زواج المتعة- الوضوء- السفر للعمل - استلام راتب بدون عمل

هذا المجلس لطرح الإستفتاءات، حيث سيجيب عنها مجموعة من العلماء الأفاضل.
أضف رد جديد
يحي زباره
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2
اشترك في: الأربعاء يوليو 21, 2004 12:48 pm

زواج المتعة- الوضوء- السفر للعمل - استلام راتب بدون عمل

مشاركة بواسطة يحي زباره »

بسم اللة الرحمن الرحيم
س1 : زواج المتعة هل هو حرام ام حلال وما الدليل على ذلك من تهج أهل البيت (الزيدية) وفي أي كتاب مذكور ؟
س2 : هنا في جوامع صنعاء بركة فية ماء عند دخول للوضو ولكن لماء غيرنظيفة(متغيرلونة) فهل لماء نيظفة وكيف
يعرف النظيف ؟
س3: هل الخروج من البلاد (للعمل) دون اذن الولدين يجوز مع ذكر الدليل ؟
س4: انا مواظف استلم الراتب اخرالشهر وانا في البيت(جالس) ولم احضر هل حرام ام حلال مع ذكر الدليل؟

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب والله الهادي للصواب
أن نكاح المتعة محرم عند نا وقد أجمع على ذلك أئمة الزيدية واليك بعض الادلة من الجامع الكافي
قال محمد: سالت أحمد بن عيسى عليه السلام عن المتعة فلم يرها. أي حرمها

وقال القاسم(بن أبراهيم ) عليه السلام: لايحل نكاح المتعة لأن المتعة إنما كانت في سفر كان فيه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ثم حرم اللّه ذلك على لسان رسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم، وقد صح لنا عن علي عليه السلام أن النبي صلى اللّه عليه وىله وسلم نهى عنها، وأما من يحتج بهذه الآية ممن يستحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قوله سبحانه: &أقول وقد صرح بمثل هذا الامام الهادي في كتاب الاحكام وشنع على من يوجوزه فرجع اليه في كتاب النكاح
وقال الحسن عليه السلام: أجمع آل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على كراهة المتعة والنهي عنها. (والمراد بالكراة هنا كراة الحضر )
وقالوا: إنما كانت أطلقت في سفر ثم نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عنها وحرمها، وقالوا: نسختها العدة والمواريث، وأجمعوا على أنه لانكاح إلا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح. وعند المخالف شرط التوقيت والتوقيت مبطل للعقد .
وقال الحسن بن يحيى، ومحمد: وسئلا عن متعة النساء أحرام هي أم حلال أم شبهة؟ فقال محمد: متعة النساء منسوخة نسختها آية المواريث الربع والثمن، ولانكاح عندنا إلا بولي وشاهدي عدل.
وسألت عنها أحمد بن عيسى والقاسم بن إبراهيم فقالا مثل ذلك أو نحوه.
وقال الحسن عليه لاسلام: قد كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أباحها أصحابه في غزوة الحديبية، وكانوا خرجوا فيها مع النبي صلى اللّه عليه وىله وسلم فطالت غيبتهم عن أهليهم فرخص لهم في المتعة فكان الرجل يتزوج المرأة من وليها بشاهدين أياماً معلومة بدراهم معدودة، فإن زادت الأيام زاد في المهر فلما رجع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من تلك الغزوة نهى أصحابه عن المتعة فليست المتعة حراماً مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ولاهي حلال ولكنها شبهة أحلها في وقت ضرورة، ثم نهى عنها بعد ذلك، فمن تزوج متعة خالف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فيما نهى عنه.
=================


الجواب أن الماء اذا كان قليل وحد القليل ما يغلب في الظن أن النجاسة تستعمل بستعماله فهذا لا يجوز التطهر به وإن كان الماء كثيرا ولا تستعمل النجاسة بستعمالة فهذا يجوز التطهر به وإن فقد أحد اوصافه الثلاثة ولا يظره المكث وكثرة الاستعمال هذا المقرر للمذهب .
قال القاسم عليه السلام: لايفسد الماء عندنا إلا ماغيره، وتبين فيه أثره وقذره.
وقال في الوضوء بالماء الـمُرْوِح: إذا تبين القذر في ريحه، أو لونه، أو طعمه، لم نحب أن يتوضأ به، ولا يتطهر به، ولا بأس بسؤر الكلاب، والسباع، مالم يتغير للماء طعم، أو يبين فيه نتن أو قذر.
قال: وأكره سؤر اليهودي، والنصراني، والمجوسي. أقول وهذافي الماء القليل

وقال القاسم عليه السلام أيضاً - فيما رواه داود عنه -: وإذا وقع في إناء الوضوء قطرة من خمر، أو دم، أو جيفة فغلب الماء عليه ولم يتغير، ولم يتبين فيه نتن توضأ به.
وقال محمد: إذا وقع في الإناء قطرة من دم، أو جنابة (المني)، أو شيء من الميتة مثل جلد، أو صوف، أو عظم، أو غير ذلك أفسد الماء غيره أو لم يغيره،
ويهراق، ويطهر الإناء، وإن أصابه نضح من الماء الذي غسل به الإناء فلا شيء عليه، وإن قطرت قطرة من خمر في حُبٍّ من ماء أهريق وغسل الحب، وإذا قطر في الإناء قطرات دم فاغتسل به رجل وهو لايعلم فليعد الغسل وليغسل الإناء، وليس عليه أن يغسل ثوبه، وإذا وقع الوزغ في الحب فأخرج حياً أهريق الماء على طريق التقزز، وإن غسل منه ثوب، أو عجن منه فلا يضر، وقد رخص كثير من العلماء في شربه والتوضي به، وإذا كان مع المسافر من الماء مايكفيه لطهوره فوقع فيه وزغ أو عضاية أو فأرة أو نحو ذلك فخرج حياً فليتوضأ به، ثم يتيمم، والتيمم احتياط وليس بواجب، وإن وقع فيه بول، أو قطرة من دم، أو خمر، أو نحو ذلك مما لايختلف الناس أنه لايصلح الوضوء به فليتيمم ويصل، ولا يضره أن لايهريقه، وإن أصابه مايختلف الناس فيه فليهريقه ويتميمم، وإن وقع فيه بصاق فتفشأ فيه توضأ به، وتيمم لموضع الاختلاف، وإن وقع فيه نخامة أو مخاط فليقذفه منه ويجزيه الوضوء به، وإن كان شيئاً يسيراً لايمكنه أخذه فلا يضره، وإن ذرق فيه طائر يؤكل لحمه أو لايؤكل لحمه فليقذفه ويتوضأ منه، فإن تفشأ فلم يمكن أخذه توضأ به، ولا يضر إن شاء الله تعالى، وإذا وقع جراد، أو ذباب، أو نمل، أو قمل، أو براغيث، أو بعوض في حب أو إناء فلا يضر ذلك، وإذا ماتت الحَلَمة في إناء أو حب تنزه عنه.
أقول هذا في الماء القليل ايضا

قال محمد: وإذا وقع رجل في بئر فمات، نزح ماؤها كله، إلا أن يكون كثيراً لا يدرك، ويستحب مع هذا أن تُطَيَّب بخمسين أو ستين دلواً، إلا أن يكون مثل البُرْك والغدران فلا يضر في قولهم جميعاً. هذا قوله في (الطهارة)، وهو آخر قوليه، وقد قال قديماً في المجموع: إذا وقع رجل في بئر فمات نزح منها ما بين خمسين دلواً إلى الستين، وإن لم ينزح فلا يضر ذلك.
قال الامام أبو طالب في كتاب التحرير
الماء ضربان: قَرَاح ومَشُوب. والمشوب ضربان: مشوب حكماً، ومشوب عيناً.
والمشوب حكماً هو: الماء المستعمل. واعتبر أبو العباس الحسني في ذلكأن يستعمل على وجه القربة، فرضاً أو نفلاً دون التبرد به، وخَرَّجه من كلام يحيى عليه السلام، وذهب إلى أنَّه نجس، وكان يقول: إن كلام يحيى يقتضي نجاسته. وهو غير صحيح عندي، والصحيح أنَّه طاهر، على قياس أصله.
والمشوب عيناً ضربان: ما شابه طاهر، وما شابه نجس. وما شابه طاهر ضربان: أحدهما شابه طاهر يُتَطَهَّر به في حال، أو جاوره طاهر، ولا يصح أن يمازجه كما يمازج المائع. والآخر شابه طاهر لا يُتَطَهَّر به على حال. وما لا يتطهر به على حال؛ إما أن يجاوره، أو يخالطه مخالطة الممازجة.
وما شابهُ نجس ضربان: ما ظهرت النجاسة فيه، وما لم تظهر النجاسة فيه. وهو ضربان: قليلٌ، وكثيٌر.
فالقراح، هو: الطهور الذي يزال به الحدث والنجاسة ، والمشوب حكماً هو: ما ذكرناه، وما شابه طاهر يتطهر به على حال فهو الماء الذي شابه /11/ طين طَيِّب. وما جاوره طاهر ولا يصح أن يمازجه كما يمازج المائع، هو الماء الذي يسقط فيه عود أو قطعة من كافور أو عنبر فيكتسب رائحته. وما شابه طاهر لا يتطهر به على حال وخالطه مخالطة الممازجة، فإما أن يغلبه حتى يصير الماء مستهلكاً فيه كماء الورد وشبهه، أو لا يغلبه، ولكن يغير طعمه أو لونه أو ريحه، كاللبن اليسير أو الزعفران إذا وقعا فيه.
فما كان مشوباً حكماً - وهو الماء المستعمل - فالتَّطَهُّر به لا يجوز، وقد ذكرنا أن الأولى أن لا يكون نجساً.
وما شابه طاهر يتطهر به كماء المدودونحوه، أو ما جاوره طاهر ولم يخالطه وإنما اكتسب رائحته، فالتطهر به جائز.
وما شابه طاهر لا يتطهر به على حال وخالطه، فإنه - سواء غلبه حتى صار الماء مستهلكاً فيه، كماء الورد وشبهه، أو لم يغلبه وكان قوام الماء باقياً، ولكنه غَيَّر طعمه أو لونه أو رائحته، كاللبن اليسير إذا خالط الماء فغيره، أو الزعفران - فإنه لا يجوز التطهر به.
وما شابه نجس وظهرت النجاسة فيه، فإنه نجس أيضا، ولا يجوز استعماله قليلاً كان أو كثيراً.
ومالم تظهر فيه النجاسة وهو قليل فإنه نجس أيضا؛ ولا يجوز استعماله، وما كان كثيراً فإنه يجوز استعماله والتطهر به، إذا كان لا يغلب على الظن أن النجاسة مُسْتَعْمَلة باستعماله.
وحد الكثير من الماء هو: ما لا يُسْتَوْعب شرباً وتطهراً في مجرى العادة، والمراد به أن يكون مما لا ينقطع بالاستعمال، إما لتزايد الْجُرِيّ حالاً بعد حال، أو لقوة النَّبع، أو لغزارته في نفسه كالأنهار الجارية والآبار النابعة والماء الذي في البرك العظيمة.
والقليل: ما يمكن استيعابه في مجرى العادة.
وإن تغير الماء بطول المكث من غير أن شابهشيء، فإنه يجوز التطهر به، وقد ذكر ذلك أبو العباس الحسني وخَرَّجه من كلام يحيى، ولا فصل في نجاسة الماء بمخالطة النجس بين وروده على النجاسة أو ورود النجاسة عليه ، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ولا يجوز التطهر بنبيذ التمر، ولا بشيء من الأنبذة. ولا يجوز الوضوء بالماء المغصوب.
وسؤر الكلب والخنزير، والمشرك نجس، وسؤر ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه من البهائم والسباع وغيرها من الْحَرَشات طاهر، ويجوز التطهر به /12/، فإن تغير الماء باللعاب لم يجز التطهر به وإن كان طاهراً، وكذلك سؤر الجنب والحائض وعرقهما طاهر لا يَنْجُسُ الماء بذلك.
ويجوز التطهر بماء البحر، والماء المسَخَّن، والماء الْمُرَوَّح، والماء الذي يموت فيه ماليست له نفس سائلة، كالذباب ونحوه.
قال أبو العباس الحسني رحمه اللّه: من كان معه إناءآن؛ أحدهما ماؤه نجس، والأخر ماؤه طاهر، فإنه لا يتحرى فيهما على ما تقتضيه أصولهم، ويعدل إلى التيمم، فإن كان معه ثلاثة أواني، إناءآن طاهران والأخر نجس تَحَرَّى.
ويجوز التطهر بالماء الذي يفضل في الإناء عن الجنب والحائض، إذا لم يتراجع إليه من غُسَالتهما شيء.
قال أبو العباس الحسني: يجوز التطهر بماء الحُمَّة، وعلى هذا يجوز التطهر بماء الكبريت ونحوه.
=============================================


الجواب
لا يجوز الخروج الا بأذنهما لما لهما عليك من حق
والدليل حديث( ففيهما فجاهد) أخرجه غير واحد .
==============================


الجواب
اذا كان هناك سبب موجب للقعود من عذراو مرض أو غيره فلا بأس عليك .
وإن كان خلافه فالزم عليك أن تداوم مثل اصحابك لكسب لقمة العيش الحلال والله اعلم
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

يحي زباره
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2
اشترك في: الأربعاء يوليو 21, 2004 12:48 pm

ارجو الرد

مشاركة بواسطة يحي زباره »

بسم الله الرحمن الرحيم
سالت المرة السابقة عن زواج المتعة فكان الجواب
بانة لايجوز النكاح إلا بولي وشاهدين أذ ا س1: اذ اكان هناك ولي الامر وشاهدين هل زواج المتعة حلال ؟
ان أنسان مثل ضعيف(الشهوة) لااقدر على الصبر ولاتوجدلدي المال الكافي كي اتزوج المهر غالي هل يجوز ان اتزوج زواج المتعة ؟ ان في البلاد الخارج هل يجوز زواج المتعة ؟
س2بخصوص الجلسة في البيت استلام الراتب وانا جالس س1: المقصود بان هناك نظام في الدولة اسمةتفريغ (انتداب) على سبيل المثال(مرافق مع مدير عام _ أوللدرسة) فهل استلم المعاش بهذ اطريقة حلال ؟

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »


أخي زواج المتعة
((((((((((( حرام حرا م حرام )))))))))) ولا يجوز

أما عن الشهوة والحاجة الى المرأة فهناك بعض الحلول

1/ أكثر من الصيام
2/ غض بصرك عن النساء والمحرمات
3/ مارس الرياضة وأفرغ الطاقة الكامنة فيها
4/ ادعو الله أن ييسر لك الزواج الدائم وأكثر من الدعاء


كرر هذه الآية (ريي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين )


الوصف الذي ذكرت اذا كان بأمر من الدولة فلا حرج عليك وإن كان حيلة فنكره لك هذا التصرف
واشتغل مثل باقي إخوانك بارك الله فيك أخي الكريم
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الفتوى“