فتوى وطلب تفصيل في موضوع الطلاق

هذا المجلس لطرح الإستفتاءات، حيث سيجيب عنها مجموعة من العلماء الأفاضل.
أضف رد جديد
وئام
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 77
اشترك في: الأحد أغسطس 20, 2006 3:41 pm
مكان: اليمن
اتصال:

فتوى وطلب تفصيل في موضوع الطلاق

مشاركة بواسطة وئام »

احببت أن انزل هذا الموضوع في مجلس الفتاوى، ولكن لا ا‘رف ما هي المشكلة حيث لا تفتتح لي قائمة الموضوع الجديد، ويكتب عذرا لا يمكنك إضافة موضوع جديد. عموما قررت إنزال هذا السؤال في مجلس الاستفسارات وإن كان يميل لمجلس الفتاوى أكثر، ولكن خير إنشاء الله.

سؤالي هو دوما نسمع ويتردد إلى أذهاننا الحلف بيمين الطلاق من الرجل على زوجته وهناك حالات كثيرة ويصعب أحيانا التمييز هل وقع الطلاق أم لا؟

والسؤال مباشرة هو ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا إذا فعلت كذا كذا ( أمرا ما ) علما ان هذا الشيء الذي حلف عليه لا يمكنها ان تستمر مع زوجها ولا حتى يوما واحدا دون أن تفعله ، مع العلم أنه حلف يمينه هذا وهو في قمة الغضب ، وبعد أن هدأ قليلا ندم ندما شديدا وقال لقد رجعت عن يميني، فهل يقع الطلاق ام لا وإذا وقع فهل يقع ثلاثا؟ وهل كونه ندم ورجع عن كلامه يمنع وقوع الطلاق أم لا؟ وهل كونه يشتاط غضبا أثناء حلف اليمين جعل الطلاق يقع أم لا، فكما نسمع دائما أن الطلاق وقت الغضب لا يقع فهل هذا صحيح؟
أرجو إجابة مفصلة وشافية حتى يتعزز الفهم لجميع فروع السؤال كما أرجو عدم الإيجاز فالكثير من الأخوات يتسائلن عن هذا الموضوع.

سيدي عز الدين، إذا كنتم انتم من ستتفضلون بالإجابة على سؤالي فارجو منكم إجابة مفصلة ، فأنتم دوما تجيبون إجابة شافية ومريحة ولكنها عادة تكون مختصرة ولا تشمل كل اجزاء السؤال
تحياتي لكم وجزاكم الله عني كل خير :| .
" نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء "

ابو عز الدين
مشرف مجلس الفتوى
مشاركات: 416
اشترك في: السبت مارس 20, 2004 9:41 am

مشاركة بواسطة ابو عز الدين »

الحمد لله

ينقسم الطلاق الى اقسام منها :

طلاق صريح ..... وطلاق كناية ....!

صرائح الطلاق تكون بهذه الكلمات

طلقتكِ - هي طالق - انتِ طالق - يا طالق - طلقتها

وطلاق الكناية يكون بهذه الكلمات

تقنعي - الحقي بدار اهلكِ ........ وهكذا

يفتقر طلاق الكناية الى نية بينما صريح الطلاق لا يحتاج الى نية فهو يقع بمجرد التلفظ به ...

قلتم اختي
سؤالي هو دوما نسمع ويتردد إلى أذهاننا الحلف بيمين الطلاق من الرجل على زوجته وهناك حالات كثيرة ويصعب أحيانا التمييز هل وقع الطلاق أم لا؟
ذهب بعض العلماء الى أن من حلف بطلاق زوجته ونوى في قلبه اليمين من اجل تخويفها مثلا كأن يقول :" حرام وطلاق ما تفعلي كذا " فان هذا لا يعد طلاقا وانما من كنايات اليمين يلزمه الكفارة عن يمينه لكن بشرط أن تكون اليمين خالية من صرائح الطلاق كأن يقول لزوجته : حرام يا طالق ما تفعلي كذا فاذا وجد في يمينه ذلك فهي قرينة على نية الطلاق وايضا اذا قال لها : حرام وطلاق ثلاثا ما تفعلي كذا فإن قوله : " ثلاثا" قرينة على أنه اظمر الطلاق ونية تنصرف الي الطلاق وهذا ما ترجح لسيدي المولى العلامة حمود بن عباس المؤيد ....!
بينما يرى مفتى الجمهورية القاضي العلامة محمد بن احمد الجرافي أن من قال لزوجته : حرام وطلاق ثلاثا ما تفعلي كذا فهذا عنده ليس طلاقا وعنده ايضا ان كلام العامة يحمل على اليمين وعليهم الكفارة كفارة يمين فقط ...؛؛

وقلتم اختي
والسؤال مباشرة هو ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا إذا فعلت كذا كذا ( أمرا ما ) علما ان هذا الشيء الذي حلف عليه لا يمكنها ان تستمر مع زوجها ولا حتى يوما واحدا دون أن تفعله ، مع العلم أنه حلف يمينه هذا وهو في قمة الغضب ، وبعد أن هدأ قليلا ندم ندما شديدا وقال لقد رجعت عن يميني، فهل يقع الطلاق ام لا وإذا وقع فهل يقع ثلاثا؟
اولا: طلاق الغضبان والسكران يقع عندنا ..!

وثانيا: ينظر في ما قاله هذا الزوج لزوجته فإن كان فيه لفظ صرائح الطلاق فقد وقعت طلقة كأن يقول : " انتِ طالق اذا فعلتِ كذا "

وإن كان ما تلفظ به من قسم كناية الطلاق فالعبرة هنا بنية هذا الزوج وهو المخاطب امام الله والمسؤول عن ذلك وذلك اذا قال لها :" تقنعي أو اذهبي الى دار اهلكِ "

وان قصد في نفسه اليمين وذلك اذا قال لها : حرام وطلاق ما تفعلي كذا وكذا " فاذا فعلت ذلك الشيء فلا يقع الطلاق ويكفر عن يمينه بعد ان يحنث أو بعد أن تفعل الزوجة ما منعها من فعله ...!

وهنا يجب الاشارة الى أنه ورد في سؤالكم اختي هذه الجملة " ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا " فنقول لكم : ان كان الزوج ممن يقلد السيد العلامة حمود بن عباس المؤيد فعندهم ان قوله ثلاثا قرينة على ان مراده الطلاق لا اليمين فتقع طلقة واحدة لا غير اذا فعلت الزوجة ما منعها من فعله وان كان الزوج لا يقلد السيد حمود فإن مذهب هذا الزوج مذهب من وافق من العلماء وعليه فلا يقع الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط ..؛؛

وثالثا : من قال لزوجته أنتِ طالق ثلاثا فعندنا أن هذا يكون بمنزلة طلقة واحدة ولا عبرة بقوله ثلاثا فعندنا أن طلاق المطلقة لا يقع الا اذا راجها الزوج الى عصمة نكاحه كأن يقول : انتِ طالق ثم يقول بعد ذلك راجعتكِ الى عصمة نكاحي ثم يقول انتِ طالقُ وهكذا ...!

والله اعلم
لا تضق ذرعاً بحالٍ *** فالذي سواك حاضرْ *** وهو بي أرحم مني *** كلما دارت دوائرْ *** لا تخف لا تخشَ مهما *** كنتَ للرحمانِ ذاكرْ

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الفتوى“