان ذلك يشكل عليهم.

والذي يترجح عندي في عقود التلفونات ونحوها هو أنه إذا علم الصوت من المتعاقدين وثبتت الشهادة على ذلك أن ذلك يقوم مقام الاجتماع الذي اعتبره الشارع، ويشترط وقوع الافتراق بين المتعاقدين فيما اعتبر الشرع الافتراق فيه بالأبدان ثبوت الشهادة على أنهما افترقا بالأبدان بعد العقد، أو وقع الاختيار الذي ثبت بالخبر الصحيح السابق عن علي بن الحسين عليهما السلام وله شواهد.

فإن قيل: كيف اشترطتم الاجتماع والافتراق بعده مع أنهما مفترقان ضرورة.

قيل له: نحن لم نشترط الاجتماع في المجلس بل مايطلق عليه اجتماع فألحقنا محليهما في المكالمة محل الاجتماع لعدم الفارق، وكذلك انتقالهما من محل المكالمة مقام الافتراق الذي اعتبره الشرع الشريف سواء ظهرت العلة في ذلك أم لا، فهذا هو التحقيق، والله تعالى ولي التوفيق.



تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

من فتاوى الإمام مجد الدين بن محمد المؤيدي (إسقاط الحمل)

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

ورد سؤال في شأن إسقاط الحمل قبل مضي أربعين.

والجواب والله الموفق للصواب: أنه يجوز إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه بالتراضي بين الزوجين، ويجوز للمرأة إذا أفاد الطبيب المختص أن في بقاء الحمل ضرراً كبيراً زائداً على المعتاد أن تسقط الحمل وإن لم يرض الزوج لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاضرر ولاضرار في الإسلام)) الخبر المعلوم.

والدليل على جواز الإسقاط بالتراضي ماثبت من جواز العزل عن الحرة برضاها وغير الحرة مطلقاً، وإذ هو قبل نفخ الروح فيه بمنزلة النطفة ونحوها لاحرمة له، وروى جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وساقينا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: ((اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ماقدر لها)) أخرجه مسلم وأبو داود.

وأخرج ابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.

وما ورد من النهي عن العزل وإنه الوأد الخفي محمول على كراهة ذلك إن لم يكن في الحمل ضرر جمعاً بين الأخبار. والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب. تمت إملاء مولانا حجة الإسلام والمسلمين مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي غفر الله لهم.





تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

فتاوى الإمام مجد الدين المؤيدي (حديث ارفعوا أصواتكم بالصلوة)

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

حديث ارفعوا أصواتكم بالصلوة علي..
قال أبو الحسين مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله، تعليقاً على الحديث المروي في بعض كتب أئمتنا عليهم السلام: وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي وعلى أهل بيتي..)) الخ. اعلم وفقنا الله تعالى وإياك للصواب أن حديث: ارفعوا أصواتكم بالصلاة إلى آخره. لم يصح من طريق صحيحة بعد البحث والتحقيق، وثبت أن في رواته بعض الغلاة وإن رواه بعض أئمتنا المتأخرين فقد أوضحوا سنده، فالعهدة على المطلع في النظر في الرجال، وقد انكشف أنه غير صحيح بل قد قدح في بعض رواته الإمامية مع أنه منهم فمن رواته البرقي. قال النجاشي: إنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد على المراسيل، وفي الخلاصة للحلي من الإمامية والنجاشي. قال الغضائري: طعن عليه القميون وليس الطعن عليه إنما الطعن فيمن يروي عنه، فهذا بعض الكلام في بعض رجاله، ولايسع الحال الاستكمال، وقد أوضحت الكلام في ذلك في غير هذا المقام، وما أحقه ألا يصح لمخالفته لما ورد في كتاب الله تعالى صريحاً، كقوله تعالى: ((وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ)). وقوله عز وجل: ((ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)) ومدح نبيئه زكريا بقوله تعالى: ((إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا)) ولم يشرع رفع الصوت إلا في الأذان والخطب وإمام الصلاة والتلبية في الحج مع أنه قد روي أنه أنكر عليهم زيادة الرفع لما كان المقصود الإعلام مع أن المؤذن والخطيب والإمام يرفع وحده، فأما الرفع من الجماعة على صفة التغريد والإنشاد فلم يشرع قط، ولم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولاعن أحد من أئمة الهدى لا الإمام زيد بن علي ولا القاسم ولاالهادي إلى الحق عليهم السلام ولاغيرهم مع مافي ذلك من شغلة المصلين في المساجد وقطع الأذكار الواردة من التسبيح والتحميد والتكبير وتلاوة سورة الإخلاص وآية الكرسي، ولو تركوا التغريد لأمكنهم الكل وقد يتوهم بعض من لامعرفة له أن المراد ترك الصلوات الخمس بالكلية، ومعاذ الله من ذلك كيف وقد أمر الله جل جلاله في كتابه العزيز بالصلاة والتسليم على نبيئه صلى الله عليه وآله وسلم، وأوجب الصلاة عليه وعلى آله في الصلاة من صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم مرة صلى الله عليه بها عشراً إلى غير ذلك مما لانحيط به كثرة، ونحن نروي الصلوات الخمس المسلسلة بالعد بالسند الصحيح إلى سيد المرسلين عن جبريل الأمين عن رب العالمين، فهي من أفضل الأعمال وأجل القرب إلى ذي الجلال. وفق الله تعالى الجميع لمافيه رضاه وتقواه إنه قريب مجيب، وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.



تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

مواطن صالح
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1606
اشترك في: الجمعة يونيو 24, 2005 5:42 pm
مكان: صنعاء حده
اتصال:

من فتاوى الإمام مجد الدين المؤيدي ( التصوير )

مشاركة بواسطة مواطن صالح »

فتوى في التصوير
قال مولانا شيخ الإسلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الرباني مفتي القطر اليماني كهف العلوم حجة المنطوق والمفهوم شامة الزمان وجوهرة الأقران الإمام الأعظم والبحر الخضم مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيد الله به الدين:

كنا نتحرج من التصوير لما قد ورد في المصورين، فلما عرفنا كيفية أخذ هذه الرسوم لم نر بها بأساً لأنها ليست بتصوير وإنما هي كالنظر في الماء والمرآة، فمن زعم أنها تصوير فقد غلط، لأن التصوير تفعيل، وهو أن تنحت الصورة، وهذا إنما هو حبس الصورة الإلهية، فلهذا يشترط أن يكون ثمة إضاءة حتى تظهر الصورة الإلهية، فليس للراسم أي تأثير في التصوير، وبعد أن تحقق هذا أذن جماعة من العلماء الأعلام في أخذ رسومهم منهم شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم المؤيدي الملقب بابن حورية، ومنهم شيخنا العلامة عبدالله بن الإمام الهادي الحسن بن يحيى، ومنهم شيخنا العلامة الحسن بن الحسين الحوثي رضي الله عنهم وغيرهم كثير. والعجب ممن يعتقد أنها تصوير وأنها محرمة ويبالغ في ذلك ثم يبيحها ويستعملها في الجوازات والإقامات والرخص والبطاقات والنقود ويزعم أن ذلك للضرورة وليس هناك ضرورة تبيح المحرم لإمكان الاستغناء عن ذلك كبصمة الإبهام مع أنه قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باستثناء الرقم في الثوب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولاصورة إلا رقماً في ثوب )) رواه الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام، ورواه بعض أهل السنن ولكن هذا الرسم ليس بتصوير كما سبق، أما التصوير فنحن نكرهه على الإطلاق كما ذكر ذلك الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام، والله تعالى ولي التوفيق.
تم الغاء عرض الصورة التي استخدمتها في التوقيع كون المستضيف لها يحتوي على برمجيات ضارة، يرجى رفعها على موقع آمن .. رابط صورتك القديمة::
http://www.nabulsi.com/text/02akida/4ot ... age023.gif

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الفتوى“