سؤال عن تأدية بعض العبادات عن الآخرين وزكاة الفطر خصوصاً ؟

هذا المجلس لطرح الإستفتاءات، حيث سيجيب عنها مجموعة من العلماء الأفاضل.
مغلق
المتوكل
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 2274
اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
مكان: صنعاء
اتصال:

سؤال عن تأدية بعض العبادات عن الآخرين وزكاة الفطر خصوصاً ؟

مشاركة بواسطة المتوكل »

بسم الله الرحمن الرحيم

سادتي العلماء الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

نلاحظ هذه الأيام ، أن الأباء يؤدون زكاة الفطر ( زكاة النفس ) عن أولادهم البالغين المكلفين بحجة أن أولادهم لم يجدوا عملاً بعد ،،، فيؤدي هؤلاء الأباء هذه العباده ( زكاة الفطر ) نيابةً عن أولادهم ، إلى حين أن يصبح لأولادهم عمل أو مصدر للرزق ، فيؤدي أولئك الأولاد تلك العباده بأنفسهم حينها .


ولذلك أرجوا أن تتكرموا بالإجابه عن الأسئله التاليه :-
1_ هل يجوز أن يؤدي الأب عبادة الزكاه عن ولده ؟؟؟
2_ كيف يؤدي الفقير الذي لا يجد قوت يومه هذه العباده ( زكاة الفطر ) ؟؟؟؟
3_ حسب علمي ، أنه لا يصح أن أقوم بتأدية عبادة الصلاه عن والدي ( المريض على سبيل المثال ) ، بينما يصح أن أقوم بتأدية عبادة الحج عن والدي ( المريض على سبيل المثال ) .
فأرجوا أن توضحوا سبب جواز تأدية بعض العبادات عن غيري دون البعض الآخر من هذه العبادات ؟؟؟؟؟
وماهي العبادات التي يجوز تأديتها عن الآخرين ، وهل هناك شروط لذلك ؟؟؟؟؟
وماهي العبادات التي لا يجوز تأديتها عن الآخرين ؟؟؟؟؟؟؟


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ولدكم / الحسن المتوكل .
آخر تعديل بواسطة المتوكل في الاثنين إبريل 04, 2005 5:15 pm، تم التعديل مرة واحدة.
صورة
صورة

الإدارة
مدير مجالس آل محمد
مشاركات: 178
اشترك في: الاثنين ديسمبر 15, 2003 10:41 am
اتصال:

مشاركة بواسطة الإدارة »

تفضل بالإجابة السيد العلامة شرف الدين النعمي حفظهم الله وكتب أجرهم

زكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن من يعول من أهله وأولاده لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه وعن من هو في عياله صغيراً كان أو كبيراً )
فإذا كان الأولاد ممن يعولهم الأب فعلى الأب تسليم الفطرة عنه أو كان الولد معسراً لا مال له فعلى الأب .

- لا تجب الفطرة على المسلم إلا إذا كان يمتلك قوت عشرة أيام له ولمن يعول ، أما من لم يجد قوت يومه فلا وجوب عليها فيها وهي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه خيراً مما أعطى ).

- تنقسم العبادات من حيث أدائها عن الغير إلى :-
1 - عبادات بدنية كالصلاة والصيام والجهاد ، وهذه العبادات المطلوب فيها أن يقوم بها المكلف بنفسه ، لإنها متعلقة ببدنه ، وهذه لا يصح فيها النيابة عن الغير في أدائها .

2-عبادات مالية كالزكاة و الخمس ونحوهما ، المطلوب فيها حصول الإخراج والتسليم ولا تعلق لها ببدن المكلف وهذه يصح النيابة في إخراجها .

3-عبادة مالية وبدنية كالحج ، أشبهت البدنية لإنها تحتاج قطع مسافة كالجهاد وأداء الناسك ، وأشبهت المالية في أنها لا تحصل إلا بصرف مال فيها وهذه يصح فيها النيابة عن الغير في أدائها
.

مغلق

العودة إلى ”مجلس الفتوى“