بسم الله الرحمن الرحيم
سادتي العلماء الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
نلاحظ هذه الأيام ، أن الأباء يؤدون زكاة الفطر ( زكاة النفس ) عن أولادهم البالغين المكلفين بحجة أن أولادهم لم يجدوا عملاً بعد ،،، فيؤدي هؤلاء الأباء هذه العباده ( زكاة الفطر ) نيابةً عن أولادهم ، إلى حين أن يصبح لأولادهم عمل أو مصدر للرزق ، فيؤدي أولئك الأولاد تلك العباده بأنفسهم حينها .
ولذلك أرجوا أن تتكرموا بالإجابه عن الأسئله التاليه :-
1_ هل يجوز أن يؤدي الأب عبادة الزكاه عن ولده ؟؟؟
2_ كيف يؤدي الفقير الذي لا يجد قوت يومه هذه العباده ( زكاة الفطر ) ؟؟؟؟
3_ حسب علمي ، أنه لا يصح أن أقوم بتأدية عبادة الصلاه عن والدي ( المريض على سبيل المثال ) ، بينما يصح أن أقوم بتأدية عبادة الحج عن والدي ( المريض على سبيل المثال ) .
فأرجوا أن توضحوا سبب جواز تأدية بعض العبادات عن غيري دون البعض الآخر من هذه العبادات ؟؟؟؟؟
وماهي العبادات التي يجوز تأديتها عن الآخرين ، وهل هناك شروط لذلك ؟؟؟؟؟
وماهي العبادات التي لا يجوز تأديتها عن الآخرين ؟؟؟؟؟؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ولدكم / الحسن المتوكل .
سؤال عن تأدية بعض العبادات عن الآخرين وزكاة الفطر خصوصاً ؟
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 2274
- اشترك في: الاثنين يناير 05, 2004 10:46 pm
- مكان: صنعاء
- اتصال:
سؤال عن تأدية بعض العبادات عن الآخرين وزكاة الفطر خصوصاً ؟
آخر تعديل بواسطة المتوكل في الاثنين إبريل 04, 2005 5:15 pm، تم التعديل مرة واحدة.
تفضل بالإجابة السيد العلامة شرف الدين النعمي حفظهم الله وكتب أجرهم
زكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن من يعول من أهله وأولاده لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه وعن من هو في عياله صغيراً كان أو كبيراً )
فإذا كان الأولاد ممن يعولهم الأب فعلى الأب تسليم الفطرة عنه أو كان الولد معسراً لا مال له فعلى الأب .
- لا تجب الفطرة على المسلم إلا إذا كان يمتلك قوت عشرة أيام له ولمن يعول ، أما من لم يجد قوت يومه فلا وجوب عليها فيها وهي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه خيراً مما أعطى ).
- تنقسم العبادات من حيث أدائها عن الغير إلى :-
1 - عبادات بدنية كالصلاة والصيام والجهاد ، وهذه العبادات المطلوب فيها أن يقوم بها المكلف بنفسه ، لإنها متعلقة ببدنه ، وهذه لا يصح فيها النيابة عن الغير في أدائها .
2-عبادات مالية كالزكاة و الخمس ونحوهما ، المطلوب فيها حصول الإخراج والتسليم ولا تعلق لها ببدن المكلف وهذه يصح النيابة في إخراجها .
3-عبادة مالية وبدنية كالحج ، أشبهت البدنية لإنها تحتاج قطع مسافة كالجهاد وأداء الناسك ، وأشبهت المالية في أنها لا تحصل إلا بصرف مال فيها وهذه يصح فيها النيابة عن الغير في أدائها .
زكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن من يعول من أهله وأولاده لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه وعن من هو في عياله صغيراً كان أو كبيراً )
فإذا كان الأولاد ممن يعولهم الأب فعلى الأب تسليم الفطرة عنه أو كان الولد معسراً لا مال له فعلى الأب .
- لا تجب الفطرة على المسلم إلا إذا كان يمتلك قوت عشرة أيام له ولمن يعول ، أما من لم يجد قوت يومه فلا وجوب عليها فيها وهي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه خيراً مما أعطى ).
- تنقسم العبادات من حيث أدائها عن الغير إلى :-
1 - عبادات بدنية كالصلاة والصيام والجهاد ، وهذه العبادات المطلوب فيها أن يقوم بها المكلف بنفسه ، لإنها متعلقة ببدنه ، وهذه لا يصح فيها النيابة عن الغير في أدائها .
2-عبادات مالية كالزكاة و الخمس ونحوهما ، المطلوب فيها حصول الإخراج والتسليم ولا تعلق لها ببدن المكلف وهذه يصح النيابة في إخراجها .
3-عبادة مالية وبدنية كالحج ، أشبهت البدنية لإنها تحتاج قطع مسافة كالجهاد وأداء الناسك ، وأشبهت المالية في أنها لا تحصل إلا بصرف مال فيها وهذه يصح فيها النيابة عن الغير في أدائها .