حكم التبنى

هذا المجلس لطرح الإستفتاءات، حيث سيجيب عنها مجموعة من العلماء الأفاضل.
مغلق
سهيل اليمانى
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 451
اشترك في: الأحد يناير 18, 2004 5:07 pm
مكان: اليمن- صنعاء

حكم التبنى

مشاركة بواسطة سهيل اليمانى »

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وطاب يومكم جميعاااااااااااااااا
سؤالى هو ( ماحكم التبنى فى الاسلام فى الصغر وحكمه فى الكبر )
اتمنا ان اجد الجواب الشافى
سهيل اليمانى
لآل البيت عــز لا يـــزول ... وفضــل لا تحيـط به العقــول
أبوكـم فـارس الهيجا علـي ... وأمكــم المطهــرة البتــول
كفاكم يا بـني الزهـراء فخرا ... إذا ما قيل جدكم الرسولُ

صورة

الإدارة
مدير مجالس آل محمد
مشاركات: 178
اشترك في: الاثنين ديسمبر 15, 2003 10:41 am
اتصال:

الإدارة - الأستاذ عبدالله حمود العزي

مشاركة بواسطة الإدارة »

تفضل بالإجابة الأستاذ العلامة عبدالله حمود العزي كتب الله أجره
حكم التبني ؟
لم يظهر قصد السائل هنا ، فإن قصد بأن ينسب المتبنى للمتبني فإنه لا يجوز ، لأن الله تعالى يقول : (( وادعوهم لآبئهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم..)) [الأحزاب:5] .
وقد أجاز بعض العلماء نسبة المتبنى للمتبني إذا كان لقطة ولم يعرف والده.

مغلق

العودة إلى ”مجلس الفتوى“