أسئلة في المخمس والعصمة

هذا المجلس لطرح الإستفتاءات، حيث سيجيب عنها مجموعة من العلماء الأفاضل.
أضف رد جديد
سهيل اليمانى
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 451
اشترك في: الأحد يناير 18, 2004 5:07 pm
مكان: اليمن- صنعاء

أسئلة في المخمس والعصمة

مشاركة بواسطة سهيل اليمانى »

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
س1/ ماهو الخمس ؟ ولمن يكون؟ ولمن يوزع ؟ وكم يكون ؟
س2/ الخمس هل هو من زكاة الدولة فقط أم من ثروتها بشكل كامل ؟

س3/هل اللائمة عليهم السلام كلهم معصومين وماهو الدليل فى كلا الحالتين؟


أشكركم على جهودكم واتمنا من الله ان يكتبها فى ميزان حسناتكم
لآل البيت عــز لا يـــزول ... وفضــل لا تحيـط به العقــول
أبوكـم فـارس الهيجا علـي ... وأمكــم المطهــرة البتــول
كفاكم يا بـني الزهـراء فخرا ... إذا ما قيل جدكم الرسولُ

صورة

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد سهيل اليماني
اليك جواب اسئلتك عن الخمس
تعريف الخمس: هوفي اللغة: جزء من خمسة أجزاء الشيء فهو رابع الكسور .

وشرعا: اسمٌ لحقٍ في مالٍ
وقد يقال : وهو فرض فرضه الله في مال مخصوص يصرف في معيينين
.

وقد ورد في القرآن الكريم في سورة الأنفال/ 41 وهي قوله تعالى :
(وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامى وَاْلمَساكِينِ وابْنِ اْلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ امَنتُم بِاْللهِ ومَآ أنزَلنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى اْلجَمْعَانِ وَاْللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير)


واليك هذه الاحكام والادلة من بعض كتبنا
في مسند الامام زيد سلام الله عليه
سألت زيد بن علي عليهما السلام عن الخمس قال: هو لنا ما احتجنا إليه فإذا استغنينا فلا حق لنا فيه، ألم تر أن الله قرننا مع اليتامى والمساكين وابن السبيل، فإذا بلغ اليتيم واستغنى المسكين وأمن ابن السبيل فلا حق لهم، وكذلك نحن إذا استغنينا فلا حق لنا.

وفي كتاب التحرير لللامام أبي طالب ما نصه
باب ما يجب فيه الخمس

الخمس واجب في كل ما يُغْنَم من الأموال قليلة وكثيرة، ولا يعتبر فيه النِّصاب ولا الحول، والغنيمة أصنافٌ كثيرة، فمنها: ما يُغْنَم من أموال أهل الحرب وأهل البغي، وما يؤخذ من الأرضين المنتقلة عن الكفار إلى المسلمين، من أموال الصلح والخراج، وما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية وغيرها، وفي السَّلب الذي يستحقه المقاتل إذا جعله الإمام له على قتل العدو.
ومنها: ما يستخرج من المعادن كالذهب والفضة واليواقيت والدر واللآلئ والزمرد والفصوص والنحاس والرصاص والحديد والشَّبُّ والكحل والمسك والعنبر والزرنيخ والزئبق والكبريت والنفط.
أقول: وزاد أهل المذهب الزجاج والملح وكل مشتقات النفط والعسل إن أخذ من شاهق الجبال .
وستثنوا النوره والحجارة والتراب والماء فلا خمس فيها
ومنها: ما يصطاد في بَرٍّ أو بحر أو نهر كالسماك والطيور.
ومنها: ما يؤخذ من الرِّكاز - وهي كنوز الجاهلية -، وإن كان ما يؤخذ منها مِنْ ضَرْبِ الإسلام فهي لُقَطَة، وهكذا روى محمد ابن منصور المرادي عن القاسم عليه السَّلام، على ما حكاه أبو العباس.
قال أبو العباس رحمه اللّه: ما يستخرج من المعدن يجب فيه الخمس سواء كان المعدن في دار الإسلام أو خارجاً عنها، ومن وجد ما يجب فيه الخمس من الركاز فعليه الخمس والباقي له، سواء وجده الإنسان في ملكه أو خارجاً عنه، والصحراء وغير الصحراء سواء في وجوب الخمس على الواجد.
وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فوجد ركازاً (كنزا) فهو له، سواء وجده في دار بعضهم أو في الصحراء ويخمس، على قياس يحيى عليه السَّلام.
قال القاسم عليه السَّلام - فيمن دخل دار الحرب من المسلمين فوجد فيها الطعام والعلف -: إن كان ذلك مما يُسَهَّلُ فيه، فيجوز له تناوله من غير إخراج الخمس.


باب كيفية إخراج الخمس

من وجد أو استخرج أو اصطاد ما يجب فيه الخمس، وجب عليه دفع خُمسه إلى الإمام، إن كان في الزمان إما حق، وإن لم يكن فَرَّقَه هو في مستحقه.
وكل ما يجب فيه الخمس يجب أخذه من عينه، ولا تَجْزِي قيمته، إلا أن يكون مما لا يمكن تجزئته، أو يُنَقِّص ذلك من قيمته، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.
ومن باع ما يجب فيه الخمس وجب على المشتري إخراج الخمس منه، ويَرْجِع على البائع بقدره، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.
ومن أنفق على تحصيل ما يجب فيه الخمس، وجب عليه إخراجه من جميعه قليلاً كان أو كثيراً، ولا يجوز أن يحتسب بشيء مما أنفق عليه.
ولا يتكرر وجوب الخمس في شيء مما يجب فيه.
قال أبو العباس - فيمن استخرج معدناً ثم باعه قبل أن يخلصه -: يؤخذ منه قيمة خمس المعدن، وكذلك لو استهلكه أُخِذ منه قيمة المُسْتَهْلَك.
باب ذكر أهل الخمس وكيفية قسمته فيهم
أهل الخمس بعد إخراج السهمين المفروضين لله عز وجل وللرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم: ذوو قربى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم، وهم أولاد علي، وأولاد جعفر، وأولاد عقيل، وأولاد العباس، وسائر من بقي من بني عبد المطلب، نحو ولد الحارث بن عبد المطلب، واليتامى، والمساكين، وبنوا السبيل.
ويقسم الخمس على ستة أسهم: فسهم منها يكون لله تعالى، والواجب صرفه إلى ما يراه الإمام من الأمور المقربة إلى اللّه تعالى، نحو إصلاح طرق المسلمين، وبناء مساجدهم، وحفر آبارهم، وما يجري مجرى ذلك. وسهم منها لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم، وهو مصروف بعده إلى إمام المسلمين لمقامه مقامه، ينفق منه على نفسه وعياله وكراعه وخدمه وعلى سائر مصالح المسلمين. وسهم لذوي قربى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم، وهو مصروف إلى البطون الأربعة التي ذكرناها. وسهم لليتامى. وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل.
وسهم ذوي القربى يقسم بينهم قَسْماً بالسوية لا يفضل ذكورهم على إناثهم، ويُشْرَك فيه بين غنيهم وفقيرهم. وإنما يستحق ذلك منهم من كان متمسكا بالحق تابعا لإمام المسلمين، فأما من انحرف عنه ومال إلى أهل البغي فلا حق له فيه.
وآل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من الأصناف الثلاثةأولى بهذه السهام من غيرهم، فإن لم يوجدوا فيهم، كانت مصروفة إلى هذه الأصناف من أولاد المهاجرين، فإن لم يوجدوا فيهم، كانت مصروفة إلى أولاد الأنصار، فإن لم يوجدوا فيهم، كانت مصروفة على هؤلاء الأصناف من سائر المسلمين.أهـ

دليل الخمس في الجامع الكافي ما نصه

مسألة: الحجة في إيجاب الخمس لآل محمد صلى الله عليه وآله
قال محمد: قال الله عز وجل - فيما أوجب لآل محمد من الخمس -: &وقال أبو حنيفة ومن قال بقوله: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل ولاحق لذوي القربى، ورووا في ذلك أن أبا بكر وعمر لم يعطيا ذوي القربى في ولايتهما من الخمس شيئاً وقالوا: ودنا ذوي القربى لايجب لهم في الخمس بالقرابة التي نسبوا إليها ما يجب للأصناف الذين ذكروا معهم في الآية بأسمائهم لأن ذوي القربى كانوا في وقت نزول الآية معروفي الجملة يقصدون بأعيانهم من قبيلة واحدة وولد أب واحد فلا تجب لغيرهم، فقرابته صلى الله عليه وآله وسلم من حكم وجب لهم ما استحقوه في حال وجودهم، ولكن يزول بزوالهم واليتامى والمساكين وابن السبيل لم يكونوا في وقت نزول الآية بهذه الصفة من قبيله واحدة ولا أب واحد إنَّما وجب لهم حكم الآية بأسمائهم وأسماؤهم عامة لجميع الأمة فكل من نسب إلى اسم من أسمائهم دخل في حكم الآية فيقال لهم: إن ذوي القربى وإن كان معروفي الجملة يقصدون بأعيانهم على صفتهم في وقت نزول الاية فلم يجب لهم الخمس في أنفسهم عن غير علة موجبة له، ولاوجب لهم بمعنى خصوا به دون غيرهم، إنَّما وجب لهم قرباتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقرابته تعمهم وتعم غيرهم وهم في عموم القرابة لهم ولغيرهم ممن يأتي بعدهم كالأصناف الثلاثة في عموم أسمائهم لهم ولمن يأتي بعدهم.
ويقال لهم: أرأيتم إن قال لكم قائل: إن سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل إنَّما وجبت للموجودين منهم في وقت نزول الآية دون غيرهم وإنهم كانوا معروفي الجملة لعله من كان يجب له حكم الإسلام في تلك الحال، ما الذي تقولون له؟
فإن قال: يحتج بأن حكم الآية إنَّما وجب لهم بأسمائهم وأسماؤهم عامة لهم ولغيرهم فكل من نسب إلى اسم من أسمائهم وجب له ما وجب لهم. قيل لهم: فهذه حجتنا عليكم في سهم ذوي القربى؛ لأن الخمس إنَّما وجب لهم بقرابتهم وقرابتهم تعمهم وتعم غيرهم فكل من نسب إلى ما نسبوا إليه من القرابة وجب له ما وجب لهم.
ويقال لهم فيما احتجوا به من الرواية عن أبي بكر وعمر أنهما لم يعطيا ذوي القربى من الخمس: الرواية عندنا عن أبي بكر وعمر أنهما أعطيا وي القربى سهمهم أثبت وأظهر، ولم يكونا ليدعا حكم آية من كتاب الله حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل أنفذاه ولم يزلا يحكمان به وحكم به بعدهما علي بن أبي طالب عليه السلام وعمر بن عبدالعزيز.
حدثنا محمد بن علي بن خلف، قال: أخبرنا حسين الأشقر، عن إسرائيل، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أعطانا أبو بكر الخمس أمارته، ثُمَّ أعطانا عمر شطراً من أمارته ثُمَّ دهمه الناس. فقال: توسعوا به علي حتى أقضيكموه، فلما ولى عثمان أتيناه فسألناه فقال: هذا شيء قد قبضه عمر فما أرى رده.
(أقول تأمل تعصب عثمان لفعل عمر وكأنها سنة مشروعة من الله)
وروى محمد بأسانيده عن عبدالله بن عبدالله قاضي الري، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت علياً يقول: ولاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق الذي لنا من الخمس فقسمته في حياته ثُمَّ ولانيه أبو بكر فقسمته في حياته ثُمَّ ولانيه عمر فقسمته في حياته حتى كانت آخر سنة من سني عمر فأتاه مال كثير، فقال: ياعلي هذا حقكم قد عرفناه لكم فخذه فاقسمه حيث كنت تقسمه. فقلت: إن بنا عنه غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم. فقال العباس: لقد نزعت منا شيئاً لا يرجع إلينا. قال علي: فما دعاني إليه أحد حتى قمت مقامي هذا.
أخبرنا محمد بن عمر، عن يحيى بن آدم، قال: أخبرنا الحكم بن ظهير، قال: أخبرنا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عيسى بن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: دخل علي وفاطمة والعباس وأسامة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله العباس فأعطاه وسألته فاطمة فاعطاها وسأله أسامة فأعطاه وسأله علي صلى الله عليه فقال: يارسول الله ولني سهم ذي القربى من الخمس فأقسمه في حياتك فلا ينازعنيه أحد بعدك. قال: فولاه إياه فكان علي صلى الله عليه يقسمه في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ولاية أبي بكر وعمر حتى كان آخر ولاته عمر فبعث عمر إلى علي صلى الله عليه: إن هذا نصيبكم من الخمس. فبعث إليه علي: إنا أغنياء عنه هذه السنة. قال: فقتل عمر ولى عثمان فطلبه علي صلى الله عليه، فقال: إني وجدت عمر لم يعطيكموه آخر سنيه. قال: فمنعهم إياه.
أخبرنا محمد بن عمر، عن يحيى بن آدم، قال: وأخبرنا الحكم بن ظهير، عن بشر بن عاصم، عن عثمان أبي اليقظان، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيت علياً عليه السلام فسألته فقلت: أخبرني كيف كان صنع أبي بكر وعمر في نصيبكم من الخمس؟ فقال: أما أبو بكر فلم يكن في ولايته أخماس وأما عمر فلم يزل يدفعه إليَّ في كل خمس، حتى كان خمس السوس وجند أسابور فقال وأنا عنده: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس وقد أخل ببعض المسلمين واشتدت حاجتهم. فقلت: أنا أحق من أرفق بالمسلمين، قال: فقبضه إليه فوالله ما قضاناه ولا قدرت عليه في ولاية عثمان.
أخبرنا محمد بن عمر، عن يحيى بن آدم، عن أبي مريم الحنفي، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر عليه السلام أن أبا بكر سألهم سهم ذي القربى يستعين به على طليحة الأسدي وأصحابه وأهل الردة.
أخبرنا محمد بن عبيد وعباد، عن إبارهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن الحسن والحسين وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن جعفر سألوا علياً حقهم من الخمس فقال: هو لكم فإن شئتم أعطيتكموه وإن شئتم أن تتركوه أتقوى به على حرب معاوية فعلتم فتركوه.
قال: فهذه الآثار التي رويناها عن أبي بكر وعمر في إعطاء ذي القربى حقهم من الخمس أثبت وأوضح من رواية من ادعا أنهما منعاهم إياه.
وحق القرابة له شواهد من كتاب الله موجبة، قال الله عز وجل: &فإن احتج محتج بما روي عن ابن عباس فيما أجاب به نجده حين كتب إليه يسأله عن الخمس لمن هو، فقال: نحن نقول إنَّه لنا وبنوا عمنا يزعمون أنه لهم.
قيل له: فما في هذا من الدلالة على منع أبي بكر وعمر إياهم نصيبهم من الخمس وقد يحتمل المنع أن يكون ممن كان بعد أبي بكر وعمر فقد منعهم إياه عثمان، وقد يحتمل هذا المنع أن يكون ممن كان في وقت ما كتب به ابن عباس إلى نجده، ومما يدل على ذلك قول ابن عباس في كتابه إلى نجده وقد دعانا عمر إلى أن يخدمنا منه ويزوجنا ويقضي ديننا ويغني عائلتنا فأبينا إلاَّ أن يسلمه لنا، فبين ذلك أن عمر قد كان يوجبه لهم وليس هو الذي عنى به ابن عباس بقوله: وزعم بنو عمنا أنَّه لهم.
وقد يحتمل قول ابن عباس: دعانا عمر على أن يخدمنا منه ويزوجنا ويقضي ديننا ويغني عائلتنا فأبينا إلاَّ أن يسلمه لنا وأن يكون هذا في وقت ما سألهم إياه سلفاً لما ذكر لهم من خلة المسلمين. فأبى عليه العباس وقال: لاتغتمز في الذي لنا ياعمر فإن الله قد أثبته لنا. وقال لعلي عند تسليمه إياه: لقد نزعت منا شيئاً لايعود إلينا أبداً.
ويحتمل قول ابن عباس: فأبى وأبينا أن يكون عنى بذلك العباس نفسه؛ لأن علياً عليه السلام قد سلم له وقال للعباس: نحن أحق من أرق بالمسلمين.

==============
وسئلت عن العصمة ولك الجواب بعد حين فتربص حتى تراه إن شاء الله
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

محمد الغيل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2745
اشترك في: الأحد إبريل 18, 2004 3:47 am
اتصال:

مشاركة بواسطة محمد الغيل »

بسم الله الرحمن الرحيم
سألتَ أخي عن العصمة
واليك الجواب
العصمة معناها في اللغة : تعني المنع عن الوقوع في الامر المخوف وفي الصحاح العصمة الحفظ واعتصمت بالله إذا أمتنعت بلطفه من المعصية .
وفي إصطلاح الاصوليين :رد النفس عن تعمد فعل المعصيةأو تعمد ترك الطاعة مستمرا) أي بدوام حياة المكلف
وعند بعضهم أنها ( لطف يفعله الله – تعالى – بالمكلف بحيث يمنع منه وقوع المعصية، وترك الطاعة مع قدرته عليها)
وهناك أكثر من تعريف وخلاف في هذه المسألة وعندنا أن العمصة تعني في مجملها فعل الطاعات و ترك المعاصي و الفعل والترك أمر من سعي العبد ومن هنا يمتلك الانسان قوة معنوية بسبب التزامه يقدر بهذه القوه على منع نفيسة وردها والسيطرة عليها فلا يلج في المعاصي ولا تكادالمعاصي تخطر له في بال بسبب قربه من الله وشعوره بعظمة ربه وأنت تعرف أن مجموع التكاليف ومجموع الاوامر و النواهي والتي هي من الله لطف بنا اذا طبقها العبد على نفسه ترقى في درجات الكمال الى أن يصل الى مراتب معينة لا تخطر على ذهنه معصية العاصين ولا وسوسة الشياطين فتحل الملائكة بقربه ويؤيده الله يتوفيفه وتسديده فلا يفعل الا ما يسمى حسنة ولا يهتك لله حرمة قد براه الخوف من عذاب ربه بري القداح وتشوقت نفسة لنعيم الجنة فالدنيا في نظره حقيره وأمر الآخرة عنده خطيرة غريب بين أهله بسبب انشغال قلبه بربه إن كان مع الغافلين كتب من الذاكرين وإن كان مع الذاكرين لم يكتب في الغافلين خيره قريب وشره بعيد ولا يكاد يكون .
ولعمري من بهذه الاوصواف!!!!! المطهر من الادناس والارجاس
غير رسول الله ومن شمله الكساء فعن عبدالله بن أحمد بن حنبل عن والده أحمد بن حنبل يرفعه إلى أم سلمة يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بيتها، فأتت فاطمة عليها السلام ببُرمة فيها خَزيرة، فدخلت بها عليه، قال: ادعي لي زوجك وابنيك، قالت: فجاء علي وحسن وحسين عليهم السلام، فدخلوا، فجلسوا يأكلون من تلك الخَزيرة، وهو وهم على منام له على دكان تحته كساء خيبري، قالت: وأنا في الحجرة أصلي فأنزل الله تعالى هذه الآية: &وفي رواية اخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة: اتيني بزوجك وابنيك، فجآت بهم، فألقى عليهم كساءً فدكيا، قالت: ثم وضع يده عليهم وقال: ((اللهم إن هؤلآء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد، قالت أم سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال: إنكِ على خير)).
وعن ابن عباس في خبر الراية قال: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه فوضعه على علي، وفاطمة، والحسن، والحسين عليهم السلام وقال: ((إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)).
وأما بقية الذرية فعندنا فلا لغياب النص في أفرادهم لكن الذي يظهر أن الانسان قادرعلى تحصيل هذا الامر والخروج من رجس الذنوب والمعاصي والتغلب على وساوس الشيطان ومن ذاك؟؟؟ إنه النادر الاندر والكبرية الاحمر. قال الامام زيد بن علي مخاطبا بعض من دعاهم لنصرته ( والله لقد علمت علم أبي علي بن الحسين وعلم جدي الحسين وعلم علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعَيْبَة علمه، وأني لأعلم أهل بيتي، والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي ولا انتهكت محرماً لله عز وجل منذ عرفت أن الله يؤاخذني هاؤم فسلوني


وعندنا أن جماعة أهل البيت معصومة لورود الادلة في جماعتهم وهذه الادلة معروفة للخاص والعام فمنها حديث التقلين والسفينة واهل بيتي أمان لاهل الارض .........الخ وغيرها من الآيات والاحاديث الصحيحة


ولكي تفهم معنى العصمة أكثر أرجو أن تتأمل هذا الحديث

فعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من قضيت له بما ليس له فلا يقل أعطاني رسول الله، فإنما أقطع له قطعةً من النار، وإنما أنا بشرٌ أحكم بما أسمع، وقد يكون أحد الخصمين ألحن بحجته فأقضي بالحق له وهو عليه))

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
صورة
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون
صورة

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الفتوى“