صـلاه العــيد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هذا المجلس لطرح الإستفتاءات، حيث سيجيب عنها مجموعة من العلماء الأفاضل.
أضف رد جديد
يوسف حسين
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 81
اشترك في: الثلاثاء مايو 24, 2005 4:47 pm
مكان: ارض الله
اتصال:

صـلاه العــيد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مشاركة بواسطة يوسف حسين »

بسم الله الرحمن الرحيم
1 كيفيه صلاه العيد
2متى يكون وقتها
3 عن من تسقط صلاه العيد
4 هل يصح صلاتها فى البيت
5 متى شرعت



والسلام عليكم ورحمه الله
صورة

ابو عز الدين
مشرف مجلس الفتوى
مشاركات: 416
اشترك في: السبت مارس 20, 2004 9:41 am

مشاركة بواسطة ابو عز الدين »

باب صلاة العيدين وتكبير أيام التشريق
حكى أبو العباس رحمه اللّه عن محمد بن القاسم بن إبراهيم رضي اللّه عنه أنَّه قال: وصلاة العيدين: الفطر والأضحى، فالذي كان يرى أبي القاسم عليه السلام أنهما من الفرائض الواجبات على الرجال والنساء منفردين كانوا أو جماعات، وروى على بن العباس عن القاسم عليه السلام أنهما من فرائض الكفايات.

قال أبو العباس: أكره إخراج النساء ذوات الزينة إلى العيد.

قال رحمه اللّه: وسنة العيدين في الغسل وإظهارالزينة كسنة/53/ الجمعة.

قال القاسم عليه السلام - في (مسائل ابن جهشيار) في الغسل ليوم العيد -: إنَّه قبل الفجر وبعده، أَيَّ ذلك فَعَلَ جاز.

وقال عليه السلام - في (مسائل عبد الله بن يحيى القومسي) -: كل موضع تقام فيه الجمعة، فإنه يُعيَّدفيه جماعة ويُخْطَب.

قال أبو العباس رحمه اللّه: تُصلى صلاة العيدين بعد إنبساط الشمس، ويستحب تأخير صلاة عيد الفطر القدر الذي يتناول فيه شيء ولو شربة من ماء، وتخرج زكاة الفطر . وتعجل صلاة عيد الأضحى.

فإذا أراد الإمام أن يصلي صلاة العيد، خرج إلى ساحة البلد وافتتح الصَّلاة، فصلى بالناس ركعتين، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يكبر سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإفتتاح، يفصل بين كل تكبيرتين بأن يقول: اللّه أكبر كبيرًا والحمد اللّه كثيراً وسبحان اللّه بكرة وأصيلا. ثم يركع بعد السابعة بتكبيرة الركوع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم ويقرأ في الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل، ثم يكبر خمس تكبيرات يفصل بين كل تكبيرتين بما ذكرنا، ويركع بعد الخامسة بتكبيرة الركوع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقعد ويسلم، ويكبر في دبر صلاته ثلاث تكبيرات، ثم يعلو راحلته أو منبره فيكبر قبل أن يبتدئ الخطبة تسع تكبيرات، ثم يخطب خطبة ويكبر بعدها سبع تكبيرات، ويجلس جلسة خفيفة، ثم يخطب خطبة ثانية، ويكبر بعد الفراغ منها سبعاً، وكذلك يفعل في عيد الأضحى، إلا أنَّه في عيد الفطر يحث النَّاس على إخراج زكاة الفطر، ويعلمهم وجوبها عليهم، والقدر الذي يجب إخراجه من كل جنس، وفي عيد الأضحى يفصل بين كلامه بأن يقول: اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلا اللّه واللّه أكبر كبيراً والحمدلله كثيراً على ما أعطانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. ثم يعود إلى الخطبة يفعل ذلك ثلاث مرات، ويحثهم على الذبائح ويعرفهم ما يجزي منها وما لا يجزئ.

وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة. ويستحب أن يتطوع قبلها بركعتين.

ومن صلى صلاة العيدين منفرداً، صلاها ركعتين بالتكبيرات التي ذكرناها، والذي حصله أبو العباس رحمه اللّه في تكبيرات العيدين أنها في الأولى سبع سوى تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس سواها/54/ .

ويجهر بالقراءة والتكبير في صلاة العيدين، إلا النساء فإنهن يخفضن، هكذا قال القاسم عليه السلام فيما رواه عنه علي بن العباس. وإن ترك التكبيرات أو بعضها أعاد.

قال محمد بن يحيى فيما حكاه عنه علي بن العباس: يُصَلَّى بمنى يوم الأضحى صلاة الأضحى ويُخْطَب، ولا يسع تركها.

قال أبو العباس: ولا يرفع يديه عند شيء من التكبيرات، وهكذا يجب على أصل يحيى عليه السلام.

فإن خطب الإمام قبل الصَّلاة أعاد الخطبة بعدها، على موجب قول يحيى عليه السلام.

وإن أدرك الإمام راكعاً، وخشي إن كبر التكبيرات الزائدة أن يرفع الإمام رأسه، فإنه يكبر للركوع ويركع ويترك التكبيرات، على قياس قول يحيى عليه السلام.

وإن ترك الإمام الخطبة واقتصر على الصَّلاة أجزأه، على قياس قول يحيى عليه السلام، ويكون تاركاً للسنة، وكذلك لو خطب وهو مُحْدِث أجزأه على قياس قول يحيى عليه السلام.

وإذا صعد المنبر لم يقعد، على موجب قول يحيى عليه السلام، كما يقعد لصلاة الجمعة.

ويخرج الإمام إلى الصَّلاة من طريق ويعود من غيره، على ما ذكره محمد بن القاسم أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك.

وتكبير أيام التشريق، يُبتدأ به من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، فيكون ذلك في دُبُرِ ثلاث وعشرين صلاة، والتكبير أن يقول: اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، واللّه أكبر كبيراً، والحمدلله كثيراً، وسبحان اللّه بكرةً وأصيلاً، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. هكذا ذكر أبو العباس، وجمع بين ما ذكره يحيى في (الأحكام) وبينما ذكره في (المنتخب) ، فأما المذكور في (الأحكام) فهو: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، واللّه أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان اللّه بكرة وأصيلاً. والمذكور في (المنتخب): اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، واللّه أكبر اللّه أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. ويُكَبِّر في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة، والمقيم والمسافر والمنفرد، ومن صلى جماعة والرجال والنساء في ذلك سواء، على موجب قول يحيى عليه السلام.

وتكبير صلاة الفطر من حين يخرج الإمام إلى صلاة العيد، إلى أن يبتدئ الخطبة/55/.


-------------------
كتاب التحرير
تأليف
الإمام الناطق بالحق
أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني
عليه السلام
(340هـ - 424هـ)
لا تضق ذرعاً بحالٍ *** فالذي سواك حاضرْ *** وهو بي أرحم مني *** كلما دارت دوائرْ *** لا تخف لا تخشَ مهما *** كنتَ للرحمانِ ذاكرْ

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس الفتوى“