استفتاء وجزاكم الله خيرا

هذا المجلس لطرح الإستفتاءات، حيث سيجيب عنها مجموعة من العلماء الأفاضل.
أضف رد جديد
الفاطمي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 9
اشترك في: الأحد ديسمبر 09, 2007 11:52 am
مكان: السعودية

استفتاء وجزاكم الله خيرا

مشاركة بواسطة الفاطمي »

هل يجوز المسح على الخفين او الجوربين للضروره كشتاء وغيره من الضرورات
هل يجوز مسح ظاهر القدم كما تفعل الامامية ام يعتبر الوضوء باطلا ويجب الغسل

هل الرزق مقسوم من الله ولا يقدر احد من الناس ان يقطعه

هل اعمالنا مكتوبه مسبقا عند الله في اللوح المحفوظ

هل يجوز استخدام التقية في بعض المواقف التي تحتاج الى ذلك

ما حكم من يسب الذات الالهية او النبي هل هو كافر مرتد ام يجوز عليه التويه وهل اذا سب الذات الالهية تحبط اعماله ويبدا من جديد ام لا


ايها تقدم لطالب العلم المبتدأ في المذهب كتاب منتخب الفنون للهادي عليه السلام ام الازهار في فقه الائمه الاطهار للمهدي احمد عليه السلام ام احاديث الشفاء ام كتاب النكت ام مجموع ا لامام زيد عليه السلام ( يعني اي كتاب من هذه الكتب تنصحه بالابتداء بها على الترتيب .


وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء لما تفيدون به من فتاوى

ابو عز الدين
مشرف مجلس الفتوى
مشاركات: 416
اشترك في: السبت مارس 20, 2004 9:41 am

مشاركة بواسطة ابو عز الدين »

الجواب والله الهادي

ج1 أن حكم المسح منسوخ عندنا كما في الروايات عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه هذا من وجه.
ومن آخر فإن من خاف على نفسه من البرد أو غيره وغلب على ظنه أن الضرر متحقق ونازل به إذا استخدم الماء وعجز عن تحصيل ماء يناسب وضعه فقد رخص الله له أن يتيمم بالتراب والله اعلم .

ج2 أهل المذهب لا يرون ذلك لما تقدم في الجواب السابق كما أن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين إمام المذهب الزيدي حكى في كتاب الأحكام الإجماع على أن المسح باطل واليك شطرا طيبا من كلامه قال صلوات الله عليه :
( " باب القول في المسح على الخفين والشراكين والرجلين والخمار والعمامة والقلنسوة"
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا مسح على شئ من ذلك، وان من مسح على شئ من ذلك فلم يتوضأ، وأنه لا صلاة إلا بوضوء، فأما ما يقول به الروافض من المسح على الرجلين فهذا باطل محال، فاسد من المقال، وإنما حرم المسح على الخف والقدم والنعل لقول الله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) ؛فقال وأرجلكم نصبا ردا على غسل الوجه.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لم أر أحدا من آل رسول صلى الله عليه وآله يشك في أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي بن أبي طالب رحمة الله عليه، وجميع آلهما، وجميع المهاجرين من بعدهما، وأرجلكم بالنصب يردونها بالواو نسقا على غسل الوجه، وإنما حرم المسح على الرجل بالآية، والآية فإنما أوجبت الغسل لما في الرجل من القذر والدرن والوسخ والأذى، فإذا مسح فوقهما فلم يغسلهما وإذا لم يغسلهما فلم ينقهما، وإنما تعبده الله بغسلهما لانقائهما، وإماطة الاقذار عنهما، ومن مسح أعلاهما فلم ينقهما، ولم ينق جوانبهما وأسافلهما. وفي الاستقصاء عليهما بالغسل، وإيجاب الغسل، ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وآله من قوله (ويل للعراقيب وبطون الاقدام من النار) فدل بذلك صلى الله عليه وآله على أنه واجب على المتوضي أن يغسلهما بأجمعهما ظاهرهما وباطنهما، ولو كانت القراءة في الارجل بالخفض لكان المسح واجبا، ولو وجب المسح لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ويل للعراقيب وبطون الأقدام من النار) لانه إنما أراد صلى الله عليه وآلله بذلك الاستقصاء على الارجل بالغسل، تأكيدا لما أمر الله به من الغسل لهما، وعنه في ذلك ما يروى من أنه قال: (خللوا الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار) فدل بذلك على أن تخليلهما و تنظيفهما، وغسل ما بطن وما ظهر منهما واجب على كل مسلم متطهر.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ما أبالي أمسحت على رجلي أم مسحت على خفي، وما أبالي أمسحت على خفي أم مسحت على سرجي، ولان تقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح على خفي، أو أمسح عليهما، أو أترك غسلهما، لان الفرض في غسلهما لما ذكرناه، واحتججنا به في أول كلامنا، من قول الله تبارك وتعالى ومن قول الرسول الله صلى الله عليه وآله. ومن الحجة على من قال بمسح الرجل وقرأ الآية بالخفض (وأرجلكم) قول الله (إلى الكعبين) ، فلما أن قال إلى الكعبين علمنا بتحديده أنه إنما أراد الغسل، وأنها نصب عطف. على غسل الوجه، لان المسح لا يقال فيه: امسح إلى الكعبين، ولا يقال إلى الكعبين إلا في الغسل فقط )أهـ .والله اعلم

ج3 نعم الرزق مقسوم من الله وحده فهو من يقسم بين عباده أرزاقهم ولا يقدر أحد من خلقه وعبيده أن يقطع رزق الله ولا أن يمنعه عنهم. والله اعلم

ج4 علم الله سابق لا سائق وعند القدماء من آل محمد صلوات الله عليهم أن المراد باللوح المحفوظ "علم الله" لا أن هناك لوح يكتب الله عليه وإنما ذكر ذلك وكنى به مجازا ليعرف المكلف منَّا تحقق هذا العلم وحفظه وأيضا ذكره تقريبا للمعنى والأمثال في القرآن كثيرة ولله المثل الأعلى قال الإمام القاسم في المجموع الكبير حين سأله ابنه فقال :" وسألته: ما معنى ما قالوا في اللوح والقلم ؟
فقال: واللوح المحفوظ فهو علم الله الذي قد أحاط بجميع ما كان وما يكون، ليس هنالك لوح ولا قلم. والله اعلم

ج5 عند الخوف على النفس أو العرض أو الدين أو العقل فلا حرج من الأخذ بالرخصة كما فعل عمار بن ياسر فقد اتقا كفار قريش وقال كلمة الكفر بلسانه واضمر الإيمان في قلبه كما أن التقية ليس بواجبة في الدين فمن تركها واخذ بالعزيمة فلا حرج عليه كما فعل أبو عمار ياسر أو كما فعلت أم عمار فقد نالا شرف الشهادة واقر فعلهما الله ورسوله . والله اعلم

ج6 لا إشكال أن من نال من ذات الله بالسباب والشتم فقد ارتكب أم الكبائر فهو كافر بالله في حال سبابه عدو لمنهج الحق سبحانه جاحد لنعمة الله الذي خلقه من العدم المحض إلى أن صار بشرا سويا .
أما إذا تاب ورجع إلى الله من زلته قبل الله توبته لكنه قد خسر كل عمله السابق مع الأسف وهذا ما ترجح لنا وقد قال بعض العلماء أن عمله السابق يعود إليه بالتوبة أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيشفع له في الجنة ليعود إليه عمله السابق ولا ما نع من ذلك ففضل الله واسع . والله اعلم

ج7 الترتب على النحو التالي:
نكت العبادات للقاضي جعفر بن عبد السلام سلام الله عليه ثم كتاب الأحكام لمولانا الإمام الهادي يحيى بن الحسين سلام الله عليه ثم كتاب المنتخب و الفنون له أيضا ثم مجموع الإمام زيد الفقهي صلوات الله عليه ثم أحاديث الشفاء للأمير الخطير الحسين بن بدر الدين سلام الله عليه أو مختصره النور الأسنى ثم كتاب التحرير لمولانا الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام ثم كتاب متن الأزهار لمولانا الإمام المهدي احمد بن يحيى المرتضى عليه السلام "" مفهوم منطوق مع الغيب"" ثم كتاب البيان الشافي لمولانا يحيى بن مظفر ثم كتاب التاج المذهب للمولى العنسي ثم كتاب شرح الأزهار لمولانا ابن مفتاح سلام الله عليه ثم كتاب شرح التجريد لمولانا الإمام الكبير المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني ثم كتاب الروض النظير شرح مسند الإمام زيد بن علي لمولانا القاضي العلامة الحسين السياغي ثم كتاب البحر الزخار للمولى المهدي صحب متن الأزهار ثم كتاب الانتصار لمولانا الإمام الموسوعة يحيى بن حمزة رضوان الله عليه ورحمهم الله أجمعين آمين .
لا تضق ذرعاً بحالٍ *** فالذي سواك حاضرْ *** وهو بي أرحم مني *** كلما دارت دوائرْ *** لا تخف لا تخشَ مهما *** كنتَ للرحمانِ ذاكرْ

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الفتوى“