للفتوى

هذا المجلس لطرح الإستفتاءات، حيث سيجيب عنها مجموعة من العلماء الأفاضل.
أضف رد جديد
محمد الهادي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2
اشترك في: الاثنين ديسمبر 17, 2007 11:20 am
مكان: السعودية - جدة

للفتوى

مشاركة بواسطة محمد الهادي »

سيدي الكريم حفظكم الله ورعاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي بعض التساؤلات المهمة في الزكاة أرجو أن يكون صدركم واسعا، وأرجو الإجابة مع توضيح هذه المسائل بتفصيلها وذلك للضرورة القصوى

1. ما هو الحول ؟ وهل يكون بالتقويم الهجري أم بالميلادي ؟
2. ما هي الأموال النقدية التي يجب تزكيتها .... أموال الادخار- الاقتراض- الاستثمار- الدخل الشهري- العقارات ، وهل تجب الزكاة في ذهب الزينة المعد للبس ؟
3. في حال اقترضت مبلغا يجب علي دفعه على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات ، هل يجب علي تزكيه القرض ، وكيفية احتساب الزكاة ؟
4. إذا أقرضت شخصا مبلغا معينا ، فهل زكاة هذا المبلغ على المقرض أم على المستفيد من القرض أن يدفع زكاته ؟
5. عندي سيارة مستأجرة بطريقة التأجير المنتهي بالتملك .... فهل يجب فيها الزكاة ، وفي حال أني كنت أمتلكها فهل يجب علي أن أزكيها كل سنة ، وكيف يجب علي أن أحتسب ثمنها ؟
6. عندي مبلغ اقترضته لأتاجر به في الأسهم ... فهل المبلغ الزكاة يجب أن يدفع على كامل قيمة القرض أم على قيمة رأس المال الحالي (سعر المحفظة الحالي).
7. اقترضت مبلغ من شخص وظل معي أكثر سنة ونصف .. هل يجب علي دفع الزكاة عن هذا المبلغ ؟
8. عندي محافظ ادخار بأسماء أبنائي في أحد البنوك الإسلامية ، فهل يجب علي دفع الزكاة حالا أم الانتظار حتى يخرجها أبنائي بأنفسهم ؟
9. ماهي المبالغ التي يجب أن تخرج من الوعاء الزكوي .قبل احتساب قيمة الزكاة؟
10. شخص لم يزكي طوال حياته جاهلا بكيفية الزكاة ، فكيف يجب عليه أن يحتسب الزكوات السابقة ؟

وهذا سؤال آخر غير متعلق بالزكاة :
11. شخص اتفق هو وزوجته على إسقاط جنينها في نهايات الشهر الثالث ، ماذا يترتب على ذلك ، كفارة أم دية أم توبة ، فإذا كانت كفارة فما قيمتها ولمن تدفع ، وكذلك إن كانت دية فما قيمتها ومن هم أولياء الدم الذين تدفع لهم ؟


شكر الله لكم وبارك فيكم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين

ابو عز الدين
مشرف مجلس الفتوى
مشاركات: 416
اشترك في: السبت مارس 20, 2004 9:41 am

مشاركة بواسطة ابو عز الدين »

الحمد لله


الحول هو مرور عام كامل على الأموال التى يجب فيها الزكاة

التعامل جرى بين المسلمين بالتقويم الهجري فيعتمد وان جعلت التقويم الميلادي معتمد حسابك فلا حرج عليك إذ أن الفارق بين التقويمين بسيط

نعم في أموال الادخار زكاة إذا بلغت النصاب "نصاب الذهب أو نصاب الفضة وقد قدر نصاب الذهب ب85جرام من الذهب و16الا ربعا من الفصة " فوازي قيمتهما بالريال أو بأي عملة اخرى أو اخرج على كل 100.000مائة الف ريال مثلا ربع العشر 2500 الفان وخمس مائة ريال

نعم في مال الاقتراض زكاة بشرط يقاء عين المبلغ معك وبشرط حصول النصاب الموازي لقيمة نصاب النقدين " الذهب أوالفضة " بالغا ما بلغ

نعم في أموال الاستثمار زكاة ولا اشكال في ذلك

ليس في أموال الدخل الشهري أي زكاة تجب خصوصا المستهلك منها أما اذا كانت الاموال مدخرة ولايؤخذ منها شيء وقد بلغت النصاب ومضى عليها الحول ففيها زكاة ربع العشر لا غير

نعم في العقارات زكاة إن كانت النية معقودة على المتاجرة بها أما اذا كانت للقنوة والتملك فلا زكاة

نعم في ذهب الزينة زكاة ان بلغ الذهب النصاب المقدر ب85 جرام وبشرط مرور الحول عليه

بل على من اقرض ماله لك زكاة تجب هذا ما ذهب اليه أهل المذهب
والبعض يرى أن لا زكاة على المقرض اما اذا كان المال في حكم المتلف وحصل لك اليأس من رجوعه فلا زكاة بالاجماع

ليس عليك زكاة في المال الذي يدخل عليك من دخل السيارة خصوصا إذا كنت تستهلك كل ذلك بيومه أو بشهره إلا أن تدخره ويمضي عليه عام كامل فيكون من الأموال المدخرة كما تقدم

الزكاة تجب على كامل قيمة القرض

نعم عليك أن تزكي على مبلغ القرض كما تقدم


بل اخرج أنت بنفسك زكاة كل عام

ان قصدت بالوعاء الزكوي حقوق المخلوقين والوديعة فهذه تخرج قبل احتساب الزكاة وان قصدت به الاسباب التى بها يحصل النصاب من ماء أو معدات للزراعة أو تخشيبة للمحلات التجارة أو ما الى ذلك فيجب ان تخرج الزكاة أولا

يجب عليه التحري ويكفي فيه غلبة الظن

لا شيء في ذلك والبعض يرى وجوب التوبة والاستغفار والاحوط في مثل هذا التحري والعزم على عدم العود إذ أن إنزال الجنين قبل نفخ الروح فيه لغير ضرورة مجلئة يعد معصية توجب التوبة والله اعلم .
لا تضق ذرعاً بحالٍ *** فالذي سواك حاضرْ *** وهو بي أرحم مني *** كلما دارت دوائرْ *** لا تخف لا تخشَ مهما *** كنتَ للرحمانِ ذاكرْ

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الفتوى“