السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يا حبذا يا سيدي لو اوردتم لنا الادله على عدم جواز الاختلاط و خاصه و قد ذكر الاخ انه في وجود محرم و ليس فيه اختلاء لشخصين و هل يعني هذا انه اذا خرجنا في نزهه و كنا جماعه كبيره و لنفترض ازواج و زوجات و جلسنا جميعا وو كل واحد مع محرمه ان هذا حرام؟؟
ارجوا افادتي بالجواب لاننا اسره كبيره ودائما نسافر و نخرج معا و في الحقيقه انني لااشعر ان هناك اي شئ خطأ فيما نقوم به بل على العكس فكثيرا ما تكون احادثينا ذات فائده لاننا نناقش دائما افكاركل الاطراف اي الرجال و النساء و اكثر من ذلك اننا نشعر فعلا بالتقارب كأسره .
مشكورين سيدي مقدما
ارجوالافاده (الإختلاط)
-
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 126
- اشترك في: الثلاثاء سبتمبر 27, 2005 10:54 pm
ارجوالافاده (الإختلاط)
الهي ..ماذا وجد من فقدك..وماذا فقد من وجدك!
-
- مشرف مجلس الفتوى
- مشاركات: 416
- اشترك في: السبت مارس 20, 2004 9:41 am
الحمد لله
الجواب والله الهادي للصواب .
المسألة خلافية بين اهل العلم كما تعرفون ما ترجح لنا فيها ترك الاختلاط وبهذا الشكل اخذا بالاحوط !
فقد صح عندنا خبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه :" إياكم والدخول على النساء ، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت ".
والحم هو أخو الزوج كما تعرفون هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد صح عندنا خبر عن ام سلمة رضي الله عنها قالت :
دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا وميمونة جالستان فجلس فاستأذن ابن ام مكتوم الاعمى فقال (ص) : احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس بأعمى لايبصرنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم (( أفعمياوان أنتما فليس تبصرانه ؟!)).. وفي رواية اخرى قال : (فأنتما لاتبصرانه ) هذا وقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده فقال :
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ نَبْهَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وآله ِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَنَا بِالْحِجَابِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْتَجِبَا مِنْهُ . فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا ؟ قَالَ : أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا ، ألَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟! . وأخرجه أبو داود (4112) من طريق : مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ به . والترمذي (2778) من طريق : سُوَيْدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ به . قال الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ والنسائي في الكبرى (9197) من طريق : ابن وهب عن يونس بن يزيد به .
أقول: وهذا الامر منه صلى الله عليه وآله وسلم لمجرد النظر الى أعمى لا يبصر فكيف بالجلوس في اماكن مغلقة او مفتوحة للتنادم والكلام والتحدث والاختلاط بن الجنسين !!
هذا ما ندين الله به في هذه المسألة ولكم البحث فيها أو طرحها في مجلس غير هذا مثل مجلس الدراسات والابحاث أو مجلس الاستفسارات والسلام عليكم أختي
الجواب والله الهادي للصواب .
المسألة خلافية بين اهل العلم كما تعرفون ما ترجح لنا فيها ترك الاختلاط وبهذا الشكل اخذا بالاحوط !
فقد صح عندنا خبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه :" إياكم والدخول على النساء ، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت ".
والحم هو أخو الزوج كما تعرفون هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد صح عندنا خبر عن ام سلمة رضي الله عنها قالت :
دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا وميمونة جالستان فجلس فاستأذن ابن ام مكتوم الاعمى فقال (ص) : احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس بأعمى لايبصرنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم (( أفعمياوان أنتما فليس تبصرانه ؟!)).. وفي رواية اخرى قال : (فأنتما لاتبصرانه ) هذا وقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده فقال :
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ نَبْهَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وآله ِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَنَا بِالْحِجَابِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْتَجِبَا مِنْهُ . فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا ؟ قَالَ : أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا ، ألَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟! . وأخرجه أبو داود (4112) من طريق : مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ به . والترمذي (2778) من طريق : سُوَيْدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ به . قال الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ والنسائي في الكبرى (9197) من طريق : ابن وهب عن يونس بن يزيد به .
أقول: وهذا الامر منه صلى الله عليه وآله وسلم لمجرد النظر الى أعمى لا يبصر فكيف بالجلوس في اماكن مغلقة او مفتوحة للتنادم والكلام والتحدث والاختلاط بن الجنسين !!
هذا ما ندين الله به في هذه المسألة ولكم البحث فيها أو طرحها في مجلس غير هذا مثل مجلس الدراسات والابحاث أو مجلس الاستفسارات والسلام عليكم أختي
لا تضق ذرعاً بحالٍ *** فالذي سواك حاضرْ *** وهو بي أرحم مني *** كلما دارت دوائرْ *** لا تخف لا تخشَ مهما *** كنتَ للرحمانِ ذاكرْ