صيام يوم الشك

هذا المجلس لطرح الإستفتاءات، حيث سيجيب عنها مجموعة من العلماء الأفاضل.
أضف رد جديد
أبو حسين
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 18
اشترك في: الخميس مايو 03, 2007 9:57 pm

صيام يوم الشك

مشاركة بواسطة أبو حسين »

السلام عليكم و رحمة الله

شهر مبارك على الجميع..

لي سؤال حول صيام أول يوم من رمضان و كيفية اعتبار أنه أول يوم و هو على ثلاث محاور:

1/ الصيام على أنه يوم شك..
2/ الصيام تقليداً لأحدهم لأنه صام (من الخاصة) دون أن أعرف السبب..
3/ الصيام تقليداً للإسماعيلية بإعتبار أنهم الأصح في دخول الشهر..

رأيت بعض الزيدية ممن صاموا يوم الأربعاء بإعتبار أحد هذه الأمور
وآخرين صاموا يوم الخميس على أنه أو أيام رمضان.

جزاكم الله خيرا....

ابو عز الدين
مشرف مجلس الفتوى
مشاركات: 416
اشترك في: السبت مارس 20, 2004 9:41 am

مشاركة بواسطة ابو عز الدين »

قلتم
"لي سؤال حول صيام أول يوم من رمضان و كيفية اعتبار أنه أول يوم و هو على ثلاث محاور:

1/ الصيام على أنه يوم شك.. "
الحمد لله
الجواب والله الهادي للصواب بما زبره الامام الهادي الى الحق المبين في كتاب الاحكام حيث قال : ( الذي رأينا عليه أشيا خنا، ومن سمعنا عنه من أسلافنا أنهم كانوا يصومون يوم الشك وفي ذلك ما حدثني أبي عن أبيه عن علي أمير المؤمنين رحمة الله عليه أنه قال: لان أصوم يوما من شعبان أحب الي من أن أفطر يوما من رمضان. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وينبغي لمن صام يوم الشك أن ينوي إن كان هذا اليوم من شهر رمضان فصيامي من رمضان وإن كان من شعبان فهو تطوع، فإنه إذا فعل ذلك وكان ذلك اليوم من شهر رمضان فقد أدى صومه بما أعتقد من نيته وإن لم يكن من رمضان كتب له من تطوعه. قال: ولا ينبغي لاحد يفهم أن يفطره، لانه إن كان من شهر رمضان لم يستخلفه ولم يلحق يوما مثله ويوم من شهر رمضان أهل أن يحتاط له ويطلب بكل سبب صومه، وإن كان يوما من شعبان لم يرزأه صيام يوم وكان له تطوعا وأجرا، فأما ما يزخرفه كثير من الناس في ترك صيامه فذلك ما لا يصح ولا يجوز القول به لبعده من الاحتياط والصواب، وقربه من التفريط في الصوم والارتياب، بل الصحيح في ذلك ما لا يشك فيه من أنصف من أن صوم يوم الشك والاحتياط فيه أفضل وأقرب إلى الله وأسلم. حدثني أبى عن أبيه أنه سئل عن صوم يوم الشك فقال حسن لا بأس بصومه وقد بلغنا عن علي عليه السلام أنه قال: لان أصوم يوما من شعبان أحب الي من أن أفطر يوما من رمضان.أهـ
وقلتم "
2/ الصيام تقليداً لأحدهم لأنه صام (من الخاصة) دون أن أعرف السبب.. "
والجواب انه لا يجب صيام شهر رمضان على المكلف إلا عند رؤية الهلال بالعين المجرة أو بتواتر الأخبار برؤية الهلال أو إن شهد مسلمان عاقلان عدلان بالرؤية .
وقلتم
"
3/ الصيام تقليداً للإسماعيلية بإعتبار أنهم الأصح في دخول الشهر.. "

والجواب أن دعوى أنهم الأصح في دخول الشهر غير ملزمة ولا يقوم بها تكليف يذكر والله اعلم
لا تضق ذرعاً بحالٍ *** فالذي سواك حاضرْ *** وهو بي أرحم مني *** كلما دارت دوائرْ *** لا تخف لا تخشَ مهما *** كنتَ للرحمانِ ذاكرْ

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الفتوى“